1 ـ لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر فى 1971/5/31 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما ، و أنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر فى 1971/8/1 الذى لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفى بالفئة الخامسة المنقول عليها ، و إمتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره ، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق ، و كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " و هو ما مؤداه أن نقال العامل ، و بالحالات التى عددها النص و سواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة إقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته ، و إلا كان النقل إضراراً بالعامل و ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة فى المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك و كانت المادة 1/696 من القانون المدنى تنص على أن " ..... " /2 ..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول فى مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف ، متى إستهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك ، كما أنه يحق له الإمتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة ، طالما لم ينسب إليه خطأ ، و لم تكن مصلحة العمل تقتضيه .
(الطعن رقم 114 لسنة 48 جلسة 1983/01/16 س 34 ع 1 ص 233 ق 54)
2 ـ لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1955 و الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه و لا يختلف عنه إختلافاً جوهرياً و أن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى أقتضت مصلحة العمل ذلك و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة أرتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى الى إنتقاص نصيبه فى العموله مستنداً فى ذلك إلى إسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 231 لسنة 43 جلسة 1977/02/20 س 28 ع 1 ص 486 ق 93)
3 ـ لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متى رأى ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 و الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، و لا يخلتف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى عقد العمل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن - العامل - على المبيعات تحسب فى المنطقتين اللتين إختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، و خلص الحكم إلى أن الشركة - رب العمل - لم تخل بإلتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18)
4 ـ لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى كان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل و لم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة 2/696 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك أن يكون العامل قد تعهد بالإستمرار فى خدمة رب العمل فى العمل الذى يسنده إليه لمدة سبع سنوات ، إذ يعتبر نوع العمل بموجب هذا العقد غير محدد إتفاقا ، و يتعين لتحديده - وفقا لما تقضى به المادة 2/682 من القانون المدنى - أن يرجع إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة ، فإن لم يوجد تولى القاضى هذا التحديد وفقا لمقتضيات العدالة .
(الطعن رقم 264 لسنة 33 جلسة 1967/01/24 س 18 ع 1 ص 198 ق 31)
5 ـ من سلطة رب العمل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، ومن سلطته كذلك طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه إختلافا جوهرياً ، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل ان ينهى علاقة العمل.
(الطعن رقم 29 لسنة 32 جلسة 1966/02/23 س 17 ع 1 ص 401 ق 56)
6 ـ متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(الطعن رقم 270 لسنة 42 جلسة 1978/01/14 س 29 ع 1 ص 191 ق 42)
اعتد المشرع بالنية الباطنة لرب العمل حسبما تدل عليه إرادته الضمنية وما انصرفت إليه من الأضرار بالعامل على خلاف إرادته الظاهرة، فقد يرغب رب العمل في التخلص من العامل ولكنه يخشى أن يرجع عليه الأخير بالتعويض عن فصله فصلاً تعسفياً، فيلجأ رب العمل إلى الحيلة والغش ليضطر العامل الى إنهاء العقد سواء بالغياب أو الاستقالة، فيظهر بأنه هو الذي أنهى العقد، بينما الحقيقة أن رب العمل هو الذي اضطره إلى ذلك بمعاملته الجائرة والإساءة اليه والقاء أعباء عليه لا يقدر على تحملها، فقد يكون مقر العمل بالمدينة التي يقيم العامل بها، وحتى يتخلص منه رب العمل يقرر نقله إلى مدينة أخرى بها فرع لرب العمل، وهو ما لا يقدر عليه العامل لما تتطلبه الاقامة بالمقر الجديد من نفقات لا قبل للعامل بها، فيضطر إلى الانقطاع عن العمل أو تقديم استقالته، فيظهر بأنه هو الذي أنهى العقد بينما الحقيقة تخالف هذا الظاهر، وتكمن في أن رب العمل هو الذي دفعه إلى ذلك، بتصرفه الخاطئ المبني على الغش بما يتوافر به رکن الخطأ التقصيري الذي ينشئ للعامل الحق في التعويض عما لحقه من أضرار تتمثل فيما فاته من کسب إذا ظل في العمل طالما لم يلتحق بعمل آخر، كما يستحق التعويض عن مهلة الإخطار سواء كان قد التحق بعمل آخر أو لم يلتحق .
و استخلاص توافر الغش في جانب صاحب العمل وانصراف إرادته إلى الإضرار بالعامل ودفعه إلى إنهاء عقد العمل، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً و مستنداً إلى وقائع لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك فيها، بحيث إذا كان قرار رب العمل بنقل العامل إلى بلدة أخرى أو إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله، لم يقصد منه إلا مصلحة العمل، فلا يتوافر بذلك الغش والتعسف في جانبه وبالتالي لا يكون الغرض منه إساءة العامل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع الصفحة/ 607 )
تشير المادة إلى حالة من حالات الفصل التعسفي بالرغم من أن صاحب العمل لم يصدر الأمر إلى العامل مباشرة بترك العمل، بل إن العكس فإن العامل هو الذي يقدم استقالته، ولكن هذه الاستقالة الإرادية تخفي وراءها فصلاً تعسفياً غير مباشر، بسبب صدور أفعال متعنتة من جانب صاحب العمل تنطوي على إساءة في معاملته، تدفع العامل إلى الاستقالة للتخلص من هذه المعاملة.
وتتضمن المادة نوعين من تصرفات صاحب العمل، يترتب عليهما اعتبار ترك العامل لعمله بناء عليها فصلاً تعسفياً وهما:
(أ) المعاملة الجائرة للعامل
ويقصد بذلك عدم التسوية بين العامل وزملائه، بأن تكون معاملة العامل تقل عن زملائه الآخرين بالرغم من تماثل الاعتبارات المختلفة التي تبنى عليها المعاملة كطبيعة العمل و الأقدمية والخبرة والكفاءة، أو يتخذ صاحب العمل حيال العامل تصرفات ماسة بكرامته.
(ب) - مخالفة شروط العقد
قد يحاول صاحب العمل إرغام العامل على أن يوقع عقداً جديداً يحوي شروطاً تسلب العامل حقوقه التي التحق بالعمل على أساسها أو لا يقدم إلى العامل ما يلزم الأداء عمله من أدوات ومواد أولية، ومن ثم فإن استقالة العامل لهذا السبب تعتبر فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر من جانب صاحب العمل.
فالأصل أنه يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل - ولو على سبيل الدوام - بعمل غير المتفق عليه ولو كان أقل ميزة أو ملاءمة، والحكمة في إعطاء صاحب العمل هذا الحق ترجع إلى الرغبة في إعطاء صاحب العمل الفرصة لتنظيم العمل داخل مؤسسته وتقدير كفاية كل عامل ووضعه في العمل الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج.
ولم تعتبر الفقرة الثانية من المادة نقل العامل على هذا النحو عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
والنص المذكور يسمح بأن يكون هناك خلاف جوهري بين المركز الذي كان يشغله العامل وبين العمل الجديد .
ويعتبر من قبيل الخلاف الجوهري كون العمل الجديد أقل ملائمة من الناحية المادية أو الأدبية، أو كونه يقتضى جهداً يزيد كثيراً على الجهد اللازم في العمل الأصلي، أو كونه ضار بالصحة أو خطراً.( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن الصفحة/ 742)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 688
1- يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي ولو لم يصدر هنا الفصل من صاحب العمل ، اذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته ، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد الى أن يكون هو في الظاهر التي انهى العقد.
٢- ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لفير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا أقتفيته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل .
٣- ويراعى القاضي في تقدير التعويض عن الفصل التعسفي العرف الجاري والبيئة الأعمال التي تم التعاقد عليها ، ومدة خدمة العامل او المستخدم مع مقارنتها بسنه ، وما استقطع منه أو دفعه من مبالغ الحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الظروف التي قد يمدة معها وقوع الضرر ويتحدد مداه .
الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة تطابقان المادة 696 من التقنين الحالي. والفقرة الثالثة منها مستمدة من المادة 962 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي ( تقابل المادة 696 من التقنين الحالي ) التي تنص على ما ياتي : على القاضي ان يراعي في جواز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي ، وفي تقدير هذا التعويض العرق الجاري وحلبيئة الأعمال التي تم الت.اقد عليها ، ومدة خدمة العامل او المستخدم مع مقارنتها بسنه ، وما أستقطع منه أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش ، وبوجه عام جميع الظروف التي قد يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه .
وقد نصت المادة 37 من قانون العمل على ما ياتي : « لايجوز الصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة عمال المياوم او العمال المعينين بالأجر الأسبوعي او بالساعة او بالقطعة الا بموافقة العامل كتابة ، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري »
ونصت المادة 54 من هذا القانون على ما يأتي « لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او الاصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه المادية .
ونصت المادة 66 من هذا القانون على ما يأتي 8 للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرران يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب الى الجهة الإدارية المختحية التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل ، وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع و دیا فاذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسيوعا من تارنم تقا۔ابعة الى قاشي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل او قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه تامبا للأمور المستعجلة في المدن التي انشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ، وتكون الحالة مشفوعة بذكرة من شمس نسخ تضمن ملخسا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة .
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ احالة الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التتفيد في ميعاد لايتجاوز أسبوعين من تاريت تلك الاحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الاخطار صورة من مدكرة هذه الجهة ، ويكون الاخطار بكتاب مسجل ..
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيد في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة ويكون حكمة نهائيا ، فانا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي الى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله ، وعلى القاضي أن يحيل القضية الي المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل او المحكمة المختصة النظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم او على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض اذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة ، واذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز اساحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل ان يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولى عليها تنفيدا الحكم قاضي الأمور المستعجلة أو من خزانة الحكمة من مبلغ التعويض الذي بحكم له به او من اية مبالغ اخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضى باعادة العامل المفصول الى عمله اذا كان فصله بسبب نشاطه النقابی .
ويكون عبء اثبات ان الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل .
وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ، ويكون ميعاد الأسنان عشرة أيام ، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة •
ونصت المادة 67 من هذا القانون على ماباتی : اذا نسب الي العامل ارتکاب جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة او ای جنحة داخل دائرة العمل ، جاز لصاحب العمل وتفه احتياطيا وعليه أن يعرف الأمر على اللجنة المشار اليها في المادة 62 خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف .
وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فاذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما في حالة عدم الموافقة على الوتف يصرف اجر العامل کاملا .
فاذا رات السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة او نضی ببراءته ، وجب اعادته الى عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا.
واذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او وكله المسئول ، وجب اداء باقي اجره عن مدة الوتف ، ويجب على السلطة أو حكمها . المختصة أو المحكمة اذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير اليه في قرارها او حكمها
وكذلك يستحق العامل باقي اجره عن مدة الوتف اذا حكم ببراءته
وفي هذه الحالة تعين صرف نصف أجره لحين صدور قرار اللجنة .
فاذا صدر قرار اللجنة بعدم الموافقة على الفصل أو الانهاء » وجب اداء النصف الآخر من الأجر العامل فور عودته ، ولا يترتب على الوقف المساس بحقوق العامل التي يقررها له القانون والعقد .
ولا يعتبر الوقف في هذه الحالة عقوبة تأديبية سواء وافقت اللجنة على الفصل او الانهاء او لم توافق عليه »
والمادة المقترحة تتفق مع المادتين ۹۱۹ و 921 من التقنين العراقي .
والسند الشرعي الفقرة الأولى من المادة المقترحة أن الأمور تضاف الى أسبابها الحقيقية دون الظاهرة . فاذا كان صاحب العمل سلوكه قد دفع العامل الى انهاء العقد ، فان هذا الانهاء بنسب إلى صاحب العمل
أما الفقرة الثانية فتدها أن الأمور تؤخذ بحسب القصد منها
واما الفقرة الثالثة فسندها أن التعويض يكون بقدر الضرر .