loading
الأحكام

1- النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (3) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

( الطعن رقم 7805 لسنة 80 ق - جلسة 2012/01/28 - س 63 ص 220 ق 31 )

2- إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14 / 12 2006 حتى 14 / 1 / 2008 ، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت فى 10 / 1 / 2008 ، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية فى تاريخ الحادث ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى ( المبدى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لتطبيقه أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على الواقعة رغم إلغاؤه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وتقديره لتعويض يجاوز مبلغ التعويض المقرر وفقاً للقانون الأخير ) على غير أساس .

( الطعن رقم 7805 لسنة 80 ق - جلسة 2012/01/28 - س 63 ص 220 ق 31 )

3- إن مسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذي يقوده هو الأداة التي تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هي التي أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أي من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما فى وقوعه.

( الطعن رقم 3927 لسنة 70 ق - جلسة 2002/07/28 )

4- عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه، اما أن يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المستفيد الحق فى مبلغ معين اذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل ، وقبل أن يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس المال دفعه واحده أو بايراد مرتب مدى الحياة، فان هذا العقد بصورتيه ليس الا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، يلتزم فيه رب العمل - المؤمن له - بدفع أقساط التأمين الى شركة التأمين ، ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفا فى عقد التأمين ومن ثم فان العقد الذى تم بين المشترط " المؤمن له" والمتعهد" شركة التأمين" هو مصدر الحق المباشر الذى يثبت للغير، اذ هو الذى أنشأ له هذا الحق، ونصوصه هى المرجع فى تعيين المستفيد من مشارطة التأمين.

( الطعن رقم 5727 لسنة 70 ق - جلسة 2002/01/09 - س 53 ع 1 ص 129 ق 21 )

5- النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص..... ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور .

( الطعن رقم 2422 لسنة 68 ق - جلسة 1999/04/29 - س 50 ع 1 ص 588 ق 116 )

6- إن كان المشرع بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمضرور من الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، بما مؤداه أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية له وضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أويجمع بينهم.

( الطعن رقم 299 لسنة 61 ق - جلسة 1999/04/04 - س 50 ع 1 ص 467 ق 91 )

7- لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية.

( الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/30 - س 49 ع 2 ص 792 ق 192 )

8- لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1/12/83 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري.

( الطعن رقم 2884 لسنة 59 ق - جلسة 1997/02/24 - س 48 ع 1 ص 328 ق 63 )

9- إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لذى الطاعنه هى السيارة الاجرة رقم ............ وان القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الاجبارى على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الاصابات التى حدثت به نتيجة الحادث، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة واقام قضاءه بالزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغيراً أم كبيراً وان يكون القائد مالكاً للسيارة أو غير مالك وجعله التأمين الاجبارى شاملاً أصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قائد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 8659 لسنة 65 ق - جلسة 1996/07/14 - س 47 ع 2 ص 1130 ق 211 )

10- لما كانت مسئولية مالك السيارة الأجرة عن تعويض الطاعنين عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من هذه السيارة هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه كمؤمن له وبين شركة التأمين المطعون ضدها كمؤمن لديها تأمينا يغطى هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائى إلزام مالك السيارة وشركة التأمين بالتعويض موضوعا واحدا لا يقبل التجزئة فإن قعود مالك السيارة عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسب له لا يؤثر على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون ضدها، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه مالك السيارة الأجرة فإنه يعتبر بالتالى طرفا فيه ويستفيد من الحكم الصادر المطعون ضدها.

( الطعن رقم 2363 لسنة 58 ق - جلسة 1996/05/16 - س 47 ع 1 ص 811 ق 152 )

11- لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم ..... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلتزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتا يجوز حجية - بعد ان صار باتا - فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة ان تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى اقيمت بطلب التعويض الكامل. منازعة تتعلق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق الزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3344 لسنة 60 ق - جلسة 1996/03/28 - س 47 ع 1 ص 590 ق 111 )

12- القانون رقم 10 لسنة 1989 هو الأساس فى تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر بكافة فورعة ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص هذا القانون .

( الطعن رقم 1029 لسنة 60 ق - جلسة 1994/11/06 - س 45 ع 2 ص 1335 ق 251 )

13- مؤدى نص المادة الخامسة من القانون652لسنة1955أن إلتزام المؤمن بأداء التعويض المقضى به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو انعقد بأدائه إليه وإذ أجاز القانون للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى بمباشرة الإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة غير المؤمن له فى أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور فيه أو فى مطالبتها بأداء هذا التعويض بالمضرور كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والإقتصاد رقم152لسنة1955النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان حق المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون عليه الثانى قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول المستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكه للمطعون عليه الثالث، فى حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة المؤمن له _ الطاعنة والمطعون عليه الأول فى هذا الخصوص ولا حق فى أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 3597 لسنة 58 ق - جلسة 1993/02/28 - س 44 ع 1 ص 756 ق 125 )

14- إن القانون قد أجاز للمضرور- أو ورثته - الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لاحكام المسولية التقصيريه و أجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها و ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتها فى هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو اليهما مجتمعين واذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، و إذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر و يتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الاخر على ما قد يكون بينهما من علاقة .

( الطعن رقم 167 لسنة 57 ق - جلسة 1993/02/18 - س 44 ع 1 ص 635 ق 107 )

15- لئن كان مفاد نص المادة 148 من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية ومؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما فى وسعة لدفع الضرر محل التأمين والتخفيف منه إذا وقع - وهو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية، وعدم التفريط أو الإهمال فى دفعها - إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل فى هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل استعمالها اتصالاً وثيقاً بضمير المدين ويتوقف على اطمئنانه إلى عدم انشغال ذمته بالدين وعدم تحرجه من هذا الإستعمال ومن ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح فى القانون - كالشأن فيما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني أو بنص صريح فى عقد وإذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وشروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة، وكان المطعون ضده لم يستعملها فى دفع دعوى المضرور فإنه لا يكون فى ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجباري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس .

( الطعن رقم 1990 لسنة 54 ق - جلسة 1988/12/20 - س 39 ع 2 ص 1375 ق 234 )

16- النص فى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 " يدل على أن عبارة " حوادث السيارات وردت فى النص عامة مطلقة و إذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها ، و مؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجبارى يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص وإصاباتهم من كافة حوادث السيارات التى تقع من أى جزء منها أو ملحق متصل بها ، وسواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارة أو أثناء تشغيلها على أية صورة . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضائه على أن وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها أثناء وقوفها فى موقع العمل لا يعد من الحوادث التى يشملها التأمين الإجبارى تأسيساً على ما ذهب إليه من أن ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة ويجعلها مجرد أداة لإدارة آلة ميكانيكية فإنه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص وحجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين وما إذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التأمين الإجبارى وفقاً لنص المادة السادسة المشار إليها - وهو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1807 لسنة 56 ق - جلسة 1989/05/30 - س 40 ع 2 ص 462 ق 235 )

17- النص فى المادتين 748 ، 753 من القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ، وأنه يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ . بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أوالمستفيد .

( الطعن رقم 1670 لسنة 53 ق - جلسة 1984/06/10 - س 35 ع 2 ص 1582 ق 303 )

18- النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 602 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، ولايغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه و أبنائه ، ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدأ إليها أو نازلاً منها ولايشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

( الطعن رقم 242 لسنة 52 ق - جلسة 1984/04/04 - س 35 ع 1 ص 905 ق 171 )

19- مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فى صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .

( الطعن رقم 529 لسنة 44 ق - جلسة 1983/01/11 - س 34 ع 1 ص 180 ق 47 )

20- مؤدى نص المادة 16 / 5 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أومن النائبين عنهم ما دام لفظ "الراكب" قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه ويتعين حمله على عمومه .

(الطعن رقم 2310 لسنة 51 ق - جلسة 1982/12/26 - س 33 ع 2 ص 1250 ق 226 )

21- التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ليس تأميناً إختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عملهم ، ولكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة، واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض .

( الطعن رقم 513 لسنة 46 ق - جلسة 1980/06/03 - س 31 ع 2 ص 1651 ق 307 )

22- النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وفى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وفى المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، وإذ كان هذه النصوص واضحة جلية فهى قاطعة الدلالة على المراد منها ولا يجوز الخروج عليها أو تأويلها .

( الطعن رقم 1392 لسنة 47 ق - جلسة 1980/05/29 - س 31 ع 2 ص 1598 ق 298 )

23- النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك. لأن المادة 748 من القانون المدني تنص على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" كما تنص المادة 753 من القانون المدني على أنه "يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" وإذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد، وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذي أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذي وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين بإتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ينص على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها.... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقاً للفقرة ه من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942و117 لسنة 1950.. " فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذي يسري لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان.

( الطعن رقم 814 لسنة 45 ق - جلسة 1978/10/26 - س 29 ع 2 ص 1636 ق 316 )

24- نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها " ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة " بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ، ولو كان هذا الغير قد إستولى على السيارة فى غفلة منهم ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد إنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - وعن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الردعلى ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات دون إرتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 271 لسنة 45 ق - جلسة 1978/02/09 - س 29 ع 1 ص 437 ق 86 )

شرح خبراء القانون

تضمن القانون المدني القواعد العامة التي تخضع لها كافة العقود المسماة ومنها عقد التأمين، بحيث إذا وجد قانون خاص ينتظم العقد الأخير في فرع معین، فإن أحكام هذا القانون تكون وحدها هي الواجبة الإتباع حتى لو تعارضت مع أحكام القانون المدني، بإعتبار أن القاعدة القانونية الخاصة تقييد القاعدة القانونية العامة، ويترتب على ذلك أن القاضي بدأ في تطبيق القانون الخاص على النزاع المطروح، فإن تبين له وجود مسألة لم يرد في شأنها نص فيه، لجأ الى نصوص القانون العام، كذلك إذا تمسك خصم ينص في القانون الخاص، بينما تمسك خصم آخر بنص في القانون العام، وكان بينهما تعارض، وجب على القاضى إعمال النص الخاص .

ومؤدى نص من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد دفعه للمضرور إذا كان المؤمن له قد سمح لغير الحائز على رخصة قيادة بقيادة سيارته، وذلك بالمخالفة لما تضمنه عقد التأمين ومفاد هذا الشرط، سقوط حق المؤمن له في التأمين بسبب مخالفة قانون المرور ولائحته التنفيذية، وهما يؤثمان واقعة تسليم المؤمن له سيارته لغير المرخص له بالقيادة لقيادتها، وإذ تنص المادة 750 من القانون المدني على بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، فإن النص الأخير يتعارض مع نص المادة 16 سالف البيان وهو نص خاص، وبالتالي يكون الشرط صحيحاً عملاً بهذا النص الذي يجب إعماله دون نص المادة 750 من القانون المدني، القواعد الخاصة التي يخضع لها عقد التأمين :

أوجب المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم صدر قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973 ونص في الفقرة الثانية من المادة 11 على أنه يشترط للترخيص بتسيير مركبة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وقد نصت المادة 5 / 1 منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات على أن يكون للمضرور الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين، كما صار القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن اشتراك أصحاب العمل في مؤسسة التأمينات الإجتماعية وقد حل محله القانون 63 لسنة 1964 ثم القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين على أعمال البناء وتم تعديله بالقانون 30 لسنة 1983 وقد جعلت هذه القوانين التأمين إجبارياً وانتظمت بعض المعاهدات التأمين البحري والجوى.

وقد نظم المشرع التأمين البحري في المادة 340 وما بعدها من القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بالتجارة البحرية ويتحدد حق المضرور في الرجوع على المؤمن وفقاً لما تضمنه القانون الخاص، فقد قرر القانون رقم 652 لسنة 1955 للمضرور حقه مباشرة يجيز له الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة، بينما لم يقرر له القانون رقم 106 لسنة 1976 هذا الحق، وبالتالي يتعين الرجوع الى عقد التأمين لمعرفة ما إذا كان قد تضمن إشتراطاً لمصلحة الغير من عدمه، ففي الحالة الأولى يكون للمضرور الرجوع على شركة التأمين مستمدة حقه من عقد التأمين، وفي الحالة الثانية لا يكون له الرجوع إلا على المؤمن له، وحينئذ يقوم الأخير بإدخال شركة التأمين في الدعوى ليقضي عليها بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية.

ونتناول فيما يلي قواعد كل نوع على حدة.

أولاً : التأمين الإجباري عن حوادث السيارات والمركبات :

المسئولية في حالة عدم نقل ملكية السيارة :

السيارة وغيرها من المركبات التي تضمنها قانون المرور، تعتبر منقولاً بطبيعته، وطالما كانت معينة بالذات، فإن ملكيتها تنتقل من البائع الى المشتري فور إبرام عقد البيع ولو قبل التسليم، كما تنتقل وثيقة التأمين دون حاجة للنص عليها في العقد باعتبارها من ملحقات السيارة، فينتفع المشتري بها طوال مدة سريانها.

وإذ أوجب قانون المرور على البائع والمشتري إتخاذ إجراءات نقل قيد السيارة الى المشتري، ومن تاريخ هذا القيد يصبح المشتري وحده مسئولاً عما يقع من السيارة من حوادث، فإن كانت وثيقة التأمين التي أبرمها البائع مازالت سارية ومع ذلك قام المشترى بالتأمين على السيارة لدى مؤمن آخر عند نقل القيد، فإن المؤمن الأول والثاني تتحقق مسئوليتهما عن حوادث السيارة التي تقع خلال فترة سريان الوثيقيتين، أما الحوادث التي تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة الأولى وفي خلال مدة الوثيقة الثانية، فيسأل عنها المؤمن الثاني وحده.

فإن لم يلتزم البائع والمشترى بنصوص قانون المرور التي توجب عليهما إتخاذ إجراءات نقل قيد السيارة خلال المدة التي قررها هذا القانون، فإن الخطأ التقصيري يكون قد توافر في حقهما خالفتهما لنص في القانون، وبالتالي تتحقق مسؤوليتهما التضامنية في حالة وقوع حادث من السيارة، ويعتبران مؤمن لهما وبالتالي يجوز لهم الرجوع على المؤمن بدعوى مبتدأة لإسترداد ما دفعاه للمضرور، أو بدعوى فرعية عند رجوع المضرور عليهما.

فإذا كان المشتری تسلم السيارة وتضمن عقد البيع مسئوليته وحده عن الحوادث التي تقع منها، فإن المضرور لا يحاج بهذا الإتفاق، وبالتالي يرجع على كل من البائع والمشترى لإلزامهما بدفع التعويض المستحق له بالتضامن فيما بينهما، فإذا قام بتنفيذ الحكم على المشتري وحده، فلا يرجع الأخير على البائع بشيء بإعتبار أن المشتري وحده هو صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله، أما إذا تم تنفيذ الحكم على البائع، رجع هذا على المشتري بكل ما دفعه للمضرور.

كان قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 معمولاً به وقت صدور قانون التأمين الاجبارى رقم 652 لسنة 1955 مما أدى بالمشرع في القانون الأخير الى الاحالة في مادته الخامسة إلى المادة 16 من قانون المرور، إذ نصت المادة الخامسة سالفة البيان على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955.

ومفاد ذلك، أن قانون التأمين الإجباري إستعار نص المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والحقها بمواده بدلاً من إعادة النص عليها، ومؤداه، أن نص تلك المادة لا يتأثر بإلغاء قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 حتى لو تضمن القانون الذي حل محله حكمة مغايرة أو أسقط تلك المادة من نصوصه، وبالتالي يكون التأمين لصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ((هـ)) من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955.

تنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955.

مفاد ذلك، أن التأمين يغطى كل حادث كانت السيارة سببا له، سواء كانت مقودة أو غير مقصودة، أو كانت تقطر مركبة أخرى ووقع الضرر من المقطورة أياً كان نوعها، فقد تكون معدة للبضائع أو للإيواء أو تكون سيارة معطلة أو غير ذلك، متى كانت المركبة المقطورة غير مؤمن على ما يقع منها من حوادث، بإعتبار أن السيارة القاطرة هي السبب الفعال المنتج في إحداث الضرر، أما أن كانت المركبة المقطورة مؤمنة على ما يقع منها من حوادث، كان المؤمن لديه عنها هو المسئول عما يقضي به من تعويض.

كما يغطى التأمين الأضرار الناتجة عن الوفاة أو الإصابة التي تحدث للغير متى أسهمت السيارة في إحداثها، فالسيارة القلاب إذا تسببت وقت تفريغ حمولتها في إصابة شخص، كان المؤمن مسئولاً عن التعويض الذي يقضي به، وإذا استعملت السيارة كرافعة وأدى هذا الإستعمال إلى إصابة الغير أو وفائه، كان المؤمن مسئولاً عن التعويض، وأيضاً إذا كانت السيارة مزودة بخلاط خرسانة،وتسبب في إصابة شخص أو وفاته، كان المؤمن مسئولاً عن التعويض الذي يقضي به، سواء رجع الحادث الى تشغيل الخلاط أو سقوطه من السيارة.

يوجب القانون أن تستعمل السيارة النقل في نقل البضائع والمنقولات ويحظر إستعمالها في غير ذلك مقررة عقوبة جنائية لمخالفة هذا الحظر، لكن إن إستعملت السيارة النقل في غير هذا الغرض، بإستعمالها في نقل الأشخاص بدون تصريح من إدارة المرور، وترتب على ذلك وقوع حادث أدى إلى وفاة أو اصابة من كان راكباً بصندوقها، فإن المؤمن يكون مسئولاً عن تعويض هؤلاء رغم عدم التأمين عليهم، ذلك أن مؤدى نص المادتين 17 و 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، أن إستعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له، يلزم المؤمن بتغطية الأضرار الناجمة عن الحادث من وفاة أو إصابة، على أن يرجع المؤمن على المؤمن له بما دفعه من تعویض للمضرورين فيما عدا التعويض الذي دفعه للراكبين المصرح بركوبهما، وللمؤمن أن يرجع على المؤمن له، إما بدعوى مبتدأة، أو بدعوى فرعية، وبالتالي فإن إستعمال السيارة في غير غرضها، لا يحول دون المضرور والرجوع على المؤمن ولا يجوز للأخير أن يتمسك بأن إستعمال السيارة النقل في نقل الأشخاص يتطلب تصريحاً خاصاً ووثيقة تأمين تغطي الأضرار التي قد تحدث لهم، لأن المشرع توقع إرتكاب الناقل لتلك المخالفة دون أن يؤمن على هؤلاء الأشخاص، فأجاز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما يكون قد دفعه للمضرورین.

وإذا رفعت الدعوى الجنائية ضد الناقل لإستعمال السيارة النقل في غير غرضها، فإن تلك الواقعة هي ذاتها التي يستند إليها المؤمن في رجوعه على المؤمن له، وبالتالي يتعين أن يكون قد صدر حكم جنائي بات، فإن كانت الدعوى الجنائية لم يصدر فيها حكم بات، وجب على القاضي المدني وقف دعوى الرجوع تعليقاً على صدور حكم بات.

تعتبر الجرارات الزراعية مركبات تتطلب ترخيصاً لتسييرها وفقاً لقانون المرور ويشترط لاصداره، التأمين عن الحوادث التي قد تقع منها وتؤدي إلى الإضرار بالغير .

وإذا استعمل الجرار في قطر مركبة أخرى، وجب الحصول لها على ترخيص والتأمين عما يقع منها من حوادث ، وحينئذ يستقل الجرار عن المقطورة فيما يقع من كل منهما من أضرار ويكون المؤمن للمركبة التي أدت للحادث هو الملزم بتعويض المضرور حتى لو إستعملت المركبة في غير الغرض المخصصة له، فإن إستعملت المقطورة في نقل الأشخاص ووقع حادث لها أدى إلى إصابة، كان المؤمن لها هو المسئول عن التعويض، على ما أوضحناه بالبند السابق، وحينئذ يرجع على المؤمن له.

فإن لم تكن المقطورة مؤمنا عليها، كان الجرار هو السبب الفعال المنتج في حدوث الضرر، وكانت المقطورة سيبة عارضة، وبالتالي يعتد في ترتيب المسئولية بالسبب المنتج، فيكون قائد الجرار هو المتسبب في وقوع الضرر، وهو ما تتحقق معه مسئولية المؤمن على الجرار فيكون ملزمة بتغطية هذا الضرر، وليس له دفع تلك المسئولية بأن وثيقة تأمين الجرار لا تغطي حوادث المقطورة.

كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 تنص على أن التأمين على السيارات الخاصة لا يستفيد منه ركاب السيارة الخاصة وينحصر في الغير، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 22 ق. دستورية ، بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب جلسة 2002/6/9 " .

وكانت القواعد القانونية المعمول بها قبل صدور القضاء السابق، على نحو ما يلى :

تدل نصوص قانوني المرور والتأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة والملاكي، لا يغطي المسئولية المدنية عن الوفيات والإصابات التي تحدث لركابها، فيخرج عن نطاق التأمين كل من تواجد بداخل السيارة أو على أجزائها الخارجية سواء كانت له صلة بقائدها أو ليست له صلة به، وسواء كان راكباً بأجر أو بغير أجر، ولا يتعارض ذلك مع نص المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى التي تجيز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما دفعه من تعويض للمضرور في حالة إستعمال السيارة في غير الغرض المخصصة له، ذلك أن الغرض من استعمالها هو نقل الركاب أصحابها أو غيرهم ولا يكون قائدها قد استعملها في غير غرضها إذا قبض أجراً من ركابها، وثار الخلف دوائر النقض في تلك المسألة، فقد قضت إحدى الدوائر بأن التأمين يغطى التعويض الذي يستحقه ركاب السيارة الخاصة إذا كان ركوبهم يأجر، بينما خالفت ذلك باقي الدوائر وأطلقت عدم تغطية التأمين الجميع الركاب، كما لا يغطى التأمين إصابة قائد السيارة الخاصة أو وفاته.

يخضع الموتوسيكل لأحكام قانوني المرور والتأمين الإجباري بإعتباره من المركبات التي يلزم للترخيص بتسييرها أن يكون مؤمنا عما يقع منه من وفاة أو أية إصابة بدنية تلحق غیر رکابه ، مما مفاده أن التأمين لا يغطي إلا التعويض الذي يستحقه الغير، أما فاقد الموتوسيكل ومن يكون راكباً معه، فلا يغطي التأمين ما قد يصيبهما سواء تمثل الضرر في وفاة أو إصابة بدنية، وينحصر إلتزام المؤمن في تغطية التعويض الذي يستحقه الغير عن الوفاة أو الإصابة، سواء كان خطأ قائل الموتوسيكل هو الخطأ الفعال المنتج أم كان خطأ عارضة غير منتج في وقوع الضرر، إذ يلتزم المؤمن المتعاقد مع مالك الموتوسيكل بتغطية التعويض إذا كان خطأ قائده هو المنتج، أما أن كان عارضة، انتفي خطأ القائد وترتب على ذلك إنتفاء مسئوليته، ولما كان محقق مسئولية هذا القائد هي مناط تحقق مسئولية المؤمن، فإن الأخير لا يلتزم بتغطية التعويض الذي يستحقه الغير، ولا يبقى للمضرور الإ الرجوع على المسئول عن الحادث الذي توافر في حقه الخطأ المنتج، فإن كان قائد السيارة، فإن المؤمن عليها يلتزم بتغطية التعويض المستحق للمضرور، كما يلتزم بتغطية التعويض المستحق لقائد الموتوسيكل ومن كان يركب معه، ذلك أن قائد الموتوسيكل والراكب معه لا يستحقان تعويض إذا نسب للأول خطأ أسهم بإحداث الضرر ولو كان خطأ مشتركاً، أما إذا إنتفى الخطأ، إستحق كل منهما تعويضاً من المتسبب الذي ارتكب الخطأ المنتج.

مثال ذلك، أن يكون قائد الموتوسيكل واقفة في إشارة مرور، فتصدمه سيارة من خلفه تؤدي إلى اندفاع الموتوسيكل فيصدم شخصاً كان يعبر الطريق ويسقط القائد فيصاب ، فإن الموتوسيكل لا يكون السبب الفعال المنتج في حدوث هذه الإصابات وبالتالي ينتفي خطأ قائده ، وينحصر الخطأ المنتج في قائد السيارة فيكون مسئولاً ومن قام بالتأمين لديه عن تغطية التعويض الذي يستحقه العابر والقائد، أما إتلاف الموتوسيكل فلا يغطى التأمين الإجبارى الأضرار التي تكون قد لحقته، فيرجع صاحبه على قائد السيارة بالدعوى الشخصية.

الدراجة البخارية من المركبات التي تطلب قانون المرور لتسييرها استصدار ترخيص من إدارة المرور المختصة، وأخضعها قانون التأمين الإجباري لأحكامه، وبالتالي فإن التأمين الخاص بها يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها والتي تؤدى إلى وفاة أو إصابة الغير دون ركابها متی ثبت خطأ قائدها، سواء كان هو المالك لها أو أي شخص آخر ولو لم تكن له صلة بمالكها أو كان سارقاً لها، وحينئذ يلزم المؤمن بتغطية التعويض المستحق للمضرور ثم الرجوع على المتسبب .

تنحصر أحكام قانون التأمين الإجباري في المركبات التي يلزم لتسييرها صدور ترخيص من إدارة المرور المختصة، وبالتالى يخرج الترام والمترو عن نطاق هذا القانون، مما يحول دون الضروري الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن إلا إذا كانت وثيقة التأمين تخول له هذا الحق بتضمينها إشتراطاً لمصلحة الغير، ويخضع هذا الرجوع للقواعد المتعلقة بهذا الاشتراط على التفصيل الذي أوضحنا من قبل فإن لم تتضمن الوثيقة إشتراطاً لمصلحة الغير، فلا يجوز للمضرور أن يرجع على المؤمن لإنتفاء العلاقة بينهما، وينحصر رجوعه على سائق الترام كتابع وعلى هيئة النقل كمتبوع، وحينئذ يكون للهيئة إدخال المؤمن للقضاء عليه لها بما عسى أن يقضي به في دعوى التعويض.

