loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 190

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض المواد من 972 إلى 975 لإنشاء الوكالة، فتعرف العقد، وتبين كيف يتم قبول الوكيل، وما هي الأهلية اللازمة في كل من الوكيل والموكل، وما هو الشكل الواجب توافره في الوكالة،

2- ويلاحظ في التعريف أن المادة 972 من المشروع نصت صراحة على أن الوكيل يلتزم بأن يقوم بعمل قانوني، فيصح التوكيل في البيع والشراء والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار وفي سائر العقود الأخرى .كما يصح التوكيل في الوصية وفي قبولها وفي قبول الاشتراط لمصلحة الغير وفي تطهير العقار المرهون، وكل هذه أعمال قانونية منفردة. وكذلك يجوز التوكيل في الإدلاء باعتراف وفي توجيه اليمين وفي الدفاع أمام القضاء، وهذه كلها إجراءات قضائية تابعة لعمل قانونی هو إبداء الطلبات أمام القضاء نيابة عن الموكل ( acte de conclure) ويلاحظ أن القيام بعمل قانوني قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له أما إذا كان العمل المعهود به قد تمحض عملاً مادياً، فالعقد لا يكون وكالة بل يكون عقد عمل فالتعاقد مع طبيب لإجراء عملية جراحية أو مع مهندس لبناء منزل لا يعتبر توکیلاً.

ويجب أن يعمل الوكيل دائماً لحساب الموكل. والأصل أنه يعمل أيضاً باسم الموكل، إلا إذا أبيح له أن يعمل باسمه الشخصي فيكون في هذه الحالة «اسماً مستعاراً» وهو في الحالتين وکیل. ( ملاحظة : تعدل الفقرة الثانية من المادة 972 من المشروع كما يأتي : « والمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل باسم الموكل، ما لم يرخص له في أن يعمل باسمه » . وهذا التعديل يتفق مع التقنين البولوني م 499) .

3- ولما كانت الوكالة عقداً، وجب أن يرضى بها كل من الوكيل والموكل وأكثر ما يكون رضاء الموكل إيجاباً ورضاء الوكيل قبولاً. وقبول الوکیل قد يكون صريحاً أو ضمنياً ويعتبر قبولاً ضمنياً من الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة وهذا تطبيق للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 143 من المشروع . كما يعتبر سكوت الوكيل قبولاً إذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنته، كما هو الأمر في المحامي والوكيل بالعمولة ( انظر 142 من المشروع )، أو كان قد عرض خدماته علنا بشأنها ( انظر م 136 من المشروع ).

4- ولما كان العمل القانوني الذي يبرمه النائب لحساب الأصيل وباسمه ينصرف أثره إلى الأصيل مباشرة (م 158 من المشروع )، وجب أن يكون الموكل أهلاً وقت الوكالة أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه فإذا وكل في بيع وجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف الواجب توافرها في البائع، وإذا وكل في إيجار وجب أن توافر فيه أهلية الإدارة الواجب توافرها في المؤجر، وهكذا . أما الوكيل فلا ينصرف إليه أثر العقد، فلا يلزم أن تتوافر فيه الأهلية الواجبة لإجراء العمل القانوني الذي كان فيه. ولكنه لما كان طرفاً في عقد الوكالة، فإن هذا العقد يكون قابلاً للبطلان إذا كان قاصراً، فإذا ما أبطل العقد لم يكن الوکیل مسئولاً عن التزاماته إلا في حدود الإثراء بلا سبب ( انظر م 201 فقرة 2 من المشروع) ولكن لا يجوز للغير الذي تعامل مع الوكيل القاصر أن يتمسك ببطلان عقد الوكالة، فإن البطلان لم يتقرر إلا لمصلحة القاصر.

5 – وإذا كان العمل القانوني المعهود به إلى الوكيل لا يقتضي شكلاً خاصاً، كالبيع والإيجار، فلا يشترط توافر شكل خاص في الوكالة أما إذا كان القانون يتطلب شكلاً معيناً في هذا العمل، کالرهن الرسمي والهبة، فإن التوكيل يجب أن يتوافر فيه هذا الشكل. فالتوكيل في رهن أو هبة يجب أن يكون في ورقة رسمية. ويتبين من ذلك أنه إذا اشترط القانون شكلاً خاصاً في عقد معين، وجب استيفاء هذا الشكل أيضاً في الوعد بهذا العقد ( م 105 فقرة 2 من المشروع ) وفي التوكيل فيه ( م 975 من المشروع ).

