loading
المذكرة الإيضاحية

1- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة ثانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214)

2- من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .

(الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304)

3- أنه و إن كان الأصل أن التصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أولا يقره فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

(الطعن رقم 848 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1742 ق 324)

4- من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 (وصحتها 703/1) من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .

(الطعن رقم 207 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 361 ق 404)

5- الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، وإن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الاضرار بالموكل أو بغيره .

(الطعن رقم 1125 لسنة 48 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 263 ق 233)

6- لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة ، وإبرام تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل ، فإن أقره إعتبر نافذاً فى حقه من وقت إبرامه . وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقارى ، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية فإن أجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً فى حقهم ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح .

(الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

7- إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، ولم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، وإستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، وهى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 162 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 648 ق 101)

8- المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى . ولا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .

(الطعن رقم 413 لسنة 35 جلسة 1970/01/06 س 21 ع 1 ص 7 ق 2)

9- إذا كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون إذ قضى بصحة عقدى الرهن الصادرين من مورث المطعون عليهما الأولين إلى مورث المطعون ضده الأخير وذلك على الرغم مما هو ثابت من أن الراهن عقد هذين الرهنين أثناء قيامه بدور المصفى لأموال الشركة وأنه بوصفه هذا لا يملك أن يرتب فى ذمة الشركة ديونا أو يقرر على عقاراتها رهونا فإذا جاوز المصفى حدود وكالته وعقد الرهنين فان تصرفه هذا لا يلزم شركاءه طالما أنهم لم يجيزوه هذا فضلاً عن إنتفاء المبرر لعقد هذين الرهنين وعن أن الوكيل لا يملك رهن عقارات الموكل إلا بتوكيل خاص ، فإن هذا السبب يخالطه واقع فإذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 611 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 626 ق 102)

10 - لما كان المقرر - بقضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادتين 199، 703/1 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا ما جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل، وأن إثبات الوكيل لتصرف قانونى ينطوى على نزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله يستلزم وإعمالاً لنص المادة 702/ 1 من القانون المدنى أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل أموال موكله لصالح نفسه، وأن سعة الوكالة تتحدد بالصيغة التى يفرغ فيها التوكيل، لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة التى تعبر عن إرادة المتعاقدين، فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد وبما تفيده فى جملتها، ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.


(الطعن رقم 7815 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 11 / 2022)

الأحكام

1- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة ثانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 1180 لسنة 65 جلسة 1997/10/26 س 48 ع 2 ص 1151 ق 214)

2- من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .

(الطعن رقم 306 لسنة 46 جلسة 1980/05/31 س 31 ع 2 ص 1628 ق 304)

3- أنه و إن كان الأصل أن التصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أولا يقره فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

(الطعن رقم 848 لسنة 49 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1742 ق 324)

4- من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 (وصحتها 703/1) من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .

(الطعن رقم 207 لسنة 49 جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 361 ق 404)

5- الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، وإن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الاضرار بالموكل أو بغيره .

(الطعن رقم 1125 لسنة 48 جلسة 1979/05/02 س 30 ع 2 ص 263 ق 233)

6- لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة ، وإبرام تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل ، فإن أقره إعتبر نافذاً فى حقه من وقت إبرامه . وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقارى ، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية فإن أجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً فى حقهم ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح .

(الطعن رقم 485 لسنة 40 جلسة 1975/01/29 س 26 ع 1 ص 292 ق 63)

7- إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، ولم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، وإستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، وهى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 162 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 648 ق 101)

8- المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى . ولا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .

(الطعن رقم 413 لسنة 35 جلسة 1970/01/06 س 21 ع 1 ص 7 ق 2)

9- إذا كان سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطا فى تطبيق القانون إذ قضى بصحة عقدى الرهن الصادرين من مورث المطعون عليهما الأولين إلى مورث المطعون ضده الأخير وذلك على الرغم مما هو ثابت من أن الراهن عقد هذين الرهنين أثناء قيامه بدور المصفى لأموال الشركة وأنه بوصفه هذا لا يملك أن يرتب فى ذمة الشركة ديونا أو يقرر على عقاراتها رهونا فإذا جاوز المصفى حدود وكالته وعقد الرهنين فان تصرفه هذا لا يلزم شركاءه طالما أنهم لم يجيزوه هذا فضلاً عن إنتفاء المبرر لعقد هذين الرهنين وعن أن الوكيل لا يملك رهن عقارات الموكل إلا بتوكيل خاص ، فإن هذا السبب يخالطه واقع فإذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع ولم يكن فى الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 611 لسنة 25 جلسة 1960/12/08 س 11 ع 3 ص 626 ق 102)

10 - لما كان المقرر - بقضاء محكمة النقض - إعمالاً لحكم المادتين 199، 703/1 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا ما جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل، وأن إثبات الوكيل لتصرف قانونى ينطوى على نزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله يستلزم وإعمالاً لنص المادة 702/ 1 من القانون المدنى أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور، وأنه ليس للوكيل أن يستعمل أموال موكله لصالح نفسه، وأن سعة الوكالة تتحدد بالصيغة التى يفرغ فيها التوكيل، لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على عدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة التى تعبر عن إرادة المتعاقدين، فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد وبما تفيده فى جملتها، ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.


(الطعن رقم 7815 لسنة 86 ق - جلسة 21 / 11 / 2022)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 703 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة" .

"2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً ، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة".

القاعدة ـ إلتزام حدود الوكالة المرسومة : يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة ، فلا يخرج على هذه الحدود ، لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل . فإذا كان موكلاً في بيع منزل معين لمشتر معين بثمن معين ، على أن يكون الثمن نسيئة لأجل معين، وعلى أن يضمن الوفاء بالثمن فوق إمتياز البائع كفيل شخصي مليء، وجب على الوكيل أن ينفذ الوكالة في هذه الحدود المرسومة دون نقص أو زيادة ، وأن يجري في طريقة تنفيذها على النحو المرسوم في الوكالة . فيجب عليه أن يبيع هذا المنزل المعين دون غيره ، وأن يبيعه لا أن يرهنه أو يقايض عليه أو يتصرف فيه بأي تصرف آخر غير البيع ، وأن يبيعه لهذا المشتري المعين لا لمشتر آخر ولو دفع ثمناً أعلى إلا إذا وافق الموكل ، وأن يبيعه بهذا الثمن المعين لا بثمن أقل . ويجب عليه فوق ذلك أن يجري في تنفيذ الوكالة على الطريقة المرسومة فيها ، فلا يحدد لدفع الثمن أجلاً أبعد ، ولا يكتفي بامتياز البائع ضماناً للوفاء بالثمن بل يجب أن يضم إليه كفالة شخص مليء.

ويحتفظ الوكيل بما يثبت تنفيذه للوكالة على الوجه المطلوب ، حتى يستطيع الرجوع على الموكل بما عليه من التزامات كدفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة وكرد المصروفات التي أنفقها ، وحتى يستطيع أيضاً أن يؤدي حساباً للموكل عن تنفيذ الوكالة كما سيأتي . فيحتفظ بنسخة العقد الذي أمضاه أو بالمستند الذي يثبت ذلك ، كما يحتفظ بالمستندات التي تثبت المصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة.

وإذا لم يقم الوكيل بتنفيذ الوكالة على النحو سالف الذكر دون أن ينتحي عن الوكالة على الوجه الذي رسمه القانون ، جاز للموكل بعد إعذاره أن يرجع عليه بالتعويض ، بل إن الإعذار لا يكون له مقتض إذا أصبح تنفيذ الوكالة مستحيلاً.

