مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس، الصفحة : 314
مذكرة المشروع التمهيدي :
يبقى المرتب ماعاش الشخص الذي تقرر المرتب مدى حياته، وينقطع في اليوم الذي يموت فيه . وإذا حل قسط وجب دفعه يوم حلوله، ولا يرد منه شيء حتى لو مات هذا الشخص قبل حلول القسط التالي . هذا ما لم يتفق على أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته .
تنص المادة 745 من التقنين المدني على ما يأتي :
1- لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته" .
2- على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل" .
ويتبين من النص سالف الذكر أن المستحق يكسب المرتب يوماً طوال حياة الشخص الذي ربط المرتب بحياته . ويبدأ الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب للمستحق من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب، فإذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم موت الموصي وقد يعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوماً آخر كبداية للوقت الذي تؤدي فيه أقساط المرتب، كما إذا اتفق على أن المرتب لا يؤدى إلا من يوم أن يسلم المستحق للملتزم مقابل المرتب من رأسمال أو عين .
وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتب بحياته،ويكون غالباً هو نفس المستحق .
ولما كان يوم الوفاة هذا هو أيضاً يوم ناقص بطبيعته، فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق.
ويغلب اشتراط أن تؤدى أقساط المرتب مقدماً كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أو كل سنة، فيدفع القسط في بداية الشهر أو بداية المدة التي حددت للقسط، وذلك لأن هذا القسط يكون غالباً هو المورد الرئيسي الذي يعيش منه المستحق . فإذا لم يوجد شرط في هذا المعنى، أدى القسط في نهاية المدة التي حددت له لا في بدايتها .
وإذا اشترطت تأدية القسط في بداية، وحل القسط في أولاً لسنة مثلاً، فإنه يكون مستحقاً بمجرد حلوله، حتى لو مات الشخص الذي ربط المرتب بحياته في خلال السنة وقبل تمامها، ولو في اليوم الأول منها أي في يوم حلول القسط ويستولى المستحق أو ورثته على القسط الذي حل بأكمله، ولا يطلب من أي منهم أن يرد من هذا القسط ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته في السنة التي حل عنها القسط . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 745 مدني، إذ تقول كما رأينا : "على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل" ومع ذلك يجوز أن يشترط الدفع مقدماً ولكن يشترط في الوقت ذاته أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته، وفي هذه الحالة يرد المستحق أو ورثته من القسط الذي حل وقبض ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياته.
المستحق هو الذي يحمل عبء إثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً، حتى يكون مستحقاً لما حل من أقساط المرتب، ولما كان الغالب أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته هو نفس المستحق، فعل هذا الأخير أن يقدم شهادة إثبات وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع، المجلد : الثاني، الصفحة : 1356)
يستحق الراتب في اليوم التالي لإبرام العقد ويستمر يوماً بيوم لأنه ثمار مدنية وينقطع في اليوم الذي يموت فيه من ربط المرتب بحياته، وقد يتفق على يوم آخر للاستحقاق کیوم تسلم مقابل المرتب، وقد يتفق على دفع المرتب أول كل شهر أو أول كل سنة ويستحق القسط بمجرد حلوله حتى لو مات الشخص الذي ربط الرتب بحياته خلال تلك المدة أو في أول يوم منها، فيستوفی المستحق أو ورثته القسط بأكمله، وإذا اشترط عدم إستحقاق المرتب إلا بقدر الأيام التي عاشها المستحق، صح هذا الشرط والتزم المستحق أو الورثة ما يقابل الأيام التي لم يعشها من ربط الرتب بحياته. ويتحمل المستحق إثبات أن ربط المرتب بحياته لم يزل حياً .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 367)
يبين من هذا النص أن المرتب يستحق طوال المدة التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته. فإذا توفي انقطع الراتب.
ويبدأ استحقاق المرتب أي أداء الأقساط من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب، فإن كان التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم وفاة الموصي ولا يحسب اليوم الذي تم فيه العقد أو الذي توفي فيه الموصي، فلا يستحق عنه المرتب، لأنه يوم ناقص بطبيعته، ويستحق المرتب إبتداء من اليوم التالي.
وقد يتفق في العقد على أن يبدأ أداء المرتب من وقت نقل ملكية رأس المال إلى الملتزم، وحينئذ يبدأ أداء المرتب من هذا الوقت.
ويستمر أداء أقساط المرتب للمستحق حتى اليوم الذي يتوفى فيه من ربط الراتب بحياته. وغالباً ما يشترط أداء الأقساط مقدماً لأن المستحق سوف يتعيش منها، وإذا لم يوجد هذا الإتفاق كان أداء القسط في نهاية فترته. والقسط المستحق في بداية الفترة التي يدفع فيها، لا يرد منه شيء حتى لو مات الشخص الذي ربط بحياته المرتب خلال الفترة التي استحق عنها وقبل حلول القسط الثاني. هذا ما لم يتفق على أن المرتب لا يكون مستحقاً إلا بقدر الأيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته.
ولما كان يوم الوفاة يعتبر بدوره يوماً ناقصاً بطبيعته. فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابق.
ويقع على عاتق المستحق عباء إثبات أن الشخص الذي ربط المرتب بحياته لا يزال حياً، حتى يكون مستحقاً لما حل من أقساط المرتب. فإذا كان هو نفسه المستحق، فقد ذهب البعض إلى أنه يلزم بتقديم شهادة إثبات وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة.
المرتب مدى الحياة غير قابل للإستبدال، فلا يجوز للملتزم بالمرتب إذا كان العقد معاوضة التخلص من التزامه بأن يرد العين أو رأس المال إلى المستحق.
وفي هذا يختلف المرتب مدى الحياة عن الدخل الدائم، والذي يجوز فيه استبدال الدخل في أي وقت.
ولو كان العقد تبرعاً فالمتبرع ملزم بأداء المرتب ولا يستطيع التخلص منه بأداء شئ آخر، فهو لم يأخذ عوضاً.
غير أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز للملتزم بالمرتب أن يشترط جواز تخلصه من المرتب برد المقابل الذي أخذه إذا كان المرتب قد تقرر معاوضة، أو برده رأس مال معين المقدار إذا كان قد تقرر تبرعاً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 985)

