موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر
وذلك دون اخلال بحق المؤمن في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير ، إلا أن هذه العبارة حذفت في لجنة المراجعة دون بيان أسباب الحذف ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 331 وما بعدها ).
1- لا يكون شرط التحكيم صحيحاً إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة .
2- ولا يكون لهذا الشرط أثر إلا إذا ورد في الوثيقة في صورة اتفاق خاص " إلا إن هذا النص حذف في لجنة المراجعة دون بيان أسباب الحذف (مجموعة الأعمال التحضيرية ج 5 ص 231 هامش (1) وما بعدها ) .
1- إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أنها تضمنت فى الفقرة رقم (1) من بند شروط تحديد المسئولية - أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحد نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ ...... جنيهاً مصرياً عن الفرد مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا فى حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر فى هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن له فى حالة رجوعه على شركة التأمين بما دفعه من تعويض للغير ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59)
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة قبل فيه الوفاء بمبلغ ...... جنيه خصمها من القرض المستحق على المشترط – المطعون ضده الأول – وكان يجب على الحكم المطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى إلى استحقاقه نتيجة لأعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير فى الوفاء وهو مبلغ .... جنيه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77)
3- أن البطلان الذى يجرى به نص الفقرة الأولى من المادة 750 من القانون المدنى ينطبق على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينه من المخالفات المنصوص عليها منه ، وعلى أن البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة لا يلحق إلاالشرط الذى يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئة ، أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، ويصح ورود هذا الشرط ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط ، وعلى أن ما يسوغ إبطاله وفقاً للفقرة الخامسة انما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام .
(الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93)
4- النص فى البند ج من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذاً لما نص عليه المشرع فى المادة 16 من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له و قيوداً معقولة على إستعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لإسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض " . فلا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف والمناقضة لجوهر العقد ولامخالفة فيها للنظام العام و ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالاً ، فإنه لذلك يتعين إعمال مقتضاه .
(الطعن رقم 1276 لسنة 52 جلسة 1988/03/23 س 39 ع 1 ص 459 ق 93)
5- يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، و كذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة .
(الطعن رقم 945 لسنة 54 جلسة 1987/02/26 س 38 ع 1 ص 332 ق 76)
6- النعى فى المادة 750 من القانون المدنى على أن يبطل ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتيه : 3- " كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط " يدل على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه أما إذا إتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على إستثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين ، فإنه يتعين إعمال أثر هذا الإتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة ولا يسرى فى شأنه حكم النص المشار إليه.
(الطعن رقم 871 لسنة 49 جلسة 1985/11/12 س 36 ع 2 ص 987 ق 205)
7- مفاد المادتين 2 و 6 من القانون 449 سنة 1955 والمواد 5 و 13 و 17 و 19 من القانون 562 سنة 1955 والمادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الإحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه إستعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب وللغير معاً ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتننزه عنه المشرع .
(الطعن رقم 529 لسنة 44 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 180 ق 47)
8- إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر ، مما يترتب عليه أن مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .
(الطعن رقم 313 لسنة 37 جلسة 1972/04/04 س 23 ع 3 ص 635 ق 99)
9- الأصل فى وثيقة التأمين أنه و إن كان مفعولها يسرى من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن و المؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها ويجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة .
(الطعن رقم 48 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 895 ق 149)
10- ينشأ حق المضرور قبل المؤمن من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له ، مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .
(الطعن رقم 104 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 500 ق 81)
11- متى كانت بنود وثيقة التأمين لم ترتب سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض جزاء على عدم إخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المحدد فى الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المدنى نص يقرر الجزاء على إخلال المؤمن له بالإخطار ، وإذ لا يكون سقوط الحق إلا بإتفاق أو بنص قانونى . وكانت الطاعنة " شركة التأمين " لم تدع أن ثمة ضرراً قد حاق بها بسبب التاخير فى إخطارها بالحادث فى الميعاد المنصوص عليه فى الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما عسى أن يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يرتب أثر على عدم إخطار شركة التأمين بالحادث فى المدة المحددة له بالوثيقة وإنتهى إلى القضاء بإلزامها بمبلغ التعويض .
(الطعن رقم 285 لسنة 31 جلسة 1966/06/28 س 17 ع 3 ص 1462 ق 204)
12- الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للإستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على إستبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر إحتمالاً ، مما ينأى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذى تجرى به المادة 750 فقرة أولى مدنى على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها .
(الطعن رقم 143 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 172 ق 27)
13- إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الإستئناف - بعد أن بينت ان الحكم الجنائي الذى قضى بإدانة سائق السيارة المؤمن عليه قام على تحميل تلك السيارة أكثر من الحمولة المقررة بطنين وبأنها كانت فى حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ، عرضت لما أدلت به شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لا تدخلان فى نطاق التأمين إذ نصت المادة الثانية من وثيقة التأمين على أن التأمين لا يشملهما - ولم تأخذ بهذا الدفاع وأسست وجهة نظرها فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين على أن ما إحتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة - عددت فيها الحوادث والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئولية - يوصل إلى القول بأن الشركة قد إعتبرت نفسها فى الواقع متحللة من دفع التأمين عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموما - بما يترتب عليه عدم الإعتداد بهذا الشرط وإهداره، فإن هذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفاً للقانون ذلك إنه وإن كان مؤدى ما انتهى إليه ذلك الحكم هو إعتبار وثيقة التأمين موضوع الخصومة الحالية والتى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى القديم عقد إذعان إلا إنه لا يتأدى من ذلك أن يهدر نص المادة الثانية بجميع ما تضمنه من الصور والحالات التى نص فيها على أن التأمين لا يشملها - ذلك أن ما يسوغ إبطاله فى هذه الحالة - إنما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة للنظام العام ، ولما كان ما ورد بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من العقد من أن التأمين لا يشمل بصفة خاصة ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسميا ، أو نتيجة لعدم العناية بها [ وهاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائي فى إدانة سائق السيارة المؤمن عليها ] لا يعتبر من الشروط القائمة على التعسف و الناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام بل أن مبناها الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالافإنه يتعين لذلك إعمال مقتضاهما ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون متعين النقض .
(الطعن رقم 296 لسنة 25 جلسة 1960/04/21 س 11 ع 2 ص 330 ق 50)
وعمد ثانياً إلى بعض الشروط التي ترد أحياناً في عقود التأمين وتكون جائزة ، فنص صراحة على بطلانها .
وتنص المادة 750 من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي :
يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
(1) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا إنطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية .
(2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
(3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر ، وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط .
(4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .
(5) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .
ويكفي هنا أن نبرز ما ينطوي عليه هذا النص من حماية جدية للمؤمن له . فهو بعد أن أورد شروطاً معينة رآها جائزة ونص على بطلانها ، بل نص على بطلان شرط مألوف وهو شرط التحكيم إذا لم يبرز في صورة إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة حتى يوجه إليه نظر المؤمن له لأهميته ، عمم بعد التخصيص فأبطل كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، فيكون تعسفاً من جانب المؤمن أن يتمسك بمثل هذا الشرط .
تنص المادة 750 من التقنين المدني على ما يأتي :
"يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية" :
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية .
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط .
4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .
5- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .
ويتبين من النص السالف الذكر أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط يكثر ورودها في العمل ، وبيَّن أن حكمها البطلان لمخالفتها للنظام العام وكل هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له ، أو الانتقاص منه ، أو في القليل تقييد حق المؤمن له في الإلتجاء إلى القضاء كما هو الأمر في شرط التحكيم .
ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين :
( القسم الأول ) شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية ، وهذه هي :
(1) الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط ، إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر . وقد قدمنا أن أي شرط مطبوع يؤدي إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوطه يشترط فيه ، من الناحية الشكلية ، أن يبرز بشكل ظاهر ، كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو بمداد مختلف اللون أو يوقع عليه بصفة خاصة من المؤمن له أو يوضع تحته خط، فإذا لم يبرز بشكل ظاهر ، كان باطلاً لا يعتد به والبطلان هنا يرجع كما نرى إلى الشكل ، إذ أن المشرع يشترط للإعتداد بهذا الشرط المطبوع أن يكون بارزاً بشكل ظاهر أما إذا كان الشرط مكتوباً بالآلة الكاتبة أو باليد ، فإن هذا كاف لإعتباره بارزاً بشكل ظاهر .
(2) شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة وقد قدمنا أن شرط التحكيم ، حتى يعتد به ، يجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ، ويستوي بعد ذلك أن يكون مكتوباً أو مطبوعاً ويتبين من ذلك أن البطلان هنا يرجع هو أيضاً إلى الشكل ، إذ أن المشرع يشترط للاعتداد بهذا الشرط أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .
( القسم الثاني ) : شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية ترجع بوجه عام إلى التعسف ، وهذه هي :
(1) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول وظاهر أن سبب البطلان هنا يرجع إلى إعتبار موضوعي هو التعسف ، إذ أن التأخر لعذر مقبول في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات لا يصح أن يؤدي إلى سقوط حق المؤمن له ، لا سيما إذا احتفظ للمؤمن بحقه في مطالبة المؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير وسنعود إلى هذا الشرط بتفصيل أوفى عند الكلام في التزام المؤمن له بالإخطار بوقوع الحادث.
(2) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وقد قدمنا أنه إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، كان الاستثناء غير محدد فلا يعتد به . فإذا ذكر المؤمن في هذا الشرط أن حق المؤمن له في التأمين يسقط ، كان لفظ "السقوط" غير دقيق إذ الصحيح أن المؤمن إنما يشترط عدم تأمينه للعمل الذي يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، بحيث إنه لو أتى المؤمن له مثل هذا العمل لا يكون له حق في التأمين أصلاً ، لا أن يكون له حق فيسقط فالشرط إنما يتعلق بنطاق التأمين ، لا بسقوط الحق في التأمين وهو بهذا الوصف يكون باطلاً ، لأنه استثناء غير محدد كما سبق القول فإذا ذكر المؤمن على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين ، كأن يستثني العمل الذي يخالف نصاً معيناً من قانون معين أو من لائحة معينة ، كان الاستثناء صحيحاً ، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين ، وإذا أتاها المؤمن له لم يكن له حق الرجوع على المؤمن ويعتبر عاماً غير محدد ، فلا يعتد به ، الشرط الذي يخرج به المؤمن من نطاق التأمين المخالفات التي يرتكبها المؤمن له لمجموع نصوص قانون معين أو لائحة معينة ، إذ لا يكفي تعيين القانون أو اللائحة بل يجب أيضاً تعيين النص حتى يكون الإستثناء محدداً لا إبهام فيه ولا غموض ومن ثم إذا استثنى المؤمن مثلاً ، من نطاق تأمين المسئولية عن حوادث السيارات ، مخالفات المرور دون أن يحدد مخالفة بالذات ، كان هذا الإستثناء باطلاً لأنه غير محدد ، إذ ليس من اليسير على المؤمن له أن يحيط بجميع مخالفات المرور حتى يعلم على وجه التحقيق ما هي الأعمال التي تخرج من نطاق التأمين وهناك حالة واحدة يصح فيها استثناء الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح بوجه عام ، وذلك إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين جميع المخالفات للقوانين واللوائح إذا انطوت هذه المخالفات على جنايات أو جنح عمدية ، وقد وردت هذه الحالة صراحة في النص إذ يقول كما رأينا : "إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية" والسبب في ذلك واضح ، إذ أنه حتى لو لم يستثن المؤمن الجنايات والجنح العمدية ، فهي مستثناة بحكم القانون ، إذ لا يجوز كما رأينا التأمين من الخطأ العمدي ، والجنايات كلها خطأ عمدي ، أما الجنح فقد نص القانون صراحة على أن تكون جنحاً عمدية . فلم يكن المشرع إذن في حاجة إلى ذكر هذه الحالة ، بل إن ذكرها يوهم خطأ أنه لو لم يشترط المؤمن عدم تأمين الجنايات والجنح العمدية لجاز أن يتناولها التأمين .
(3) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه وقد أضيف هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ ، لتعميم إبطال الشروط التعسفية التي ترى في وثيقة التأمين بعد أن خص المشرع بالذكر بعض هذه الشروط على الوجه الذي قدمناه وجاء في قرار لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد : "وافقت اللجنة على هذه الإضافة ، وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته ، كحمولة المراكب أو الأبعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن" وغني عن البيان أنه في تأمين القطن من الحريق ، لا معنى لإشتراط أبعاد معينة ، إذ ليس لمخالفة هذا الشرط أثر في وقوع الحريق ، فهو إذن شرط تعسفي يقع باطلاً ولا يعتد به . وأي شرط آخر ، لا يكون لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، يكون شرطاً تعسفياً ، ومن ثم يكون شرطاً باطلاً لا يعتد به وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً أو ليس للمخالفة أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به .
قدمنا أن المادة 750 مدني تنص على ما يأتي :
يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
(2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
وهذا الشرط يعرض لنوعين من شروط سقوط الحق ، فيقضي ببطلان كل منهما لما ينطوي عليه من التعسف :
(النوع الأول) شرط يرد على وثيقة التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات المختصة ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ويكون هذا الشرط باطلاً ، بالرغم من وروده كإتفاق خاص في وثيقة التأمين ، حتى لو كان مكتوباً باليد ، أو كان مدرجاً ضمن الشروط العامة المطبوعة وكان بارزاً بشكل ظاهر والبطلان هنا يرجع إلى ما ينطوي عليه الشرط من التعسف . فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين من السرقة مثلاً ، أن يبلغ المؤمن له الشرطة في الحال بمجرد وقوع السرقة ، وأن يقدم شكوى للنيابة العامة ، وإذا كانت المسروقات أوراقً مالية أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع الأوراق المسروقة من التداول ، فإن هذا الشرط في ذاته يكون صحيحاً ويتعين على المؤمن له القيام به فإذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة ، وجب عليه تعويض المؤمن عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا التأخر ولكن قد يشترط المؤمن ، إلى جانب ذلك ، أن الجزاء للإخلال بهذا الشرط هو سقوط حق المؤمن له فإذا تعمد المؤمن له عدم التبليغ أو عدم المعارضة إضراراً بالمؤمن ، أو تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر غير مقبول ، نفذ الشرط وسقط حقه في التعويض . أما إذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر مقبول ، فإن شرط سقوط الحق يصبح شرطاً تعسفياً ويكون باطلاً، ومن ثم لا يسقط حق المؤمن له في التعويض ، ولكن يجوز أن يرجع عليه المؤمن بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء التأخر في التبليغ أو في المعارضة والمؤمن هو الذي يحمل عبء إثبات ما وقع عليه من الضرر ومدى هذا الضرر فقد يثبت مثلاً أن تأخر المؤمن له في تبليغ الشرطة فوراً عن السرقة مكن اللصوص من إخفاء بعض المسروقات فتعذر الحصول عليها ، فيخصم المؤمن من مبلغ التأمين الذي يجب عليه دفعه للمؤمن له ما يتناسب مع قيمة هذه المسروقات وذلك على سبيل التعويض وقد يثبت أن تأخر المؤمن له في المعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع الأوراق المالية المسروقة من التداول كان سبباً في تداول هذه الأوراق وأن المعارضة في الوقت المناسب كانت تمنع هذا التداول ، وفي هذه الحالة يحق للمؤمن ألا يدفع شيئاً من مبلغ التأمين ويكون التعويض الذي يستحقه المؤمن على هذا الوجه معادلاً لسقوط حق المؤمن له. فإذا لم يستطع المؤمن أن يثبت ضرراً لحقه من جراء تأخر المؤمن له في التبليغ أو في المعارضة ، لم يكن له أن يرجع بأي تعويض على المؤمن له ، ووجب عليه أن يدفع له مبلغ التأمين كاملاً .
(النوع الثاني) شرط يرد في وثيقة التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول وهنا أيضاً يبطل الشرط للتعسف ، بالرغم من وروده كاتفاق خاص حتى لو كان مكتوباً أو كان مطبوعاً بارزاً في شكل ظاهر فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين من المسئولية مثلاً ، أن يقوم بنفسه بإدارة دعوى المسئولية التي تقام على المؤمن له ، وأن يرسل هذا الأخير له جميع الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الدعوى كالإنذارات وعريضة الدعوى وصور محاضر التحقيق وما إلى ذلك ، أو اشترط المؤمن في التأمين من الإصابات أن يرسل المؤمن له الشهادات الطبية وصور محاضر التحقيق ، فإن هذا الشرط يكون صحيحاً ، ويكون جزاء الإخلال به تعويض الضرر الذي ينجم عن هذا الإخلال فإذا اقترن هذا الشرط بشرط سقوط حق المؤمن له كجزاء للإخلال بالإلتزام ، كان شرط سقوط الحق أيضاً صحيحاً لو تعمد المؤمن له عدم تقديم المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول أما إذا تأخر المؤمن له في تقديم المستندات لعذر مقبول ، كان شرط سقوط الحق باطلاً للتعسف ، ولكن يجوز للمؤمن إذا أثبت أن ضرراً لحق به من جراء هذا التأخر أن يرجع بالتعويض على المؤمن له. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1446)
يعتبر عقد التأمين من عقود الإذعان فغالباً ما يكون مطبوعاً بمعرفة شركة التأمين ومن ثم وجب أن يتدخل القضاء لحماية الطرف الضعيف و هو المؤمن له من الشروط التعسفية، وقد راعى المشرع ذلك فتدخل وأبطل تلك الشروط بموجب المادة 750 مدني على النحو التالي :
الفقرة الأولى : لا يجوز للمؤمن أن يشترط سقوط الحق في التأمين المخالفة القوانين واللوائح لكن يجوز له ذلك إذا حدد نصاً معينة محددة في قانون أو لائحة ولما كانت الجنايات لا تقع إلا عمداً وكذلك الجنح العملية فإن التأمين لا يشملها حتى لو خلا الشق الأخير من الفقرة الأولى من النص عليها وتخرج المخالفات من الحظر.
والعبرة بطبيعة الجريمة وقت تحقق الخطر المؤمن منه، فإن تمثلت الجريمة في مخالفة وقت أن خفق الخطر، كان للمؤمن له طلب التعويض حتى لو صدر قانون بعد ذلك وقبل الفصل في الدعوى جعل الواقعة جنحة.
الفقرة الثانية : فإن تضمنت الوثيقة، شرطاً يقضي بسقوط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بسبب تأخره في إخطار السلطات بالحادث المؤمن منه، أو في تقديم المستندات، وقع هذا الشرط باطلاً حتى لو كان بشكل بارز أو مكتوب باليد ويرجع البطلان هنا إلى أن المؤمن له متى تأخر عن إبلاغ السلطات أو الجهة المختصة ففي حالة سرقة أوراق مالية لعذر مقبول فمن الظلم حرمانه من التعويض ومن ثم لا يسقط حقه فيه ولا يجوز للمؤمن الرجوع عليه بتعويض الضرر الذي أصابه من التأخر في التبليغ، والمستندات المشار إليها قد تكون الانذارات وعريضة الدعوى وصور المحاضر بالنسبة لدعوى المسئولية أو الشهادات الطبية وصور المحاضر بالنسبة للتأمين من الإصابات، وبناءً على ذلك فإذا تعمد المؤمن له علم الابلاغ أو تأخر فيه بدون عذر مقبول سقط حقه في التأمين بالنسبة للحادث الذي وقع بشأنه الإخلال دون غيره مما يتقدمه أو يليه ودون أن يزول عقد التأمين، يظل المؤمن له ملتزماً بالأقساط في الماضي والمستقبل ويظل المؤمن ملتزمة بالتعويض عن الإضرار الاخرى ويتحمل الأخير عبء اثبات إخلال المؤمن له العملي بإلتزامه بالإبلاغ انتفاء المبررات التي تجعل العذر مقبولاً، وحينئذ، يتحقق الخطأ التقصيري في جانب المؤمن له، مما يحول دون الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين.
الفقرة الثالثة : فيجب أن يطبع هذا الشرط بشكل بارز سواء بحروف أكبر أو بمداد مختلف اللون أو بآلة كاتبة أو باليد حتى يتنبه اليه المؤمن له وإلا فلا يعتد بهذا الشرط، ويمتنع بالتالي على المؤمن التمسك بالبطلان.
الفقرة الرابعة : يجب أن يكون شرط التحكيم المطبوع محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة حتى يقيد حق المؤمن له في الإلتجاء للقضاء ويلتزم المؤمن له بشرط التحكيم إذا تضمنه شرط منفصل عن الشروط العامة أو بملحق خصص لهذا الشرط .
الفقرة الخامسة : رضعت هذه الفقرة حكمة عامة من شأنه إبراز التعميم بعد التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته كحمولة المراكب أو شرط تجديد رخصة السيارة لاستحقاق التعويض عن الحوادث إذ ليس للتجديد أثر في وقوع الحادث والشرط بوجوب الأخطار في مدة معينة حتى لو كان المؤمن له لا يعلم بالحادث، ويقدر قاضي الموضوع ما إذا كان لمخالفة الشرط دخل في وقوع الحادث ليكون الشرط صحيحاً أو ليس للمخالفة دخل فيكون الشرط تعسفياً فيقع باطلاً.
شرط عدم رجوع المؤمن له إلا بعد صدور حكم نهائي :
العقد شريعة المتعاقدين، في الحدود التي قررها القانون، ومن ثم فإن الشرط الذي تتضمنه وثيقة التأمين خارجة عن الحالات التي نصت عليها المادة 750 من القانون المدني يكون صحيحاً ملزماً للمؤمن له، وبالتالي يجوز لشركة التأمين أن تشترط على المؤمن له علم الرجوع عليها إلا بعد صدور حكم نهائي يقرر مسئوليته بتحقق الخطر المؤمن منه، وليس في ذلك منعاً من التقاضي وإنما تنظيماً لحق الرجوع وهو ما يجوز قانوناً، كما لا يتعارض هذا الشرط مع نص المادة 752 من القانون المدني التي تقرر سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، لأنه لو ادعى المضرور مدنياً أمام محكمة الجنح مختصماً المؤمن له وحده، فإن حق الأخير في الرجوع على شركة التأمين لا يبدأ في السقوط إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة والتعويض.
وفي وثيقة التأمين المتعلقة بأعمال البناء، يجوز للمؤمن لهم، المالك والمقاول والمهندس المعماري، الموافقة على شرط عدم رجوعهم على شركة التأمين إلا بعد ثبوت مسئوليتهم قبل المضرور بحكم نهائي.
وينحصر هذا الشرط في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، فلا يمتد إلى حق المضرور في الرجوع على المؤمن، سواء بالدعوى المباشرة في حوادث السيارات، أو بالدعوى غير المباشرة أو وفقاً لأحكام الإشتراط لمصلحة الغير في الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع بالدعوى المباشرة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 511)
المقصود بوثيقة التأمين :
إذا قبل المؤمن الطلب المقدم من المؤمن له، فإنه يحرر وثيقة التأمين ويوقعها ثم يرسلها بعد ذلك إلى المؤمن له.
ويقصد بوثيقة التأمين المحرر المثبت لعقد التأمين، وبعبارة أدق هي المحرر الذي جرى العمل على اتخاذه وسيلة لإثبات هذا العقد.
حرص المشرع على النص على بطلان خمسة شروط قد ترد في وثيقة التأمين، وهي شروط تعسفية كانت من الشروط الجارية في وثائق التأمين، وكثيراً ما فوجئ بها المؤمن لهم، ولم يغنهم إحتجاجهم بعدم التنبيه إليها - لإندساسها بين الشروط المطبوعة - من أخذهم بمقتضاها، والحكم بسقوط حقهم في الضمان تنفيذاً لها. ولذلك حرص المشرع على حماية المؤمن لهم من تعسف شركات التأمين إما بالنص على تحريم بعض الشروط التعسفية تحريماً تاماً ، أو بإشتراط إبراز بعضها بشكل ظاهر يلفت نظر المستأمن إليه أو بإهدار كل شرط تعسفي آخر لإنتفاء علة تطبيقه واعتباره كأن لم يكن إذا تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث، أو لإبداء المؤمن له عذراً مقبولاً لمخالفته، وهكذا يتسع المجال لتقدير القاضي.
الشرط الأول :
(1) - الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية :
أنه يشترط لصحة الإستبعاد الاتفاقي لخطر معين أن يكون هذا الشرط وما يرد عليه محدداً واضحاً ، وعلى هذا الأساس يبطل شرط الإستبعاد إذا كان عاماً لا يحدد الخطر المستبعد تحديداً واضحاً ومن أمثلة الشرط العام إستبعاد الخطر الناجم عن مخالفة القوانين واللوائح بدون تحديد ماهية تلك المخالفة وتحديد ذاتية هذه القوانين واللوائح، الأمر الذي يجعل دفع مبلغ التأمين معلقاً على محض إرادة المؤمن الذي يستطيع دائماً أن يتمسك بأن ما وقع من خطر نتج عن مخالفة القوانين واللوائح، ويكون الاستبعاد على هذا النحو تعسفياً فيبطل لمخالفته النظام العام ومثل ذلك أن يستثني المؤمن مثلاً من نطاق تأمين المسئولية من حوادث السيارات مخالفات المرور دون أن يحدد مخالفة بالذات، فإن هذا الاستثناء باطل لأنه غير محدد، إذ ليس من اليسير على المؤمن له أن يحيط بجميع مخالفات المرور حتى يعلم على وجه التحقيق ما هي الأعمال التي تخرج عن نطاق التأمين.
أما إذا استثني المؤمن من نطاق التأمين جميع المخالفات القوانين واللوائح إذا انطوت هذه المخالفات على جنايات أو على جنح عمدية كان الاستثناء صحيحاً أما المخالفات فتخرج من هذا الحظر.
والعبرة بطبيعة الجريمة وقت تحقق الخطر المؤمن منه، فإن تمثلت الجريمة في مخالفة وقت أن تحقق الخطر، كان للمؤمن له طلب التعويض حتى لو صدر قانون بعد ذلك وقبل الفصل في الدعوى يجعل الواقعة جنحة.
ويلاحظ أن استثناء الجنايات والجنح العمدية، قائم أصلاً دون نص خاص علی ذلك، لأنها إستثناء بحكم القانون إذ لا يجوز كما رأينا التأمين من الخطأ العمدي فلم يكن المشرع إذن في حاجة إلى ذكر هذه الحالة، بل إن ذكرها يوهم خطأ أنه لو لم يشترط المؤمن عدم تأمين الجنايات والجنح العمدية لجاز أن يتناولها التأمين .
الشرط الثاني :
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
فقد يلتزم المؤمن له بمقتضى القانون أو بمقتضى العقد بإعلان الحادث إلى السلطات المختصة، كأن يبلغ الشرطة في التأمين من السرقة بمجرد وقوع السرقة ويقدم شكوى للنيابة العامة، أو يبادر بإبلاغ الجهات المصرفية المختصة بضياع الأوراق المالية إلا أن المؤمن له يتأخر في إعلان الخطر لعذر مقبول فإن شرط السقوط يقع باطلاً، ولا يسقط حقه في الضمان ولكن للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بالتعويض بقدر ما أصابه من ضرر من جراء هذا التأخير.
ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات الضرر وعلاقة السببية بينه وبين خطأ المؤمن له وهكذا يكون الجزاء الموقع في هذه الحالة تطبيقاً للمسئولية المدنية حيث يقاس التعويض بقدر الضرر، وليس من قبيل العقوبة الخاصة التي تشمل في طياتها، إذا كان التأخر لعذر مقبول نوعاً من التعسف على أن الضرر الذي يصيب المؤمن من جراء تأخر المؤمن له في إبلاغ السلطات المختصة، كما في حالة فقدان الأوراق المالية، قد يكون ضرراً كبيراً يحتاج لجبره مبلغاً يعادل مبلغ التأمين، الأمر الذي يجعل من جزاء التعويض معادلاً في نتيجته لجزاء السقوط .
ويخضع تقدير ما إذا كان العذر مقبولاً أو غير مقبول إلى قاضي الموضوع.
وشرط السقوط لا يبطل إلا إذا كان التأخر لعذر مقبول كما ذكرنا غير أن صياغة النص الحالية تسمح بالاعتقاد بجواز الإتفاق على سقوط حق المؤمن له مع توافر العذر في الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى :
إذا لم يقم المؤمن له بالإعلان أصلاً، وهذا هو المفهوم من تطلب المشرع أن يكون هناك تأخر في الإعلان.
الحالة الثانية :
إذا تأخر المؤمن له في إعلان الحادث إلى المؤمن نفسه، لأن النص مقصور على حالة التأخر في إعلان الحادث إلى السلطات .
الشرط الثالث :
كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
فأي شرط مطبوع يؤدي إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوطه يشترط فيه، من الناحية الشكلية أن يبرز بشكل ظاهر، كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو بمداد مختلف اللون أو يوقع عليه بصفة خاصة من المؤمن له أو يوضع تحته خط، فإذا لم يبرز بشكل ظاهر، كان باطلاً.
أما إذا كان الشرط مكتوباً بالآلة الكاتبة أو باليد فإن هذا كاف لإعتباره بارز والغرض من هذا القيد هو توجيه نظر المؤمن له إلى هذا الشرط وإلى مدى خطورته.
وإذا تحقق ذلك الغرض بورود هذا الشرط في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة فلا حاجة بعد ذلك التقييد هذا الشرط بالقيد الآخر.
ولكي يتحقق الغرض من هذا القيد، وهو لفت نظر المؤمن له إلى خطورة الجزاء، فإنه يتعين فضلاً عن إبراز شرط السقوط بشكل ظاهر، أن يبرز أيضاً الإلتزام الذي تقرر السقوط جزاء له بشكل ظاهر، ولذلك لا يعمل بشرط السقوط ولو أبرز بشكل ظاهر بين الشروط العامة المطبوعة إذا كان الإلتزام الذي وضع هذا الشرط جزاء له قد ورد ضمن هذه الشروط العامة المطبوعة بحروف عادية غير بارزة في شكل ظاهر.
الشرط الرابع :
شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
فيجب أن يكون شرط التحكيم وارداً في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً، أما إذا ورد ضمن الشروط العامة كان باطلاً لا يحتج به على المؤمن له.
الشرط الخامس :
كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع التأمين :
لم يكن هذا النص وارداً بالمشروع التمهيدي ولكن أضافته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ، لأن الشخص قد يرتكب مخالفة للقوانين واللوائح، ولا يكون لهذه المخالفة أي أثر في الحادث فتستند شركة التأمين التحلل من التأمين إلى تلك المخالفة ويضيع على المؤمن له حقه في أن يحمي من الشروط التعسفية، ومن ثم فإن من شأن هذا النص درء التعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته كحمولة المراكب أو الأبعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 65)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 756
يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
1- الشرط الذي يخرج من نطاق التامين الأعمال المخالفة القوانين واللوائح ، مالم تذكر على وجه التحديد المخالفة القانونية التي تخرج عن هذا النطاق.
٢- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات او في تقديم المستندات ، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول .
3 - كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحال من الأحوال التي تؤدي الى البطلان أو السقوط .
4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها الهامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .
5-كل شرط تعسفي آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه
هذه المادة تطابق المادة 750 من التقنين الحالي ، ماعدا البند الأول منها .
فالبند الأول من المادة الأخيرة بنص على ماباتی : « الشرط الای يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية ». وتد استبدل بهذا النص ما ورد في البند الأول من المادة المقترحة لسببين
السبب الأول أن الشرط انما يتعلق بنطاق التأمين ، وليس بسقوط الحق في التأمين . اذ ان المؤمن انما يشترط عدم تأمينه العمل الذي ياتيه المؤمن له مخالفا للقوانين واللوائح ، فاذا اتي المؤمن له مثل هذا العمل لا يكون له حق في التأمين أصلا ، لا أن ينون له الحق فيسقط.
والسبب الثاني أن الجنايات والجنح العمدية تخرج عن نطاق التامين بحكم القانون ، حيث لا يجوز التامين من الحطا العمدی .
والمادة المقترحة تطابق المادة 985 من التفنين العراقي : ما عدا البند الأول منها الدي يطابق التقنين المصري الحالي .
وتطابق المادة 924 من التقنين الاردني ، ما عدا البند الأول منها الذي يطابق نص التقنين المصري الحالي .
وتتفق مع المادة 784 من التقنين الكويتي .
وهي تتناول شروطا تخالف النظام العام في تحديد الخطر .
منها شروط باطلة لاعتبارات شكلية ، وتشمل :
ا- الشرط المطبوع الذي يتعلق بحال من الأحوال التي تؤدی إلى البطلان أو السقوط ، اذا لم يبرز هدأ السرط بشكل ظاهر
حيث يجب في مثل هذا الشرط ان يبرز بشكل ظاهر ، كان يكتب بحروف اکثر ظهورا او اكبر حجما ، والا ان باطلا واذا كتب با لاله الحات به أو باليد ، فأن هدا يخفي عباره بارز بشكل ظاهر
٢- شرط التحكيم الدي يرد بين الشروط العامة المطبوعة . فهذا يجب ان يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامه .
ومنها شروط باطلة لاعتبارات موضوعية ترجع الى التعسف، وتشمل :
ا- الشرط الذي يخرج من نطاق التأمين ، الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ، ما لم تذكر على وجه التحديد المخالفة القانونية التي تخرج عن هذا النطاف ، ذلك أن الشر الذي يخرج من نطای التأمين ای عمل پاتيه المؤمن له مخالفا للقوانين واللوائح ، یکون شرطا عاما غير محدد فلا يعتد به ، ومن ثم يكون باطلا . فاذا ذكرت على وجه التحديد المخالفة القانونية التي تخرج من نطاق التامين ، كان الشرط صحيحا ، کمخالفة نصي معين من قانون معين أو من لائحة معينة .
۲ - الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات ، اذا تبين من الظروف ان التأخر كان لعذر مقبول . اذ أن تمسك المؤمن رغم العذر الذي حمل المؤمن له على التأخر في اعلان الحادث أو في تقديم المستندات بعشر تعسفا .
: (3) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، وفي هذا تعميم بعد تخصيص . فبعد أن ذكر النص شروطا معينة خصها بالذكر واعتبرها جائرة وقضى ببطلانهاء اورد حکما هاما بالنسبة إلى كل شرط تعسفي آخر لم تكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، وفي هذا النطاق يكون التقدير للقاضى.
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن الشرع الإسلامي بابي التعسف ويحرص كل الحرص على أن يكون المتعاقد على بينة مما يلتزم به.