مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 153
مذكرة المشروع التمهيدي :
قارن المادة 452 من التقنين البولوني والمادة 330 من تقنين الإلتزامات السويسري.
راجع أيضاً حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1934 (ب 47 ص 73) الذي قرر أن « طبيعة عقد العمل لا تتغير لمجرد أن العامل لا يتناول أجراً ثابتاً بل يأخذ مجرد حصة من الأرباح» .
1 ـ ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعا للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه و يخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها و يعطى فى مقابلها - و فى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح و هذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، و هى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات ؤديها و تربطه بالشركة - و من بعد تأسيسها - علاقة عمل و تبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، و إذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو جوفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة القطن و خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية و يتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن و تصديره مقابل عمولة و نسبة فى الأرباح مدى الحياه و جرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنماكان لقاء مساعداته الشخصية و خبرته الطويلة فى تجارة الأقطان و علاقاته بالمغازل الأوروبية و هى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة و توسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها و يتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " و أن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة و توطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة و نسبة فى الأرباح و ليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة و فى أى نطاق ، و من ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب و العمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 49 لسنة 31 جلسة 1967/01/04 س 18 ع 1 ص 29 ق 6)
2 ـ لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها.
(الطعن رقم 1034 لسنة 49 جلسة 1985/12/22 س 36 ع 2 ص 1150 ق 237)
3 ـ بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه .
(الطعن رقم 730 لسنة 41 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1365 ق 236)
4 ـ لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964الذى يحكم واقعة الدعوى على أن "_.." يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتيط صرفها بالإشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراك التأمينات الإجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذى يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضاءه على ضم المكافاة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق له على سند من انها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3337 لسنة 61 جلسة 1995/04/27 س 46 ع 1 ص 722 ق 143)
5 ـ السكن المجانى لا يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر و تأخذ حكمه إلا إذا كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن " كاتب بوابة " كجزء من أجره و أن طبيعة عمله لا تفرض حصوله عليه ، و رتب على ذلك أنه لا يعد من قبيل الأجر العينى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 58 لسنة 42 جلسة 1977/04/16 س 28 ع 1 ص 967 ق 165)
6 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى عدم توافر عناصر المساواة فيما بين الطاعنين و زملائهم المقارنين بهم ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 590 لسنة 41 جلسة 1977/02/12 س 28 ع 1 ص 436 ق 83)
7 ـ المناط فى إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوى فى الظروف و التكافؤ فى المؤهلات و الخبرة و الأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لإختلاف نوع عملهم و طبيعته و ظروفه و طريقة أدائه ، لأن من حقه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها و ليست العبرة بالتمييز بين العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرارته و دواعيه أو عدم توافرها ، و لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى - عن تقرير الخبير - أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى و لئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها إقتضاء المكافأة المشار إليها بالإستناد إلى مبدأ المساواة لإنتفاء التماثل فى طبيعة العمل و ظروفه .
(الطعن رقم 222 لسنة 47 جلسة 1979/03/17 س 30 ع 1 ص 828 ق 152)
وقد يتم الاتفاق على أن يكون الأجر مبلغاً ثابتاً يدفع في المدة المتفق عليها، وحينئذٍ لا يلتزم رب العمل إلا بهذا المبلغ، وقد لا يتفق الطرفان على تحديد مبلغ ثابت، إكتفاء باعتبار ما يتقاضاه العامل من جزء من الأرباح بنسبة محددة أجراً له، بحيث أن لم تتحقق أرباح فلا يلزم رب العمل بشيء، كما لا يلزم العامل بالمساهمة في الخسارة في حالة حققها، لأن حصول العامل على نسبة من الأرباح لا يجعله شريكاً لرب العمل وإنما يظل عاملاً وتابعاً للأخير، لكن إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بمبلغ ثابت فضلاً عن نسبة من الأرباح، ففي هذه الحالة، يستحق العامل المبلغ الثابت، أما نسبة الأرباح فلا يستحقها إلا إذا تحققت أرباح فعلية، فان لم تتحقق فلا يستحق العامل إلا المبلغ الثابت ولا يجوز له التمسك بما سبق أن صرف له من أرباح في سنوات سابقة، لأن مناط استحقاق تلك النسبة أن تتحقق أرباح، إذ تعتبر تلك النسبة حينئذٍ جزء من الأجر.
وقد يتحدد الأجر بنسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو بنسبة مما يقوم العامل بتوزيعه من المنتجات، وفي هذه الحالات يرتبط الأجر بالنسبة المتفق عليها، بحيث أن لم تتحقق إيرادات أو إنتاج أو توزیع، فلا يستحق العامل أجراً ما لم تكن تلك النسبة مضافة إلى أجر ثابت تم الاتفاق عليه، وحينئذٍ لا يستحق العامل إلا أجره الثابت.
ومتى تحددت نسبة من الأرباح أو الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر، وجب على رب العمل أن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك، فضلاً عن المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، ويكون للعامل الحق في الإطلاع على دفاتر رب العمل، كما يثبت هذا الحق للخبير الذي تعينه المحكمة في حالة رفع النزاع للقضاء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 569)
يقف العامل على قدر ما يخصه من ذلك ألزمت المادة رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
ولتحقيق مزيد من الضمانات والحماية للعامل أوجبت الفقرة الثانية على رب العمل بالإضافة إلى ما تقدم أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 662)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 681 )
1- اذا شرط في العقد او نص القانون على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل او من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
۲ - ويجب على صاحب العمل ، فوق هذا ، أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره .
الفقرة الأولى من هذه المادة تقايل الفقرة الأولى من المادة 691 من التقنين الحالي .
وقد ادخل - على هذه الفقرة التعديلان الآتيان :
ا- استبدلت عبارة « اذا شرط في العقد أو نص القانون » بعبارة واذا نص العقد . ذلك أن اعطاء العامل نسبة مئوية في الحالات المذكورة قد يكون مصدره العقد ، وقد يكون المصدر هو نص القانون . ومثل هذه الحالة الأخيرة ما فرضه الشارع من تخصيص نسبة مئوية من ارباح بعض الشركات لموظفيها وعمالها .
۲- استبدلت عبارة « حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل او من جملة الإيراد » بعبارة « حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من جملة الإيراد ». اذ ان المقصود في جميع الحالات المذكورة أن يكون للعامل الحق في نسبة مئوية .
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فنطاق الفقرة الثانية من المادة 691 من التقنين الحالي .
وأحكام المادة المقترحة يقصد بها توفير ضمانات معينة للعامل حتى لا يخدعه صاحب العمل في حقيقة الربح أو الإيراد او مقدار الإنتاج أو قيمة ما تحقق من و فر . وهذا من شأنه أن يحمي مصلحة العامل . ومن مقاصد الشريعة رعاية المصالح المشروعة .