loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة :166

مذكرة المشروع التمهيدي :

الفقرة الأولى مستقاة من أحكام القضاء الدولي في مسائل العمل، ولكن مع شيء من الخلاف فيما يتعلق بإنقاص التعويض إذا اشتغل العامل خلال المدة التي كان يجب فيها حصول التنبيه فالقضاء الدولى يقضى بالإنقاص والمشروع يخالفه في ذلك، إذ يبقى التعويض في مدة الإخطار حقاً مكتسباً للعامل حتى لو تبين أنه أكثر من الضرر الحاصل فعلاً، لأنه يجمع إلى جانب صفته كتعويض معنى الجزاء الذي يوقع على رب العمل لإخلاله بقواعد المهلة القانونية ( راجع مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل 1934 / 1935 إيطاليا ن 54 والولايات المتحدة ن 22 - 1935 / 1936 إيطاليا ن 49) .

والفقرة الثانية تحوى تحديداً اقتبسه المشروع أيضاً من القضاء الدول وعلى الأخص القضاء الفرنسي ( مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل : 1932 فرنسا ن 29).

وقد تعرضت المادة 404/ 492 من التقنين الحالى للطرد في وقت غير لائق، وقصدت بذاك الطرد من غير مراعاة مدة معقولة يحصل الإنذار قبلها وقد جرى القضاء المصري على ذلك في أول الأمر، فكان يقرر أن التعويض المستحق للعامل هو عن طرد في وقت غير لائق، فإذا كان قد أعطى ميعاداً ملائماً، فليس له بعد ذلك أن يتضرر من الطرد ( استئناف مختلط 11 فبراير سنة 1930 ب 42 ص 265 - 26 ديسمبر سنة 1934 ب 47 ص 75 ). على أنه سرعان ما شعر القضاء بوجوب حماية العامل، لأن الطرد قد يكون في الوقت اللائق وبعد إعطاء المهلة المعقولة ومع ذلك فإن مبناه سبب غير مشروع كالرغبة في الانتقام من العامل وإيذائه أو لمجرد التعسف في استعمال الحق. وبدأنا نرى في الأحكام القضائية إلى جانب نظرية الطرد في وقت غير لائق فكرة الطرد التعسفي ومبناها إساءة استعمال الحق ومخالفة مقتضيات العدالة ( أنظر على الأخص استئناف مختلط 22 نوفمبر سنة 1933 ب 46 ص 42 - 27 نوفمبر سنة 1928 ب 41 ص 40 - 15 يناير سنة 1929 ب 41 ص 173 - 21 يونية سنة 1927 ب 39 ص 556 ).

وقد وصل القضاء المصري في المراحل الأخيرة من تطوره إلى أنه، فضلاً عن التعويض الذي يكون مستحقاً للعامل بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار بإنهاء التعاقد له الحق في التعويض عن الطرد التعسفي، بغض النظر عن مراعاة أو عدم مراعاة ميعاد الإخطار ( استئناف مختلط 17 يناير سنة 1928 ب 40 ص 140 -11 فبراير سنة 1930 ب 42 ص 265 ) . وهذا القضاء يتمشى مع ما وصل إليه التشريع والقضاء الدولي من أن الحماية الواجبة للعامل تشمل إلى جانب حمايته من الطرد في وقت غير لائق حمايته ضد الطرد التعسفي والمشروع إنما يؤكد هذه المبادئ الثابتة المستقرة.

على أنه ظاهر أن النص الجديد يخالف أحكام القضاء المصري من ناحيتين :

(1) من حيث تحديد التعويض تحديداً جزافياً بالأجر عن مدة الإخطار أو المدة الباقية منه فالمشروع لا يترك إذن تقدير التعويض للقضاء يجريه على حسب ظروف كل حالة، بل يقدر تعويضاً جزافياً وقصده من ذلك تفادي أوجه النزاع التي قد تثار في العمل، والتي يكون من شأنها تأخير الحكم بالتعويض.

(2) من حيث أن القضاء الحالي يجري على أن التعويض لا يستحق بتمامه للعامل إذا ثبت أنه أشتغل مباشرة، بعد طرده، بعمل يوازي العمل الأول، بل ينتقص من التعويض كل ما يكون العامل قد حصل عليه من أجر في خلال المدة (استئناف مختلط 24 مارس سنة 1920 ب 32 ص 225 - 19 يونية سنة 1922 ب 35 ص 511 - 10 نوفمبر سنة 1937 ب 50 ص 14 - 18 مايو سنة 1938 ب 50 ص 316 ). ولكن المشروع يحدد التعويض جزافاً ويجعله مستحقاً للعامل حتى لو كان قد اشتغل بعد طرده لأن ذلك التعويض يتضمن أيضاً معنى الجزاء.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 961 من المشروع، وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية :

1- إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجرة التي تكون ثابتة ومدينة مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة.

2 - وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير .

وأصبح رقم المادة 727 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 726.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والثلاثين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 695 .

محضر الجلسة التاسعة والخمسين

حذف حرف ( في ) من عبارة ( في خلال ) من المادة.

مناقشات المجلس :


وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ مؤدى النص فى المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة فى الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التى تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التى تُجيز فصل العامل والتى أوردها كأمثلة لهذه الحالات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 1992/9/19 ، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك ، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين ، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة فى المادتين 694 و 695 من القانون المدنى ، والتى تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى والإخطار السابق ، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء . لما كان ذلك ، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً فى المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدنى من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه ، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 15122 لسنة 75 جلسة 2007/12/02)

2 ـ إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه " لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل " وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالى لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكمله بقواعد القانون المدنى عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ، وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص فى خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفى ولم يرد فى خصوصهما أى نص آخر فى قانون العمل ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنهما إلى أحكام القانون المدنى التى أجازت فى المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 460 لسنة 70 جلسة 2004/11/21 س 55 ع 1 ص 751 ق 137)

3 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة – وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى – أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مادياً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها .

(الطعن رقم 1070 لسنة 72 جلسة 2003/05/22 س 54 ع 1 ص 851 ق 147)

4 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدنى ان يضع حدا لعلاقته مع التعاقد الاخر ويتعين لاستعمالا اى من المتعاقدين هذه الرخصة ان يخظر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى وخمسه عشر يوما بالنسبة للعمال الاخرين فاذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً ماديا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى او الجزء الباقى منها، ولا يغير من ذلك ان المشرع قفى قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 اغقل النص على هذه المهلة القانونية للانذار اذ لا يمكن انه يستفاد من هذا الاغفال الغاء الحكم الوارد فى القانون المدنى والذى كان منصوصا عليه صراحه فى قانون العمل الملغى ذلك لانه لا يوجد فى الاعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع الى تغيير الحكم المذكور، فضلاً عن ان المادة الثانية من مواد اصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على ان " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق ....... ولم تتعرض مواد الاصدار لاحكام القانون المدنى الخاصة بعقد العمل والواردة فى المواد من 674 الى 698 ولذلك تظل هذه الاحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم احقيه الطاعن فى بدل مهلة الانذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فانه يكون فد اخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1668 لسنة 60 جلسة 1996/11/28 س 47 ع 2 ص 1408 ق 257)

5 ـ الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و 695 من القانون المدنى ، 72 ، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة و أن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية و لو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض . و كان المشرع إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد و ذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه و هى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . و كان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين إقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التى يحكمها عقد العمل و لم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوص . و أن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل فى نطاق الإستثناء المشار إليه آنفا . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

(الطعن رقم 1858 لسنة 51 جلسة 1982/03/01 س 33 ع 1 ص 278 ق 50)

6 ـ لما كان يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694 ، 695 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر ، و أنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون عليه ، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 1965/9/16 و هو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قرار فصله ، و من ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق فى المطالبة بالتقادم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 623 لسنة 41 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1756 ق 338)

7 ـ إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل فى العلاقة التعاقدية القائمة بينهما ، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذى يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض و ذلك وفق ما تقضى به المادتان 695 من القانون المدنى ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و لا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون إجراءاً شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية .

(الطعن رقم 381 لسنة 41 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 181 ق 41)

8 ـ متى كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694 ، 695 من القانون المدنى و72 ، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضى به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض ، وكأن المشرع إستثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المطعون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون . لما كان ذلك و كان انهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل فى نطاق ذلك الإستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 715 لسنة 41 جلسة 1977/01/22 س 28 ع 1 ص 283 ق 59)

9 ـ يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتين 694 ، 695 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر و أنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق .

(الطعن رقم 402 لسنة 36 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 316 ق 55)

شرح خبراء القانون

إذا كان عقد العمل غير معين المدة، وفسخه أحد الطرفين دون مراعاة مهلة الأخطار المشار إليها بالمادة السابقة، أو قبل انقضائها، التزم بتعويض الطرف الآخر بمبلغ يعادل الأجر المستحق عن مهلة الإخطار أو ما بقي منها فضلاً عن ملحقات هذا الأجر، ذلك أن الأجر وملحقاته يكون مستحقاً حتى تنقضي مهلة الإخطار، وأن العقد لا ينتهي إلا بانتهائها، وهو ما أدى إلى تقدير التعويض بالنظر الى الأجر رغم فسخ العقد، وهو تقدير تحكمي، لا يخضع لتقدير القضاء، ولا يخضع للقواعد العامة في تقديره والتي تقرر أن التعويض يقدر بما فات الدائن من کسب وما لحقه من خسارة، وبالتالي إذا تبين أن العامل المفصول قد إشتغل لدى رب عمل آخر خلال مهلة الأخطار، وبالتالي لم يلحقه ضرر، فإنه مع ذلك يستحق التعويض الذي تقرره المادة 695 من القانون المدني، لأن هذا التعويض يتضمن أيضاً معنی الجزاء، فلا يعفى منه رب العمل، وكان القضاء قبل العمل بالقانون المدني الحالي، يطبق القواعد العامة عند تقدير التعويض في حالة عدم مراعاة مهلة الأخطار، فكان ينتقص من التعويض بما يعادل ما حصل عليه العامل من أجر خلال تلك المهلة، أو لا يقضي له بتعويض إن كان الأجر الذي حصل عليه بعد طرده يعادل أو يجاوز الأجر المستحق له عن مهلة الإخطار.

فإذا كان إنهاء عقد العمل مشوباً بالتعسف في استعمال حق الإنهاء، فإن العامل يستحق تعويضاً آخر عن هذا الإنهاء استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية، وهو تعويض يخضع في تقديره للقواعد العامة، بما فات العامل من کسب وما لحقه من خسارة، وله الجمع بين التعويضين .

ويستحق العامل التعويض عن الفصل التعسفي، سواء راعی رب العمل مهلة الأخطار أو خالفها، لأن التزامه بها ينفى عنه الخطأ الخاص بها.

وراجع في التعسف في إستعمال الحق بوجه عام المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني، وأن المسئولية المترتبة على ذلك، هي مسئولية تقصيرية حتى لو وجدت علاقة تعاقدية بين الطرفين.

وقد يتضمن العقد تحديد المهلة التي يلتزم بها من يرغب في الإنهاء، وحينئذ يجب الالتزام بها، فإن تم الإخطار بالمخالفة لها كان باطلاً لا يؤدي إلى إنهاء العقد مما يوجب إخطاراً جديداً.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 592)

إذا أنهى أحد طرفي العقد غير محدد المدة، العقد دون أن يسبق هذا الإنهاء بإخطار المتعاقد الآخر برغبته في الإنهاء، أو قام بالإخطار ولكنه أنهى العقد دون أن يعطي المتعاقد الآخر مهلة للإنهاء، أو قام بإنهائه قبل انتهاء هذه المهلة، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان إنهاء العقد بل يظل إنهاء العقد صحيحاً، تترتب عليه كافة آثاره.

ومن ثم فإنه لا يترتب على عدم مراعاة الإخطار أو مهلة الإخطار سوى حق الطرف الآخر في التعويض عن مهلة الإخطار أو عن الجزء الباقي منها.

إذا كان إنهاء العقد قد تم دون توجيه إخطار بالإنهاء أصلاً، استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإخطار، وإذا وجه الطرف المنهي إخطاراً بالإنهاء ولكنه أنهى العقد قبل اكتمال مهلة الإخطار استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن المدة الباقية من مهلة الإخطار، فإذا كانت مهلة الإخطار ثلاثين يوماً، وأنهى العقد في اليوم العشرين منها، استحق الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل لمدة عشرة أيام.

والمقصود بالأجر هو الأجر الأساسي وملحقاته الثابتة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر والتي كان العامل يستحقها لو استمر في العمل خلال مهلة الإخطار وواضح من ذلك أن الشارع قدر التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار تقديراً جزافياً، وذلك بما يساوى أجر العامل عن مهلة الإخطار أو الجزء الباقي منها، لأنه يجمع بين التعويض والجزاء.

ويترتب على الصفة الجزافية لهذا التعويض، عدم الاعتداد بالضرر الفعلي الناجم عن عدم مراعاة مهلة الإخطار فلا يحرم الطرف الآخر من التعويض ولو كان لم يصبه ضرر من عدم مراعاة المهلة، كما لو كان الإخلال من جانب صاحب العمل، والتحق العامل فور طرده من العمل بعمل أخر، كما لا يزداد التعويض إذا أصاب الطرف الآخر ضرر أكبر، ولا يقل إذا لحقه ضرر أقل وتحديد التعويض المستحق للعامل بالأجر الذي كان يستحقه خلال مهلة الإخطار يتفق مع الواقع، لأن الغالب أن الضرر الذي يصيب العامل من جراء عدم مراعاة مهلة الإخطار هو حرمانه من الأجر خلال مدة المهلة.

أما تحديد التعويض المستحق لرب العمل بالأجر الذي كان يستحقه العامل، فلا أساس له من الواقع، إذ لا علاقة إطلاقاً بين الضرر الذي يصيب رب العمل من عدم مراعاة العامل المهلة الإخطار وبين أجر العامل عن هذه المهلة، ولا يشفع لهذا التحديد سوی سهولة تقدير.

لا يستحق العامل تعويضاً عن مهلة الإخطار - في حالة مراعاة صاحب العمل لها - إلا إذا وضع نفسه تحت تصرف صاحب العمل مستعداً لأداء عمله، ورفض هذا الأخير قبوله منه، أما إذا انقطع عن العمل لعثوره على عمل آخر قبل انقضاء المهلة فإنه لا يستطيع مطالبة صاحب العمل بمقابل الأجر عن عمل لم يقم بأدائه ولم يكن مستعداً لأدائه.

مقابل مهلة الإخطار له صفة الأجرة

يعتبر مقابل الإخطار الذي يستحقه العامل عن مهلة الإخطار جميعها أو المدة الباقية منها، من قبيل الأجر لأنه رغم عدم قيام العامل بالعمل إلا أنه كان مستعداً لأدائه ولم يمنعه منه إلا سبب يرجع إلى رب العمل.

وبالترتيب على ذلك تسري عليه أحكام الحجز على الأجر".

الفصل التعسفي إلا يكفي لاعتبار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مشروعاً أن يوجه طالب الإنهاء إلى الطرف الأخر إخطاراً بالإنهاء في الميعاد. إنما يجب أيضاً أن يكون الإنهاء خالياً من التعسف، وإلا حق للطرف الآخر مطالبة الطرف المنهي للعقد بالتعويض عن الفصل التعسفي.

ونعرض فيما يلى لأحكام عدم التعسف في إنهاء العقد.

المقصود بالتعسف:

تنص المادة 695 / 2 مدني على أنه:

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً.

وإذ لم يرد بهذا النص معايير معينة للتعسف فإنه يعتبر تطبيقاً للنظرية العامة للتعسف، وخاضعاً لمعايير التعسف المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون المدني.

وبذلك يكون إنهاء العقد غير محدد المدة تعسفياً في الحالات الآتية:

1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. والجوهري في هذا الشأن هو توافر نية الإضرار ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل منفعة لصاحبه، ويراعى أن القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالاً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من ذلك، وقد جرى القضاء على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة.

2- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

3- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكماً من أحكام القانون فحسب، وإنما تتصف بهذا الوصف أيضاً إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب.

وإذا كان المعيار في هذه الحالة مادياً في ظاهره إلا أن النية كثيراً ما تكون العلة الأساسية لنفي صفة المشروعية عن المصلحة وأبرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية.

تقدير مبرر الإنهاء مسألة موضوعية:

تقدير قيام المبرر لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة سواء من جانب صاحب العمل أو من جانب العامل، مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق.

يقع عبء إثبات التعسف - وفقاً للقواعد العامة - على عاتق من يدعيه، إذ الأصل أن صاحب الحق لا يتحمل عبء إثبات مشروعية استعمال حقه لأن الاستعمال المشروع للحق هو واجب الافتراض ابتداء إلى أن يقوم الدليل على العكس.

فإذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد غير محدد المدة - وهو الفرض الغالب - وادعى العامل أن الفصل تعسفي، كان العامل هو المكلف بإثبات التعسف، وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وادعى صاحب العمل أن الفصل تعسفي، كان صاحب العمل هو المكلف بإثبات التعسف.

إلا أنه لما كان التعسف في الفصل واقعة سلبية، فإن ذلك يقتضى إلزام الطرف المنهي بالإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء، فإذا لم يذكرها قامت قرينة الصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع تعسفياً، ومن ثم إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله أو عدم كفايته كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر.

وللمحكمة أن تقدر مدى كفاية السبب وجدية المبرر الذي استند إليه الطرف المنهی في إنهاء العقد، فإن رأت أنه لا ينهض مبرراً كافياً لفصل العامل، فلا حاجة بعد ذلك التكليف العامل بإثبات تعسف صاحب العمل إذ أن عدم كفاية المبرر تستوي مع انعدامه.

ويجوز إثبات التعسف بجميع طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن لأن محل الإثبات واقعة أو وقائع مادية.

وأساس اعتبار هذا الإنهاء تعسفياً، أن المصلحة التي يرمي صاحب العمل إلى تحقيقها من ورائه وهي تجنب مضايقات ومطالبات دائني العامل، الذين يحجزون على مستحقاته تحت يده، أو ملاحقتهم للعامل للمطالبة بديونهم هي مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع الضرر الكبير الذي يصيب العامل نتيجة فصله، خاصة أن هذه الظروف تدل على ضائقته المالية، فلا يجوز لصاحب العمل مضاعفة ضائقته المالية، بفصله من عمله في هذا الوقت بالذات، حيث يكون أحوج من أي وقت آخر الأجر عمله ليتمكن من الوفاء بديونه وكسب قوته وقوت أسرته.

تطبيقات قضائية للإنهاء التعسفي من جانب صاحب العمل :

1- خطأ العامل إذا كان تافهاً: إذا كان الخطأ الذي ارتكبه العامل تافهاً فإنه لا ينهض مبرراً لفصله ويكون إنهاء العقد بسببه إنهاء تعسفياً.

إذا قرر صاحب العمل إغلاق منشأته واعتزال النشاط الذي يباشره نهائياً، كان فصله للعمال الذين يشتغلون بها غير تعسفي طالما أن سبب الفصل غير راجع إلى الرغبة في الانتقام من عماله وتشريدهم، ومثل ذلك أن يمرض صاحب العمل أو يبلغ من السن أرذله أو تكسد تجارته أو صناعته، ولو كان ذلك راجعاً إلى خطئه.

وتقدير مبرر الخلق من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ، ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

لصاحب العمل السلطة في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدي به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، فإذا اقتضى هذا التنظيم إغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها وإنهاء عقود عماله، أو إلغاء بعض الوظائف بالمنشأة أو إدماج وظيفة في أخرى، كان إنهاؤه لعقود العمال الذين استغنى عنهم غير مشوب بالتعسف .

والخسارة المطردة التي تقع في أحد فروع المنشأة تعتبر مبرراً كافياً لإغلاقه وإنهاء عقود عماله، ولو كانت الفروع الأخرى تحقق أرباحاً مادامت هذه الفروع ليست في حاجة إلى عمال.

وسلطة رب العمل في ذلك تقديرية، وتقتصر رقابة القاضي على التحقق من جدية المبررات التي دعت صاحب العمل إلى ذلك.

يدخل في سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج. فإن تبين لصاحب العمل عدم كفاية العامل في تنفيذ العمل ولو ظهرت بعد انقضاء فترة الاختبار التي اقترن بها عقده، كقلة مبيعات مدير التوكيل أو ضعف حصيلة الجواب أو ضالة إنتاج مندوب التأمين أو انخفاض رقم أعمال الممثل التجاري أو ضعف نشاطه أو عجز العامل عن إدارة ما عهد به إليه، كان ذلك مبرراً مشروعاً لإنهاء عقده.