ومؤدى نص المادة 747 من القانون المدني - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو ممثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد الشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً بقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تضمن وثيقة وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير.

يترتب على حدوث الإصابة أو الوفاة من مركبة مؤمنا عليها وثبوت خطأ قائدها، سواء كان هو مالكها أو سواه، أن يستحق المضرور تعويضة وفقاً لقواعد قانون التأمين الإجباري، ومؤداها إستحقاق التعويض بكافة عناصره من مادية وأدبية وموروثة مهما بلغت قيمة هذا التعويض، إذ لم يحدد القانون حداً أقصى لهنا التعويض، وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويتعلق بحق المضرور، مما يحول دون المؤمن والمؤمن له أن يتفقا بعقد التأمين الإجباري على خلافه، كما يمتنع على المؤمن أن ينص بالعقد على حد أقصى لمقدار التعويض وإلا كان الاتفاق أو النص لغواً وتطرحه المحكمة من تلقاء نفسها استناداً إلى بطلانه المطلق، دون الرد على دفاع المؤمن المتعلق بتحديد مقدار التعويض، بإعتبار هذا الدفاع ظاهر الفساد لا ينال من الحكم طرحه والإلتفات عنه وعدم الرد عليه، إذ ينحصر الحق في تحديد حد أقصى المبلغ التأمين على التأمين الاختياري كما في التأمين عن حوادث الترام.

مؤدى نص المادتين 5 ، 7 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري، أن المؤمن يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسري هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب من حوادث السيارة الأجرة أو تحت الطلب وبالنسبة للسيارة النقل فقد تناولنا فيما تقدم تحديد الراكبين اللذين يستفيدان من التأمين.

ويخرج عن نطاق التأمين عمال السيارة وزوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر عاملاً ، قائد السيارة وجمالها والمحصل في سيارات النقل العام، ومالك السيارة سواء كان هو قائدها أو راكباً بها.

ولا يستفيد زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه من التأمين سواء كانوا من ركاب السيارة أو كانوا من غير ركابها، كما لو صدم السائق إبنه فأصابه.

وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 تنص على أن التأمين على السيارات الخاصة لا يستفيد منه ركاب السيارة الخاصة وينحصر في الغير، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 22 ق. دستورية، بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين على الغير دون الركاب.

وكانت القواعد القانونية المعمول بها قبل صدور القضاء السابق، على نحو ما يلي فيما يتعلق بالسيارة الخاصة، أما ما عداها فترى المبادئ الأخرى .

تدل نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 على انصراف أحكامه إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص من جراء حادث إحدى المركبات التي حددها قانون المرور، وجعل للمضرور سواء كان مصاباً أو وارثاً للمتوفي دعوى مباشرة قبل المؤمن للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الحادث.

فيخرج عن نطاق التأمين الإجبارى المقرر بالقانون رقم 652 لسنة 1955 ما قد تحدثه المركبة من إتلاف للأشياء، سواء كان الشيء منقولاً أو عقاراً، فالحادث الذي يؤدي إلى وفاة أو إصابة وإتلاف سيارة المجني عليه، لا يكون للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن إلا بالنسبة للاصابة أو الوفاة، أما الضرر المترتب على إتلاف السيارة ، فلا يغطيه التأمين الإجباري، ولا يكون أمام مالك السيارة إلا الرجوع على المتسبب بموجب الدعوى الشخصية للمطالبة بالتعويض عن الإتلاف وإذ أصبح إتلاف المنقول باهمال جريمة معاقبة عليها، فإن القاضي المدني الذي ترفع إليه دعوى التعويض، يلتزم حجية الحكم الجنائي البات الصادر في واقعة الإتلاف، دون حجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت عن الإصابة أو الوفاة.

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى،على أن يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة، مما مفاده أن العبرة في سريان وثيقة التأمين ليس من تاريخ تحريرها إذا كان هذا التاريخ يختلف عن تاريخ سلاد الضريبية، وإنما من تاريخ سداد الضريبة الذي تسب منه مدة رخصة التسيير، ومن ثم يتعين وجود وثيقة تأمين سارية حتى اليوم الذي تسدد فيه الضريبية، فإن كانت رخصة تسيير السيارة لم تجدد خلال الميعاد ورغم انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الرخصة، فإن قيادة السيارة يكون بغير ترخیص ويغير وثيقة تأمين، فإن ارتكب قائدها حادثاً في ذلك الوقت، فلا يلزم المؤمن بتغطية مسئوليته لإنتهاء مدة ونقية التأمين، وإذا قام مالك السيارة في هذه الحالة بسداد الضريبة وارتكب حادثة قبل صدور وثيقة التأمين، فإن المؤمن لا يلزم بتغطية مسئولية المالك، إذا لا يكفي سداد الضريبة لإلزام المؤمن بتلك التغطية، وإذا صدرت وثيقة تأمين في المثل المتقدم قبل سداد الضريبة رغم إنتهاء المهلة المشار إليها، إلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية لقائد السيارة، إذ لا تلازم بين صدور الترخيص وإبرام وثيقة التأمين، فلا يعلق نفاذ الوثيقة على صدور الترخيص ما لم تتضمن الوثيقة شرطة بذلك، وهو شرط يجوز للمؤمن النص عليه.

وتضاف مهلة الثلاثين يوماً سالفة البيان للمدة التي صدر الترخيص بها، وتعتبر مع مدة الترخيص مدة واحدة ينفذ الترخيص ووثيقة التأمين خلالها، فلا إنفصام لهما، سواء كانت مدة الترخيص سنة واحدة أو أقل منها أو أكثر، فلا تتجزأ المهلة في حالة الترخيص الذي تقل مدته عن سنة، ولا تتضاعف المهلة في حالة الترخيص الذي تجاوز مدته سنة.

وتعتبر تلك المهلة إستثناء تضمنها قانون خاص هو قانون التأمين الإجباري على حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 وبالتالي لا يمتد إلى أي نوع آخر من التأمين، وتظل المدة خاضعة في احتسابها للقواعد العامة فتنتهي بإنقضاء آخر يوم فيها.

ولكن ليس لهذه القواعد الخاصة التي تضمنتها المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المساس بالقواعد العامة التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي إذا تضمنت وثيقة التأمين نصنا بسريانها مدة ثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، فإن هذا النص يلزم شركة التأمين بالتعويض ولو كان الحادث قد وقع بعد ثلاثين يوماً من المدة المؤداة عنها الضريبة، فقد تسدد الضريبة وبعد عدة أيام تصدر وثيقة التأمين ويقع الحادث في اليوم الأخير من الثلاثين يوما التالية لمدة إنتهاء الوثيقة.

فان تم تجديد رخصة التسيير قبل شهر من تاريخ إنتهاء الترخيص، وتبع ذلك صدور عقد التأمين إعتباراً من تاريخ هذا التجديد، بينما كان يجب بدئه اعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء مهلة الشهر المقررة للرخصة قبل تجديدها، ففي هذه الحالة، يظل عقد التأمين السابق سارياً حتى إنتهاء المهلة، كما يسري العقد الجديد حتى إنتهاء الترخيص المجدد مع اضافة مهلة الشهر، دون اعتداد بتاريخ عقد التأمين الجديد، حتى لا يستفيد المؤمن من خطأه إذ كان يجب عليه تحريره اعتباراً من نهاية العقد السابق .

القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات أوجب على كل مالك سيارة - أو مركبة - أن يؤمن عن حوادثها لصالح المضرور وأنشأ للأخير دعوى مباشرة يرجع بموجبها على المؤمن دون حاجة لاختصام المؤمن له، وأقام مسئولية المؤمن على توافر مسئولية المؤمن له، مما يتعين معه على الضرور عند الرجوع على المؤمن أن يقيم الدليل على حقق مسئولية المؤمن له.

