loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة :  292

مذكرة المشروع التمهيدي :

يجب أن يقتصر الحارس على أعمال الحفظ والإدارة كالإيجارات التي لا تزيد على ثلاث سنوات ومصاريف الصيانة . فإذا اقتضت الظروف التيام بأعمال تجاوز أعمال الإدارة ، أو رأى الحارس فائدة من القيام بمثل هذه الأعمال ، كإجراء تحسينات في العين ، أو بيع ما يكون معرضاً للتلف ، أو غير ذلك، وجب على الحارس أن يحصل في شأن ذلك على موافقة ذوى الشأن جميعاً ، أو على ترخيص من القضاء .

وعلى كل حال لا يجوز للحارس أن يمسكن أحد ذوى الشأن من حفظ المال أو إدارته كله أو بعضه ، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه من الحراسة أم إيداع المال لديه ، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه ، إلا إذا كان ذلك برضاء سائر ذوي الشأن.

الأحكام

1- لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 263 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع أنه استند فى قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)

2- مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدنى أن الحارس القضائي ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 2621 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصريف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 7092 لسنة 64 جلسة 1995/12/12 س 46 ع 2 ص 1368 ق 269)

3- النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ... " ، وفى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء " ، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها ، وأعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها ، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها ، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أى حق عينى عليه ، فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها ، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك وكانت إجراءات ربط الضريبة التى تستحق على التركة ورسم الأيلوية الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هى من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها و خصومها و تحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة فى تمثيل الورثة فى تلك الإجراءات .

(الطعن رقم 497 لسنة 49 جلسة 1984/12/17 س 35 ع 2 ص 2123 ق 403)

4- الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال وأعمال المحافظة عليه وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى أعمال الإدارة وأعمال الحفظ ، ولا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التى تمس أصل الحق ومنها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائي مباشرتها إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه صاحب الحق الذى تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحراسة لا تعزله عنها و لا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه أو بمن ينيبه فيها ، ومؤدى ذلك أن الحارس القضائي لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً ولا فى الإجراءات المتعلقة بها و إذا حكم عليه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على صاحب الحق .

(الطعن رقم 1653 لسنة 48 جلسة 1983/05/22 س 34 ع 2 ص 1262 ق 252)

5- النص فى المادة 733 من القانون المدنى على أن الحكم القاضى بالحراسة هو الذى يحدد ما على الحارس من إلتزامات وماله من حقوق وسلطة و إلا تطبق أحكام الوديعة و الوكالة ، و كانت المادة 701 قد نصت على أن " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة... لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة و يعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ... " كما نصت المادة 559 على أنه لا يجوز لمن لا يملك الاحق الإدارة أن يعقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ... " ونصت المادة 735 على أنه لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ، يدل على أن نيابة الحارس تتحدد بما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا الصدد ، وأن سلطة الحارس تضيق أوتتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه وأنه إذا جاوز الحارس هذا النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)

6- النص فى المادة 108 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " والمادة 706 على أنه " ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه " مؤداه منع الحارس قانوناً من إستغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لنفسه .

(الطعن رقم 950 لسنة 46 جلسة 1981/05/09 س 32 ع 2 ص 1407 ق 255)

7- الأصل فى طلب إزالة المنشآت التي تقام على أرض الغير دون رضائه خارج عن نطاق أعمال الإدارة المخولة للحارس لأن مناط ذلك أن يمس طلب الإزالة أصل الحق، الأمر المفتقد فى الدعوى الماثلة، إذ الإزالة مترتبة على طلب فسخ عقد الإيجار ومبنية على حق المطعون عليها - الحارسة - فى تسلم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند التأجير فى معنى المادة 591/1 من القانون المدني وهي بهذه المثابة تدخل فى أعمال الإدارة.

(الطعن رقم 730 لسنة 46 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1744 ق 336)

8- متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدنى أنه يجوز للحارس أن يجرى أعمال التصرف برضاء ذوى الشأن ، فإن تدخل المستحقين فى الوقف منضمين إلى الحارس القانونى على الوقف فى طلباته فى دعوى تثبيت الملكية التى أقامها بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذى شاب تمثيله لهم و بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحه و منتجة لآثارها فى حق الخصوم على السواء منذ بدايتها .

(الطعن رقم 450 لسنة 34 جلسة 1968/11/26 س 19 ع 3 ص 1407 ق 213)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 735 من التقنين المدني على ما يأتي :

(لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ).

ويضاف إلى النص المتقدم نص المادة 734 مدني سالف الذكر ، وهو يقضي بأن يلتزم الحارس بإدارة الأموال المعهودة إليه حراستها ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

ويخلص من كل ذلك أن الحارس يلتزم بإدارة المال ، وأن هذا الالتزام هو في الوقت ذاته سلطة ، فالحارس سلطة واسعة في الإدارة ، وسلطة محدودة في التصرف ، وهو لا يستطيع أن ينزل عن سلطته لأحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين ، ويكون له وحده دون المال الصفة في مباشرة ما يدخل في سلطته ، فهذه مسائل أربع نبحثها على التعاقب .

ففي الصدر من أعمال الإدارة التي يقوم بها الحارس الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز كما قدمنا أن يضيق حكم الحراسة أو الإتفاق من هذه السلطة أو أن يوسع فيها ، فلا يجيز للحارس مثلاً أن يؤجر لأكثر من سنة أو يجيز له أن يؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وإذا سكت الحكم أو الإتفاق عن تعيين المدة، كان للحارس أن يؤجر لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، لأن الحارس لا يملك إلا حق الإدارة، وتنص المادة 599 مدني في هذا المعنى على أنه (لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره )، ويخلص من هذا النص أن الحارس، حتى إذا لم يعطه حكم الحراسة السلطة في التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أن يؤجر لمدة أزيد بشرط أن يحصل على إذن في ذلك من المحكمة التي عينته، وقد جرى العرف في الحراسة أن يكون التأجير بطريق المزاد العلني دفعاً لكل شبهة، فإذا أجر الحارس بالممارسة وجب عليه أن يثبت أنه كان مضطراً إلى ذلك، وقد يقيده حكم الحراسة بأن يكون التأجير دائماً بالمزاد العلني، كما سبق القول، وما دام الحارس يملك سلطة التأجير، فإنه يملك تبعاً لذلك سلطة قبض الأجرة وإعطاء المخالصة بها، ورفع الدعوى ضد المستأجر لمطالبته بها وإخراجه من العين المؤجرة ولغير ذلك من الأمور التي تستند إلى عقد الإيجار، ولكن لا يجوز للحارس أن يبرم صلحاً مع المستأجر ، أو أن ينزل عن جزء من الأجرة ، لأن هذه من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة فتقتضي موافقة ذوي الشأن أو إذن المحكمة.

ويجوز للحارس أن يزرع الأطيان الموضوعة تحت الحراسة بنفسه إذا وجد أن هذه هي خير طريقة للإستعمال، أو إذا لم يتقدم مستأجر يعرض الأجرة المناسبة، وفي هذه الحالة يدخل بعض أعمال التصرف في سلطة الحارس بطريق التبعية لأعمال الإدارة، فيجوز له أن يشتري البذور والسماد والمواشي والآلات اللازمة للزراعة، كما يجوز له أن يبيع المحصول.

ويدخل في سلطة الحارس، كعمل من أعمال الإدارة، استيفاء الحقوق وإعطاء مخالصات بها للمدينين بإبداع المقبوض لحساب صاحب المنال، وله أن يقبض الحقوق قبل حلول أجلها دون استنزال شيء منها ، ولكن لا يجوز أن يؤجل دفعها إلا بإذن خاص، ويرفع الدعاوي ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإستيفاء الحقوق، ومن ذلك توقيع الحجوز المختلفة، كذلك يوفي الحارس الديون مما يكون بيده من أموال أو من ربع هذه الأموال ، وللحارس أن يستوفي الحقوق ويوفي الديون بمقابل ، إذا كان الوفاء بمقابل فيه مصلحة ، وأن يشطب الرهن بعد استيفاء الحق، وأن يصالح على الدين إذا كان في الصلح مصلحة واضحة ولا سبيل إلى اقتضاء الحق بدونه .

ويدخل في أعمال الإدارة أيضاً التأمين من الحريق ومن السرقة وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة، بل إن هذه تعتبر، كذلك من أعمال الحفظ والصيانة، فتدخل بهاتين الصفتين في سلطة الحارس، ويمكن القول بوجه عام إن جميع أعمال الإدارة المخولة للوكيل وكالة عامة، والتي بسطناها تفصيل فيما تقدم، تدخل في سلطة الحارس.

وللحارس أن يستعين بالموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم في أعمال الإدارة .

ويتفق الحارس لأعمال الإدارة، كما يتفق لأعمال الحفظ ، من المال الذي تحت يده أو من ربع هذا المال، وإذا اقتضت الضرورة، أن يقترض بغير فائدة أو بفائدة، جاز له ذلك، ما لم يمده أصحاب الشأن بالمال اللازم له .

وكما يجب على الحارس أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على المال، كذلك يجب عليه بذل نفس هذه العناية في إدارته ، ويستوي في ذلك أن يكون الحارس مأجوراً أو غير مأجور ، وقد بينا فيما تقدم أن مسئولية الحارس أشد من مسئولية المودع عنده فيما يتعلق بأعمال الحفظ ، والآن نقرر أن مسئوليته في أعمال الإدارة أشد من مسئولية الوكيل، إذ هو بخلاف الوكيل مفروض بحكم ظروف المنازعة على أصحاب الشأن، ذلك أن الوكيل لا يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد إلا إذا كان مأجوراً، فإذا كان غير مأجور لم يلتزم إلا ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلفه في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد أما الحارس فيجب عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد ولو زادت على عنايته في أعمال الخاصة، وذلك سواء كان مأجوراً أو غير مأجور، فإذا نزل عن هذا القدر من العناية ونجم عن ذلك ضرر يصيب صاحب المال، كان لهذا أن يرجع عليه بالتعويض ولا تسقط دعوى المطالبة بهذا التعويض إلا بالتقادم العادي أي بخمسة عشر سنة .

رأينا أن المادة 735 مدني تقضي بأنه لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ، والمقصود هنا أعمال التصرف ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ( فإذا اقتضت الظروف القيام بأعمال تجاوز أعمال الإدارة ، أو رأي الحارس فائدة من القيام بمثل هذه الأعمال ، كإجراء تحسينات في العين أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو غير ذلك ، وجب على الحارس أن يحصل في شأن ذلك على موافقة ذوي الشأن جميعاً أو على ترخيص من القضاء ) . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1187)

سلطة الحارس في الإدارة تماثل سلطة الوكيل وكالة عامة فيبرم الايجار لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - بالنسبة للأماكن الخارجة عن نطاق قانون إيجار الأماكن إذ كان يمتد الإيجار بالنسبة لها بحكم القانون قبل القانون رقم 4 لسنة 1996 سواء كان المؤجر مالكاً أو حارساً ويجوز أن يشترط الحكم أو الإتفاق مدة أقل فان لم يرد بهما هذا القيد وجب الا يجاوز الايجار ثلاث سنوات (م 599) إلا إذا أذنته المحكمة التي عينته ويجوز الحصول على هذا الأذن بأمر على عريضة والعبرة في تحديد المدة بما تضمنه العقد فيجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات دون إعتداد بالإمتداد القانوني للإيجار ولو أدى الى تجاوز هذه السنوات ، وإذا أجر بغبن فاحش كان مسئولاً عن الضرر الذي نشأ من سوء ادارته، وله في مجال الإدارة، قبض الأجرة وأعطاء مخالصة بها ورفع الدعاوى المستعجلة والموضوعية ضد المستأجر كما يجوز له إبرام صلح معه فيما يتعلق بالمنازعة الإيجارية بإعتبارها من أعمال الإدارة ويرى البعض عدم جواز ذلك - أو التنازل عن جزء من الأجرة فتلك من أعمال التصرف التي ترتبط بأعمال الإدارة ولا تقتضى إذن المحكمة أو موافقة ذوى الشأن كما لا يجوز له إبرام إيجار يخرج عن حدود الادارة الحسنة. ويجوز للحارس أن يزرع الأرض بنفسه إذا لم يجد مستأجراً فيكون له مباشرة أعمال التصرف اللازمة لذلك كشراء البذور والسماد والمواشي والآلات اللازمة للأرض وله بيع المحصول بدون إذن لتبعية هذه التصرفات لأعمال الإدارة وللحارس أيضاً مباشرة التصرفات اللازمة لأعمال الإدارة والحفظ مثل استيفاء الحقوق وإعطاء المخالصات وقبض الحقوق كاملة قبل حلول أجلها، وليس له تأجيلها بدون إذن، وله رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وتوقيع الحجوزات وله أن يطعن في عقود الإيجار الصورية أو المعقودة غشاً، ويوفي الديون ويستوفي الحقوق ويشطب الرهن بعد استيفاء الحقوق وأن يصالح على الدين إذا كان في ذلك مصلحة واضحة تتحقق بإستحالة إستيفاء الحق بدون ذلك على خلاف في الرأي فالتصالح تصرف - وله التأمين ضد السرقة والحريق ويدخل ذلك في حدود سلطته بحفظ الشيء، وله الإستعانة في الإدارة بعمال، وينفق من الريع أو من المال الموجود تحت يده وليس له بيع شئ للإنفاق من ثمنه ولكن له أن يقترض بفائدة أو بغير فائدة، واذا لم تتوفر النقود لديه للإنفاق منها على أعمال الإدارة تعين اخطار صاحب المال ليقدم له ما ينفق منه وإلا كان غير مسئول عما يترتب على ذلك، ويبذل في ذلك كله عناية الرجل المعتاد ولو جاوزت عنايته في شئونه الخاصة وسواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر بخلاف الوكيل إذ لا يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد الا اذا كانت الوكالة بأجر .