الأحكام

1- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثه باقى الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع وأن مدة التقادم لم تبدأ الا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم فى 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا فى التدليل على ذلك الى ما خلص اليه الخبيران المنتدبان من محكمتى أول وثانى درجة فى تقريرهما ، والى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذا كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاًُ عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى حساب بداية مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى سنة 1946 وقضى تبعا لذلك بعدم سماع دعواهم وفقا لحكم المادة 970 من القانون ملتفتاً عما أثاروه فى دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه إيقاع جوهرى أو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17)

2- جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية وكانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلا معينا ، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة وفى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها ولا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً ولا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معا وعلى ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . وكان هذا الإستدلال سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 487 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 284 ق 58)

3- إذ كان قانون تنظيم الشهر العقارى فيما تضمنه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً ، فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين ، وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهما بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ، فإن الوكالة فى بيع وشراء العقار تكون هى أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر يستوى سواء أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .

(الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231)

4- إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى والإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، وأنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 وساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 وأنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، وأنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، وطلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه وإن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، والرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين ولا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 572 لسنة 46 جلسة 1979/01/10 س 30 ع 1 ص 166 ق 41)

5- لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 وقد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 وطعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 وأودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 وأن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 338 لسنة 45 جلسة 1977/11/15 س 28 ع 2 ص 1678 ق 289)

6- متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المصرى - على ما أفصحت عنه المادة 418 منه - عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، وسواء كان فى حقيقته بيعاً أو يسترهبه ، فإن الوكالة فى البيع تكون بدورها رضائية ، ولا تستوجب شكلاً خاصاً لإنعقادها عملاً بالمادة 700 منه ، وبالتالى فإن الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها الخارجى لقانون محل إبرامها .

(الطعن رقم 216 لسنة 38 جلسة 1973/05/17 س 24 ع 2 ص772 ق 137)

7- إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . وغير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل والأصل لا يتبع الفرع . ولما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة ورد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193)

8- إذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .

(الطعن رقم 288 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1340 ق 219)

9- إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيباً لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . ولا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .

(الطعن رقم 211 لسنة 35 جلسة 1969/12/18 س 20 ع 3 ص 1284 ق 200)

10- تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه . فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطة الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخارجية بها والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 14/64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - وإعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة ، وكانت المطعون عليها لم تبد أى إعتراض على إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل و قد إستكمل شرائطه الشكلية و القانون يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن .

(الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31)

11- عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها ، وأن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة .

(الطعن رقم 258 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 784 ق 124)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 700 من التقنين المدني على ما يأتي :

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك" .

ولما كان الأصل في التصرفات القانونية أن تكون رضائية لا تستوجب شكلاً خاصًا، فكذلك الأصل في الوكالة أن تكون هي أيضًا رضائية.

فالوكالة في البيع أو الشراء، والوكالة في الإيجار أو الاستئجار، والوكالة في القرض أو الاقتراض، والوكالة في عقود الصلح والمقاولة والعارية والوديعة والكفالة وغير ذلك من عقود الصالح والمقاولة والعارية والوديعة والكفالة وغير ذلك من العقود الرضائية، تكون رضائية مثل العقد الذي هو محل الوكالة، ولا تستوجب شكلاً خاصاً لانعقادها .

وقد قضت محكمة النقض بأن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مرتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل وإذ كان نص المادة 700 من القانون المدني يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يجب أن يتوافر في الوكالة فإن الوكالة في بيع وشراء العقار تكون هي أيضاً رضائية ولا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها وهذا الأمر مستوى سواء كانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة.

كذلك الوكالة في قبول الوصية، وفي قبول الاشتراط لمصلحة الغير، وفي تطهير العقار المرهون، تكون رضاية مثل التصرف القانوني الصادر من جانب واحد الذي هو محل الوكالة، ولا تستوجب شكلاً خاصاً لانعقادها.

وهناك عقود شكلية تقتضى لانعقادها شكلاً خاصاً، ورقة رسمية أو ورقة مكتوبة مثلاً، فهذه تكون الوكالة فيها أيضًا شكلية .

فالوكالة في الهبة يجب لانعقادها أن تكون في ورقة رسمية كالهبة ذاتها محل الوكالة ولكن هذا مقصور على توكيل الواهب لغيره في أن يهب مالاً له نيابة عنه، إذ إيجاب الواهب هو وحده الذي يجب أن يكون في ورقة رسمية، أما قبول الموهوب له فلا تشترط فيه الرسمية، ومن ثم يكون توكيل الموهوب له غيره في قبول الهبة عقدًا رضائيًا لا يستوجب شكلاً خاصًا لانعقاده، وكالوكالة في الهبة الوكالة في الرهن الرسمي، يجب أن يكون توكيل الراهن غيره في رهن العقار مكتوبًا في ورقة رسمية، أما توكيل الدائن المرتهن غيره في ارتهان العقار فهو عقد رضائي لا يستوجب شكلاً خاصًا لانعقاده .

ومحو قيد الرهن الرسمي ( شطب الرهن الرسمي ) تصرف قانوني شكل ( م 45 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946)، فكذلك التوكيل الذي يعطيه الدائن المرتهن للغير لإجراء المحو يجب أن يكون رسميًا.