فإن أقام الضرور دعوى التعويض واختصم فيها التابع والمتبوع المؤمن له والمؤمن كان كل من هؤلاء مسئولا عن تعويض المضرور وترجع مسئولية التابع إلى خطأه الشخصي، ومسئولية المتبوع إلى علاقته بالتابع، ويكون الإثنان متضامنين قبل المضرور، أما مسئولية المؤمن فأساسها القانون رقم 652 لسنة 1955 عند رجوع الضرور عليه طالما كان مؤمناً لديه عن الحوادث التي تقع من السيارة وقت تحقق الخطر المؤمن منه، كما تنشأ علاقة تعاقدية بين المؤمن والمؤمن له تستند إلى عقد التأمين، يتحمل الأول بموجبها تغطية المسئولية المدنية التي تترتب على خقق الخطر المؤمن منه، وتجيز للمؤمن له الرجوع على المؤمن إذا ما رجع المضرور على المؤمن له بالتعويض، فإذا انحصرت دعوى التعويض في المؤمن له والمضرور، وظلت كذلك حتى صدور الحكم وتم تنفيذه، جاز للمؤمن له الرجوع على المؤمن بما دفعه للمضرور مستنداً في ذلك إلى عقد التأمين، فإن رغب المؤمن له في الرجوع على المؤمن قبل أن يصدر الحكم على نحو ما تقدم، تعين عليه إدخاله في الدعوى للقضاء بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية، وحينئذ يظل المؤمن له مسئولاً قبل المضرور ويصدر الحكم في الدعوى الأصلية بإلزامه بالتعويض، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المؤمن بأن يؤدى للمؤمن له ما عسى أن يدفعه الأخير للمضرور، وإذ كان اختصام المؤمن على هذا النحو، أو إختصامه ابتداءً مع المؤمن له وتابعه في صحيفة إفتتاح الدعوى لا يحول دون توافر مسئولية كل منهم قبل المضرور الذي له الحق في الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين، فإذا رجع عليهم مجتمعين، فإن رجوعه على المؤمن له وتابعه يستند لأحكام المسئولية التقصيرية لتوافر خطأ التابع التقصيري والذي يسأل عنه المتبوع، فيكون الإثنان متضامنين قبل المضرور، بينما يستند في رجوعه على المؤمن إلى عقد التأمين المبرم وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 متضمناً اشتراطاً قانونياً لمصلحته، وحينئذ يكون للتعويض مصدران هما الفعل الضار بالنسبة للمؤمن له وتابعه، وعقد التأمين بالنسبة للمؤمن، فتتضاهم ذمة المؤمن له وتابعه مع نية المؤمن، ويكون كل منهم مسئولاً عن التعويض کاملاً قبل المضرور، ما يجوز معه للأخير تنفيذ الحكم على أي منهم، وبالتالي لا يجوز لأي منهم أن يطلب إخراجه من الدعوى لتعارض هذا الطلب مع تخقق المعولية، وكل ما يستطيعه المؤمن له أن يرفع دعوى فرعية على المؤمن على نحو ما تقدم، حتى لا يضطر إلى رفع دعوى جديدة إذا ما قام المضرور بتنفيذ حكم التعويض عليه.

وتكون الطلبات المقدمة من المضرور ضد المؤمن ناشئة عن عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له، بينما تكون الطلبات المقدمة من المضرور ضد المؤمن له وتابعه - إن وجد تابع - ناشئة عن العمل غير المشروع.

ويشترط لإختصام المؤمن له في دعوى التعويض التي يقيمها المضرور ضد المؤمن ألا تكون مسئولية المؤمن له قد تقررت بحكم نهائي، لأنه في هذه الحالة يتعين إختصام المؤمن له بتحقق المحكمة من توافر مسئوليته، لأن ثبوت مسئوليته شرط لقبول دعوى التعويض ضد المؤمن، وبالتالي إذا ثبتت مسئولية المؤمن له بموجب حکم جنائي بات فتكون دعوى التعويض المرفوعة على المؤمن وحده قد استوفت شرط قبولها دون حاجة لإختصام المؤمن له، فإذا اختصم في هذه الحالة، جاز له أن يطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف.

وطالما تحققت مسئولية أحد الخصوم سواء كانت مع خصم آخر أو عن خصم آخر، فلا يجوز إخراجه من الدعوى، ولما كان المؤمن له الذي حققت مسئوليته قبل المضرور یكون مسئولاً عن تعويض ما لحقه من أضرار بسبب العمل غير المشروع، مما يجوز معه للمضرور أن يرجع عليه وحده بالتعويض أو يرجع عليه مع المؤمن، ومن ثم لا يجوز للمؤمن له أن يطلب إخراجه من دعوى التعويض، فضلاً عن أن طلب التعويض المقدم ضد المؤمن والمؤمن له، هو موضوع غير قابل للتجزئة مما يوجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليهما معاً طالما اختصمه معاً .

لكن إذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن وحده، وكانت مسئولية المؤمن له قد ثبتت بموجب حكم جنائي بات، فإن الدعوى تستقيم دون حاجة لإختصام المؤمن له، بحيث إذا اختصم فيها، جاز له أن يطلب إخراجه منها بلا مصاريف لعدم توجيه طلب التعويض له، أما إذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن والمؤمن له، فإن الأخير لا يجوز له أن يطلب إخراجه منها بإعتباره خصماً أصلياً فيها.

التضامن بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءً على إتفاق أو نص في القانون، ومتى تم الإتفاق على التزام المدينين بالتضامن أو نص القانون على إعتبار إلتزام المدينين تضامنياً ، فإنه يخضع لأحكام التضامن .

والنصوص الى توجب التضامن بين المدينين هي المواد 169 و 192 و 951 و 707 و 712 و 795 من القانون المدني و 22 للشركاء في شركة التضامن وفقاً القانون التجارة السابق والذي مازال معمولا به في هذا الخصوص و 441 و 574 من قانون التجارة فإن لم يوجد إتفاق أو نص على التضامن، وتعدد المليون في التزام واحد وكان مصدر التزام كل مدين يختلف عن مصدر إلتزام الآخرين فحينئذ يكون كل منهم مسئولاً عن كل الدين مسئولية شخصية أساسها مصدر إلتزامه ويكون للدائن أن يرجع على أي منهم بكل الدين فهم مدينون بالتضامم ومتى قام أحدهم بالوفاء بالدين برئت ذمة الباقين منه ويكون لمن قام بالوفاء الرجوع على الباقين بدعوى الحلول أن كان له الحق في ذلك وقد يكون مصدر إلتزام أحدهم عقداً ومصدر إلتزام الآخر الفعل الضار كأن يرجع الراكب المضرور من حادث السيارة التي كان يستقلها على متعهد النقل بموجب أحكام المسئولية العقلية - للراكب الرجوع على متعهد النقل بالمسئولية العقدية أو بالمسئولية التقصيرية إذا كان خطأ المتعهد أو تابعة يكون جريمة - وفي نفس الوقت يرجع على الغير الذي شارك في الحادث وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ففي هذه الحالة يكون مصدر التزام متعهد النقل وهو العقد مخالفاً لمصدر التزام الغير وهو المسئولية التقصيرية مع وحده محل الإلتزام وهو التعويض، ومن ثم تكون مسئوليتهما تضامنية، فيرجع المضرور على متعهد النقل في حالة المسئولية العقدية بتعويض عن الضرر الذي كان متوقعاً عند التعاقد، بينما يرجع على الآخر وفقاً للمسئولية التقصيرية عن كل الضرر ولو لم يكن متوقعاً، وينحصر التضامن بالنسبة للضرر غير المتوقع أما ما جاوزه فيتحمله صاحب المسئولية التقصيرية وحده .

قرر المشرع للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل شركة التأمين، وأجاز له رفعها عليها وحدها دون إختصام المؤمن له، عملاً بأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 على نحو ما أوضحناه بالبند التالي، كما يجوز للمضرور رفع دعوى التعويض ضد المؤمن والمؤمن له.

وحينئذ يتضامن الإثنان في المسئولية، فإذا إستمر إختصامهما معاً حتى صدور الحكم بالزامها بالتضامن بدفع التعويض للمضرور أصبح الموضوع غير قابل للتجزئة بعد أن كان قابلاً لها قبل صدوره فاذا طعن أحدهما فقط بالاستئناف، جاز للآخر أن ينضم إليه في إستئنافه ولو بعد الميعاد، كما يجوز للمستأنف إدخال من حكم عليه معه، فإن لم يتدخل ولم يدخل، وجب على محكمة الإستئناف أن تطلب من المستأنف إدخاله ولو بعد الميعاد وإلا كان قضاؤها مشوباً بالبطلان المخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، فإن اختصما معاً في الإستئناف وصدر الحكم ضدهما وطعن أحدهما بالنقض، تعيين إدخال الاخر ولو بعد الميعاد وإلا قررت المحكمة إدخاله، أما إن قضى في الإستئناف لصالحهما، وجب على المضرور أن يختصمهما معاً في صحيفة الطعن بالنقض، فإن اختصم أحدهما فقط، كأن الطعن باطلاً وقضت محكمة النقض ببطلانه.

وليس من شأن علم بتجزئة طلب التعويض أن يوجب اختصام المؤمن والمؤمن له معا أمام محكمة الدرجة الأولى، أو يحول دون المضرور وإثبات تركة للخصومة أمامها بالنسبة لأحدهما، كما لا يوجب على المحكمة في حالة إختصام أحدهما فقط أن تكلف لمدعي بإدخال الاخر، إذ تستقيم الدعوى باختصام أحدهما فقط، فإن كان هو المؤمن، فإن الدعوى تستقيم إذا كانت مسئولية قائد السيارة ثابتة بحكم نهائي وفقاً للبند التالي.

وإذا اختصم المؤمن والمؤمن له، و أقام الثاني دعوى ضمان فرعية ضد الأول، استقلت تلك الدعوى عن دعوى التعويض الأصلية وفقاً لما أوضحناه بالبند بعد التالى.