أما أعمال التصرف، غير التابعة لاعمال الادارة ، فلا يجوز للحارس مباشرتها إلا بموافقة ذوى الشأن جميعاً أو باذن المحكمة التي عينته، وإلا فلا يسرى التصرف في حق صاحب المال الا اذا أقره، ومن ثم فلا يجوز للحارس أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح فيما عد الحالات السابقة، أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجري تحسينات في العين أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالك. ويتولى الحارس الإدارة بنفسه فلا يعهد بها لأحد من ذوي الشأن أو يؤجر له العين التزاماً تنص المادة 734 إلا بموافقة باقی ذوى الشأن جميعاً فذلك من قبيل الادارة غير المعتادة وليس له أن يعهد بالادارة الأجنبي من غير ذوى الشأن.

والقضاء المستعجل ليس مطلق اليد في الأذن للحارس بالقيام بأعمال التصرف إنما هو مقيد بألا يكون العمل الذي أذن للحارس به ماساً بأصل الحق لخروج ذلك عن اختصاصه وأن يتفق العمل الذي أذن للحارس به مع طبيعة الحراسة القضائية باعتبارها إجراء وقتي تحفظی.

ولما كان الحارس القضائى نائبة قانونية عن ذوى الشأن فإنه يلتزم بالقيام بأعمال الحفظ وإدارة الأموال محل الحراسة وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تطلبها تلك الأعمال بالضرورة، أما لا يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل الذوى الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها.

ولما كانت أعمال التصرف التي لا تقتضيها أعمال الإدارة، تمس حقوق نوی الشأن جميعاً، ومن ثم يكون لهم الحق في الإعتراض عليها وإبداء دفاعهم المتعلق بذلك، ومن ثم تنشأ خصومة بين الحارس وذوى الشأن، وهو ما يوجب على الحارس إذا أراد استصدار ترخيص من المحكمة بإبرام تصرف، أن يسلك في ذلك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بإيداع صحيفة طلبة القضائي قلم الكتاب ويختصم فيها ذوى الشأن جميعاً. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 316)

والمقصود هنا أعمال التصرف فقد تقتضى الظروف أن يقوم الحارس بأعمال تجاوز أعمال الإدارة، أو يرى الحارس فائدة من القيام بهذه الأعمال، وفي هذه الحالة يجب على الحارس قبل القيام بها أن يحصل على رضاء ذوى الشأن جميعاً أو يحصل على ترخيص بذلك من القضاء.

وهذه الأعمال تختلف عن أعمال التصرف التابعة لأعمال الإدارة - التي أوضحناها فيما سلف لأن هذه الأعمال يقوم بها الحارس دون رضاء ذوي الشأن أو ترخيص القضاء.

ومثال الأعمال التي تعنيها المادة بيع المنقولات موضوع الحراسة إذ خيف عليها التلف أو هبوط القيمة أو كانت قيمتها لا تحتمل الإنفاق على حفظها وصيانتها، على أن يودع الثمن خزانة المحكمة على ذمة ذوى الشأن أو أن يقوم الحارس بتوزيعه عليهم إذا أنفقوا على ذلك.

وكذلك بيع المحل التجاري إذا تحقق وجه الخطر الموجب لذلك، كمالو كانت إدارة المحل لا تحقق أي ربح أو كانت الخسائر تتوالى تباعاً بحيث يخشی أن يستهدف رأس المال للضياع .

وسداد الديون المستحقة للدائن المرتهن لدرء الخطر الذي سيحل بالورثة ونزع ملكية أطيانهم بسبب ذلك.

وإجراء تحسينات في العين إذا كان يترتب على إجرائها زيادة في الإيراد .

وإقراض المال بفائدة إذا كان العمل يعود بالمنفعة.

وإذا كان يمكن حفظ المال دون تلف كمحصول القطن لم يجز للحارس بيعه بل يجب عليه تخزينه على ذمة من يثبت حقه فيه.

ويختص القاضي المستعجل بالإذن للحارس بإجراء التصرفات السابقة.

غير انه ليس مطلق اليد في الأذن للحارس ، إنما مقيد بقيدين :

الأول : ألا يكون العمل الذي يأذن به للحارس ماساً بأصل الحق، لأنه إن كان ماساً بأصل الحق خرج عن اختصاصه.

الثاني : أن يكون العمل الذي يأذن للحارس به منسجماً مع طبيعة الحراسة القضائية بحسبانها إجراءً وقتياً.

ويثبت الإختصاص بالإذن لقاضى المستعجل دون قاضي التنفيذ بصفته المستعجلة، لأن المنازعة متصلة بإتمام مهمة الحارس أي منازعة تابعة لإجراءات التعيين وثيقة الإرتباط بإجراءات التعيين.

كما تختص بإصدار هذا الإذن المحكمة التي قضت بتعيين الحارس. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 848)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