مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 316
مذكرة المشروع التمهيدي :
ينص التقنين المصري (م 480 فقرة 3 / 588 ) على أنه يجوز لصاحب الإيراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا الدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها . ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع طلب الفسخ . ويقال في تعليل ذلك إن الفسيخ متعذر ، إذ النسخ يرجع المتعاقدين إلى ما كانا عليه ، فلو باع شخص منزلاً إيراد مرتب مدى الحياة وقبض بعض الأقساط ، ثم جد ما يميز الفسيخ، فإذا رد ما قبضه من الأقساط واسترد المنزل فأنه لا يمكن القول بأن ريع المنزل في المدة التي بقي فيها العقد قائما يعدل فوائد الأقساط التي ردت.
وظاهر أن هذه الحجة لا تقوم حائلاً دون الفسخ. وقد قرر المشروع أنه إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض إن كان له محل في حالتي التنفيذ والفسخ. فاذا أراد الدائن الفسخ ، رد الأقساط واسترد المنزل ، و أخذه على سبيل التعويض الفرق ما بين ريع المنزل وفوائد الأقساط ، هذا غير ما يستحقه من التعويض لأسباب أخرى .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1033 من المشروع ، وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية :
«إذا لم يقم المدين بالتزامه كان المستحق أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له محل ».
وأصبح رقم المادة 778 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 777.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والثلاثين
تليت المادة 777 فرأت اللجنة تعديلها كالآتي : -
«إذا لم يقم المدين بالتزامه كان المستحق أن يطلب تنفيذ العقد فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب نسخة مع التعويض إن كان له محل» .
وقد قال معالي السنهورى باشا إن هذه المادة ماهي إلا تقرير للقواعد العامة وإنها ماوضعت في المشروع إلا لأن القانون الحالى ينص على غير ذلك .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة أن تضيف إلى النص عبارة « فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب » بعد عبارة « تنفيذ العقد » وقد راعت اللجنة في هذا أن الملتزم له أن يطلب تنفيذ العقد عيناً إذا لم يتم الدين بالتزامه . على أن العقد قد يكون من قبيل المعاوضات ، وفي هذه الحالة رؤى أن يصرح في النص بإعطاء الملتزم له حق المطالبة بالفسخ أيضاً تمشياً مع القواعد العامة .
وأصبح رقم المادة 746 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
تنص المادة 746 من التقنين المدني على ما يأتي : " إذا لم يقم المدين بإلتزامه ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل .
ويتبين من النص سالف الذكر أنا لملتزم بالمرتب إذا لم يؤده للمستحق ، كان لهذا الأخير ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجب التمييز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعاً أو تقرر بعوض . فإذا كان قد تقرر تبرعاً ، فلا معنى لأن يطلب المستحق الفسخ إذا توقف الملتزم عن دفع الأقساط ، لأنه لا يسترد بالفسخ شيئاً ويخسر به المرتب . أما إذا كان المرتب قد تقرر بعضو ، وتوقف الملتزم عن دفع الأقساط أو تخلف عن تقديم التأمينات أو أضعفها ، فإنه يجوز للمستحق ، وفقاً للقواعد العامة ، أن يطلب الفسخ وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان له مقتض .
وإذا طلب الفسخ وقضي به ، وجبت إعادة كل شيء إلى أصله . فيرد المستحق مجموع الأقساط التي قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل قسط منها . ويرد الملتزم رأس المال الذي أخذه من المستحق مع فوائده القانونية من وقت أن أخذه ، أو يرد العين التي أخذها مع الريع الذي حصل أو كان يجب أن يحصل عليه . ولما كانت فوائد رأس المال أو ريع العين ، يزيد عادة على فوائد الأقساط ، فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين ، فيبقى فائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه الملتزم للمستحق . وينتهي الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط التي قبضها . ويرد الملتزم رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد الأقساط.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1364)
إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتض، فللمستحق أن يجبر الملتزم بالمرتب على أدائه سواء كان المرتب تقرر معاوضة أو تبرعاً كما له المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإمتناع، كما يجوز للمستحق أن يطالب بالفسخ وتتوفر مصلحته في ذلك اذا تقرر المرتب بعوض إذ يكون له استرداد المقابل الذي أداه للملتزم خلافاً لما اذا تقرر تبرعة فإنه يفقد المرتب دون أن يسترد شيئاً ، ومتى قضى بالفسخ عادت حالة المتعاقدين إلى ما كانت عليه قبل العقد. فيسترد المستحق العين من الملتزم مع ريعها الذي حصل عليه الملتزم أو ما كان يمكن أن يحصل عليه منه، ويسترد الملتزم ما أداه من مرتب للمستحق مع فوائده القانونية من يوم قبض كل قسط، فإن كان التصرف قرضاً رد الملتزم مبلغ هذا القرض وفوائده القانونية من وقت تسلمه له، وتقع المقاصة بين فوائد الريع أو مبلغ القرض، فإن وجد فائض تعین رده، ومن ثم ينحصر الفسخ في رد هذا الفائض ورد الأقساط للملتزم والعين أو مبلغ القرض للمستحق .
وإذا تعاقد الغير مع الملتزم لمصلحة المستحق، تضمن ذلك إشتراطاً لمصلحة الأخير، وسرت قواعد الإشتراط لمصلحة الغير .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 368)
إذا تأخر المدين في دفع قسط من أقساط المرتب، سواء كان المرتب معاوضة أو تبرعاً، كان للمستحق التنفيذ العيني فضلاً عن المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء التأخير.
وهذا كله تطبيق القواعد العامة وإذا استمر الملتزم في الإمتناع عن دفع أقساط المرتب، جاز أن يحكم بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبلغ كافي لأداء أقساط المرتب مدى الحياة.
ويكون تحديد المبلغ الكافي، بتقدير مبلغ يكفي إذ دفع إلى شركة تأمين، لأن تؤدي الشركة إلى المستحق أقساط المرتب، فإذا فرض أن القسط السنوي المرتب مائة جنيه وتقاضى المستحق من الملتزم أقساطاً عشرة، فإن المرتب يكون قد دام عشر سنوات، وما بقي من أقساطه يكفي أن يخصص للوفاء به مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي دفعه المستحق للملتزم بفرض أن المرتب تقرر معاوضة. فإذا كان المستحق قد دفع للملتزم ألفي جنيه، فإن ألفاً واحداً يكفي في الغالب شركة تأمين لتؤدي في مقابلة إلى المستحق الأقساط الباقية من المرتب إلى أن ينقضي .
فإذا كان المرتب مدى الحياة بموجب عقد معاوضة كقرض أو بيع، فإنه يجوز للمستحق إذا لم يقم المدين بأداء أقساط المرتب أن يطلب فسخ العقد، مع التعويض عن الضرر الناجم له عن التأخير. وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 157 مدنی.
كما يجوز للمستحق طلب الفسخ إذا توقف الملتزم عن تقديم التأمينات أو أضعفها. ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ومن ثم يلتزم المدين برد رأس المال وفوائده القانونية من وقت تسلمه له أو برد العين التي نقلت ملكيتها إليه مع الريع الذي حصل عليه أو كان يجب أن يحصل عليه.
ولما كانت فوائد رأس المال أو ريع العين يزيد عادة على فوائد الأقساط، فإن المقاصة تقع بين فوائد الأقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين، فيبقى فائض من فوائد رأس المال أو ريع العين يدفعه الملتزم للمستحق وينتهى الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط التي قبضها، ويرد الملتزم رأس المال أو العين مع الفرق ما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد الأقساط.
ولاشك أن هناك خطر تحمله المستحق، إذ كان معرضاً طوال المدد التي قبض فيها أقساط الإيراد لأن يموت إذا كان المرتب مربوطاً بحياته أو لأن يموت الشخص الذي ارتبط المرتب بحياته، فينقضي المرتب في هذه الحالة.
ومن ثم وجب تعويضه عن هذا الخطر، وما أصابه من أضرار أخرى، على أن يترك للقاضي تقدير هذا التعويض .
أما إذا كان المرتب قد تقرر تبرعاً ، فإنه لا محل لطلب الفسخ، لأن المستحق لم يدفع شيئاً حتى يسترده. فهو سيخسر مرتبه بالفسخ.
انقضاء عقد المرتب مدى الحياة :
ينقضي عقد المرتب مدى الحياة بموت الشخص الذي اشترط دفع المرتب مدى حياته. ويجب على الدائن أن يثبت بقاء هذا الشخص على قيد الحياة لكي يحصل على المرتب.
وإذا مات المدين قبل الدائن التزم ورثته بدفع المرتب.
ولا ينقضي العقد بدفع المدين أصل الدين كما في الدخل الدائم، إلا إذا اشترط المتعاقدان صراحة أن للمدين الحق في أن يرد أصل الدين إلى الدائن ليتخلص من دفع المرتب .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 988)

