loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 206

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض هذه النصوص لإلتزامات الوكيل وهي : (أ) تنفيذ الوكالة (ب) وبذل العناية الواجبة في التنفيذ (ج) وتقديم الحساب .

2- فأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة ، أي أن يقوم بالعمل أو الأعمال القانونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال مادية ملحقة دون نقص أو زيادة . فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط، وكلاهما يكون مسئولاً عنه ، على أنه يجوز له أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجه عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيلاً وذلك بشرطين : (أ) أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف ، كما إذا كان قد وكل في بيع قدر معين من الأرض فتهيأت له صفقة رابحة وباع قدراً أكبر ، أو وكل في الإقراض بتأمين هو كفالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمى . وإذا قام نزاع بين الوكيل والموكل في تحقيق هذا الشرط كان الأمر محلاً لتقدير القاضي . (ب) أن يستحيل على الوکیل إخطار الموكل مقدماً بتصرفه. ويترك تقدير هذا أيضاً للقاضي . فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتمسك على الموكل بالعمل الذي أتاه الوکیل ، على الغير أو لم يعلم يجاوزة هذا الوكيل الحدود الوكالة . ويجب على الوكيل أن يبادر إلى إبلاغ الموكل بما أدخله على الوكالة من تعديل ، فإن تأخر لم يؤثر ذلك في إعتباره وكيلاً فيما قام به من العمل ، وإنما يكون مسئولاً عن التعويض إذا ترتب على التأخير ضرر للموكل كما إذا باع هذا المشير آخر القدر الزائد من الأرض الذي باعه الوکیل مجاوزاً حدود الوكالة فرجع المشتري عليه بضمان الإستحقاق . أما إذا لم يتوافر الشرطان المتقدمان ، بأن كانت الظروف لا يمكن أن يفترض معها أن الموكل كان يوافق على تصرف الوكيل ، أوكان الوكيل يستطيع إخطار الموكل مقدماً بتصرفه ولم يفعل ، فلا تعتبر الوكالة إلا في حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود تتبع الأحكام المقررة في ذلك ( انظر م 990 - 991 من المشروع وسيأتي بيانها).

3- ويجب أن يبذل الوكيل في تنفيذه الوكالة القدر الواجب من العناية . وقد حدد المشرع هذا القدر مطبقاً في ذلك المادة 288 من المشروع، وقد سبق أن طبقت على العقود المسيحية الأخرى كالإيجار والعارية والوديعة . فالوکيل إذا كان مأجوراً تطلب منه عناية الرجل المعتاد. أما إذا كان غير مأجور فلا يطلب منه أن يبذل حسن العناية إلا ما يبذله في أعماله الخاصة دون أن يتجاوز عناية الرجل المعتاد ، وهذه هي المعايير التي تتمشى مع التطور الحديث للمسئولية التعاقدية .


4 - ويلتزم الوكيل أخيراً بتقديم حساب الموكل عن وكالته عند انقضائها، وإطلاعه على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموكل ذلك في أوقات معقولة . وما كسبه الوكيل الحساب الموكل يجب رده إليه ، حتى لو كان وکیل " اسماً مستعاراً ، يعمل باسمه الشخصي . وينطبق ذلك بنوع خاص على الحقوق فى كسبها الوكيل لنفسه في العقود التي أبرمها باسمه لحساب الموكل ، فيجب أن ينزل له عنها. فإذا وقع مال للموكل في يد الوکیل وجب على هذا ألا يستعمله لصالح نفسه فإن فعل كان مسئولاً عن فوائده من وقت استخدامه . وكذلك يلتزم بالفوائد عما يتبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت إعذاره بالدفع . وهاتان حالتان وردتا إستثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لا تدفع إلا من وقت رفع الدعوى ، ففي الحالة الأولى تدفع الفوائد من وقت أن يستخدم الوكيل المال لصالح نفسه ، وفي الحالة الثانية من وقت الإعذار بالدفع .

الأحكام
1- النص فى المادة 108 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " والمادة 706 على أنه " ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه " مؤداه منع الحارس قانوناً من إستغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لنفسه .
 
(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)
 
2- إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن إلتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل وأن ذلك هو رصيد حساب إدارته ونتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل وأثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .
 
(الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107)
 
3- الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .
 
(الطعن رقم 306 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 955 ق 131)
 
4- تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل والوصى يأخذ حكمه بفوائد ما تبقى فى ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التى لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال التى تفرض على الوصى إيداع المبالغ التى يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تحصيلها .
 
(الطعن رقم 306 لسنة 32 جلسة 1966/04/28 س 17 ع 2 ص 955 ق 131)
 
5- الحكم على الوكيل - طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .
 
(الطعن رقم 396 لسنة 29 جلسة 1964/12/31 س 15 ع 3 ص 1237 ق 179)
 
6- نصت المادة 526 من القانون المدني الملغى على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه". ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل، فإنه يكون قاصر البيان.
 
(الطعن رقم 105 لسنة 26 جلسة 1961/06/22 س 12 ع 1 ص 561 ق 86)
شرح خبراء القانون

رد ما للموكل من مال في يد الوكيل :

كان المشروع التمهيدي للمادة 705 مدني يشتمل على فقرة ثانية تجري على الوجه الآتي : "وعليه (على الوكيل ) أن يرد للموكل كل ما كسبه لحسابه بتنفيذ الوكالة، حتى لو كان يعمل باسمه . وعليه، بوجه خاص، أن ينقل للموكل ما كسبه من حقوق وهو يعمل باسمه لحساب الموكل" . وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة " لعدم ضرورتها" وليس النص المحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة، فيعمل به بالرغم من حذفه .

وعلى ذلك يلتزم الوكيل برد كل ما كسبه لحساب الموكل، سواء عمل الوكيل باسم الموكل أو عمل باسمه الشخصي . فلو عمل باسمه الشخصي كاسم مستعار(مسخر) فاشترى المنزل الموكل في شرائه باسمه فانتقلت إليه الملكية، وجب عليه أن ينقل ملكية هذا المنزل للموكل.

والموكل هو الذي يحمل عبء إثبات أن الوكيل قد تسلم شيئاً لحسابه، ولكن إذا كان الوكيل مفوضاً في قبض شئ في ذمة الغير للموكل كان مسئولا عنه حتى لو لم يقبضه، إلا إذا أثبت الوكيل أنه لم يتمكن من القبض بسبب قوة قاهرة.

تنص المادة 706 من التقنين المدني على ما يأتي : "1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه" .

"2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى من ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر".

فهناك إذن حالتان يدفع فيهما الوكيل الفوائد عن المبالغ التي في ذمته للموكل، لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد كما تقضي القواعد العامة (م 226 مدني )، بل قبل ذلك : ( 1 ) فوائد المبالغ التي تثبت في ذمة الوكيل من حساب الوكالة، وتدفع من وقت الإعذار . ( 2 ) فوائد المبالغ التي استخدمها الوكيل لصالحه، وتدفع من وقت استخدامها ونستعرض كلا من هاتين الحالتين :

الحالة الأولى - فوائد المبالغ التي ثبتت في ذمة الوكيل من حساب الوكالة : فإذا صفي حساب الوكالة، وتبقى في ذمة الوكيل للموكل مبالغ هي رصيد هذا الحساب، وجب على الوكيل ردها للموكل كما سبق القول . وإذا تأخر في ردها ولم يعذره الموكل، لم تجب عليه فوائد لهذه المبالغ، بل يردها كما هي دون زيادة أما إذا أعذر الموكل الوكيل مطالباً إياه برد هذه المبالغ، فإن الفوائد تسرى من وقت الإعذار برد المبالغ المتبقية في ذمة الوكيل دون حاجة إلى ذكر الفوائد في الإعذار، فإن المادة 706/2 مدني قالت "من وقت أن يعذر"، ولم تقل "من وقت أن يعذر بدفع المبالغ وفوائدها" كما قالت المادة 226 مدني "وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها" والإعذار يكون بإنذار الوكيل على يد محضر أو بما يقوم مقام الإنذار . ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار، أما رفع الدعوى بتقديم الحساب دون ذكر لدفع الرصيد فلا يقوم مقام الإعذار بدفع الرصيد ولا يجعل الفوائد تسري . والفوائد التي تسري بالإعذار هي الفوائد محسوبة بالسعر القانوني، أي 4 % في المسائل المدنية و5 % في المسائل التجارية . ويجوز الإتفاق مقدماً على أن يكون سعر الفوائد أكثر أو أقل من ذلك بشرط ألا يزيد على 7% ( م 227 مدني )، كما يجوز الاتفاق على أن تسري الفوائد من وقت انتهاء الوكالة وتعيين الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل دون حاجة إلى الإعذار .

الحالة الثانية - فوائد المبالغ التي استخدمها الوكيل لصاحله : وإذا وقع في يد الوكيل مبلغ لحساب الموكل واستخدمه لصالحه وجب عليه دفع فوائد هذا المبلغ بالسعر القانوني سالف الذكر، وذلك من وقت استخدامه المبلغ لصالحه دون حاجة لإعذار وعبء إثبات أن الوكيل استخدم المبلغ لصالحه يقع على الموكل ويقع عليه أيضاً أن يثبت الوقت الذي استخدم فيه الوكيل المبلغ لصالحه حتى يكون هذا الوقت مبدأ لسريان الفوائد.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 643)

فإذا قام الوكيل بإستعمال مال الموكل لصالح نفسه، استحق الموكل قبله فوائد قانونية على المال الذي استعمله لصالحه من يوم إستعماله له دون حاجة إلى إعذار. ويعتبر هذا إستثناء من القواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 226 مدني والتي تقضي باستحقاق الفوائد من وقت المطالبة القضائية.

ويقع على عاتق الموكل الذي يدعي أن الوكيل قد استعمل بعض المبالغ التي حصلها لمنفعة نفسه عبء إثبات واقعة الإستعمال وتاريخه الذي يطالب باتخاذه موعداً لبدء سريان الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ. وللموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن إذا لم يكن في وسعه الحصول على كتابة مثبتة للدين.

أما إذا أثبت الموكل واقعة الإستعمال ولم يثبت تاريخه سرت الفوائد من وقت إنتهاء الوكيل من أعمال الوكالة.

ويعتبر من القرائن القوية على الإستعمال الشخصي أن يذكر الوكيل في بند المصروفات مبالغ لم يقم الدليل على صرفها فعلاً، أو أن يضمن بند الإيرادات مبالغ لم يؤدها للموكل عند تصفية الحساب، أو أن يغفل ذكر بعض المبالغ التي قام الدليل على قبضه إياها، إذ في تصرف الوكيل على هذا النحو ما يدفع إلى الشك في أنه استعمل هذه المبالغ في بعض شأنه.

الحالة الثانية : فوائد ما تبقى في ذمة الوكيل من حساب الوكالة :

يستحق الموكل قبل الوكيل فوائد المبالغ المتبقية في ذمته من حسن الوكالة، والتي لم يقم بأدائها له بعد تصفية الحساب.

وتستحق الفوائد من وقت إعذار الوكيل بالرد، ويكفي الإعذار بالرد ولو لم تذكر فيه الفوائد.

ويكون الإعذار بإنذار على يد محضر أو ما يقوم مقام الإنذار.

ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن معلوماً.

إنما لا يعتبر من قبيل الإعذار مجرد المطالبة بتقديم حساب إذا لم تتضمن المطالبة بالرصيد .

الفائدة القانونية المستحقة على الوكيل في الحالتين السابقتين هي الفائدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني، وهي 4% في المسائل المدنية، 5% في المسائل التجارية. غير أنه يجوز الإتفاق على فائدة أعلى أو فائدة أقل.

ويجوز الاتفاق على سريان الفوائد من وقت انتهاء الوكالة في الحالة الثانية وتعيين الرصيد المتبقي دون حاجة إلى الإعذار.

ويجوز للموكل أن يتقاضى تعويضاً أكبر من الفائدة القانونية إذا ثبت أن تأخر الوكيل بالوفاء بالدين كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائی بالدائن وذلك وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة.

يلتزم الوكيل برد كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالموكل، سواء كان الموكل هو الذي سلمها له لتنفيذ الوكالة، أو تسلمها الوكيل من الغير بمناسبة تنفيذ الوكالة.

وللوكيل حبس هذه الأوراق والمستندات حتى يستوفي حقه.

غير أن سند الوكالة الذي سلمه الموكل للوكيل يجب رده دائماً إلى الموكل ولا يرد عليه حق الحبس، لأن استرداد السند من الوكيل يمنع الغير من التعامل مع الوكيل بعد انتهاء الوكالة وإلا كانوا سيئى النية، كما أن بقاء السند في يد الوكيل بعد انتهاء الوكالة يكون من شأنه أن يغرر بالغير فيتعاملون مع الوكيل.

تبرأ ذمة الوكيل من التزاماته قبل الموكل، إذا حصل منه على مخالصة تفيد براءة ذمته. ولا يكفي لذلك مصادقة الموكل على الحساب المقدم له من الوكيل. فمجرد المصادقة على الحساب لا تسقط حق الموكل في طلب تقدیم سائر الأوراق والمستندات الخاصة بالوكالة تمهيداً لإثبات صحة الحساب أو خطئه.

وإذا اقتصر الموكل على إقرار أعمال الوكيل ووقف عند هذا الحد، فيغلب أن يكون المقصود من ذلك أن يقر الموكل تصرفات الوكيل مع الغير فتكون نافذة في حقه، دون أن يكون في ذلك إبراء الذمة الوكيل من مسئوليته قبل الموكل وذلك ما لم يستخلص من الظروف أن هذا الإقرار يتضمن أيضاً إبراء ذمة الوكيل.

والمخالصة بإبراء ذمة الوكيل لا تبرئ ذمة الوكيل - حسب الأصل - إذا اكتشف الموكل فيما بعد وجود خطأ أو تقصير من الوكيل، فيكون له حق الرجوع عليه. إلا إذا تبين بجلاء من المخالصة أنه قصد بها إبراء ذمة الوكيل من مسئوليته من جميع أعمال الوكالة.

ولا تعد المخالصة دليلاً على براءة الذمة يمنع من المجادلة في مسئولية الوكيل، إذا تبين أن الوكيل حصل عليها بطريق الغش بإخفاء مستندات أو معلومات عن الموكل.

وقد يحدث أن يمتنع الموكل عن إعطاء الوكيل مخالصة بإبراء ذمته، رغم تخالصه معه عن كافة التزاماته الناشئة عن الوكالة، فلا يكون أمام الوكيل من سبيل سوى رفع دعوى ببراءة ذمته من أعمال الوكالة أمام المحكمة المختصة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع الصفحة : 216)

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 822)

إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالاً فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقداً فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالاً.

(مادة 823)

لا يجوز للوكيل بشراء معين أن يشتري لنفسه في غيبة موكله الشيء الذي وكله الموكل بشرائه له ما لم يشتره بثمن أزيد من الثمن الذي عينه له أو بجنس آخر.

(مادة 824)

لا يجوز للوكيل بالشراء أن يشتري ماله لموكله من نفسه.

(مادة 825)

يجوز للوكيل بالشراء رد ما اشتراه على البائع إذا وجد به عيباً قديماً وكان المبيع في يده فإن سلمه لموكله فليس له رده بالعيب بدون إذنه.

(مادة 826)

المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء.

وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه.

(مادة 830)

لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه الشيء الموكل ببيعه ولو صرح له الموكل بذلك.

(مادة 812)

كل عقد لا يحتاج الوكيل إلى إضافته للموكل ويكتفي فيه بإضافته إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع للموكل سواء أضافه الوكيل إلى نفسه أو إلى الموكل إنما إذا أضافه الوكيل إلى نفسه تعود كل حقوقه إليه ما لم يكن محجوراً عليه ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الموكل ما دام الوكيل حياً وإن كان غائباً وبعد موته تنتقل الحقوق إلى وصيه لا إلى الموكل فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على الموكل فلا يلزم الوكيل شيء مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.

مادة 841)
إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه.