loading
الأحكام
1- إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً فى الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة ، وإذ كان حق المضرور فى التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجبارى والذى يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين .
 
(الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)
 
2- إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه فى الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة فى هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها فى الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس  .
 
(الطعن رقم 5703 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 804 ق 126)
 
3- إذ كان الثابت فى الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هى وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه فى حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعى ( بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً فى حالة الوفاة ومبلغ أقل فى حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين فى حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التى أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه فى الوثيقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
 
(الطعن رقم 12361 لسنة 76 جلسة 2008/05/26 س 59 ص 599 ق 106)
 
4- لئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال .... فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينية منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق .
 
(الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59)
 
5-  الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه .
 
(الطعن رقم 1498 لسنة 69 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 456 ق 80)
 
6- إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5 %، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً فى ذلك على هذا التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
 
(الطعن رقم 1498 لسنة 69 جلسة 2000/03/21 س 51 ع 1 ص 456 ق 80)
 
7- النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة 5 من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، ولايغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدأ إليها أو نازلاً منها ولايشمل التأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
 
( الطعن رقم 242 لسنة 52 ق - جلسة 1984/04/04 - س 35 ع 1 ص 905 ق 171 )
 
8- إذ كانت قيمة إصلاح الاضرار التى سببها الحادث هى من حق المؤمن له الذى صدرت الوثيقة بإسمه وقام بسداد أقساط التأمين ، ولأنه هو المستغل للسيارة ومن حقه أن تظل السيارة فى حالة للإستعمال والإستغلال ، أما الشركة البائعة فإن حقها فى إقتضاء باقى الثمن إنما تضمنه السندات الإذنية الصادرة من المشترى ، كما تضمنه السيارة ذاتها التى إحتفظت بملكيتها ، أما كونها هى المستفيدة من عقد التأمين فإن ذلك لا يعطيها إلا الحق فى قبض مقابل التأمين فى حالة الهلاك الكلى ، لما كان ذلك . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
 
(الطعن رقم 74 لسنة 47 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1424 ق 270)
 
9- الأصل فى وثيقة التأمين أنه و إن كان مفعولها يسرى من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن و المؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها و إنتاج آثارها ويجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة .
 
(الطعن رقم 48 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 895 ق 149)
 
10- لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مده معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، سواء فى ذلك إتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محدده خلال مده التأمين ، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصراً جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة ، إلا أنه عقد محدد المدة ، فإذا فسخ أو إنفسخ قبل إنتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الإنفساخ و يبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما ، أما إذا إستوفى مدته فإنه يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياً
 
(الطعن رقم 55 لسنة 36 جلسة 1970/04/28 س 21 ع 2 ص 709 ق 115)
 
11- لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كان قد حذف من القانون المدنى نص المادة 2/1100 من المشروع التمهيدى لهذا القانون التى كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها " إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشىء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ و قيمة الشىء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك "و كان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة  لا لتعلقها بالنظام العام ، لما كان ذلك فإن النص فى وثيقة التأمين على إعمال قاعدة النسبية يكون جائزاً .
 
(الطعن رقم 169 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1305 ق 214)
 
12- خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما إلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . وينبنى على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لإلتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التى يؤديها له الأخير وتنفيذ الإلتزام لا يصح إعتباره ضرراً لحق بالملتزم وإذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت وقد كان هذا الإحتمال محل إعتبار المؤمن عند التعاقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث  ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
 
(الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185)
شرح خبراء القانون

تنص المادة 751 من التقنين المدني على ما يأتي :

"لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين ويخلص من هذا النص أن عقد التأمين المنصوص عليه فيه هو عقد تعويض ، أي أنه عقد ذو صفة تعويضية يخضع لمبدأ التعويض على النحو الذي سنبينه فيما يلي، ولما كان النص مطلقاً لا يميز بين تأمين وآخر ، وهو في الوقت ذاته موضوع بين الأحكام العامة للتأمين التي تسري على جميع أنواعه ، فقد يوهم أنه يسري على جميع أنواع التأمين ، سواء في ذلك ما تعلق بالتأمين من الأضرار أو بالتأمين على الأشخاص، ولكننا رأينا فيما تقدم أن التأمين على الأشخاص يسوده مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فهو ليس بعقد تعويض ويختلف بذلك إختلافاً جوهرياً عن التأمين من الأضرار. فلم يبق إلا التسليم بأن النص لا يسري على التأمين من الأشخاص ، فهو مقصور إذن على التأمين من الأضرار ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو الذي يوحده ، دون التأمين على الأشخاص ، صفة التعويض وإذا كان النص لم يصرح بأنه مقصور على التأمين من الأضرار ، فإن نصاً آخر ( م 749 مدني ) يقرر المبدأ الرئيسي الأول في التأمين من الأضرار ، وهو ضرورة قيام المصلحة ، أتى هو أيضاً مطلقاً لم يصرح بأنه يسري على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص ، ومع ذلك قد فسرناه فيما تقدم بأنه مقصور على التأمين الأول دون التأمين الثاني ويبدو أن المشرع المصري ، ولم يفرد مكاناً للتأمين من الأضرار يقرر فيه مبادئه العامة ، بل اجتزأ عن هذا التأمين بأهم نوع من أنواعه وهو التأمين من الحريق ، لم يجد مناصاً من أن يقرر المبادئ العامة للتأمين من الأضرار بين الأحكام العامة لعقد التأمين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1921)

يختص عقد التأمين بأنه عقد يخضع لمبدأ التعويض فهو عقد ذو صفة تعويضية، وهذا قاصر على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص فيستحق التعويض في حدود الضرر الذي يلحق المؤمن له دون أن يجاوزه على ألا يتجاوز التعويض مبلغ التأمين ومن ثم يتقاضى المؤمن له أقل القيمتين : مبلغ التأمين وقيمة الضرر، فلا يتحتم دفع مبلغ التأمين كله إلا إذا كان الضرر مساو له أو متجاوز له ويترتب على ذلك أنه في حالة تعدد التأمين عن خطر واحد لا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين المستحقة بتلك العقود فيقتصر على القدر الساري للضرر ويتقاضاه من أحد المؤمنين أو منهم جميعاً على أن يقسم التعويض فيما بينهم، ولا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي يستحق له في ذمة الغير الذي تسبب في إحداث الضرر إذ يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويض، وهذه الأحكام قاصرة على التعويض على الأشياء ويترتب عكسها في التأمين على الأشخاص فيلتزم المؤمن بأي مبلغ يحدد في الوثيقة ويجوز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين المبالغ المترتبة على هذه العقود ويجوز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ولا يكون للمؤمن الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول.

يرجع المضرور على المؤمن له أو على الآخير والمؤمن بالتعويض الذي لحقه من جراء الحادث المؤمن منه، ويقدر التعويض وفقاً لكل عنصر من عناصره المتمثلة في التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر الأدبي، والتعويض عن الضرر المادي المورث، أما عنصر التعويض عن الضرر الأدبي المورث، فلا يكون له محل إلا إذا كان المورث سبق له طلبه قبل وفاته، إذ في هذه الحالة يثبت الحق فيه للمورث وينتقل بعد موته إلى ورثته.

وعند رجوع المضرور بتلك العناصر، كلها أو بعضها، على كل من المؤمن له والمؤمن، جاز لكل منهما التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة بكل عنصر، والدليل على دفاعهم، وذلك بتقديم الدليل على انتقاء الضرر المادي الموجب للتعويض باثبات أن المورث لم يكن يعول الضرور، لصغر سن المورث كما لو كان مازال يتلقى العلم أو كان مجنداً ولا يعمل خارج الجيش ، عندما يكون المورث هو الإبن، فإن كان هو الأب، فيقوم الدليل على أنه لم يكن يعول طالب التعويض، كما لو كان الأخير قادرة على الكسب ويعمل، وذهبت محكمة النقض حديثاً إلى إستحقاق التعويض ولو لم يكن المورث يعول طالب التعويض.

أما اذا رجع المضرور على المؤمن له وحده، وقضى نهائيا بالتعويض الكامل، فإن المؤمن لا يجوز له مناقشة عناصر التعويض عند رجوع المؤمن له عليه بما وفاه للمضرور، لتعارض ذلك مع حجية الحكم الصادر بالتعويض وتقرير مسئولية المؤمن له .

يترتب على الصفة التعويضية من الأضرار، أنه يجوز للمؤمن إضافة شرط علم التغطية الإجبارية و بمقتضاه لا يؤمن على كل الضرر بل يكتفي بجزء منه فلا يستطيع المؤمن له تأمين الجزء الباقي لدى أي مؤمن. كما يجوز للمؤمن اضافة شرط عدم تغطية الأضرار البسيطة، فتستبعد الأخطار الصغيرة من نطاق التأمين وقد تحدد ألا يتجاوز الضرر الناتج عنها عن عشرين جنيه، مثلاً، ولا يمنع هذا الشرط من أن يؤمن المؤمن له عن هذه الأخطار لدى المؤمن أو لدى غيره ولا يؤخذ بقاعدة النسبية راجع الحكم التالي إلا على أساس تفسير نية العاقدين وقت إبرام عقد التأمين ولا محل لأعمالها الإ إذا كانت الكارثة جزئية فيكون مبلغ التعويض عبارة عن ضرب مبلغ الضرر في مبلغ التأمين وقسمة الحاصل على قيمة التأمين أي قيمة الشيء وراجع مسئولية المؤمن إذا كان تلف الشيء يرجع لعيب فيه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 520)

