loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 293

مذكرة المشروع التمهيدي :

يجب على الحارس أن يؤدي حساباً عن إدارته إلى ذوى الشأن. وقد حدد المشروع هذا الإلتزام ونظمه حتى يكون له أثر فعال في ضمان الرقابة على إدارة الحارس فألزم الحارس أولاً بإتخاذ دفاتر حساب منظمة موقع عليها من المحكمة ، كما هو شأن التجار فيما يجب عليهم اتخاذه من دفاتر ، حتى يمتنع بذلك أو يقل إمكان التلاعب في الحسابات.

ثم ألزمه بأن يقدم كل سنة على الأكثر حساباً صحيحاً بما تسلمه وبما أنفقه ، وحتم عليه أن يعزز حسابه بما يؤيده من مستندات وكلفه بتقديم هذا لكل من ذوى الشأن و بايداع صورة منه بقلم كتاب المحكمة التي عينته إذا كان تعيينه بيته بحكم ، حتى يسهل على ذوى الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب والتحقق من حسن الإدارة.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1023 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها مع حذف لفظ «صحيحاً» من الفقرة الثانية . وقدمت بعد استبدال كلمة « وجب » بكلمة « فيجب».

وأصبح رقها 769 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 768.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والثلاثين.

رأت اللجنة أن تضيف إلى المادة عبارة «ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر وبذلك أصبح نصها ما يأتي :

المادة 778 - 1 - يلزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .

2- ويلزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات .

وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم کتابها.

وقد عدلت الفقرة الأولى حتى لا تفرض الدفاتر المصدق عليها في جميع الحالات إذ قد تكون قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة قليلة و بالصيغة الجديدة يتاح للمحكمة السلطة في تكليف الحارس باتخاذ دفاتر موقع عليها منها في الحالات التي تعينها .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة أن تضيف إلى الفقرة الأولى عبارة " ويجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر ، وبهذا يكون التزام الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظماً التزاماً مطلقاً " أما النامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة فهو أمر جوازى يترك للقاضي يقدره بحسب ظروف كل حالة . وفي هذا التعديل مايجعل النص أكثر مرونة .

وأصبح رقم المادة 737 .

مناقشات المجلس :


وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

الأحكام

1- إن الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا الاتفاق بين ذوى الشأن هو الذى يفرضها ، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً ، إذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراستهوردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها . ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة .

(الطعن رقم 6468 لسنة 72 جلسة 2014/04/15)

2- المادة 737 من القانون المدنى إذ الزمت الحارس بأن يقدم إلى ذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً تسلمه و بما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات فقد دلت على أن العبرة فى محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه إدارتها إنما هى بما تسلمه فعلاً من هذا الريع و بما أنفقه من مصروفات و لو عن مدة سابقة على تسلمة تلك الأعيان .

(الطعن رقم 1515 لسنة 54 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 630 ق 123)

3- الحارس الذى قام بأداء مأموريته لا يسأل إلا عن صافى الأيراد الفعلى الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضى التحقق من الأصول و الخصوم الفعلية لحساب إدارته وإذ كان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما أودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف حساب والمستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من أيراد وما أنفقه من مصاريف فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن وأقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على أساس متوسط القيمة الإيجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 158 لسنة 52 جلسة 1986/04/24 س 37 ع 1 ص 468 ق 101)

4- متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من مستندات فإن تقديم هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً ، فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب ، لما كان ذلك فإن توقيع مصلحة الضرائب الحجز على ريع حصة الطاعنين فى العقار لا يعفى الحارس المطعون عليه من الإلتزام المذكور .

(الطعن رقم 2038 لسنة 50 جلسة 1984/11/07 س 35 ع 2 ص 1800 ق 341)

5- إلتزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له ، هذه الإلتزامات جميعا مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة طبقا للأصل العام المنصوص عليه فى المادة 208 من القانون المدنى القديم ولا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى القائم . وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التى كانت تحت الحراسة فإن إلتزامه بذلك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة .

(الطعن رقم 264 لسنة 34 جلسة 1968/10/24 س 19 ع 3 ص 1267 ق 191)

6- متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الأول قد أسس قضاءه على أن صفته كحارس قد زالت بعد رفع الدعوى تبعاً لإنتهاء الحراسة وعلى أن العقار المطالب بريعه قد وقع بمقتضى حكم القسمة فى حصة الطاعن الثانى وأنه لذلك يعتبر مملوكا له إبتداء من قيام حالة الشيوع فله دون غيره حق المطالبة بريعه عن تلك المدة فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك لأن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التى كان معيناً فيها حارساً على أعيان التركة وأن صفته فى رفع الدعوى لم تكن محل نزاع من أحد طرفى الخصومة بل قرر المطعون عليه فى عريضة إستئنافه أن فى ذمته للطاعن الأول بهذه الصفة مبلغاً من النقود عن ريع العقار الذى كان يشغله مدة الحراسة ولأن الطاعن الثانى وهو الذى آلت إليه بمقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى الدعوى منضما إلى الطاعن الأول فى طلباته . أما وقوع هذا العقار فى نصيب الطاعن الثانى بقتضى القسمة فليس من شأنه أن يحول دون مطالبة الطاعن الأول للمطعون عليه بالريع مقابل إنتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة لأن الحارس مسئول عن تقديم الحساب عن إدارته لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عن مدة حراسته .

(الطعن رقم 73 لسنة 20 جلسة 1952/03/06 س 3 ع 2 ص 591 ق 101)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 737 من التقنين المدني على ما يأتي :

1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، ويجوز للقاضي إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .

2- ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .

التزام الحارس بتقديم الحساب كإلتزام الوكيل :

للحارس نائب عن صاحب المال كما قدمنا ، فهو يلتزم بتقديم الحساب للأصيل التزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل، وقد قدمنا في الوكالة، أن الحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه، كأن يكون للموكل مال تحت يد الوكيل، ومبالغ قبضها هذا الأخير تمن ما باعه أو أجره ما أجره أو وفاء الدين للموكل في ذمة الغير، ومبالغ هي فوائد للمبالغ التي استغلها الوكيل لحساب الموكل، وأعيان للموكل كانت مودعة عند الغير واستردها الوكيل، وأوراق مالية اشتراها الوكيل لحساب الوكيل، وكأن يكون على الموكل المصروفات التي أنفقها الوكيل في إدارة الأموال، والضرائب والرسوم التي دفعت، وأقساط التأمين ، والسمسرة التي دفعها الوكيل لإتمام صفقات لحساب الموكل، والثمن الذي اشترى به الأوراق المالية أو غيرها من أشياء لحساب الموكل، والثمن الذي اشترى به الأوراق المالية أو غيرها من أشياء لحساب الموكل، والأجر الذي اتفق عليه مع الموكل، فيدرج الموكل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ، مكون من أصول وخصوم، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو الذي يجب الوفاء به للموكل، كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتفني ذاتية هذه المبالغ وهي مدرجة في الحساب، فلا تكون حقوقاً أو ديوناً مستقلة بعضها عن بعض، ولا ينتج أي منها فوائد مستقلة، بل الذي ينتج الفوائد هو رصيد الحساب، ولا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الإستقلال، بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم، لأن الحساب لا يتجزأ كما سبق القول، وما قلناه في الوكالة يسري على الحراسة، فالحارس نائب عن صاحب المال كما قدمنا .

ما يتخصص به الحارس في تقديم الحساب :

على أن المادة 737 مدني ، بعد أن قضت بأن يقدم الحارس "حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات".

نظمت هذا الإلتزام تنظيماً دقيقاً على الوجه الآتي :

(1) ألزمت الحارس أن يتخذ دفاتر حساب منظمة، بل أجازت للقاضي أن يلزم الحارس بإتخاذ دفاتر حسابات موقع عليها من المحكمة إذا كانت أهمية المال الموضوع تحت الحراسة تقتضي ذلك.

(2) ألزمت الحارس أن يقدم الحساب لذوي الشأن كل سنة على الأكثر، ولو قبل انتهاء الحراسة. ويجوز أن يلزم الإتفاق أو حكم الحراسة الحارس أن يقدم الحساب في السنة أكثر من مرة ، كما يجوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من مرة في السنة ، وعلى كل حال يجب على الحارس أن يقدم حساباً أخيراً عند انتهاء مهمته، ولو قبل إنقضاء السنة.

(3) ألزمت الحارس، إذا كانت المحكمة هي عينته، سواء كان حارساً قضائياً أو حارساً اتفاقياً ، أن يودع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة ، ليتيح للمحكمة فرصة مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على إدارة الحارس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1203)

لما كان الحارس نائباً عن صاحب المال فيتعين عليه إمساك دفاتر منتظمة لإثبات إيرادات ومصروفات الحراسة ولا يشترط أن تكون موقعاً عليها من المحكمة إلا إذا اشترط الحكم ذلك وهذا هو الأصوب على أن يتم التوقيع على كل صفحة ويراجع في فترات محددة. وعليه كذلك أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات من واقع هذه الدفاتر يتضمن المبالغ التي حصلها والأعيان التي تسلمها وما أنفقه من مصروفات وأقساط وخلافه ثم ينتهي إلى بيان صافي الحساب، وتفنى ذاتية هذه المبالغ عند إدراجها بالحساب، فلا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر منها بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم ويقدم الحساب في الميعاد الذي يجيده الإتفاق أو الحكم وقد يكون أكثر من مرة خلال السنة، فإذا لم يحدد الإتفاق أو الحكم ميعاد التزم الحارس بتقديم الحساب كل سنة، ومتى انتهت الحراسة تعين عليه تقديم حساب نهائي ولو لم تنقض سنة على الحراسة، وعلى الحارس إيداع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة التي عينته لمراجعته. ويتقادم التزام الحارس بتقديم الحساب بخمس عشرة سنة، بإعتباره إلتزاماً قانونياً أوجبته المادة 737 من القانون المدني. ولا ينقضي هذا الإلتزام إلا بتقديم حساب مفصل مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته فلا يكفي تقديم کشف بالإيراد والمنصرف وإلا كان محلاً بإلتزامه.

ويجوز لصاحب الشأن رفع دعوى بالزام الحارس بتقديم حساب مؤيد بالمستندات .

والإلتزام بتقديم حساب، شخصي فلا ينتقل لورثة الحارس. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 325)

يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة يثبت فيها بإنتظام الحسابات الخاصة بالحراسة.

ولا يشترط أن تكون هذه الدفاتر موقعاً عليها من المحكمة إلا إذا ألزمه القاضي بذلك في الحكم الصادر بتعيينه حارساً ، فيلتزم بذلك في هذه الحالة .

ويلتزم الحارس بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تلزم الحارس أن يقدم الحساب أكثر من مرة في السنة كثلاثة أشهر أو ستة أشهر، إذا كانت أهمية الأموال الموضوعة تحت الحراسة وظروفها تتطلب تقصير مدة تقديم الحساب، لتكون الرقابة أفعل أثراً.

ويجوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من مرة في السنة وبصفة عامة فإن الحارس يلتزم بتقديم الحساب ولو لم ينص الحكم على ذلك لأنه التزام أوجبه القانون عليه وعلى الحارس أن يقدم حساباً عن إدارته قبل انتهاء السنة أو المدة التي حددتها له المحكمة إذا انتهت الحراسة.

ويجب على الحارس أن يودع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة، ليتيح للمحكمة فرصة مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على الحارس.

وكانت المادة كما وردت في مشروع القانون (برقم 1023) تنص على أن يلتزم الحارس أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر (حساباً صحيحاً).

إلا أن كلمة (صحيحاً) حذفت في لجنة المراجعة، ولا يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية، وجه الحكمة في هذا الحذف. ويرى البعض - بحق - أن في حذف هذه الكلمة جلاء لكل لبس وإزالة الغموض كان يحدثه بقاؤها فوصف الحساب بأنه صحیح مقدماً يتعارض مع تكليف المشرع الحارس تعزيزه بالمستندات المثبتة له، والتي تكون في الواقع محل مناقشة من ذوى الشأن ومن المحكمة. فضلاً عن أن هذا الوصف لو أسبغ على الحساب بمجرد تقديمه من الحارس معززاً بالمستندات لترتب عليه نقل عبء الإثبات من على عاتقه، وهذا ليس مقصوداً ومن ثم جلت اللجنة بهذا الحذف الغموض وأصبح بذلك عبء الإثبات الذي يقع على الحارس جلياً واضحاً.

ونصت المادة على أن يتضمن الحساب حساباً بما تسلمه الحارس وبما أنفقه.

فالحساب يتضمن ما للحراسة وما عليها فيشتمل على ما قبضه الحارس من أجرة وما تقاضاه من ثمن الأشياء يحوز له بيعها، وفوائد مستحقة للحراسة، وكذا ما أنفقه الحارس من مصروفات وما سدده من ضرائب ورسوم وأقساط تأمين والأجر الذي قدر له إن كان ...... إلخ فيدرج الحارس كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ، مكون من أصول وخصوم، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو الذي يجب الوفاء به للحراسة، كما هو الأمر في الحساب الجاري وتفتى ذاتية هذه المبالغ وهي مدرجة في الحساب، فلا تكون حقوقاً أو ديوناً مستقلة بعضها عن بعض ولا ينتج أي منها فوائد مستقلة بل الذي ينتج الفوائد هو رصيد الحساب. ولا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الإستقلال، بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم، لأن الحساب لا يتجزأ. وهو ذات النظام المتبع في الحساب بين الوكيل والموكل .

والتزام الحارس بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات هو التزام قانوني مستقل ولا يعفيه منه أن يكون إيراد العقار لا يغطي نفقاته أو أنه لم يحصل على إيراد عنه في هذه السنة أو أن الإيراد محجوز عليه سواء تحت يده أو تحت يد المدين للحراسة إذ ينبغي عليه في جميع هذه الحالات تقديم كشف حساب يبين فيه الإيرادات والمصروفات وأن يوضح به أيضاً المحجوزات التي وقعت تحت يده أو تحت يد الحراسة.


وأوجبت المادة على الحارس أن يعزز حسابه بالمستندات، أي المستندات الدالة على الإيراد والمصروفات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 887)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