مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 290
مذكرة المشروع التمهيدي :
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وإدارتها إدارة حسنة ، فيطلب منه أن يبذل فيهما عناية الرجل المعتاد ( المادة 1020 فقرة أولى ) ، ولا يكتفي منه بالعناية التي يبذلها عادة في شئونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط كما في الوديعة والوكالة وذلك لأن ظروف المتنازعين هي التي فرضته إلى حد ما عليهما ، فلم يملك كل من ملء حريته في وضع المال تحت الحراسة و في تعيين شخص الحارس.
1- إن الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا الاتفاق بين ذوى الشأن هو الذى يفرضها ، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً ، إذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراستهوردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها . ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة .
(الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)
2- الحارس القضائي وفقا لنص المادة 734 من القانون المدنى يلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها ، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكفى بالعناية التى يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية ، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية ، بل يجب عليه أيضا أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية فى صددها ، وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكما أو فعلا فى حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أوعليه - دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة فى سلطته ، وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته فى مواعيدها ، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التى تعلق بذمة الحارس .
(الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257)
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر - الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة - قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها فى مواعيدها المحددة مما ترتب على ذلك الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة ، وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التى تحددت نهائيا وماتكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائى بالإخلاء ، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل فى استعمال الرخصة التى منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء ، ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانونى فى الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر فى المنازعة فى مقدار الأ<رة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها ، وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على العيان المؤجرة والتى تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع فى وقت تكون يد المستأجرة " الطاعنة " مغلولة عن اتخاذ إى إجراء للمحافظة عليها ، وكان هذا الإهمال هو السب المباشر فى الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها ، فإنه يكون قد توافرت فى شأنه شروط إعمال نص المادة 8/241 من قانون المرافعات مما كان يجب قول الالتماس بإعادة النظر فى الحكم الاستئنافى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع و أوجه الدفاع فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2944 لسنة 67 جلسة 1999/12/23 س 50 ع 2 ص 1303 ق 257)
4- الحكم بتعيين حارس أو لجنة من الحراس القضائيين علي النقابة يخلع علي الحارس صفة النيابة عنها، وهي صفة لا تقبل التجزئة ولا يصح أن تكون قلقة مضطربة بحيث يحاج بها بعض أعضائها دون البعض الآخر لاتصالها اتصالاً وثيقاً بانتمائهم إلي المهنة وبالمصالح الجماعية لهم، فضلاً عن أن الحكم ينشئ حالة مدنية جديدة شأنه فى ذلك شأن الحكم بتعيين وصي أو قيم أو ناظر وقف أو سنديك ومن ثم فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون من الخصوم حكماً ولذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة منهم أن يطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس وأن يرفع دعوى بعزله أو باستبداله.
(الطعن رقم 855 لسنة 68 جلسة 1998/11/24 س 49 ع 2 ص 665 ق 161)
5- النص فى المادة 734 من القانون المدنى على ان " [ 1 ] يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال .......[ 2 ] ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الاخرين" يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على انه لا يجوز للحارس ان يمكن احد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله او بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل اليه عن الحراسة أو ايداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير اليه، الا اذا كان برضاء سائر ذوى الشآن باعتبار ان تسليط احد طرفى النزاع على حيازة المال او حفظة او ادارته دون رضاء الطرف الاخر قبل الفصل فى موضوع النزاع امر يتعارض مع الغرض الاساسى من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهن الاربعة الاوائل ابرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضى غل يد الملال عن ادارة المال الشائع وان تخلص ادارته للحارس القضائي واذ كان الحارس لايملك ابتداء تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء سائر الشركاء فانه بالتالى لا يملك اجازة الايجار الذى عقدته المطعون ضدهن الاربعة الاوائل بعد فرض الحراسة الى الاخيرة منهن بغير موافقة باقى الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 5869 لسنة 62 جلسة 1996/11/18 س 47 ع 2 ص 1305 ق 238)
6- لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 263 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع أنه استند فى قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)
7- مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدنى أن الحارس القضائي ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 2621 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصريف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)
8- النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال _." وفى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن ينصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء " يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده-دونهم- الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال،فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك الاستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوى الشأن الاستمرار فى مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقى الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما فى 1976/3/15 قد استمرا فى مباشرة طعنهما أمام لجنه الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 1978/1/5 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة فى 1978/10/21، فإنه لا على اللجنة إن هى فصلت بعد ذلك فى طعنهما دون إخطار الحارس القضائي للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحاً من حيث صدوره فى مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلا صحيحاً فى الطعن.
(الطعن رقم 615 لسنة 57 جلسة 1994/03/07 س 45 ع 1 ص 470 ق 97)
9- الحارس القضائي يلتزم بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إدارتها ويصبح نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بهذه الأموال ويكون له وحده حق مباشرة إجراءات التقاضى عنهم فى هذا النشاط فإذا إختصم الشخص بصفته كصاحب حق وبصفته كحارس فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت حراسته كان بهذه الصفة الأخيرة فقط خصم حقيقى فى الدعوى فهو يقاضى ويتقاضى بتلك الصفة أما بصفته الشخصية فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النزاع كان بشأن تجديد أجره شقة كائنة بالعقار الموضوع تحت حراسة الطاعن وما تعلق بذلك من عدم سداد بعضاً من الأجرة كان سنداً لطلب الإخلاء وإختصم الطاعن فى هذا النزاع عن نفسه وبصفته حارساً قضائياً .
(الطعن رقم 1931 لسنة 52 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 431 ق 229)
10- مفاد نص المادتين 1/732 ، 1/734 من القانون المدنى أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتغدو المحافظة على هذا المال من اهم الإلتزامات التى تعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوى التى تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذ خاصم أو خوصم فيها ، ومن هذه الأعمال إقامة الدعوى بطلب إسترداد المال من تحت يد غاصبه ، و له أن ينفرد بإقامتها و لو لم يكن هو الحارس الوحيد على المال .
(الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63)
11- إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، وأن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، وكان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى ويكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.
(الطعن رقم 704 لسنة 50 جلسة 1985/05/13 س 36 ع 2 ص 751 ق 155)
12- النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ... " وفى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء " ، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها ، وأعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها ، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها ، أولما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك وكانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة ورسم الأيلوية الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات .
(الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403)
13- مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع ، أن تخلص إدارته للحارس ، ويحق له طبقاً للمواد 2/701 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار إبتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته ، قبل فرض الحراسة ، ويصبح هذ الإيجار نافذاً فى حق باقى الشركاء .
(الطعن رقم 870 لسنة 49 جلسة 1984/12/13 س 35 ع 2 ص 2088 ق 395)
14- الحارس القضائي و لو كان منتدبا من خبراء وزارة العدل - إنما يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه و ليس بناء على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل و يلتزم بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلا عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلا لحسابهم و أن الحارس فى قيامه بهذا العمل لا يكون تابعا لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها وإنما لحساب أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة و من ثم فإن ما يقع منه من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقا للمادة 174 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23)
15- الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال وأعمال المحافظة عليه وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى أعمال الإدارة وأعمال الحفظ ولاتمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التى تمس أصل الحق ومنها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائي مباشرتها إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه صاحب الحق الذى تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحراسة لا تعزله عنها ولا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه أو بمن ينيبه فيها ، ومؤدى ذلك أن الحارس القضائي لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً و لا فى الإجراءات المتعلقة بها و إذا حكم عليه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على صاحب الحق .
(الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252)
16- التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم إستئنافى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الإلتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون والتى تجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر . وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه فى المادة 734 من القانون المدنى وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى .
(الطعن رقم 1318 لسنة 48 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص 1925 ق 354)
17- الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التى تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وما يتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات وهو إذا كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته ، إلا أنه بإعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره فى إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر ، و إذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائى فى مواجهته أو إذن كتابى من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم .
(الطعن رقم 648 لسنة 50 جلسة 1981/03/19 س 32ع 1 ص 884 ق 163)
18- النص فى المادة 1/734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك . عناية الرجل المعتاد " يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد فى إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته فى شئونه الخصوصية ، مما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعية تحت حراسته فى مواعيدها ، ولا يجوز له أن يحتج على المطعون عليهم بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان فى مواعيدها .
(الطعن رقم 738 لسنة 45 جلسة 1980/01/22 س 31 ع 1 ص 340 ق 50)
19- سلطة الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدني تلزمه المحافظة على الأموال التي يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يكتفي بالعناية التي يتوخاها عادة فى شئونه الشخصية، وهذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية، بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى فى شأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية أو قضائية فى صددها، وطبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود كلماً أو فعلاً فى حوزة الحارس يقتضي أن ترفع منه أوعليه دون المالك للمال - كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة فى سلطته، وإذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها طلبت فتح عقد الإيجار والإخلاء وإزالة ما أقامه المستأجر على سند من أن الطاعنين عمدوا إلى إلغاء حديقة المنزل وأقاموا بدلها عدة أبنية كما هدموا سطح العقار وشيدوا فيه عدة حجرات دون موافقة المؤجر وبالمخالفة للحظر الوارد بالبند الثاني من العقد من منع إجراء التغيير أو استعمال العقار بطريقة تنافي شروطه، فإن ما سلكته المطعون عليها بوصفها حارسة قضائية من إقامة الدعوى وتحديد الطلبات فيها - أياً كان وجه الرأي فى سدادها - يندرج ضمن سلطة الحارس القضائي فى تأدية التزامه بالحفاظ على الأموال المشمولة بحراسته.
(الطعن رقم 730 لسنة 46 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1744 ق 336)
20- مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارسا على الاعيان التى كانت موقوفة ويخضع لأحكام الحراسة القضائية . ولما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده والقيام بإدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، وذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، وإذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء وغراس وتسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، وكانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان ومواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، ولا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مصلحتهم فى الدعوى .
(الطعن رقم 442 لسنة 35 جلسة 1970/01/27 س 21 ع 1 ص 202 ق 33)
21- إستحدثت المادة 1/734 من القانون المدنى القائم بما أوجبته على الحارس - مأجورا كان أم غير مأجور - من أن يبذل عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على أموال الحراسة وفى إدارتها حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون المدنى القديم ، إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصا تنظم سلطة الحارس وإلتزماته تنظيما كاملا ولم يورد فى شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة . وإذ كان الحارس منوطا به حفظ الشىء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسرى على الحراسة فى ظل القانون المدنى القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فى ذلك القانون وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة ، ومن هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و 521 من أن كلا من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر ، أما إذا كان مأجورا فيسأل عن تقصيره اليسير ، ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولا فى حكم القانون المدنى القديم إلا عن تقصيره الجسيم .
(الطعن رقم 399 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 647 ق 103)
تنص المادة 734 من التقنين المدني على ما يأتي :
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراسها، وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
2- ولا يجوز له، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أن بعضها أحد ذوي الشأن، دون رضاء الآخرين.
التزام الحارس بتسلم المال : يبدأ الحارس بتسلم المال الموضوع تحت الحراسة، وبتسلمه من يد حائزة، وكما أن التسلم التزام في جانب الحارس، هو أيضاً حق يستطيع أن يتقاضاه عند الحاجة بطريق التنفيذ الجبري، إذا كانت الحراسة قضائية، بموجب حكم الحراسة بعد إعلان الحكم للحائز وتكليفه بالتسليم .
ويقوم بجرد المال عند تسلمه، أو يراجع محضر الجرد الذي يكون قد حرر من قبل، ويثبت في المحضر المال الذي نص الحكم على فرض الحراسة عليه وتوابعه على النحو الذي بيناه فيما تقدم .
وقد يكون التسليم حكمياً بأن يكون المال موجوداً في يد الحارس من قبل، كما إذا كان أحد الخصمين هو الذي عين حارساً وكان المال في يده، فيبقى المال في يده ولكن على سبيل الحراسة .
ولما كانت الحراسة لا تنقل ملكية المال إلى الحارس، بل يبقى المال ملكاً لصاحبه أو لمن سيحكم له بذلك بعد حسم النزاع، فإن تبعة هلاك المال بعد التسليم تكون على المالك، وقد قدمنا مثل ذلك في الوديعة.
إلتزام الحارس بالمحافظة على المال : و يلتزم الحارس بالمحافظة على المال الذي تسلمه ، والتزامه بالمحافظة عليه كالتزام المودع عنده بالمحافظة على المال المودع إلتزام ببذل عناية ، وقد وضع المشرع معياراً لهذه العناية هو ( عناية الرجل المعتاد ) ، إذ يقوم في الفقرة الأولى من المادة 734 مدني سالفة الذكر : ( ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد ) وفي هذا تختلف الحراسة عن الوديعة ، فقد قدمنا في الوديعة أنه يجب التمييز بين ما إذا كانت الوديعة بغير أجر فيجمع ما بين المعيارين الشخصي والمادي ويكون المودع عنده ملزماً بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد ، وبين ما إذا كانت الوديعة بأجر فيكون المعيار مادياً ويجب على المودع عنده أن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد أما هناك في الحراسة فالمطلوب من الحارس في جميع الأحوال – أي سواء كان الحارس بأجر كما هو الغالب أو كان بغير أجر كما يقع في بعض الأحيان – هو أن يبذل عناية الرجل المعتاد ، فإذا لم يبذل هو العناية، حتى لو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه، كان مع ذلك مسئولاً، لأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية ومن هنا نرى أن مسئولية الحارس في المحافظة على المال تزيد في مجموعها على مسئولية المودع عنده، ويظهر ذلك فيما إذا كان الحارس غير مأجور وكانت عنايته الشخصية تقل عن عناية الرجل المعتاد إذ يبقى مع ذلك ملزماً ببذل عناية الرجل المعتاد، ويعلل ذلك عادة بأن الحارس، قضائياً كان أو اتفاقياً، بخلاف المودع عنده، مفروض إلى حد ما على طرفي النزاع بحكم ظروف المنازعة، فليس لهذين الحربة الكاملة في وضع المال تحت الحراسة ولا في اختياره، ومن ثم تشدد المشرع في مسئوليته .
وتطبيقاً لذلك يلتزم الحارس بصيانة المال الموضوع تحت حراسته، فإن كان أرضاً زراعية، وجب عليه أن يزرعها طبقاً للأصول المألوفة في الزراعة، أو أن يؤجرها ويطالب المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في صيانة الأرض وزراعتها، وإن كان مبنى، وجبت عليه صيانته وحفظه من التداعي والسقوط، وإن كان آلات أو بضائع أو منقولات، وجب عليه حفظها من التلف والهلاك والضياع ويجب عليه ألا يقتصر في الحفظ على الأعمال المادية، بل يجاوز ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على المال، فيقطع التقادم، ويقيد الرهن، ويجدد القيد، ويوقع الحجوز التحفظية، ويرفع الدعاوى المستعجلة ودعاوي الحيازة ، ويدافع في القضايا التي ترفع على الحراسة، وإذا كان حارساً على تركة وجب عليه رفع دعاوي إبطال الهبات الصادرة من المورث إضراراً بحقوق الدائنين، أو حارساً على عقارات المدين لصالح الدائنين وجب عليه رفع دعاوي الصورية في التصرفات التي صدرت من المدين إضراراً بالدائنين وكذلك الطعن في التصرفات التي صدرت من المدين مخالفة للقانون أو عن طريق التواطؤ وإذا تصرف الحارس في المال الموضوع تحت حراسته أو في ربعه، اعتبر مبدداً وعوقب بالمادة 341 من قانون العقوبات.
عدم جواز إحلال أحد ذوي الشأن في المحافظة على المال : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 734 مدني تنص على ما يأتي : ولا يجوز له ( للحارس ) ، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته ، كلها أو بعضها، أحد ذوي الشأن ، دون رضاء الآخرين ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : ( وعلى كل حال لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إبداع المال لديه، أم بطريق غير مباشر كالتأجير إليه إلا إذا كان ذلك برضاء ذوي الشأن ) .
ويخلص من ذلك أنه لا يجوز للحارس أن ينزل عن مهمته في حفظ المال لأحد من طرفي النزاع، ولا يجوز له أن يودع هذا المال أحداً منهما، وذلك ما لم يرض الطرف الآخر، فإن في تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيانته دون رضاء الطرف الآخر، قبل الفصل في موضوع النزاع، خطراً على مصالح الطرف الآخر، وهو نفس الخطر الذي أريد تفادية بوضع المال تحت الحراسة، فلا يجوز للحارس أن يأتي عملاً يتعارض مع الغرض الأساسي من الحراسة .
أما إذا كان من يكل إليه الحارس حفظ المال أو بعضه ليس أحداً من طرفي النزاع، فإن نص المادة 734/2 مدني لا يمل هذا القرض، فوجب الرجوع إلى أحكام الوديعة في ذلك ، وتنص المادة 721 مدني في هذا الصدد على أنه ( ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع ، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة ) فلا يجوز إذن للحارس أن ينيب عنه أجنبياً من غير ذوي الشأن في حفظ المال إلا بموافقة ذوي الشأن جميعاً ، أو إلا إذا اضطر إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
عدم جواز إحلال أحد ذوي الشأن في إدارة المال : وقد قدمنا عند الكلام في التزام الحارس بالمحافظة على المال أنه لا يجوز له أن بكل بهذه المهمة لأحد من ذوي الشأن دون رضاء الباقين، وما قلناه في الإلتزام بالحفظ نقوله في الإلتزام بالإدارة، فلا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من إدارة المال كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كأن يعهد إليه بتأجيره للغير، أو بطريق غير مباشر كأن يؤجره له، إلا إذا كان ذلك بموافقة الباقين ، وقد بينا العلة في ذلك ، فنحيل إلى ما قدمناه في هذا الصدد.
أما إذا أناب الحارس أجنبياً من غير ذوي الشأن في الإدارة ، فإنه يجب الرجوع في ذلك إلى أحكام الوكالة ، وهذه تقضي كما رأينا يأن الوكيل يجوز له أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا منع من ذلك صراحة أو ضمناً ، ويعتبر أن هناك منعاً ضمنياً إذا اختير الوكيل لاعتبار شخصي، ولما كان الحارس يختار عادة لاعتبار شخصي فيه ، لذلك يكون ممنوعاً من إنابة غيره عنه في الإدارة ، سواء كان هذا الغير من ذوي الشأن أو كان أجنبياً ، ويجب أن يتولى الإدارة بنفسه فهذه هي مهمته ولا يجوز له أن يتخلى عنها. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول، الصفحة : 1177)
يتعين على الحارس تسلم المال الموضوع تحت الحراسة من يد حائزه بعد اعلانه بحكم الحراسة وذلك جبراً عنه، أما أن كان الحارس هو الحائز للمال كما لو كان خصماً واضعاً اليد عليه فإن صفته كحارس تنشأ بمجرد صدور حكم الحراسة دون حاجة إلى إعلانه فيتم بذلك تسلم حكمی إذ الإعلان قاصر على الحالة التي يجبر فيها الخصم على أداء أمر معين، ولما كانت الحراسة لا تنقل الملكية فإن هلك الشئ بعد التسليم فإنه يهلك على مالكه.
ومتی تسلم الحارس المال، إلتزم بالمحافظة عليه باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد سواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر وحتى لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أقل من عناية الرجل المعتاد وبذلك تزداد مسئوليته عن مسئولية المودع عنده غير المأجور، ومن ثم فإن كانت الأموال مبان أجرى الإصلاحات الضرورية اللازمة للمحافظة عليها، وأن كانت آلات أو بضائع أو منقولات وجب عليه اتخاذ ما يلزم لحفظها من التلف فإن كان بها بعض العطل عمل على منع إزدياده ، وأن كانت أرضاً زراعية التزم بزراعتها وفقاً للاصول المألوفة، وجنى المحصول وبيعه في الوقت المناسب، فلا يتركه حتى يتلف أو تنخفض أسعاره عما كانت عليه وقت نضجه.
ولا يقتصر في الحفظ على الأعمال المادية بل يجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد وتوقيع الحجوز التحفظية ورفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى الحيازة والدفاع فيها فان كان حارساً على تركة وجب عليه رفع دعاوى إبطال الهيئات الصادرة من المورث اضراراً بحقوق الدائنين أو كان حارساً على عقارات الدين لصالح الدائنين وجب عليه رفع دعاوی الصورية في التصرفات التي صدرت من المدين إضراراً بالدائنين والطعن في التصرفات التي صدرت من الدين اضراراً بالدائنين والطعن في التصرفات التي صدرت من المدين مخالفة للقانون أن تمت عن طريق التواطؤ، وإذا تصرف في المال اعتبر مبدداً (م 341 ع) فاذا لم يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد مما نجم عنه ضرر كان مسئولاً عن تعويض من يثبت له الحق في المال بعد حسم الموضوع، ويتقادم التزام الحارس بالحفظ بخمس عشرة سنة، وينفق الحارس على هذه الأعمال من ذات الأموال أو ريعها فإن لم يوجد اقترض بفائدة أو بدون من غير حاجة لإذن المحكمة، كما يلتزم بالوفاء بأجرة الأعيان في مواعيدها تفادياً الفسخ عقودها.
ولا يجوز للحارس أن يعهد بحفظ المال لأحد من ذوى الشأن بدون موافقة الخصم الآخر، كما لا يجوز له أن يفعل ذلك مع أجنبي إلا بموافقة ذوي الشأن جميعاً إلا إذا اضطر لذلك بسبب ضرورة عاجلة وفقا لأحكام الوديعة م 721.
ويكون الحارس وحده هو صاحب الصفة بالنسبة لكافة الأعمال السابقة، فيرفع وحده الدعاوى المتعلقة بهذه الأعمال وترفع عليه وحده، ومن ثم إذا رفعها المالك أو رفعت على المالك كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة وإذا نشب نزاع بصدد إيجار الأراضي الزراعية فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون للمحكمة الجزئية الواقع بدائرتها الأرض الزراعية أو كانت ارضاً بوراً أو صحراوية والحراسة لا تسلب حيازة من كان واضعاً يده قبل الحراسة، فالحراسة لا تقطع التقادم فيستمر الحائز قبلها حائزاً بعدها ويستمر سريان التقادم لمصلحته ولا ينقطع برفع يده بسبب الحراسة.
تكون سلطة الحارس القضائي في التأجير خاضعة للحدود التي رسمها الحكم مری الصادر بتعيينه، فإن لم يحدد الحكم ذلك، إلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وإدارتها ولا يجوز له أن يؤجرها مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من المحكمة ولا يؤجر لأحد ذوى الشأن إلا برضاء الآخرين، فإذا جاوز هذه الحدود فإن الذي يملك الحكم ببطلان الإيجار ليس هو قاضي الأمور المستعجلة الذي عين الحارس وإنما قاضى الموضوع .
والعبرة في تحديد مدة الإيجار تكون بما تضمنه العقد، فيلتزم ألا تزيد على ما سلف بيانه، فإن كانت كذلك نفذت في حق الأصيل حتى لو امتد الإيجار الى ما يزيد عليها اتفاقاً أو بحكم القانون كما في المساكن الخاضعة للتشريع الإستثنائي إذ يعتبر القانون الذي فرض الإمتداد - وهو قانون استثنائی - قيداً عارضة واردة على إرادة المتعاقدين فلا ينال من طبيعة المدة التي تضمنها العقد ولا يجعلها زائدة عن تلك التي تم الإتفاق عليها فتظل على قدرها، وفي الأذن بتجاوز المدة، كما يلتزم بالوفاء بالأجرة تفادياً لفسخ عقود الإيجار. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 305)
ويقتضى التزامه بالمحافظة على هذه الأموال تسلمه لها ممن هی فی حوزته.
وعلى ذلك فإن التزامات الحارس تبدأ بتسلم الأموال الموضوعة تحت الحراسة من يد حائزها.
وإذا لم يتم تسليم هذه الأموال إلى الحارس اختيارياً ، كان له تنفيذ التسليم جبرياً ، بعد إعلان حكم الحراسة للحائز وتكليفه بالتسليم.
غير أن التسليم قد يكون حكمياً إذا كانت الأموال الموضوعة تحت الحراسة موجودة في يد الحارس من قبل، كما لو كان أحد الخصمين هو الذي عين حارساً وكان المال في يده، فتبقى الأموال في يده ولكن على سبيل الحراسة.
ويجب على الحارس قبل تسلم الأموال أن يحرر محضر جرد يثبت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتوابعها - بالتفصيل الذي ذكرناه سلفاً في موضعه - وأوصافها والحالة التي عليها، فإذا كان هناك محضر جرد حرر قبل مباشرته لمأموريته.
بمعرفة هيئة أخرى أو بمعرفة الورثة أو الشركاء، وجب عليه عند تسلمه للأموال الموضوعة تحت الحراسة أن يراجع ذلك المحضر حتى يتثبت من مطابقته للواقع والحقيقة.
ويكون تحرير محضر التسليم بعد إخطار ذوى الشأن وفي حضورهم ويوقع الجميع ومعهم الحارس على محضر التسليم، فإن امتنع بعضهم أو جميعهم أثبت الحارس ذلك، وعلى الحارس أن يسلم كلاً من ذوى الشأن صورة من محضر الجرد إن طلب ذلك.
وإذا كان إستلام الأموال الموضوعة تحت الحراسة بطريق التنفيذ الجبري، كان على المحضر أن يجرد الأموال محل الحراسة ويبين أوصافها وتوابعها ويسلمها للحارس في حضور ذوى الشأن.
ويسلم الحارس وكلا من أطراف الحراسة صورة من محضر التنفيذ .
وتظهر فائدة محضر التسليم جلية واضحة عندما يجب على الحارس رد الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى صاحب الحق فيها عند انتهاء الحراسة أو عند إنتهاء مأمورية الحارس إذ يجب أن تسلم إليه كما تسلمها الحارس طبقاً الثابت بمحضر التسليم.
والحراسة لا تنقل ملكية الأموال إلى الحارس بل تبقى ملكا لصاحبها ومن ثم فإن تبعة هلاك هذه الأموال بعد التسليم تكون على المالك.
الإلتزام الثاني :
إلتزام الحارس بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة :
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال التي تسلمها بمراعاة طبيعتها وما تتطلبه من أعمال الصيانة. فإذا كانت الأموال مبان تعين عليه إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها وحفظ كيانها ومنعها من السقوط والتداعي.
وإذا كانت أرضاً زراعية وجب عليه أن يزرعها طبقا للأصول المألوفة في الزراعة، أو أن يؤجرها ويطالب المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في صيانة الأرض وزراعتها.
وإذا كانت آلات أو بضائع أو منقولات وجب عليه إجراء ما يلزم لحفظها ومنعها من التلف وإذا كان بها بعض العطب وجب عليه العمل على إصلاحه ومنع إزدياده.
والإلتزام بالحفظ لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى ما قد يعتريها من أضرار بإتخاذ ما تستدعيه من إجراءات قضائية أو إدارية بصددها.
فيلتزم بإتخاذ الإجراءات القاطعة التقادم الذي يسري ضد مصلحة هذه الأموال، وقيد الرهن المقرر لصالح الحراسة وتجديده، وتوقيع الحجوز التحفظية الصالح هذه الأموال ورفع الدعاوى المستعجلة التي يقتضيها مقام المحافظة عليها ودفع المضار عنها، والدفاع في القضايا التي ترفع على الحراسة.
والمحافظة على المال على النحو السابق هو إلتزام في ذمة الحارس وفی الوقت ذاته ولاية له وسلطة، يتولاها وحده دون المالك للمال ويترتب على ذلك أن جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون الحارس وحده صاحب الصفة في رفعها منه أو في رفعها عليه ولا يجوز رفعها من مالك المال ولا عليه لإنعدام صفته. إذ الحراسة غل يد المالك فيما هو من شئونها ومن أهم شئونها حفظ المال، فيكون للحارس وحده دون المالك الولاية على مال الحفظ.
فإذا كان الحارس القضائي معيناً للمحافظة على عقار المدين لصالح الدائنين، فيكون له صفة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وخصوصاً في رفع دعوى بإبطال عقود إيجار صدرت مخالفة للقانون أو أبرمت بطريق التواطؤ.
ويكون للحارس القضائي الذي عين على أموال تركة لتصفيتها صفة رفع دعوى إبطال هبة صدرت من المورث إضراراً بحقوق الدائنين .
ويلتزم الحارس في المحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة ببذل عناية الرجل المعتاد .
ويتقاضى الحارس النفقات اللازمة للمحافظة على المال على الوجه السالف الذكر من نفس المال أو من ريعه، وإذا لم يوجد في يده نقد للصرف منه ولم يمده أصحاب المال بالنقود اللازمة جاز له الاقتراض بغير فائدة أو بفائدة، ويشترط في جميع الأحوال أن يراعي القصد في الإنفاق فلا يغالي فيه.
ويتم ذلك دون حاجة إلى الحصول على إذن من القضاء.
وإذا بدد الحارس القضائي المال المنوط به حراسته أو إيراده، اعتبر خائناً للأمانة ويعاقب بالتطبيق لنص المادة 341 عقوبات.
ونخلص من ذلك إلى أن الحارس يلتزم بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة، وأن هذا الإلتزام هو في الوقت ذاته سلطة واسعة للحارس في إدارة المال .
فيلتزم الحارس بإدارة الأموال التي يعهد إليه حراستها والإدارة تشتمل على كل ما جرى العرف بإعتباره من أعمال الإدارة.
وأظهر أعمال الإدارة الإيجار وقبض الأجرة وإعطاء المخالصات عنها واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.
ويدخل في أعمال الإدارة أيضاً التأمين من الحريق ومن السرقة وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة، بل إن هذه تعتبر كذلك من أعمال الحفظ والصيانة، فتدخل بهاتين الصفتين في سلطة الحارس.
ويجوز للحارس القضائي تأجير العقارات التي يعهد إليه حراستها بدون إذن من المحكمة، وفي هذه الحالة تكون مدة التأجير ثلاث سنوات إلا إذا قضى حكم الحراسة بغير ذلك ويجب على الحارس أن يؤجر الأعيان في الحدود المرسومة له ولا يجاوزها.
ويجب عليه اتباع العرف في طريقة التأجير، وقد جرى العرف في الحراسة على أن يكون التأجير بطريق المزاد العلني ومنعاً لكل شبهة، فإذا لم يراع الحارس ذلك بأن أجر العقارات بالممارسة كأن التأجير على مسئوليته. وفي هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات في أنه كان لديه من الأسباب الكافية المقنعة التبرير مخالفة ما جرى عليه العرف في التأجير، كأن يثبت أنه لا يوجد إلا مستأجر واحد يمكن التأجير له، أو أن طريقة الممارسة هي الطريقة الممكنة في الجهة المنعزلة التي توجد فيها الأعيان .
وعموماً فإن اختيار الشخص الذي يؤجر له هو من أخص أعمال الحارس على أن يراعى في اختياره مصلحة من يمثلهم.
وتنص المادة 599 مدني على أنه : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره".
ولما كان الحارس لا يملك إلا حق الإدارة، فإنه يبني على ذلك أنه إذا لم يرخص له حكم الحراسة بالتأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنه يجوز له التأجير لمدة ثلاث سنوات فقط، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ثلاث سنوات فلا يبطل الإيجار وإنما تنقص المدة إلى ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز للحارس التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا حصل على إذن بذلك ويصدر الإذن من المحكمة التي عينته، سواء كانت محكمة الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع.
ويصدر هذا الإذن بناء على دعوى يرفعها الحارس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بأمر على عريضة.
والنص المذكور لا يمنع القاضي أن يقصر سلطة الحارس على التأجير المدة تقل عن ثلاث سنوات، لأن له أن يوسع في سلطة الحارس أو يضيق فيها.
وإذا ورد التأجير على أرض زراعية في ظل الإمتداد القانوني للإيجار المنصوص عليه بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قبل تعديله بالقانون رقم 96 لسنة 1992 أو على مكان مما يخضع لأحكام الإمتداد القانونى لتشريعات إيجار الأماكن، فلا يجوز للحارس التأجير لأي مدة إلا بإذن المحكمة.
غير أن محكمة النقض خالفت هذا النظر و أجازت للحارس القضائي التأجير لأي مدة دون إذن من السلطة المختصة أو رضاء ذوى الشأن تأسيساً على أن الإمتداد القانوني للإيجار مصدره قوانين الإيجارات المتعلقة بالنظام العام.
ولا يجوز للحارس القضائي استغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لا يجوز للحارس لنفسه.
وكذلك لا يجوز للحارس إستغلال الأطيان بطريق الزراعة بنفسه وتحت مسئوليته إلا إذا خوله الحكم هذه السلطة.
وإذا كان الحارس هو الذي يقوم بزراعة الأرض فإنه يدخل في أعمال الإدارة كل عمل من أعمال التصرف يقتضيه زراعته لهذه الأرض.
ومثل ذلك شراء ما يلزم لهذا الإستغلال من مواشي وآلات وبذور وسماد وغير ذلك، وبيع المحصول.
وللحارس أن يقترض من المال ما يلزم هذه الأعمال إذا لم يقدم الخصوم له هذا المال .
كما يجوز له بيع المحصول المستقبل ليشترى بثمنه البذور والأدوات الضرورية اللازمة لزراعة الأرض.
كما يدخل في أعمال الإدارة بيع ما يسرع إليه التلف فيما تلزمه الإدارة.
وللحارس سلطة تعيين الموظفين والعمال اللازمين لمساعدته في القيام بمهام الحراسة.
وواضح أن أعمال التصرف هذه تدخل بطريق التبعية في أعمال الإدارة والحفظ ولا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التي تمس أصل الحق ومنها بيع العقار المعهود إليه حراسته.
ولما كانت إجراءات ربط الضريبة التي كانت تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي كان يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هي من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة في تلك الإجراءات.
الحارس وحده هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة وأعمال التصرف التابعة لها، ولا صفة للمالك في ذلك فإذا قام المالك بعمل من هذه الأعمال كان باطلاً.
ويترتب على ذلك أن جميع الدعاوى التي تنشأ عن ذلك تكون من سلطة الحارس، فترفع منه أو عليه، فإذا رفعت من المالك أو عليه كانت مرفوعة من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.
أما أعمال التصرف كالبيع والرهن والهبة، فهي من سلطات المالك، فلا صفة للحارس في التقاضي بشأنها.
وبالترتيب على ذلك يلتزم الحارس برفع كافة الدعاوى التي تقتضيها أعمال الإدارة والتصرف التابعة لها، سواء كان ذلك أمام محكمة الموضوع أو أمام القضاء المستعجل متى قام موجب هذا الإستعجال.
فإذا امتنع المستأجر عن الوفاء بالأجرة وجب على الحارس مقاضاته لإقتضائها ولإخلائه من العين المؤجرة .
ويجوز رفع الدعاوى المتعلقة بحفظ المال الموضوع تحت الحراسة من أحد الحراس في حال تعددهم، كما يجوز رفعها عليه.
بل إن الحارس يملك المطالبة بحقوق للأموال المشمولة بحراسته ولو كان الملزم بوفاء هذه الحقوق للحراسة هم أصحاب تلك الأموال أنفسهم ومن ثم يحق للحارس مطالبة أصحاب هذه الأموال أمام القضاء بالريع المستحق عليهم مقابل شغلهم لأعيان الحراسة بغير سبب قانوني ويجوز له طلب طردهم إذا كان في وجودهم عرقلة لأعماله وعدم تمكينه من تنفيذ حكم الحراسة على الوجه الصحيح.
وواضح من عجز الفقرة المذكورة أن التزام الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارتها، هو إلتزام بوسيلة لا إلتزام بغاية.
فلا يكون هناك ثمة تقصير من جانب الحارس متى قام ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة عليها وفي إدارتها حتى ولو لم تؤد هذه العناية إلى حفظها فعلاً أو إلى إدارتها إدارة حسنة فالإلتزام بوسيلة لا يفرض على الحارس نتيجة يلتزم بتحصيلها، وإنما هو يفرض عليه قدراً من العناية يجب عليه القيام بها .
وقد أوجب النص على الحارس أن يبذل في أعمال الحفظ والإدارة عناية الرجل المعتاد، ولم يكتف منه بالعناية التي يبذلها عادة في شئونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط كما في الوديعة والوكالة، وذلك لأن ظروف المتنازعين هي التي فرضته إلى حد ما عليهما فلم يملك كل منهما ملء حريته في وضع المال تحت الحراسة وفي تعيين شخص الحارس، هذا فضلاً عن أن المشرع قد جعل الأجر في الحراسة هو الأصل ما لم يتنازل عنه الحارس - كما سنرى - فوجب بالتالي معاملته كالوديع بأجر ولو تنازل هو عن الأجر".
ومن ثم فإن الحارس يسأل عما يصيب الأموال من هلاك أو تلف مالم يثبت أن أيهما نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.
حكم الحراسة لا يؤثر على ملكية المالك أو أهليته المدنية عليها، وإنما تغل الحراسة يد صاحب المال عن بعض مظاهرها وهو وضع اليد والانتفاع وينقلها إلى الحارس، وبالتالي لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس ما يتصل بصميم الحق وجوداً أو عدماً.
فلا يجوز للحارس أن يهب المال الموضوع تحت الحراسة، ولا أن يبيعه أو يقايض عليه أو يرهنه أو يشارك فيه.
ولا يجوز للحارس اتخاذ إجراءات نزع الملكية على عقارات مدينه الحراسة أو رفع الدعوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، كما لا يجوز أيضاً أن توجه ضد الحارس الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بالأعيان محل الحراسة، أو أن توجه ضده إجراءات نزع ملكيته هذه الأطيان.
ولا يجوز للحارس أن يدفع الدعاوى التي تقام في مواجهته بالدفوع تتصل بأصل الحق كبطلان عقود البيع الصادرة عن الأموال الموضوعة تحت حراسته أو الرهون المقررة عليها .
وإذا عين حارس على أموال تركة فلا يجوز لأحد الورثة اختصامه وحده فی دعوى نفقة يطلب فيها دفع مبلغ من استحقاقه شهرياً دون إدخال باقي الورثة.
وعلى ذلك لا يجوز للحارس أن يعهد إلى أحد من ذوى الشأن بأي عمل من الأعمال المعهودة إليه، سواء أكانت من أعمال الحفظ أو أعمال الإدارة أو أعمال التصرف التي يجوز له قانوناً مباشرتها - كما سنرى - بغير موافقة الباقين.
سواء كان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أم بطريق غير مباشر كالتأجير إليه.
والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي منع الحارس القضائي من إيثار أحد من ذوى الشأن على الآخرين أو تسليطه على الأموال الموضوعة تحت الحراسة قبل الفصل في أصل الحق، لأن في ذلك خطر على باقي الأطراف، وقد فرضت الحراسة لدرء هذا الخطر، فضلاً عن أن ذلك يتضمن تنازلاً غير مباشر عن الحراسة لا يجوز إعتماده.
أما إذا أراد الحارس أن يعهد إلى أجنبي عن طرفي النزاع بالمحافظة على المال كله أو بعضه، فإنه يرجع في ذلك إلى أحكام الوديعة. وقد نصت المادة 721 مدني على أنه : "ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة" - فلا يجوز للحارس إذن أن يعهد إلى أجنبي بحفظ المال كله أو بعضه إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة، لأن الضرورات تبيح المحظورات .
ومثال ذلك أن يفاجأ بداع للسفر أو يداهم بحبس أو إعتقال.
وإذا أراد الحارس أن يعهد إلى أجنبي عن طرفي النزاع بإدارة المال كله أو بعضه، فإنه يرجع في ذلك إلى أحكام الوكالة. وقد نصت المادة 1 / 708 مدنی على أنه: "إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية"، والمقرر أنه يكون هناك مانع ضمني إذا اختير الوكيل لإعتبار شخصی، ولما كان الحارس يختار عادة لاعتبار شخصي فيه، لذلك يكون ممنوعاً من إنابة غيره عنه في الإدارة، سواء كان هذا الغير من ذوى الشأن أو كان أجنبياً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 816)