وتقدير كفاية العامل أو صلاحيته للعمل، متروك لصاحب العمل دون رقيب فهو الحكم الوحيد فيما إذا كان العامل يؤدي على نحو يرضيه العمل الذي عهد إليه به وليس مكلفاً بإثبات عدم كفاية العامل المهنية.

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا ساورته الريبة في تصرفات العامل واهتزت ثقته فيه، بسبب أفعال بدرت منه، ولو كانت السلطة المختصة لم تأمر بتقديمه إلى المحاكمة عنها أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته منها.

إذا صدر تشريع يحدد نسبة معينة للعاملين الأجانب بالمنشأة، فإن فصل رب العمل للعمال الأجانب الزائدين على هذه النسبة انصياعاً لحكم هذا التشريع يضحي فصلاً بمبرر مشروع.

قد يعتبر الإنهاء تعسفياً ولو استند إلى مبرر إذا تم في وقت غير لائق، كإنهاء عقد مدرس خلال العام الدراسي وجميع الوظائف مشغولة وذلك إذا كانت المصلحة التي يحققها الإنهاء لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب الطرف الآخر من جراء هذا الإنهاء.

التعسف من جانب العامل :

التعسف في فسخ العقد قد يكون صادراً من جانب رب العمل أو من جانب العامل، فالفقرة الثانية من المادة لم تفرق في ذلك بين صاحب العمل والعامل.

فقد جرت على أن:

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد تعسفياً ... الخ.

ومن أمثلة تعسف العامل في فسخ العقد، أن يترتب على فسخ العامل للعقد تلف شيء من أدوات أو متعلقات صاحب العمل أو توقف إنتاجه إذا كان لا يستطيع التعاقد مع عامل مناسب خلال فترة الإخطار.

جزاء الإنهاء التعسفي للعقد:

حق المتعاقد المضرور في التعويض :

إذا أنهى أحد المتعاقدين العقد غير محدد المدة إنهاء تعسفياً، فإن هذا الإنهاء ينتج أثره فيقضي على الرابطة العقدية، وذلك سواء كان المنهي هو العامل أو رب العمل.

وينحصر حق المتعاقد المضرور في المطالبة بالتعويض النقدي دون التعويض العيني، فلا يجوز للعامل المفصول مثلاً المطالبة بإعادته إلى عمله.

التعويض المستحق للطرف المضرور عن الإنهاء التعسفي مستقل عن التعويض الذي يستحقه المتعاقد بسبب عدم احترام مهلة الإخطار، بحيث إنه إذا كان من أنهى العقد لم يقتصر على التعسف في الإنهاء بل قام بالإنهاء دون إخطار سابق في المواعيد التي حددها القانون فإنه يلتزم بتعويضين تعويض عن التعسف في الإنهاء وتعويض عن مهلة الإخطار.

وقد يستحق الطرف المضرور تعويضاً عن التعسف فقط، إذا كان الطرف الآخر قد أخطره بالإنهاء مراعياً مهلة الإخطار، ولكن الإنهاء كان تعسفياً، كما يستحق الطرف غير المنهي للعقد تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار فقط إذا كان الطرف المنهي قد أنهى العقد فوراً دون إخطار سابق، ولكن كان لديه ما يبرر الإنهاء.

وهذا التعويض مستقل أيضاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها في ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 (م 76) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العامل.

ذهب رأي إلى أن المسئولية المترتبة على التعسف هي دائماً مسئولية تقصيرية، ولو كان محل التعسف حقاً عقدياً، ويصدق ذلك على حالة التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وقد أضاف بعض أنصار هذا الرأي تأييداً له، أن المسئولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائماً، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقدين، فلن يوجد عقد تنبني على أساسه المسئولية العقدية، فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائماً على المسئولية التقصيرية، وفضلاً عن ذلك فإن المسئولية العقدية تفترض إخلالاً بالتزام مستمد من العقد، أما حسن النية في تنفيذ العقد فليس التزاماً قائماً بذاته، وإنما يمثل مبدأ عاماً يسود تنفيذ الالتزامات العقدية.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن هذه المسئولية هي مسئولية عقدية على أساس أن القاعدة العامة في العقود هي وجوب تنفيذها بحسن نية، وأن مسئولية الإخلال بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقود هي مسئولية عقدية، وإنهاء عقد العمل إنهاء تعسفياً يعتبر إخلالاً بما يجب على المتعاقد من الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد، فتكون المسئولية المترتبة عليه مسئولية عقدية.

إلا أنه إذا اشترك مع المتعاقد الذي أنهى العقد إنهاء تعسفياً، شخص من الغير، كصديق لصاحب العمل ففي هذه الحالة يكون هذا الشريك مسئولاً عن تعويض الأضرار الناشئة عن الإنهاء التعسفي، وبديهي أن مسئوليته لن تكون إلا تقصيرية، إذ الا عقد يربطه بالمضرور.

يترتب على اعتبار المسئولية المترتبة على الإنهاء التعسفي مسئولية عقدية عدة آثار منها:

1- خضوع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي للتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 378 مدنی وعدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 172 مدنی الذي يسري على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

2- أن التعويض عن الفصل التعسفي يكون عن الضرر المتوقع وقت التعاقد وليس عن الضرر المتوقع وغير المتوقع كما هو الشأن في التعويض الذي يستند إلى المسئولية التقصيرية، إلا إذا كان الطرف المنهي قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً (م 221/ 2 مدني).

3- أن التضامن في المسئولية عن الفصل التعسفي لا يكون إلا باتفاق الطرفين أو بنص في القانون، على خلاف الحال في المسئولية التقصيرية الذي يكون هذا التضامن مفروضاً فيها عملاً بالمادة 169 مدني.

شروط استحقاق التعويض عن الفصل التعسفى:

يشترط لاستحقاق التعويض عن الفصل التعسفي توافر أركان المسئولية العقدية:

من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.

وركن الخطأ يتمثل في الإنهاء التعسفي للعقد، وركن الضرر يستوجب أن يكون قد لحق الطرف الآخر ضرر من إنهاء العقد، سواء كان ضرراً مادياً أو أدبياً (م 22/ 1 مدني) والضرر الذي يجب تعويضه هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، ولا يلزم الطرف المنهي الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكنه توقعه عادة وقت التعاقد (م 221 مدنی).

فإذا ما أثبت المضرور الضرر الذي لحق به من جراء الخطأ كان مفروضاً قیام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ويقع على مدعي الضرر عبء إثباته.

لم يرد في نصوص التقنين المدني أو قانون العمل الجديد نص خاص بتقدير التعويض المستحق للطرف المضرور عن الإنهاء التعسفي وكيفية حسابه، أو إلزام باتباع معايير معينة في خصوصه، إنما اقتصر المشرع في المادة 695 / 2 من التقنين المدني على النص على أنه:

"وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ... إلخ " .

ورغم حذف الفقرة الثالثة من المادة 692 من المشروع التمهيدي للقانون المدني، وعدم إيراد نص مقابل للمادة 74 سالفة الذكر في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، والقانون الحالي، فإن ذلك لا يمنع من الاسترشاد بالاعتبارات الواردة بالنصين المذكورين في تقدير التعويض، إذ أنها ليست سوى تطبيق للقواعد العامة في تقدير التعويض والتي توجب أن يشمل التعويض ما لحق بالمتعاقد المضرور من ضرر وما فاته من کسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لإهمال المدين في التنفيذ.

ولذا نعرض لهذه الاعتبارات على النحو التالي:

العرف الجاري :

ويقصد به عادات المهنة أو البقعة، فقد تحدد هذه العادات حرفاً أو أعمالاً معينة يتميز الاستخدام فيها بصفة الاستقرار، أو يتسم بطابع عدم الاستقرار، ويكون حسب الأحوال، الضرر الناشئ عن الفصل جسيماً أو يسيراً.

طبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها:

قد يكون لطبيعة العمل الذي تعاقد عليه الطرفان أهمية كبرى في تحديد الضرر وخاصة من حيث استطاعة العثور على عمل مناسب، فقد يتخصص العامل في عمل معين أو يصل إلى مركز معين بحيث يشق عليه أن يجد صاحب عمل آخر يحتاج إلى عمال بنفس التخصص أو يرتضي تشغيله بنفس المركز الذي وصل إليه في عمله السابق.

مدة خدمة العامل مع مقارنتها بسنة :

ذلك أن فرصة الحصول على عمل لدى صاحب عمل آخر ليست يسيره بالنسبة للعامل المسن أو الذي قضى في الخدمة مدة طويلة، بعكس الحال بالنسبة للعامل الشاب أو الذي لم يقض بالخدمة مدة طويلة.

ما استقطع من العامل أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش:

ذلك أن ما استقطع من العامل أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش، تمثل خسارة لحقته لعدم استفادته منها، كما أن ما كان سيستحقه من معاش لو استمرت خدمته يمثل کسباً فائتاً.

وهناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض منها:

(1) مدة تعطل العامل.

(2) مقدار أجر العامل.

(3) الحالة الاقتصادية :

تؤثر الحالة الاقتصادية في تحديد فترة تعطل العامل. فإذا كان هناك كساد اقتصادي فإن ذلك يجعل فرصة حصول العامل المفصول على العمل ببذل جهد معقول ليست يسيره بخلاف ما إذا كان هناك نشاط اقتصادی.

(4) تكبد العامل نفقات بسبب العمل المتعاقد عليه :

قد يتكبد العامل نفقات بسبب العمل المتعاقد عليه، كأن يكون قد أنفق مبلغاً ما في سبيل الالتحاق بدورة تدريبية أوجبها عليه صاحب العمل قبل التحاقه بالعمل، أو استدعى عمله نقل محل إقامته إلى مدينة أخرى.

(5) ما استحق للعامل من تعويض طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي نتيجة إصابة عمل :

تعتبر المادة 695 مدنى التي تنظم إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة وتقرر الجزاء على مخالفة قواعده، متعلقة بالنظام العام بحسبانها نصاً يحمى إحدى الطوائف الضعيفة في الجماعة وهي الطبقة العاملة، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق ينزل العامل بمقتضاه مقدماً عن حقه في التعويض عن التعسف في فصله أو يرضى بمبلغ يقل عن الضرر الذي يلحق به، سواء وقع ذلك وقت إبرام العقد أو خلال تنفيذه.

يجب أن تبين المحكمة في الحكم الصادر بالتعويض العناصر المكونة للضرر قانوناً، لأن هذه العناصر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، ومن ثم يجب بيانها في الحكم وعدم الحكم بالتعويض بصورة مجملة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

الأجر ومقابل الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي يجمعها سبب قانوني واحد " هو عقد العمل، ويترتب على ذلك أن دعوى المطالبة بها تقدر بمجموع هذه الطلبات عملاً بالمادة 38 من قانون المرافعات.

إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة يضع حداً لعلاقة العمل ويؤدي إلى انقضائها ولو كان الإنهاء قد اتسم بالتعسف، وينقضى تبعاً لهذا الإنهاء التزام صاحب العمل بأداء اشتراكات التأمين عن العامل، إذ أن مناط ذلك هو قيام علاقة العمل واستمرارها.

إذا أنهى أحد طرفي العقد المحدد المدة العقد قبل انقضاء مدته وفي غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، اعتبر هذا الإنهاء غير مشروع. وتحمل الطرف الذي أنهى العقد، المسئولية قبل الطرف الآخر، الذي لا يستطيع أن يطالب بالاستمرار في تنفيذ العقد، لما في ذلك من إجبار يمس الحرية الشخصية، فضلاً عما قد يؤدي إليه من اضطراب في علاقات العمل، بعد أن أظهر أحد طرفي العقد رغبته الصريحة، في عدم التعاون مع الطرف الأخر.


لذلك يقتصر حق الطرف المضرور، على مطالبة الطرف الذي أنهى العقد إنهاء مبتسراً، بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. ويقدر التعويض في هذه الحالة، على أساس ما لحق الطرف المضرور من خسارة، وما فاته من كسب نتيجة لعدم احترام المدة المتفق عليها في العقد. لذلك لا يشترط أن يكون تعويض العامل، مساوياً للأجر الذي كان يستحقه عن بقية مدة العقد، فيجوز أن يزيد التعويض على هذا الضرر، أو يقل عنه، بحسب ظروف كل حالة على حدة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 694)

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة 500 )

اذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها، فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.

( مادة 501 )

إذا لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف.