loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس، الصفحة : 238

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا انتهت الوكالة بغير موت الوكيل، وجب على هذا أن يتخذ من الأعمال التحفظية مايصون به مصلحة الموكل، فإذا كان قد بدأ في جني المحصول و بيعه وجب عليه أن يستمر حتى يصل إلى حالة تكون معها مصالح الموكل مأمونة، دون أن يكون من الضروري الإنتهاء من بيع المحصول بأكمله، أما إذا كانت الوكالة قد انتهت بموت الوكيل، فعلى الورثة الذين توافرت فيهم الأهلية وكانوا يعلمون بالوكالة أن يتخذوا هذه التدبيرات العاجلة، وعليهم أن يبادروا بإخطار الموكل بموت مورثهم حتى يدبر أمره. وهذا هو الحكم أيضاً في ورثة الفضولی ( انظر م 268 من المشروع ).


2- ولما كان سند الوكالة في يد الوكيل لأنه مطالب بإثبات وكالته للغير كما تقدم، فيجب عليه أن يرده إليه أو إلى ورثته عند انتهاء الوكالة . ولا يجوز للوكيل أن يحبس السند استيفاء لحقوقه. واسترداد السند من الوكيل في الوقت المناسب يمنع الغير من التعامل مع الوكيل بعد انتهاء الوكالة وإلا كانوا سيئي النية كما أن بقاء السند في يد الوکیل بعد انتهاء الوكالة يكون من شأنه أن يغرر بالغير فيتعاملون مع الوكيل، وقد تقدم أن للغير في هذه الحالة أن يتمسكوا بالوكالة ولهم في كل الأحوال أن يرجعوا بالتعويض عما يصيبهم من ضرر على كل من الموكل و الوكيل. وإذا تلكأ الوكيل في رد سند الوكالة ألزم بذلك، وكان مسئولاً عن التعويض وللموكل أن يشهر انتهاء الوكالة بالطريقة المناسبة.

الأحكام

1- لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ، فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل .

(الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179)

شرح خبراء القانون

الأحكام التي تترتب على الوكالة بعد انتهائها

وأياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة، فإن هناك أحكامًا تترتب عليها بعد انتهائها، نذكر منها ما يأتي :

أولاً - تنتهي الوكالة بأثر رجعي، فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة، ولا تزول هذه الآثار بزوالها، فإذا انتهت الوكالة بموت الوكيل أو بعزله مثلاً، فإن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل الموت أو العزل تبقى قائمة منتجة لآثارها وفقاً لقواعد الوكالة، ويلتزم الموكل بدفع أجر الوكيل إلى وقت إنتهاء الوكالة، وبرد المصروفات التي أنفقها الوكيل وقت أن كانت الوكالة قائمة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، وبتعويض الوكيل عن الضرر الذي أصابه بسبب تنفيذ الوكالة قبل انتهائها، وكذلك يلتزم الوكيل أو ورثته ببذلك العناية الواجبة فيما قام بتنفيذه من أعمال الوكالة، وبتقديم حساب عن هذه الأعمال، وبرد ما تحت يده للموكل بسبب الوكالة.

ثانياً - لا تنتهي الوكالة بمجرد تحقق سب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء، فتنتهي من وقت هذا العلم .

ثالثاً - تنص المادة 717 من التقنين المدني على ما يأتي : "1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف. 2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل" .

والمفروض هنا أن الوكالة لم تنته بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنقضاء الأجل، وإن كان الوكيل قد بدأ تنفيذ الوكالة. ولذلك يجب على الوكل، بالرغم من انتهاء الوكالة بالعزل أو التنحي أو موت الموكل أو غير ذلك من الأسباب "أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يصون به مصلحة الموكل . فإذا كان قد بدأ في جني المحصول وبيعه، وجب عليه أن يستمر حتى يصل إلى حالة تكون معها مصالح الموكل مضمونة، دون أن يكون من الضروري الإنتهاء من بيع المحصول بأكمله، أما إذا كانت الوكالة قد انتهت يموت الوكيل، فعلى الورثة، الذي توافرت فيهم الأهلية وكانوا يعلمون بالوكالة، أن يتخذوا هذه التدبيرات المعالجة، وعليهم أن يبادروا بإخطار الموكل بموت مورثهم حتى يدبر أمره، وهذا هو الحكم أيضاً في ورثة الفضولي" . ويدخل أيضاً في هذه الأعمال التحفظية الاحتفاظ بالوثائق وغيرها من الأوراق الخاصة بالموكل، وبوجه عام القيام بكل ما تقتضيه الظروف واتخاذ ما يجب من الوسائل والتدابير لصون مصالح الموكل، وذلك إلى أن يتمكن الموكل نفسه، أو النائب عنه في حالة إفلاسه أو نقص أهليته، أو ورثته أو النائب عنهم في حالة موته، من أن يتولوا بأنفسهم الأعمال التي سبق التوكيل فيها، وتعتبر الوكالة قائمة فيما يتعلق بهذه الأعمال التحفظية، ويترتب على قيامها بقاء التزامات كل من الوكيل والموكل، فيكون الوكيل أو ورثته ملتزمين ببذل العناية الواجبة في القيام بهذه الأعمال وبتأدية حساب عنها، ويكون الموكل أو ورثته ملتزمين بالأجر وبرد المصروفات والتعويض عن الضرر. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 838)

تنتهي الوكالة بالأسباب الموضحة في المواد السابقة ولكنها تظل سارية بالنسبة للأعمال التحفظية أو المستعجلة ويترتب عليها كافة الإلتزامات والحقوق المقررة قانوناً، فإذا أعلن الخصم خصمه في مكتب محاميه الذي اتخذه محلاً مختاراً له ورفض وكيل المكتب تسلم الاعلان لإنتهاء وكالة المحامي فتم الإعلان بالطريق الإداري وأخطر الخصم بمكتب محاميه فيكون الإعلان صحيحاً لأن عزل الوكيل عن الوكالة لا يسري على الغير إلا من يوم علمه به ولأن الوكيل بالرغم من عزله ملزم بالقيام بالأمور المستعجلة التي يخشى فيها على مصلحة موكله. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر الصفحة : 190)

هناك أحكام تترتب على انتهاء الوكالة أياً كان سبب انتهائها، أي سواء كان انتهائها بإظهار أحد الطرفين إرادته في إنهاء الوكالة أو موت الموكل أو الوكيل، أو أحد الأسباب التي تعتبر تطبيقاً للقواعد العامة، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي :

عدم انتهاء الوكالة بأثر رجعي:

فالآثار التي رتبتها الوكالة قبل الإنهاء تظل سارية، ولا ينال منها انتهاء الوكالة. ومن ثم فإن التصرفات التي باشرها الوكيل تظل سارية يلتزم بها الموكل طبقاً لقواعد الوكالة، كما يلتزم كل من الموكل والوكيل قبل الآخر بسائر الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة قبله، والتي عرضنا لها فيما سلف.

وهذا النص يواجه الحالة التي تنتهي فيها الوكالة، بعد أن بدأ الوكيل في تنفيذ الوكالة، دون أن يتمها. ويوجب على الوكيل رغم انتهاء الوكالة أن يتخذ من الأعمال التحفظية ما يصون به مصلحة الموكل. فإذا كان الوكيل قد بدأ في جنى المحصول وبيعه وجب عليه أن يستمر حتى يصل إلى حالة تكون معها مصالح الموكل مأمونة، ودون أن يكون من الضروري الإنتهاء من بيع المحصول بأكمله.

ويدخل في هذه الأعمال التحفظية الإحتفاظ بالوثائق وغيرها من الأوراق الخاصة بالموكل، وبوجه عام القيام بكل ما تقتضيه الظروف واتخاذ ما يجب من الوسائل والتدابير لصون مصالح الموكل وذلك إلى أن يتمكن الموكل نفسه أو الوكيل الجديد من مباشرة الأعمال محل الوكالة السابقة.

وتكون الوكالة قائمة بصدد هذه الأعمال التحفظية، مما يترتب عليه بقاء التزامات كل من الموكل والوكيل. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 417)

 

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

) مادة ۷۱۳(

1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالاعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

٢- وفي حالة إنتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الأهلية و كانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا الي اخطار الموكل بموت مورثهم ، وان يتخذوا من التدابیر ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .

هذه المادة تطابق المادة ۷۱۷ من التقنين الحالي ، مع استبدال عبارة « الى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل » في الفقرة الأولى بعمارة " الى حالة لا تتعرض معها التلف" .

انظر المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 996) في مجموعة الأعمال التحضرية ج 5 ص 238.

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۷۱۹ من التقنين الكویتی.

والفقرة الأولى منها تتفق مع المادة 949 من التقنين العراقی .

وتتفق مع ما جاء في المادة 865 من التقنين الأردنی .

والسند الشرعي للعادة المقترحة أن حكمها بهدف الى المحاولة على مصلحة الموكل ، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم أحكامها على تحقيق المصالح المشروعة للناس.