loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  287

مذكرة المشروع التمهيدي :

سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية ، فهناك مسألتان منفصلتان : أولاهما وضع المال تحت الحراسة ، والثانية تعيين شخص الحارس والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها الإتفاقية أو القضائية ، أما متى اتفق المتنازعان على مبدأ الحراسة أو حكمت المحكمة بها، فان أمر تعيين الحارس يترك في كلا الحالين إلى المتنازعين إن أمكنهما أن يتفقا عليه ، وإلا فتقوم به المحكمة المختصة .

الأحكام

1- الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله.

(الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161)

2- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها وقرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها ، وإذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير فى باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها وتقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، ولا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج .

(الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403)

3- الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة فى نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم و كان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال فى إتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها و التى لا تدخل فى مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم فى هذا النطاق ، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها .

(الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264)

4- إذا عين الحكم أكثر من حارس على الأعيان المشمولة بالحراسة وحظر عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل ثم أجر أحدهم هذه الأعيان فإن جهة الحراسة لا تتحمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية ، وأنه إذا توفى أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالإنفراد فإن وفاته وإن لم يترتب عليها سقوط الحراسة إلا أنها توقف صلاحيتهم و سلطتهم فى القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضى ما يراه فى شأنهم .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)

5- إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار فى إنتفاعه و طلب الأخير تعيين حارس قضائى لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين فى دعوى الحراسة .

(الطعن رقم 1124 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 641 ق 124)

6- المطاعن التى يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارساً إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذى يدعيها ، إذ يصير بذلك مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عن دفاع الطاعن - المدعى عليه - الذى أثار بصدده إعتراضاً على شخص المطعون ضده الأول - المدعى - فى إسناد الحراسة إليه لعدم تقديمه الدليل المؤيد لإعتراضه .

(الطعن رقم 1425 لسنة 47 جلسة 1980/01/17 س 31 ع 1 ص 190 ق 41)

7- آثار حيازة الحارس القضائي بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية .

(الطعن رقم 552 لسنة 45 جلسة 1978/05/04 س 29 ع 1 ص 1171 ق 230)

8- مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة ويكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه وذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . وإذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها وذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع ومنازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 165 لسنة 22 جلسة 1955/12/29 س 6 ع 4 ص 1612 ق 225)

9- اختيار المدعى عليه (الطاعن الأول ) حارسا لملاءته و للاعتبارات الأخرى التى أوردها الحكم فى صدد تبرير اختياره لا يتعارض بحال مع تقرير الحكم قيام الخطر الموجب للحراسة متى كان الحكم مع اختياره هذا الخصم قد حدد مأموريته وجعله مسئولا عن ادارته أمام الهيئة التى أقامته بما يكفل حقوق جميع الخصوم فى الدعوى حتى تنقضى الحراسة بزوال سببها ومن ثم فان النعى على الحكم التناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 43 لسنة 20 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 973 ق 152)

10- أن الحراسة - بالنظر إلى طبيعتها ومداها - لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها، وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها، وأن الحكم بها لا يمس أصل الحقوق المتنازع عليها، ولا يعتبر قضاء بإثباتها أو نفيها، وأن توقيعها يخول الحارس انتزاع الأموال محلها من حائزها وتسليمها مع توابعها - ولو لم ينص الحكم عليها - ليباشر فى شأنها - لا مجرد الأعمال التحفظية بل كل الأعمال التى تلائم طبيعتها وظروفها، وتقتضيها المحافظة عليها وإدارتها بما فى ذلك رد المخاطر عنها وتوقيها قبل وقوعها.

( طعن رقم 26 لسنة 12 جلسة 5 / 10 / 1996 دستورية )

شرح خبراء القانون

تنص المادة 732 من التقنين المدني على ما يأتي :

يكون تعين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية ، باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .

من يعين الحارس القضائي :

رأينا أن المادة 732 مدني تقضي بأن يكون تعيين الحارس القضائي باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، أي أن تعيين شخص الحارس القضائي مسألة منفصلة عن فرض الحراسة القضائية .

فالحراسة القضائية تفرض بحكم من القضاء، ولكن شخص الحارس القضائي يتعين بإنفاق ذوي، الشأن جميعاً إذا أمكن هذا الإتفاق، ولا تغير بذلك طبيعة الحراسة من حراسة قضائية إلي حراسة اتفاقية، فالعبرة في كون الحراسة قضائية أو اتفاقية هي بمن فرض الحراسة في ذاتها، فإن كان هو القاضي، كانت الحراسة قضائية، ولو كان الخصوم هم الذين اتفقوا على تعيين شخص الحارس القضائي، وأن كان هو الخصوم، كانت الحراسة اتفاقية، ولو كان القاضي هو الذي عين الحارس الاتفاقي.

فإذا اتفق ذوو الشأن جميعاً على تعيين شخص يكون حارساً قضائياً، وجب على المحكمة تعيين هذا الشخص، ولا يكفي أن تتفق الأغلبية، ولو كانت أغلبية الشركاء في المال، بل يجب أن يكون هناك اتفاق جماعي .

فإذا لم ينعقد الإجماع علي شخص معين ليكون حارساً قضائياً، تولت المحكمة بنفسها تعيين هذا الحارس، وتستأنس في ذلك برأي من ترى الاستئناس برأيه من ذوي الشأن، أغلبية كانوا أو أقلية ، دون أن تكون ملزمة بهذا الرأي ولها أن تعين أحد طرفي الخصومة حارساً قضائياً ولو اعترض عليه الطرف الآخر قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة لا تتحمل تثقيلها بالأجر وإذا لم تر المحكمة تعيين أحد طرفي الخصومة، عينت أجنبياً، قد يكون من بين الخبراء المقررين بالجدول، أو أي شخص آخر تراه متوافراً على الخبرة الخاصة التي تتطلبها إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة .

وتعين المحكمة من قبل أن يكون حارساً دون أجر، إذا كان متوافراً على الأمانة والكفاية المطلوبتين وقد تعين أكثر من حارس واحد، إذا اقتضى تنوع العمل ودقته تعدد الحراس ويتحاشى ذلك بقدر الإمكان لما في تعدد الحراس من احتمال وقوع الخلاف والاضطراب في العمل.

وسواء كان تعيين الحارس القضائي بإتفاق ذوي الشأن جميعاً أو كانت المحكمة هي التي عينته ، فلا بد من قبوله لمهمته ، إذ لا يجبر أحد علي أن يكون حارساً ولكن إذا صدر قبوله بعدم صدور حكم الحراسة ، فإن صفة الحارس تثبت له من وقت صدور الحكم كما سنرى ، ولا تتراخى إلي وقت القبول . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1156)

يجب التفرقة بين فرض الحراسة وبين تعيين الحارس، ففرض الحراسة هو الذي يضفي على الحراسة وصفها فتكون اتفاقية إذا اتفق عليها الخصوم وتكون قضائية إذا فرضها القضاء، وتظل بصفتها سواء عين الحارس بإتفاق جميع الخصوم أو بحكم القضاء. فمتى فرضت الحراسة أو اتفق الخصوم عليها ترك أمر تعیین الحارس للخصوم فإن أجمعوا على حارس التزمت المحكمة بتعيينه ولا تكفي الأغلبية في ذلك، فان لم يتوفر الإجماع تولت المحكمة تعيين الحارس مسترشداً بآراء ذوى الشأن ولها تعيين أحد الخصوم ولو اعترض الباقون متى اطمأنت إلى أمانته وكفايته والا فتعين أحد خبراء الجدول، وأن تنوع العمل عينت أكثر من حارس، فان توفي أحدهم ظلت الحراسة حتى يعين القاضي بدلاً منه أو يثبت الحارس الباقي وإذا سكت سائر الحراس على تصرف أحدهم اعتبر ذلك موافقة منهم على التصرف، ويجوز تعيين المرأة حارساً ويجب أن يقبل الحارس الحراسة، فإن قبلها صراحة أو ضمنا ثبتت له صفة الحارس من وقت صدور الحكم لا من وقت قبوله، فإذا اعتذر الحارس فلصاحب المصلحة أن يلجأ للمحكمة التي فرضت الحراسة سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة التعيين حارس آخر .

وإذا طلب المدعي في صحيفة دعواه، تعيينه حارساً، ولم يعترض المدعى عليهم، كان هذا قبولاً ضمناً من هؤلاء، وبالتالى يلتزم القاضي بتعيينه، فإن اعترض بعضهم على هذا التعيين، تصدى القاضي لهذا الاعتراض.

يكون الحارس نائباً عن صاحب الحق بالنسبة للمال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حکم الحراسة دون حاجة لإعلانها الا إذا تضمن إلتزام المحكوم عليه بأداء أمر معين فهنا يلزم الاعلان ومن ثم يكون للحارس أن يقاضي بمجرد صدور الحكم وقبل إعلانه فلا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول دعواه وذلك لتوفر الصفة لديه، ولأن حكم الحراسة يصدر في مسألة مستعجلة فيكون واجب النفاذ فور صدوره حتى لو طعن فيه بالاستئناف.

وتكون للحارس دون المالك الصفة بالنسبة لأعمال الإدارة فيرفع الدعاوی المتعلقة بها كما ترفع عليه الدعاوى المتعلقة بالادارة، فان رفعها المالك أو رفعت عليه تعين عدم قبولها لرفعها من أو على غير ذي صفة، أما الأعمال الأخرى فلا يكون للحارس صفة فيها ويبقى المالك هو صاحب الصفة الوحيد، فيجوز للمالك أن يبيع أو يهب ولو في أثناء نظر النزاع ويكون تصرفه موقوفاً على حسم النزاع، ويترتب على ذلك أن دعاوى الاستحقاق يجب رفعها على الملك فإن رفعت على الحارس كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة ولكن أن صدر حكم فيها بالرغم من ذلك على الحارس فلا يحاج به المالك ويتعين على مدعي الاستحقاق أن يعيد رفع الدعوى من جديد على المالك، كما أن الحارس على عين شائعة في أثناء إجراءات القسمة لا تكون له صفة في الدعاوى العينية، ولا يؤثر حکم الحراسة في حق دائني المالك من اتخاذ إجراءات فردية ينفذون بها على المال الموضوع تحت الحراسة بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.

ويجوز للحارس التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف كمرض أو سفر أو ضيق وقت، فيرفع طلبه إلى المحكمة التي عينته ولو كانت محكمة ثاني درجة ويجوز في حالة الاستعجال رفع الطلب لقاضي الأمور المستعجلة ولو لم يكن القضاء المستعجل هو الذي عينه، وتنظر المحكمة في سبب التنحي ولها اجابة الطلب وتعيين حارس آخر ولها رفضه فيلتزم الحارس بالإستمرار في الحراسة إذ سبق له قبولها.

عزل الحارس :

لكل ذي مصلحة أن يطلب عزل الحارس وتعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الشيء أو في إدارته أو إنحاز للخصم الآخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بدون أجر وكان الحارس المعين بأجر، وترفع الدعوى أمام المحكمة التي عينت الحارس متى كانت محكمة أول درجة خلافاً للتنحي إذ العزل خصومة يجب أن تنظر أمام درجتين، كما يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة عند الإستعجال ولو لم تكن هي التي أصدرت الحكم ولكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى وترفع على الحارس المراد عزله وعلى الخصوم في دعوى الحراسة، ويجوز في حالة الاستعجال المتولد عن خطر داهم وشيك الوقوع يخشى فيه من فوات الوقت أن يطلب العزل بعريضة لقاضي الأمور المستعجلة ليصدر أمراً على العريضة بالعزل والإستبدال، وعلى المحكمة فحص النزاع من ظاهر الأوراق فإن خلصت إلى عدم خطورة المطاعن أو عدم جديتها أو أن المطاعن غامضة غير محددة أو أن الأمر يحتاج لفحص موضوعی کتحقيق أو ندب خبير البحث أصل الحق - ولكن يجوز ندبه لإثبات حالة عقار أو منقول وتقرير الأمر الواقع بشأنها أو يمين أو مضاهاة المستندات على الطبيعة فإنها تقضي بعدم الإختصاص لانعدام عنصر الاستعجال، ويفقد الحارس صفته بمجرد صدور الحكم بعزله وبدون إعلانه به لأن فقدان الصفة وزوال النيابة لا يقتضي تنفيذاً جبرياً.

وإذ تنص المادة 107 من القانون المدني على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه مما مؤداه، وجوب خقق علم الحارس القضائي، وهو نائب قانونی، بطلب العزل المقدم ضده، سواء تحقق ذلك بإعلانه به لشخصه أو حضوره أي من الجلسات التي تظهر فيها الطلب أو تقديمه مذكرة إذ تقوم قرينة قانونية قاطعة على علمه بالحكم الذي يصدر فيه بعزل الحارس .

فإن لم يتحقق هذا العلم وصدر الحكم بالعزل، وجب أن يتحقق علم الحارس به ، وذلك بإعلانه، فإن لم يتم الإعلان، انتفى علم الحارس بانقضاء نيابته، مما يترتب عليه انصراف أثر التصرفات التي يبرمها الى الأصيل أو خلفائه رغم انقضاء النيابة بموجب الحكم الصادر بعزله والنافذ فور صدوره، ومفاد ذلك أن إعلان الحكم لم يكن واجباً لنفاذه وإنما لتحقق علم الحارس به إن لم يكن قد علم بطلب العزل . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 292)

فهناك مسألتان منفصلتان: الأولى وضع المال تحت الحراسة والثانية تعيين شخص الحارس.

والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها الاتفاقية أو القضائية فإذا اتفق الطرفان على وضع المال تحت الحراسة كانت الحراسة اتفاقية أما إذا لم يتفقا وفرضها القضاء كانت الحراسة قضائية، أما تعيين الحارس فيترك في كلا الحالين إلى الطرفين، فقد يتفقان في الحراسة الاتفاقية على وضع المال تحت الحراسة ويختاران الحارس، وقد يتفقان على الحراسة ولا يتفقان على الحارس ففي هذه الحالة يجوز اللجوء إلى المحكمة لتعيين حارس. وفي الحراسة القضائية قد يتفقان على اختيار الحارس وعندئذ تلتزم المحكمة بتعيين الحارس المختار، وقد لا يتفقان عليه فتتولى المحكمة تعيينه.

غير أنه يلاحظ أن اتفاق الطرفين على وضع المال تحت الحراسة لا يلزم القضاء المستعجل إذا لم يتوافر شرطاً اختصاصه، بمعنى أن الإتفاق وحده لا يكفي لإسباغ الإختصاص عليه بالحكم بالحراسة أما اتفاق الطرفين في شأن تعيين الحارس فإنه يلزم القاضى المستعجل بتعيين الحارس المتفق عليه إذا ما حكم بفرض الحراسة القضائية على المال عند توافر أركانها .

إلا أنه يبين من إطلاق نص المادة 732 مدنی جواز ذلك، فيجوز إذن تعيين أحد الطرفين حارساً إذا اتفق مع الطرف الآخر على ذلك، كما يجوز للقاضى تعيينه دون اتفاق، حتى لو اعترض الطرف الآخر عليه، إذا اطمأن إلى أمانته وكفايته في الإدارة والإستقلال في العمل وعدم جدية الطعون الموجهة إليه، ورأى في تعيينه مصلحة محققة للطرفين، لا سيما إذا قبل الحراسة بدون أجر وكانت قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة لا تتحمل عبء أجر الحارس، ويترتب على تعيين أجنبي إرهاق للخصوم، أو كان أكثر يساراً من الخصم الآخر.

وليس ثمة تناقض في أن تعين المحكمة المدعى عليه نفسه حارساً قضائياً في الوقت الذي تقضي فيه بفرض الحراسة على المال لقيام الخطر الموجب للحراسة.

وإذا أوجب الحكم على الحراس مباشرة أعمال الإدارة مجتمعين، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه، إذ في هذه الصورة تنتفي علة وجوب اجتماع رأي الحراس إذ لا خطر من الانفراد على مصلحة ذوى الشأن ويستند ذلك إلى المادة 733 مدنی التي تقضي بأن: "يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية " والفقرة الثانية من المادة 707 مدني التي تقضي بأن: "وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في إنفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين ووفائه".

وإذا توفي أحد الحراس المتعددين الغير مأذون لهم بالانفراد فإن وفاته وإن لم يترتب عليها سقوط حراسة الباقين إلا أنها توقف صلاحيتهم وسلطتهم في القيام بأعمال الإدارة حتى يقرر القاضي ما يراه في شأنهم وهذا ما أخذت به محكمة النقض.

ويقاس عجز الحارس عن أداء مهام الحراسة على وفاته.

غير أن بعض الشراح ذهبوا إلى أن وفاة أحد الحراس لا يمنع الباقين من اتخاذ كل الإجراءات القضائية التي تدعو إليها ضرورة عاجلة.

وتوسع البعض الآخر فأجاز لباقي الحراس الاستمرار في أداء عملهم، وذلك حفظا لأموال الحراسة إلى أن تتم المأمورية التي انتدبوا من أجلها، أو يحصل استبدال حارس آخر به، لأنه لو قيل بغير ذلك لأصبحت مهمة الحراس مصابة بالشلل.

يجوز للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا تبين له أن إدارة المال محل الحراسة تقتضي ذلك، وهو ما يخضع لتقدير القاضي.

تعيين الحارس على الشركات والمحال التجارية :

في حالة فرض الحراسة على الشركات والمحال التجارية فإنه يحسن إسناد الحراسة إلى الشريك أو المدير القائم بالإدارة حتى لا تتعطل أعمال الشركة أو المحل بسبب تعيين حارس أجنبي ليس له دراية بشئون الشركة أو المحل وكيفية إدارته، ودرء ما قد يقع من خطر على حقوق الجميع ومن تعطيل للإدارة.

وإذا اقتضى الأمر إسناد الحراسة إلى أجنبي فيحسن أن يعين مع المدير أو الشريك القائم بأعمال الإدارة، على أن يختص الأخير بأعمال الإدارة من بيع وشراء وملاحظة العمال والمستخدمين وخلافه، ويختص الأول بمراقبة أعمال الإدارة عن كثب وتسلم أثمان المبيعات والإذن بصرف المبالغ اللازمة لإستمرار الإدارة.

عدم إسناد الحراسة إلى رؤساء الدول :

من المستحسن عدم إسناد الحراسة إلى رؤساء الدول والحكومات، إذ قد تحول أعباء وظائفهم دون القيام بمهام الحراسة، فضلاً عن أن عدم إسنادها إليهم فيه رفع للحرج عنهم حتى لا يتحملوا أعباء المسئولية المترتبة على الحراسة .

إذا رأى القاضي عدم ملاءمة تعيين أحد الطرفين حارساً للأسباب الموضحة بالبند السابق، وجب عليه أن يعين أجنبياً عن الطرفين حارساً على المال محل الحراسة.

ولا يؤثر في سلطة المحكمة في تعيين أجنبي حارساً أن يكون أحد الخصوم معيناً من محكمة الأحوال الشخصية وصياً على الخصوم القصر في الدعوى أو أن يكون بعض الخصوم قد اتفقوا على تعيين واحد منهم في الحراسة.

ويشترط في الحارس أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والذمة والاستقامة، وأن يكون قادراً على مهام الحراسة.

كما يجوز للمحكمة أن تعهد بالحراسة إلى أحد الحراس المقيدين بجدول المحكمة وهم من المشهود لهم بالصفات السابقة، حتى يتمكن من إدارة المال محل الدراسة في حيرة تامة وفي عزلة عن موطن الخلاف القائم بين ذوى الشأن .

أما إذا كانت قيمة المال محل الحراسة ضئيلة ولا تتحمل أجر حارس الجدول، فيحسن تعيين أحد الأشخاص من غير حراس الجدول للحراسة لا سيما إذا كان يقبلها بدون أجر .

وبصفة عامة فإن القاضي يستهدى في اختياره للحارس بوقائع الدعوى وظروفها، وبما يحقق صالح الطرفين.

إثبات المطاعن الموجهة إلى شخص المرشح للحراسة :

إذا طلب أحد الطرفين المتخاصمين تعيين أحد الأشخاص حارساً قضائياً ووجه إليه الطرف الآخر مطاعناً على شخصه، كان على الطاعن إثبات صحة ما يدعيه بصرف النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا في الدعوى أو المدعي عليه فيها.

الحراسة اختيارية وليست إجبارية، فلا يجبر الحارس على الحراسة، وإنما يشترط قبول الحارس الحراسة، سواء كانت الحراسة بإتفاق ذوى الشأن أم بحكم القضاء. فإذا عين الشخص حارساً قضائياً بغير علمه أو بغير موافقته، فله أن يعتذر عن قبول الحراسة أو يقبلها، ولا يجوز في حالة اعتذاره عنها إرغامه على قبولها بل يجب تعيين آخر خلافه.

وإذا اعتذر الحارس المعين من محكمة ثانى درجة على قبول الحراسة فلصاحب المصلحة في الحراسة أن يلجأ إلى ذات المحكمة طالباً تعيين آخر بدلاً منه لأداء ذات المأمورية .

ولكن إذا صدر قبول الحارس بعد الحكم الصادر بالحراسة، فإن صفته تثبت من وقت صدور الحكم ولا تتراخى إلى وقت القبول .

سبق أن تكلمنا عن الطبيعة القانونية الحراسة القضائية وأوضحنا أنها ليست بعقد وكالة، ولا بعقد وديعة، بل هي نيابة قانونية قضائية.

فهي نيابة قانونية لأن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته، فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضى حكم منه ولو اتفق على شخصه ذوو الشأن.

ويعتبر الحارس القضائي نائباً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة ولأنه إذا كان معروفاً منذ البداية كما لو وضعت الحراسة على أموال المدين فإن المدين يكون هو الأصيل والحارس القضائي يكون نائباً عنه، أما إذا لم يكن معروفاً منذ البداية كما وضعت الحراسة على مال يتنازع شخصان ملكيته، كان الحارس القضائي نائباً عن أي من الشخصين يظهر بعد حسم النزاع أنه صاحب المال فيكون نائباً عن شخص غير معين ولكنه قابل للتعيين .

والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطة الحارس القضائي وفقاً لنصوص القانون، وهو الذي يقدم له الحارس حساباً عن عمله، وأخيراً هو الذي ينهي مأمورية الحارس القضائي .

والحارس القضائي نائب ومن ثم فإن أعماله القانونية التي يعقدها بصفته حارساً قضائياً تخضع لقواعد النيابة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع الأوضاع الخاصة للحراسة القضائية.

والقاعدة العامة في النيابة هي أن شخص النائب هو الواجب الإعتداد به في المرحلة الخاصة بإتمام العمل القانوني الذي يباشره، بينما شخص الأصيل- لا النائب - هو الواجب الاعتداد به عند ترتیب آثار هذا العمل القانوني .

يكون النطق بحكم الحراسة، بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلاً (م 174مرافعات) غير أنه يستثنى من ذلك الحالة التي يجوز فيها الفصل في دعوى الحراسة بمنزل القاضي فلا يشترط النطق بالحكم في علانية.

ويجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من القاضي عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً، ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه (م 175 مرافعات).

وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية (م 177 مرافعات).

ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأنه صادر في مادة مستعجلة، واسم القاضي وأسماء القضاة (إذا كان صادراً من دائرة استئنافية) الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم (م 178 مرافعات).

ويوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات (م 179 مرافعات).

النفاذ المعجل واجب لحكم الحراسة :

يعتبر حكم الحراسة أيا كانت المحكمة التي أصدرته أي سواء صدر من قاضي الأمور المستعجلة أم من قاضي الموضوع حكماً صادراً في مادة مستعجلة، ومن ثم فإن الحكم المذكور يكون واجب النفاذ بغير كفالة بقوة القانون ما لم ينص الحكم على تقديم كفالة، وذلك عملاً بالمادة 288 مرافعات التي تقضي بأن: "النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة".

إعطاء صورة بسيطة وصورة تنفيذية من حكم الحراسة :

يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق (م 180 مرافعات) وتختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه (م 181 مرافعات).

وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم على عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض (م 182 مرافعات).

ولا يجوز تسلیم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر (م 183 مرافعات).

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها سالف الذكر وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال (م 19 مرافعات).

ويجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م 192 مرافعات).

إغفال الحكم في بعض الطلبات :

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه (م 193 مرافعات).

حجية حكم الحراسة :

حكم الحراسة سواء كان صادرا من قاضي الأمور المستعجلة أو من محكمة الموضوع - كسائر الأحكام المستعجلة - حكم وقتي وهو وإن كان حكماً وقتياً إلا أنه حكم قطعی يلزم الخصوم بما قضى به وله حجية أمام القاضي الذي أصدره طالما لم تتغير الظروف التي قام عليها الحكم.

وعلى هذا فإن حجية حكم الحراسة حجية نسبية ومؤقتة فهي حجية نسبية لأنها لا تلزم قاضى الموضوع عندما يقضي في أصل الحق، فإجراء الحراسة هو إجراء مستعجل ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الطرفين في أصل الحق، فهو تقدیر وقتی عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون وجه الصواب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع.

وهي حجية مؤقتة لأنها لا تستمر ولا تدوم إلا طالما بقيت الظروف التي بني عليها الحكم.

فليس للقضاء المستعجل أن يعدل عن حكمه وليس لطرفي الخصومة أن يرفعا دعوى ثانية بذات الموضوع ونفس السبب للوصول إلى تعديل الحكم الأول إلا إذا تغير المركز السابق للخصوم سواء من ناحية الواقع أو من ناحية القانون. فإذا حدث تغيير في الظروف وظهر جديد يستوجب تعديل حكم الحراسة، زالت الحجية التي تثبت لحكم الحراسة أمام القاضى المستعجل، ويستطيع هذا القاضي تعديل الحكم.

ولا حجية لأحكام الحراسة إلا على طرفي الخصومة وخلفائهم كالشأن في باقي الأحكام، فلا يجوز التمسك بالحجية من شخص لم يمثل في الخصومة الصادر فيها الحكم، كما لا يجوز الاحتجاج بحكم الحراسة عليه، ولا يكون أمام المحكوم له بالحراسة إلا رفع عوي حراسة جديدة ضد هذا الشخص.

من يلزم بمصاريف دعوى الحراسة .

أما الرأى الراجح في مصر، فيفرق في هذا الشأن بين أمرين :

الأول : إذا كان الحكم الذي يصدره القضاء المستعجل يتطلب عرض النزاع أمام محكمة الموضوع (كدعوى إثبات الحالة وبعض دعاوى الحراسة ) فإنه يتعين على القاضى المستعجل أنه يبقى الفصل في المصروفات إلى أن يستقر النزاع موضوعاً بين الطرفين وتقضي محكمة الموضوع في هذه المصاريف وعلة ذلك أن فصل القاضى المستعجل في المصاريف يعتبر قاطعاً في الحق أو في موضوع التقاضي والفصل فيه خارج عن اختصاصه.

الثاني : إذا كان الإجراء الوقتي الذي يفصل فيه القضاء المستعجل لا يحتمل معه رفع الدعوى إلى محكمة الموضوع، أو انتهى بالصلح أمامه، أو قضي بترك الخصومة أو قضى برفض الدعوى أو بعلم اختصاصه لعدم توافر الإستعجال، أو كان القضاء المذكور مختصا بالفصل فيه بنص القانون، أو كان يتعين عليه الحكم بالمصاريف في هذه الحالة يختص القاضى المستعجل بالحكم بالمصاريف، إذ لا معنى لتكليف الخصوم برفع دعوى بالمصاريف أمام محكمة لم تنظر الدعوى أصلاً وحرمان محكمة نظرتها من الحكم فيها مع ما يترتب على ذلك من زيادة في المصاريف وصعوبة في التقاضي وخلافه .

غير أنه بالنسبة لدعوى الحراسة القضائية، فقد جرى القضاء على إضافة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة إلى جانب الحراسة، استناداً إلى أن الحراسة القضائية إجراء وقتي لصالح الخصوم جميعاً يقصد به المحافظة على المال محل الحراسة إذ أن مصاريف الدعوى في هذه الحالة حكمها حكم ما ينفق على حفظ مال الحراسة وصيانته ويلزم بها وفقاً للقانون صاحب المال عند ثبوت الحق فيه، ولما كان الحق غير ثابت لأحد الأطراف عند فرض الحراسة فإن إلزام الحراسة بتلك المصروفات هو إلزام لمن يثبت له الحق في المال.

ولا يمنع ذلك ممن ثبت له الحق في أموال الحراسة أن يلجأ لقاضى الموضوع طالباً الحكم بالتعويض على الخصم الذي تسبب في فرض الحراسة ومصروفاتها عملاً بالقواعد العامة.

أما إذا حكم برفض دعوى الحراسة، فإن المدعي يكون قد خسر دعواه ويحكم عليه بمصاريف الدعوى طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 184 مرافعات .

لا يخضع لرقابة النقض تقدير الخطر العاجل فهو من المسائل الموضوعية التي تقررها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض، ولا يخضع كذلك لرقابة محكمة النقض تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل البعض، فهي من المسائل التي تتعلق بموضوع الدعوى، ولا تدخل في رقابة محكمة النقض .

تثبت صفة الحارس بمجرد صدور الحكم بتعيينه حارساً، دون حاجة إلى إعلان حكم الحراسة من المحكوم له للمحكوم عليه، لأن حكم الحراسة ليس في طبيعته ما يقتضي من المحكوم عليه إجراء فعل ولا أداء دين، وبتعبير آخر ليس من أحكام الإلزام وقانون المرافعات وإن كان قد أوجب في المادة 281 منه إعلان الحكم والتكليف بالوفاء قبل الشروع في التنفيذ الجبري فإن ذلك لحكمة ارتآها المشرع هي تمكين المطلوب التنفيذ عليه من القيام بالوفاء ودياً بما هو مطلوب منه، حتى يقى نفسه متاعب التنفيذ الجبري ونفقاته، وليس في الحكم بتعيين حارس ومنحه هذه الصفة إلزام المحكوم عليه بأداء أمر معين يمكن أن يفي به وديا قبل التنفيذ به جبراً، ومن ثم تنتفي حكمة الإعلان والتنبيه.

فالحراسة ليست وديعة لا تتعقد قانوناً إلا بتسليم الأعيان موضوع الحراسة إلى الحارس، لأن الحراسة وإن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط، فإن هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.

وبالترتيب على ذلك يجوز للحارس مطالبة المستأجرين بأجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته قبل إعلان هذا الحكم، لأن هذه المطالبة من إجراءات التقاضي وليست عملاً من أعمال التنفيذ، أما إذا أريد تنفيذ حكم الحراسة بتسليم الأعيان محل الحراسة إلى الحارس فإن ذلك يكون من قبيل التنفيذ الجبري ويجب إعلان السند التنفيذي.

والحكم الصادر بفرض الحراسة يخول الحارس انتزاع الأموال محل الحراسة من حائزها وتسليمها مع توابعها ولو لم ينص الحكم على ذلك.

ليس معنى ثبوت صفة الحارس من مجرد صدور الحكم بتعيينه حارساً ، إلزام الحارس بقبول الحراسة رغماً عنه مهما كانت الطريقة التي عرضت بها عليه. فإذا عين شخص حارساً قضائياً بغير علمه أو بغير رضائه كان له رفض الحراسة.

لزوم إعلان حكم الحراسة للتنفيذ الجبري وجواز التنفيذ بمسودته :

يجب أن يسبق تنفيذ حكم الحراسة تنفيذا جبريا إعلان حكم الحراسة لشخص المدين أو في موطنه الأصلي، وإلا كان التنفيذ باطلاً (م 281 مرافعات). ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة الموضوعية حسب الأحوال أن تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الإنتهاء من التنفيذ (م 286 مرافعات).

شمول الحراسة الشيء الأصلي المتنازع عليه وتوابعه :

تشمل الحراسة الشيء الأصلي المتنازع عليه الموضوع تحت الحراسة وتوابعه، ولو لم ينص الحكم على دخول هذه التوابع في الحراسة صراحة، لأن دخولها تحت الحراسة مع الشيء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون.

فإذا قضى بفرض الحراسة على شركة، فإن الحراسة تشمل الأدوات والبضائع والمنقولات الأخرى الموجودة بالمحل.

ووضع عقارات تركة تحت الحراسة القضائية يشمل المنقولات الموجودة فيها المملوكة للمورث ولو لم ينص الحكم على وضعها تحت الحراسة ولا يعتبر من التوابع العقارات المؤجرة من الغير والموضوع فيها الأموال المفروضة عليها الحراسة، أو العقارات المملوكة للغير والمستخدمة على سبيل التسامح لمنفعة الأموال المفروض عليها الحراسة .

ولا يعتبر من توابع شركة أو موجوداتها الأشياء المتنازع جدياً على ملكيته بين أصحاب الأموال الموضوعة تحت الحراسة وبين الغير.

لا يؤثر حكم الحراسة على حقوق الشريك في التصرف أو الإنتفاع بحصته شائعة، وكل ما هنالك أن إدارتها وصيانتها تصبح من حقوق الحارس.

غير أنه إذا ثبت أن وجود الشريك في العين الموضوعة تحت الحراسة يمثل عقبة تعرقل أعمال الحارس كما لو استأثر بوضع يده على العين جميعها ومنع الحارس من إدارتها واستغلالها على أي صورة من الصور، أو منعه من إجراءات الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها فتصبح الحراسة عديمة الجدوى من الناحية العملية، وتستهدف حقوق باقي الشركاء لخطر لا يمكن تدارکه مستقبلا إذا استمر هذا الشريك واضعاً اليد على العين، فيصبح في هذه الأحوال درء الخطر عن طريق الالتجاء للقضاء المستعجل بطرد الشريك المشاغب من العين حتى تتاح الفرصة للحارس في أداء مأموريته التي رسمها له حكم الحراسة محافظة على حقوق باقي الشركاء وأصحاب المصلحة في المال الشائعة.

إذا كانت الأعيان الموضوعة تحت الحراسة القضائية يشغلها مستأجر بعقد إيجار صحيح، فإن تسلم الحارس لها لا يعني نزعها من يد المستأجر وإخراجها منها، بل يعني أن يحل الحارس محل واضع اليد السابق فى قبض الأجرة المستحقة على هذا المستأجر .

ولا يجوز للحارس إخلاء المستأجر إلا إذا كان عقد الإيجار قد انتهى، أو إذا كان المستأجر قد أخل بأحد التزاماته، ويكون ذلك برفع الحارس دعوى أمام المحكمة المختصة.

أما إذا كان عقد الإيجار باطلاً أو صورياً ، كان على الحارس رفع دعوى ببطلانه أو صوريته وبإخلاء المستأجر من العين، فإذا قضى له بطلباته كان له الحق في تسلم العين.

وكذلك يكون للحارس طلب إخلاء واضع اليد على العين إذا امتنع عن التعاقد معه.

أما إذ نفذ الحارس حكم الحراسة بطرد المستأجر من العين، فهو مسئول شخصياً عن التضمينات التي يطالبه بها.

لا يترتب على الحكم الصادر بالحراسة حرمان الدائنين من اتخاذ إجراءات التنفيذ على مال مدينهم الموضوع تحت الحراسة لأن الحراسة ليست قيدا على الملكية، تحد من حق مالك العقار في التصرف في المال المملوك له الموضوع تحت الحراسة، وتخرجه من ضمان ديونه وتنفيذ الدائنين على رقبته بنزع ملكيته. إنما هي قيد على حق الإنتفاع بالعقار واستعماله، تغل يد مالكه عن إدارته وقبض ثماره، وتوفر للحارس الصفة في ذلك. وعلى ذلك يجوز للدائنين اتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال الموجودة تحت يد الحارس استيفاء لديونهم.

لا يترتب على حكم الحراسة أي تأثير على ملكية الشخص المحكوم بوضع أمواله تحت الحراسة أو على أهليته المدنية فيظل له بالرغم من حكم الحراسة حق التصرف في هذه الأموال بكافة وجوه التصرف القابلة لها قانوناً ما لم تكن ملكيته لها متنازعاً عليها جدياً .

وللمالك أيضا أن يرفع بإسمه الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية، وله عند الضرورة أن يرفع باسمه دعاوى اليد عند حصول تعرض مادي أو قانوني على الأعيان محل الحراسة، وأن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على هذه الأعيان إذا تراخى الحارس عن إتخاذها في الوقت المناسب.

ويجوز للمالك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه قبل الحارس، فله أن يرفع دعوى بإثبات حالة الأعيان الموضوعة تحت الحراسة لمعرفة مدى عناية الحارس بها وبيان مدى الضرر الذي أصابه بسبب تقصير الحارس أو إهماله، كما يجوز له أن يرفع دعوى بطلب تمكينه من إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانة هذه الأعيان إذا كان الحارس قد أهمل العناية بها، وله أيضا أن يرفع دعوى مستعجلة في مواجهة الحارس بطلب طرد المستأجر من العين المؤجرة عند تحقق الشرط الصريح الفاسخ المترتب على التأخير في أداء الأجرة إذا ظلت الأجرة تتراكم في ذمة المستأجر دون أن يتخذ الحارس أي إجراء ضده.

ويجوز للغير أن يرفع ضد المالك كافة الدعاوى العينية العقارية وسائر الدعاوى الأخرى المتعلقة بالعقار دون حاجة إلى إدخال الحارس القضائي خصما فيها، وذلك فيما عدا الدعاوى المتفرعة عن أعمال الإدارة فيجب أن ترفع على الحارس وإلا كانت غير مقبولة.

غير أن الحراسة تفقد مالك المال كل سبب قانوني في وضع اليد عليه، وتحرمه من الانتفاع به أو استغلاله إلا عن طريق الحارس وبمقدار صافي الريع بعد تنفيذ حكم الحراسة فيه فللحارس وحده حق التأجير لشخص دون آخر، فلا يستطيع المالك إجباره على التأجير لشخص معين، بل يراعي الحارس في ذلك مصلحة جميع من يمثلهم.

وللحارس تبعا لذلك حق قبض الأجرة، ولا يجوز للمالك أن يتدخل في الدعوى القائمة بين الحارس والمستأجر.

فالحارس هو الشخص الوحيد المسئول عن إدارة الأطيان واستغلالها وصيانتها وحفظها قبل المتخاصمين وقبل الغير والتقاضي في شأنها فيما يتعلق بأعمال الحراسة، وكل ذلك بالقدر الذي تتطلبه أعمال الإدارة وبالشروط التي يعينها له حكم الحراسة.

قد تعترض الحارس صعوبات في تنفيذ حكم الحراسة، كأن يمانع شخص في تسليم الحارس عيناً من الأعيان الموضوعة تحت الحراسة بدعوى أنه مستأجر لها، أو يدعى شخص أنه مالك لها ولم يختصم في دعوى الحراسة.

ولما كان تسليم الحارس للأطيان مما يقتضي تنفيذه جبراً ، فإن الصعوبات سالفة الذكر تعتبر عقبة في التنفيذ، ويختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ بصفته المستعجلة عملاً بالمادة 275 من قانون المرافعات، ويتعين على قاضي التنفيذ أن يبحث مدى جدية إدعاء المستشكل من ظاهر أوراق الدعوى دون المساس بأصل الحق فإذا استبان له جدية إدعاء المستشكل قضى بوقف تنفيذ حكم الحراسة أما إذا استبان له عدم جديته قضى برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم الحراسة.

يجوز طلب عزل الحارس القضائي واستبدال حارس جديد به، إذا لم يقم الحارس بأداء مأموريته على الوجه الصحيح طبقاً للحكم الصادر بتعيينه، تأسيساً على ما يوجه إلى إدارته أو إلى شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوطة به.

ومثل ذلك أن يقوم الدليل الجدى من ظاهر مستندات الدعوى على أن الحارس ينحاز لبعض الخصوم المتنازعين أو يهمل إدارة الأعيان إهمالاً يضر بأصحابها أو يهمل حفظها بما يجعلها عرضة للتلف أو يبدد ريعها أو يبدد الأموال الموضوعة تحت حراسته.

أو يحيد عن مأموريته فلا يقوم بإيداع المبالغ المتحصلة خزانة المحكمة إذا كان الحكم قد كلفه بذلك.

أو يسرف في تقدير المصروفات إسرافاً يبعث على الشك في أمانته، أو تكون المستندات المرفقة بكشف الحساب مصطنعة يقصد بها التمويه وإخفاء الحقيقة.

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى استبدال الحارس القضاء المستعجل أو المحكمة التي عينت الحارس - من ظاهر مستندات الدعوى جدية المطاعن التي وجهت إلى الحارس قضت بعزله واستبدال آخر به.

إلا أنه لا يجوز للمحكمة عند استبدال الحارس بغيره أن تعدل من المأمورية المبينة في حكم الحراسة، إذ تقتصر وظيفتها على عزل الحارس فقط، ما لم يطلب المدعي في دعوى الاستبدال تعديل مأمورية الدارس، والقول بغير ذلك يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

يترتب على القضاء بعزل الحارس واستبدال حارس جديد به، انتهاء مهمة الحارس القديم بالنسبة للحراسة، بمجرد صدور الحكم، دون حاجة إلى إعلانه.

وإذا باشر الحارس أي عمل من أعمال الحراسة بعد الحكم بعزله، فإن هذا العمل يعتبر صادراً منه خارج حدود نيابته، ويسري عليه ما ذكرناه سلفاً.

كما يلتزم الحارس برد الأموال المعهودة إليه حراستها إلى الحارس الجديد، غير أن الحراس لا يلتزم بذلك إلا بعد إعلانه بالحكم (أنظر نقض طعن رقم 38 لسنة 14 ق جلسة 12/4/1945 المنشور ببند 435).

ويجوز للحارس الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعزله. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 757)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۷۳۱)

يكون تعيين الحارس ، سواء أكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية ، باتفاق ذوى الشأن جميعا ، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه على أن يكون بقدر المستطاع من بين ذوى الشأن بعد سماع أقوالهم .

هذه المادة تقابل المادة ۷۳۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :« یکون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية ، باتفاق ذوى الشأن جميعا ، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .

وقد عدلت هذه المادة بما يفيد أن يكون تعيين القاضي الحارس بقدر المستطاع من بين ذوى الشأن بعد سماع أقوالهم . فاد، اما نت المحكمة الى امانة أحد طرفي الحكومة و كتابته ، كان لها أن تعينه حارسا قضا نیا ولو اعترض عليه الطرف الآخر ، لاسيما انه قبل الحراسة دون أجر .

انظر المذكرة الإيضاحية للماده المقابلة في المشروع التمهيدي التقنين الحالي (م1018) في مجموعة الأعمال التخضيريه ج 5 ص 287

والمادة المقترحة تقابل المادة ۸۹۸ من التقنين الاردني التي تتفق مع الماده 732 من التقنين المصري الحالي .

و تقابل المادة ۷۳۸ من التقنين الكويتي التي تتفق مع المادة ۷۳۲ من التقنين المصري الحالي .

والسند الشرعي للمادة المقترحة أن تعيين الحارس يراد به المحافظه على مصالح ذوي الشان جمیما ، حيث يتولى الحارس حفل المسال واداريه ريثما ينحسم النزاع ، وهو ما يملكه ولى الأمر ، اذ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م 58 من المجلة ) .

مجلة الأحكام العدلية

مادة (58) التصرف على الرعية

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