loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 178

مذكرة المشروع التمهيدي :

المادة 967 مستمدة من تقنين الالتزامات السويسري م 335 فقرة 1 و 2.

أما المادة 968 فقد استمد المشروع المبادىء الواردة بها من التقنين الإيطالي (م 13 من المرسوم بقانون 13 نوفمبر سنة 1924 المتعلق بالعمل الخاص) والحكم الوارد به تقتضيه دواعى العدالة وحماية العامل حتى يضمن، إذا منعه مرض أو سبب آخر قاهر عن مزاولة عمله، تعويضاً مناسباً، وكذلك يطمئن، في حالة وفاته من كان يعوله ويعتمد عليه في تكسبه من زوج أو فروع أو أصول والنص يحدد التعويض في هذه الحالات بمقدار التعويض المقرر في حالة الفصل دون إخطار سابق ولما كان التعويض بحدوده السابقة غير مرهق لرب العمل، فإن المشروع لم يقصره على حالة الوفاة أو المرض، بل جعله شاملاً لكل الحالات التي يحول فيها سبب قاهر بين العامل و مزاولة عمله ثم هو تشجيعاً لأرباب الأعمال على إنشاء صناديق المعاشات ونظام التأمين ضد الحوادث وتخفيفاً عليهم في الوقت نفسه، يقرر في الفقرة الثالثة أنه يخصم من التعويض كل ماقبضه أو يقبضه العامل من هذه الصناديق أو شركات التأمين.

وفيما يتعلق بالمرض الذي يترتب عليه إنهاء العقد، يجب بداهة أن يكون من الخطورة بحيث يبرر ذلك. فإذا لم يكن كذلك، فإنه لا يترتب عليه أي أثر في التزامات رب العمل قبل العامل ومن التقنينات ما يضع حداً معيناً للمرض غير الخطير الذي لا يترتب عليه إنهاء العقد (كالتقنين البلجيكي م 8 من قانون 7 أبريل سنة 1922 الذي يحدده بمدة 30 يوماً)، ومنها ما يقرر معیاراً مرناً كالمرض خلال فترة ليست بذات أهمية ( التقنين الألماني م 616 )، أو لمدة قصيرة نسبياً ( تقنين الالتزامات السويسري م 335 )، أو لمدة قصيرة ( التقنين البولوني م 459).


أما المشروع فإنه نص على المرض الطويل دون أن يضع حداً معيناً أو يقرر معیاراً ما، بل ترك القاضى يقدره على حسب ظروف كل حالة، ويتفق ذلك مع ما يجري عليه القضاء الدولي ( مجموعة أحكام القضاء الدولي في العمل : 1929 إيطاليا ن 9 - 1930 ألمانيا ن 20- 1933 إيطاليا ن 57 - 1934 / 1935 إيطاليا ن 61 - 1935/ 1936 إيطاليا ن 47 و 49 و 52 ).

الأحكام

1 ـ إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 22 / 7 / 1993 قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت فى المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته .

(الطعن رقم 1413 لسنة 71 جلسة 2003/01/05 س 54 ع 1 ص 12 ق 20)

2 ـ اذ كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأديه عمله ... ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و لا يلتزم رب العمل بإسناد عمل آخر إليه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده غير العمل المتفق عليه ، تنفيذاً لتوصية الأطباء يعتبر خطأ تلتزم الطاعنة بالتعويض عما يكون قد نتج عنه من ضرر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 812 لسنة 49 جلسة 1980/03/30 س 31 ع 1 ص 996 ق 193)

3 ـ تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و إذ كان الحكم المطعون عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبى التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الإمتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب إستحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التى عين فيها و تضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، و أنه هو الذى أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 340 لسنة 48 جلسة 1978/12/10 س 29 ع 2 ص 1883 ق 363)

4 ـ متى كان الحكم قد إستقام قضائه علىما إستظهره فى أسباب سليمة على أساس المسئولية التقصيرية فإن النعى بإستناده - بصدد إثبات مسئولية رب العمل عن وفاة العامل - إلى المادتين 108 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 أياً كان وجه الرأى فيهما غير منتج .

(الطعن رقم 262 لسنة 42 جلسة 1976/06/29 س 27 ع 1 ص 1454 ق 276)

5 ـ أقام القانون المدني فى المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال فى بيان الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة والتي نشأ عنها الحادث - وفاة العامل - إلى تقرير اللجنة الفنية وانتهى فى حدود سلطته فى تقدير الأدلة إلى اعتبارها خطأ جسيماً يجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون المدني ، فإن المجادلة فى مدى نسبة الخطأ إلى تابعي الشركة أو فى تقدير درجته لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً .

(الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)

6 ـ مؤدى نصوص المواد 18 ، 78 ، 34 ، 73 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى حلت محل المادة 76 من القانون 92 لسنة 1959 ، أن المشرع ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء المعاش الشهرى المنصوص عليه فى المادة 1/34 إلى مستحقيه بعد وفاة العامل و هى لا تلزم بأدائه كاملا إلا إذا كان صاحب العمل قد إشترك عن العامل المتوفى فى هذا التأمين ، فإذا لم يكن قد إشترك فيه ، فإن إلتزام الهيئة بالمعاش يكون على أساس الحد الأدنى للأجور بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المذكور ، و أن المشرع قد حصر إلتزامات صاحب العمل فى الإشتراك عن عماله لدى الهيئة و بأداء هذه الإشتراكات إليها فى مواعيدها . و قد فرض المشرع هذه الإلتزامات على صاحب العمل بإعتبارها أقساط تأمين يدفعها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مقابل إلتزامها بترتيب معاش لخلف العامل المتوفى . و لما كان من المقرر أنه ليس للمؤمن أن يرجع على المستأمن بقيمة التأمين الذى يدفعه للمستفيد فإنه لا يكون للهيئة العامة للتأمينات أن ترجع على صاحب العمل بالمعاش أو بقيمته الإستبدالية . و لا يؤثر فى ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 79 من أن للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع ما تكلفته من نفقات و تعويض ، ذلك أن المعاش لا يعد من قبيل النفقة أو التعويض لأن الوفاء به إنما هو تنفيذ لإلتزام قرره القانون .

(الطعن رقم 287 لسنة 34 جلسة 1969/11/26 س 20 ع 3 ص 1228 ق 189)

7 ـ ما ورد فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب إنقاطعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بياناً لبعض صور إنتهاء العقد لسبب قهري وحيث يكون إنتهاؤه عرضياً لا عادياً .

(الطعن رقم 483 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1056 ق 150)

8 ـ إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية - الطاعنة - إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة - المطعون عليها - بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم فى ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد فى العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل فى إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها فى الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل فى هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال فى هذا الخصوص للتحدى بنص المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 /1952 إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا .

(الطعن رقم 332 لسنة 25 جلسة 1960/03/24 س 11 ع 1 ص 239 ق 42)

9 ـ المحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية. وإذن فإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم وهو مدير شركة من تهمة رفضه وامتناعه عن دفع قيمة التعويض المستحق لعامل يعمل عنده وأصيب أثناء العمل وبسبب تأديته وتخلفت عنده عاهة مستديمة قائلة فى ذلك" إنه لا يكفي اعتقادها بثبوت العاهة للعامل حتى يؤخذ المتهم بتهمة الامتناع عن دفع التعويض بل يجب أن يثبت أولاً مدى هذه العاهة ومقدار التعويض، وأن ثبوت الحق فى التعويض ومقداره ومدى الالتزام به من المسائل التي لا يجوز أن يسبق القضاء الجنائي فيها القضاء المدني ... إلخ." فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. ذلك بأن القانون رقم 89 لسنة 1950 قد قرر مبدأ التعويض فى حالة وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو بسبب تأديته وبين مقداره وأوجب المطالبة به خلال سنة من ثبوت العاهة أو الوفاة بتقرير طبي وشفع ذلك بوجوب دفع التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو العاهة عند استكمال هذه العناصر، فإن أمتنع المسؤول عن دفعه حق عليه العقاب.

(الطعن رقم 775 لسنة 23 جلسة 1953/06/01 س 4 ع 3 ص 899 ق 327)

10 ـ إن المشرع فى القانون رقم 64 سنة 1936 قد حدد التعويض المستحق للعامل تحديداً ثابتاً فى بعض الأحوال ، للعمال الذين يشتغلون تحت التمرين بغير أجر ، و يتراوح فى الأحوال العادية بين حدين أدنى و أعلى بحيث لا يسوغ للقاضى مجاوزة أيهما ، و جعل أساس هذا التحديد أجر العامل ، و ذلك فى حالة ما إذا أدت الاصابة إلى وفاة العامل أو سببت له عاهة مستديمة تعجزه عن العمل عجزاً كلياً . أما إذا سببت الاصابة للعامل عاهة مستديمة جزئية فقد فرق القانون بين صورتين الأولى أن تكون العاهة الجزئية مما نص عليه القانون فى الجدول الذى أورده فبين أن التعويض يكون بالنسب التى حددت فى الجدول و ذلك من التعويض المستحق فيما لو كانت العاهة قد سببت للعامل عجزاً كلياً . أما فى الصورة الأخرى وهى إذا لم تكن العاهة الجزئية من العاهات المذكورة فى الجدول فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 على أن يكون التعويض الذى يلزم به صاحب العمل هو [ بنسبة ما أصاب العامل من العجز فى مقدرته على الكسب ] ، و هو نص يطلق لمحكمة الموضوع سلطة التقدير غير مقيدة إلا بمراعاة نسبة العجز الذى أثرت به العاهة على مقدرة العامل على الكسب وهى مسألة واقعية لم يرد فى القانون رقم 64 لسنة 1936 ما يوجب على القاضى الأخذ فى تحديدها بدليل معين مثل التقرير الطبى و ليس ثمة قيد على تقديره سوى ما تمليه البداهة من أن لا يجاوز فيه التعويض عن العاهة الكلية التى تعجز العامل عن العمل عجزاً تاماً .

(الطعن رقم 9 لسنة 20 جلسة 1952/12/07 س 3 ع 2 ص 452 ق 77)

شرح خبراء القانون

يترتب على عقد العمل، التزام العامل بالقيام بالعمل المتفق عليه، ولا يترتب على وفاة العامل انتقال هذا الالتزام إلى ورثته وبالتالي امتداد أثر العقد إليهم، حتى لو قبلوا هم ورب العمل ذلك، إذ ينفسخ العقد بقوة القانون بوفاة العامل، فإن استمر أحد ورثته في القيام بذات العمل ووافق رب العمل على ذلك، فلا يعتبر ذلك امتداداً لعقد عمل الموروث وإنما عقداً جديداً يخضع في مدته والأجر للقواعد المتقدمة.

عدم انفساخ عقد العمل بوفاة رب العمل :

الأصل أن عقد العمل لا يبرم لاعتبارات خاصة قدرها العامل في رب العمل وإنما بیرم لأداء العمل المتفق عليه لقاء أجر، وبالتالي لا يعتد عند إبرامه بشخص رب العمل، ومفاد ذلك أن عقد العمل لا ينفسخ بوفاة رب العمل، وإنما يستمر مرتباً كافة آثاره بين العامل ومن حل محل رب العمل، ولا يستطيع أي منهما التحلل من التزاماته بسبب وفاة رب العمل وإلا تحققت مسئوليته العقدية حسبما يقرره العقد أو القانون.

لكن إذا كان العامل عند إبرامه عقد العمل قد راعی شخص رب العمل، وكان ما توسمه فيه من نواحي خلقية وفنية، هو الباعث إليه للتعاقد معه، فإن وفاته تؤدى إلى تخلف هذا الباعث وبالتالي إلى انفساخ العقد.

واعتبار شخصية رب العمل، هي الباعث على التعاقد من عدمه، من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة القائمة في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الوقائع المطروحة عليه.

الآثار المترتبة على الانفساخ لوفاة العامل أو مرضه :

يترتب على انفساخ عقد العمل لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لغير ذلك من الأسباب القهرية التي من شأنها منع العامل من الاستمرار في العمل لبلوغه سن المعاش استحقاقه للمبالغ والمميزات التي تقررها القوانين الخاصة، مثل قوانين ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية التي تقرر الإعلانات المالية والمكافآت والمعاشات عند انتهاء الخدمة للوفاة أو العجز، ويراعى أن العجز المبرر لإنهاء خدمة العامل، هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير متوافرة لدى رب العمل إذ لا يلتزم الأخير قانوناً بإسناد عمل آخر للعامل يتفق وعجزه، ولا يعتبر رب العمل حينئذ متعسفاً في إستعمال حق إنهاء العقد وبالتالي تنتفي مسئولیته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 610)

فالقاعدة أنه لا أثر لوفاة صاحب العمل على عقد العمل، فيظل العقد قائماً بين ورثة صاحب العمل وبين العامل، ويرجع ذلك إلى أن تغيير شخصية رب العمل بالوفاة وحلول الورثة محل مورثهم لا يؤثر على وجود الرابطة العقدية الناشئة عن عقد العمل.

أما إذا كان لشخصية رب العمل اعتبار في العقد، انفسخ العقد بوفاة رب العمل. وتكون شخصية رب العمل محل اعتبار في العقد إذا كان العمل الذي يؤديه العامل متصلاً بشخص رب العمل، كما لو كان ممرضاً أو سكرتيراً خاصاً، أو متصلاً بحرفته، كما لو كان العامل ممرضاً لعيادة طبيب أو كاتباً لمحامي أو مساعد لفنان، فإن عقودهم تنتهی الاستحالة استمرارها مع ورثة رب العمل.

يعتبر موت العامل قوة قاهرة ينفسخ بها عقد العمل. وينفسخ عقد العمل بوفاة العامل بقوة القانون أياً كان سبب الوفاة، فلا يلتزم ورثته بالعمل لحساب رب العمل، ولا يحق لهؤلاء الورثة أن يلزموا رب العمل بإحلالهم محل مورثهم، ويرجع ذلك إلى أن أداء العمل يتصل بشخص العامل، وشخصية العامل محل اعتبار دائماً عند التعاقد، إذ لا يستخدم صاحب العمل العامل إلا إذا وثق في كفاءته أو أمانته أو خبرته.

وينتهي عقد العمل من لحظة وفاة العامل بقوة القانون، دون حاجة إلى أن يظهر ورثته أو يظهر رب العمل إرادته في اعتبار العقد منتهياً.

ويسرى ذلك على عقد العمل محدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة على السواء. وينبني على ذلك أن تبدأ من تاريخ الوفاة المدة المقررة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً للمادة 698 مدني.

وإذا كانت وفاة العامل ناشئة عن انتحاره فإن العقد يعتبر منتهياً بالوفاة لا بإرادة العامل المنفردة، لأن النص جاء عاماً في أن علاقة العمل تنقضي بالوفاة دون ثمة تفرقة ويترتب على ذلك ألا يلتزم ورثة العامل بتعويض رب العمل عن مهلة الإخطار وألا يحرم ورثته من الحقوق المقررة له، فالانتحار وإن كان منافياً للأخلاق والأديان لا ينهض سبباً لحرمان ورثة العامل من حقوق مورثهم .

غير أن المادة لم تنص على انفساخ عقد العمل بالموت الحكمي، والميت حكماً هو المفقود أى الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته.

يفسخ عقد العمل لمرض العامل مرضاً طويلاً إلا أن النص لم يضع حداً معيناً أو يقرر معياراً ما، بل ترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع على حسب ظروف كل حالة.

إلا أن المرض الذي يترتب عليه إنهاء العقد، يجب بداهة أن يكون من الخطورة بحيث يبرر ذلك.

ويدخل في السبب القاهر الآخر الذي ذكرته المادة عجز العامل عجزاً كلياً أو جزئياً عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير. ولا يلزم صاحب العمل بإسناد عمل آخر إليه.

أوجبت المادة أن يراعى في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلاً أو السبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.

وهذا ما يتفق ونص المادة 675 / 1 من التقنين المدني التي تقضي بأن: "لا تسرى الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل". فضلاً عن أن المقرر أن الخاص يقيد العام.

ومن ثم يجب أن يراعى ما ورد في قانون العمل من أحكام خاصة.

لا ينفسخ عقد العمل في كل الحالات بتجنيد العامل. وإنما قضى القانون رقم 127 لسنة 1980 (المعدل) بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقف عقد العمل مدة تجنيد العامل بشروط معينة.

إذ نصت المادة 43 من القانون على أن: "يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو لعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم وعلى تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.

ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته إلى العمل .. ألخ.

وواضح من هذا النص أنه ينطبق على العمال الذين يخضعون لأحكام التقنين المدني بشرط ألا يقل عدد العمال لدى صاحب العمل عن عشرة.

أما إذا قل عدد العمال عن هذا العدد، انفسخ العقد بالتجنيد لاستحالة وفاء العامل بالتزامه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

انقضاء الشركة بالاندماج:

لم يشر المشرع إلى اندماج الشركة في شركة أخرى كسبب لانقضاء الشركة مع أنه سبب من أسباب انقضاء الشركات كثير الحدوث لما له من مزايا سنعرض لها.

تعريف الاندماج:

الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى، أو فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات التي فنيت.

ويتضح من هذا التعريف أن الاندماج يجب أن يتضمن على أية حال فناء شركة على الأقل. فإذا اقتصرت العملية على مجرد نقل جزء من موجودات شركة قائمة إلى شركة أخرى قائمة أو مزمع تأسيسها، فلا تعتبر من قبيل الاندماج.

وبالمثل لا يعتبر اندماجاً دخول شركة كشريكة في شركة أخرى ولو تملكت أسهمها وقبضت تبعاً لذلك على إدارتها، إذ تظل كل من الشركة القابضة والشركة المقبوضة محتفظة بشخصيتها وكيانها دون أن يترتب على القبض فناء الشركة المقبوضة.

ويقع الاندماج بمقتضى عقد يبرم بين الشركات المندمجة.

وتقوم مجالس إدارة هذه الشركات بإعداد العقد والاتفاق على شروطه، ثم يعرض كل مجلس العقد على الجمعية العمومية غير العادية في شركته للتصديق عليه.

ولا يجوز للجمعية المذكورة الموافقة على الاندماج إلا إذا كانت الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة التي تتأسس بعد فناء الشركات المندمجة تقوم بذات الغرض، أي بمشروعات مماثلة لما تقوم به الشركات الفانية، لأن القانون يحرم تغيير الغرض من الشركة.

والأصل أن يقع الاندماج بين شركات من شكل واحد، أي بين شركة مساهمة وشركات مساهمة أخرى أو بين شركة توصية بالأسهم و شركة توصية بالأسهم أخرى.

غير أنه ليس هناك ما يحول دون اندماج شركتين من شكلين مختلفين.

ومن الواضح أن من شأن هذا الاندماج تغيير شكل الشركة المندمجة، ولذا لا يجوز وقوعه - في حالة شركات المساهمة - إذا كان من نتائجه زيادة التزامات المساهمين، إلا إذا وافقوا عليه.

مزايا الاندماج:

يحقق الاندماج بعض المزايا أهمها ما يأتي:

1- تلافي المنافسة بين الشركات المندمجة.

2- تجميع رؤوس أموال عدة شركات وتركيزها في استغلال مشروع معين مما يترتب عليه زيادة الائتمان ودعم القوة الاقتصادية للشركة الجديدة.

3- توجيه الجهود الخاصة بإنتاج معين، كما إذا اندمجت شركة تقوم ببيع نوع من السلع في شركة أخرى تقوم بصنعه.

4- ضعف إحدى الشركات وسوء حالها فتفضل أن تذوب في شركة أخرى تقوم بذات الغرض.

ومهما يكن الغرض من الاندماج، فهو يؤدي إلى تركز الشركات وبعث قوة فنية منها تمكنها من زيادة إنتاجها والعمل في جو بعيد عن المنافسة الهدامة.

بيد أن هذه القوة تحمل في طياتها شروراً كثيرة، لأنها تمكن الشركات المندمجة من القضاء على منافسيها واحتكار الإنتاج والتحكم في الأسعار، وكثيراً ما تضطر الدولة - لمنع هذا الاحتكار - إلى تأميم الشركة بوضع يدها عليها والقيام باستثمار المشروع بما يتفق مع مصلحة الجمهور.

التنظيم التشريعي لاندماج الشركات :

رغم أهمية اندماج الشركات إلا أن المشرع لم يضع تنظيماً له سواء في القانون المدني أو قانون التجارة وليس هناك سوى التنظيم الذي أورده في القانون رقم 159 لسنة 1981 (بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) كما سنرى.

وهذا القانون قد ألغي القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة.

صورتا الاندماج:

الاندماج الشركات صورتان هما:

1- الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع أو الامتصاص.

2- الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد.

ونعرض لهاتين الصورتين فيما يلي

الصورة الأولى: الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع أو الامتصاص :

في هذه الصورة تنقضي الشركة أو الشركات المندمجة وتفني في الشخصية الاعتبارية للشركة الدامجة، التي تبتلعها أو تمتصها، ويترتب على ذلك أن حقوق والتزامات الشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة التي تسأل عن جميع هذه الالتزامات وتكتسب تلك الحقوق فتحل محلها قانوناً فيما لها وما عليها وهي وحدها التي تختصم في حقوق والتزامات الشركة المندمجة .

الصورة الثانية : الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد :

ويتم هذا الاندماج عن طريق اندماج شركتين أو أكثر بحيث تنشأ عن اندماجهما شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة في حقوقها والتزاماتها، وفي هذه تنقضي الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات المندمجة وتنشأ على انقضائها شركة جديدة تكتسب شخصية معنوية بتكوين عقدها. وتؤول إلى هذا الشخص المعنوي الجديد حقوق والتزامات الشركة المنقضية.

وإذا قرر الشركاء في شركة تضامن أو توصية بسيطة اندماج الشركة، سواء عن طريق الضم أو المزج، فإن ذلك يعتبر إنهاء لها قبل المدة المحددة لها، ومن ثم يجب أن يوافق الشركاء بالإجماع على هذا القرار، ما لم يتفق على أغلبية معينة دون الإجماع في عقد الشركة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 757)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاوثون ، الصفحة / 305

الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:

وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالإْعَارَةَ ، وَالْقَرْضَ، وَالْوَكَالَةَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْمُضَارَبَةَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - الْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ:

79 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَعَلَّلَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بِانْتِقَالِ الْمُلْكِ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ قَبْلَ تَمَامِهَا.

وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْهِبَةَ نَوْعٌ مِنِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ، وَلاَ يُقْضَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.

وَعَلَّلَهُ مُوَافِقُوهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ .

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ قَبْضِ هِبَتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْهِبَةِ، لأِنَّهُ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الإْقْبَاضِ وَالإْذْنِ فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَقْبَضَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقْبِضْ .

ب - الإْعَارَةُ :

80 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْعَارِيَةِ بِمَوْتِ الْمُعِيرِ، وَانْتِهَاءِ تَبَرُّعِهِ بِمَنَافِعِهَا لِلْمُسْتَعِيرِ، وَوُجُوبِ مُبَادَرَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِلَى رَدِّ الْعَارِيَةِ لِوَرَثَتِهِ.

وَعَلَّلَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَيٍّ مِنْهُمَا، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.

وَوَجْهُ الْبُطْلاَنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى وَارِثِ الْمُعِيرِ بِمَوْتِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ بَعْدَ هَذَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مِلْكَ نَفْسِهِ لاَ مِلْكَ غَيْرِهِ .

وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِنَّ الإْعَارَةَ مَعْرُوفٌ، وَالْوَفَاءُ بِهَا لاَزِمٌ، لأِنَّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَعْرُوفًا لَزِمَهُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا كَانَتِ الْعَارِيَةُ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ، كَطَحْنِ إِرْدَبٍّ مِنَ الْقَمْحِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَى جِهَةٍ مَا كَانَ حُكْمُهَا اللُّزُومَ فِي حَقِّ الْمُعِيرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَمَلُ الَّذِي اسْتُعِيرَتْ لأِجْلِهِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مِثْلاً، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأْجَلُ الْمَضْرُوبُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً - غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِعَمَلٍ أَوْ زَمَنٍ - فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ لاَزِمًا فِي حَقِّ الْمُعِيرِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ.

وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَعِيرِ لِلْعَارِيَةِ، وَبَقِيَ فِي مُدَّتِهَا، أَوْ مِنَ الْغَرَضِ الْمُسْتَعَارَةِ لأِجْلِهِ شَيْءٌ، فَلاَ تَبْطُلُ الإْعَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَنْتَهِي الْتِزَامُهُ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ الْمُعَارَةُ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا إِلَى نِهَايَةِ الْعَمَلِ أَوِ الْمُدَّةِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَإِنَّ الإْعَارَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ لِعَدَمِ تَمَامِهَا بِالْحِيَازَةِ قَبْلَهُ .

ج - الْوَكَالَةُ:

81 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ، وَتَبْطُلُ سَائِرُ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

أَمَّا الْمُوَكِّلُ: فَلأِنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا قَامَ بِإِذْنِهِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَلَمَّا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ بَطَلَ إِذْنُهُ، وَانْتَقَلَ الْحَقُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَأَمَّا الْوَكِيلُ: فَلأِنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلتَّصَرُّفِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَيْسَ الْوَكَالَةُ حَقًّا لَهُ فَتُورَثُ عَنْهُ .

وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ: لأِنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ، فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا، لاِنْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ فِي حَالَةِ الْوَكَالَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوِ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الأْجَلِ، فَحِينَئِذٍ لاَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَلاَ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ إِذَا وَكَّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ .

د - الشَّرِكَةُ:

82 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (بِأَنْوَاعِهَا) وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لأِنَّ هَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بِالْمَوْتِ لأِنَّ هَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً، فَإِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ ابْتِدَاؤُهَا إِلاَّ بِوِلاَيَةِ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الآْخَرِ، وَلاَ تَبْقَى الْوِلاَيَةُ إِلاَّ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ .

هـ - الْمُضَارَبَةُ:

83 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلاَنِ الاِلْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا (أَيْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهَا)، وَذَلِكَ لأِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَالْوَكَالَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْهَا وَلاَ تُوَرَّثُ، فَتَتْبَعُهَا الْمُضَارَبَةُ .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ عُرُوضًا تِجَارِيَّةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لاَ تَبْطُلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبِ.

أَمَّا رَبُّ الْمَالِ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَالِ، وَيَبْقَى الْعَامِلُ عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.

وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَلَ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ .

و - الْجَعَالَةُ:

84 - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الاِلْتِزَامِ عَلَى الْجَعَالَةِ بَيْنَ مَوْتِ الْجَاعِلِ وَمَوْتِ الْمَجْعُولِ لَهُ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

مَوْتُ الْجَاعِلِ:

85 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى انْفِسَاخِ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ وَبُطْلاَنِ الْتِزَامِهِ فِيهَا قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ (الْمَجْعُولِ لَهُ فِي الْعَمَلِ).

وَقَالَ ابن حبيب وابن القاسم فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ: لاَ يَبْطُلُ الْجُعْلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَتَهُ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ.

أَمَّا إِذَا مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ فَلاَ أَثَرَ لِوَفَاتِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ، لأِنَّهُ قَدْ تَمَّ وَاسْتَقَرَّ، وَوَجَبَ لِلْعَامِلِ الْجُعْلُ فِي تَرِكَتِهِ .

وَلَوْ مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَلَكِنْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ هَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلاَّ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا أَتَمَّ الْعَمَلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمُسَمَّى، وَلاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْجَاعِلِ، لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَرَثَةِ لَهُ بِهِ .

وَالثَّانِي: لِلإْمَامِ مَالِكٍ - فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَأَشْهَبَ عَنْهُ - وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَتَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ .

مَوْتُ الْمَجْعُولِ لَهُ:

86 - إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ (الْمَجْعُولُ لَهُ) قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِلُزُومِ الْجَعَالَةِ بِالْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاعِلِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَجْعُولُ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلِ الْعَقْدُ، وَيَنْزِلُ وَرَثَتُهُ مَنْزِلَتَهُ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ .

أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ، وَقَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي إِكْمَالِهِ إِنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَتَمَّ الْوَرَثَةُ الْعَمَلَ اسْتَحَقُّوا الْجُعْلَ كَامِلاً، بَعْضُهُ بِالإْرْثِ مِنْ عَمَلِ مُوَرِّثِهِمْ، وَبَعْضُهُ الآْخَرُ نَتِيجَةُ عَمَلِهِمْ .

الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ هَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ أَتَمَّ وَرَثَتُهُ الْعَمَلَ مِنْ بَعْدِهِ، اسْتَحَقُّوا قِسْطَ مَا عَمِلَ مُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَقَطْ، وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ فِي الْعَمَلِ الَّذِي أَتَمُّوهُ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ .

وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَعَالَة ف67).

ز - الْوَصِيَّةُ:

87 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لأِنَّ هَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْلَ تَمَامِهَا، وَلأِنَّ الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُولَ، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلاَ يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لاِلْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا .

___________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 689 )

1- لا ينفسخ عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.

۲- ويراعى في انهاء العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلاً أو لعجزه عن أداء عمله او لسبب قاهر آخر من شانه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة .

هذه المادة تطابق المادة 697 من التقنين الحالي مع استبدال كلمة « انهاء » كلمة ينفسخ واضافة عبارة او ( لعجزه عن أداء عمله) في الفقرة الثانية .

وقد نصت المادة 50 من قانون العمل، بعد أن ذكرت مدة الإجازة المرضية التي لحق العامل الحصول عليها اذا ثبت مرفه على أنه لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بسبب المرض الا مورد استفاد المدة المشار اليها

ونصت المادة 91 من على القانون على انه و استثناء من حکم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن او الجذام او بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة اجازة مرضية بأجر كامل الى ان شفی أو تستقر حالته استقرارا المكنه من العودة الى مباشرة عمله او تبين معجزه عجزا کاملا عن مزاولة اية مهنة او عمل

ويصدر بتحديد هذه الأمراض قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ،

ونصت المادة 52 من هذا القانون على انه « مع عدم الإخلال أحكام قانون التأميم الاجتماعي تثت عدم اللياقة الخدمة ص حا قرار من الحمية الطبية المختة، وللعامل آن شبت عكس ذلك بشهادة طمية ، وفي هذه الحالة يجوز لأي الطرفين أن طلب من الحمية الإدارية المختصة احالة الموضوع إلى لجنة تحكيم طبي ينفلم تشکلها و احراءات عرض النزاع راسها وتقدير الرسوم المستحقة التي لا زيد خلها الأقصى على مائة قرش قرار من وزير الدولة القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص .

وعلى الجهة الادارية المختصة أخطار كل من العامل وصاحب العمل او المنشاة نتيجة التحكيم الطبي فور وصوله اليها ، وعلى كل من الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من التزامات ..

وفي جميع الأحوال لا يجوز نصل العامل او انهاء عقده لعدم اللياقة الصحية الا طبقا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي المعمول به

ونصت المادة 71 من هذا القانون على أنه لا تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الاتية :

ثانيا : وفاة العامل حقيقة او حکما . ويكون تقرير وفاة العامل حكما بموجب حكم قضائي نهائی .

رابعا : عجزر العامل عجزا كليا عن اداء عواه الأصلي او عجزه عجزا جزئيا مستديما منی ثبت عدم وجود أي عمل آخر ، على أن بثت عدم وجود العمل الآخر طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».

ونصت المادة 73 من هذا القانون على انه اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته مايعادل أجر شهرين كامان لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها، كما يعرف منحة تعادل أجر العامل کاملا عن الشهر الذي توفي فيه والنهرین التامين له طبقا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

: كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الدنية التي استقدمه منها ، ما لم تطلب أسرته تقله الى جهة أخرى وعلى نفقتها ويخصم ماتحمله صاحب العمل من مصروفات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ..

والفقرة الأولى من المادة المقترحة تطابق المائة ۹۲۳ من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة ۸۳۰ من التقنين الأردنی .

وانفساخ عقد العمل بوفاة العامل محل اجماع في الفقه الاسلامی لتعذر استيفاء المنفعة . وقد نصت مجلة الأحكام الشرعية على ان تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه قبل التمكن من استيفاء النفع . مثلاً او استأجر خادماً لمدة معلومة ، فمات الخادم ، تنفسخ الإجارة .

ولاينفسخ عقد العمل بموت صاحب العمل ، ما لم يكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد. وقد نصت المادة 601 من مرشد الحيران

" على انه " اذا ماتت الظئر أو مات رضيعها انفسخت الإجارة ، ولا تنفسخ بموت والد الرضيع .