loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  288

مذكرة المشروع التمهيدي :

يحدد الإتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة التزامات الحارس وحقوقه فإذا لم يحدث شيء من ذلك تسري في شأنه أحكام المواد 1020 إلى 1024، وتكمل أحكام هذه المواد بأحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة ، لأن الحارس منوط به حفظ الشيء كالوديع ، وإدارته كالوکیل .

الأحكام

1- الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وهو بهذه المثابة ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وهو صاحب الصفة فى التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات بإعتباره نائباً عن ملاكها و كان الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل إلا أن هذه النيابة تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الحارس مع الغير للإضرار بحقوق صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره الى هذا الأخير .

(الطعن رقم 1788 لسنة 53 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1052 ق 213)

2- مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، أن تخلص إدارته للحارس ، ويحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار إبتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته ، قبل فرض الحراسة ، ويصبح هذ الإيجار نافذاً فى حق باقى الشركاء .

(الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)

3- الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة فى نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم و كان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال فى إتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها و التى لا تدخل فى مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم فى هذا النطاق ، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها .

(الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264)

4- النص فى المادة 733 من القانون المدنى على أن الحكم القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من إلتزامات وماله من حقوق وسلطة وإلا تطبق أحكام الوديعة و الوكالة ، وكانت المادة 701 قد نصت على أن " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة... لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... " كما نصت المادة 559 على أنه لا يجوز لمن لا يملك الاحق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ... " ونصت المادة 735 على أنه لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أوبترخيص من القضاء ، يدل على أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد ، وأن سلطة الحارس تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدد ه الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)

5- إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار فى إنتفاعه و طلب الأخير تعيين حارس قضائى لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين فى دعوى الحراسة .

(الطعن رقم 1124 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 641 ق 124)

6- تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه " يحدد الإتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من إلتزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة ..." كما أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص فى إنفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى - فإذا كانت الخصومة قد إنعقدت بين الطاعنين والمطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخرين حارسين على محلج ، وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز إنفراد أى منهما بالعمل ، وكان إختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر إختصاماً صحيحاً للمحكوم له ، فإن إعلان المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن - وإذا كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً - فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى محله .

(الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 733 من التقنين المدني على ما يأتي :

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما علي الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية ".

ويخلص من هذا النص أنه إذا كانت الحراسة اتفاقية ، فإن عقد الحراسة يبين سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق أما إذا كانت الحراسة قضائية فإن الحكم القاضي بالحراسة هو الذي يبين ذلك . وقد ينص، في منطوقه أو في أسبابه ، على تضييق سلطة الحارس، كأن ينص على حق الحارس في زراعة الأطيان الموضوعة تحت الحراسة أو في تأجيرها بالمزاد العلني، فلا يجوز تأجيرها بالممارسة أو في التأجير مدة لا تزيد عن سنة بدلاً من ثلاث سنوات أو ينص الحكم على عمل الجرد بشكل معين أو بحضور أشخاص معينين، أو على منع الحارس من بعض أعمال الإدارة بالذات، أو على ضم حارس آخر إليه بحيث لا يجوز لأيهما الإنفراد بالعمل وقد ينص الحكم على توسيع سلطة الحارس، كأن يجيز له التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو الانفراد بالعمل مع وجود حارس منضم، أو الإعفاء من التقدم بحساب سنوي والإكتفاء بحساب عند إنتهاء الحراسة ، أو القيام ببعض أعمال التصرف كإجراء تحسينات في الأعيان أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو ما يتكلف حفظه نفقات جسيمة ويجب في جميع الأحوال أن يلتزم الحكم في بيان سلطة الحارس ، حدود الإجراءات التحفظية المؤقتة دون مساس بموضوع الحق.

فإذا خلا الإتفاق أو الحكم من بيان سلطة الحارس وما عليه من التزامات وما له من حقوق فإن القانون قد تكفل ببيان ذلك والأصل هو تطبيق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة ، مع عدم الإخلال بالأحكام التي أوردها في نصوص سيأتي ذكرها .

ويمكن أن يستخلص من هذه النصوص ومن أحكام الوديعة والوكالة أن الحارس يلتزم بما يلتزم به المودع عنده وبما يلتزم به الوكيل ، وهذه الالتزامات هي التي تحدد في الوقت ذاته سلطته ، وللحارس حقوق المودع عنده وحقوق الوكيل .

ولما كانت التزامات المودع عنده هي تسلم الشيء والمحافظة عليه ورده ، وكانت التزامات الوكيل تنفيذ الوكيل ( وتنفيذ الوكالة في الحراسة هو إدارة الأموال ) وتقديم حساب عنها ورد ما يكون للموكل عند الوكيل . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1173)

يحدد عقد الحراسة، في الحراسة الاتفاقية، سلطة الحارس وحقوقه والتزاماته أما إن كانت الحراسة قضائية تولى الحكم بيان ذلك في منطوقه أو بأسبابه على أن يلتزم الحكم حدود الإجراءات التحفظية الوقتية فتلك طبيعة الحراسة دون ما يمس أصل الحق، فاذا لم يتضمن الإتفاق أو الحكم ذلك سرت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فيلتزم الحارس بما يلتزم به المودع عنده والوكيل وهي تسلم المال والمحافظة عليه وإدارته وتقديم حساب عنه ثم رد المال، وتكون حقوق الحارس هي تقاضي الأجر واسترداد المصروفات والتعويض، وذلك وفقاً للتفصيل الموضح في المواد التالية.

وإذا تعدد الحراس، ولم يحدد الإتفاق أو الحكم الأعمال المنوطة بكل منهم، أو لم يرخص في إنفراد كل منهم بالعمل، وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين إذا كان العمل يتطلب تبادل الرأي فيما بينهم وفقاً للمادة 707 من القانون المدني، ولا تضامن بينهم.

ويجب أن يعمل الحارس في الحدود التي تضمنها الإتفاق أو الحكم وإن وجد عمل لم يحدد نطاقه بهما، التزم بإجرائه وفقاً لالتزامات الوكيل أو المودع لديه، فإن جاوز تلك الحدود، فإن أثر العمل لا ينصرف إلى الأصيل إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً، فان لم يقره، رجع من تعاقد مع الحارس، على الأخير بالتعويض أن توافر الضرر ويكفي أن يتمسك الأصيل بعدم نفاذ تصرف الحارس في حقه، أما من تعاقد معه الحارس، فيرجع بدعوى الإبطال والتعويض أمام القضاء الموضوعي المختص، وقد يرجع بدعوى الفسخ .

ومناط إعمال أحكام الوديعة والوكالة، أن يخلو الإتفاق أو الحكم عن تحديد سلطة الحارس وإلتزاماته على وجه العموم أو بصدد عمل تتطلبه الحراسة، وبالتالي لا يجوز إعمال تلك الأحكام إذا تضمن الإتفاق أو الحكم هذا التحديد حتى لو كان في ذلك مخالفة لتلك الأحكام .

عدم المساس بحقوق صاحب المال :

لا تمس الحراسة الحقوق المقررة لصاحب المال ما لم يتضمن الإتفاق أو الحكم منعاً من مباشرتها، صراحة أو ضمناً ، فلا يكون له الحق في الادارة طالما كان هذا الحق محل نزاع وتم تعيين الحارس لمباشرته، وبالتالي لا تكون تلك الأعمال نافذة في حق باقي الخصوم، مما يجوز معه للحارس رفع دعوى بعدم نفاذها، فإذا تراخى في ذلك، جاز لأي خصم رفعها وتكون له حينئذ صفة في ذلك.

ولصاحب المال إبرام التصرفات التي لا تتعارض مع سلطة الحارس، فان فرضت الحراسة على المال الشائع، جاز للشريك بيع حصته حتى لو كان يوجد نزاع بشأنها، ويخضع التصرف لضمان الإستحقاق إذا تبين وجود عجز في المبيع، إذ ليس من شأن الحراسة منع هذا التصرف.

وإذا كان المال في حيازة خصم ونزع منه تنفيذاً لحكم الحراسة، فلا يترتب على ذلك فقد للحيازة، إذ تظل باقية له وينوب الحارس عنه فيها، بحيث إذا قضى بإستحقاق هذا الخصم للمال، تعيين الاعتداد بحيازته السابقة على تنفيذ حكم الحراسة وتضم لها حيازة الحارس . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 300)

ونخلص من هذا النص أنه إذا كانت الحراسة اتفاقية فإن الطرفين يحددان في عقد الحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة.

أما إذا كانت الحراسة قضائية، فقد ترك المشرع للقاضي سلطة تحديد التزامات الحارس وحقوقه وسلطته.

وقد يرد هذا التحديد إما في منطوق حكم الحراسة أو في أسبابه.

وقد ينص الحكم على تضييق سلطة الحارس كأن ينص على حق الحارس و في زراعة الأطيان الموضوعة تحت الحراسة أو في تأجيرها بالمزاد العلني فلا يجوز تأجيرها بالممارسة أو في التأجير لمدة لا تزيد على سنة بدلاً من ثلاث سنوات، أو ينص الحكم على عمل الجرد بشكل معين أو بحضور أشخاص المعينين، أو على منع الحارس من بعض أعمال الإدارة بالذات، أو على ضم آخر إليه بحيث لا يجوز لأيهما الإنفراد بالعمل.

وقد ينص الحكم على توسيع سلطة الحارس، كأن يجيز له التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أو الإنفراد بالعمل مع وجود حارس مضم، أو الإعفاء من التقدم بحساب سنوى والإكتفاء بحساب عند انتهاء الحراسة، أو القيام ببعض أعمال التصرف كإجراء تحسينات في الأعيان أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو ما يتكلف حفظه نفقات جسيمة .

ويجب في جميع الأحوال أن يلتزم الحكم في بيان سلطة الحارس، حدود الإجراءات التحفظية المؤقتة دون مساس بالحق.

فإذا سكت الحكم ولم يبين التزامات وحقوق وسلطات الحارس طبقت أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام التي نص عليها التقنين المدني في المواد (734 - 738) الواردة في الحراسة.

ويفهم من النصوص المشار إليها ومن النصوص الواردة في شأن الوديعة والوكالة أن الحارس يلتزم بما يلتزم به المودع عنده، وبما يلتزم به الوكيل وهذه الإلتزامات هي التي تحدد في الوقت ذاته سلطته. وللحارس حقوق المودع عنده وحقوق الوكيل.

ولما كانت التزامات المودع عنده هي تسلم الشيء والمحافظة عليه ورده وكانت التزامات الوكيل تنفيذه الوكالة (تنفيذ الوكالة في الحراسة هي إدارة الأموال) وعدم جواز إحلال أحد ذوى الشأن في حفظ المال أو إدارته دون رضاء الآخرين وتقديم حساب عن الوكالة ورد ما يكون للموكل عند الوكيل فإنه يترتب على ذلك أن التزامات الحارس تنحصر فيما يأتي :

1- تسلم المال.

2- المحافظة على المال.

3- إدارة المال.

4- عدم جواز إحلال أحد ذوي الشأن في حفظ المال أو إدارته دون رضاء الآخرين.

5- تقديم الحساب.

6- رد المال.

ولما كانت حقوق المودع عنده هی تقاضى الأجر و استرداد المصروفات والتعويض، وكانت حقوق الوكيل هي نفس حقوق المودع عنده، فإنه يخلص من ذلك أن حقوق الحارس قضائياً كان أو اتفاقياً هي :

1- تقاضي الأجر.

2- استرداد المصروفات.

3- تقاضى التعويض . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 811)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