loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 197

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض المادتان 976 ، 977  للوكالة العامة و الوكالة الخاصة. فالوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين . فإذا وكل شخص آخر توكيلاً عاماً ، أنصرفت الوكالة إلى أعمال الإدارة الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبض الحقوق ووفاء الديون والقيام بأعمال الحفظ والصيانة ، وكذلك قطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد وتوقيع الحجز التحفظي ورفع الدعاوى المستعجلة و دعاوى وضع اليد .. ويدخل في أعمال الإدارة أعمال التصرف التي تقتضيها أعمال الإدارة ، کبيع المحصول و البضاعة وبيع ما يسرع إليه التلف وشراء مواش وآلات للزراعة . أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة ، كالتوكيل في البيع والشراء والصلح والتحكيم وكالتوكيل في الإيجار وفي بيع المحصول. ويتبين من ذلك أن الوكالة الخاصة قد ترد على عمل من أعمال التصرف أو على عمل من أعمال الإدارة، وقد ترد على العملين معا في وقت واحد، والمهم أن تتخصص في عمل أو أعمال قانونية معينة .

 2- وأعمال الإدارة يصح أن تكون محلاً لوكالة عامة أو لوكالة خاصة كما تقدم. أما أعمال التصرف فلا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة لخطورتها . فلا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلاً عاماً في جميع أعمال التصرفات دون أن يخصص أعمالاً معينة منها فإن خصص اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرفات ، كما إذا وكل شخص آخر في بيع ماله وفي التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات فلا تتناول الوكالة في هذه الحالة إلا البيع دون غيره . على أن التوكيل في البيع يتناول ما يقتضيه البيع من أمور تابعة له وفقاً لطبيعته وللعرف الجاري ، فيجوز للوكيل في البيع أن يقبض الثمن وأن يسلم المبيع.

3- ويلحق بأعمال التصرفات في وجوب أن تكون الوكالة فيها وكالة خاصة ، أعمال تنطوي على شيء من الخطورة يعلو بها عن مستوى أعمال الإدارة ، وهذه هي الصلح والإدلاء بإعتراف وتوجيه اليمين والدفاع أمام القضاء عن موضوع الحق .

4- أما إذا كان العمل تبرعا كالهبة والعارية ، فلا تكفي الوكالة الخاصة دون تعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني. وإذا صح أن يوكل شخص آخر في بيع ماله دون أن يعين المال الذي يباع ، فلا يجوز ذلك في التوكيل في الهبة ، بل يجب أن يعين التوكيل الخاص المال الذي يوهب ، ولا يجوز للوكيل هبة غير هذا المال وذلك الخطورة أعمال التبرعات .

5- ويلاحظ أن تدرج الأعمال في الخطورة يتمشى معه تدرج الوكالة في التخصيص. فما كان من الأعمال محدود الخطورة ، أعمال الإدارة، تكفي فيه الوكالة العامة ، فإذا زادت خطورة العمل ، كما في أعمال التصرف وملحقاتها. وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني. حتى إذا وصلت الخطورة إلى الذروة ، كما في أعمال التبرع، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني وفي محله .

الأحكام

1- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ إن التقاضى إنما هو رخصه لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 702 / 1 من القانون المدنى – فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضى المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر فى الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور. وأن النص فى المادة 73 من قانون المرافعات على أن يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ..... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أن يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما - أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها ، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً .

( الطعن رقم 16258 لسنة 86 ق - جلسة 6 / 5 / 2018 )

2- مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى والمادة 76 من قانون المرافعات . أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم صحة التفويض الصادر من المورث بتاريخ 2 من أبريل سنة 1981 إلى أن المذكرات المشار إليها وإن تضمنت إقراراً من الوكيل بصدور التفويض من مورث المطعون ضدهن إلا أنها خلت من توقيع الأخير ، وأن الوكيل لم يقدم توكيلاً خاصاً يفيد تفويضه فى الإقرار بصحة التفويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون والنعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

(الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

3- إن النص فى المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل.

(الطعن رقم 2507 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 735 ق 143)

4- إن النص فى المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التي تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية" مؤداه أن وكيل السفينة ينوب فى التقاضي نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويمثله فى الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضي وتتعلق بالصفة الإجرائية فى مباشرة إجراءات الخصومة ولا تتصل بالحق أو المركز القانوني المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة فى النيابة التي من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذي يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما فى ذلك آثار الأحكام التي تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل فى أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل.

(الطعن رقم 2429 لسنة 69 جلسة 2002/02/26 س 53 ع 1 ص 318 ق 58)

5- استقر قضاء محكمة النقض فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة فى دعوى التعويض فى شخص إدارة نزع الملكية التي تمثلها فإذا جاء القانون رقم 10 لسنة 1990 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص فى مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة فى الطعن فى تقدير التعويض الذي أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من 1990/7/1 فقد دل على إدارة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل فى الخصومة التي كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير. ولما كان هذا القانون قد أدرك النزاع الماثل أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل صدور الحكم فيه بجلسة 1991/2/21 فإن الدعوى وقد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية (محافظة القاهرة) تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية فى النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة الملكية قد خالف القانون.

(الطعن رقم 2198 لسنة 62 جلسة 2001/03/22 س 52 ع 1 ص 424 ق 87)

6- إذ كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق الحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أوغير المحامين ممن عددتهم هذه المادة، وكان يشترط لصحة الإنابة فى الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانونوالفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة فى الدعوى المنظورة أوتوكيل عام يجيز له ذلك فى كافة القضايا، وأن يثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم تثبت هذه الوكالة، أوكانت قد ألغيت أوأنقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه، ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب، يتمثل فى اعتبار الخصم غائباً، ومن ثم فإن عدم اعتداد المحكمة بحضور نائب أحد الخصوم هو قضاء يتصل بإجراءات الحضور والمرافعة أمام القضاء، ولا علاقة له بموضوع النزاع، كما لا يواجهه دفعاً موضوعياً يتعلق بالصفة أو المصلحة، أو الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، والتي انتظمت أحكامها المادة 115 من قانون المرافعات، وبالتالي فلا تستنفد المحكمة ولايتها فى نظر الموضوع بالفصل فيه.

(الطعن رقم 695 لسنة 68 جلسة 1999/04/18 س 50 ع 1 ص 517 ق 102)

7- لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (... ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود فى بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً فى شركة التضامن - مسئولاً فى أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً ولو كان الدين فى ذمة شركة التضامن وحدها.

(الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59)

8- النص فى المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون فى أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.

(الطعن رقم 348 لسنة 61 جلسة 1999/02/28 س 50 ع 1 ص 316 ق 59)

9- لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لايجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحاً .

(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)

10- الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى " التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار " وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد ، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذى أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 5251 لسنة 62 جلسة 1994/02/08 س 45 ع 1 ص 321 ق 67)

11- العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى أستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضواً بتاريخ 1985/7/24 مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضواً بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، وإذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة وكان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلا عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استيفاء الحق ومن ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة ولا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1804 لسنة 58 جلسة 1990/05/27 س 41 ع 2 ص 202 ق 207)

12- لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، وإختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء .بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، وإقتصر الدفع على ذلك فحسب دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته ورضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .

(الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27)

13- لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على أجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أى عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على اختلافها ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنة قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل رقم 00000 وكانت عبارات التوكيل الصادر إليه منها تشمل وكالته عنها فى جميع القضايا التى ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً ولا يؤثر على شمول هذه العبارة فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعدها سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والاستئناف والإلتماس ومن ثم يكون الطعن من ذى صفة .

(الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س31 ع 2 ص 1628 ق 304)

14- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة المؤجرة لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه المستأجر أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه وبيع أنقاضه وإقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، وكان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، وإذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 132 لسنة 45 جلسة 1980/02/24 س 31 ع 1 ص 622 ق 122)

15- الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - وتقتضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه . وتخضع العلاقة - بين الموكل والوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .

(الطعن رقم 878 لسنة 46 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 412 ق 416)

16- لم يتطلب االقانون أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد شطبها توكيل من ذى الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها ومن ثم فإنه لا يوثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين ( المطعون عليهما ) بتجديد السير فى الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ ... ... المحامى عن إحداهما " المطعون عليها الثانية " وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامى بجلسة ... ... أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا من المطعون عليها الأولى فقط ، وذلك أنه لا يلزم فى هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به ، فإذا قام به و لم يكن بيده توكيل عنها أعتبر صحيحاً منتجا لكل آثاره ، ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 161 لسنة 44 جلسة 1979/05/17 س 30 ع 2 ص 373 ق 254)

17- إذ كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح فى الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان البين أن دعوى فسخ العقد والدعوى التى تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه و من ثم يكون الدفع - بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة - متعين الرفض .

(الطعن رقم 137 لسنة 48 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2040 ق 398)

18- تختلف سعة الوكالة باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل ومؤدى نص المادة 702 من القانون المدني أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على السواء وهي وإن اقتصرت على عمل معين فهي تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء والعرف الساري، وتحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل وبظروف الدعوى وملابساتها طالما كان الاستخلاص سائغاً.

(الطعن رقم 598 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1510 ق 291)

19- إذا كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .

(الطعن رقم 598 لسنة 44 جلسة 1978/06/21 س 29 ع 1 ص 1510 ق 291)

20- إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة " الطاعنة " بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما .

(الطعن رقم 139 لسنة 45 جلسة 1981/12/07 س 32 ع 2 ص 2229 ق 405)

21- وكالة المحامى تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية، وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، ولا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التي لم يقبضها ، ولا وجه للتحدي بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضي بأنها لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجاري الذي نصت عليه المادة 702/ 3 من التقنين المدني . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلي ومتصلة به .

(الطعن رقم 171 لسنة 41 جلسة 1975/04/02 س 26 ع 1 ص 744 ق 146)

22- لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة ، وإبرام تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل ، فإن أقره إعتبر نافذاً فى حقه من وقت إبرامه . وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقارى ، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية فإن أجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة و يضحى التصرف صحيحاً ونافذاً فى حقهم ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح .

(الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

23- النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 371 لسنة 39 جلسة 1974/10/22 س 25 ع 1 ص 1153 ق 193)

24 - لما كان المقرر - بقضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادتين 199، 703/1 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا ما جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل، وأن إثبات الوكيل لتصرف قانونى ينطوى على نزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله يستلزم وإعمالاً لنص المادة 702/ 1 من القانون المدنى أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل أموال موكله لصالح نفسه، وأن سعة الوكالة تتحدد بالصيغة التى يفرغ فيها التوكيل، لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى على عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة التى تعبر عن إرادة المتعاقدين، فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد وبما تفيده فى جملتها، ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.


(الطعن رقم 7815 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 11 / 2022)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 702 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء".

"2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصبح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات".

"3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر الجاري".

ويتبين من النص المتقدم الذكر أنه إذا كانت أعمال الإدارة تحتمل الوكالة العامة فتشمل هذه جميع أعمال الإدارة على الوجه السابق ذكره ، كما تحتمل الوكالة الخاصة فلا تشمل الوكالة إلا أعمال الإدارة المحددة الواردة فيها على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، فإن أعمال التصرف لا تحتمل إلا الوكالة الخاصة ولا تجوز فيها الوكالة العامة . وإذا أمكن أن يوكل شخص شخصاً آخر في جميع أعماله أو في إدارة أعماله أو في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التوكيل العام إلى جميع أعمال الإدارة على التفصيل الذي قدمناه ، فإنه ليس من الجائز أن يوكله في جميع أعمال التصرف دون تحديد لأنواع معينة من هذه الأعمال ، ويكون هذا التوكيل في أعمال التصرف باطلاً ولا تكون للوكيل صفة في مباشرة أي عمل من أعمال التصرف . فلابد إذن من وكالة خاصة لكل عمل من أعمال التصرف ، فتكون الوكالة في البيع أو في الشراء أو في الهبة أو في دفع حصة في الشركة أو في الإقراض أو في الصلح أو في الرهن أو في ترتيب حق إنتفاع أو حق ارتفاق أو أي حق عيني آخر أصلي أو تبعي . ويجوز أن تقتصر الوكالة الخاصة على تصرف واحد من هذه التصرفات ، كما يجوز أن تشمل طائفة منها ، ولكن يجب في هذه الحالة الأخيرة أن تبين الوكالة على وجه التحديد كل نوع من أنواع التصرفات التي تدخل فيها ، فتتعدد الوكالات الخاصة بتعدد أعمال التصرف وإن كان يضمها جميعاً ورقة واحدة ويجب التمييز هنا ، في أعمال التصرف ، بين المعاوضات والتبرعات .

فالمعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة ، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله . ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها وأن يجري فيها أي تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص والتوكيل في الصلح لا يتضمن التوكيل في التحكيم ، والعكس صحيح فلا يتضمن التوكيل في التحكيم التوكيل في الصلح .

أما التبرعات ، كالهبة والإبراء ، فيجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضاً في محله . فلا يكفي أن يوكل شخص شخصاً آخر في الهبة أو في الإبراء ، بل يجب أيضاً أن يعين المال الذي وكله في هبته أو الدين الذي وكله في الإبراء منه . فيذكر أنه وكله في هبة منزل معين أو أرض معينة أو سيارة بالذات أو كذا أردباً من القمح من نوع معين ، أو وكله في إبراء مدين معين من الدين الذي له في ذمته ومقداره كذا أو تاريخه كذا أو وصفه كذا ويصفه بما يعينه تعييناً كافياً والفرق بين المعاوضات والتبرعات في هذا الصدد يرجع إلى أن التبرعات أشد خطورة من المعاوضات ، فيجب أن يكون التوكيل فيها محدداً تحديداً أدق من التحديد في المعاوضات ، فيعين نوع التصرف ومحله معاً حتى لا تطلق حرية الوكيل في التبرع بمال موكله كما يشاء .

وتصح الوكالة خاصة في أعمال الإدارة كما قدمناً ، ويعين التوكيل في هذه الحالة عملاً من أعمال الإدارة أو طائفة من هذه الأعمال تقتصر الوكالة عليها . ولا يشترط في الوكالة الخاصة في أعمال الإدارة ، كما لا يشترط في الوكالة الخاصة في المعاوضات ، تحديد المحل الذي يقع عليه العمل . ومن ثم يجوز التوكيل في إيجار أرض معينة ، أو في الإيجار بوجه عام ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في إيجار أي مال للموكل ، ولكن ليس له أن يقوم بأي عمل غير الإيجار ، فلا يجوز مثلاً أن يدير أرضاً للموكل بطريق الزراعة على الذمة .

والوكالة الخاصة ، سواء كانت في التبرع أو التصرف أو الإدارة ، يجب عدم التوسع في تفسيرها ، إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة 702 مدني سالفة الذكر : "والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة فيها" . فالتوكيل في الإبراء من دين لا يشمل التوكيل في بيع منزل أو في إيجاره لا يشمل التوكيل في قبض الثمن أو الأجرة والتوكيل في قبض دين لا يشمل التوكيل في مقاضاة المدين، ولا في منحه أجلاً للوفاء ، ولا في إبرائه ولو من جزء من الدين ، ولا في الحوالة ، ولا في الصلح ، ولا في التصرف فيما يقبضه الوكيل من الدين ولو لمصلحة الموكل والتوكيل في الاقتراض لا يشمل التوكيل في الرهن .

الوكالة تشمل ما تقتضيه من توابع ضرورية : ومع ذلك فهناك وجه للتوسع في تفسير الوكالة ، فقد قضت الفقرة الثالثة من المادة 702 مدني سالفة الذكر بأن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها "وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" وهذا النص لا ينطبق فحسب على الوكالة الخاصة في عمل من أعمال الإدارة والوكالة العامة في جميع أعمال الإدارة .

فالوكالة في البيع تشمل تسليم المبيع، والوكالة في الإيجار تشمل تسليم العين المؤجرة ، والوكالة في الشراء تشمل تسلم العين المشتراة، والوكالة في الاستئجار تشمل تسليم العين المستأجرة ، والوكالة في الافتراض تشمل تسلم المبلغ المقترض . وتشمل الوكالة في قبض الدين إعطاء المخالصة بدفعه وشطب الرهن الذي يضمنه، وقبض الدين قبل ميعاد حلوله، واستيفاء جزء من الدين إذا جرى العرف بذلك أو انصرفت إليه نية المتعاقدين وتشمل الوكالة في الوفاء بدين الموكل من أي مال يستطيع الوكيل الحصول عليه الافتراض لوفاء الدين بالمبلغ المقترض وتشمل الوكالة في بيع أسهم لوفاء دين الموكل إعطاء هذه الأسهم للدائن في مقابل دينه .

ويمكن القول بوجه عام إن الوكالة تشمل كل ما يقتضيه تنفيذها من تصرفات أو أعمال ضرورية ، ويرجع في ذلك إلى طبيعة التصرف محل الوكالة وإلى ما جرى به العرف ، وقبل ذلك إلى ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

ومتى ثبت وجود الوكالة وفقاً لقواعد الإثبات السابق بيانها، ولم يبق إلا تحديد مدى سعة الوكالة ، فإن إثبات هذا المدى يكون بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ، ولو زادت قيمة الوكالة على عشرة جنيهات . ذلك أن الوكالة متى تبث وجودها ، فإن مدى سعتها ليس إلا تفسيراً لمضمونها ، والتفسير من أمور الواقع التي يضطلع بها قاضي الموضوع .

فالأمر إذن ينتهي إلى قاضي الموضوع ، وهو الذي يبت ، دون معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا مسخ شروط الوكالة ، في مدى سعتها من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية ، ومن حيث ما ترك للوكيل من حرية في القيام بهذه التصرفات.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الأول ، الصفحة/ 555)

 

الوكالة الخاصة، هي تلك التي تلزم الأعمال التصرف والتبرعات، وكذلك أعمال الإدارة الخاصة على النحو الذي أوضحناه سلفا.

واشترطت الوكالة الخاصة هنا لخطورة أعمال التصرف والتبرع.

فكل عمل ليس من أعمال الإدارة تلزمه وكالة خاصة.

والوكالة الخاصة يجوز أن ترد على نوع من أنواع التصرفات القانونية، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه، إذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة على البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية)، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف، كمنزل معين مثلاً في حالة التوكيل في الشراء أو البيع.

فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين. ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.

كما يجوز أن تقتصر الوكالة على تصرف واحد من التصرفات السابقة أي ترد على محل محدد، كأن تكون الوكالة في بيع منزل معين أو قطعة أرض محددة فيكون التوكيل قاصرا على هذا المحل، ولا يجوز للوكيل التذرع بهذه الوكالة في بيع منزل أو أرض أخرى.

وقد أوردت الفقرة الأولى من المادة أمثلة على التصرفات التي تستوجب الوكالة الخاصة وهي:

1- البيع

2- الرهن.

3- التبرعات.

4- الصلح.

5- الإقرار.

6- التحكيم.

7- توجيه اليمين ولكن لا يصح القيام بالحلف بواسطة وكيل، لأن هذا يتعلق بذمة الحالف.

8- المرافعة أمام القضاء.

وهناك أمثلة أخرى لم يرد النص عليها بالمادة منها: الرهن والإقراض وترتيب حق إنتفاع أو حق ارتفاق أو أي حق عيني آخر أصلي أو تبعي، أو دفع حصة في شركة وطلب الوكيل إيقاع البيع على موكله.

أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.

أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً.

وقد تشدد المشرع في التبرعات أكثر من المعاوضات لما تنطوي عليه من خطورة أكبر لتجرد الموكل من ملكه أو حقه، فلا يسوغ ترك الوكيل مطلق اليد في التبرع بما يشاء من أموال الأصيل.

كل ما اشترطته المادة 702 هو أن يعين محل التصرف على وجه التخصيص إذا كان هذا التصرف من التبرعات ولايشير النص إلى ضرورة وذكر محل التبرع في سند الوكالة، ولما كانت حكمة النص هي حماية الموكل إزاء الخطورة التي تتسم بها أعمال التبرع فإنه يكفي لتحقيق هذه الحكمة أن يكون الموكل عالماً علماً كافياً بالمال الذي سيتصرف فيه وكيله على وجه التبرع، وقد يتوفر هذا العلم لدى الموكل إذا أحال سند الوكالة على وثيقة أخرى صادرة من الموكل وحاوية بيانا وافيا للمال محل التصرف.

ذلك أن هناك أعمال يتضمنها التوكيل حتما ولم تذكر فيه صراحة لكونها ضرورية لتنفيذ الوكالة.

فالوكالة في الشراء تشمل تسلم العين المشتراه، والوكالة في البيع تشمل تسليم المبيع.

