loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 206

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض هذه النصوص لإلتزامات الوكيل وهي : (أ) تنفيذ الوكالة (ب) وبذل العناية الواجبة في التنفيذ (ج) وتقديم الحساب .

2- فأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة، أي أن يقوم بالعمل أو الأعمال القانونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة دون نقص أو زيادة . فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط، وكلاهما يكون مسئولاً عنه، على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيلاً وذلك بشرطين : (أ) أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف، كما إذا كان قد وكل في بيع قدر معين من الأرض فتهيأت له صفقة رابحة وباع قدراً أكبر، أو وكل في الإقراض بتأمين هو كفالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمى . وإذا قام نزاع بين الوكيل والموكل في تحقيق هذا الشرط كان الأمر محلاً لتقدير القاضي . (ب) أن يستحيل على الوکیل إخطار الموكل مقدماً بتصرفه. ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضي . فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوکیل، على الغير أو لم يعلم يجاوزة هذا الوكيل الحدود الوكالة . ويجب على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بما أدخله على الوكالة من تعديل، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في إعتباره وكيلاً فيما قام به من العمل، وإنما يكون مسئولاً عن التعويض إذا ترتب على التأخير ضرر للموكل كما إذا باع هذا المشير آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوکیل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشتري عليه بضمان الإستحقاق . أما إذا لم يتوافر الشرطان المتقدمان، بأن كانت الظروف لا يمكن أن يفترض معها أن الموكل كان يوافق على تصرف الوكيل، أوكان الوكيل يستطيع إخطار الموكل مقدماً بتصرفه ولم يفعل، فلا تعتبر الوكالة إلا في حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود تتبع الأحكام المقررة في ذلك ( انظر م 990 - 991 من المشروع وسيأتي بيانها).

3- ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسيحية الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوکيل إذا كان مأجوراً تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل حسن العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يتجاوز عناية الرجل المعتاد، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .

4 - ويلتزم الوكيل أخيراً بتقديم حساب الموكل عن وكالته عند انقضائها، وإطلاعه على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموكل ذلك في أوقات معقولة . وما كسبه الوكيل الحساب الموكل يجب رده إليه، حتى لو كان وکیل " اسماً مستعاراً، يعمل باسمه الشخصي . وينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق فى كسبها الوكيل لنفسه في العقود التي أبرمها بإسمه لحساب الموكل، فيجب أن ينزل له عنها. فإذا وقع مال للموكل في يد الوکیل وجب على هذا ألا يستعمله لصالح نفسه فإن فعل كان مسئولاً عن فوائده من وقت استخدامه . وكذلك يلتزم بالفوائد عما يتبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره بالدفع . وهاتان حالتان وردتا إستثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لا تدفع إلا من وقت رفع الدعوى، ففي الحالة الأولى تدفع الفوائد من وقت أن يستخدم الوكيل المال لصالح نفسه، وفي الحالة الثانية من وقت الإعذار بالدفع.

الأحكام

1- النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة .

(الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114)

2- المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .

(الطعن رقم 1279 لسنة 50 جلسة 1984/03/04 س 35 ع 1 ص 605 ق 114)

3- الأصل هو براءة الذمة وإنشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أومدعى عليه . وكان الثابت من عند فتح الإعتماد المؤرخ ... بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم فى بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التى يراها محققة لمصلحة طرفى العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التعيين المدنى التى توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها .

(الطعن رقم 624 لسنة 42 جلسة 1982/06/14 س 33 ع 2 ص 752 ق 133)

4- يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .

(الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107)

5- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنه غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة و متضمنا المصاريف التى صرفها والمبالغ التى قبضها على ذمة الموكل و كل ما للموكل و ما عليه ، والرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل .

(الطعن رقم 251 لسنة 35 جلسة 1969/05/29 س 20 ع 2 ص 829 ق 131)

6- لايسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له ، ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكل الوكيل فى تحصيله وإنما يتقادم حق الموكل فى مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما .

(الطعن رقم 192 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1779 ق 270)

7- مؤدى أحكام المادتين 512 و525 من القانون المدني القديم أن ما يبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما فى ذمته، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولى التزم فى هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - وكان التزامه هذا مندرجاً ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره، ومن ثم لا يكون فى حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مديناً لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب وكالته وأن يؤدي إليها ما تسفر عنه أعماله. وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به والدين الذي تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون.

(الطعن رقم 628 لسنة 25 جلسة 1961/02/16 س 12 ع 1 ص 154 ق 17)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 705 من التقنين المدني على ما يأتي : "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها".

ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بموافاة الموكل في أثناء تنفيذ الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها على سير التنفيذ، وأن يقدم للموكل الوكالة بالمعلومات الضرورية التي يقف منها على سير التنفيذ، وأن يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك .

وإذا قدم الوكيل حساباً عن وكالته بعد تنفيذها إلى الموكل في اعتمدها بعد الوقوف على تفصيلاته من إيراد ومنصرف وأقر الموكل بتخلصه فإنه لا يجوز للموكل المطالبة بتقديم حساب جديد ولا طلب اعادة النظر في الحساب السابق تقديمه.

الأحوال التي يعفى الوكيل فيها من تقديم الحساب : ويعفي الوكيل من تقديم الحساب إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف أو الإتفاق يقضي بذلك .

فتقضي طبيعة المعاملة بعدم تقديم حساب، إذا كان التصرف محل الوكالة لا يحتمل تقديم حساب عنه . فإذا وكل شخص شخصاً آخر في الإقرار عنه بدين، فأمضى الوكيل الإقرار، لم يكن هناك محل لتقديم حساب عن هذه الوكالة . والوكالة في بيع شيء معين بثمن معين دون قبض ثمنه، والوكالة في الزواج أو في الطلاق أو في الإقرار بالبنوة، كل هذه وكالات لا تحتمل تقديم حساب عنها .

وقد تقضي الظروف بالإعفاء من تقديم حساب عن الوكالة، ويرجع ذلك غالباً إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل . فإذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابة يومية فعالة على أعمال الوكيل، كما إذا كان الوكيل مستخدماً عند الموكل أو خادماً أو وكيل أعمال أو محصلاً للإيجارات أو لحقوق أخرى، فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة وإذا كانت الصلة صلة زوجية أو قرابة، فقد يفهم منها أن الموكل قد أعفى الوكيل من تقديم الحساب . فالزوجية تعفي الزوجة من تقديم حساب عن وكالتها في الشؤون المنزلية كذلك إذا أدار الزوج مالاً لزوجته، أو أدارت الزوجة مالاً لزوجها، فإن الثقة المتبادلة التي تقوم عادة بين الزوجين تعفي من تقديم الحساب، وذلك ما لم يقم دليل على وجود شقاق بين الزوجين وعلى أن الثقة فيما بينهما مفقودة وقد تقوم الثقة بين الأقارب والأصهار، كالأب وولده، والأب وزوج ابنته، والأخوين، بحيث تعفى من تقديم الحساب.

وقد يتفق الموكل مع الوكيل على عدم تقديم حساب، فيكون الإتفاق صحيحاً وقد يكون هذا الإتفاق ضمنياً، كما إذا أعطى الموكل الوكيل مخالصة أبرأ فيها ذمة الوكيل دون أن يطلب منه تقديم حساب ويمكن حمل الإتفاق على أنه هبة مستترة، أو على أنه وفاء لدين في في ذمة الموكل للوكيل، أو على أنه وثوق من الموكل في أمانة الوكيل.

وقد لا يعفي الوكيل من تقديم الحساب، ولكن تقوم ظروف تجعل تقديم الحساب مستحيلاً عليه فيسقط التزامه وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لا يجوز تكليف وكيل بتقديم حساب إلا إذا كانت المستندات والأوراق تحت يده، فإذا كانت المستندات والأوراق في يد طالب الحساب وجب رفض طلبه لاستحالة تقديم الحساب وإذا مات الوكيل مجهلاً الحساب، ولم يترك ما يمكن الاستدلال منه على حساب الموكل، لم يلزم الورثة بتقيم الحساب، وإنما يلزمون بذلك إذا مات المورث غير مجهول لأموال موكله.

رد ما للموكل من مال في يد الوكيل :

كان المشروع التمهيدي للمادة 705 مدني يشتمل على فقرة ثانية تجري على الوجه الآتي : "وعليه (على الوكيل ) أن يرد للموكل كل ما كسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة، حتى لو كان يعمل باسمه . وعليه، بوجه خاص، أن ينقل للموكل ما كسبه من حقوق وهو يعمل باسمه لحساب الموكل" . وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة " لعدم ضرورتها" وليس النص المحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة، فيعمل به بالرغم من حذفه .

وعلى ذلك يلتزم الوكيل برد كل ما كسبه لحساب الموكل، سواء عمل الوكيل باسم الموكل أو عمل باسمه الشخصي . فلو عمل بإسمه الشخصي كاسم مستعار( مسخر ) فاشترى المنزل الموكل في شرائه بإسمه فانتقلت إليه الملكية، وجب عليه أن ينقل ملكية هذا المنزل للموكل .

رد الأوراق والمستندات وسند التوكيل : ويجب على الوكيل أيضاً، بعد انتهاء الوكالة، أن يرد ما في يده من أوراق ومستندات تتعلق بالوكالة وتخص الموكل . فقد يكون الموكل أعطاه أوراقاً ووثائق يستعين بها في تنفيذ الوكالة، كدفاتر وسجلات و إعلام وراثة وحجة وقف وعقود وغير ذلك من الأوراق والوثائق، فيجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يرد كل ذلك للموكل .

وقد يحصل الوكيل أثناء تنفيذ الوكالة على مستندات تخص الموكل، كما إذا عقد شراء لحساب الموكل أو استأجر له عيناً أو أقرض ماله أو وفي ديونه، فيجب في هذه الأحوال على الوكيل أن يرد للموكل عقد الشراء أو عقد الإيجار أو عقد القرض أو المخالصة بالديون .

وقد قضى بأن توكيل الزوجة زوجها في إدارة أملاكها، ثم إقامتهما معاً على أتم وفاق مدة عشرين سنة من صدور هذا التوكيل، وضم أملاك كل منهما إلى أملاك الآخر للإنتفاع بها سوياً طول هذه المدة، ثم انفصالها بعد ذلك بموجب عقد إلتزم فيه كل منهما للآخر بالتزامات خاصة وأخذ كل منهما على عاتقه سداد جزء من الديون المشتركة : جميع هذه الظروف تدل على أن إدارة أملاك الزوجة طول هذه المدة كان بإطلاعها، وأن صرف غلة هذه الأملاك كان برضائها وقبولها، وأن كلما أرادت أخذه من الزوج ذكرته في عقد الاتفاق الذي عمل بينهما عقب الإنفصال، ولذا لا يصح لها بعد ذلك أن تطالب زوجها بالحساب مدة عشرين سنة التي مكثها وكيلاً عنها ( إستئناف وطني 8 ديسمبر سنة 1914 الشرائع 2 رقم 124 ص 119 ) .

وقضت أيضاً في نفس المعنى بأنه إذا ثبت أن الزوجة عاشرت زوجها مدة طويلة وعاشا معاً، ولم تعمل له توكيلاً صريحاً كتابياً بإدارة أموالها، بل كان يجري الأمر بينهما كما هو المعروف بين كل رجل وزوجته فيصبح وكيلاً بوكالة ضمنية، وثبت أنه قام بذلك مدة تقرب من الخمسين سنة، استفيد من ذلك أن الزوجة كانت راضية بما كان يفعله زوجها من كيفية استغلال وقبض وصرف، خصوصاً متى ثبت أنه كان يصرف من مالها ومن ماله في الشؤون العائلية وتربية أولادهما وتزويجهم بلا تمييز بين ماله ومالها، ولا يكون الزوج ملزماً في حالة الفرقة أو لأي طلب من زوجته إلا أن يقدم لها الغلة الموجودة فعلاً ولا يسأل عما سلف مما أنفق وصرف، لأن الغلة السابقة تعتبر في هذه الحالة أنها انفقت وصرفت برضاء الزوجة وفي شؤون المنزل والحياة العائلية . وكذلك في حالة التوكيل الصريح، إلا إذا اشترط بنص صريح أن الزوج يقدم حساباً عن غلة أموال الزوجة، ففي هذه الحالة يكون ملزماً بتقديم حساب عن كل ما قبضه . ولا يمنع من ذلك ما تقضي به الشريعة الإسلامية من أن الزواج لا يترتب عليه امتزاج أموال الزوجين وأن الزوج مكلف بنفقة زوجته وعياله،ولو كان للزوجة مال، فإن الشريعة الإسلامية تعتبر الزوج في مثل هذه الظروف أميناً مسلطاً على الاستغلال والقبض والصرف فيقبل قوله فيما سلط عليه والظاهر لا يكذبه ( استئناف مصر 23 مارس سنة 1932 المحاماة 13 رقم 77 ص 180 ) .

وقضى من جهة أخرى بأن ملزومية الوكيل بتقديم حساب عن وكالته من مستلزمات عقد التوكيل نفسه، وهذه الملزومية لا تسقط إلا إذا أعفاه الوكيل منها إعفاء واضحاً جلياً . ولا محل لاستنتاج ذلك من صيغة التوكيل الذي تفوض فيه البنت إلى أبيها الوكيل عنها إجراء جميع التصرفات التي يملكها الشخص في أية مسألة من تبرع وتنازل وهبة، وأن ليس لها الحق في رفض أي شيء مما يفعله الوكيل أو تغييره أو تعديله بأي وجه من الوجوه، فإن ما في هذا التوكيل من التفويضات التي لا حصر ولا حد لها إنما يرجع في الحقيقة إلى ثقة الموكلة بأبيها، ووضع الثقة التامة في شخص الوكيل شيء وإعفائه من تقديم الحساب عن وكالته شيء آخر (استئناف مصر 28 مايو سنة 1929 المحاماة 10 رقم 16 ص 62 ) ـ وقضى أيضاً بأن ملزومية الوكيل بتقديم حساب عن وكالته من مستلزمات عقد التوكيل، وبأن الوكيل عن زوجته إذا توفى قبل أن يقدم حساباً لها التزم ورثته بتقديم الحساب، ويجب أن يقدم حساب صحيح يفحص ويناقش ويوافق عليه ( استئناف مصر 26 فبراير سنة 1939 المحاماة 20 رقم 120 ص 316 ) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول الصفحة : 632)

 

فإلتزام الوكيل بأن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، هو التزام سابق على التزامه بتقديم حساب عن تنفيذ الوكالة، والذي يفي به بعد تنفيذ الوكالة. وحكمة هذا الإلتزام، أن الوكالة قد تستغرق وقتاً طويلاً فلا ينبغي ترك الموكل وهو لا يعلم شيئاً عن تصرفات الوكيل، إلا بعد تنفيذ الوكالة وتقديم الحساب.

ومقتضى هذا الالتزام أن يكون الوكيل على إتصال بالموكل أثناء تنفيذ الوكالة، وأن يحيطه بالخطوات الهامة التي يتخذها في سبيل تنفيذ الوكالة، دون أن يتوقف ذلك على طلب الموكل. وبذلك يتمكن الموكل من إبداء ملاحظاته على ما يقوم به الوكيل فيتسنى له توجيهه لما يراه أجدى في تنفيذ الوكالة. فإذا كان الشخص موكلاً في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو في قرض أو في اقتراض، وجب عليه أن يخطر الموكل بالخطوات الهامة التي يقطعها في سبيل إنجاز الصفقة حتى يكون الموكل على بينة من الأمر فلا يتصرف تصرفاً يتعارض مع تصرف الوكيل، كأن يشترى بنفسه أو يقترض ما كلف الوكيل بشرائه أو باقتراضه.

وإذا كان موكلاً في صلح، وجب عليه أن يطلع الموكل على التضحية التي يزمع تقديمها للطرف الآخر، فقد يرى الموكل أن هذه التضحية كبيرة تجاوز مقصوده، فيأمر الوكيل بعدم المضي في الصلح.

وقد يكون هذا الحساب دورياً إذا كان الوكيل يقوم بإدارة عمل بصفة مستمرة، فيقدم حساباً سنوياً أو نصف سنوياً أو شهرياً . وقد يقدم الحساب مرة واحدة إذا كان الوكيل مكلفاً بعمل واحد وانجزه.

ويجب أن يكون الحساب مفصلاً تظهر فيه المبالغ التي قبضها الوكيل والمبالغ التي أنفقها أثناء تنفيذ الوكالة.

ويدرج الوكيل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ مكون من أصول وخصوم، والرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول، هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري. وتفني ذاتية هذه المبالغ وهی مدرجة في الحساب.

ويجب على الوكيل عند إدراج مفردات الحساب مراعاة ما يأتي :

1- أن يتضمن الحساب المبالغ التي تسلمها الوكيل، ولو كانت هذه المبالغ غير مستحقة للموكل، لأن هذه المبالغ لم يتسلمها الوكيل لحسابه الخاص بل الحساب الموكل الذي ينوب عنه، ولأن دعوی رد غير المستحق لا ترفع عليه هو بل على الموكل نفسه.

2- أن يقدم حساباً عن المبالغ التي أهمل تسلمها بسبب تقصيره.

3- أن يقدم حساباً عن المبالغ التي حصل عليها بطريق غير مباشر. فالوكيل المكلف ببيع شئ معين، ويبيعه بثمن أعلى، ليس له أن يحتفظ بالفرق، بل عليه أن يقدم الوكيل حساباً عن جميع ما حصله.

4- أن يقدم حساباً عن المبالغ التي حصلها في أثناء وكالته عن طريق غير مشروع.

غير أن الوكيل لا يلزم بإدراج المبالغ الآتية في الحساب:

1- المبالغ التي قبضها نتيجة خطأ مادي في الحساب، لأن هذه المبالغ وإن كانت قد قبضت بصدد تنفيذ الوكالة، فإنه لا يتعلق بها حق الموكل الذي لم يدخلها أصلاً في حسابه.

2- التعويض الذي يرى الوكيل أنه يستحقه عن ضرر أصابه ويتولى هو تقديره، دون أن يوافق الموكل على ذلك أو دون أن يصدر له حكم قضائي بالتعويض.

ويجب على الوكيل أن يؤيد الحساب المقدم منه بالمستندات، فإذا ذكر أنه دفع أجرة شقة وجب عليه أن يقدم الإيصال الدال على ذلك وإذا قرر أنه أدى الأجرة المستحقة على نقل البضاعة كان عليه أن يرفق بالحساب سند الشحن أو إيصاله.

ولكنه لا يجوز إلزام الوكيل بتقديم حساب عن مدة وكالته إلا إذا كانت المستندات والأوراق موجودة تحت يده، فإذا كانت المستندات والأوراق في يد الموكل وجب رفض طلبه الحساب لاستحالة تقديم الحساب في مثل هذه الحالة.

إقرار الحساب :

إذا أقر الموكل الحساب الذي قدمه الوكيل عالماً بتفصيلات الحساب، كان هذا الإقرار حجة على الموكل، ولا يجوز له الرجوع فيه أو طلب إعادة النظر في الحساب، أو طلب حساب جديد.

إذا تعدد الوكلاء فالأصل أن يقدموا حساباً واحداً موقعاً عليه منهم، ويكونون جميعاً متضامنين في التزامهم بتقديم الحساب.

غير أنه إذا كانت الوكالة مجزأة عليهم بأن اختص كل منهم بجانب من التصرف محل الوكالة، فإن كل منهم يلتزم بتقديم حساب على انفراد.

ميعاد تقديم الحساب :

خلا القانون من تحديد ميعاد لتقديم الحساب. ومع ذلك يجب تقديم الحساب بعد تنفيذ الوكالة في أقرب وقت ممكن. فلا يتراخى الوكيل عن تقديم الحساب إلا بمقدار الوقت الذي يستغرقه في إعداده، وذلك حتى يتمكن الموكل من الوقوف على نتيجة تنفيذ الوكالة وتصفية موقفه مع الوكيل والغير.

وإذا تراخى الوكيل عن تقديم الحساب في الوقت المناسب، جاز للموكل إعذاره بتقديم الحساب، وفي هذه الحالة ينقطع سريان فوائد المصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة.

وقد يتراخى طلب تقديم الحساب بسبب العلاقة التي تقوم بين الوكيل والموكل، كالزوج والزوجة. فإذا كان الزوج مثلاً وكيلاً عن زوجته، ثم توفي قبل تقديم الحساب كان للزوجة استيفاء ما يظهر في ذمته من تركة ورثته.

وتسقط دعوى تقديم الحساب بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تنفيذ الوكالة.

قد يتفق الموكل والوكيل على إعفاء الأخير من تقديم الحساب، وقد يكون هذا الإتفاق صريحاً أو ضمنياً كأن يعطى الموكل الوكيل مخالصة يبرئ فيها ذمة الوكيل دون أن يطلب منه تقديم حساب.

وقد ذهب رأى إلى أن هذا الإتفاق لا يعفى الوكيل من تقديم الحساب، لأن مثل هذا الإتفاق ليس من مقتضاه إعفاؤه من هذا الالتزام مطلقاً، وإلا ترتب على ذلك صيرورة التزام الوكيل بالتنفيذ غير جدى، لأنه يصبح متوقفاً على شرط إرادي محض من جانب المدين فيؤدي إلى إبطال عقد الوكالة.

غير أن الرأي الغالب ذهب إلى أن التزام الوكيل بتقديم حساب وكالته للموكل ليس من أركان التوكيل، وللموكل الذي هو صاحب الحق إعفاء الوكيل من ذلك والارتكان على ذمته، سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً فلا تبطل الوكالة، غير أنه يجب تحري قصد المتعاقدين من الشرط المعفى ليتبين ما إذا كان المقصود هو الإكتفاء بحساب إجمالي أو تحقيق هبة مستترة من الموكل إلى الوكيل أو سداد دين على الموكل أو الغير.

قد يموت الوكيل قبل أن يقدم الحساب للموكل وفي هذه الحالة يتعين التفرقة بين فرضين :

الأول : أن يكون الوكيل قد مات مجهلاً ولم يترك ما يمكن الاستدلال منه على حساب الموكل، وفي هذا الفرض لا يلزم ورثة الوكيل بتقديم الحساب، لأنه ليس في استطاعتهم الإلمام بأعمال مورثهم.

الثاني: أن يتبين أن في استطاعة الورثة تقديم الحساب، كأن يكون الوكيل قد مات غير مجهول لأموال موكله، فيلتزم الورثة في هذا الفرض بتقديم الحساب، الأن ذلك هو الطريقة الوحيدة للتوصل لمعرفة الحساب.

وفي هذه الحالة يلتزم الورثة بأداء ما في ذمة الوكيل للموكل من تركة المورث.

حالات إعفاء الوكيل من الحساب :

يعفى الوكيل من تقديم الحساب في حالات ثلاث :

1- أن تكون طبيعة المعاملة تقضي بذلك. ومثال ذلك أن تكون الوكالة في بيع شيء معين بثمن معين دون قبض ثمنه، أو تكون الوكالة في تصرف غير مالی کالوكالة في الإقرار بدين أو الزواج أو الطلاق .

2- أن تكون الظروف تقضي بذلك.

وهذا ما يرجع غالباً إلى الصلة بين الموكل والوكيل. فإذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابة يومية فعالة على أعمال الوكيل كما لو كان الوكيل مستخدماً عند الموكل أو خادماً أو وكيل أعمال أو محصلاً للإيجارات أو لحقوق أخرى، فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة.

وقد يستفاد ذلك من صلة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة. فتعفي الزوجة مثلاً من تقديم كشف حساب عن وكالتها في الشئون المنزلية وكذلك إذا أدار الزوج مال زوجته أو أدارت الزوجة مالاً لزوجها، فإن الثقة المتبادلة التي تقوم عادة بين الزوجين تعفي من تقديم الحساب ما لم يوجد شقاق بين الزوجين ويبين أن الثقة بينهما معدومة.

والنص المذكور كان يتفق مع القواعد العامة، ومن ثم فإن هذه القواعد تقضي بتطبيق حكمه.

وعلى ذلك يجب على الوكيل عند انتهاء وكالته أن يرد أموال الموكل إليه، سواء كان قد تسلمها عند إبرام الوكالة أو أثناءها أو بمناسبتها. وسواء كان قد تسلمها من الموكل أو من الغير.

وعليه أن يرد للموكل كل هذه الأشياء، ولو كان يعلم أو يعتقد أنها لا تخص الموكل، إذ لا شأن له بذلك، وغير مسئول عنه، بل المسئول هو الموكل، وليس الوكيل مكلفاً بالتحقق من أن الموكل يستحق هذا الشئ أو لا يستحقه.

فإذا كان الوكيل قد عمل باسمه الشخصى كاسم مستعار (مسخر) فاشترى المنزل الموكل في شرائه باسمه، فإنتقلت إليه الملكية، وجب عليه أن ينقل ملكية هذا المنزل للموكل.

وإذا تسلم الوكيل منقولات الحساب الموكل تعين عليه ردها إليه بذاتها، فلا يجوز له الاكتفاء برد قيمتها.

وإذا تسلم عملة أجنبية لحساب الموكل، وجب عليه تسليم هذه العملة بذاتها لا بتسليم ما تساويه مقدراً بالعملة المصرية، إلا إذا قضت تشريعات النقد الأجنبي بذلك.

ويقع على عاتق الموكل عبء إثبات تسلم الوكيل الأشياء التي يطالب بها.

ولكن إذا كان الوكيل مفوضاً في قبض شئ في ذمة الغير للموكل كان مسئولاً عنه حتى ولو لم يقبضه، إلا إذا أثبت الوكيل أنه لم يتمكن من القبض بسبب قوة قاهرة.

فإذا لم يقم الوكيل برد ما في يده من أشياء للموكل أو استعمله، كان مسئولاً مدنياً قبل الموكل، كما أنه يسأل جنائياً عن عدم رد هذه الأشياء .

تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن : "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراًَ بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصری" وعلى ذلك يعاقب الوكيل بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة إذا بدد الأشياء المذكورة بالمادة و المسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بمالكيها أو أصحابها وهذا يفيد ضرورة توافر الضرر ولذلك قبل بأنه لا جريمة إذا أنفق الوكيل المال الذي قبضه على ذمة الموكل ثم اتضح من عمل حساب بينهما أنه دائن للموكل لا مديناً له.

ولا يشترط أن يقع الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه محققاً بل يكفي أن يكون هذا الضرر إحتمالياً ويكفي وقوع الضرر الذي يلحق بالمجني عليه حتی ولو لم تعد على الجاني أية فائدة لاختلاسه للمال فإذا قام الوكيل بإحراق المال أو إتلافه فيكفي ذلك لتوافر الجريمة ولا عبرة بمدى الضرر أو بمقداره إذ يكفي وقوع أي قدر مهما كان ضئيلاً للقول بتوافر ركن الضرر كما لا يشترط أن يكون الضرر مادياً إذ يكفي أن يكون هذا الضرر أدبياً كتبديد أوراق لها قيمة عند صاحبها.

سقوط الإلتزام بالرد بالتقادم :

يسقط الإلتزام بالرد بالتقادم الطويل أي بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة. وتصفية الحساب بين الموكل والوكيل، لأن الدين قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط.

وسقوط الإلتزام بالرد بالتقادم، لا يمنع الموكل من رفع دعوى الإستحقاق التي يستطيع بمقتضاها وبوصفه مالكاً أن يطالب الوكيل برد أمواله إليه. وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم إطلاقاً، ولكنها يمكن أن تصطدم بعقبة أخرى، هی اكتساب الوكيل لهذه الأموال بالتقادم المكسب، وذلك إذا بدل حيازته العارضة وحولها إلى حيازة قانونية وجابه الموكل بادعاء الملكية وسكت الموكل مدة التقادم المكسب فإن دعوى الإستحقاق تصير عقيمة ولا تسعف المالك في استرداد ماله.

سقوط التزام المحامي برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة:

تنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

وقد جاء هذا النص إستثناء من القواعد العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 201)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 89

الْحُكْمُ الثَّانِي مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ مِنْ أَحْكَامٍ: تَقْدِيمُ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا عَمَّا وُكِّلَ فِيهِ:

151 ـ يَلْتَزِمُ الْوَكِيلُ أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ بِأَنْ يُقَدِّمَ لِلْمُوَكِّلِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمُوَكِّلُ عَمَّا قَامَ بِهِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ.

جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْنِ حَجَرٍ: وَسُئِلَ عَنِ الْمُوَكِّلِ إِذَا طَلَبَ مِنْ وَكِيلِهِ بَيَانًا لِتَصَرُّفَاتِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ؟ وَهَلْ تُعْتَبَرُ دَفَاتِرُهُ؟ وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ زِيَادَةً عَلَى مَصْرُوفِ كُتُبِهِ أَوْ لاَ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَطْلَقَ بَعْضُ الأْئِمَّةِ أَنَّهُ كُلُّ أَمِينٍ طَلَبَ مِنْهُ الْبَيَانَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ، وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا فِي الْخَطِّ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِمَا يَقَعُ فِي الْجَوَابِ وَالدَّعْوَى .

____________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 699

على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها ، مالم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف او الاتفاق بغير ذلك .

هذه المادة نتفق مع المادة 705 من التقنين الحالي.

وقد اضيفت الى هذه الماده حالات يعفى الوکیل بها من تقديم الحساب . ودلك اذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق تعفی من تقديم حساب .

فقد تقضى طبيعة المعاملة بعدم تقديم حساب ، اذا كان التصرف محل الوكالة لا يحتمل تقديم حساب عنه . کما اذا وكل شخص شخصاً آخر في الاقرار عنه بدين ، فأمضى الوكيل الاقرار . او كانت الوكالة في بيع شيء معين دون قبض ثمنه . أو كانت الوكالة في الزواج أو في الطلاق.

وقد تقضى الظروف بالأعفاء من تقديم حساب نظراً الى ما هناك من صلة بين الموكل والو کیل , كما لو كانت هذه الصلة صلة زوجية أو قرابة يفهم منها أن الموكل قد أعفى الوكيل من تقديم حساب .

وقد يتفق الموكل مع الوكيل على عدم تقديم حساب . فاذا اعطى الموكل الوکیل مخالصة أبرأ فيها ذمة الوكيل دون أن يطلب منه تقديم حساب ، كان هذا اتفاقاً ضمنياً على عدم تقديم حساب .

والمادة المقترحة تطابق المادة 706 من التقنين الكويتي.

وتتفق مع المادة 936 من التقنين العراقي.

وتتفق مع المادة 856 من التقنين الأردنی .

وحكمها يسلم به الشرع الاسلامي لانه من مقتضيات عمل الوكيل الذي يعمل لحساب الموكل، فهذا العمل يقتضي من الوكيل أن يطلع الموكل عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها .