loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 156

مذكرة المشروع التمهيدي :

المبدأ الوارد بهذا النص مقتبس عن المواد 615 من التقنين الألماني و 455 من التقنين البولوني و 332 من تقنين الالتزامات السويسري مع التضييق من مدى تطبيقه والتعديل في نصوصه حتى ينسجم – وهو مبدأ خاص بعقد المقاولة - مع عقد العمل ( راجع التقنين المراكشي م 735 والتقنين اللبناني م 634 ) .  

الأحكام

1 ـ الأصل فى استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص فى المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر فى الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله فى 12 من مايو سنة 1968 فيضحي غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ فى تطبيق القانون - يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 451 لسنة 42 جلسة 1978/03/04 س 29 ع 1 ص 664 ق 130)

2 ـ إستقر قضاء هذه المحكمة على أن " إستحقاق الأجر طبقاً للمادة 692 من القانون المدنى مشروط بقيام عقد العمل و حضور العامل لمزوالة عمله أو إعلانه عن إستعداده لمزاولته و منعه من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ تحجب عن بحث مدى توافر هذه الشروط فى حق الطاعن و جرى فى قضائه على عدم أحقيته فى الأجر عن الفترة من 1971/9/27 إلى 1975/1/28 بمقولة أنه كان موقوفاً عن العمل مع أنه لم يكن كذلك ، يكون قد خالف الثابت فى الأوراق و شابه القصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 1307 لسنة 48 جلسة 1985/02/04 س 36 ع 1 ص 203 ق 48)

3 ـ يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ، 692 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً ، على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه و أن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهى عقد عمله و يزيل الإلنزامات الناتجة عنه و منها الإلتزام بدفع الأجر .

(الطعن رقم 99 لسنة 43 جلسة 1980/01/19 س 31 ع 1 ص 206 ق 43)

4 ـ تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " . و مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط أصلا لاستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائما على إعتبار أن الأمر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حاله صدور قرار بفصل المطعون ضده طالما أن فصله ينهى عقد عمله و يزيل الالتزامات الناتجة عنه و منها الالتزام بدفع الأجر .

(الطعن رقم 55 لسنة 43 جلسة 1979/03/11 س 30 ع 1 ص 774 ق 141)

5 ـ تنص المادة 692 من القانون المدنى على أنه " إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة و لم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم " فإن مفاد هذا النص أنه إشترط أصلاً لإستحقاق الأجر فى الحالة التى أفصح عنها أن يكون عقد العمل قائماً على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد و يزيل الإلتزامات الناتجة عنه و منها الأجر فإن الطاعن يكون بمنأى عن أحكام المادة 692 المشار ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عن دفاعه المنوه عنه .

(الطعن رقم 347 لسنة 41 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 663 ق 121)

6 ـ لئن كان إعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارىء غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل بيد أنه لما كانت هذه الإستحالة و قتية بطبيعتها لا ترتب إنفساخ عقد العمل بقوه القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الإنفساخ لا يقع إلا بالإستحالة النهائية . و كان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه .

(الطعن رقم 339 لسنة 41 جلسة 1977/03/06 س 28 ع 1 ص 612 ق 112)

شرح خبراء القانون

أن العامل لا يعتبر أنه قد أخل بتنفيذ التزامه إذا حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، وذلك بمنعه من مزاولة العمل أو من الدخول لمكان العمل أو عدم تسليمه المهمات والأدوات اللازمة لمزاولة العمل ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وله إثباته بكافة الطرق المقررة قانوناً باعتبار أن سبب المنع واقعة مادية، وقد يرکن العامل الى إعلان يوجهه لرب العمل باستعداده لمزاولة عمله وإن منعه من ذلك راجع للأخير.

ومتى أثبت العامل ذلك، استحق أجره عن مدة المنع رغم عدم أدائه العمل، وذلك استناداً لنص المادة سالفة البيان ولعقد العمل باعتبار تحقق مسئولية رب العمل العقدية التي تلزمه بدفع الأجر، ومفاد ذلك، أن رب العمل إذا فسخ عقد العمل ولو من جانبه فقط، وقام بفصل العامل، انحل العقد وسقط الالتزام بدفع الأجر مما لا يجوز معه للعامل أن يحضر لمكان العمل لمزاولته أو يعلن استعداده لذلك، ولا يبقى له إلا الرجوع على رب العمل بالتعويض عن الفسخ وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية إن توافرت أركانها بأن كان الفسخ تعسفياً مما يتحقق به ركن الخطأ وأن يترتب على ذلك ضرر بالعامل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 580)

هدف الشارع بهذا النص كفالة مورد رزق العامل في فترة تعطله بتقرير حقه في أجره أو نصف أجره ليتمكن من مواجهة متطلبات الحياة باعتبار أجر العامل هو مورد رزقه الوحيد في الغالب، فضلاً عن أن تعطله يعزي إلى سبب خارج عن إرادته .

الأصل أن العامل يستحق أجره إذا قام بأداء العمل المتفق عليه، لأن سبب التزام صاحب العمل بدفع الأجر للعامل هو قيام هذا الأخير بأداء العمل المتفق عليه لحساب صاحب العمل .

على أن المشرع يقضى في بعض الحالات بإلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل عن أوقات لا يقوم فيها العامل بالعمل فعلاً، ومن بين هذه الحالات ما أتى به هذا النص، وهو ما نعرض له تفصيلاً على النحو الآتي:

استحقاق الأجر في حالة المنع عن العمل لأسباب ترجع إلى صاحب العمل:

نصت المادة عن أنه إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم، وعبارة "سبب راجع إلى رب العمل" وردت مطلقة والأصل أن المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص وقصر هذه الأسباب على حالة الخطأ الذي يقع من صاحب العمل، لأن المشرع لو شاء ذلك لعبر عنه بما يفيد هذا القصر، فضلاً عن أن القواعد العامة تقضي ببقاء التزام صاحب العمل بدفع الأجر رغم عدم أداء العامل للعمل، إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل إذ لا يملك صاحب العمل التحلل من التزام مفروض عليه بفعل خاطئ منه ومن ثم فلو كان المشرع يقصد حالة الخطأ فحسب لما كان في حاجة إلى هذا النص طالما أنها مستفادة من القواعد العامة ولذلك فالرأي الراجح أن الأسباب التي ترجع إلى صاحب العمل وتؤدي إلى منع العامل من أداء عمله، تشمل حالة وقوع خطأ من جانب صاحب العمل، سواء كان عمدا أو غير عمدي، كما تشمل الحالات التي لا يقع فيها خطأ من جانبه.

ويمكن القول أن السبب يكون راجعاً إلى صاحب العمل مادام ليس أجنبياً عنه، ويكون السبب أجنبياً إذا كان نتيجة قوة قاهرة، أو خطأ الغير .

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ العمدي من جانب صاحب العمل:

إغلاق المنشأة للضغط على العمال في نزاع بينه وبينهم.

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ غير العمدي من جانب صاحب العمل: -

إهمال صاحب العمل في صيانة الآلات الذي يترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل.

مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل الآمرة مما ترتب عليه صدور قرار أو حكم بإغلاق المنشأة فترة من الزمن كجزاء له على هذه المخالفة.

ومن أمثلة السبب الذي لا يرجع إلى خطأ من جانب صاحب العمل:

تعطیل صاحب العمل للآلات نظراً لعدم وجود مواد خام في المنطقة.

تعطيل العمل للرغبة في تقليل الإنتاج لقلة الطلب على منتجات صاحب العمل.

لم يكن صاحب العمل قد أنهي عقود عماله قبل ذلك وكانت الظروف تبرر هذا الإنهاء ففي الحالة الأخيرة لا يوجد ثمة خطأ عمدي أو غير عمدي من جانب صاحب العمل، فهو لم ينحرف في سلوكه وإدارته للعمل عن عناية الشخص المعتاد.

ومن أمثلة السبب الأجنبي الذي ينتفي معه التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل کاملا: - حدوث حريق بالمصنع بفعل الغير أو بسبب مجهول.

إذا قررت جهة الإدارة إغلاق منشأة صحفية معارضة في فترة من فترات الاضطراب السياسي دون أن تقع مخالفة تبرر هذا الإغلاق .

ويراعى دائماً أن كون المنع من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل، مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

إذا أقام العامل الدليل على حضوره إلى مكان العمل أو إبداء استعداده لمزاولة ابعت العمل، فإنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى منع العامل من أداء عمله، لأن صاحب العمل ملزم بتقديم العمل إلى العامل وهو التزام بنتيجة لا ببذل عناية .

لا يشترط حضور العامل يومياً إلى مكان العمل

لا يشترط لاستحقاق العامل لأجره عن جميع أيام العطل أن يحضر كل يوم إلى مكان العمل في المواعيد العادية، بل يكفي أن يكون مستعداً لمعاودة العمل في أي وقت يحدده رب العمل.

استحقاق العامل الأجر عن كامل المدة التي يعمل فيها :

إذا ثبت أن المنع من العمل كان لسبب راجع إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل فيها، وليس عن اليوم الأول الذي تعرض فيه للمنع من العمل، طالما أن المنع قائم في الأيام التالية، فأساس التزام رب العمل بالأجر هو كون المنع راجعاً إليه وليس عدم مباغتة العامل بحرمانه من العمل.

ورغم أن ظاهر نص المادة 692 مدني كان يوحي بغير ذلك لما تضمنته في عجزها من أن "... كان له الحق في أجر ذلك اليوم"، إلا أن الرأي الغالب كان جارياً على ما أسلفناه.

ومنعاً من حدوث لبس في هذا الصدد لم تتضمن المادة (36 من القانون 137 لسنة 1981 (الملغي) ومن بعده المادة 41 من القانون رقم 12 لسنة 2003 الحالي العبارة التي كان منصوصاً عليها في المادة 692 مدني.

إلا أن مناط استحقاق العامل الأجرة عن المدة التي يشتغل فيها، أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة.

لا يتعارض مع حكم المادة أن يخفض صاحب العمل ساعات العمل أو ينقص أيام العمل الأسبوعي، حتى لو أدى ذلك إلى إنقاص أجور العمال، ذلك أن صاحب العمل يملك تنظيم أوقات العمل بما يحقق حسن سير العمل في المنشأة، ومن ثم لا يستطيع العمال أن يستندوا إلى هذه المادة لمطالبة صاحب العمل بأجورهم عن الساعات أو الأيام المنقوصة، ذلك أن المادة تلزم صاحب العمل أن يدفع للعمال أجورهم إذا منعهم عن العمل الفترة اليومية المحددة للعمل، وصاحب العمل يملك تعديل فترات العمل، ولا يحق للعمال الاعتراض على هذا التعديل طالما أن رب العمل لم يكن متعسفاً في ذلك .

ما يتقاضاه العامل يأخذ وصف الأجر:

ما يدفعه صاحب العمل إلى العامل بالتطبيق للمادة (692) يأخذ وصف الأجر رغم أن العامل لا يؤدي عملاً في فترة التعطل طالما أن العطل ناشئ عن سبب راجع إلى صاحب العمل، ومن ثم فإنه يسري عليه ما يسري على الأجر من أحكام.

إذا كان منع العامل من العمل يرجع إلى أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره.

والمقصود بالأسباب القهرية الخارجة عن إرادة صاحب العمل، السبب الأجنبي عن صاحب العمل، وهو الذي يكون نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير، دون خطأ العامل لأنه لا يتصور إفادة العامل من خطئه.

وهذا الحكم أملته قواعد العدالة، لأن للأجر طابع حيوي للعامل وهو عماد حياته، ومن ثم فإن قواعد العدالة توجب تحمل صاحب العمل بنصف هذه الأجر رغم أن منع العامل من العمل ليس لسبب راجع إليه.

وهذا الحكم لم يرد في المادة (692) إلا أن العرف كان يجري في بعض المنشآت على تحميل صاحب العمل بجزء من أجر العامل في هذه الحالة، كما درجت هيئات التحكيم على ذلك في حالة عدم وجود هذا العرف تأسيساً على حقها في الاستناد إلى مبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة إلا أنه نص على هذا الحكم في قانوني العمل رقم 137 لسنة 1981 ، 12 لسنة 2003.

إذا قام بالإضراب فريق من عمال المنشأة، فإن هؤلاء العمال لا يستحقون أجراً عن الفترة التي لم يباشروا فيها العمل أياً كان الهدف من الإضراب، لأن المنع من العمل كان بسبب راجع إليهم.

أما بالنسبة للعمال الذين لم يشاركوا في الإضراب، لكنهم لم يستطيعوا أداء عملهم بسبب توقف العمل في المنشأة، فالأصل أيضاً أنهم لا يستحقون أجورهم، إلا إذا أمكن نسبة عدم أدائهم للعمل إلى سبب يرجع لصاحب العمل، كأن يكون صاحب العمل هو الذي دفع العمال إلى الإضراب بسبب عدم تنفيذ التزامه، أو كان صاحب العمل هو الذي أمر بوقف العمل في المنشأة رغم إمكان استمراره بواسطة العمال غير المضربين .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 663)

الفقه الإسلامي

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

(مادة 498)
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.
وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.
فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.