loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 206

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض هذه النصوص لإلتزامات الوكيل وهي : (أ) تنفيذ الوكالة (ب) وبذل العناية الواجبة في التنفيذ (ج) وتقديم الحساب .

2- فأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة، أي أن يقوم بالعمل أو الأعمال القانونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة دون نقص أو زيادة . فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط، وكلاهما يكون مسئولاً عنه، على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيلاً وذلك بشرطين : (أ) أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف، كما إذا كان قد وكل في بيع قدر معين من الأرض فتهيأت له صفقة رابحة وباع قدراً أكبر، أو وكل في الإقراض بتأمين هو كفالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمى . وإذا قام نزاع بين الوكيل والموكل في تحقيق هذا الشرط كان الأمر محلاً لتقدير القاضي . (ب) أن يستحيل على الوکیل إخطار الموكل مقدماً بتصرفه. ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضي . فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوکیل، على الغير أو لم يعلم يجاوزة هذا الوكيل الحدود الوكالة . ويجب على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بما أدخله على الوكالة من تعديل، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في إعتباره وكيلاً فيما قام به من العمل، وإنما يكون مسئولاً عن التعويض إذا ترتب على التأخير ضرر للموكل كما إذا باع هذا المشير آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوکیل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشتري عليه بضمان الإستحقاق . أما إذا لم يتوافر الشرطان المتقدمان، بأن كانت الظروف لا يمكن أن يفترض معها أن الموكل كان يوافق على تصرف الوكيل، أوكان الوكيل يستطيع إخطار الموكل مقدماً بتصرفه ولم يفعل، فلا تعتبر الوكالة إلا في حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود تتبع الأحكام المقررة في ذلك ( انظر م 990 - 991 من المشروع وسيأتي بيانها).

3- ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسيحية الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوکيل إذا كان مأجوراً تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل حسن العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يتجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .

4 - ويلتزم الوكيل أخيراً بتقديم حساب الموكل عن وكالته عند انقضائها، وإطلاعه على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموكل ذلك في أوقات معقولة وما كسبه الوكيل الحساب الموكل يجب رده إليه، حتى لو كان وکیل " اسماً مستعاراً، يعمل باسمه الشخصي . وينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق فى كسبها الوكيل لنفسه في العقود التي أبرمها بإسمه لحساب الموكل، فيجب أن ينزل له عنها. فإذا وقع مال للموكل في يد الوکیل وجب على هذا ألا يستعمله لصالح نفسه فإن فعل كان مسئولاً عن فوائده من وقت استخدامه . وكذلك يلتزم بالفوائد عما يتبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره بالدفع . وهاتان حالتان وردتا إستثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لا تدفع إلا من وقت رفع الدعوى، ففي الحالة الأولى تدفع الفوائد من وقت أن يستخدم الوكيل المال لصالح نفسه، وفي الحالة الثانية من وقت الإعذار بالدفع .

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد . أما إذا كان غير مأجور، فلا يطلب منه أن يبذل من العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد . وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 207 ) .

المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر 

ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع وقد سبق أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالايجار والعارية والوديعة، فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد، أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب . أن ينال من العناية إلا ما يناله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه في المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .

موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء :التاسع

ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية. وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبقت أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة. فالوكيل إذا كان مأجوراً . تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل من العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسؤولية التعاقدية".

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 206

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض هذه النصوص لإلتزامات الوكيل وهي : (أ) تنفيذ الوكالة (ب) وبذل العناية الواجبة في التنفيذ (ج) وتقديم الحساب .

2- فأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة، أي أن يقوم بالعمل أو الأعمال القانونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة دون نقص أو زيادة . فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط، وكلاهما يكون مسئولاً عنه، على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيلاً وذلك بشرطين : (أ) أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف، كما إذا كان قد وكل في بيع قدر معين من الأرض فتهيأت له صفقة رابحة وباع قدراً أكبر، أو وكل في الإقراض بتأمين هو كفالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمى . وإذا قام نزاع بين الوكيل والموكل في تحقيق هذا الشرط كان الأمر محلاً لتقدير القاضي . (ب) أن يستحيل على الوکیل إخطار الموكل مقدماً بتصرفه. ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضي . فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوکیل، على الغير أو لم يعلم يجاوزة هذا الوكيل الحدود الوكالة . ويجب على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بما أدخله على الوكالة من تعديل، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في إعتباره وكيلاً فيما قام به من العمل، وإنما يكون مسئولاً عن التعويض إذا ترتب على التأخير ضرر للموكل كما إذا باع هذا المشير آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوکیل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشتري عليه بضمان الإستحقاق . أما إذا لم يتوافر الشرطان المتقدمان، بأن كانت الظروف لا يمكن أن يفترض معها أن الموكل كان يوافق على تصرف الوكيل، أوكان الوكيل يستطيع إخطار الموكل مقدماً بتصرفه ولم يفعل، فلا تعتبر الوكالة إلا في حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود تتبع الأحكام المقررة في ذلك ( انظر م 990 - 991 من المشروع وسيأتي بيانها).

3- ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسيحية الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوکيل إذا كان مأجوراً تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل حسن العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يتجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .

4 - ويلتزم الوكيل أخيراً بتقديم حساب الموكل عن وكالته عند انقضائها، وإطلاعه على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموكل ذلك في أوقات معقولة وما كسبه الوكيل الحساب الموكل يجب رده إليه، حتى لو كان وکیل " اسماً مستعاراً، يعمل باسمه الشخصي . وينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق فى كسبها الوكيل لنفسه في العقود التي أبرمها بإسمه لحساب الموكل، فيجب أن ينزل له عنها. فإذا وقع مال للموكل في يد الوکیل وجب على هذا ألا يستعمله لصالح نفسه فإن فعل كان مسئولاً عن فوائده من وقت استخدامه . وكذلك يلتزم بالفوائد عما يتبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره بالدفع . وهاتان حالتان وردتا إستثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لا تدفع إلا من وقت رفع الدعوى، ففي الحالة الأولى تدفع الفوائد من وقت أن يستخدم الوكيل المال لصالح نفسه، وفي الحالة الثانية من وقت الإعذار بالدفع .

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد . أما إذا كان غير مأجور، فلا يطلب منه أن يبذل من العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد . وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 207 ) .

المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر 

ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع وقد سبق أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالايجار والعارية والوديعة، فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد، أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب . أن ينال من العناية إلا ما يناله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه في المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .

موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء :التاسع

ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية. وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبقت أن طبقت على العقود المسماة الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة. فالوكيل إذا كان مأجوراً . تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل من العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسؤولية التعاقدية". 

الأحكام

1- لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . وإذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة وفى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، وأن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه وبين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش والتواطؤ ، وكان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 273 لسنة 42 جلسة 1976/04/07 س 27 ع 1 ص 886 ق 169)

2- تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .

(الطعن رقم 437 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 607 ق 110)

3- تخضع العلاقة بين ناظر الوقف و المستحقين فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، التى تردد حكم المادة 521 من القانون المدنى السابق ، وتعمل حكم المادة 704 من القانون المدنى الحالى . وهما اللتان تحددان مسئولية الوكيل بصفة عامة ، ومفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أوغلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم ، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر .

(الطعن رقم 97 لسنة 38 جلسة 1973/10/23 س 24 ع 3 ص 1029 ق 179)

4- لئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه إلا أن الرأى الراجح الذى أخذت به محكمة النقض هو أن متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش لو كان متعمداً أو عالماً به ، وذلك إذا كان الناظر بغير أجر إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش وهو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً . كما أن المادة 704 من القانون المدنى تقضى بأن الوكيل بلاأجر يقتصر واجبه على العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة فى حين أن الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائماً فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد .

(الطعن رقم 97 لسنة 38 جلسة 1973/10/23 س 24 ع 3 ص 1029 ق 179)

5- إذا إدعى الأصيل - أو وارثه - عدم صحة التاريخ المدون بالورقة - العرفية - وأنه قدم غشا حتى لا ينكشف أن التصرف الذى أجراه الوكيل صدر فى وقت كانت وكالته فيه قد زالت فإنه يكون لذلك الأصيل - أو وارثه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يثبت مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات بحصره فى طريق دون آخر .

(الطعن رقم 167 لسنة 39 جلسة 1974/03/26 س 25 ع 1 ص 575 ق 92)

6- نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، وتتقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .

(الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)

7- البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة فى مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة704/2 من القانون المدنى إلا أن القانون لا يمنع من الإتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى جائز ويجب فى هذه الحالة إحترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى "الإتفاق .

(الطعن رقم 570 لسنة 63 جلسة 1994/10/20 س 45 ع 2 ص 1277 ق 241)

8- نصت المادة 2/704 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عنايه الرجل المعتاد " مما مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزاماً بتحقيق غاية ، إلا أنه لا شىء يمنع من الإتفاق على أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غايه و من ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى .

(الطعن رقم 482 لسنة 39 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 511 ق 97)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 704 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد".

"2- فإن كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد".

ويخلص من هذا النص أن إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة هو هو التزام ببذل عناية لا إلتزام بتحقيق غاية . وقد يكون التصرف القانوني محل الوكالة يتضمن إلتزاماً بتحقيق غاية كالبيع والرهن، أو يتضمن إلتزاماً يبذل عناية كالإيجار والعارية والوديعة، ولكن التوكيل في أي تصرف قانوني ولو كان يتضمن إلتزاماً بتحقيق غاية ينشئ في جانب الوكيل إلتزاماً بالقيام بهذا التصرف بقدر معين من اليقظة، ويكون دائماً التزاماً يبذل عناية.

وها نحن الآن نراه يطبقها في الوكالة فيميز، كما ميز في الوديعة، بين ما إذا كانت الوكالة بغير أجر فتكون في مصلحة الموكل دون الوكيل ويكون الوكيل مسئولاً عن العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد، أو كانت الوكالة بأجر فتكون في مصلحة المتعاقدين معاً ويكون الوكيل مسئولاً عن عناية الرجل المعتاد.

مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم : نصت الفقرة الثانية من المادة 211 مدني، في صدد المسئولية عن الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية، على ما يأتي : "وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم" . فالوكيل، مأجوراً كان أو غير مأجور، يكون دائماً مسئولاً في تنفيذ الوكالة عن غشه وعن خطأه الجسيم، حتى لو اتفق مع الموكل على إعفاءه من هذه المسئولية.

مسئولية الوكيل عن الخطأ العادي : أما إذا كان الخطأ عادياً، أي خطأ يسيراً، فإنه يجب التمييز بين ما إذا كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة كما هو صريح نص المادة 704 سالفة الذكر .

فإن كانت الوكالة مأجورة، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد، أي أن المعيار هنا يكون معياراً موضوعياً لا شخصياً فإن لم يبذل هذه العناية، حتى لو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها هو في شؤون نفسه، كان مع ذلك مسئولاً، لأنه ملزم يبذل عناية الشخص المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته بشؤونه الشخصية أما إذا بذل عناية الشخص المعتاد، فإنه يكون قد نفذ التزامه، ولا يكون بعد ذلك مسئولاً عن ضرر يصيب الموكل حتى لو ثبت أنه كان يستطيع توفي هذا الضرر لو بذل عنايته في شؤون نفسه، لأنه غير مسئول إلا عن عناية الشخص المعتاد ولو نزلت هذه العناية بمعيارها الموضوعي عن عنايته بشؤون نفسه بمعيارها الشخصي .

أما إذا كانت الوكالة غير مأجورة، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن بذل عنايته في شؤون نفسه بالمعيار الشخصي إذا كانت هذه العناية هي دون عناية الشخص المعتاد بالمعيار الموضوعي . فإذا كانت عنايته الشخصية هي أعلى من عناية الشخص المعتاد، لم يكن مسئولاً إلا عن عناية الشخص المعتاد بالمعيار الموضوعي دون عنايته الشخصية بالمعيار الشخصي . والسبب في ذلك واضح، فإنه وكيل غير مأجور وهو متفضل بتبرعه، فلا يجوز أن يكون مسئولاً عن أكثر من عنايته الشخصية، فلا يكون مسئولاً إذن إلا عن أدنى العنايتين . وشأنه في ذلك شأن المودع عنده غير المأجور على ما سنرى وهذا بعكس المستعير الذي لا يولي تبرعاً بل يتلقاه، فيكون مسئولاً عن أعلى العنايتين عناية الشخص المعتاد وعنايته الشخصية.

عدم مسئولية الوكيل عن السبب الأجنبي : وككل مدين لا يكون الوكيل مسئولاً عن السبب الأجنبي . فإذا كان الضرر الذي أصاب الموكل من جراء تنفيذ الوكالة راجعاً إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير أو خطأ الموكل نفسه، فإنه يكون ضرراً ناجماً عن سبب أجنبي، ومن ثم لا يكون الوكيل مسئولاً عنه.

وتطبيقاً لذلك يكون الوكيل غير مسئول إذا وكل في شراء منزل أو في بيعه، وقبل تنفيذ الوكالة إحترق المنزل بقوة قاهرة أو انهدم في غارة جوية، فأصبح تنفيذ الوكالة مستحيلاً بقوة قاهرة أو بحادث فجائي .

التعديل الاتفاقي لقواعد المسئولية : ويمكن الاتفاق على تعديل القواعد سالفة الذكر، فتشتد مسئولية الوكيل أو تخف أو يعفى منها .

مثل تشديد مسئولية الوكيل أن يشترط الموكل عليه ضمان الربح في الصفقة التي يعقدها، فيكون الوكيل مسئولاً عن الخسارة حتى لو كان سببها قوة قاهرة . ومثل ذلك أيضاً أن يشترط الموكل على الوكيل أن يحمل هذا عبء الإثبات، فلا يكون الموكل مكلفاً بإثبات خطأ الوكيل، بل يكون الوكيل هو المكلف ينفي الخطأ . ومن أمثلة التشديد في مسئولية الوكيل أن يتعهد بإتمام الصفقة مع شخص معين فيكون مسئولاً لو رفض هذا الشخص التعاقد، وتكون الوكالة في هذه الحالة مقترنة بتعهد عن الغير ( Promesse Pour autrui ) .

ومثل تخفيف مسئولية الوكيل أن يشترط على الموكل، إذا كانت الوكالة مأجورة، ألا يكون مسئولاً إلا عن عنايته الشخصية بشرط ألا تزيد عن عناية الشخص المعتاد . ومثل ذلك أيضاً أن يشترط الوكيل على الموكل ألا يكون مسئولاً عن التعويض إلا في حدود مبلغ معين، ولو زاد الضرر على هذا المبلغ .

وإعفاء الوكيل من المسئولية يكون بأن يشترط على الموكل ألا يكون مسئولاً عن خطأه . ويصح هذا الشرط حتى لو كانت الوكالة مأجورة، لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي جائز . ولكن يبقى الوكيل، بالرغم من هذا الشرط، مسئولاً عن الغش والخطأ الجسيم، إلا إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم واقعاً من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الوكالة واشترط عدم مسئوليتهم عنهم.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 587)

يبين من نص المادة 704 مدني أن التزام الوكيل بتنفيذ عقد الوكالة هو دائماً التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق غاية، سواء كانت الوكالة بأجر أو بدون أجر. وسواء كان محل الوكالة التزاماً بتحقيق غاية كالبيع والرهن، أو يتضمن التزاماً ببذل عناية كالإيجار والعارية والوديعة.

مسئولية الوكيل عن الخطأ العادي :

إذا كانت الوكالة بلا أجر، فقد اكتفى النص بأن يبذل الوكيل فى تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

فالوكيل غير المأجور يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، ولو كانت دون العناية التي يبذلها الشخص المعتاد بالمعيار الموضوعي.

وإذا كان الوكيل شديد الحرص في إدارة شئونه الخاصة، فإنه لا يطالب ببذل نفس العناية بالنسبة لشئون الموكل، بل يكتفي منه بالعناية المعتادة.

فإذا كان الوكيل قد إعتاد مثلاً أن يؤمن على عقاراته من الحريق، فإنه لا يحاسب على عدم التأمين على عقار من عقارات الموكل عند احتراقه، لأن مثل هذه العناية لا تتطلب من الرجل العادي. وعلة ذلك واضحة، وهي أن الوكيل هنا يؤدي خدمة مجانية لمصلحة الموكل فلا يسوغ أن يجزي على تطوعه هذا بأن يحاسب عن عمله حساباً عسيراً.

أما إذا كانت الوكالة مأجورة التزم الوكيل ببذل عناية الرجل المعتاد بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة، فإذا كان الوكيل شديد الحرص في شئونه نفسه، فإن التزامه في تنفيذ الوكالة لا يمكن أن يتجاوز عناية الرجل المعتاد.

وإذا كان الوكيل يبذل في شئون نفسه عناية تقل عن عناية الرجل المعتاد، كان مع ذلك مسئولاً عن بذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذ الوكالة. فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي.

وتكون الوكالة في حكم المأجورة، إذا عقدت لمصلحة الوكيل حتى لو كانت بغير أجر.

وينبني على ذلك ما يأتي :

(أ)- يكون الوكيل المأجور مسئولاً إذا تأخر في تنفيذ الوكالة دون مبرر فأضاع على الموكل صفقة رابحة.

أما إذا كان غير مأجور ومعروفاً بالتهاون في شئونه الخاصة فإنه لا يكون مسئولاً.

أو تقاعد عن المطالبة بدين حتى انقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به في ميعاده.

(ب) - إذا كان الوكيل مأجوراً ووكل في شراء منزل، وكان بالمنزل عيوب ظاهرة لا تخفى على الشخص العادي، كان مسئولاً عن ذلك نحو الموكل. فإذا كان غير مأجور وكانت هذه العيوب تخفى عليه هو لم يكن مسئولاً.

أما إذا كانت العيوب خفية ولم يدركها، وكان من اليقظة بحيث كان يستطيع إدراكها لو بذل عنايته الشخصية، فلا يكون مسئولاً عنها سواء كان مأجوراً أو غير مأجور. ذلك أنه إذا كان مأجوراً لم يكن مسئولاً إلا عن عناية الشخص المعتاد والمفروض أن كشف العيوب يتطلب عناية أكبر.

وإذا كان غير مأجور لم يكن مسئولاً عن أزيد من عناية الشخص المعتاد ولو كانت عنايته الشخصية أعلى من ذلك ولكن للموكل في هذا الفرض أن يرجع على البائع بضمان العيوب الخفية.

(ج) - لا يسأل الوكيل عن عدم التأمين على عقار من عقارات الموكل عند احتراقه، ولو كان الوكيل شديد الحرص في إدارة شئونه الخاصة، لأنه لا يطالب ببذل نفس العناية بالنسبة لشئون الموكل بل يكتفى منه بالعناية المعتادة.

(د) - يسأل الوكيل المكلف ببيع عقار أو إيجاد مشتر أو مستأجر له، عن إعسار هذا المشتري أو المستأجر إذا كان إعسارهما ظاهر، سواء كان الوكيل مأجوراً أو غير مأجور.

(هـ) - يكون الوكيل مسئولاً قبل الموكل إذا تصالح مع المدينين تنفيذاً للوكالة وثبت أن في صلحه معهم إضراراً بالموكل لتنازله عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على اعتبار أن لتحويل كان على سبيل التحصيل.

لم تتناول المادة 704 مدني مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم، وإنما تركت ذلك للقواعد العامة.

وقد نصت المادة 211/2 مدني في صدد المسئولية عن الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية على أن : "وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم".

وعلى ذلك فإن الوكيل سواء كان مأجوراً أو غير مأجور يكون مسئولاً عما يرتكبه من غش أو خطأ جسيم.

وتظل مسئولية الوكيل ولو كان هناك إتفاق بينه وبين الموكل على الإعفاء من هذه المسئولية.

ومن الأمثلة على الغش والخطأ الجسيم الذي يقع من الوكيل ما يأتي :

1- أن يطعن الموكل على سند بالتزوير، فيقر الوكيل بصحة السند بناء على الغش والتواطؤ مع الخصم.

2- تعمد الوكيل عدم تنفيذ الوكالة دون التنحى عنها في الوقت المناسب.

3- إذا كان الوكيل معهوداً إليه بيع أرض زراعية أو تأجيرها وقام ببيعها بثمن بخس أو بتأجيرها بأجرة بخسه بالتواطؤ مع المشتري والمستأجر.

4- إذا كان بيد الوكيل مال للموكل فقام باستعماله لمصلحته، فإذا كان ذلك بنية تملكه كان مبدداً ووقعت عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات كما يلتزم بفوائد المبلغ من وقت استخدامه عملاً بالمادة 706 مدني التي تجري على أنه: " ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه".

5- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر".

6- إذا رحل الوكيل متأخرات الإيراد المستحق له من سنة إلى أخرى، ولم يطالب بها مما نجم عنه سقوطها بالتقادم.

تقضى القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 165 مدنى أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

ومن ثم فإنه إذا لحق الموكل ضرر نتيجة عدم البدء في تنفيذ الوكالة أو عدم الإستمرار في التنفيذ، أو حصول أي خطأ في تنفيذ الوكالة، نتيجة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، كما إذا كانت مهمة الوكيل شراء أو بيع منزل، وقبل تنفيذ الوكالة احترق المنزل بقوة قاهرة أو حادث فجائي، فأصبح تنفيذ الوكالة مستحيلاً أو نتيجة خطأ الموكل نفسه، كما لو كان الوكيل في حاجة إلى تلقی بيانات من الموكل لتنفيذ وكالته فأمده ببيانات خاطئة.

أو كان الضرر نتيجة خطأ الغير، كأن يقتضى التنفيذ أن يودع الوكيل مال الموكل عند الغير، فضاع المال بفعل المودع عنده، ولم يكن الأخير تابعاً للوكيل.

غير أنه يجوز الإتفاق على خلاف ما تقدم بالتفصيل الذي سيلي.

إثبات مسئولية الوكيل :

تطبق القواعد العامة في إثبات خطأ الوكيل. فإذا كان التزام الوكيل إلتزاماً محدداً أي بنتيجة كرفع دعوى مثلاً، فليس على الموكل إلا أن يثبت عدم تحقق هذه النتيجة ويبقى على الوكيل أن يثبت السبب الأجنبي. أما إذا كان إلتزام الوكيل إلتزاماً عاماً بالحرص واليقظة أي إلتزاماً بوسيلة كالبيع بربح كبير مثلاً أو بالمرافعة لكسب الدعوى، فإن على الموكل أن يثبت قصور الوكيل عن بذل العناية التي يلزمه العقد ببذلها . وإذا ادعى الوكيل أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي كان عليه إثبات السبب الأجنبي.

والوكيل لا يستطيع إثبات التصرف القانوني الذي أبرمه إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات. فلا يثبت إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا تجاوز قيمته ألف جنيه. أما إثبات الوقائع المادية التي صدرت من الموكل فيكون بكافة الطرق.

التعويض :

لا يقضى للموكل بتعويض قبل الوكيل - طبقاً للقواعد العامة - إلا إذا نجم عن الخطأ في تنفيذ الوكالة ضرر له. ويكون التعويض بمقدار الضرر. فإذا كان محل الوكالة قبض دين للموكل ولم يقم الوكيل بتنفيذ الوكالة، كان التعويض بمقدار هذا الدين.

ومسئولية الوكيل عن خطئه في تنفيذ الوكالة تسقط بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.

وإذا فوت المحامي ميعاد رفع الدعوى أو ميعاد الطعن تقصيراً منه، كان مسئولاً عما كان الموكل يكسبه من رفع الدعوى أو الطعن في الميعاد.

غير أنه عند الحكم على مسلك الوكيل في تنفيذ الوكالة يجب النظر إلى مجموع أعمال وكالته بحيث يتغاضى عن خطأ صدر منه إذا كان يقابله إحسان في تنفيذ الوكالة يعود بالنفع على الموكل في جانب آخر من مجموع الأعمال التي قام بها، بحيث يغطى النقص الذي حصل في الجانب الآخر.

الإتفاق على تعديل أحكام المسئولية :

تقضى المادة 217 مدني في فقرتيها الأولى والثانية أن : "1- يجوز اتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

كذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه".

ومفاد هذا النص أنه يجوز للموكل والوكيل الإتفاق إما على تشديد مسئولية الوكيل وإما على التخفيف منها.

فيجوز الاتفاق على أن يتحمل الوكيل الخسارة التي تنجم للموكل ولو كان سببها حادث مفاجئ أو قوة قاهرة. كأن يشترط الموكل على الوكيل ضمان الربح في الصفقة التي يعقدها.

كما يجوز الإتفاق على ألا يكون الوكيل الخاص المأجور مسئولاً إلا على عنايته الشخصية بشرط ألا تزيد على عناية الشخص المعتاد. أو يتفق على ألا يكون الوكيل مسئولاً عن التعويض إلا في حدود مبلغ معين.

غير أنه لا يجوز إعفاء الوكيل من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ وكالته إذا كان ذلك ناشئاً عن غشه أو خطئه الجسيم.

غير أنه يجوز اشتراط الوكيل عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الوكالة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 184)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 322

التَّسْلِيمُ فِي الْوَكَالَةِ:

14 - الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ (بِجُعْلٍ) حُكْمُهَا حُكْمُ الإْجَارَاتِ، فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ بِتَسْلِيمِ مَا وُكِّلَ فِيهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ - إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ - كَثَوْبٍ يَخِيطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ مَخِيطًا فَلَهُ الأْجْرُ. وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ، وَقَالَ: إِذَا بِعْتَ الثَّوْبَ وَقَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَسَلَّمْتَهُ إِلَيَّ فَلَكَ الأْجْرُ، لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الأْجْرَةِ شَيْئًا حَتَّى يُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ. فَإِنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِفَوَاتِ الشَّرْطِ.

وَالْوَكِيلُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ يَمْلِكُ تَسْلِيمَهُ لِلْمُشْتَرِي؛ لأِنَّ إِطْلاَقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ طَلَبُ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَقَبْضُهُ؛ لأِنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ، لَهُ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنَ الْبَائِعِ وَتَسْلِيمُهُ لِمَنْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ، وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ.

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ يُعْتَبَرُ أَمَانَةً؛ لأِنَّ يَدَهُ يَدُ نِيَابَةٍ عَنِ الْمُوَكِّلِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْمَقْبُوضِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَكِّلِ مَعَ الإْمْكَانِ، وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ كَمَا يَضْمَنُ فِي الْوَدَائِعِ، وَيَبْرَأُ بِمَا يَبْرَأُ فِيهَا .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 236

التَّعَدِّي فِي الْوَكَالَةِ :

9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ، لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ، لأِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَأَصْبَحَ كَالْمُودَعِ.

وَلأِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ وَمُنَفِّرٌ عَنْهُ. أَمَّا إِذَا تَعَدَّى الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن والعشرون ، الصفحة / 250

الضَّمَانُ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ:

54 - الْوَكِيلُ أَمِينٌ وَذَلِكَ لأِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّلِ، فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ، وَالْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، كَالْوَدِيعِ.

وَلأِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِنْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ .

وَعَلَى هَذَا لاَ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلاَ تَعَدٍّ، وَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ، وَكُلُّ مَا يَتَعَدَّى فِيهِ الْوَكِيلُ مَضْمُونٌ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ تَعَدَّى - كَمَا يَذْكُرُ ابْنُ رُشْدٍ -.

55 - الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَتَقَيَّدُ شِرَاؤُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَغَبْنٍ يَسِيرٍ - وَهُوَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ - إِذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا، فَإِنْ كَانَ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا، لاَ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ، (فَيَضْمَنُهَا الْوَكِيلُ) وَهَذَا لأِنَّ التُّهْمَةَ فِي الأَْكْثَرِ مُتَحَقِّقَةٌ، فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ .

وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ، إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، إِلاَّ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ، عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، وَلاَ بِأَقَلَّ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلَوْ بَاعَ كَذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا، وَيَتَقَيَّدُ مُطْلَقُ الْوَكَالَةِ بِالْمُتَعَارَفِ .

وَمِمَّا يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ قَبْضُ الدَّيْنِ، وَهُوَ وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ.

وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لاَ يَمْلِكُ الْقَبْضَ، لأِنَّ الْخُصُومَةَ غَيْرُ الْقَبْضِ حَقِيقَةً، وَهِيَ لإِظْهَارِ الْحَقِّ.

وَيُعْتَبَرُ قَبْضُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لِلدَّيْنِ تَعَدِّيًا، فَيَضْمَنُهُ إِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، لأِنَّ كُلَّ مَا يَعْتَدِي فِيهِ الْوَكِيلُ، يَضْمَنُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ تَعَدَّى، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ .

56 - وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّمَانِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ مِنْهَا:

1 - إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ شَيْئًا، وَأَخَّرَ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، لأِنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي إِمْسَاكِهِ .

2 - إِذَا قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، فَإِنْ طَلَبَهُ الْمُوَكِّلُ، فَأَخَّرَ رَدَّهُ مَعَ إِمْكَانِهِ فَتَلِفَ، ضَمِنَهُ .

3 - إِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ دَيْنًا عَنِ الْمُوَكِّلِ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَأَنْكَرَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ الْقَبْضَ، ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الإْشْهَادِ وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ قَالَ لَهُ: لاَ تَدْفَعْ إِلاَّ بِشُهُودٍ، فَدَفَعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ .

4 - إِذَا سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُوَكِّلِ .

وَكَذَا إِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ، أَوْ قَبْضِ مَبِيعٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ. فَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ قَبْلَ تَسَلُّمِ الْمَبِيعِ، وَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِّلِ، إِلاَّ بِعُذْرٍ .

57 - لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثُمَّ:

أ - إِنْ هَلَكَ قَبْلَ الْحَبْسِ، يَهْلَكُ عَلَى الْمُوَكِّلِ، وَلاَ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ.

ب - وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

1 - يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، هَلاَكَ الْمَبِيعِ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُوَكِّلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

2 - وَيَهْلِكُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الثَّمَنِ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ الْفَضْلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ.

3 - وَقَالَ: زُفَرُ يَهْلِكُ عَلَى الْوَكِيلِ هَلاَكَ الْمَغْصُوبِ، لأِنَّ الْوَكِيلَ عِنْدَهُ لاَ يَمْلِكُ الْحَبْسَ مِنْ الْمُوَكِّلِ، فَيَصِيرُ غَاصِبًا بِالْحَبْسِ .

وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْوَكِيلِ إِذَا بَاعَ إِلَى أَجَلٍ، أَنْ يُشْهِدَ، وَإِلاَّ ضَمِنَ. وَتَرَدَّدَتِ النُّقُولُ، فِي أَنَّ عَدَمَ الإْشْهَادِ ، شَرْطُ صِحَّةٍ أَوْ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ.

وَنَقَلَ الْجَمَلُ أَنَّهُ إِنْ سَكَتَ الْمُوَكِّلُ عَنِ الإْشْهَادِ ، أَوْ قَالَ: بِعْ وَأَشْهِدْ، فَفِي الصُّورَتَيْنِ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ الضَّمَانُ .

(انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَكَالَة).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 90

أَخْذُ الأْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

154 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِأَجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم الأْمْرَانِ، حَيْثُ وَكَّلَ صلي الله عليه وسلم أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ وَعَمْرًا وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، وَأَيْضًا كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عِمَالَةً، وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمِّهِ صلي الله عليه وسلم : «لَوْ بَعَثْتَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ» يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ أَيِ الأْجْرَةَ.

وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ عَلَى الأْجْرِ وَجَبَ الأْجْرُ اتِّفَاقًا .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقِ الطَّرَفَانِ عَلَى الأْجْرِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيلَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لاَ يَعْمَلُ بِالأْجْرِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْمِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأْجْرِ .

فَفِي الْحَالَةِ الأْولَى تَكُونُ الْوَكَالَةُ تَبَرُّعًا، لأِنَّ الأْصْلَ فِيهَا ذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ تُشْتَرَطِ الأْجْرَةُ حُمِلَ عَلَى الأْصْلِ .

نَصَّتِ الْمَادَةُ (1467) مِنْ مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ: «إِذَا اشْتُرِطَتِ الأْجْرَةُ فِي الْوَكَالَةِ وَأَوْفَاهَا الْوَكِيلُ اسْتَحَقَّ الأْجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأْجْرَةِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِالأْجْرَةِ ».

أَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مِنْ أَصْحَابِ الْمِهَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالأْجْرِ لأِنَّ طَبِيعَةَ مُهِمَّتِهِمْ تَقْتَضِي ذَلِكَ كَالسِّمْسَارِ وَالدَّلاَّلِ فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الأْجْرَةَ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهَا وَقْتَ التَّعَاقُدِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .

وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الأْجْرَةَ:

155 ـ يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الأْجْرَةَ بِتَسْلِيمِ مَا عُهِدَ إِلَيْهِ بِتَنْفِيذِهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ كَثَوْبٍ يَنْسِجُهُ أَوْ يَخِيطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ فَلَهُ الأْجْرَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا.

وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ فِي دَارِ الْمُوَكِّلِ فَكُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ وَقَعَ مَقْبُوضًا فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الأْجْرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخِيَاطَةِ.

وَإِنْ وَكَّلَ رَجُلٌ آخَرَ فِي أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ، اسْتَحَقَّ الأْجْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا إِذَا أَتَمَّ الْعَمَلَ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ، وَلَكِنْ لَوِ اشْتَرَطَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ حَتَّى يُعْطِيَهُ الأَْجْرَ، وَلَمْ يَقُمِ الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنَ الأْجْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ .

شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الأْجْرَةِ :

156 ـ إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لاِسْتِحْقَاقِ الأْجْرِ مَا يَلِي:

أ ـ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا عِلْمًا يُمْكِنُ مَعَهُ إِيفَاءُ الْوَكَالَةِ .

ب ـ أَنْ تَكُونَ الأْجْرَةُ مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ .

جـ ـ أَلاَّ تَكُونَ الأْجْرَةُ جُزْءًا مِنَ الْمُوَكَّلِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، فَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ وَاسْتَحَقَّ الْوَكِيلُ أَجْرَ الْمِثْلِ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْوَكَالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ، وَلاَ يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ، أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ، وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .

(ر: إِجَارَة ف 42.)

د ـ أَنْ يَقُومَ الْوَكِيلُ بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ تَنْفِيذًا صَحِيحًا.

وَعَلَى ذَلِكَ تَسْقُطُ الأْجْرَةُ إِذَا خَالَفَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ مُخَالَفَةً تَجْعَلُ الْوَكَالَةَ فَاسِدَةً فَلَوْ أَعْطَاهُ حَبًّا لِبَيْعِهِ وَيَشْتَرِي أَجْوَدَ مِنْهُ، فَقَامَ الْوَكِيلُ بِإِبْدَالِهِ بِمَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ مِنْ نَفْسِ الصِّنْفِ، كَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ رِبًا فَيَكُونُ قَدْ قَامَ بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ تَنْفِيذًا فَاسِدًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ أَجْرًا، لأِنَّ مُطْلَقَ الإْذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي الصَّحِيحَ فَقَطْ، أَمَّا الْفَاسِدُ فَغَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ أَجْرًا عَلَيْهِ، جَاءَ فِي الْحَاوِي: لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلاَ جُعْلَ لَهُ، لأِنَّ مُطْلَقَ الإْذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ، فَصَارَ الْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلاً عَلَيْهِ.

فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَلَهُ الأْجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ .

وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ فِي الإْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الأْجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِذَا فَسَدَتِ الإْجَارَةُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْلِ .

__________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 810)

إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل فقد استحق الأجرة المسماة إن وقت وقتاً أو ذكر عملاً معيناً يمكن أن يأخذ في العمل فيه في الحال وإن لم تشترط وكان الوكيل ممن يعمل بأجر فله أجر المثل وإلا فلا.

(مادة 827)

يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه لا بفاحش الغبن ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف.

فإن عين له الموكل القدر الذي يبيع به فليس له أن يبيع بأنقص منه فإن باعه بأنقص منه وسلمه للمشتري لا يملكه وللموكل فسخه واسترداد المبيع فلو هلك في يد المشتري كان للموكل الخيار إن شاء أخذ القيمة من المشتري وإن شاء أخذها من الوكيل.

فإن أخذها من المشتري لم يرجع بها على غيره وأن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.

(مادة 828)

إذا لم يقدر الموكل البيع بثمن حال أو مؤجل وكان البيع للتجارة فللوكيل بالبيع أن يبيع بثمن حال أو مؤجل بأجل متعارف بين التجار ولا ينفذ بيعه على الموكل إن باعه بأجل طويل عما جرى به العرف عند التجار.

(مادة 834)

يجبر الوكيل على تسليم المبيع للمشتري بعد قبضه ثمنه إن كان حالاً.

(مادة 835)

لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري.

(مادة 836)

الوكيل بالبيع الذي لا أجر له لا يجبر على تقاضي الثمن وقبضه من المشتري.

وتجوز إحالة الموكل على المشتري أو توكيله عنه في قبض الثمن.