الإستثناء ـ الخروج عن حدود الوكالة المرسومة : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 703 مدني تجيز للوكيل إستثناء أن يخرج عن الحدود المرسومة للوكالة "متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه من حدود الوكالة" . فإذا وكل شخص شخصاً آخر في بيع أوراق مالية في البورصة بسعر معين ، فلم تبلغ هذا السعر ولم يستطع الوكيل بيعها ، فألغى الموكل الوكالة وأعطى للوكيل وكالة جديدة في رهن الأوراق تأميناً على قرض وكله في عقده ، ولكن الوكيل عثر بعد ذلك على مشتر بالسعر الذي يطلبه الموكل ، فبدلاً من رهن الأوراق باعها بهذا السعر ، فإن بيعه للأوراق يكون صحيحاً بالرغم من خروجه عن حدود الوكالة إذ باع بدلاً من أن يرهن ، وذلك إذا أثبت توافر شرطين سيأتي بيانهما . كذلك إذا وكل شخص شخصاً آخر في بيع أرض زراعية ، فعرض المشتري على الوكيل أن يشتري كذلك المواشي والآلات الزراعية الموجودة بالأرض ، جاز للوكيل أن يقبل ما عرضه المشتري ، على أن يثبت توافر الشرطين المشار إليهما وهما :

أولاً : أنه بالرغم من خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة ، إلا أن الظروف هي بحيث يفترض معها أن الموكل ما كان إلا ليوافق على تصرف الوكيل ففي المثال الأول يثبت الوكيل أن غرض الموكل الأصلي هو بيع الأوراق المالية بسعر معين لا رهنها ، وهو لم يفكر في رهنها إلا بعد أن عجز عن بيعها بهذا السعر ، وقد وجد الوكيل مشترياً بالسعر المطلوب ، فهذه ظروف يفترض معها أن الموكل ما كان إلا ليوافق على بيعها . وفي المثال الثاني يثبت الوكيل أن الموكل لم تكن له مصلحة في استبقاء المواشي والآلات الزراعية بعد بيع الأرض ، وأنه إنما اقتصر على التوكيل في بيع الأرض حتى ييسر على الوكيل إيجاد مشتر يرغب في شراء الأرض دون المواشي والآلات الزراعية ، وقد وجد الوكيل مشترياً يرغب في شراء ذلك كله ، فهذه ظروف يفترض معها أن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا البيع.

أنه كان من المستحيل على الوكيل أن يخطر الموكل سلفاً بخروجه عن الحدود المرسومة للوكالة ، ولو أنه تراخى في عقد الصفقة حتى يخطر الموكل لضاعت عليه ، فأقدم على عقدها قبل هذا الإخطار .

واستيفاء كل من هذين الشرطين يكون محلاً لتقدير قاضي الموضوع.

فإذا توافر الشرطان اعتبر الوكيل نائباً عن الموكل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، وانصرف أثر العقد إلى الموكل فيما كان داخلاً في حدود الوكالة وفيما كان خارجاً عنها على السواء . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوكيل ، علم الغير أو لم يعلم بمجاوزة هذا الوكيل لحدود الوكالة" ويلاحظ أن انصراف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل إلى الموكل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة لا يأتي من أن الوكيل فضولي فيما جاوز فيه هذه الحدود ، لأنه يرجع على الموكل ويرجع عليه الموكل بموجب عقد الوكالة ذاته ، لا بموجب قواعد الفضالة وهي عادة تكون أضيق من قواعد الوكالة . ولا يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك وكالة ظاهرة ، فقد يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل عالماً بمجاوزة هذا لحدود الوكالة ويرتضي مع ذلك التعامل معه ، وشرط الوكالة الظاهرة أن يكون الغير معتقداً أنه يتعامل مع وكيل في حدود وكالته كما سيجئ . وإنما يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون على الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، وقد أقام القانون هذه النيابة على أساس إرادة مفترضة ـ لا صريحة ولا ضمنية ـ من جانب الموكل ، فقد دلت الظروف على أن الموكل "ما كان إلا ليوافق" على تصرف الوكيل . فاقترض القانون ـ والظروف تبرر هذا الاقتراض ـ أن الموكل قد صدرت منه موافقة أي توكيل فيما جاوز فيه الوكيل الحدود الأصلية للوكالة . لذلك كان نص المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 703 مدني سالفة الذكر أصدق دلالة على قيام إرادة مفترضة من جانب الموكل ، إذ يقول : "وكانت الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف" وبقاء الوكيل نائباً حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة تؤكده المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي حين تقول : "على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيلاً ، وذلك بشرطين " .

وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 703 مدني سالفة الذكر : "وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة" . ذلك أن المفروض هو أن الوكيل كان يستحيل عليه إبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة قبل أن يخرج عن هذه الحدود ، فيجب عليه إذن ، بعد أن خرج ، أن يخطر الموكل بذلك بمجرد تمكنه من هذا الإخطار . وليس الغرض من الإخطار أن يحصل الوكيل على موافقة الموكل ، فهذه الموافقة قد افترضها القانون كما قدمنا ، وإنما الغرض منه أن يجنب الوكيل الموكل مباشرة تصرف يتعارض مع التصرف الذي باشره الوكيل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 575)

يتعين على الوكيل عند تنفيذه للوكالة أن يلتزم حدودها من حيث سعة الوكالة والتصرفات الموضحة بها وطريقة التنفيذ ، فإن تضمنت الوكالة بيع منزل وقبض ثمنه وشراء سندات حكومية بالثمن، فإن باع الوكيل المنزل وقبض الثمن وقصر في شراء السندات جاز للموكل أن يلزمه بأن يسلمه سندات حكومية بثمن اليوم الذي كان يجب عليه فيه القيام بالشراء.

وإذا تطلب تنفيذ الوكالة القيام بأعمال مادية كتحرير عقد البيع والتصديق على التوقيع عليه والتسجيل والبحث عن مشتر، تعين على الوکیل القيام بها بصفته وكيلاً فلا يعتبر عاملاً أو مقاولاً والعمل المادي هنا تابع للتصرف القانوني ويجوز للوكيل أن يتعاقد وفقاً لشروط أفضل دون أن يكون متجاوزاً لحدود الوكالة كما إذا وكل في بيع عقار بثمن محدد فباعه بثمن أعلى، وإذا تعاقد وفقاً لشروط أقل أو متجاوز حدود الوكالة عموماً جاز للموكل أعذاره و الرجوع عليه بالتعويض ولا يكون للأعذار مبرر إذا أصبح تنفيذ الوكالة مستحيلاً .

وتتحدد حدود الوكالة، بالرجوع إلى عبارة التوكيل والظروف والملابسات التي صدر فيها التوكيل، وكيفية تنفيذه إذا كان الوكيل قد باشر بعض الأعمال بموجبه ولم يعترض الموكل عليها أو أقرها، وبالتالي فإن ما يمثل تلك الأعمال يتسع لها التوكيل، كمن يوقع شيكات بموجب توكيل دون أن يكون مفوضاً صراحة من الأصيل، متى ثبت صرف تلك الشيكات دون إعتراض من الأصيل، فيكون الوكيل قد عمل في حدود وكالته الضمنية بالنسبة للشيكات التي وقعها بعد ذلك.

تنحصر حدود الوكالة في الخصومة في النطاق التي تضمنه منها من حيث الأعمال القانونية التي فوض الموكل وكيله في القيام بها، ومن حيث أطراف عقد الوكالة بإعتبار أن آثاره لا تنصرف إلى غير عاقديه بالصفة التي تم العقد على أساسها دون اعتداد بالصفات الأخرى للموكل التي تكون ثابتة له بموجب عقد آخر غير عقد الوكالة، وبالتالي لا تكون للوكيل صفة إلا في تمثيل الموكل بصفته التي تضمنها عقد الوكالة، فإذا تجاوز ذلك وأتخذ إجراء أو أبرم تصرفاً بصفة أخرى من الصفات الثابتة للموكل، كان متجاوزاً حدود وكالته مما يحول دون نفاذ تصرفه في حق من كان الموكل يمثله، مثال ذلك أن يكون الموكل نائباً إتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً عن أخر، ولكنه أبرم عقد الوكالة عن نفسه فقط وحينئذ لا يجوز للوكيل تمثيل موكله بصفته نائباً عن الغير، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الغير.

الخروج عن حدود الوكالة :

والوكالة في إبرام عقد إيجار لا تتسع لإبرام بيع، وأن أبرم الايجار انقضت الوكالة بتنفيذها ومن ثم لا يجوز للوكيل أن يتفاسخ عنه وإلا كان التفاسخ صادراً ممن لا يملكه فلا يحاج الأصيل به ولا ينفذ في حقه.

وتجيز الفقرة الثانية من المادة 703 مدني للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة التي كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلی الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه من حدود الوكالة، ويذهب محمد علي عرفة إلى أن هذه الفقرة تجيز للوكیل مخالفة تعليمات الموكل المتعلقة بطريقة التنفيذ ولا تتعدى ذلك إلى إباحة الخروج عن حدود الوكالة والا انتفت نيابة الوكيل عن الموكل بالنسبة لهذا الخروج، والرأي الراجح في الفقه أن حكم هذه الفقرة جاء مطلقاً يشمل التعليمات المتعلقة بطريقة التنفيذ والتعليمات المتعلقة بحدود الوكالة، ومتى توافر الشرطان الواردان بهذه الفقرة وهما إستحالة إخطار الموكل وأن تدل الظروف على أن الموكل ما كان إلا ليوافق على التصرف، نفذت الوكالة في حق الموكل حتى فيما تمت فيه المجاوزة أو حتى لو تأخر الوكيل في اخطار الموكل فجزاء هذا التأخير هو مساءلة الوكيل بالتعويض أن ترتب عليه ضرر كما إذا باع الوكيل قدراً من الأرض زائداً عما وكل في بيعه وكان الموكل باع بدوره هذا القدر فرجع المشترى منه عليه بضمان الاستحقاق. أما إذا عجز الوکیل عن اثبات الشرطين فلا تنفذ الوكالة فيما تجاوز به الوكيل إلا إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة، أما فيما تتجاوزه فيعتبر الوكيل فضوليا متى توافرت شروط الفضالة، فإن لم توافر شروط الوكالة الظاهرة ولا شروط الفضالة لم ينفذ تصرف الوكيل فيما تجاوزه إلا إذا أقره الموكل.

ومتى خرج الوكيل من حدود الوكالة، زالت عنه النيابة في تمثيل الموكل . وفقد بالتالي صفته کوكيل وأصبح أجنبياً عن الموكل فلا تنفذ في حقه تصرفات الوكيل ولا يحاج بالأحكام التي تصدر عند الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة فإن قام الوكيل ببيع غير موكل في إجرائه، كان غير نافذ في حق الموكل وتسري في شأنه بيع ملك الغير، وإن كفل الغير بموجب وكالته بالاقتراض والرهن كانت الكفالة غير نافذة في حق المركل لخروجها عن حدود الوكالة وبالتالي انتفاء صفة الوكيل في إبرامها، وإذا كانت الوكالة عامة ، فلا يجوز للوكيل إبرام تصرفات تخرج عن أعمال الادارة وإلا كانت غير نافذة في حق الموكل إلا إذا أجازها وكان عالماً بأن التصرف الذي يجيزه خارج عن حدود الوكالة وأنه يتعمد إضافة آثاره الى نفسه، بحيث إذا انتفى ذلك كان له التمسك بإبطال الإجازة للغلط .

يلتزم الوكيل بحدود الوكالة التي تضمنها عقدها، وتلك الحدود هي التي تلاقت عليها إرادة الموكل مع إرادة الوكيل وانعقد عليها عقدهما، بحيث إذا كان الوكيل قد تناول إيجاب الموكل بالتعديل قبل إبرام الوكالة، كان ذلك رفضاً لها وأدى إلى عدم إبرامها، لكن طالما صدر قبول الوكيل مطابقاً للإيجاب الموكل بأن الوكالة تكون قد انعقدت بالحدود التي تضمنتها مما لا يجوز معه للوكيل أن يتجاوزها وإلا يعتبر أنه قد أبرم تصرفاً لم يفوضه الموكل في إبرامه، وبالتالي يكون صادراً من غير ذي صفة، فلا ينفذ في حق الموکل ولا يحاج به إذا صدر به حكم ضد الوکیل بهذه الصفة، لأن مناط انصراف الحجية الى الموكل، أن يكون التصرف محل الحكم صادراً من الوكيل في حدود الوكالة كما تضمنها عقد الوكالة، واستخلاص ذلك من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً كما يخضع هذا الاستخلاص لقواعد تفسير العقود وتعرف نية عاقديها.

وإذا جاوز الوکیل حدود الوكالة، كان الموكل بين خيارين، أولهما أن يطلب عدم نفاذه في حقه، وثانيهما أن يجيز التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه، فإن أجاز الموكل التصرف نفذ في حقه من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ الإجازة، إذ أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ويشترط لصحة الإجازة، ما يشترط في سائر التصرفات القانونية من صدورها غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا وأن يكون الموكل عالماً بأن التصرف الذي يجيزه صدر من وكيله خارج حدود وكالته وأنه أجازه قاصداً إضافة أثره إلى نفسه، فان صدرت منه الإجازة استناداً إلى اعتقاده بصدور التصرف في حدود الوكالة أو لاعتقاده بالا وسيلة له لأبطاله، كانت إرادته معيبة لصدورها مشوبة بالغلط في القانون، وبالتالي يجوز له رفع دعوى بإبطالها .

وإذا تعددت التصرفات التي تجاوز بها الوکیل حدود الوكالة، جاز للموكل إجازتها جميعها أو قصر ذلك على بعضها، وحينئذ ينحصر أثر الإجازة في التصرفات التي قصد الموكل إجازتها طالما كانت قابلة للانقسام بحسب طبيعتها أو وفقاً للغرض منها، أما آن لم تكن قابلة للإنقسام، فإن عدم إجازة أحدها يمتد إلى باقي التصرفات، فإن كان الوكيل غير مفوض في الشراء، ومع ذلك اشتری مجموعاً من الأموال كأرض زراعية وما بها من آلات ومساكن وحيوانات وأشجار، فلا يجوز للموكل إجازة التصرف بالنسبة لبعض هذه الأشياء دون البعض الآخر وإذا اشترى قطعتين متجاورتين من الأرض مخصصتين لغرض استثماري واحد فلا يجوز للموكل إجازة التصرف بالنسبة لاحداها دون الأخرى .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 35)

أهم التزام تنشغل به ذمة الوكيل بمجرد قبوله الوكالة هو التزامه بتنفيذ العمل الموكول إليه. ولعل هذا هو الالتزام الأساسي في عقد الوكالة. وهو الذي نصت عليه المادة 703 بقولها: "الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة".

فيجب على الوكيل أن يلتزم الحدود المرسومة للوكالة، سواء من ناحية التصرفات القانونية المحددة بعقد الوكالة، أو من ناحية تنفيذ الوكالة، أو من ناحية سعة الوكالة.

فإذا كانت الوكالة صادرة بالبيع لشخص معين أو بثمن محدد وجب عليه الالتزام بشخص المشتري أو بالثمن المحدد.

وإذا كانت الوكالة صادرة بالبيع بالأجل وحدد هذا الأجل، وجب على الوكيل الالتزام بالأجل المحدد.

ويلتزم الوكيل بالقيام بالأعمال المادية التابعة للتصرف محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة في بيع عقار ولم يحدد فيها اسم المشتري التزم الوكيل بالبحث عن مشتر، وكذا بتحرير العقد وباتخاذ إجراءات تسجيل العقار.

فهذه الأعمال تابعة لعقد الوكالة وتدخل في نطاقه ويحكمها عقد الوكالة، فلا تنشأ بشأنها علاقة أخرى بين الوكيل والموكل كعلاقة العمل.

وللوكيل الاحتفاظ بما يثبت تنفيذه للوكالة على الوجه المطلوب، فله أن يحتفظ نسخة العقد الذي أبرمه أو بالمستند الدال على ذلك، حتى يستطيع الرجوع على الموكل بما عليه من التزامات كدفع الأجر إذا كانت الوكالة بأجر.

جزاء الخروج على الحدود المرسومة للوكالة :

إذا جاوز الوكيل الحدود المرسومة للوكالة، فإن تصرف الوكيل في هذه الحالة لا يعتبر حاصلاً بالنيابة عن الموكل، وبالتالي لا ينفذ في حق الأخير".

غير أنه يجوز للموكل أن يقر هذا العمل، فإن أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار.

أما إذا لم يجز الموكل عمل الوكيل فلا يستطيع الغير سوي الرجوع على الوكيل الذي تعاقد معه بالتعويض إذا كان هذا الغير حسن النية وأصابه ضرر من فعل الوكيل.

وتجاوز الوكيل للحدود المرسومة للوكالة مما يتعلق بالواقع، ويخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا يتفق والثابت بالأوراق.

إذا قام الوكيل بتنفيذ الوكالة بطريقة تختلف عن تلك الواردة بعقد الوكالة ولكن لم يترتب عليها ضرر للموكل، فلا تنعقد مسئولية الوكيل قبل الموكل. ومثال ذلك أن يقوم الوكيل بشراء سلعة كلف بشرائها من النوع المتفق عليه ولكن من غير المكان الذي حددته الوكالة.

أو إذا اشترى السلعة بسعر أعلى من السعر المتفق عليه، ولكنه تحمل فرق السعر.

ومن باب أولى إذا عقد الوكالة بشروط أفضل، كأن يبيع منزلاً عهد إليه بسعر معين، بسعر يزيد على السعر المطلوب.

أو إذا كان معهودًا إليه ببيع المنزل في المثال السابق بالأجل فتقاضی الثمن معجلاً.

والمعيار هنا شخصی محض يستمد من الإرادة المفترضة للموكل ذاته وبشخصه فلا يرجع فيه إلى ما كان يقبله عادة موكل عادی يوجد في نفس الظروف. ولكن للوكيل أن يبين الاتجاه المحتمل لإرادة الموكل من الظروف أي من عناصر ليست شخصية محضة.

فالمعيار شخصي بمعنى أنه يقوم أصلاًعلى الإرادة الحقيقية للموكل، كأن يتبين من الظروف مثلا أنه في المثل السابق كان يرغب في بيع أرضه كلها وأنه ما قصر التوكيل بالبيع على جزء منها إلا لوجود مشتري هذا الجزء دون غيره. وإن كانت الإرادة المنفردة تدق إلى حد بعيد.

وعبارة النص هي من العموم بحيث لا تقتصر على حالة الزيادة أو النقص في العمل موضوع الوكالة، بل يمكن أن تتعداها على حالة القيام بعمل آخر يتم تماماً عن العمل موضوع الوكالة. كأن يشترى الوكيل المكلف بشراء سيارة جديدة من طراز معين سيارة جديدة من طراز آخر أو سيارة مستعملة من تنفس الطراز أو أن يشترى الوكيل المكلف بشراء قطعة أرض للبناء في مصر الجديدة قطعة أرض أخرى في المعادى فالعبرة بتوافر الشرطين الواردين بالمادة لا بطبيعة أو درجة الخروج عن حدود الوكالة كما يرسمها العقد.

الشرط الثاني:

أن يكون من المستحيل على الوكيل أن يخطر الموكل سلفاً بخروجه عن الحدود المرسومة للوكالة، بحيث أنه لو تراخي في تنفيذ الوكالة حتى يقوم اخطار الموكل لضاعت عليه الصفقة.

إذا توافر شرطاً تجاوز حدود الوكالة اللذان عرضنا لهما في البند السابق، نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوكيل، سواء كان الغير عالما بمجاوزة حدود هذه الوكالة أو غير عالم.

ومفاد ذلك أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون على الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وقد أقام القانون هذه النيابة على أساس إرادة مفترضة لا صريحة ولا ضمنية من جانب الموكل.

غير أنه يجب على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بما أدخله على الوكالة من تعديل، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في اعتباره وكيلاً فيما قام به من العمل، وإنما يكون مسئولا عن التعويض إذا ترتب على التأخير ضرر للموكل، كما إذا باع هذا المشتر آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوكيل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشتري عليه بضمان الاستحقاق.

أما إذا لم يتوافر الشرطان سالفة الذكر، فلا يعتد بالوكالة إلا في حدودها المرسومة. أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود يجوز اعتباره فضوليا إذا توافرت شروط الفضالة، كما يجوز اعتباره وكيلاً ظاهرًا إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة.

أما إذا لم تتوافر شروط الفضالة أو الوكالة الظاهرة توقف تصرف الوكيل فيما جاوز حدود الوكالة على إقرار الموكل، فإذا لم يقره لم ينصرف أثره إليه.

غير أنه إذا أقر الموكل هذا التصرف، فإنه يجب أن يكون عالما بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة، وأنه أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه. "

إذا خلصت المحكمة في قضائها إلى أن تصرف الوكيل كان في الحدود المرسومة لوكالته ، وأعملت أثر هذه الوكالة، فإنه لا يعيب حكمها أن ت ضيف إلى أسبابها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 170)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولى 1433 ه- 2012 م الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 236
التعدي في الوكالة:
9- اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأصبح كالمودع.
ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان مناف لذلك ومنفر عنه. أما إذا تعدى الوكيل فإنه يكون ضامنا.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولى 1433 ه- 2012 م الجزء/ الثالث عشر، الصفحة/ 44
في الوكالة:
14- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا قال الموكل للوكيل: بع لشخص معين، فليس له أن يبيع لغيره، بل عليه أن يتقيد بهذا التعيين؛ لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره.
وكذلك إذا قال: بع هذا الشيء في الزمن الفلاني أو في المكان الفلاني يجب عليه أن يتقيد بهذا التعيين، إلا إذا علم أنه لا غرض للموكل في هذا التعيين، فلا يجب التقيد به.
ح- في الإجارة:
15- ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين نوع المنفعة في الإجارة وتعيين المدة فيها. وذلك إما بغايتها كخياطة الثوب مثلا، وإما بضرب الأجل إذا لم يكن لها غاية ككراء الدور والحوانيت، وإما بالمكان المراد الوصول إليه ككراء الرواحل إلى المكان الفلاني.
ويرى بعض فقهاء السلف جواز إجارة المجهولات، مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. والتفاصيل في مصطلح: (إجارة).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولى 1433 ه- 2012 م الجزء/ الرابع والعشرون، الصفحة/ 72
زيادة الوكيل عما حدده له الموكل:
18- الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، وهو مأمور بالاحتياط والغبطة، فلو وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا، ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره.
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الوكالة.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولى 1433 ه- 2012 م الجزء/ الثلاثون، الصفحة/ 249
الصورة الثانية: تصرف الوكيل إذا تجاوز حدود الوكالة.
أولا- مخالفة الوكيل في الشراء:
أ- مخالفة الوكيل في جنس الموكل بشرائه.
11- إذا وكل إنسان آخر في شراء ثوب من القطن فعلي الوكيل أن يلتزم بما قيده به موكله ولا يخالفه، فإن اشترى ثوبا من صوف فقد ذهب الحنفية، والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن شراء الوكيل وإن خالف موكله صحيحا، لكنه موقوف على إجازة الموكل، فإن أجازه نفذ، وإلا فإنه ينفذ على الوكيل.
وذهبت الشافعية وهي الرواية الأخرى عن أحمد إلى أن الشراء في هذه الحالة باطل في حق الموكل ويقع الشراء للوكيل
ب- مخالفة الوكيل في جنس الثمن.
12- ذهب الشافعية، والحنابلة إلى بطلان شراء الوكيل؛ لأن الموكل لم يأذن به
وذهب المالكية إلى أن الوكيل بالشراء إذا اشترى بغير جنس الثمن فإنه يكون فضوليا، فإن أجازه الموكل نفذ عليه وإلا فعلى الوكيل.
وفي رواية عن أبي حنيفة وهو قول ابن قدامة من الحنابلة إن الشراء يلزم الموكل؛ لأن الدراهم والدنانير جنس واحد؛ ولأن الوكيل مأذون بالشراء عرفا.
والرواية المشهورة عن أبي حنيفة وصاحبيه: إن الشراء لا يلزم الموكل؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان، فيكون الوكيل مخالفا.
وتفصيل ذلك في مصطلح: (وكالة).
ج- مخالفة الوكيل المقيد بالشراء في قدر الثمن:
13- إذا كان القيد بالشراء في قدر الثمن فمخالفة الوكيل إما أن تكون إلى خير أو إلى شر، فإن كانت مخالفة إلى خير: كأن وكله بشراء دكان بألف دينار فاشتراه بتسعمائة فذلك جائز باتفاق الفقهاء.
وأما إذا خالف الوكيل إلى شر: بأن أشتري....