loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 260

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- الأصل في الوديعة أن تكون دون أجر ، إلا إذا نص في العقد على أجر فيكون واجباً. وفي هذه الحالة إما أن يكون الأجر واجب الأداء دفعة واحدة، فيصير مستحقاً في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وإما أن يكون مقسطاً على فترات من الزمن ، فيستحق الأجر عن كل فترة في نهايتها .

وإذا انتهى حفظ الوديعة قبل الموعد المحدد له وكان هناك أجر متفق عليه فإن تطبيق القواعد العامة يبيح للوديع أن يطالب من الأجر المتفق عليه بنسبة ما أوفاه هو من التزامه بحفظ الشيء ، غير أنه إذا ظهر من الطرفين قصدا غير ذلك فقصدهما أولى بالإتباع ( أنظر في هذا المعنى المادة 699 فقرة ثانية من التقنين الألماني ).

2- ويقع أحياناً أن ينفق الوديع مصروفات لازمة لحفظ الشيء المودع لديه ، فيجب على المودع طبقاً للقواعد العامة أن يرد إليه هذه المصروفات. وكذلك قد يحدث أن الشيء المودع قد يتسبب في إلحاق خسارة بالوديع كما إذا كان به عيب مما ينتقل بالعدوى إلى أموال الوديع ففي هذه الحالة يكون المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب الوديع من ضرر بسبب ذلك مادام لم ينبه الوديع إلى وجود هذا العيب ، إلا إذا كان هو لم يعلم بوجود ذلك العيب ، ولم يكن في استطاعته أن يعلم ذلك ، إذ لا يكون حينذاك مقصراً في عدم تنبيه الوديع ، أو كان الوديع قد علم بوجود العيب دون أن يخطره المودع به، إذ لا يكون تقصير المودع في التنبيه هو السبب المباشر في وقوع الضرر ، وإنما سببه المباشر هو عدم احتياط الوديع لتفادي حدوث الضرر.

3- وقد ورد في التقنين الحالى نص المادة 488 فقرة ثانية / 597 مقرراً للوديع الحق في حبس الوديعة لاستيفاء ما هو مستحق له من مصروفات و تعويضات. وكان من الواجب إراد مثل هذا النص في المشروع، لولا أنه نص على الحق في الحبس بصفة مبدئية في المادة 331 فقرة أولى ، وطبقة بصفة عامة أيضاً على كل من يحوز شيئاً مملوكاً لغيره وينفق عليه مصروفات لازمة أو نافعة . فكان في هذا النص العام غني عن تكرار تطبيقه بمناسبة كل عقد على حدة. ولكن منعاً لكل شك نص المشروع على الحق في الحبس في باب العارية و باب الوكالة وإذا كان لم ينص عليه في باب الوديعة مع أن النص عليه في هذا الباب أدعى ، فما ذلك إلا لأنه تردد بين ذکر التطبيقات في جميع الأبواب المختلفة ، وبين حذفها منها جميعاً. ولذلك نرى إما إضافة مادة بعد المادة 1006 تنص على حق الوديع في الحبس لاستيفاء ما هو مستحق له من أجر ومصروفات ( ويحسن في هذه الحالة اقتباس المادة 657 من المشروع الفرنسي الإيطالي ) ، وإما عدم إضافة شيء في باب الوديعة والإكتفاء بحذف التطبيقات الواردة في العقود الأخرى كالمادة 855 في باب العارية والمادة 987 في باب الوكالة، وربما كان هذا الاقتراح الأخير أولى بالترجيح من ناحية المنطق القانوني والفن التشریعی .

الأحكام

1- إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى وتمكن بذلك من إلغاء الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة وأستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها وإستغلالها ومن ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه والذى لم يحسم نهائياً إلا فى 1966/2/26 ، وكان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً ويكفى لحمله ، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 1966/6/16 أى قبل انقضاء مدة التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 350 لسنة 40 جلسة 1977/06/07 س 28 ع 1 ص 1378 ق 239)

2- مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء . أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها .

(الطعن رقم 286 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 956 ق 133)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 725 من التقنين المدني على ما يأتي :

"على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء".

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المودع يلتزم برد ما أنفقه المودع عنده من المصروفات في حفظ الشيء . ويجب أن تفهم عبارة "حفظ الشيء" هنا على أنها تشمل حفظ الشيء من الهلاك إذا تعرض لخطر ، وكذلك الحفظ العادي للشيء إذا اقتضى هذا الحفظ مصروفات ما . فإذا أودع شخص عند آخر بضائع أو منقولات أخرى تقضي حفظها في مكان أمين وإقامة حارس عليها ، فإن ما ينفقه المودع عنده على هذه المنقولات لحفظها من الهلاك كرشها بمبيدات الحشرات وتنقيتها حتى لا تتلف وكأقساط التأمين التي يدفعها للشركة لتأمينها من الحريق والسرقة ، وما ينفقه في حفظ المنقولات الحفظ العادي كأجرة لمكان وأجر الحارس ، كل هذا يرجع به المودع عنده على المودع كذلك يرجع بمصروفات الصيانة المعتادة ، كعلف الحيوان وتشحيم السيارة وتزيينها وتعهد الشيء المودع بالتنظيف المعتاد ونحو ذلك . أما المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية ، فلا يرجع بها إلا بموجب القواعد العامة ، وليس الإلتزام بردها ناشئاً من عقد الوديعة ، بل هو ناشيء من فعل الإنفاق وهذا بخلاف مصروفات الحفظ ومصروفات الصيانة على النحو الذي قدمناه ، فإن الإلتزام بردها ينشأ من عقد الوديعة ذاته ، إذ النص ( م 725 مدني ) صريح في جعل المودع يلتزم برد هذه المصروفات بإعتبار أنه مودع أي بموجب عقد الوديعة ويترتب على ذلك أن الذي يلتزم برد المصروفات هو المودع ولو لم يكن مالكاً ، أما الماك فلا يلتزم بها إلا بموجب القواعد العامة ، أي بموجب فعل الإنفاق لا عقد الوديعة ويترتب على ذلك أيضاً أن الوديعة تكون عقداً ملزماً للجانبين إذا انشأت التزاماً برد المصروفات أو أنشأت أي التزام آخر في جانب المودع وقد قدمنا مثل ذلك في عقد العارية ، وقررنا أن التزام المعير برد المصروفات ينشأ من عقد العارية ذاته .

ولا تجب الفوائد على المصروفات التي يلتزم المودع بردها إلا من وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة .

تنص العبارة الأخيرة من المادة 725 من التقنين المدني على ما يأتي :

"وعليه ( المودع ) أن يعوضه ( المودع عنده ) عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة" .

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصيبه من الضرر بسبب الوديعة ، والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة فإذا كان في الشيء المودع عيب خفي – كمرض معد في الحيوان انتقل بالعدوى على حيوانات المودع عنده – وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخذ هذا الإحتياطات اللازمة لمنع العدوى ، وإلا كان مسئولاً عن تعويض المودع عنده فإذا لم يقصر المودع في ذلك وأخطر المودع عنده بالمرض ، أو كان هذا عالماً به دون إخطار ، فإنه لا يكون مسئولاً . وقد تستحق الوديعة في يد المودع عنده ، فمال يم يتقدم المودع لتلقي دعوى الاستحقاق بنفسه في الوقت المناسب ، فإن ما يصيب المودع عنده من خسائر ومصروفات بسبب دعوى الاستحقاق يرجع به على المودع وليس المودع عنده ملزماً ، كما ألزم المستعير ( م 641 / 2 مدني ) ، بأن يتحاشى هلاك الشيء المودع بإستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو بأن يختار إنقاذ الشيء المودع بدلاً من إنقاذ ملكه ولكن إذا فعل ذلك ، جاز له الرجوع بما تحمله من الخسارة لإنقاذ الشيء المودع ، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه عن قيمة الشيء المودع .

ولا تجب الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية بها ، وإذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين في التزامهم بالتعويض ، ويضمن الرجوع بالتعويض حق الحبس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة :961)

قد يقوم المودع عنده بإنفاق مصروفات لحفظ الشئ المودع من التلف أو حتى من الاعتداء عليه، كمصروفات الرش بالمبيدات وتنقية الزراعة وأقساط التأمين ضد السرقة أو الحريق وأجرة المكان وأجر الحارس، وقد ينفق مصاريف معتادة كغذاء الحيوان وتشحيم الآلات وتنظيفها، فللمودع لديه الرجوع بهذه المصروفات على المودع وتكون ناشئة عن عقد الوديعة، أما المصروفات النافعة والكمالية فيرجع بها وفقاً للقواعد العامة على أساس فعل الإنفاق ولا يكون الإلتزام بردها ناشئاً عن عقد الوديعة. والمودع هو الذي يلتزم برد المصروفات ولو لم يكن مالكاً ولا يجوز الرجوع بها على المالك إلا وفقاً للقواعد العامة (راجع م 980) وعلى أساس فعل الإنفاق وليس استناداً لعقد الوديعة، فإذا رد المودع عنده الوديعة لمالكها فله مطالبته بالمصروفات على أساس واقعة الإنفاق، ويصح اعتبار المودع عنده فضولياً فله استرداد المصاريف الضرورية والنافعة.

وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشيء، كان لها امتياز على الشيء المودع وفقاً للمادة 1140 من القانون المدني، أما إن كانت المصروفات نافعة أو كمالية فلا إمتياز لها.

مسئولية المودع عن الأضرار الناجمة عن الوديعة :

إذا تسببت الوديعة في الإضرار بالمودع عنده كما إذا كان الشئ المودع به آفة کسوس الخشب انتقلت لأموال المودع عنده فاتلفتها فيكون المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب المودع عنده من ضرر بسبب ذلك ما لم يكن الأخير عالماً بهذه الآفة أو كان المودع أخطره بها قبل تسلم الشي المودع، ولا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من وقت الحكم النهائي، ولا تضامن في حالة تعدد المودعين في التزامهم بالتعويض.

حق المودع عنده في حبس الوديعة :أن للمودع عنده الحق في حبس الوديعة إذا أنفق عليها مصروفات ضرورية لازمة لحفظها حتى يقوم المودع بردها إليه.

التزام المودع بضمان الاستحقاق : إذا استحق الغير الوديعة، وترتب على ذلك ضرر بالمودع عنده، جاز له الرجوع على المودع بضمان الإستحقاق إذا وجد إنفاق على ذلك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 223)

الوديع ملزم بإنفاق المصاريف اللازمة للمحافظة على الشيء. ومن ثم كان طبيعيا أن يحاسب المودع على هذه المصاريف لأنه وحده الذي يفيد من حفظ الوديعة. وليس من العدالة في شيء أن يتحمل الوديع عبء النفقات التي اضطر إلى إنفاقها رعاية المصالح المودع. ولهذه الاعتبارات نص المشرع صراحة على إلزام المودع بأن يرد إلى الوديع "ما أنفقه في حفظ الشئ".

والمصروفات التي يلتزم المودع بدفعها إلى الوديع هي المصاريف الضرورية لحفظ الشيء الحفظ العادي أو حفظه من التلف والهلاك كرش المنقولات بمبيد حشرى إذا كان يستلزم ذلك للمحافظة عليه وأجرة المكان وأجر الحارس، وعلف الحيوان وتزيين السيارة.

ويذهب الرأى الراجح إلى التزام المودع بالمصاريف النافعة ، إذ لا يعقل أن يكون المشرع قد أثبت الحق للحائز سيء النية في الحصول على هذه المصاريف من المالك (م 925 مدنی)، وينكر على الوديع هذا الحق، مع كونه لا يمكن أن يكون في مركز أسوأ من مركز الغاصب، كما أن حق استرداد المصاريف النافعة ثابت للفضولي أيضاً (م 195مدنی). كما أن العدالة تقف إلى جانب هذا الرأي، إذ ليس من العدل أن يثرى المودع على حساب الوديع الذي يجب عدلاً ألا يضار من تطوعه لخدمة المودع.

ويلتزم المودع بالمصاريف النافعة طبقاً للقواعد العامة، بمعنى أن المودع يكون بالخيار بين دفع أقل القيمتين : قيمة ما أنفقه الوديع فعلاً، أو ما زاد في قيمة الشيء بسبب هذه النفقات.

أما المصاريف الكمالية ، كمصاريف الزخرفة ، فلا يكون للوديع سبيل إلي المطالبة بها إذ لا مبرر لإنفاقها ومن العنت أن يطالب المودع بها.

ولما كان هذا الالتزام ليس في الواقع سوى تطبيقاً للقواعد العامة في الإثراء على حساب الغير، فإن من حق الوديع أن يطالب المالك، الذي ثبت حقه في استرداد الوديعة، بأن يوفي إليه سائر المصاريف الضرورية التي كان يضطر المالك نفسه إلى إنفاقها للمحافظة على الشيء لو بقي في حيازته. كما أن له أن يستوفي المصاريف النافعة بشرط ألا تتجاوز ما زاد في قيمة الشيء بسببها حتى لا يثري المالك على حسابه دون سبب مشروع.

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية :

لم يحدد المشرع موعداً معيناً السريان الفوائد عن المصاريف المستحقة للوديع. ولا يمكن قياس هذه الحالة على الفوائد المستحقة عن المصروفات التي يدفعها الوكيل والتي تستحق من وقت الإنفاق، لأن حالة الوكيل ورد بها نص خاص (م 710 مدنی) وهو نص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ولو كان المشرع يريد أن يسوي في المعاملة بين الوكيل والوديع في هذا الصدد لما أعياه النص على ذلك صراحة في المادة 725 . ومن ثم فإنه تطبق القواعد العامة في هذا الشأن، فتسري الفوائد المستحقة عن المصاريف التي يستحقها الوديع من تاريخ المطالبة القضائية، سواء ما كان منها ضرورياً للمحافظة على الشيء أو نافعاً.

حالة تعدد المودعين :

إذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين أمام المودع عنده في المسئولية عن رد هذه المبالغ إليه لعدم وجود نص خاص على التضامن كالشأن في الوكالة.

غير أنه يجوز أن ينص في العقد على ما يخالف هذه القاعدة أي على أن يكون المودعون متضامنين.

حق الوديع في التعويض عما يصيبه من ضرر :

لما كان الوديع متبرعاً أو متطوعاً وجب ألا يضار من الوديعة. ولذلك نصت المادة على التزام المودع بتعويضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة فإذا كان في الشيء المودع عیب خفي كمرض معد في الحيوان أو حشرة بالغلال انتقل بالعدوى إلى حيوانات الوديع فتسبب عن ذلك هلاكها، فالأصل أنه كان يجب على المودع أن يخطر الوديع بذلك ليتخذ الإحتياطات اللازمة، فإذا لم يفعل كان مخطئاً، ومسئولاً بالتالي عما يصب الوديع من ضرر. أما إذا كان الوديع عالماً بهذا المرض، فإنه لا مبرر للإخطار ولا مسئولية على المودع.

وحتى إذا كان المودع لا يعلم بالمخاطر التي يتضمنها الشيء المودع فإنه يسأل أيضاً عن الأضرار التي تصيب الوديع، إذ أن جهله بوجودها لا ينفي وجودها، وتحمله لسائر الأضرار التي تلحق بالوديع طبقاً للقواعد العامة.

وإنقاذ الوديع الوديعة من الهلاك وإيثارها على متاعه الخاص، يرتب مسئولية المودع عن تعويضه عن الخسارة المباشرة التي لحقت به من جراء ذلك ولا تستحق الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية به.

حالة تعدد المودع لديهم :

إذا تعدد المودع لديهم لم يكونوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ضمانات الوديع :

(1) حق الحبس :

للوديع حق حبس الشيء المودع، مقابل ما يستحقه من مصاريف ضرورية ونافعة، ولكن حق الحبس لا يضمن أجر الوديع وما قد يستحقه من تعويض.

وللوديع الاحتجاج بحق الحبس على مشترى الوديعة فلا يكون له أن يطلب تسلمه إياها قبل أن يسدد دين الوديع، إذ تنتقل ملكية الشيء إلى المشتري مقيدة بحق الحبس المقرر للوديع.

كما يحتج بالحبس على سائر الدائنين العاديين والممتازين، ومقتضى ذلك أنه وإن كان يجوز لهم أن يستعملوا حقهم في الحجز على الوديعة وبيعها، فإن الراسي عليه مزادها لا يستطيع تسلمها إلا إذا وفي حقوق الوديع الحابس، أو قدم تأميناً كافياً للوفاء بهذه الحقوق (مادة 246 مدنی)، ولا فرق بين ما إذا كان سند هؤلاء الدائنين سابقاً على الوديعة أو لاحقاً لها.

ويجوز حبس الوديعة عن المالك الحقيقي الذي ثبت استحقاقه للوديعة، حتى يرد هذه المصاريف.

وإذا كانت الوديعة المحبوسة يخشى عليها الهلاك أو التلف، فالوديع أن يحصل على إذن من القضاء في بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه ( مادة 247 / 3 مدنی ).

(2) حق الامتياز :

تنص المادة 1140 مدني على أن :

1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم، يكون لها امتيازعليه كله.

2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الإمتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها، ومن ثم فإن للوديع امتياز على الوديعة في استيفاء المصاريف الضرورية فقط التي أنفقها على حفظ الوديعة. فلا يمتد الامتياز إلى المصاريف النافعة أو أجر الوديع أو التعويض المستحق له .

تنتهي الوديعة بأحد الأسباب الآتية :

1- انقضاء الأجل.

2- رجوع أحد المتعاقدين عن الوديعة قبل انقضاء الأجل.

3- موت الوديع.

ونعرض لهذه الأسباب بالتفصيل فيما يلي

أسباب انتهاء الوديعة :

(1) انقضاء الأجل :

قد يتفق المتعاقدان على أجل معين للوديعة، وقد يكون هذا الإتفاق صراحة، أو ضمناً ومن ثم فإنه بإنتهاء هذا الأجل تنتهى الوديعة أما إذا لم يتفق على أجل الوديعة كان لأي من المتعاقدين الإلتجاء إلى القاضي لتحديد أجلاً تنتهي فيه الوديعة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع الصفحة : 493)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 98

نَفَقَةُ الْوَدِيعَةِ:

75 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَدِيعَةِ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْمُودِعَ، وَهُوَ رَبُّهَا، وَلاَ تَلْزَمُ الْمُودَعَ لَدَيْهِ؛ لأِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِحِفْظِهَا وَلاَ تَعُودُ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ مِنْهَا .

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (وَدِيعَة).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 28

كَوْنُ نَفَقَةِ الْوَدِيعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا

23 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ وَمُؤْنَةٍ، تَكُونُ نَفَقَتُهَا وَمَصَارِيفُهَا عَلَى صَاحِبِهَا لاَ عَلَى الْوَدِيعِ . فَإِنْ أَذِنَ مَالِكُهَا لِلْوَدِيعِ بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا، كَانَ وَكِيلاً عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ. فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا، وَلاَ أَذِنَ لَهُ بِالإْنْفَاقِ ، فَلِلْوَدِيعِ مُطَالَبَتُهُ بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ رَدِّهَا أَوِ الإْذْنِ لَهُ بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا، لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِهِ . وَهَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا.

فَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الإْجْرَاءِ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْوَدِيعِ أَنْ يَتْبَعَهُ مِنْ أَجْلِ الإْنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ يَرْفَعُ الأْمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، وَالْحَاكِمُ حِينَئِذٍ يَأْمُرُ بِإِجْرَاءِ الأْنْفَعِ وَالأْصْلَحِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ؛ لأِنَّ تَصَرُّفَهُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ إِكْرَاءُ الْوَدِيعَةِ، فَيُؤَجِّرُهَا الْوَدِيعُ بِرَأْيِ الْحَاكِمِ، وَيُنْفِقُ مِنْ أُجْرَتِهَا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لِلْكِرَاءِ، فَيَأْمُرُهُ بِبَيْعِهَا فَوْرًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، إِنْ كَانَ الأْصْلَحُ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الأْصْلَحُ أَنْ تَبْقَى لَهُ، فَيَأْمُرُهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَ الْمَالِكُ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ خِلاَلَهَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا.

وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الإْنْفَاقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ حَيَوَانًا بِأَلاَّ يَتَجَاوَزَ هَذَا الإْنْفَاقُ قِيمَةَ الْحَيَوَانِ، فَإِنْ تَجَاوَزَهَا فَلِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَرْجِعَ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْحَيَوَانِ لاَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ فُقِدَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ فَيُرَاجِعُ الْوَدِيعُ الْحَاكِمَ لِيَقْتَرِضَ الْوَدِيعُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الأْجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ جَمِيعَهَا إِنْ رَآهُ.

فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ تَصَرُّفَ الْوَدِيعِ وَفْقَ مَا ذَكَرَ بِنَفْسِهِ وَأَشْهَدَ لِيَرْجِعَ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالْقَدْرُ الَّذِي يَعْلِفُهَا عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَصُونُهَا عَنِ التَّلَفِ وَالتَّعْيِيبِ لاَ مَا يَحْصُلُ بِهِ السِّمَنُ .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَرْفَعُ الْوَدِيعُ الأْمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، لِيَأْمُرَ بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ صَاحِبِهَا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ؛ لأِنَّ لِلْحَاكِمِ وِلاَيَةً عَلَى مَالِ الْغَائِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَعَلَ مَا يَرَى فِيهِ الْحَظَّ لِلْغَائِبِ مِنْ بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا لِرَبِّهَا، أَوْ بِيعِ بَعْضِهَا لِنَفَقَةِ الْبَاقِي، أَوْ إِجَارَتِهَا لِيُنْفِقَ مِنْ أُجْرَتِهَا عَلَيْهَا، أَوِ الاِسْتِدَانَةِ عَلَى صَاحِبِهَا، أَوِ الإْذْنِ لِلْوَدِيعِ بِالإْنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهَا .

24 - وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالِ:

الأْوَّلُ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِشَيْءٍ؛ لأِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا أَنْفَقَ لإِنْفَاقِهِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ .

وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً تَلْزَمُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِذَا ثَبَتَ الإْنْفَاقُ بِالْبَيِّنَةِ .

وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الرُّجُوعَ عَلَى صَاحِبِهَا بِنَفَقَتِهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا، وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا.

وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

(إِحْدَاهُمَا) يَرْجِعُ بِهِ،؛ لأِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا. (وَالثَّانِيَةُ) لاَ يَرْجِعُ، لأِنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ .

اسْتِيفَاءُ الْوَدِيعِ حَقَّهُ مِنَ الْوَدِيعَةِ:

34 - إِذَا كَانَ لِلْوَدِيعِ عَلَى مَالِكِ الْوَدِيعَةِ حَقٌّ عَجَزَ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُ؛ لِجُحُودِهِ وَامْتِنَاعِهِ بِالْبَاطِلِ عَنْ أَدَائِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْوَدِيعِ حَقَّهُ مِنَ الْوَدِيعَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ظَفَرٌ بِالْحَقِّ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا، وَاسْتِيفَاء ف 17 - 18).

_____________________________________________________________________

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

( مادة ۷۱۹)

الوديعة التي تحتاج الي نفقة ومؤنة تكون مصاريف مؤنتها على صاحبها فإن كان صاحبها غائبا وكانت مما یستأجر فله أن يؤجرها بأمر الحاكم ويتفق عليها من ماله فإن كانت مالايستأجر يأمره الحاكم بالاتفاق عليها من ماله الى ثلاثة أيام لاأكثر رجاء أن يحضر المالك وله أن يأمره بيعها من أول وهلة وحفظ ثمنها عنده

( مادة ۷۲۰)

اذا أنفق المستودع على الوديعة بلا اذن الحاكم فهو متبرع لارجوع له على صاحب الوديعة وان صرف عليها باذن الحاكم كاساف فله الرجوع بجميع ما أنفقه على صاحبها إذا حضر یشرط أن لا يتجاوز ما صرفه قمة العين التي صرف عليها ان كانت حيوانا

( مادة ۷۲۷)

إذا استحقت الوديعة وضمنها المستودع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها

( مادة ۷۲۸)

في كل موضع لزم ضمان الوديعة تضمن بمثلها ان كانت من المثليات ووجد مثلها في السوق أو بقيتمان كانت من القيميات أو من المثليات ولم يوجد مثلها في السوق

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (786) الوديعة التي بحاجة إلى نفقة

الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها وإذا كان صاحبها غائباً فيرفع المستودع الأمر إلى الحاكم والحاكم حينئذ يأمر بإجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة فإن كان يمكن إيجار الوديعة يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من أجرتها أو يبيعها بثمن مثلها وإذا لم يمكن إيجارها فيبيعها فوراً بثمن المثل أو ينفق عليها المستودع من ماله ثلاثة أيام ثم يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الأيام الثلاثة من صاحبها وإذا انفق عليها بدون إذن الحاكم فليس له مطالبة صاحبها بما أنفقه عليها.