والوكالة بقبض الدين تتضمن الوكالة بإعطاء مخالصة به، وبالتنازل عن التأمينات المقررة لضمان أن ذلك من حق المدين الذي يتقدم للوفاء. والوكالة بسداد دين الموكل يشمل الوكالة بالاقتراض لسداد الدين وإحلال الدائن الجديد محل الدائن القديم.

والوكالة بالمرافعة يتيح للوكيل أن ينوب عن موكله في استجواب الخصوم.

والوكالة في بيع أسهم لوفاء دين الموكل يتيح إعطاء هذه الأسهم للدائن في مقابل دينه.

تختلف الوكالة في التقاضي (الخصومة) عن الوكالة في المرافعة أمام القضاء.

فالوكالة في التقاضي الخصومة تخضع للقواعد العامة في الوكالة.

وهذه الوكالة تخول الوكيل القيام بكافة ما يتصل بالتقاضي سواء كانت . أعمالاً سابقة على رفع الدعوى كتوجيه الإنذار أو الإعذار أو التنبيه أو إجراءات رفع الدعوى كإيداع صحيفتها قلم الكتاب أو تقديم طلبات استصدار الأوامر الوقتية أو أوامر الأداء أو إيداع صحف الدعاوى في الطعون أو إعلانها أو سداد الرسوم أو استلام الأوراق وصور الأحكام أو مباشرة إجراءات التنفيذ إلى غير ذلك من إجراءات التقاضي، والأصل عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 702 مدنی أن التوكيل في التقاضي يخول الوكيل ما يقتضيه التقاضي من توابع ضرورية وفقاً لطبيعته كأن يخول الوكيل في التقاضي القيام بكافة ما يتصل بالدعوى أو يثور فيها. وقد أشار إلى ذلك نص المادة 75 من قانون المرافعات الذي ينص على أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف غير أنه يستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص يستلزم تفويضاً خاصاً أى إيراده بنوعه في التوكيل ومن ذلك ما تضمنته نص المادة 702 مدني من ضرورة صدور توكيل خاص بالإقرار وتوجيه اليمين وما نصت عليه المادة 76 من أنه لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف يوجب القاضي فيه تفويضاً خاصا".

غير أنه لا يشترط في هذه الوكالة أن يكون الوكيل محاميا أو من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة، كما هو الشأن في الوكالة في المرافعة أمام القضاء بالتطبيق للمادة 72 من قانون المرافعات.

ولذلك يجوز إقامة الدعوى من الوكيل إذا أفصح عن صفته واسم موكله.

والمقصود بالمرافعة أمام القضاء تمثيل الخصم في الحضور أمام المحكمة والدفاع عنه وما يستلزمه ذلك من إجراءات. وقد سبق أن أوضحنا أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال المذكورة بالمادة 75 مرافعات عدا ما يستلزم فيه القانون تفويضا خاصا على النحو الذي فصلته المادة 76 مرافعات.

وقد نصت المادة 72 مرافعات على أن: في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم وأقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

كما نصت المادة 132 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن : "المحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة".

وعلى ذلك فحق الحضور أمام المحاكم مقصور على الخصوم أنفسهم، أو من يوكلونه من المحامين. وتكون وكالة المحامين وحضورهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .

وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة.

أي أن وكالة الأزواج والأقارب المذكورين في الحضور أمام المحاكم يجب أن تكون بإذن المحكمة.

وحق المحكمة في هذا الإذن مطلق يرجع إلى تقديرها تراعى فيه ظروف الدعوى وظروف الموكل وحالة الوكيل وما إذا كان يستطيع أن يعرض وجهة نظر موكله أم لا، فإذا رأت أنه غير كفء لهذه الوكالة رفضت وكالته.

ويعتبر إثبات المحكمة وكالتهم بمحضر الجلسة قبولاً لوكالتهم.

وتحسب درجة القرابة طبقا لما نصت عليه المادة 36 مدني من أنه:

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة".

أما بالنسبة للقرابة بالمصاهرة، فقد نصت المادة 37 مدني على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون. في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

يكون حضور المحامي أمام المحكمة إما بموجب توكيل عام أي يخول الحضور عن الموكل في كافة الدعاوى والطعون وإما بموجب توكيل خاص وهو الذي يخول الوكيل الصفة في الحضور عن الموكل في دعوى معينة أو طعن بذاته. والتوكيل العام والخاص يخولان الوكيل القيام بكافة ما يفرضه الدفاع في الدعوى أو الطعن.

وهذا التوكيل يجب أن يكون موثقا بالشهر العقارى سواء كان توكيلاً رسمياً أو عرفياً مصدقاً على توقيع الموكل فيه. وكان نص المادة 81 من التقنين السابق ينص على ذلك صراحة ولكن نص التقنين الحالي أسقط عبارة "بمقتضى توكيل خاص أو عام" اكتفاء بأحكام قانون المحاماة في هذا الصدد - وقد جرت نصوص قوانين المحاماة المتعاقبة على النص على أن يكون حضور المحامي عن موكله في الجلسة بموجب توكيل عام يخوله الحضور عن الموكل في كافة الدعاوى إلا أن نص المادة 57 من قانون المحاماة الحالى - كما سنرى - لم تشر إلى ذلك، وإنما نصت على أن لا يلتزم المحامي الذي يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

أما إذا كان التوكيل خاصاً بدعوى بذاتها أودع التوكيل ملف الدعوى. ويسرى ما تقدم على وكالة غير المحامين عن الخصوم.

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر (م 73 مرافعات).

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة (م 79 مرافعات).

للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك (م 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983).

وهذه الإنابة لا تستوجب توكيلاً مكتوباً.

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.

مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء، ما لم ينص القانون على غير ذلك . فيكون صحيحاً تحرير المحامي صحيفة الدعوى والتوقيع عليها وإيداعها قلم الكتاب ومباشرة إعلانها قبل الحصول على سند الوكالة.

إذا وكل محام في الحضور أمام محكمة غير مقيد أمامها، كما لو كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائية فوكل في الحضور أمام محكمة الاستئناف فإن حضوره يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن.

ويترتب على ذلك اعتبار الخصم الذي حضر عنه غائباً بالجلسة التي حضرها المحامي الموكل عنه، وما يترتب على ذلك من آثار.

سارت محكمة النقض في قضائها إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى العلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولو باشر الوكيل الإجراء قبل صدور الوكالة.

وليس للموكل الذي لم يطالب بتقديم وثيقة التوكيل في كافة درجات التقاضي أن يثير للمرة الأولى أمام محكمة النقض نزاعاً حول ذلك.

يلزم في حالة الوكالة الخاصة عدم التوسع في تفسير الوكالة. فيجب على الوكيل أن يباشر العمل الذي وكل فيه بالكيفية التي رسمت له. وأن يلتزم في تصرفاته الحدود المرسومة له في عقد الوكالة. وهذا ما عناه المشرع بالنص في الفقرة الثالثة من المادة 702 على أن : "الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها".

فالوكالة بالرهن لا يتضمن التوكيل بعقد الكفالة.

والوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضي بإضفاء هذه الصفة على الوكيل.

والتوكيل الذي يعطي من بعض الورثة مفوضاً فيه إلى وكيلهم قبض وتسلم حقوقهم في التركة، وإعطاء المخالصة والمرافعة والمصالحة والإبراء والإقرار، والإنكار في شأن ذلك وفي جميع الدعاوى التي تقام، لا يشمل بيع عقار مملوك للورثة.

وتوكيل شخص في إيجاد مشتر لعقار لا يتضمن توكيله في بيع هذا العقار وإذا كانت الوكالة خاصة بنوع من التصرفات في مستوى معين من - الخطورة، فإنه يثور التساؤل عما إذا كان يدخل ضمن حدود مكنة الوكيل - إجراء تصرفات مشابهة أقل خطورة مما صرح به في الإنابة وذلك على أساس أن (من يملك الأكثر يملك الأقل).

لا يخضع إثبات نطاق الوكالة ومدى سعتها لقواعد إثبات الوكالة ذاتها، فيجوز إثبات نطاق الوكالة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، ولو كانت الوكالة ذاتها لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها. وعلى من يدعى سعة الوكالة لتشمل أمراً معيناً عبء إثبات ذلك.

وللمحكمة استخلاص مدى الوكالة من عبارات العقد والظروف والملابسات التي صدر فيها.

