1- النص فى المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية والقضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين فى إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول وهو ما نص عليه فى عقد الإتفاق سند الدعوى .
(الطعن رقم 1070 لسنة 48 جلسة 1979/01/18 س 30 ع 1 ص 293 ق 61)
تنص المادة 712 من التقنين المدني على ما يأتي : "وإذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك، جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة، مات لم يتفق على غير ذلك.
ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل والأصل أنه لا يقوم التضامن في الإلتزامات العقدية إلا بنص، ولما كان التزامات الموكل ناشئة عن العقد فإن التضامن كان لا يقوم بين الموكلين المتعددين لولا هذا النص الذي خرج في هذه المسألة على العقود المقررة في التضامن.
وتضامن الموكلين في التزاماتهم نحو الوكيل يقابل تضامن الوكلاء في التزاماتهم نحو الموكل والنص سالف الذكر يقرر تضامن الموكلين في التزاماتهم نحو الوكيل، ولا يقرر تضامن الموكلين في حقوقهم التي تترتب في ذمة الوكيل، فلا تضامن بينهم في هذه الحقوق، وقد رأينا مثل ذلك في عدم تضامن الوكلاء في حقوقهم التي تترتب في ذمة الموكل وإذا تعدد الموكلون والوكلاء في عمل واحد، كان الموكلون وكذلك الوكلاء متضامنين في التزاماتهم، وغير متضامنين في حقوقهم .
وليس تضامن الموكين على النحو سالف الذكر من النظام العام، فيجوز الإتفاق على استبعاد التضامن ويصبح كل موكل مسئولاً عن الإلتزامات بالنسبة التي يتفق عليها، فإن لم يتفق على نسبة معينة كان مسئولاً بنسبة ما له من مصلحة وتورد المادة 712 مدني سالف الذكر هذا الحكم صراحة، فهي بعد أن تقرر تضامن الموكلين المتعددين تقول : "ما لم يتفق على غير ذلك" .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 732)
يلتزم الموكلون بالتضامن في جميع التزاماتهم قبل الوكيل، فللوكيل أن يرجع عليهم جميعاً أو على أحدهم بالاجر وبرد المصروفات التي أنفقها والفوائد والتعويض عن الضرر ولو كان قد قصر في المطالبة حتى أعسر البعض فاذا تعدد الموكلون والوكلاء في عمل واحد كان كل فريق متضامناً في التزاماته وغير متضامن في حقوقه، ويشترط لتحقق التضامن أن نكون بصدد عقد وكالة والموكلون فيه متعددون، فتخرج النيابة القانونية فلا يكون هناك تضامن بين المحجورین المتعددين نحو الوصي أو القيم، كما تخرج النيابة القضائية فلا تضامن بين الموضوعين تحت الحراسة أو الدائنين نحو الحارس القضائي أو مأمور التفليسة بإعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين، كما يشترط أن تكون الوكالة في عمل مشترك كما لو ركل بعض الاشخاص محام للمرافعة في قضية مشتركة بينهم، ويستوي بعد ذلك أن تكون الوكالة بأجر أو بغير أجر، نجح الوكيل في مهمته أو لم ينجح. ولا تضامن فيما بين الموكلين والغير الذي تعامل معه الوكيل إلا إذا اشترط ذلك بعقد الوكالة.
ولما كان نص المادة 712 ليس من النظام العام ومن ثم يجوز الإتفاق على مخالفته فيجوز الإتفاق على نفي التضامن فيصبح كل موكل مسئولاً بنسبة ماله من مصلحة ما لم يتفق على نسبة معينة لكل.
ويجب للحكم بإلزام الموكلين بالتضامن فيما بينهم، أن يتقدم الوكيل بطلب جازم صريح بذلك، فلا يكفي أن يضمن صحيفة دعواه تقريرات قانونية للإستدلال بها على تضامن الموكلين، أو يستدل بنص المادة 712 من القانون المدني التي تقرر التضامن بين الموكلين، إذ لا يكفي تلك التقريرات للقضاء بالتضامن باعتبارها لا تضمن طلباً بذلك، والطلب الذي تلتزم المحكمة بالتصدي له هو الذي يقرع سمعها ولا يتحقق ذلك إلا بالصيغة الصريحة الجازمة التي تدل على إصرار صاحبه على طرحه على المحكمة لتقول رأيها فيه سلباً برفضه، أو إيجاباً بقبوله، بحيث إن لم يقدم لها على هذا النحو لا تكون قد أغفلته، لأن الطلب الذي تغفله المحكمة هو الذي يقدم لها وفقاً لما يتطلبه القانون، فان لم يطلب التضامن أمام محكمة الدرجة الأولى، فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إذ يعتبر حينئذ طلباً جديداً، لكن إذا طلب التضامن أمام محكمة الدرجة الأولى وقضت برفضه، جاز طلبه أمام محكمة الإستئناف.
ويحدد الوکیل نطاق خصومته أمام محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للخصوم، ومن ثم يجوز له إختصام جميع الموكلين أو بعضهم أو يقصر خصومته على أحدهم، وله أن يتركها بالنسبة لبعض هؤلاء أو يدخل فيها من أغفل اختصامه منهم، طالما كانت الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى۔
أما إذا صدر الحكم، فإنه يجب أن يختصم في الإستئناف جميع الموكلين الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وظلوا كذلك حتى صدور الحكم الإبتدائي، وبالتالي لا يختصم في الإستئناف من تركت بالنسبة له الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى. فاذا أغفل المستأنف - سواء كان هو الوكيل أو أحد الموكلين - إختصام باقي الخصوم الذين كانوا ماثلين أمام محكمة الدرجة الأولى حتى صدور حكمها، وجب على محكمة الاستئناف أن تكلفة بادخالهم سواء كانوا محكوماً لهم أو عليهم، وتحدد له أجلاً لذلك، فان لم ينفذ قرارها، قضت ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف ويغني عن هذا التكليف، قيام المستأنف من تلقاء نفسه بادخالهم، أو بتدخلهم، إذ يستقيم الإستئناف بذلك، ولا يشترط أن يختصم هؤلاء أو يتدخلوا خلال الميعاد، إذ يكفي لقبول الاستئناف بالنسبة للجميع أن يكون قد رفع من أحدهم في الميعاد مستوفياً أوضاعه المقررة قانونًا.
وإذا رفع طعن بالنقض، وجب أيضاً إختصام كل من كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، فان أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم عليهم، كلفته محكمة النقض بادخالهم في الطعن، ويتم ذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب، فإن لم يدخلهم، قضت بعدم قبول الطعن، كما يجوز لهؤلاء التدخل. أما إذا تعلق الاغفال ببعض أو أحد المحكوم لهم، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، إذ لا يجوز الاختصام في هذه الحالة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ العاشر الصفحة : 135)
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين في التزامهم قبل الوكيل. وفي هذا النص خروج على القاعدة العامة التي تقضي بأن التضامن لا يكون إلا باتفاق.
وواضح من المادة أنه يشترط لقيام التضامن بين الموكلين المتعددين توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون هناك موكلون متعددون تربطهم عقد وكالة بالوكيل، فلا يقوم التضامن في النيابة القانونية أو النيابة القضائية.
الشرط الثاني: أن تكون الوكالة في عمل مشترك أي واحداً لا عدة أعمال يتعلق كل منها بأحد الموكلين.
ويستوي أن تكون الوكالة بغير أجر أو تكون بأجر.
ولم يضع القانون خدوداً لهذا التضامن ولذلك يجب القول بأنه يمتد إلى كافة الالتزامات التي تنشأ على أحد الموكلين المتعددين سواء كان مصدرها الخطأ - عمدياً أو غير عمدي – أو تحمل التبعة أو الإثراء بلا سبب.
ويسرى التضامن على كافة التزامات الموكلين، من الوفاء بالأجر والالتزام برد المصروفات والالتزام بالتعويض عن الضرر. فيجوز للوكيل الرجوع على أي منهم بهذه الإلتزامات جميعها، كما يجوز الرجوع عليهم جميعاً فيكونون متضامنين فى هذه الالتزامات.
وتضامن الموكلين مما لا يتعلق بالنظام العام، ولذلك نصت المادة في عجزها على أن "ما لم يتفق على غير ذلك " فيجوز الاتفاق على استبعاد التضامن بحيث يكون كل وكيل مسئولاً عن الإلتزامات بالنسبة التي يتفق عليها، فإن لم يتفق على نسبة معينة كان مسئولاً بنسبة ما له من مصلحة.
ضمانات أخرى للوكيل تقررها القواعد العامة :
إلى جانب الضمان المقرر للوكيل قبل الموكلين طبقاً للمادة 712، فإن الوكيل يفيد من الضمانات التي تقرها القواعد العامة وهي:
1- حق الحبس.
2- حق الإمتياز.
3- حق الإختصاص.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ التاسع الصفحة/ 308)