1- من المقــرر ــ وعلى ما جــرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن نظـــام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالشركة الطاعنة محل الخلاف هو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين تصرف لهم عند انتهاء خدماتهم، وأن الواقعة المنشئة لاحتساب تلك المكافأة هي بتاريخ خروج العامل على المعاش من دون عبرة بكيفية سداد المكافأة سواء كان ذلك على دفعة واحدة أم على أقساط؛ ذلك أن واقعة الإحالة إلى المعاش هي واقعة محققة ومنضبطة أما السداد على أقساط أو انتظار ما قد تسفر عنه ميزانية الشركة فهي واقعة احتمالية لا يعتد بها في حساب بدء التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني والتي جاء نصها كالتالي تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانًا بما يستحقه بحسب آخر جرد ؛ وغاية المشرع من هذا النص هو سرعة تصفية واستقرار المراكز القانونية بين طرفي العلاقة العمالية ورتب على الإخلال بميعاد السنة المقررة لرفع الدعوى سقوطها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها قد انتهت خدمتها في 31/ 3/ 2014 ولم ترفع دعواها بالمطالبة بأحقيتها في فروق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية ـــــــ وهــــي مــــن الدعاوى الناشئة عن عقد العمـل ـــ إلا في 12/ 4/ 2015 بعــد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتها، ومن ثم يسقط حقها في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بالتطبيق لأحكام المادة 698 المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 05, 145392 جنيهًا باقي قيمة مكافأة نهاية الخدمة الإضافية بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى على قول منه إن مدة سقوط الدعوى بالتقادم الحولي لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانًـا بما يستحقه بحسب آخر جرد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1699 لسنة 89 ق - جلسة 4 / 10 / 2022 )
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن رقم 18670 لسنة 90 جلسة 1 / 2 / 2022 )
3- الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول هي إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بتعديل معاشه المنصرف له بدءًا من شهر ديسمبر وما يترتب على ذلك من آثار وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل ومن ثم فإنها بهذه المكانة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها، فضلًا عن أنه لما كان الصندوق الطاعن يقرر مزايا مالية للمنتفعين بأحكامه تفوق ما يقرره قانون التأمين الاجتماعي فيعمل بها وحدها وتخضع بالتالي لنص المادة 698 المشار إليها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن خدمة المطعون ضده الأول عند المطعون ضده الثاني انتهت بالاستقالـــــــــــة فــــــــي 13 / 11 / 1999 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 14 / 2 / 2008 أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقده ومن ثم فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1769 لسنة 91 ق - جلسة 4 / 10 / 2022 )
4ـ مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء . وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 ، وكانت طلباته فى الدعويين رقمى ....، .... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفــى ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة فى الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته . ومن ثم يكون حقه فى هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولى باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 17724 لسنة 81 جلسة 2012/10/07 س 63 ص 1050 ق 166)
5 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وكانت دعوى المطعون ضده الخامس قبل الطاعنة موضوعها رد مبلغ100000 جنيه والتعويض عن الضرر المادى والأدبى والفوائد القانونية نتيجة خروجه الى المعاش المبكر وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل وهى بهذه المثابة تعتبر ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند فى قضائه برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الخامس إلى أن الدعوى ليست مطالبة بحقوق ناشئة عن عقد العمل فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 15098 لسنة 78 جلسة 2012/06/28 س 63 ص 968 ق 152)
6 ـ مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التى ترتبت على تنفيذه أو انتهائه – فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة – وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضى باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بضم المدة من 1938/8/1 حتى 1939/10/31 والمدة من 1944/7/17 حتى 1948/5/31 إلى مدة خدمته لدى الطاعنة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى وكانت خدمته قد انتهت لدى الطاعنة بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى 1978/10/10 وأقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية فى 1986/2/13 أى بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء تلك الخدمة فإنه وفى هذا الخصوص تكون قد سقطت بالتقادم الحولى ، ولا يغير من ذلك القضاء لصالحه فى الاستئناف رقم ...... ق القاهرة بإلغاء قرار إنهاء خدمته إذ الثابت من الأوراق أن محكمة النقض حكمت فى الطعن بالنقض رقم ...... ق فى 1988/2/21 بنقض هذا الحكم وهو ما يترتب عليه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى فى خصوص هذا الطلب بمقولة إن هذا الشق من الدعوى ليس ناشئاً عن عقد العمل وإنما عن قانون التأمين الاجتماعى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 234 لسنة 63 جلسة 2007/06/28 س 58 ص 626 ق 108)
7 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذى طالب به الطاعن فى دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 698 من القانون المدنى لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق أو غيرها فإن هذا الذى فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذى انتهت إليه ويكون النعى على حكمها بهذا السبب (النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بأجره الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدنى الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتى من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدنى على خلاف طلب الشركة)على غير أساس .
(الطعن رقم 11099 لسنة 76 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 490 ق 86)
8 ـ مؤدى نص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – الذى يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل الذى ارتبط بها أصحاب الأعمال حتى آخر يوليو سنة 1961 ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد عمل المطعون ضده قد انتهى باستقالته فى 31/8/1978 وأن الدعوى لم ترفع إلا فى 1/3/1983 بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2495 لسنة 57 جلسة 2005/11/10 س 56 ص 795 ق 139)
9 ـ الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التى كانت تصرف له بواقع شهرين فى السنة عنصراً من عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسها المعاش وتعديل معاشه على هذا الاساس وكان منشأ الحق فى هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى الى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدنى يكون صحيحاً فى القانون .
(الطعن رقم 522 لسنة 61 جلسة 1997/03/06 س 48 ع 1 ص 436 ق 84)
10 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ... " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
(الطعن رقم 4031 لسنة 65 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 2 ص 1629 ق 298)
11 ـ النص فى المادة 124 من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1_ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى __.." وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبرا عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل فى أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنه من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه فى خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائما أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هدا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولى فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 642 لسنة 61 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 840 ق 160)
12 ـ يدل النص فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى . تسقط بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء المدة بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و إذ كان القانون قد أجاز لكل من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة ، و كان التعبير عن هذه الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه وفقاً لنص المادة 91 من القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره و بالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقيناً .
(الطعن رقم 499 لسنة 54 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 675 ق 283)
13 ـ إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذى كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها فى ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة و إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها و يجب ذكر إسمه فى عقد تأسيس الشركة و نظامها و أنه وكيل عنها و ليس عاملاً فيها ، فإن ما يتقاضاه من مكافأه مقابل عمله يعتبر حصة فى الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة و الإدارة ، و من ثم يستمد حقه فى هذه الحصة من عقد الوكالة الذى تضمنه عقد الشركة و لا يستمد هذا الحق من عقد عمل و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل فى شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوى الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل - و التى نصت عليها المادة 698 من القانون المدنى - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون بإعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 758 ق 156)
14 ـ لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه ، و أنه يشترط لإستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً ، و أن حق العامل فى الأجر مصدره عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخلة فى عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التى نصت المادة 1/698 من القانون المدنى على سقوطها بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد.
(الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)
15 ـ لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذى أحيل الطاعن إلى المعاش فى ظله - و المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مصدره القانون و ليس عقد العمل ، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/698 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 1462 لسنة 49 جلسة 1985/04/22 س 36 ع 1 ص 639 ق 133)
16 ـ متى كان مفاد نص المادة 698 من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة تقضى بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضى سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد عدا تلك المتعلقة بدعاوى إنتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان إحترام هذه الأسرار و ذلك لإعتبارات من المصلحة العامة تقضى بإستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد إنتهائه و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ، و كانت دعوى المطعون ضدها عن نفسها و بصفتها بإثبات قيام علاقة العمل بين مورثها و بين الطاعنين لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدنى و ليست دعوى بحق ناشىء عن عقد العمل ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة التفرقة بين تقادم الحق و تقادم الدعوى فإن دعوى المطعون ضدها لا تكون خاضعة لأحكام التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 666 لسنة 49 جلسة 1985/02/11 س 36 ع 1 ص 241 ق 55)
17 ـ مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - بمقتضى القانون المشار إليه بأن تصرف المؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال فى أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل و مكافأة نهاية الخدمة عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض - مترتب أساساً على إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل و إلتزامهم بموجب القانون بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند إنتهاء خدمة العامل . و لما كان إلتزام أصحاب الأعمال - و هو الأساس - ناشئاً عن عقد العمل ، فإنه يسرى فى شأنه حكم المادة 698 من القانون المدنى الذى يقضى بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص . مما مؤداه أن إلتزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية و هو إلتزام لا يتناوله الإستثناء المذكور ينقضى - إذا ما تمسك صاحب العمل فى مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بإنقضاء سنة من وقت إنتهاء العقد و قضت به بذلك - و بالتالى ينقضى إلتزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً و حينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحين عنه الحق فى أية زيادة بمقتضاه ، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزياة قبل آخر يوليو 1961 و من ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه فى مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بصرفها .
(الطعن رقم 682 لسنة 46 جلسة 1982/05/15 س 33 ع 1 ص 526 ق 94)
18 ـ مفاد المادتين 52 و 57 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون 32 لسنة 1966 أنه إذا شغل أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام وظيفة من وظائفها . ثم صدر قرار رئيس الوزراء بتعيينه مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى من هذه الشركات أو رئيس هذا المجلس إستناداً إلى المادة 57 - المشار إليها فيعد فى واقع الأمر منتدباً من وظيفته الأصلية لهذه الوظيفة الجديدة طوال فترة شغله لها . و لا يعتبر معيناً فيها ما دام أن تعيين رئيس أو عضو مجلس الإدارة ينبغى ألا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية . لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين فى وظيفة المدير العام للشئون الفنية لدى الشركة المطعون ضدها بقرار رئيس الجمهورية رقم 658 لسنة 1968 ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 218 لسنة 1970 بتاريخ 22-2-1970 بتعيينه مفوضاً بشركة .... مع تفويضه سلطات مجلس الإدارة و رئيسه ، فإن هذا التعيين يعد فى حقيقته ندباً لهذه المهمة و ليس تعييناً له فيها . و لازم ذلك أن تظل علاقته بالشركة المطعون ضدها قائمة إذ لا ينهى الندب علاقة العامل بالعمل المنتدب منه ، و تضحى بالتالى دعواه الراهنه بمنأى من السقوط المقرر بالمادة 698 من القانون المدنى ، و إذ - خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 701 لسنة 44 جلسة 1981/11/29 س 32 ع 2 ص 2134 ق 388)
19 ـ فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 1967/9/21 فأقام - الطاعن - هذه الدعوى رقم 406 بتاريخ 1968/4/28 بالمطالبة بأجره قبل إنقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدنى ، و إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة و لتشمل حقوقاً أخرى إستجدت له بعد تاريخ رفعها ، دون التنازل عن طلباته الأولى منها ، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط .
(الطعن رقم 322 لسنة 42 جلسة 1978/11/26 س 29 ع 2 ص 1760 ق 339)
20 ـ إذا كان إتهام المطعون ضده و قيام الدعوى الجنائية قبله و تقديمه للمحاكمة بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر و التعويض عن فصله بغير مبرر و بالتالى لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون . و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة فى 1969/12/19 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر فى 1970/1/5 بعد إنقضاء سنده بدءاً من وقف إنتهاء عقد العمل و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 396 لسنة 41 جلسة 1977/12/31 س 28 ع 2 ص 1925 ق 331)
21 ـ النص فى الفقره الأولى من المادة 698 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد . . . " يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الخاص الدعاوى الناشئه عن عقد العمل فقط أما التعويض عن إصابات العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئاً عن عقد العمل بل هو تعويض قانونى رسم الشارع معالمه و وضع له معياراً يدور و يتحرك مع الأجر و الإصابه و ما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم .
(الطعن رقم 188 لسنة 41 جلسة 1977/02/27 س 28 ع 1 ص 578 ق 106)
22 ـ إذ كان الخطاب الصادر من الشركة المطعون ضدها - أياً كان وجه الرأى فيه بإعتباره إقرارا بالدين - قد صدر قبل إنتهاء عقد العمل مورث الطاعنة أى قبل بداية مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى و من ثم فلا يكون هناك تقادم حتى يرد عليه الإنقطاع ، أما القول بأن الخطاب السالف الذكر يعتبر سنداً جديداً بالدين فلا يتقادم إلا بالمدة الطويلة فإنه مردود بأن الخطاب لا يخرج المبالغ الواردة به عن طبيعتها بإعتبارها حقاً ناشئاً عن عقد العمل . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و جرى فى قضائه على سقوط دعوى الطاعنة لرفعها بعد إنقضاء سنة من إنتهاء عقد عمل مورثها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 694 لسنة 40 جلسة 1976/04/24 س 27 ع 1 ص 1010 ق 192)
23 ـ التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن " العامل " لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى سقوط الحق فى طلب التعويض بالتقادم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 393 لسنة 35 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 663 ق 104)
24 ـ التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى - و هو يقتصر على حقوق التجار و الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم و حقوق العمال و الخدم و الإجراء من أجور يومية و غير يومية و من ثمن ما قاموا به من توريدات - يقوم على قرينة الوفاء ، و هو مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه ، و أوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ، بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى لا يقوم على هذه المظنة ، و لكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
(الطعن رقم 596 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 521 ق 82)
25 ـ التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص على فى المادة 378 من القانون المدنى ، و هى مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق من المدعى عليه ، بل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل ، و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل سواء . و من ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها و يدور معها .
(الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12)
26 ـ المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و إذ كان الحكم قد خلص إلى أنه و إن كانت الحطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل - (و هى الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله ، ثم بإنذاره بالعودة للعمل ، ثم بإخطاره بفسخ العقد ) لأن الطاعن - العامل - "عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه " إلا أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لأنه ترك مسكنه الذى أبلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد ، و إذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الإخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12)
27 ـ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدنى إنما راعى الشارع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء ، وهو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يسرى على دعاوى المطالبة بالأجور ودعاوى التعويض عن الفصل التعسفى بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل .
(الطعن رقم 238 لسنة 33 جلسة 1967/06/07 س 18 ع 2 ص 1212 ق 182)
28 ـ إذ كان النزاع الماثل يدور فى أساسه حول أحقية الطاعن فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ 1 /12 / 2003 وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 130 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص فى المادة الأولى منه على أن " تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... " ونص فى مادته الثالثة على أن " تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ..... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..... " ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1 /12 /2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها فى هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.
(الطعن رقم 4881 لسنة 80 جلسة 2018/05/06)
29 ـ إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء, وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات باعتباره من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
(الطعن رقم 1464 لسنة 71 جلسة 2002/06/16 س 53 ع 2 ص 812 ق 159)
30 ـ النص فى المادة 172 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أن "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، وكان المراد بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة السالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي المدة. ولما كان ذلك, وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني لإقامته الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه الحاصل فى 22/4/1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع على سند من نص المادة 698 من القانون المدني الخاص بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد رغم أن الطاعنة لم تتمسك بهذا التقادم ودون أن يتناول الدفع بالتقادم الثلاثي المثار منها بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 719 لسنة 71 جلسة 2002/06/13 س 53 ع 2 ص 800 ق 157)
31 ـ مفاد نص المادة 698 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه- فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه.
(الطعن رقم 4919 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 159 ق 28)
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد عملاً بالمادة 698 من القانون المدني، وتنحصر تلك الدعاوى في المنازعات التي تستند إلى إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التي تضمنها عقد العمل أو التي تضمنتها نصوص القانون المنظمة لهذا العقد باعتبارها مقررة لإرادة طرفيه، يستوي أن تستند الدعوى إلى قواعد المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية، باعتبار أن التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان، هو استثناء من التقادم الذي قررته القواعد العامة، سواء في المسئولية العقدية أو التقصيرية، وبالتالي تتقادم دعوى الرجوع بالأجر بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد باعتبار أن التزام رب العمل بدفع الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل رغم أن الإخلال بهذا الالتزام يرتب مسئولية رب العمل الجنائية وبالتالي يرتب مسئوليته التقصيرية، وأيضاً دعوى رجوع العامل على رب العمل بالتعويض التسبب الأخير في إنهاء العمل بالحيلة والغش وفقاً للفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني، وأيضاً دعوى رجوع العامل على رب العمل بالتعويض عن الفصل التعسفي وهی دعوی تستند إلى المسئولية التقصيرية .
وتبدأ مدة التقادم من وقت انتهاء عقد العمل، بأي سبب من أسباب الانتهاء ، کفسخ العقد أو تفاسخه أو انفساخه أو بطلانه ، إذ يرتبط التقادم الحولي بانحلال الرابطة العقدية، سواء تم ذلك رضاء أو قضاء، طالما انحصر الحكم الصادر في المنازعة بفسخ العقد أو إبطاله دون أن يلزم المدعى عليه بشئ وإلا كان الحكم ذاته هو محل التقادم، والمقرر أن الأحكام تتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة تبدأ بالنسبة للحكم الانتهائي من وقت صدوره، فإن كان ابتدائياً ولم يطعن فيه بدأ تقادمه أيضاً من وقت صدوره وليس من وقت انتهاء مواعيد الطعن فيه.
فإن لم تكن الدعوى ناشئة عن عقد العمل بأن استندت إلى سبب غيره فلا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 وإنما للنص القانوني المنظم لها.
رغبة من المشرع في سرعة تصفية المنازعات الناشئة عن عقد العمل بعد انحلال الرابطة العقدية، قرر سقوط الدعاوى المتعلقة بذلك في أجل قصير حدده بسنة واحدة من وقت انتهاء العقد.
فإن كان العقد مازال نافذاً، فإن تقادم الحقوق و سقوط الدعاوى الناشئة عنه، تخضع للقواعد العامة، فالأجر الذي يستحقه العامل يخضع للتقادم الخمسى باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة.
التنازع بين التقادم الحولي والتقادم الخمسي للحقوق الناشئة عن عقد العمل :
مؤدی نص المادة 698 من القانون المدني، أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، وبالتالي لا يتحقق التقادم الحولي المنصوص عليه بتلك المادة إلا عندما ينتهي عقد العمل، ويكون هذا الانتهاء هو مناط التقادم الحولي الذي نصت عليه المادة سالفة البيان، وهو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل يحول دون إخضاعها للقواعد العامة في التقادم.
ويترتب على ذلك أن الحقوق التي تستحق أثناء سريان العقد، تخضع للتقادم الذي تقرره القواعد العامة دون التقادم الحولي الذي تقرره المادة 698 سالفة البيان، وپسري کل من نوعي التقادم في النطاق المقرر له، فإذا تنازعا، وجب تطبيق التقادم الخاص وهو التقادم الحولي دون التقادم الذي تقرره القواعد العامة باعتبار أن الخاص يقيد العام، فيزول التقادم الذي قررته القواعد العامة ويحل محله التقادم الحولى دون اعتداد بالمدة الباقية لاكتمال التقادم الذي قررته القواعد العامة سواء كانت أقل أو أكثر من سنة وهي مدة التقادم الحولي.
مثال ذلك، أن يستحق العامل أجره دون أن يدفع له، ويستمر عقد العمل نافذاً، وحينئذٍ يبدأ التقادم الخمسي من وقت استحقاق الأجر باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات، وبعد انقضاء أربع سنوات ونصف على بدء هذا التقادم، ينتهي عقد العمل، وحينئذٍ تسقط دعوى الرجوع بالأجر الذي كان مستحقاً للعامل بانقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل، وليس بإنقضاء ستة أشهر المكملة للتقادم الخمسي، وكذلك الحال إذا كانت المدة المكملة للتقادم الخمسي متجاوز السنة، ذلك أن سريان التقادم الذي تقرره القواعد العامة رهين بقاء العقد، فإذا انتهى العقد زال هذا التقادم لتنازعه مع تقادم خاص أوجبته المادة 698 سالفة البيان.
ومؤدى القواعد العامة في التقادم، أن التقادم إذ انقطع بدأ تقادم جديد مماثل للتقادم الذي انقطع، ومناط ذلك، في عقد العمل، استمرار نفاذ هذا العقد، فإن انتهى زال التقادم الذي كان سارياً، وحل محله التقادم الحولي على نحو ما تقدم كما يوجد تقادم حولى آخر لأجور العمال تضمنته الفقرة الثانية من المادة 378 من القانون المدني، وبالتالي فإن تلك الأجور تخضع لثلاثة أنواع من التقادم، يختلف كل منها عن الآخر طبيعة وحكمة، مما يوجب على من يتمسك بالتقادم أن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به حتى تتصدى له المحكمة، فإن لم يبين ذلك، كان دفعه مجهلاً تلتفت عنه المحكمة إذ أنها غير ملزمة بالبحث عن التقادم المنطبق لتقضي به .
ويحكم هذه الأنواع المواد المواد 698 ، 378، 1/375 من القانون المدني، فيخضع أجر العامل للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 عندما ينتهي عقد العمل لأي سبب من الأسباب، والقصد من هذا التقادم هو تصفية الحقوق التي ترتبت على العقد الذي انحل وبالتالي فلم يؤسس التقادم على قرينة الوفاء، ولذلك لم يتطلب المشرع في هذا النص توجيه يمين الاستيثاق إلى من يتمسك بهذا التقادم بأن يخلف بأنه أدى الأجر فعلاً.
فإن لم يكن عقد العمل قد انتهى، فإن الأجر المستحق للعامل يتقادم، إما بإنقضاء سنة وإما بانقضاء خمس سنوات، فيتقادم بسنة عملاً بالمادة 378 إذا استند رب العمل في هذا التقادم إلى أنه أدى للعامل أجره، وطالما تمسك بهذا التقادم، قامت قرينة بسيطة على رفاه بالأجر، وحينئذٍ يجب على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن توجه إليه يميناً بأنه أدى الأجر محل الدفع، فإن حلفها، تکاملت عناصر القرينة، ومن ثم تفضی بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بالتقادم الحولي، أما إذا نکل رب العمل عن حلف اليمين، نقضت القرينة، فلا يسري التقادم الحولى، ولا يبقى أمام رب العمل إلا التمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 1/375 باعتبار الأجر من الحقوق الدورية المتجددة، إذا كانت شروط هذا التقادم قد توافرت لديه باكتمال مدته قبل رفع الدعوى، وهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يستند إلى تصفية الحقوق المترتبة على عقد العمل.
عدم تقادم دعاوی حرمة أسرار العمل :
مؤدی نص الفقرة الثانية من المادة 698 من القانون المدني، أن التقادم الحولي المنصوص عليه بالفقرة الأولى لا يسري على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية والصناعية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
مفاده، أنه إذا انتهى عقد العمل، إلتزم العامل بعدم إفشاء الأسرار التي أحاط بها أثناء عمله، سواء تعلقت بكيفية الإنتاج أو الخامات وتكوينها أو أسلوب التعامل أو غير ذلك مما كان رب العمل يحرص على ألا يعلمه الغير حفاظاً على رواج تجارته أو صناعته ومنافستها التجارة وصناعة الغير، فإن تضمن عقد العمل شيئاً من ذلك، التزم به العامل رغم انتهاء العقد.
وقف وانقطاع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل :
لم تتضمن المادة 698 من القانون المدني قواعد خاصة متعلقة بوقف وانقطاع التقادم، ولذلك فإن وقف وإنقطاع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل يخضع للقواعد العامة المقررة في المادة 382 وما بعدها من القانون المدني.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 616)
الحكمة من التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة هو مراعاة المصلحة العامة التي تتمثل في ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.
يسري هذا التقادم على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وسواء كان الحق قد نشأ بين الطرفين أثناء سريان العقد، أو كان مترتباً على انهاء العقد.
ومن أمثلة الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي تنشأ أثناء تنفيذ العقد، الحق في الأجر ومن أمثلة الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي تترتب على انهاء العقد، التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار في العقد غير محدد المدة أو مكافأة نهاية الخدمة أو شهادة الخدمة.
ولا يسري هذا التقادم على فروق الأجر المترتبة على القضاء بإرجاع أقدمية العامل في الترقية .
ويستوي أن تكون الدعوى مرفوعة من العامل أو صاحب العمل.
ولا تعتبر دعوى ثبوت علاقة العمل من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم لا تخضع للتقادم الحولي، ذلك أن محل هذه الدعوى هو إثبات علاقة العمل ذاتها .
والتقادم المذكور تحكمه شروطه المنصوص عليها بالمادة 698 مدني، دون اعتبار لتوافر أو عدم توافر شروط التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378/ب والتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 فإذا كان العامل يطالب أجر له عن مدة سنتين سابقتين على انتهاء عقد العمل مثلاً فإن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني هو الذي يسري، دون التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 مدني.
يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فهي دعاوی تقوم على المنازعة في مشروعية من استعمال صاحب العمل لحقه في انهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة وهو حق ناشئ عن عقد العمل.
ولكن لا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.
وبذلك تظل هذه الدعاوی خاضعة للتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة.
ومرد هذا الاستثناء أن الالتزام باحترام أسرار العمل التزام يقيد العامل حتى بعد انقضاء العقد وطالما بقي لهذه الأسرار وصف السر، فتنتفى الحكمة من إخضاعه للتقادم الحولي الذي يرمي أساساً إلى تصفية المنازعات الناشئة أثناء سريان العقد أو فور انتهائه فضلاً عن طبيعة الفعل المنشئ لهذه الدعاوى إذ يرتكب في الغالب خفية ولا يعلم صاحب العمل به إلا بعد وقوعه بمدة طويلة، قد تزيد على سنة، ولذلك لا يكون في جعل وقت المخالفة بداية للتقادم القصير حماية كافية لصاحب العمل .
ورغم اقتصار النص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية، إلا أنه يجب مد الاستثناء كذلك إلى غير الأسرار التجارية ومن أهمها الأسرار الصناعية لعدم وجود وجه لتخصيص الأسرار التجارية وحدها بالاستثناء، وليس هناك ما يمنع من إجراء القياس هنا لأن مدة التقادم الحولي تمثل استثناء، أما مدة التقادم الطويل فتتضمن المبدأ العام لتقادم الدعاوى، مما يسمح بالتفسير الواسع لاتساع نطاقه.
ويدخل في نطاق الاستثناء على ما تقدم الدعاوى المتعلقة بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار، ومن أهمها الدعاوى المتعلقة بتنفيذ شرط منع المنافسة، فهذا الشرط إنما يفرض "إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله" (م 686 مدنی).
عدم خضوع الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بإصدار قانون التأمين الاجتماعي لهذا التقادم :
يخضع لهذا التقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط، دون الدعاوى التي تنشأ عن القانون رقم 79 لسنة 1975 (المعدل) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
تبدأ مدة التقادم من وقت انتهاء عقد العمل، ويتوقف تحديد وقت انتهاء عقد العمل على السبب الذي أدى إلى هذا الانتهاء فإذا كان الانتهاء بالوفاة، تحدد وقت الانتهاء بتاريخ الوفاة.
وإذا كان الانتهاء بالمرض الطويل، تحدد تاريخ الانتهاء بتاريخ إعلان صاحب العمل انهاء العقد.
وإذا كان العقد محدد المدة، فيكون تاريخ انتهائه في الأصل هو تاريخ انتهاء مدته أو إتمام العمل المبرم العقد من أجل إنجازه أو من تاريخ الإنهاء المبتسر له إذا حصل قبل انتهاء مدته أو قبل إتمام العمل.
ويبدأ الميعاد من وقت إخطار العامل بإنهاء العقد أو علمه به علماً يقينياً.
وإذا كانت مدة العقد غير محددة فينتهي بنهاية مهلة الإخطار في الأصل، ولكن إذا كان الإخطار لم يراع فيكون وقت انتهاء العقد هو تاريخ طرد العامل أو فصله فعلاً من الخدمة .
وقد استثنى النص من هذه القاعدة - كما رأينا سلفاً - الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة في الأرباح، والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
هذا النوع من التقادم لا يقوم على مظنة وفاء الدين - علی خلاف التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني - وإنما يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها، أي أن توجيه يمين الاستيثاق غير لازم في هذا النوع من التقادم .
مدة تقادم، وليست من سقوط والمدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 698 مدني مدة تقادم وليست مدة سقوط وينبني على ذلك أن هذا التقادم الحولي يخضع للقواعد العامة في التقادم المسقط، فيرد عليه الانقطاع طبقاً لأحكام المواد 383 وما بعدها من التقنين المدني، كما يرد عليه الوقف لغير نقص الأهلية وفقاً للمادة 382 منه.
طبقاً للمادة 387 مدني لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل والوسر يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة في ذلك ولو لم يتمسك به المدين.
ذلك أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام.
ويجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إنما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع يخالطه الواقع.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 772)
واذ أخضع المشرع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإنه قصد بذلك قصراً على هذه الدعوى فقط، ومن ثم لا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل كما لا يسري على الدعاوى الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 863)