ويخضع ذلك في النهاية لمطلق تقدير القاضي دون معقب عليه من محكمة النقض، طالما أن ما حصلته المحكمة من ذلك تبرره المقدمات التي ساقتها ولا تتعارض مع أي نص في عقد الوكالة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 107)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر ، الصفحة / 41

الْوَكَالَةُ:

24 - يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْوَكَالَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ الْيَوْمَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فِي الْغَدِ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ، وَرُجِّحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّوْقِيتِ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ وَكِيلاً قَبْلَ الْغَدِ.

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَكِيلَ إِذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّلُ، بِأَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى قَبْلَ أَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلِلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ فِي قَبُولِ ذَلِكَ أَوْ عَدَمِ قَبُولِهِ.

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 26

الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ:

46- الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ هِيَ مَا كَانَ إِيجَابُ الْمُوَكِّلِ فِيهَا خَاصًّا بِتَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يُوَكِّلَ إِنْسَانٌ آخَرَ فِي أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلاَّ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

___________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 805)

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره.

فيجوز لمن توفرت فيه شروط الأهلية أن يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات وبالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحو ذلك من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فإنه لا يجوز.

(مادة 806)

يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.

(مادة 817)

إذا لم يكن الأمر مفوضاً لرأي الوكيل فيما يشتريه وكان الشيء الموكل بشرائه مجهولاً جهالة فاحشة كجهالة فلا تصح الوكالة وإن بين الثمن.

وإن كانت الجهالة يسيرة بأن بين جنس الشيء المراد شراؤه ولم يبين نوعه صحت الوكالة وإن لم يبين الثمن.

وإن كانت الجهالة متوسطة بأن كانت بين الجنس والنوع فإن بين الثمن أو النوع صحت الوكالة وإلا فلا.

(مادة 818)

إذا عين الموكل نوع الشيء الموكل بشرائه فاشترى الوكيل خلافه فلا ينفذ شراؤه الأعلى الوكيل فلو أمره بشراء جوخ فاشترى حريراً نفذ على الوكيل ولا يتوقف على إجازة الموكل إلا إذا لم يجد نفاذاً على الوكيل بأن يكون صبياً أو محجوراً.

(مادة 819)

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافاً إلى خير.

فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه فلا ينفذ على موكله مطلقاً سواء كان وكيلاً بشراء معين أو غير معين وإن اشترى بأقل منه فإن كان وكيلاً بشراء معين نفذ على الموكل وإن كان وكيلاً بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين فإنه ينفذ على الموكل.

(مادة 827)

يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه لا بفاحش الغبن ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف.

فإن عين له الموكل القدر الذي يبيع به فليس له أن يبيع بأنقص منه فإن باعه بأنقص منه وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع فلو هلك في يد المشتري كان للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل.

فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وأن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.

(مادة 829)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع الشيء الموكل يبيعه لا تقبل شهادتهم له إلا إذا كان الثمن أكثر من القيمة لا أنقص منها ولو نقصاناً يسيراً ولا مثلها ما لم يكن الموكل أمره بالبيع لهم فيجوز بيعه لهم يمثل القيمة لا دونها.

ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع ما وكل ببيعه لابنه الصغير ولو صرح له الموكل.

ويدخل تحت من ترد شهادتهم له شريك الوكيل شركة عنان أو مفاوضة فلا يجوز للوكيل أن يبيع له ما وكل ببيعه إذا كان من جنس تجارتهما.

(مادة 831)

للوكيل بالبيع أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه منه نسيئة ولو لم يأمره الموكل بذلك وإن أمره الموكل أن لا يبيع نسيئة إلا برهن أو كفيل فليس له مخالفته وإن خالف لا ينفذ بيعه على الموكل.

(مادة 833)

حق قبض الثمن للوكيل بالبيع لا للموكل وللمشتري الامتناع من دفعه للموكل.

وإن دفع المشتري الثمن للموكل صح دفعه وليس للوكيل مطالبته به يعد دفعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )

۱۷ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .

المذكرة الإيضاحية

تضع القاعدة في أن القاضي لايزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم

ولي لهما في النكاح كان القاضي ذارحم محرم ، وفي أن الإمام ولى لما في النكاح ، ولو لا يملك العفو .

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1459) توكيل الغير

يصح أن يوكل أحد غيره في الخصوصات التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلاً لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والإستئجار والرهن والإرتهان والإيداع والاستيداع والهبة والإتهاب والصلح والإبراء والإقراء والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما.