مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 222
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يلتزم الموكل قبل الوكيل : (أ) بأن يدفع له الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة (ب) وأن يرد له ما أنفقه (ج) وأن يعوضه ما أصابه من الخسارة بسبب تنفيذ الوكالة .
2- والأصل أن تكون الوكالة بغير أجر، إلا إذا إتفق صراحة على الأجر أو استخلص هذا الإتفاق من حالة الوكيل كأن تكون الأعمال التي يقوم بها هي من أعمال حرفته، كما هو الأمر بالنسبة للمحامي . وفي الحالة الأخيرة، إذا إختلف الطرفان في تقدير الأجر قدره القاضي . أما في الحالة الأولى، إذا كان هناك إتفاق صريح على الأجر، فإن هذا الاتفاق يخضع لتقدير القاضي، يخفض الأجر أو يزيده تبعاً لما يتبينه من الظروف، إذ أن الطرفين قد يخطئان في تقدير قيمة العمل قبل تنفيذه القاضي أن يصلح هذا الخطأ . وهذا الحكم، وإن كان مخالفاً لقواعد العامة في العقود، هو من الأحكام التقليدية في الوكالة نقله التقنين المصري الحالي من القضاء الفرنسي، ونقله المشروع من التقنين الحالي. وزاد فيه ما أدخله القضاء المصري من التعديل في هذه المسألة، إذ قضى بأن الأجر إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة، لا يجوز بعد ذلك للقاضي أن يعدل فيه بالنقص أو بالزيادة . ذلك لأن الطرفين قد تبينا بعد تنفيذ الوكالة أهمية العمل الذي قام به الوكيل، فإذا دفع الموكل الأجر المتفق عليه طوعاً بعد ذلك وقبضه الوكيل، فهذا دليل على أنهما لم يريا ما يقتضي تعديل الأجر، فلا محل إذن لتحكيم القاضي .
3- وقد يقتضي تنفيذ الوكالة نفقات يصرفها الوكيل أو التزامات تترتب في ذمته فالنفقات، ما دامت معقولة، يستردها من الموكل "جميعاً مع فوائدها من وقت الإنفاق، وهذا إستثناء جديد للقاعدة التي تقضي بأن الفوائد لا تجب إلا من وقت المطالبة القضائية . ويسترد الوكيل النفقات سواء نجح في مهمته أو لم ينجح. وهذا فرق ما بين الوكالة من ناحية والفضالة والإثراء بلا سبب من ناحية أخرى، فإن الفضولي يسترد النفقات الضرورية والنافعة (م 369 من المشروع ) والدائن في الإثراء بلا سبب لا يسترد إلا أدنى القيمتين كما هو معروف (م 248 من المشروع. وقد تدل الظروف على أن الموكل يلتزم وإعطاء الوکیل مقدماً ما ينفق منه على شؤون الوكالة، کالمحامي يتقاضى من موكله مقدما الرسوم القضائية الواجب دفعها . أما الالتزامات التي عقدها الوكيل بإسم الموكل فهي تنصرف إليه مباشرة، والذي عقدها باسمه الشخصي يلتزم الموكل بابراء ذمته منها، كما يلتزم الوكيل بنقل ما كسبه من الحقوق إلى الموكل فيما تقدم .
4- وإذا أصاب الوکیل ضرر من تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، ولم يكن قد ارتكب خطأ تسبب عنه هذا الضرر، فإن له أن يرجع على الموكل بتعويض هذا الضرر كما يرجع الفضولی (م 269 من المشروع). مثال ذلك أن يضحي بصراحة شخصية له حرصاً على مصلحة أكبر للموكل.
5- وللوكيل، ضماناً لاستيفاء حقوقه، أن يحبس ما وقع في يده من مال الموكل بحكم الوكالة، كثمن ما وكل في بيعه والحق الذي استوفاه للموكل من مدينية. وهذا تطبيق ظاهر للمبدأ العام في الحبس ( يمكن حذف المادة 987 من المشروع اکتفاء بالنص الذي يقرر المبدأ العام : م 331 من المشروع ).
6- وإذا تعدد الموكلون في العمل الواحد كانوا متضامنين في التزاماتهم قبل الوكيل دون حاجة إلى شرط خاص في ذلك . وفي هذا استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التضامن في المسئولية التعاقدية لا يكون إلا بشرط خاص وإذا أريد نفي التضامن وجب اشتراط ذلك .
1- الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .
(الطعن رقم 464 لسنة 35 جلسة 1970/01/29 س 21 ع 1 ص 213 ق 34)
2- مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص والتى إستلزمها تنفيذ الوكالة .
(الطعن رقم 388 لسنة 34 جلسة 1968/11/19 س 19 ع 3 ص 1386 ق 208)
3- وجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله وكان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . ومتى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر وإعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 140 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 238 ق 37)
تنص المادة 710 من التقنين المدني على ما يأتي : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
ويتبين من النص سالف الذكر أن الموكل يلتزم بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من مبالغ إذا طلب الوكيل ذلك، ويلتزم برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة، ويدفع الفوائد على هذه المصروفات من وقت الإنفاق . ثم إن التزام الموكل برد المصروفات وفوائدها قد يسقط بالتقادم فهذه مسائل أربع نبحثها على التعاقب .
التزام الموكل بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من نفقات : إذا اشترط الوكيل صراحة أن يقدم له الملك المصروفات الواجب إنفاقها لتنفيذ الوكالة، التزم الموكل بذلك بموجب هذا الشرط الصريح . على أن هناك أيضاً أحوالاً يظهر فيها بوضوح أن تنفيذ الوكالة يقتضي أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، فهذه المبالغ يلتزم الموكل بتقديمها للوكيل بموجب شرط ضمني يستخلص من الظروف .
التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة : على أنته كثير ما يقع أن ينفق الوكيل من ماله الخاص ما يستلزمه تنفيذ الوكالة، أنا لأنه لا يوجد اتفاق صريح أو ضمنى على أن يقدم الموكل هذه النفقات، وإما لأن الوكيل لم يطلب من الموكل تقديمها وقام هو الإنفاق من ماله الخاص . فيلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة .
ويجب أن يتوافر في النفقات التي يرجع بها لا وكيل على الموكل شرطان : ( 1 ) أن تكون نفقات استلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد . فلا يسترد الوكيل نفقات يجاوز بها حدود الوكالة، أو تكون غير لازمة لتنفيذ الوكالة، أو تكن نفقات غير معقولة كان يمكن تفاديها لو نفذت الوكالة التنفيذ المعتاد بأن بذل الوكيل في تنفيذها العناية الواجبة ولم يرتكب خطأ . ( 2 ) أن تكون نفقات مشروعة، فلو دفع الوكيل رشوة لم يجز له استردادها . وقد كانت المادة 528/649 من التقنين المدني القديم تنص على هذا الشرط صراحة إذ تقضى على الموكل "أن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً"، ولم ينقل التقنين المدني الجديد هذه العبارة لوضوح حكمها .
التزام الموكل بدفع فوائد المصروفات من يوم الإتفاق : جاء في صدر المادة 710 مدني كما رأينا : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق، فالمصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة تنتج فوائد بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقي بحسب الأحوال، وذلك من يوم الإنفاق وفي هذا خروج على القواعد العامة، فقد كانت هذه القواعد تقضي بسريان الفوائد من يوم المطالبة القضائية بها ( م 226 مدني )، وقد سبق أن خرجا على القواعد العامة أيضاً ولكن لمصلحة الموكل عندما قررنا أن الفوائد على رصيد الحساب المستحق للموكل تسرى من وقت الإعذار لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد وتستحق الفوائد على المصروفات على النحو الذي قدمناه، سواء كان الوكيل بغير أجر أو كان مأجوراً، فإن تقاضى الأجر لا يمنع الوكيل من تقاضي المصروفات وفوائدها.
سقوط الإلتزام برد المصروفات بالتقادم : ولم يرد نص خاص في سقوط التزام الموكل برد المصروفات بالتقادم، فتسري القواعد العامة، ويسقط هذا الالتزام بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت استحقاقه . وقت الاستحقاق يكون عادة وقت التصديق على الحساب، حيث يدرج الوكيل المصروفات التي أنفقها، فإن بقي له رصيد دائن رجع به على الموكل، وفيه المصروفات التي أنفقها، فتتقادم مع الرصيد بخمس عشرة سنة . وكذلك الأمر في الفوائد على المصروفات فإنها تدرج مع المصروفات في الحساب كما قدمنا، ومن ثم لا تسقط بالتقادم إلا مع الرصيد، وبخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات . أما فوائد الرصيد ذاته، وهي تستحق من وقت الإعذار إذا كان الرصيد في مصلحة الموكل ومن وقت المطالبة القضائية بها إذا كان الرصيد في مصلحة الوكيل، فتسقط بخمس سنوات، شأنها في ذلك شأن كل دين دوري متجدد .
وإذا طالب الوكيل الموكل بالمصروفات وفوائدها من وقت الإنفاق، إما لأن مالاً للموكل لا يوجد تحت يده وإما لأنه في حاجة إلى المال، فإن المصروفات والفوائد تصبح مستحقة من وقت الإنفاق، وتسقط بالتقادم، الأولى بخمس عشرة سنة، والثانية بخمس سنوات .
وتسقط المصروفات التي ينفقها المحامي لحساب موكله بالتقادم بخمس سنوات من وقت الإنفاق، وذلك بنص صريح في المادة 376 مدني إذ تقول : "تتقادم بخمس سنوات حقوق . . المحامين . . على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات" . ثم تنص المادة 379 مدني على أن "1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى . 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق، فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة" . فإذا حرر المحامي سندا بمصروفاته، لم تسقط هذه المصروفات إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 705)
قد يتضمن عقد الوكالة شرطا يلزم الموكل بتقديم النفقات اللازمة لتنفيذ الوكالة. وقد لا يوجد شرط صريح بذلك ولكن يستخلص من الظروف أن الموكل يتعين عليه أن يقدم للوكيل هذه النفقات كما إذا كانت الوكالة في شراء عقار ثمن مرتفع لا يكون متوافراً لدى الوكيل، أو كان الوكيل محامياً فيلتزم الموكل بدفع الرسوم القضائية له مقدماً، فإن أخل الموكل بهذا الالتزام فللوكيل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض أن كان له محل أو يتوقف عن تنفيذ الوكالة وفقاً للدفع بعدم التنفيذ كما له أن يتنحى عن الوكالة.
فاذا تطلب تنفيذ الوكالة، دفع أثمان أو دخول مزاد والانتقال إلى الجهة التي يتم التعاقد بها، وجب على الموكل أن يقدم للوكيل كل المبالغ اللازمة للوفاء بالثمن أو المقدم منه فضلاً عن النفقات التي يتطلبها تنفيذ الوكالة من مصاريف انتقال وإقامة بما يتناسب مع وضع الوكيل، دون حاجة الى طلب من الأخير، ويجوز للوكيل ألا يقوم بالتنفيذ إذا أخل الموكل بهذا الالتزام بعدم تقديم هذه المبالغ، أو تقديم مبالغ لا تكفي لذلك، ويجب أن يتنحى الوكيل في وقت مناسب ويخطر الموكل بذلك وإلا كان مسئولاً عن الضرر الذي قد يترتب على تفويت - الفرصة على الموكل، بإعتبار أن الضرر عن عدم إتمام الصفقة يكون احتمالياً لا يوجب التعويض، إلا أن تفويت الفرصة يتوافر به الضرر المحقق الموجب للتعويض.
ومتى قام الوكيل بالأخطار، وأمتنع الموكل عن تنفيذ التزامه، انتفت مسئولية الوكيل إذ لا يجبر على تنفيذ ما التزم به إلا إذا قام الموكل بتنفيذ التزامه المقابل عملاً بقواعد الدفع بعدم التنفيذ. لكن إذا قام الوكيل بالتنفيذ دون أن يدفع له الموكل تلك المبالغ أو بعضها، تعين عليه تنفيذ الوكالة في الحدود المتفق عليها باذلاً في ذلك عناية الشخص المعتاد إن كان مأجورا، وحينئذ يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه مع الفوائد من يوم الإنفاق دون حاجة الى إعذار أو مطالبة قضائية استثناء من القواعد العامة المتعلقة باستحقاق الفوائد.
وإذا أنفق الوکیل شيئاً من ماله الخاص على تنفيذ الوكالة كدفع أجور عمال أو تكاليف مسفر أو رسوم قضائية وأتعاب محاماة أو تحرير عقود وتسجيلها أو شراء مستلزمات زراعية بالنسبة لوكيل الزراعة، التزام الموكل برد ما أنفقه الوکیل سواء نجح الأخير في العمل أو لم ينجح ولو تم الإتفاق بعد الوكالة مادامت نفقات ضرورية بشرط أن تكون هذه النفقات ضرورية لتنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وأن تكون مشروعة، فلا يلتزم الموكل برد ما تجاوز به الوكيل حدود الوكالة ولا الرشوة التي دفعها مالم تكن إكرامية جرى العرف بها.
ويقع على الوكيل عبء إثبات ما أنفقه وذلك بجميع الطرق، فالانفاق واقعة مادية، كما يلتزم بإثبات وقت الإنفاق لسريان الفوائد، وللموكل نفى ما أثبته الوكيل بذات الطرق، وغالباً ما تدرج المصروفات التي أنفقها الوكيل في الحساب الذي يقدمه للموكل عند إنتهاء الوكالة، لكن يجوز للوكيل أن يستردها قبل انتهاء الوكالة ولكنه لا يسترد ما يزيد عن المصروفات المعتادة إذا رجعت هذه الزيادة لخطئه كما إذا اشترى صفقة في وقت غير مناسب أو اشترى بثمن أعلى من ثمن السوق عن تقصير.
وأن الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام ويجوز لطرفي العقد الإتفاق على مخالفته. نقض 29/1/1970 س 21 ص 213 .
ويستحق الوكيل فوائد بالسعر القانوني أو الإتفاق على المصروفات التي أنفقها وذلك من يوم الإتفاق ووفقاً لذلك إذا دفع المدين المتضامن كل الدين رجع على المدين المتضامن الآخر بنصيبه في الدين وبالفوائد من وقت دفع الدين تطبيقاً لأحكام الوكالة، ويكون للوكيل، وفقاً لحقه في الحبس، خصم ما أنفقه وفوائده، من وقت الإنفاق من أموال الموكل التي تحت يده، ويجوز للوكيل أن ينزل صراحة أو ضمناً عن الفوائد.
ويتقادم حق الوكيل في الفوائد بخمس سنوات من وقت استحقاقها أي من وقت إنفاق المصروفات بإعتبار الفوائد من الديون الدورية المتجددة.
تقادم التزام الموكل برد المصروفات :
دوای يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل المصروفات التي أنفقها على تنفيذ الوكالة ويتقادم هذا الالتزام بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إستحقاق هذه المصروفات، أي من وقت التصديق على الحساب أو من وقت إنتهاء الوكالة في حالة عدم التصديق على الحساب، ويخضع التقادم للقواعد العامة المتعلقة بوقف انقطاع التقادم.
ومتى تقادم إلتزام الموكل على نحو ما تقدم، تبعه تقادم التزامه بالفوائد المستحقة عن المصروفات التي أنفقها الوكيل، باعتبار أن الفوائد التزام تابع للالتزام بأصل الدين، ومن ثم إذا رجع الوكيل على الموكل بالمصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة مع فوائدها، وتمسك الأخير بتقادم التزامه المتعلق برد المصروفات، امتد ذلك إلى الفوائد دون حاجة إلى التمسك بتقادمها صراحة، وللمحكمة حينئذ أن تقضي بتقادم المصروفات والفوائد دون أن تكون بذلك قد قضت بتقادم الفوائد رغم عدم الدفع بذلك، إذ يعتبر الدفع مطروحاً ضمناً تبعاً للدفع بتقادم المصروفات، وإذا قضت بتقادم المصروفات دون أن تضمن حكمها تقادم الفوائد اشتمل قضاؤها على قضاء ضمني بتقادم الفوائد، فلا تكون قد أغفلت الفصل فيها في حالة طلبها.
وقف التقادم بين الأصيل والنائب :
تنص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن التقادم لا يسرى فيما بين الأصيل والنائب، ومفاد ذلك أن النيابة مانع يتعذر معه على أي من طرفيها مطالبة الطرف الآخر بما يكون له في ذمته من دين، فيتوافر المانع بالنسبة للأصيل مما يحول دونه ومطالبة الأصيل بما له في ذمته، فيقف تقادم حق كل منهما قبل الآخر حتى زوال المانع، والنيابة، قد تكون قانونية كنيابة الولي عن أولاده القصر والجد عن أحفاده والمدير بالشخص المعنوي، وقد تكون قضائية كنيابة الحارس القضائي عن صاحب الشيء الموضوع تحت الحراسة ونيابة الوصي عن القصر المشمولين بوصايته، وقد نكون إتفاقية كالوكالة.
ويقف التقادم لأي حق ناشئ عن تلك النيابة، أما الحقوق الشخصية المترتبة لأحدهما في ذمة الآخر والتي لم تنشأ بمناسبة أعمال النيابة، كالقرض الذي يمنحه الأصيل للنائب، فلا يقف تقادمه إلا إذا خلصت محكمة الموضوع إلى توافر المانع الأدبي الذي يتعذر معه على الأصيل المطالبة به، إذ ليس من شأن علاقة النيابة توافر المانع الأدبي في كل الحالات، فليس من شأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب المال توافر المانع الأدبي وكذلك بالنسبة للدائن المرتهن رهن حيازة وهو نائب عن المدين الراهن في إدارة المال المرهون، وأيضاً بالنسبة للمحامی وموكله، على أن تقدير هذا المانع يستقل بتقديره قاضي الموضوع بالنظر لظروف كل واقعة على استقلال.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ العاشر، الصفحة : 122)
يقصد بالنفقات التي يلتزم الموكل بردها إلى الوكيل، النفقات اللازمة لتنفيذ الوكالة، فإذا كانت الوكالة في شراء عقار أو منقول، كان ثمن الشراء من النفقات التي يلتزم بها الموكل، وكذا مصاريف إدارة المصنع أو المتجر الذي عهد الموكل إلى الوكيل بإدارته.
وكذا النفقات التي يبذلها الوكيل من ماله الخاص كمصاريف سفر طويل أو أتعاب خبير.
وهذه النفقات قد يتفق صراحة بين الموكل والوكيل على أن يؤديها الأول للثاني. وقد يكون هناك اتفاق ضمني على إلتزام الوكيل بها يستخلص هذا الإتفاق من الظروف، كأن تدل الظروف على أن الموكل يلتزم بإعطاء الوكيل مقدماً ما ينفق منه على شئون الوكالة، كالمحامي يتقاضى من موكله مقدماً الرسوم القضائية الواجب دفعها، وكأن يوكل الوكيل في شراء منزل فيكون له أن يتقاضى الثمن أو في شراء أسهم وسندات فيكون له أن يتقاضى قيمتها.
ويدخل في هذه النفقات ما يكون الوكيل قد التزم به شخصياً نحو الغير في سبيل تنفيذ الوكالة، إما لأن التنفيذ استوجب منه ذلك، وإما لأنه يعمل مسخراً بإسمه الشخصي ولحساب الموكل .
ويقع على عاتق الوكيل إثبات هذه النفقات، وهو في الغالب يثبت ذلك بالمستندات التي يحصل عليها، كما أن له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الأن الإثبات ينصب على واقعة مادية.
النفقات المقصودة هي النفقات المعتادة :
تنص المادة 710 على أن : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ... إلخ"- وقد يحمل النص على اللبس إذ قد يفهم منه وجوب رد النفقات مادام التنفيذ معتاداً ولو كانت النفقات غير معتادة. ولكن قصد الشرع واضح في تقدير أن الموكل لا يلزم إلا بالنفقات المعتادة أي المعقولة، التي يبررها العرف والمسلك المعقول تبعاً لطبيعة العمل. وإذا كان هذا الحكم طبيعياً في الوكالة التفضلية فإن إرادة الطرفين أو العرف قد يقضيان في الوكالة المأجورة بمخالفته ويتحمل الوكيل نفقات التنفيذ في نظير ما يتقاضاه من أجر.
وبالترتيب على ذلك يحق للموكل أن يطالب بتخفيض النفقات التي أنفقها الوكيل إذا كانت زائدة على حاجة العمل الذي قام به، وأنه كان في وسعه أن يؤدي عمله بنفقات أقل من تلك التي أنفقها.
وإذا أثبت الموكل تقصير الوكيل في الوكالة أو إهماله في تحري مواطن الإنفاق، كما إذا وكل شخصاً بشراء كمية من القطن دون تحديد رتبته فاشتراها من أعلى رتبة، وأنفق في هذا السبيل نفقات باهظة، فلا يكون على الموكل في مثل هذه الحالة أن يرد إليه إلا ما يعادل ثمن الكمية التي اشتراها من رتبة متوسطة، إذا كان حتماً على الوكيل أن ينفذ الوكالة على هذا النحو، طالما أنه قد ترك إليه أمر تحديد الرتبة، وكان في إمكانه أن يقنع بتقديم قطن من الرتبة المتوسطة لسابق علمه بالباعث على طلبه. ومن هذا القبيل أن يرفع الوكيل دعاوي على الغير دون التحقق من استنادها إلى أساس من القانون .
ويشترط أن تكون النفقات التي يطالب بها الوكيل مشروعة، فلو دفع الوكيل رشوة لم يجز له استردادها.
ويختلف الوكيل عن الفضولي في استرداد المصروفات، فالفضولي لا يسترد إلا النفقات الضرورية والنافعة (م 195 مدنی). والسبب في هذه التفرقة أن الفضولي يقحم نفسه في شئون الغير دون أن يطلب إليه ذلك. أما الوكيل فإنه يبذل خدماته للموكل بناء على طلبه، فيجب أن يرد إليه ما أنفق بغض النظر عن إفادته من سعيه.
جواز الاتفاق على خلاف حكم المادة :
ما تقضي به المادة 710 مدني من التزام الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مما لا يتعلق بالنظام العام. ومن ثم يجوز اتفاق الطرفين على التزام الوكيل بهذه النفقات أو بقدر منها.
فالوكيل يستحق فوائد ما أنفقه في تنفيذ الوكالة من وقت الاتفاق.
وهذا الوضع طبيعي ومحقق للعدالة على الوجه الأكمل. فالأصل أن يقدم الموكل المبالغ اللازمة لتنفيذ الوكالة فإذا كان الوكيل قد اضطر إلى الإنفاق من ماله الخاص في هذا السبيل، فمن الطبيعي ألا يحرم من ماله عبثاً حتى لا يثرى الموكل على حسابه، ولما كان الوكيل حرم بتقديمه هذه المبالغ لمصلحة الموكل من استثمارها في وجه يعود عليه بالنفع الخاص، فمن العدل إذن أن يعوضه الموكل عن نتائج هذا الحرمان بأن يحتسب له فوائد هذه المبالغ من يوم إنفاقها .
وهذه القاعدة تقابل قاعدة سريان الفوائد على الوكيل الذي يستعمل مال الموكل لصالحه من وقت الإنفاق (مادة 2 / 706 مدنی).
وقد سوى التقنين المدني الجديد بين الوكيل الفضولی، فقضى بأن تحتسب الفوائد لصالح الأخير عن النفقات التي يحق له المطالبة بها من يوم دفعها مادة 195 مدنی . ومع أن قياس الفضولي على الوكيل قياس مع فوارق كثيرة، أبرزها أن الفضولي لا يصح أن يتخذ من إقحامه نفسه في مصالح غيره ذريعة الإستثمار نقوده، ولو ثبت أن ما أنفقه عاد بالمنفعة على رب العمل.
تقادم الالتزام برد المصروفات:
يسقط الالتزام برد المصروفات بالتقادم الطويل أي بمضي خمس عشرة سنة .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إستحقاق المصروفات، وهو تاريخ تقديم الحساب ذلك أن الموكل لا يعلم بما ينفقه الوكيل إلا عن طريق تقديم الحساب، وليس للوكيل أن يطالبه بما أنفق إلا من هذا التاريخ فلا يسرى التقادم في حقه إذن قبل هذا الوقت، لأن هذه الفوائد تدرج مع المصروفات في الحساب إذا بقى للموكل رصيد دائن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 296)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة /92
رُجُوعُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا دَفَعَهُ تَنْفِيذًا لِلْوَكَالَةِ:
157 ـ إِذَا أَمَرَ شَخْصًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ الْمُأْمُورُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الآْمِرِ، شَرَطَ الآْمِرُ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ .
وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إِلَيْهِ فَدَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ـ عَدَا زُفَرَ ـ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ حَبْسُ الْمَبِيعِ حَتَّى يُسْتَوْفَى الثَّمَنُ مِنَ الْمُوَكِّلِ، لأِنَّ الْوَكِيلَ عَاقِدٌ وَجَبَ الثَّمَنُ لَهُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ ضَمَانًا لِلْمَبِيعِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ كَالْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي .
وَذَهَبَ زُفَرُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحَبْسِ، لأِنَّ الْمَبِيعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْوَكِيلِ، لأِنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، فَالْهَلاَكُ عَلَى الْمُوَكِّلِ حَتَّى لاَ يَسْقُطَ الثَّمَنُ عَنْهُ، وَلَيْسَ لِلأْمِينِ حَبْسُ الأْمَانَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْ أَهْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:؟ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)؟ فَصَارَ كَالْوَدِيعَةِ .
وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهُ الْمُوَكِّلُ فَحَبَسَهُ الْوَكِيلُ حَتَّى هَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ:
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا ضَمَانَ الْبَيْعِ، لأِنَّ هَذِهِ عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنٍ هُوَ ثَمَنٌ فَكَانَتْ مَضْمُونَةً ضَمَانَ الْبَيْعِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ.
وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ، لأِنَّ هَذِهِ عَيْنٌ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنٍ يَسْقُطُ بِهَلاَكِهَا فَكَانَتْ مَضْمُونَةً بِالأْقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنَ الدَّيْنِ كَالرَّهْنِ.
وَذَهَبَ زُفَرُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَضْمُونًا ضَمَانَ الْغَصْبِ، لأِنَّ الْمَبِيعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَالأْمِينُ لاَ يَمْلِكُ حَبْسَ الأْمَانَةِ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِذَا حَبَسَهَا فَقَدْ صَارَ غَاصِبًا، وَالْمَغْصُّوبُ مَضْمُونٌ بِقَدْرِهِ مِنَ الْمِثْلِ أَوِ الْقِيمَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ .
__________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 821 )
إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من مال نفسه للبائع فله الرجوع به علي موكله وله حبس المبيع عن الموكل لاستيقاء الثمن وإن لم يكن دفعه للبائع .
(مادة 822)
إذا اشترى الوكيل بالشراء بثمن مؤجل فهو في حق الموكل مؤجل وليس له أن يطالبه به حالاً فإن أجل الثمن على الوكيل بعد شرائه نقداً فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل حالاً.
(مادة 826)
المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة فإذا هلك أوضاع بدون تعديه هلك على الموكل ولا يسقط من الثمن شيء.
وإن حبسه الوكيل بالشراء عن الموكل لأخذ ثمنه وتلف في يده أوضاع لزمه أداء ثمنه.
(مادة 835)
لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن ما باعه من ماله إذا لم يقبضه من المشتري.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1491) حبس المال
إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضاً أن يحبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يتسلم الثمن وإن لم يكن قد أعطاه للبائع.