مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 255
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- متى انتهت الوديعة ، وجب على الوديع في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 1001 أن يرد الشيء إلى المودع أو إلى من يخلفه ويترتب على التزام الوديع بالرد بعد التزامه بحفظ الشيء ، أنه إذا ظهر وقت الرد أن الشيء أصابه تلف بسبب تقصير الوديع في المحافظة على الشيء كان مسئولاً عن ذلك . أما إذا أصابه تلف أو هلاك دون تقصير من الوديع ، فلا مسئولية عليه في ذلك ، وتكون تبعة التلف أو الهلاك على المودع .
غير أنه إذا حصل الوديع في هذه الحالة الأخيرة من تسبب في التلف أو الهلاك على تعويض ، أو ثبت له حق المطالبة بتعويض ، فإن العدالة تأبى أن يبرأ هو من التزامه بالرد وأن يحتفظ لنفسه بالتعويض أو بحق المطالبة بالتعويض فنص في المادة 1004 فقرة أولى على أنه يجب عليه أن يؤدي إلى المودع ماقبضه من تعويض، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من دعاوى قبل الغير بشأن الشيء الذي كان يجب رده.
2- وبما أن الوديع ليس له إستعمال الشيء ولا استغلاله ، فإن الشيء إذا كان مما ينتج ثماراً وقبضها الوديع وجب عليه ردها إلى المودع ( المادة 1003 فقرة أولى ) فإن لم يقبض ثماراً لا يجب عليه شيء . فإذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود فلا تجب عليه فوائده ، إلا من وقت أعذاره بردها (م 1936 فرنسي ).
3- ويكون الرد في المكان الذي كان يجب فيه حفظ الشيء . وتكون مصروفاته على المودع ، إذ يفرض في الطرفين أنهما قصداً ذلك أما أن اتفقا على غيره فيتبع ( المادة 1003 فقرة ثانية ).
4- وهناك حالة نص عليها التقنين الحالي في المادة 494 / 603 تشبه في حكمها ما يترتب على هلاك الشيء تحت يد الوديع بدون تقصیر منه . وهي حالة وارث الوديع الذي لا يعلم أن الشيء وديعة ، فيعتقد أنه مملوك لمورثه ، ويتصرف فيه بحسن نية إلى آخر. فنص عليها المشروع في المادة 1004 فقرة ثانية . وفرق بين ما إذا كان تصرف الوارث معاوضة أو تبرعاً ففي الحالة الأولى أجرى عليه حكم الفقرة الأولى من المادة 1004 أى أنه ألزمه بأن يؤدي إلى المودع ما يكون قد قبضه ثمناً للشيء المودع ، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق بشأن ذلك الشيء قبل المتصرف إليه أما في الحالة الثانية حيث يكون الوارث حسن النية قد تصرف بغير مقابل ، فلم يقبض شيئاً حتى يؤديه إلى المودع ولم يثبت له حق قبل الغير حتى يحوله إلى المودع ، لذلك قارن المشروع بين كل من المودع والوارث والمتبرع إليه (حيث يجوز لهذا أن يتمسك بكسب الملكية ) ، فوجد أن أولاهم بالرعاية المتبرع إليه ، ثم المودع وأقلهم استحقاقاً للرعاية الوارث ، فالزمه بأن يرد الى المودع قيمة الشيء غير أنه في كل ذلك لم يغب عنه احتمال أن يكون المودع أولى بالرعاية من المتصرف إليه ، فنص على أنه إذا كان المودع في إسترداد الشيء ذاته مصلحة تفوق كثيراً مصلحة من آل إليه هذا الشيء ، جاز له أن يطالب برد الشيء ، على أن يرد الثمن والمصروفات.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1004 من المشروع ، واقترح حذف الفقرة الأولى لأنها مستفادة من القواعد العامة و تعديل الفقرة الثانية تعديلاً ملائماً فوافقت اللجنة وأصبح نصها :
إذا باع وارث الوديع الشيء المودع وهو حسن النية فليس عليه لمالكه ألا رد ما قبضه من الثمن أو التنازل له عن حقوقه على المشتري و أما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
وقدمت بعد إستبدال كلمتى المودع عنده، بكلمة «الوديع» ، وأصبح رقمها 755 في المشروع النهائي .
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى أسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذي اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.
(الطعن رقم 71 لسنة 30 جلسة 1965/01/07 س 16 ع 1 ص 44 ق 8)
وإذا تعذر على المودع عنده رد الشيء عيناً ، فقد يحل محل الشيء مقابل له ، وعند ذلك يتعين على المودع عنده أن يرد هذا المقابل للمودع مثل ذلك أن يكون الشيء المودع سندات فتستهلك ويتقاضى المودع عنده قيمتها ، فعليه أن يرد هذه القيمة للمودع ومثل ذلك أيضاً أن يكون المودع عنده قد أمن على الشيء المودع من الحري فاحترق ، وتقاضى مبلغ التأمين من الشركة ، فعليه أن يرد هذا المبلغ للمودع أن يحول له حقه قبل شركة التأمين ومثل ذلك أيضاً أن تستولى الإدارة على الشيء المودع للمصلحة العامة ويتقاضى المودع عنده التعويض ، فعليه أن يرد هذا التعويض للمودع ومثل ذلك أن يصدر تشريع بوجوب استبدال الأوراق المالية بالذهب ، فيضطر المودع عنده أن يسلم الذهب المودع ويأخذ بدلاً منه أوراقاً مالية ، فعليه أن يرد للمودع عنده هذه الأوراق المالية وإذا تعدى الغير على الشيء المودع فأتلفه ، واستحق المودع عنده تعويضاً بسبب هذا الإتلاف ، كان عليه أن يرد التعويض ، أو أن ينزل عن دعوى التعويض للمودع أما إذا أعدمت الإدارة الشيء دون تعويض تطبيقاً لقوانين الصحة العامة مثلاً ، فإن هذا يعتبر هلاكاً بقوة قاهرة ، ويكون المودع عنده مسئولاً ، ومن ثم لا رجوع للمودع عليه .
وقد يتصرف المودع عنده في الشيء أو يتلفه ، وقد قدمنا أنه يكون مسئولاً عن ذلك مدنياً وجنائياً ويقع أيضاً أن يموت المودع عنده ، ويعتقد وارثه بحسن نية أن الشيء المودع هو ملك لورثة وبذلك يدخل في التركة ، فيتصرف فيه وقد أورد التقنين المدني حكم هذه الحالة ، فنصت المادة 723 منه على أنه "إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن أو التنازل له عن حقوقه على المشترى وأما إذا تصرف فيه تبرعاً ، فإنه يلتزم بقمته وقت التبرع" ، ويجب هنا التمييز بين ما إذا كان الشيء المودع عقاراً أو منقولاً . فإن كان عقاراً ، وباعه الوارث ولو يحسن نية ، فإن ملكيته لا تنتقل إلى المشترى بالبيع ، لأن البيع قد صدر من غير مالك ، ولذلك يستطيع المودع وهو المالك الحقيقي أن يسترد العقار من تحت يد المشترى ، ولا حاجة لتطبيق المادة 723 مدني ولكن المشترى إذا كان حسن النية قد يتملك العقار بالتقادم القصير ، وعند ذلك ينطبق نص المادة 723 مدني ، ويرجع المودع على الوارث بالثمن ومن باب أولى يكون هذا هو الحكم إذا لم يكن المشترى حسن النية ولكنه تملك العقار بالتقادم الطويل ، ولم تسقط دعوى المودع قبل الوارث أما إذا كان الشيء المودع منقولاً ، وكان المشترى حسن النية ، فإنه يتملك المنقول بالحيازة ، فلا يستطيع المودع أن يسترده . ولا يبقى أمامه إلا أن يسترد ما يقابله ، وهو الثمن الذي قبضه الوارث أو الدعوى باثمن إذا كان الوارث لم يقبض الثمن فإذا كان الوارث ، بدلاً من أن يبيع الشيء المودع ، وهبه ، فالمقابل في هذه الحالة هو قيمة الشيء وقت الترع ولذلك قضت المادة723 مدني كما رأينا بأن المودع يرجع بهذه القيمة على الوارث ، فقطعت بحكم يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء الفرنسيين من أن الوارث لا يرد للمودع إلا مقدار ما استفاد به من الهبة ، فإذا ثبت أنه لو لم يكن الشيء المودع في يده كان يهب غيره من ماله الخاص كما يقع عادة في مهر الأولاد أو في هدايا الخطبة رجع عليه المودع بقيمة ما كان يهبه من ماله الخاص .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 934)
وإذا كان الشيء المودع عقاراً وتصرف فيه وارث المودع عنده بالبيع فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري لأنه اشترى من غير مالك ومن ثم يجوز للمودع استرداد العقار من تحت يد المشتري، فإن كان المشتري حسن النية فانه يتملك العقار بالتقادم القصير أما أن كان سيئها تملكه بالتقادم الطويل ويرجع المودع على الوارث بالثمن ولكن إذا كان الشيء المودع منقولاً، فإن المشتري يتملكه بالحيازة إذا كان حسن النية ولا يكون للمودع إلا الرجوع على الوارث بما قبضه من ثمن أو مطالبة المشتري بالثمن إذا كان لم يدفعه للوارث بشرط أن يحول الوارث حقه بالثمن في ذمة المشتري إلى المودع حوالة حق، فإذا إمتنع الوارث عن حوالة الثمن للمودع، جاز للأخير استصدار حكم بإلزامه بأن يؤدى له قيمة الشئ، ذلك أن القانون رخص للوارث الذي باع الشيئ ولم يقبض ثمنه أن يحول حقه فيه إلى المودع ليرجع به على المتصرف اليه بموجب حوالة الحق، فإذا لم يشأ الوارث أن يتعاطى تلك الرخصة، رجع عليه المودع بقيمة الشئ، ولا يرجع المودع بالدعوى غير المباشرة حتى لا يقاسمه باقی دائني الوارث في الثمن خاصة أن القانون لم يقرر له امتياز على الثمن.
وإذا تبرع الوارث بالشئ المودع فللمودع الرجوع عليه بقيمة الشيء وقت التبرع كما يلتزم الوارث برد الثمار وإذا استهلك الوارث الشئ المودع ولو بحسن نية التزم بالقيمة وقت الإستهلاك ولو كانت القيمة تزيد وقت الرد أما أن نقصت القيمة الزم بالقيمة وقت الرد.
ومناط تقيد المودع بالرجوع بقيمة الشيئ أو بالثمن على نحو ما تقدم، أن تكون ملكية الشيء قد انتقلت إلى المتصرف إليه، فإن لم تكن قد انتقلت، فيكون للمودع الحق في استرداده بدعوى الإستحقاق وهي دعوى الملكية، وهي تختلف عن دعوى الزام المودع عنده بالرد على نحو ما تقدم، كما يجوز للمودع أن يوقع الحجز التحفظي الاستحقاقي على الشئ إن كان منقولاً، ثم يستصدر أمراً بالأداء وصحة الحجز ويتم تنفيذه بإسترداد الشئ. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 218)
يفترض النص أن وارث المودع عنده لا يعلم أن الشيء المودع مملوك الغير ويعتقد أنه مملوك لمورثه فتصرف فيه بحسن نية بإعتباره تركة مخلفة عن مورثه، وقد فرق النص بين فرضين :
الفرض الأول :
إذا كان تصرف الوارث في الوديعة معاوضة كالبيع فإنه يلزم بأن يؤدي إلى المودع ما يكون قد قبضه ثمناً للشئ المودع، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق بشأن ذلك الشيء قبل المتصرف إليه. فهو لا يرد إلا الثمن بصرف النظر عن قيمة الوديعة رعاية لحسن نيته، فإن كان لم يقبض الثمن بعد، فحسبه أن يتنازل للمودع عن دعواه قبل المشتري وهذا التنازل ضروري لتمكين المودع من الرجوع على المشتري إذ بدونه لا يمكن الرجوع عليه نظراً لعدم وجود رابطة بينهما. كما أنه لا يستطيع أن يطالب المشتري حسن النية برد الشئ، إذ يكون في وسعه أن يتحصن وراء قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
الفرض الثاني :
وهو الذي يتبرع فيه الوارث بالوديعة، فلا يكون ثمة مجال للرجوع على الموهوب له إن كان حسن النية وفي هذه الحالة رأى المشرع ألا يضحى بالمودع في سبيل الوارث الذي يعتبر على أي حال مهملاً في عدم تحرى حقيقة الشيء قبل أن يقدم على التبرع. ولذا ألزم الوارث بأن يدفع للمودع قيمة الوديعة وقت التبرع فإن زادت قيمة الوديعة عند طلب الرد، فلا يلزم الوارث إلا قيمتها وقت التبرع لأن نيته انصرفت إلى التبرع بهذه القيمة فقط فلا يتحمل بأكثر منها ويسري هذا الحكم أيضاً إذا استهلك الوارث الوديعة على جهل منه بحقيقتها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 488)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 26
قَبُولُ قَوْلِ الْوَدِيعِ فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ:
21 - إِذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ إِلَى رَبِّهَا - وَعَبَّرَ الشَّافِعِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ: رَدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ - فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي رِوَايَةِ أَصْبَغَ عَنْهُ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَلأِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ قَطْعًا، فَكَذَا فِي الرَّدِّ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ: لأِنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي الرَّدِّ قَوْلَهُ .
وَوَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْوَدِيعُ قَبَضَهَا بِدُونِ بَيِّنَةٍ. أَمَّا إِذَا قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ قَصَدَ بِهَا التَّوْثِيقَ، فَقَالُوا: لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا عَلَى مَالِكِهَا إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ . وَقَدْ عَلَّلَ ذَلِكَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ بِقَوْلِهِ: لأِنَّهُ لَمَّا أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَتَوَثَّقَ مِنْهُ، جَعَلَهُ أَمِينًا فِي الْحِفْظِ دُونَ الرَّدِّ، فَإِذَا ادَّعَى رَدَّهَا، فَقَدِ ادَّعَى بَرَاءَتَهُ مِمَّا لَيْسَ بِمُؤْتَمَنٍ فِيهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَلأِنَّ هَذَا فَائِدَةُ الإْشْهَادِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَزَلْنَاهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فَائِدَةٌ .
وَقَدْ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةَ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ وَالتَّفْصِيلِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدِ الْبَيِّنَةَ - فِيمَا إِذَا قَبَضَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ - بِأَنْ يَكُونَ التَّوَثُّقُ مَقْصُودًا بِهَا . قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّ الإْشْهَادَ عَلَى دَفْعِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَاجِبٌ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ تَفْرِيطًا، فَيَجِبُ فِيهِ الضَّمَانُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا ادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ عَلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ كَوَارِثِهِ، أَوِ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ الرَّدَّ مِنْهُ عَلَى الْمَالِكِ لِلْوَدِيعَةِ، أَوْ أَوْدَعَ الْوَدِيعُ عِنْدَ سَفَرِهِ أَمِينًا لَمْ يُعَيِّنْهُ الْمَالِكُ، فَادَّعَى الأْمِينُ الرَّدَّ عَلَى الْمَالِكِ - طُولِبَ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ بِبَيِّنَةٍ؛ لأِنَّ الأْصْلَ عَدَمُ الرَّدِّ وَلَمْ يَأْتَمِنْهُ.
أَمَّا لَوِ ادَّعَى وَارِثُ الْوَدِيعِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا عَلَى الْمُودِعِ أَوْ أَنَّهَا تَلِفَتْ فِي يَدِ مُوَرِّثِهِ أَوْ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لأِنَّ الأْصْلَ عَدَمُ حُصُولِهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ وَعَدَمُ تَعَدِّيهِمَا .
التَّصَرُّفُ فِي الْوَدِيعَةِ:
55 - الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْوَدِيعَةِ هُنَا كُلُّ ارْتِبَاطٍ عَقْدِيٍّ يُنْشِئُهُ الْوَدِيعُ، وَيَكُونُ مَحَلُّهُ الْوَدِيعَةَ، مِثْلَ بَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَإِعَارَتِهَا وَإِيدَاعِهَا وَرَهْنِهَا وَإِقْرَاضِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَهَذَا الاِرْتِبَاطُ إِمَّا أَنْ يُجْرِيَهُ الْمُسْتَوْدَعُ بِإِذْنِ الْمُودِعِ، وَبِذَلِكَ يَقَعُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا مَشْرُوعًا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمَالِكِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، لأِنَّ أَمْرَ الإْنْسَانِ غَيْرَهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ صَحِيحٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا .
وَإِمَّا أَنْ يُجْرِيَهُ الْوَدِيعُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُودِعِ فَيَكُونَ ضَامِنًا، وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّتِ الْمَادَّةُ (792) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ لَوْ آجَرَهَا أَوْ أَعَارَهَا لآِخَرَ أَوْ رَهَنَهَا، بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَهَلَكَتْ، أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
وَقَدْ جَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ لِمَالِكِ الْوَدِيعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْخِيَارَ فِي تَضْمِينِ الْوَدِيعِ أَوْ فِي تَضْمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ .
وَعَلَّلُوا عَدَمَ جَوَازِ تَأْجِيرِهَا مِنْ قِبَلِ الْوَدِيعِ لآِخَرَ، بِأَنَّ الإْجَارَةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ، وَالإْيدَاعَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، فَلَوْ جَازَ لِلْوَدِيعِ تَأْجِيرُهَا لَصَارَتِ الإْجَارَةُ غَيْرَ لاَزِمَةٍ مَعَ أَنَّهَا لاَزِمَةٌ.
وَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا أَيْضًا، لأِنَّ الْوَدِيعَ غَيْرُ مَالِكٍ لِمَنَافِعِ الْوَدِيعَةِ، وَلَمَّا كَانَتِ الإْعَارَةُ تَمْلِيكًا لِلْمَنَافِعِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَمْلِكَ الْمَرْءُ شَيْئًا لاَ يَمْلِكُهُ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهَا عِنْدَ آخَرَ، لأِنَّ الرَّهْنَ إِيفَاءٌ حُكْمًا، وَلَيْسَ لِشَخْصٍ أَنْ يَفِيَ دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلاَ أَمْرِ صَاحِبِهِ، بِالإْضَافَةِ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَالْوَدِيعَةُ لَيْسَتْ عَقْدًا لاَزِمًا. كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْوَدِيعَةَ أَوْ يَهَبَهَا لآِخَرَ بِلاَ إِذْنٍ وَيُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، لأِنَّ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ لاَ تَنْفُذَانِ بِدُونِ رِضَا مَالِكِهَا .
56 - وَلَوْ آجَرَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ تَعَدِّيًا، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهَا، أَمْ أَنَّهَا تَكُونُ لِمَالِكِهَا؟
لِلْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ:
الأْوَّلُ: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الأْجْرَةَ تَكُونُ لِلْوَدِيعِ بِمُقَابَلَةِ ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ، كَمَا يَسْتَحِقُّ الْغَاصِبُ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ بِمُقَابَلَةِ ضَمَانِهِ . قَالَ السَّرَخْسِيُّ: وَلَوْ أَكْرَى - أَيِ الْوَدِيعُ - الإْبِلَ إِلَى مَكَّةَ، وَأَخَذَ الْكِرَاءَ، كَانَ الْكِرَاءُ لَهُ، لأِنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ، وَلَيْسَتِ الْغَلَّةُ كَالْوَلَدِ وَلاَ الصُّوفِ وَاللَّبَنِ، فَإِنَّ ذَاكَ يَتَوَلَّدُ مِنَ الأْصْلِ، فَيَمْلِكُ بِمِلْكِ الأْصْلِ، وَهَذَا غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنَ الأْصْلِ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ، فَيَكُونُ لِلْعَاقِدِ . وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ إِنْ لَمْ تَتْلَفِ الْوَدِيعَةُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا وَيَأْخُذَ أُجْرَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا لِلْوَدِيعِ، وَيُضَمِّنَهُ قِيمَتَهَا، وَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنْ أُجْرَتِهَا. فَجَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَوْدَعَنِي إِبِلاً، فَأَكْرَيْتُهَا إِلَى مَكَّةَ، أَيَكُونُ لِرَبِّهَا مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟
قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ أَصْلُهُ أَمَانَةً، فَأَكْرَاهُ، فَرَبُّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ سُلِّمَتِ الإْبِلُ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا فِي أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَهَا، وَيَأْخُذَ الإْبِلَ، وَفِي أَنْ يَتْرُكَهَا لَهُ، وَيُضَمِّنَهُ قِيمَتَهَا، وَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا وَمَنَافِعُهُ بِهَا، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعَارَهُ رَجُلٌ دَابَّةً أَوْ أَكْرَاهُ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ فَتَعَدَّى عَلَيْهَا، لأِنَّ أَصْلَ هَذَا كُلِّهِ لَمْ يَضْمَنْ إِلاَّ بِتَعَدِّيهِ فِيهِ .
57 - وَلَوْ بَاعَهَا الْوَدِيعُ بِدُونِ إِذْنِ مَالِكِهَا، فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يَكُونُ فُضُولِيًّا بِبَيْعِهِ، وَيَتَوَقَّفُ بَيْعُهُ عَلَى إِجَازَةِ صَاحِبِهَا، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَّذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ . وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْمُودِعُ إِذَا بَاعَ الْوَدِيعَةَ وَسَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي، وَضَمِنَ الْمَالِكُ الْمُودِعَ، نَفَذَ بَيْعُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا بَاعَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ، وَهِيَ عَرْضٌ، فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ أَوْ فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّعَدِّي، هَذَا إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً، فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي أَخْذِهَا، أَوِ الثَّمَنِ الَّذِي بِيعَتْ بِهِ . قَالَ الْعَدَوِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ يَجِبُ لَهُ الأْكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ. وَمَحَلُّ تَخْيِيرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فِي الإْجَازَةِ وَالرَّدِّ: مَا لَمْ يَحْضُرْ عَقْدَ الْبَيْعِ أَوْ يَبْلُغْهُ الْبَيْعُ، وَيَسْكُتُ مُدَّةً، بِحَيْثُ يُعَدُّ رَاضِيًا، وَإِلاَّ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَأَخْذُ مَا بِيعَتْ بِهِ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا .
وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى الْوَدِيعُ شَيْئًا بِالْوَدِيعَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الإْشْرَافِ: إِذَا تَعَدَّى الرَّجُلُ فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ، فَاشْتَرَى مِنْ عَيْنِ الْمَالِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ: قَدِ اشْتَرَيْتُ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِينَارٍ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لأِنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا بِمَالٍ لاَ يَمْلِكُهُ، فَإِنْ بَاعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ بِمِائَتَيْ دِينَارٍ وَرَبِحَ فِيهَا مِئَةً، فَإِنَّ بَيْعَهُ بَاطِلٌ، لأِنَّهُ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُهُ.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى لَيْسَ بِعَيْنِ الْمَالِ، بِأَنْ كَانَ يَشْتَرِي السِّلَعَ، ثُمَّ يَزِنُ مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ، فَالشِّرَاءُ ثَابِتٌ، وَالْمَالُ - أَيِ الثَّمَنُ - فِي ذِمَّتِهِ، وَهُوَ مَالِكٌ لِلسِّلَعِ بِعَقْدِ الشِّرَاءِ، وَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فِيهَا فَلَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ نُقْصَانٍ فَعَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الدَّنَانِيرِ الَّتِي أَتْلَفَ لِصَاحِبِهَا .
58 - وَإِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ مِنَ النُّقُودِ أَوِ الْمِثْلِيَّاتِ الأْخْرَى ، فَأَقْرَضَهَا الْوَدِيعُ تَعَدِّيًا، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكُهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى الْوَدِيعِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ . وَبِنَاءً عَلَيْهِ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (793) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ: وَإِذَا أَقْرَضَ الْمُسْتَوْدَعُ دَرَاهِمَ الْوَدِيعَةِ لآِخَرَ بِلاَ إِذْنٍ، وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُهَا، ضَمِنَهَا الْمُسْتَوْدَعُ.
وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُودِعِ دَيْنٌ، فَقَضَى الْوَدِيعُ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ الْوَدِيعَةِ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَدَّاهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ بِذَلِكَ .
___________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
مادة 724)
إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته فهي أمانة في يد الوارث واجب عليه أداؤها لصاحبها.
فإن مات المستودع مجهلاً حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون ديناً واجباً أداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع فيها.
مادة 725 )
إذا مات المستودع فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت في يده يخير صاحبها بين أن يضمن البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية سواء كان الوارث البائع يعلم أنا وديعة أو لا وإن كانت الوديعة قائمة في يد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيع وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن إذا وجدت شروط الإجازة المذكورة في مادة 301 من الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز.
( مادة 726)
إذا مات صاحب الوديعة ترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين فإن كانت كذلك فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم وان سلمت اليه بلا اذنه و هلكت أو ضاعت فعلى المستودع ضمانها
مجلة الأحكام العدلية
مادة (801) موت المستودع
إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث إن المستودع قد بيّن حال الوديعة في حياته كأن قال: رَدَدت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال إنها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدَّق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلاً فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسره ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.