وعقد الشركة يجب أن يكون مكتوبًا ولو في ورقة عرفية، وإلا كان باطلاً ( م507 مدني )، فهو إذن عقد شكلي ومن ثم تكون الوكالة في عقد الشركة عقدًا شكليًا، ولا تنعقد إلا بورقة مكتوبة ولو كانت ورقة عرفية.

وقد جاءت العبارة الآتية في آخر المادة 700 مدني سالفة الذكر : "ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك" . فإذا وجد نص يقضى بأن يكون التوكيل في شكل معين، وجبت مراعاة هذا الشكل، دون نظر إلى ما إذا كان التصرف القانوني محل التوكيل شكليًا أو غير شكلي، ودون نظر إلى ماهية الشكل المطلوب لهذا التصرف، مثل ذلك التوكيل الصادر للمحامي أو الوكيل بالخصومة، فقد نصت المادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في شأنه على على ما يأتي : لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

ولا يوجد نص خاص في إثبات الوكالة، فوجب تطبيق القواعد العامة في الإثبات ومن ثم لا تثبت الوكالة، إذا زادت قيمة التصرف القانوني الموكل فيه على عشرين جنيهات، إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها.

وقد جرت العادة أن الموكل يدفع إلى الوكيل توكيلاً مكتوباً فينفذ هذا الأخير الوكالة، ويعتبر تنفيذه لها كما قدمنا قبولاً ضمنياً، وفيما بين الموكل والوكيل، يستطيع الوكيل أن يثبت الوكالة قبل الموكل بهذه الورقة المكتوبة، فإن لم توجد، وكانت قيمة الوكالة تزيد على عشرين جنيهات، جاز له أن يثبت الوكالة بمبدأ ثبوت بالكتابة معززًا بالبينة أو بالقرائن كما يجوز له أن يثبتها بالإقرار وباليمين، وإذا وجد مانع ولو أدبي من الحصول على الكتابة، كما هو الأمر فيما بين الزوجين والأقارب والأصهار، جاز الإثبات بالبينة والقرائن، كذلك يجوز للموكل أن يثبت الوكالة قبل الوكيل بالكتابة، أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن، أو بالإقرار، أو باليمين، وإذا جرى العرف بألا تؤخذ كتابة، كما هو الأمر فيما بين السيد والخادم والمخدوم والمستخدم ورب العمل والعامل وفي أكثر حالات الوكالة الضمنية، جاز الإثبات بالبينة أو بالقرائن.

متى يكون عقد الوكالة مدنيًا ومتى يكون تجاريًا :

تكون الوكالة مدنية أو تجارية بالنسبة إلى الموكل بحسب ما إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة مدنيًا أو تجاريًا بالنسبة إليه، فإذا صدر توكيل من الموكل في تصرف تجاري، كما إذا كان الموكل تاجرًا وكان التصرف متعلقًا يعمل من أعمال تجارته، أو كان الموكل غير تاجر ولكن التصرف القانوني كان عملاً من أعمال المضاربة فيدخل في الأعمال التجارية، كانت الوكالة ثأرية بالنسبة إلى الموكل، وإذا صدر التوكيل في تصرف مدني، كما إذا كان الموكل تاجرًا ولكن التصرف لا يتعلق بعمل من أعمال تجارته، أو كان الموكل غير تاجر ولم يكن التصرف مما يدخل في الأعمال التجارية، كانت الوكالة مدنية بالنسبة إلى الموكل ويترتب على ذلك أن توكيل سمسار في شراء أسهم للاستغلال يعتبر عملاً مدنياً بالنسبة إلى الموكل، وفي شراء أسهم للمضاربة يعتبر عملاً تجاريًا بالنسبة إليه وتوكيل التاجر لشخص في شراء منزل لسكناه يعتبر عملاً مدنياً بالنسبة إلى الموكل، وتوكيله في شراء بضائع لتجارته يعتبر عملاً تجاريًا بالنسبة إليه .

أما بالنسبة إلى الوكيل، فإن الوكالة تعتبر تجارية إذا كان تاجرًا وكانت الوكالة تدخل في أعمال تجارته، وتعتبر مدنية إذا لم يكن تاجرًا ولو دخلت الوكالة في أعمال مهنته وكالة السمسار في شراء منزل سكنى تعتبر وكالة تجارية بالنسبة إلى السمسار، وإن كانت مدنية بالنسبة إلى الموكل ووكالة المحامي عن تاجر في قضية تجارية تعتبر وكالة مدنية بالنسبة إلى المحامي، وإن كانت تجارية بالنسبة إلى الموكل.

وتظهر أهمية اعتبار الوكالة مدنية أو تجارية بوجه خاص في الاختصاص وفي الإثبات فإذا كانت الوكالة مدنية، كان القضاء المدني هو المختص، ولم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على عشرين جنيهات، أما إذا كانت الوكالة تجارية، فإن القضاء التجاري يكون مختصًا، ويجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن مهما بلغت قيمة الوكالة.

وعبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها، فإذا احتج بها الموكل على الوكيل ليطالبه بالتزاماته كان عليه أن يثبتها، وإذا احتج الوكيل على الموكل بالوكالة للمطالبة باجراء أو بما انفق من المصروفات مثلاً كان على الوکیل أن يثبت الوكالة.

وإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الخير أن يثبت الوكالة، وكذلك يكون على الموكلان يثبت الوكالة إذا احتج بها على الغير للمطالبة بهذه الآثار .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع، المجلد / الأول، الصفحة/ 508)

الوكالة كسائر العقود الرضائية يمكن أن تنعقد بالرضاء الضمني فلا يلزم حتماً التصريح بالرضاء بها كتابة أو شفاهة، سواء من جانب الموكل أو من جانب الوكيل

وهذا النص يضع ثلاثة أمثلة لقبول الوكيل الوكالة قبولاً ضمنياً هي:

(1) أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة:

وهذا الفرض هو ما يحدث غالباً في العمل فالموكل يحرر التوكيل عادة ويوقعه وحده ويسلمه إلى الوكيل، فإن قيل هذا الوكالة فإنه لا يوقع الورقة مع الموكل، بل يعمد إلى تنفيذ الوكالة، ومن ثم يكون قد قبل الوكالة قبولاً ضمنياً.

(2) أن تكون الوكالة متعلقة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل :

كما إذا وكل شخص محامياً للدفاع عنه، أو تقدم شخص للتعامل مع وكيل بالعمولة، فإن المحامي والوكيل بالعمولة يكونان قد قبلاً الوكالة ضمناً، إلا إذا رداً هذه الوكالة في الحال.

وهذا يعد تطبيقاً لما تنص عليه المادة 98 من التقنين المدني من أنه: "إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب".

(3) إذا عرض شخص خدماته علنا على الجمهور في شأن الوكالة:

كما إذا أعلن شخص أنه مستعد لأن يكون وكيلاً عن مصابين في حادث سيارة للمطالبة بحقوقهم من شركات التأمين فيقدم إليه أحد المصابين، فإن وكالته له تعد مقبولة ما لم ترد في الحال. وليس هذا إلا تطبيقاً لمبدأ الدعوة إلى التعاقد التي توجه إلى الجمهور فإذا استجاب شخص إليها كان هذا إيجاباً منه، فإذا سكت من وجه إليه الإيجاب ولم يرده في الحال كان قبولاً ضمنياً.

وفي جميع الأحوال لا تتجزأ الوكالة المعروضة على الوكيل، فإذا قبل هذا قبولاً ضمنياً جزءاً من الوكالة اعتبر أنه قبل الأجزاء الأخرى، ويكون مخلاً بالتزامه إذا لم ينفذ جميع ما اشتملت عليه الوكالة.

صورتان للوكالة الضمنية في إجراءات التقاضي:

(أ) - إذا رفعت الدعوى من النائب القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها، وفي أثناء سير الدعوى زال سبب انعدام الأهلية أو نقصها، ومع ذلك استمر النائب القانوني في الحضور بالدعوى، فإن حضوره يكون منتجاً لآثاره القانونية، لأنه بزوال سبب انعدام الأهلية أو نقصها يكون قد علم بالدعوى بواسطة نائبه ورضي بحضور هذا النائب عنه، وتنقلب بالتالي نيابته عنه إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية ولما كان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا ينقض ما تم على يديه، فإنه يجوز للخصم اختصام النائب القانوني في الطعن الذي يرفع عن الحكم.

(ب) - سكوت الابن الذي بلغ سن الرشد عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه، ثم مبادرته إلى استئناف الحكم الصادر برفض الدعوى.

هناك بعض الصلات التي تنشأ بين الشخص وآخرين، ينشأ عن بعضها وكالة ضمنية بينه وبينهم.

مما يدعونا إلى التصدي إلى أهم هذه الحالات لأهميتها في التطبيق العملي.

(1) - وكالة الزوج لزوجته :

جرى الفقه على اعتبار الزوجة وكيلة عن زوجها الذي تساكنه وكالة ضمنية في شراء اللوازم الضرورية كالحاجيات المنزلية، وما يلزم لكسوتها ونفقات علاجها وأطفالها وكسوتهم وتأجير المكان اللازم لسكناها في غيبة الزوج، ونفقات تعليم الأطفال إلى غير ذلك من النفقات الضرورية التي لم يكن مفر للزوج من مواجهتها لو أنه كان حاضراً.

ويكون الزوج ملزماً بأثمان المبيعات للزوجة بناء على افتراض توكيله إياها في هذه الصدد.

وهذه الوكالة الضمنية تكون في الشراء في غير إسراف وفي حدود مقدرة الزوج على مواجهة هذه النفقات فلا يصح مطالبة الزوج بالنفقات التي تجاوز ذلك، لأن ذلك يعتبر من الزوجة تجاوزاً لحدود الوكالة يسأل عنه التاجر الذي كان في وسعه أن يتحرى حالة الزوج قبل أن يجاري سرف الزوجة ورعونتها .

والزوج يملك إنهاء هذه الوكالة الضمنية إذا أخطر التجار الذين يتعامل معهم عادة بنسيئة في الخروج على المألوف من الأزواج وعزمه على عدم التعهد بما تشتريه زوجته نسيئة منهم.

ولا تقوم الوكالة الضمنية إذا تركت الزوجة منزل الزوجية وكانت ناشزاً، أو كانت تتقاضى نفقة من زوجها.

أو إذا كانت المرأة خليلة لا زوجة، إلا إذا اشتهرت بأنها زوجة شرعية.

وتقوم الوكالة الضمنية للزوجة في أعمال التجارة إذا كانت تساعد زوجها في تجارته. وكذلك تقوم الوكالة الضمنية للأولاد القصر من أبيهم فيما يشترونه من حاجيات يومية، ولا تقوم الوكالة الضمنية بالنسبة للأولاد الذين بلغوا سن الرشد.

غير أن محكمة النقض لم تسلم بأن مجرد قيام رابطة الزوجية كافياً للتدليل على وجود هذه الوكالة من جانب الزوج، وإنما يترك ذلك لتقدير قاضى الموضوع.

وبالترتيب على ذلك، فإن القاضي يستخلص وجود هذه النيابة من عدمه في كل حالة على حدة طبقاً لظروفها وملابساتها، دون أن يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض طالما كان استدلاله معقولاً ومستخلصاً من المستندات المقدمة في الدعوى وكذلك من ظروف الدعوى. وكان هذا الاستدلال لا غبار عليه.

وكالة الزوجة لزوجها:

جرى القضاء في مصر على وجود نیابة ضمنية من الزوجة لزوجها في إدارة أملاكها وتصريف شئونها، وقد تأثرت المحاكم في هذا ولاشك بما جرت به العادة في مصر من تسليم الزوجة دفة أمورها إلى الزوج الذي يدير ثروة زوجته بالنيابة عنها.

وكالة المخدوم للمستخدم :

تعتبر هناك وكالة ضمنية من المخدوم المستخدم في الأعمال التي جرت العادة على قيام المستخدم بها نيابة عن المخدوم فهناك وكالة للخادم صادرة ضمناً من سيده في شراء الحاجيات المنزلية نسيئة من التجار الذين اعتاد سیده أن يتعامل معهم على هذا النحو، بشرط أن يكون من عادة السيد أن يكلف الخادم بشراء هذه الحاجيات. فإذا كان من عادة السيد أن يتعامل مع التجار مباشرة، أو كان لا يتعامل معهم إلا نقداً، فلا تقبل مطالبتهم إياه بأثمان المبيعات لخادمه لأن ظروف تعامله معهم تتفى افتراض توكيله خادمه في هذا الصدد.

ويعتبر في حكم الخادم بواب العمارة إذا كانت تربطه بمخدومه علاقة وثقى تتسم بالخصوصية وتمكنه من الاطلاع على مكنون سره وخاصة أمره فكان خادماً له في منزله أو انسحب عليه وصف الخادم حكماً وغلبت عليه هذه الصفة.

غير أن البواب لا يكون وكيلاً عن صاحب العمارة في قبض الأجرة من المستأجرين إلا إذا كان هناك تفويض له في ذلك.

وينوب عن الطبيب الممرض الذي يعمل في عيادته وعن المحامي وكيل مكتبه وينوب مستخدمو المحال التجارية عن صاحب المتجر فينوب مدير المحل عنه في علاقاته مع التجار الآخرين والبنوك والشركات.

ويوجد توكيل ضمني من المالك لناظر العزبة في شراء كل ما يلزم لزراعتها من بذور ومواشي وأسمدة. وأن يتعاقد مع الغير على جلب الماء اللازم لريها وتأجير العمال اللازمين لجني المحصول، إلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في طبيعة عمله، والتي يمكن افتراض توكيل المالك إياه في مباشرتها .

إلا أنه لا يجوز لناظر الزراعة التصرف أو الهبة ولو في صورة صلح وليس له حق التقاضي باسم الموكل.

الوكالة الصادرة من الشركاء على الشيوع لشريك منهم في إدارة المال الشائع.

الوكالة الصادرة للمحضر في قبض الدين :

توجد وكالة ضمنية صادرة من الدائن للمحضر في قبض الدين من المدين الذي يعلنه وفي إعطائه مخالصة، وذلك إذا أراد المدين أن يدفع للمحضر.

يجوز صدور التوكيل من الموكل مع ترك بياض لتدوين اسم الوكيل فيه أو لتدوين التصرف محل الوكالة أو ترك بياض لتدوين الأمرين معاً.

ويصدر التوكيل في الصورة الأولى أى دون تنوين اسم الوكيل فيه عادة - إذا كان العمل محل الوكالة قليل الأهمية بالنسبة للموكل، أو هو مجرد إجراء شكلي يمكن أن يقوم به أي شخص.

ويحدث ذلك - عادة في التوكيل الصادر من المساهم إلى الشركة المساهمة على بياض لتعيين من ينوب عنه في الجمعية العمومية للشركة.

أو في التوكيل الصادر من عضو مجلس إدارة جمعية أو ناد إلى مجلس إدارته لتوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور إحدى الجلسات. والتوكيل في هذه الصورة إنما ينطوي على وكالتين، الأولى: وكالة المجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو النادي لتوكيل أحد الأعضاء للقيام بالتصرف محل الوكالة.

والثاني: وكالة من مجلس الإدارة إلى العضو الذي يوكله في القيام بالتصرف محل الوكالة، وذلك تنفيذاً للوكالة السابقة.

وهذه الوكالة صحيحة قانوناً، رغم ما يوجه إليها من سهام النقد، إذ تؤدي إلى ضعف دور المساهمين في إدارة الشركة المساهمة أو ضعف أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو النادي في إدارة الجمعية أو النادي، وترك الأمر مهيئاً لسيطرة الحاضرين خاصة إذا كثرت عدد التوكيلات.

والصورة الثانية: للوكالة - وهي التي يترك فيها التصرف محل الوكالة على بياض – يلجأ إليها عادة في عمل أو أكثر من أعمال الإدارة إذا كان هذا العمل غير معلوم وقت إصدار التوكيل.

وإذا عرف التصرف محل الوكالة وجب على الوكيل كتابته بالتوكيل دون زيادة، أما إذا تجاوز حدود محل التصرف- والذي اتفق عليه بين الطرفين - فإن الغير حسن النية الذي تعامل مع الوكيل لا يضار من هذا التجاوز وينفذ أثر التصرف في حق الموكل وللأخير الرجوع على الوكيل.

غير أنه يجب على الموكل أن يثبت أنه دفع التوكيل إلى الوكيل وفيه بياض مخصص لتعيين محل الوكالة فيما بعد. ولايجوز إثبات ذلك إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها لأنه يثبت عكس ما هو ثابت بالكتابة، ثم عليه إثبات حدود الوكالة المتفق عليها حتى يمكن التثبت من أن الوكيل في ملئه للبياض قد جاوز هذه الحدود ويعتبر التوكيل على بياض بعد ثبوته مبدأ ثبوت بالكتابة على أن ما قام به الوكيل كان في حدود الوكالة.

ولما كان الأصل أن التصرفات القانونية رضائية فإنه يجوز أن تكون الوكالة في هذه التصرفات رضائية. ومثل ذلك عقد البيع والشراء والقرض والمقاولة والعارية والوديعة.. إلخ، ولا ينال من رضائية عقد البيع تطلب قانون تنظيم الشهر العقاري تسجيله، فذلك لم يغير من طبيعته كعقد رضائي، وإنما علل فقط آثاره بالنسبة للمتعاقدين والغير فجعل نقل الملكية مترتباً على تسجيل الوكالة القانوني العقد.

أما إذا كان القانون يشترط توافر شكل معين في التصرف محل عقد الوكالة، فإنه يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، سواء كان هذا الشكل هو الرسمية أو مجرد الكتابة.

وذهب رأى إلى أن نص المادة 700 جاء عاماً في وجوب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة، دون تمييز بين ما إذا كان الشكل قد تطلبه القانون لحماية المتعاقدين أو تطلبه لحماية الغير. كما فعل ذلك أيضاً في الوعد بالتعاقد فأوجب الانعقاد الوعد أن يستوفي الشكل المعين لانعقاد التعاقد الكامل (م 2/ 101)، دون تمييز بين حالة وحالة. فوجب إذن الوقوف عند النص، وعدم التمييز بين ما إذا كان الشكل مطلوباً لحماية المتعاقدين أو لحماية الغير.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن مناط وجوب الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة، أن يكون اشتراط الشكل الرسمي في التصرف الذي سيجريه الوكيل مقصوداً به حماية المتعاقد الذي وكل غيره بإجراء هذا التصرف.

أما إذا كان الشكل مشترطاً لمصلحة الغير فإنه لا يلزم توافر هذا الشكل في التوكيل.

ويستدرك بعض أنصار هذا الرأي بأنه يصعب في القانون المصري إيجاد مثال على شكل يشترطه القانون لمصلحة الغيره.

وهذا ما يجعل التمييز الذي نادى به هذا الرأي ليس له ثمة أهمية عملية في القانون المصري

ونرى الأخذ بالرأي الأول، لا سيما وأن عبارات المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد تساند عمومية نص المادة 700 مدني، وأن الرأي الثاني لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة.

والمقصود بالعبارة الأخيرة أنه إذا نص القانون على شكل معين يجب أن يتم فيه التوكيل فإنه يجب أتباع هذا الشكل، دون النظر إلى ما إذا كان التصرف محل التوكيل يستوجب فيه القانون شكلاً ما أم لا يستوجب ذلك، وبصرف النظر عن الشكل الذي يتطلبه القانون إن كان يتطلب فيه شكلاً معيناً.

ومثال ذلك التوكيل الصادر للمحامي أو التوكيل بالخصومة إذ نصت المادة 57 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بشأن إصدار قانون المحاماة على أن: "لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة".

أمثلة للتصرفات التي يشترط فيها القانون شكلاً معيناً:

(1) عقد الهبة بالنسبة للواهب:

رأينا عند شرح عقد الهبة أن القانون اشترط أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ( 1/488مدني)، أما إذا تمت هبة المنقول بالقبض، فلا يشترط فيها الرسمية.

والرسمية واجبة بالنسبة لإيجاب الواهب فقط دون قبول الموهوب له. وعلى ذلك تكون الرسمية لأزمة في توكيل الواهب للغير في الهبة.

(2) محو قيد الرهن الرسمي (شطب الرهن الرسمي):

تنص المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى الواردة بالباب الخامس الخاص بأحكام القيد) على أنه: "لايجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضا الدائن بتقرير رسمی منه ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي على التوقيع فيه".

وعلى ذلك يجب أن يكون التوكيل الصادر من الدائن للغير لإجراء المحو رسمياً.

أما في حالة التوكيل في محو الرهن الحيازي العقاري وحقوق الامتياز العقارية، فيكفي أن يكون التوكيل الصادر للغير بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.

(3) عقد الشركة :

تنص المادة 507 مدني على أن: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي فرغ فيه ذلك العقد.

وعلى ذلك يجب أن يكون التوكيل الصادر للغير بإبرام عقد الشركة أو بإدخال تعديلات على عقد قائم مكتوباً في ورقة عرفية، وإلا كان التوكيل باطلاً.

(4) التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق ملكية السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها:

تنص المادة 1/11 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري على أن: "تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة.

وبالترتيب على ذلك فإن توكيل الغير في أحد التصرفات سالفة الذكر يجب أن يكون بورقة رسمية.

وكذلك كل توكيل صادر برهن السفينة، لأن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمی (م 41 من القانون رقم 1990/ 8 ).

القانون الذي يخضع له شكل العقود:

تنص المادة 20 من التقنين المدني على أن العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها القانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك".

يقع عبء إثبات الوكالة على عاتق من يدعيها. فإذا احتج الموكل على الوكيل بالوكالة ليطالبه بالتزاماته كان عليه إثبات هذه الوكالة. وإذا احتج الوكيل على الموكل بالوكالة لمطالبته بما أنفق من مصروفات مثلاً، كان على الوكيل إثبات الوكالة.

وإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها.

عادة تكون الوكالة مكتوبة، سواء كانت رسمية أو عرفية، وفي هذه الصورة يسهل إثبات الوكالة سواء فيما بين الطرفين أو بالنسبة للغير. ويكون ذلك بإبراز التوكيل المكتوب.

وإذا كان التوكيل رسمياً، تثبت له حجية المحرر الرسمي، وإذا كان عرفياً ثبتت له حجية المحرر العرفي.

ويقوم مقام الكتابة إقرار الخصم بالوكالة.

ليس لإثبات الوكالة الشفوية قواعد خاصة. وإنما تسري عليها القاعدة العامة في الإثبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 60 من قانون الإثبات التي تقضي بأنه: في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".

ويجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة (م 1/ 62 من قانون الإثبات).

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي في الحالتين الآتيتين:

(1) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

ومثل ذلك إثبات الوكالة بين الزوجين والأقارب والأصهار، وإذا جرى العرف بألا تؤخذ كتابة، كما هو الأمر فيما بين السيد والخادم والمخدوم والمستخدم، ورب العمل والعامل.

(2) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه (م 63 ق قانون الإثبات).

وقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة - كالشأن في قواعد الإثبات عامة - مما لا يتعلق بالنظام العام ويجب على الخصم التمسك بها، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تتصل بواقع لم يطرح على محكمة الموضوع .

وواضح من المادة 1/ 60 من قانون الإثبات أنه إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة تجارياً فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ولو جاوزت قيمة التصرف ألف جنيه بالنسبة للشخص الذي يعتبر التصرف تجارياً بالنسبة له. كما إذا كان الموكل تاجراً وكان التصرف محل الوكالة متعلقاً بعمل من أعمال تجارته، أو كان الموكل غير تاجر ولكن التصرف محل الوكالة كان عملاً تجارياً وتعتبر الوكالة تجارية بالنسبة للوكيل إذا كان الوكيل تاجراً وكانت الوكالة تدخل في أعمال تجارته.

ويجوز إثبات الوكالة أيضاً بالإقرار واليمين.

تسري قواعد الإثبات سالفة الذكر على الغير الذي يريد إثبات الوكالة فی مواجهة الموكل. فلا يجوز له إثبات الوكالة بغير الكتابة إذا كانت قيمة التصرف محل الوكالة تجاوز ألف جنيه، ما لم يكن التصرف تجارياً. وقد علل البعض سريان قواعد الإثبات هذه على الغير كالمتعاقدين تماماً، بأن الغير يعتبر خلفاً للوكيل لا تتجاوز حقوقه حقوق سلفه.

بينما عللها البعض - بحق - بأن الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها، فهو في موقف يقترب من المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير إذ المنتفع يعتبر الاشتراط لمصلحته بالنسبة إليه تصرفاً قانونياً لا واقعة مادية.

إثبات الوكالة الضمنية:

لا شك في جواز إثبات القبول الضمني للوكالة بكافة طرق الإثبات، طالما أنه يمكن استنتاج القبول من مجرد أداء العمل الموكول فيه كما رأينا سلفا، فتلك واقعة مادية يجوز إقامة الدليل عليها بأية وسيلة من وسائل الإثبات وأخصها البينة والقرائن.

أما إثبات إيجاب الموكل في الوكالة الضمنية، فقد ذهب رأي إلى وجوب التقيد بالقواعد العامة لإثبات الوكالة الصريحة، استناداً إلى أن الوكالة عقد وأن القانون لم يستثنيها إذا انعقدت بالرضاء الضمني من القواعد المقررة لإثبات العقود .

بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يجوز إثبات الوكالة الضمنية بكافة وسائل الإثبات، ذلك لأن مسألة قبول الإثبات أو عدم قبوله تتحدد وفقاً للوقائع المراد إثباتها لا وفقاً للنتائج التي تترتب على إثبات هذه الوقائع. وواضح أن من يدعي وجود وكالة ضمنية إنما يرمي إلى إثبات الوقائع المادية التي يمكن أن يستنتج منها وجودها، كواقعة إرسال المستندات المتصلة بالعمل الموكل فيه، أو اعتياد المخدوم أن يتعامل نسيئة مع التاجر وأن يرسل خادمة التعامل معه أو غير ذلك " من الوقائع التي تقوم عليها الوكالة الضمنية. ولا يقيد من حرية إثبات هذه الوقائع أن يؤدي إثباتها إلى إثبات قیام رابطة قانونية بين المدعى والمدعى عليه، لأن هذه الرابطة لم تكن بذاتها محلاً للإثبات، ولكنها استنتجت من إثبات الوقائع المادية التي تستند إليها الوكالة. وإثبات هذه الوقائع جائز بكل وسائل الإثبات.

وعلى ذلك يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية. ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، طالما استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ التاسع، الصفحة/ 54 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولى 1433 ه- 2012 م الجزء/ الخامس والأربعون، الصفحة/ 28
الأمور التي تقع عليها الوكالة:
48- ذكر الفقهاء ضابطا عاما لما يصح أن يكون محلا لعقد الوكالة، وهو: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفع للحاجة. إلا أن هناك أمورا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورا لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورا اختلف الفقهاء فيها.
أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء:
أولا العقود:
49- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتغير بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد. «ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في شراء الشاة». «ولأنه صلى الله عليه وسلم دفع دينار إلى حكيم بن حزام -رضي الله عنه- ليشتري به أضحية».
50- واتفقوا أيضا على جواز التوكيل في الحوالة والرهن والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقات والإجارة والقرض، والوصية، والفسخ، والإبراء، والمصادفة، والإقالة، والشفعة، لأن كل هذه العقود في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه.
واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان والصلح والهبة، لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل، ولأن الموكل يملك هذه التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره.
51- واتفق الفقهاء على صحة التوكيل في عقد النكاح من الرجل؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافعا في قبول النكاح له» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه ربما احتاج الموكل إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه. فإن «النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة».
ثانيا: العبادات المالية
52- واتفق الفقهاء على جواز التوكيل في العبادات المالية، كالزكاة، والصدقات، والمنذورات، والكفارات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»...
ثالثا: الطلاق والرجعة والخلع
53- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق، والرجعة، والخلع؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح.
ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق:
أولا الشهادة:
54- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الشهادة، فلو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد عني في كذا، لم يصح ذلك، لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه، ولأنها مبنية على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه.
فإن استناب فيها كان النائب شاهدا على شهادته لكونه يؤدي ما سمع من شاهد الأصل وليس بوكيل. وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة ف 42).
ثانيا: الأيمان والنذور:
55- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر فأشبهت العبادات البدنية، ولأن اليمين تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه، وكذلك اللعان، والإيلاء، والقسامة، لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة.
ثالثا المعاصي:
56- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في المعاصي كالجنايات مثل: القتل والسرقة والغصب والقذف ونحو ذ....