قرر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى، للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة يرفعها على شركة التأمين دون حاجة إلى إختصام المؤمن له، إذ طالما أجاز القانون للمضرور رفع الدعوى المباشرة على مدين مدينه، فلا يكون المضرور ملزما بأن يختصم مدينه فيها ، وإذا اختصمه ظلت الدعوى مباشرة إذ يقضي فيها بإلزام المؤمن بأن يدفع التعويض للمضرور مباشرة، وهو ما يتنافى مع قواعد الدعوى غير المباشرة.

ولم يشترط القانون لقبول دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن إلا أن تكون المركبة مؤمنة عليها لدى الآخير وأن يقوم الدليل على تحقق مسئولية قائدها عن الضرر الذي لحق المضرور، ومؤدى ذلك أن الحادث إذا كانت قد رفعت عنه الدعوى الجنائية وقضى نهائياً فيها بإدانة قائد المركبة وأصبح الحكم باتاً، فإن مسئولية قائد المركبة تكون قد حققت بموجب هذا الحكم الذي يترتب عليه قيام مسئوليته المدنية بدفع تعويض للمضرور، فلا يشترط أن يستصدر المضرور حكماً بتقرير مسئولية قائد السيارة المدنية وتحديد التعويض.

لكن إذا قضى في الدعوى الجنائية بالبراءة ورفض الإدعاء المدني، واستأنفت النيابة الشق الجنائي ولم يستأنف المضرور الشق المدني أو كان الطلب المدني داخلاً في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن مسئولية قائد المركبة نفتی حتى لو قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم في شقة الجنائي وقضت بإدانة قائد السيارة، إذ تسمو حجية الأحكام على إعتبارات النظام العام.

أما إن استأنف المضرور، في المثل المتقدم، الحكم الصادر برفض الإدعاء المدني بينما لم تستأنف النيابة الشق الجنائي القاضي ببراءة قائد المركبة، وقضت محكمة الجنح المستأنف بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الإدعاء المدني وألزمت قائد المركبة بدفع التعويض المؤقت، فإن هذا القضاء يكون نهائياً حائزاً حجية الأمر المقضي فور صدوره محققاً مسئولية قائد المركبة لصدوره مستقلاً وغير مرتبط بالشق الجنائي، فتبقى له تلك الحجية حتى لو طعن بالنقض في الحكم، وتلتزم المحكمة المدنية التي تنظر دعوى التعويض النهائي دون أن توقف الدعوى تعليقاً على الفصل في الطعن بالنقض، إذ لا ينال هذا الطعن من حجية الحكم الصادر في الادعاء المدني على استقلال بعد صيرورة الشق الجنائي نهائياً لعلم الطعن فيه، ويترتب على صدور الحكم بإلزام قائد المركبة بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة، تحقق مسئولية الأخير، فإن كانت المركبة مؤمنة عليها، استقامت دعوى تكملة التعويض ضد المؤمن ولو لم يختصم المؤمن له.

فإن لم تتحقق مسئولية قائد المركبة على هذا النحو، فإن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على المؤمن وحده تكون غير مستوفية لشروط قبولها، مما يتعين القضاء برفضها بحالتها أو عدم قبولها، وإذا قضت الحكمة في هذه الحالة يرفض الدعوى، وأشارت في أسباب حكمها إلى ما يفيد انتفاء الدليل على خفق مسئولية قائد المركبة، كان ذلك رفضاً للدعوى بحالتها ويتساوى مع القضاء بعدم قبولها، وبالتالي لا يحول دون رفعها من جديد مع تلافی سبب عدم القبول وذلك باختصام المؤمن له مع المؤمن، ويكفي ذلك حتى لو كان قائد المركبة تابعة للمؤمن له إذ يكفي إختصام أحد المتضامنين في المسئولية، أما إن كان قائد المركبة غير تابع للمؤمن له، وجب إختصامه تمكيناً له من نفى مسؤوليته فلا ينوب عنه المؤمن له.

ويكفي أن يختصم المضرور في دعواه كلاً من المؤمن لإلزامه بالتعويض واختصام المؤمن له كخصم مواجهة، وحينئذ تستقيم الدعوى، ولا يوجد ما يحول دون إختصام الأخير حتى لو كانت مسئوليته متحققة من قبل رفع الدعوى وفي العمل يرفع المضرور دعوى التعويض مختصماً فيها المؤمن له وتابعة والمؤمن طالباً إلزام الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما والتضامن مع الثالث بدفع التعويض .

مسئولية المؤمن له هي مناط مسئولية المؤمن، وبالتالي لا تتحقق مسئولية الأخير إلا بتحقق مسئولية الأول، فإن وقع حادث من سيارة وتمكن قائدها من الهرب دون ضبطه أو معرفة رقم السيارة، امتنع الرجوع على المؤمن لعدم معرفة من قام بالتأمين على السيارة.

فإن تمكن السائق من الهرب دون السيارة أو قام الدليل على رقمها، كان المرخصة باسمه هو المسئول، مالم يثبت أن غيره هو الذي ارتكب الحادث، وفي هذه الحالة يكون المؤمن مسئولاً عن تغطية المسئولية المدنية، إن كان الحادث قد تسبب فيه المؤمن له أو تابعه أو من هو مسئول عنه، ثم يرجع المؤمن على المؤمن له إن توافر إخلاله بعقد التأمين کتسليمه السياره لشخص غير مرخص له بالقيادة أما إذا انتفى هذا الإخلال، بأن يثبت أن السيارة كانت مسروقة وقت إرتكاب الحادث، أو كانت مودعة الجراج وأن أحد عمال الجراج هو الذي ارتكب الحادث، فإن المؤمن يرجع على السارق أو العامل بما يكون قد دفعه للمضرور، إذ يلتزم المؤمن في هذه الحالات بدفع التعويض للمضرور ثم يرجع به على المسؤول .

ينصرف التأمين الإجباري إلى التزام شركة التأمين المؤمن لديها بتغطية شد المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الوفيات والإصابات التي تحدثها السيارة بالغير، بحيث تصبح شركة التأمين في المسئولة أمام المضرور من الحادث، وإذ قرر قانون التأمين الإجباري دعوى مباشرة للمضرور قبل شركة التأمين، إلا أن ذلك لا يحول دون المضرور و الرجوع بالتعويض على المؤمن له، على انفراد بإعتباره المسئول عن إحداث الضرر أو يختصم معه شركة التأمين المؤمن لديها، وفي هذه الحالة يجوز للمضرور أن يوجه طلب التعويض الشركة التأمين لإلزامها به على أن يصدر الحكم في مواجهة المؤمن له، فيكون الأخير مجرد خصم مواجهة لا يلزم بشيء حتى المصاريف إذ لا يلزم خصم المواجهة بالمصاريف القضائية، كما يجوز للمضرور أن يوجه طلب التعويض للمؤمن والمؤمن له بإلزامهما بالتضامن بأدائه له.

فإذا رجع المضرور بالدعوى المباشرة مختصماً شركة التأمين وحدها، قضی بالزامها بأداء التعويض طالما كانت المركبة مؤمنة عليها لديها وحققت مسئولية قائدها، على التفصيل الذي أوضحناه بالبند السابق، فإن كان المؤمن له قد خالف شروط عقد التأمين، بتسليم المركبة لقائد غير مرخص له بقيادتها، فإن دعوى المضرور قبل شركة التأمين تكون مقبولة، ولكن يجوز للشركة في هذه الحالة إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يقضي له للمضرور في الدعوى الأصلية، ذلك أن قانون التأمين الإجباري يجيز لشركة التأمين في هذه الحالة الرجوع على المؤمن له لإلزامه بأن يؤدى لها التعويض الذي أدته للمضرور، ومن ثم يجوز لها هذا الرجوع بالدعوى الأصلية التي ترفعها ابتداءً على المضرور أو بالدعوى الفرعية.

وإذا رجع الضرور على المؤمن له وحده، كان الأخير الحق في إدخال شركة التأمين خصماً في الدعوى طالباً الزامها بما عسى أن يقضى به عليه للمضرور فإن لم يدخلها وقضى بإلزامه بالتعويض وأداه، جاز له رفع دعوى أصلية ضد شركة التأمين لالزامها بأن تؤدي له ما أداه للمضرور.

وإذا رجع المضرور على المؤمن له والمؤمن، جاز للمؤمن له رفع دعوى فرعية بطلب عارض في الدعوى الأصلية بإلزام المؤمن بأن يؤدى له ما عسى أن يقضي به في الدعوى الأصلية.

وأن كانت دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى الأصلية، إلا أنه إذا اتحد دفاع المؤمن مع دفاع المؤمن له فيها، كما لو طلب كل منهما رفض دعوى التعويض أو النزول بالتعويض إلى القدر المناسب، استفاد من الحكم الصادر في الاستئناف من لم يطعن منهما في الحكم .

وإذا رجع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية لإلزامه بما عسى أن يقضي به للمضرور من تعويض في الدعوى الأصلية، فإن الدفوع التي يقدمها تنحصر في دعوى الضمان الفرعية بحيث إذا دفع بالتقادم الثلاثى، انصرف هذا الدفع لسقوط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن، فلا ينصرف الدفع إلى حق المضرور في الرجوع على المؤمن له حتى لو كان هذا الحق قد سقط بالفعل بالتقادم، إذ كان يجب في هذه الحالة أن يتمسك به من تقرر لمصلحته وهو المؤمن له، وبالتالي إن لم يتمسك به، فلا تقضى به المحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام، لأن الدفع المبدى من المدعى عليه في الدعوى الفرعية لا يمتد إلى الدعوى الأصلية.

وإذا اختصم المضرور كلا من المؤمن له والمؤمن، وقضى بإعتبار الدعوى بالنسبة للمؤمن له، كأن لم تكن ، كما لو كانت قد أوقفت جزاء وأعلن الآخير بالتعجيل بعد الميعاد وتمسك بالدفع، مما يحول دون الزامه بالتعويض، و بالتالي لا يكون هناك محل الدعوى الفرعية التي كان قد أقامها ضد المؤمن، وتنظر الدعوى بالنسبة للأخير فقط ويلزم بالتعويض، إذ ليس من شأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمؤمن له انتفاء مسئوليته إذا امتنع القضاء ضده الأسباب إجرائية.

إذا استأنف المضمون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون أن يستأنف الضامن الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية، فإن أثر الاستئناف ينتقل الى الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية، طالما احد دفاع المضمون في الدعوى الأصلية مع دفاع الضامن في دعوى الضمان الفرعية، كما لو طلب الإثنان رفض الدعوى الأصلية أو دفعاً بسقوطها بالتقادم، وبالتالي يجوز للضامن إبداء الدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالدعوى الأصلية ولو لم يتقدم المضمون بها.

أما العكس، عندما يستأنف الضامن الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية ولم يستأنف المضمون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فيكون للضامن التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع المتعلقة بالدعوى الأصلية فإن صدر الحكم في الإستئناف المرفوع من الضامن، سواء بإلغاء الحكم المستأنف أو بتخفيض التعويض المقضي به والذي يلتزم الضامن بأدائه للمضرور، فإن إمتداد هذا الحكم إلى الدعوى الأصلية يتوقف على ما إذا كان الضامن والمضمون قد اتحد دفاعهم في الدعوى الأصلية كما لو طلباً رفضها أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب، أم لم يتحد هذا الدفاع، ففي الحالة الأولى يستفيد المضمون من الحكم الصادر لصالح الضامن رغم عدم رفع المضمون استئنافاً عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، ولا يستفيد في الحالة الثانية .

لئن كان القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، قد ألزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات، وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائية من تعويض مهما بلغت قيمته، فقد جعل للمضرور دعوی مباشرة يرفعها على المؤمن بالتعويض المستحق له، كما أجاز للمؤمن له المسئول عن التعويض، أن يرجع على المؤمن، إما بدعوى أصلية إذا كان قد قام بدفع التعويض للمضرور رضاءً أو قضاءً أو بدعوى فرعية إذا كان المضرور قد رفع ضده دعوى تعویض وذلك على التفصيل المتقدم.

فإن كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها، وكان المسئول عن الحادث شخص غير المؤمن له، وغير تابع للأخير كما لو كان سارقة للسيارة أو عامة بالجراج التي كانت مودعة به، إذ يصبح هو الملتزم بالتعويض الذي تلتزم شركة التأمين قانوناً بدفعه للمضرور ثم ترجع على هذا المسئول، وبالتالي إذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد شركة التأمين والمسئول والمؤمن له، جاز لشركة التأمين رفع دعوى فرعية ضد المسئول بإلزامه بأن يؤدى لها ما عسى أن يقضى به في الدعوى الأصلية، وتفيد هذه الدعوى عندما يقوم المضرور بتنفيذ حكم التعويض ضد شركة التأمين، لكن لا يجوز لهذا المسئول إقامة دعوى فرعية ضد هذه الشركة، لأن الحق في إقامتها قاصر على المؤمن له، فلا يمتد إلى المسئول غير المؤمن له.

يتعين على المؤمن له اذا رجع عليه المضرور وحده أو مع تابعه دون شركة التأمين، ألا يقف المؤمن له من دعوى التعويض موقفاً سلبياً إذا ما مثل فيها، بل يجب عليه أن يبدي أوجه دفاعه ودفوعه التي تنال من طلبات المضرور بما يقتضيه حسن النية متى كانت هناك دفوع ظاهرة، كالدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن أو سقوط الخصومة، أما الدفع بالتقادم فيتعلق بإنقضاء الدين وبالتالي يتصل بضمير الدين مما يمتع معه على المؤمن له التمسك به وحينئذ لا يكون قد أخل بواجب الدفاع، أما بالنسبة للدفوع الأخرى، فإن عدم تمسكه بها يجعله مقصراً وهو ما يحول دونه والرجوع على شركة التأمين بما يكون قد أداه للمضرور.

للمضرور أن يرجع على المؤمن له وحده دون شركة التأمين، وحينئذ يكون للمؤمن له الرجوع بما دفعه للمضرور على شركة التأمين وطالما رجع المضرور على المؤمن له وصدر لصالحه حكم نهائي، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة على شركة التأمين، إذ أسقط حقه في تلك الدعوى التي قصد بها التيسير عليه، فإن رجع بها رغم ذلك وجب القضاء برفضها لأن الساقط لا يعود، ولأن شركة التأمين ملزمة بدفع التعويض للمؤمن له إذا ما رجع عليها به، بعد أن يقوم بدفعه للمضرور الذي له تنفيذه على أمواله وبالتالي لا يجوز للمضرور الرجوع به مرة أخرى على شركة التأمين بعد أن أصبح دائناً به للمؤمن له.

كان المضرور لا يستطيع إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية المرفوعة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية حسبما كانت تنص عليه المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض، وقد تدخل المشرع بإضافة فقرة للمادة سالفة البيان نصها ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه وبذلك أصبح للمضرور الحق في إدخال شركة التأمين في الدعوى أمام المحاكم الجنائية واختصامها في الإدعاء المباشر لإلزامها بالتعويض بإعتبارها مسئولة عنه وتكون الدعوى بالنسبة لها دعوی أصلية وليست دعوى ضمان فرعية.

التحكيم في منازعات التأمين :

يخضع النزاع الذي ينشب بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية للتحكيم الإجباري، فإن كان أحد أطراف النزاع ليس من شركات القطاع العام أو جهة حكومية، فإن النزاع لا يخضع للتحكيم الإجباري إلا إذا قبل الأطراف اللجوء إلى هيئات التحكيم، فإن لم يتحقق هذا الشرط خضع النزاع لإختصاص القضاء العادي وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة 750 من القانون المدني يكون شرط التحكيم باطلاً إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة.

وأجازت اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوى اللجوء للتحكيم حسبما أوضحناه فيما تقدم، أما المنازعات الناشئة عن التأمين الإجباري، فتخضع دائما للاختصاص القضائي لارتباطها بحجية الأحكام سواء فيما بين المؤمن والمضرور أو المؤمن والمؤمن له عند رجوع الأخيرين على بعضهما، سواء بالدعوى الأصلية أو بدعوي الضمان الفرعية.

ينقذ حكم التعويض قبل شركة التأمين متى أصبح نهائياً ولا يدخل ذلك في قاعدة نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي بإعتبار أن القانون رقم 652 لسنة 1955 هو مصدر التزامها قبل المضرور وليست قواعد حجية الأحكام.

فإذا ادعى المضرور مدنياً أمام محكمة الجنح، وصدر الحكم بإدانة المتسبب وبالتعويض، وأصبح شق الحكم الصادر بالتعويض نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بتأييده استئنافية في حالة رفع طعن فيه، فإن دعوى التعويض النهائي لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، وحج به شركة التأمين ولو لم تختصم في دعوى التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية، سواء صدر الحكم الجنائي حضورياً أو غيابية طالما أن المحكمة الجنائية قضت بالتعويض، فإن أعلن هذا الشق المدني وفقاً القانون المرافعات، ولم يطعن فيه خلال الميعاد حاز قوة الأمر المقضى على نحو ما أوضحناه بصدد المادة 172 ، أما إن لم يعلن، فيظل شقاً من الحكم الجنائي الغيابي، فيسقط بسقوطه، فإذا انقضت ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم، سقطت الدعوى بشقيها الجنائي والمدني، بإعتبار أن الحكم الجنائي الغيابي مجرد إجراء قضائي قاطع لمدة تقادم الدعوى الجنائية، وبالتالى يبدأ تقادم جديد للدعوى الجنائية وما يتبعها من إجراء مؤسس عليها يتمثل في الإدعاء المدني. فإن لم يدع المضرور مدنية أمام محكمة الجنح، فإن الدعوى المدنية تسقط بثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم أو من تاريخ إنتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر كصدور أمر حفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بوفاة المتهم، كما يبدأ تقادم دعوى التعويض بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم بسبب آخر، على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، فإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها بالتقادم انقضت تلك الدعوى من تاريخ هذا الانقضاء رول المانع القانوني ويعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وفي ثلاث سنوات، سواء بالنسبة للمؤمن له أو المؤمن، ذلك أن مناط استبدال القادم الطويل بالتقادم القصير، صدور حكم بالتعويض، النهائي أو المؤقت، ضد أن له والمؤمن أو ضد المؤمن له وحده.

ويراعى أن المانع لا يتحقق إلا برفع الدعوى الجنائية فإن لم ترفع جاز للمضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية، ولا تلتزم تلك المحكمة بوقف الدعوى المدنية إلا إذا رفعت بالفعل الدعوى الجنائية ويكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية صحيحة ولو رفعت الدعوى الجنائية بعد صيرورته نهائياً ولكن لا حاجة لمحكمة جنائية بحجيته وإذا رفعت الدعوى الجنائية خلال الميعاد المقرر للإستئناف الحكم في الدعوى المدنية، فلا يترتب على ذلك وقف ميعاد الاستئناف بحيث إذا انقضى دون رفع الطعن، حاز الحكم قوة الأمر المقضى، أما إذا رفع الاستئناف وجب على المحكمة الاستئنافية رفقة تعليقاً على صدور الحكم الجنائي البات.

مفاد ذلك أن شركة التأمين خارج بالحكم الصادر بالتعويض المؤقت من حكمة الجنح سواء اختصمت أو لم تختصم طالما أن دعوى التعويض لم تسقط بالتقادم بالنسبة لها، والمقرر في هذا الصدد أنه إذا صدر حكم بالإدانة وبالتعويض وقت فإن كل شق يتخذ مساره بعد ذلك مستقلاً عن الآخر فيخضع شق الإدانة قانون الإجراءات الجنائية بينما يخضع شق التعويض المؤقت لقانون المرافعات، بحيث إذا أعلن الحكم برمته، ولم يطعن فيه خلال الميعاد، سواء بالمعارضة أو استئناف، إن كان غيابياً أو بالاستئناف إن كان حضورياً، حاز الشق المتعلق لتعويض المؤقت قوة الأمر المقضي وترتب على ذلك أن مدة تقادم دعوى تكملة العريض تصبح خمس عشرة سنة في حق المسئول وشركة التأمين ولو لم تكن قد اختصمت في دعوى التعويض المؤقت، ويترتب على ذلك، أن مدة تقادم دعوى تكملة التعويض تصبح خمس عشرة سنة في حق المسئول وشركة التأمين ولو لم تكن طرفاً في الحكم ذلك لأن المقرر أن رفع الدعوى الجنائية يوقف تقادم دعوى التعويض، سواء رفعت الدعوى الأخيرة ضد المؤمن له أو المؤمن، ويظل الوقف حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية، وان صدر حكم نهائي ضد المؤمن له بالتعويض، ولو كان مؤقتاً، فإن تقادم دعوى تكملة التعويض يصبح خمس عشرة سنة بالنسبة للمؤمن له وللمؤمن ولو لم يكن الأخير قد اختصم اذ يتعلق التقادم بحكم التعويض وهو ما يحاج به المؤمن عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، وبالتالي لا يلزم لتعدى هذه الحجية للمؤمن أن يكون مختصماً في دعوى التعويض، إذ لا يخضع الإحتجاج بالحكم في هذه الحالة المادة 101 من قانون الإثبات وإنما للمادة الخامسة سالفة البيان.

وقد أوضحنا بالمادة 752 بدء سريان التقادم بالنسبة لشركة التأمين، سواء كان الرجوع عليها بمعرفة المضرور أو المؤمن له.

فإذا اختصمت شركة التأمين أمام محكمة الجنح، وقضى بأدائه قائد المركبة وإلزامه بالتفاهم مع شركة التأمين بالتعويض المؤقت، وأصبح هذا الحكم نهائياً امتنع عليها أمام المحكمة التي تنظر دعوى تكملة التعويض أن تنازع فی مسئوليتها وينصر دفاعها في تقدير التعويض النهائي.

وإن لم تخصم أمام محكمة الجنح، وصدر الحكم الجنائي بإدانة قائد المركبة وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً نهائياً للمضرور، وأصبح الحكم نهائياً، فإن شركة التأمين حاج بهذا الحكم الصادر ضد المؤمن له رغم عدم اختصامها أمام محكمة الجنح، بإعتبار أن مسئوليتها قائمة على سند من قانون التأمين الإجباري الذي يقرر مسئولية المؤمن عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بالنسبة للمؤمن له، ولم تؤسس على حجية الأحكام، وبالتالي تلتزم بأن تؤدى للمؤمن له مبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور، فإن كان تعويضاً كاملاً، امتنع عليها المنازعة في مقداره، ويتعين على المؤمن له الرجوع على شركة التأمين خلال ثلاث سنوات من تاريخ رجوع المضرور عليه حتى لا يسقط حقه في الرجوع عليها بالتقادم عملاً بالمادة 752 من القانون المدني بإعتبار أن رجوع المؤمن له على المؤمن في هذه الحالة أساسه عقد التأمين فيسقط الحق فيه وفقاً للمادة 702 سالفة البيان، أما رجوع المضرور على المؤمن بدعوى تكملة التعويض، فأساسه قانون التأمين الإجباري والحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت - فيسقط بخمس عشرة سنة .

أوجب قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء في حالة إحداث ضرر بالغير يرجع إلى مباشرة تلك الأعمال، وتقرر الوثيقة المستفيد من التأمين، وما إذا كان المؤمن له قد إشترط أن يكون التأمين لمصلحته أو لمصلحة الغير، فإن كان المصلحة الغير، كان للمضرور أن يرجع مباشرة على شركة التأمين المؤمن لديها .

كانت المادة الرابعة من معاهد بروكسيل الخاصة بسندات الشحن، قبل تعديلها ببروتوكول سنة 1968 تحدد التعويض عن الطرد أو الوحدة بمبلغ مائة جنيه إنجليزي أو بما يعادل ذلك بالعملة المحلية.

وتم تعديل تلك المادة بالبروتوكول المشار إليه ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 463 لسنة 1998 ونفذ اعتبار من 1983/4/30 وبموجب هذا التعديل أصبح التعويض عن الفقد أو التلف اللاحق بالبضاعة لا يجاوز عشرة آلاف فرنك بونكاریه عن كل طرد أو وحدة، أو لا يجاوز ثلاثين فرنكاً عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ما لم يكن المرسل قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في مسند الشحن.

وقد تناولنا كيفية إحتساب قيمة الفرنك البونكارية بالبند السابق فتحيل إليه في هذا الصدد .

ومتى حققت مسئولية الناقل التزم المؤمن بتغطيتها.

وقد نظم المشرع التأمين البحري بموجب المادة 340 وما بعدها من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ولما كانت معاهدة بروكسل التي انضمت إليها مصر، خاصة بالنقل البحرى وأحكامه وبالتالي فلا شأن لها بالتأمين البحري الذي يخضع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 سالف البيان.

أن الناقل البري يلتزم بتحقيق غاية هي وصول الأشخاص والأشياء سليمة، وبالتالي تتحقق مسئوليته المدنية إذا أخل بهذا الإلتزام، فإن كان مؤمناً عن مسئوليته، وجب على المؤمن تغطية تلك المسئولية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 407)

أورد المشرع الأحكام العامة لعقد التأمين في الفصل الثالث من الباب الرابع في المواد (747 - 771)، وهذه الأحكام تسري على كافة عقود التأمين، ما لم يرد نص خاص في عقد معين، فإن هذا النص الخاص هو الذي يطبق كما تنظم بعض التشريعات الخاصة أنواعاً معينة من التأمين، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة بهذه التشريعات، ولا يلجأ إلى الأحكام العامة الواردة في التقنين المدني إلا في حالة عدم وجود نص في مسألة معينة، وذلك بإعتبار هذه الأحكام هي الشريعة العامة في التأمين.

وضع المشرع أحكاماً خاصة بأنواع خاصة من التأمين، سواء بمقتضى نصوص ضمنها بعض التشريعات الأخرى مثل التأمين البحري الذي نظمه المشرع في القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بالتجارة البحرية، أو بموجب تشريع خاص كالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات كما ذكرنا سلفاً فإن أحكام هذه التشريعات الخاصة هي التي تطبق على نوع التأمين التي تنظمه، فإذا خلا هذا التشريع من النص على مسألة معينة، فإنه يرجع بشأنها إلى أحكام التأمين الواردة في التقنين المدني. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 57)

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