الخطر هو محل التزام المؤمن، وهو المحل الذي يرد عليه إتفاق الطرفين اولاً المؤمن والمؤمن له وهو بهذا المفهوم يعتبر ركناً أساسياً في عقد التأمين، أو بمعنی آخر شرط من شروط انعقاده لأن الرغبة في تغطية الآثار التي يؤدي إليها تحققه، هي الغاية التي يهدف التأمين إلى تحقيقها ويتخذ الخطر في لغة التأمين معنى خاصاً يختلف عن المعنى اللغوي أو معناه في القانون المدني بصفة عامة فالخطر في لغة التأمين - من ناحية - لا يشمل فقط كالخطر في معناه اللغوي - الحادثة السيئة أو التعيسة - وإن كانت أغلب صور التأمين ترتبط بهذا المعنى - كالحريق والسرقة والإصابة والوفاة - وإنما يشمل أيضاً الأحداث السعيدة كميلاد طفل أو زواج أحد الأشخاص ومن ناحية أخرى، فإن فكرة الخطر في التأمين أوسع من فكرة الخطر في الأحكام الأخرى للقانون المدني فالخطر المؤمن منه لا يشمل فقط الهلاك بقوة قاهرة، ولكن يشمل أيضاً الهلاك لأي سبب آخر.

ويمكن تعريف الخطر بأنه حادثة محتملة الوقوع، لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد المتعاقدين وبصفة خاصة إرادة المؤمن.

يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه شروط ثلاثة هي :

1- أن يكون محتمل الوقوع.

2- ألا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المتعاقدين.

3- أن يكون قابلاً للتأمين.

تنص المادة على أن لا يلزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

فهذا النص يقرر الصفة التعويضية للتأمين فلا يلزم المؤمن إلا بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه.

والنص لا يسري على التأمين على الأشخاص فهو مقصور على التأمين من الأضرار ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو وحده، دون التأمين على الأشخاص الذي يستجمع صفة التعويض، وإذا كان النص لم يصرح بأنه مقصور على التأمين من الأضرار، فإن نصاً آخر يقرر المبدأ الرئيسي الأول في التأمين من الأضرار وهو ضرورة قيام المصلحة وهو أيضا نص مطلق لم يصرح بأنه يسري على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص، ومع ذلك قد فسر بأنه مقصور على التأمين الأول دون التأمين الثاني.

فعقد التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه، ولكنه يقتصر على تعويضه في حدود الضرر الذي يلحقه دون أن يجاوز ذلك فلا يجوز أن يكون مصدرا ًلإثرائه.

وقد قامت الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار على اعتبارين رئيسيين :

الاعتبار الأول :

الخشية من تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه، لأنه لو أجيز تقاضى المؤمن له تعويضآ أكثر من قيمة الضرر ، فقد يغري ذلك المؤمن له على إتلاف المال محل التأمين للحصول على مبلغ يزيد على قيمته.

الاعتبار الثاني :

الخشية من المضاربة، ذلك أنه إذا أبيح للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً أكبر من الضرر الذي لحقه، فإنه يجد مجالاً واسعاً للمضاربة، فيعمد إلى التأمين بمبلغ كبير على أمل أن يتحقق الخطر فيكسب هذا القدر الكبير من المال .

يترتب على الصفة التعويضية للتأمين عن الضرر الآثار الآتية:

1 - أنه يجب الإستحقاق مبلغ التأمين أن يلحق ضرر بالمؤمن له أو المستفيد فإذا عجز عن إثبات الضرر، تحلل المؤمن من التزامه بسداد مبلغ التأمين ومثل ذلك من يؤمن على أرضه ضد الفيضان فيصيبها ولكن في وقت كانت فيه الأرض خالية من الزرع، فيترتب على ذلك إفادتها بكمية من الطمى، فهنا الخطر المؤمن منه قد تحقق فعلاً، ولكن دون أن يرتب إلتزاماً ما في ذمة المؤمن لانتفاء الضرر.

2 - إذا زادت قيمة الضرر الفعلي على قيمة التأمين، فلا يلزم المؤمن إلا بمبلغ التأمين إحتراماً للحد الاتفاقي التي حددت على أساسه أقساط التأمين، فالمؤمن لا يلزم إلا بأقل القيمتين : قيمة الضرر أو مبلغ التأمين.

3- إذا قلت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمين، فلا يلزم المؤمن إلا بقيمة الضرر الفعلي احتراماً للصفة التعويضية لعقد التأمين، وتجنباً لأن يكون عقد التأمين مصدراً لإثراء المؤمن له.

لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي يستحق له عن خطأ الغير، وإلا أدى ذلك إلى إثرائه على حساب الغير دون سبب مشروع، كما أن الجمع يعني في حقيقة الأمر التعويض عن ضرر واحد مرتين وهو لا يجوز .

تحديد مبلغ التأمين في حالة تعدد عقود التأمين واستحقاق تعویض :

من النتائج التي تترتب أيضاً على الصفة التعويضية للتأمين، أنه إذا تعددت عقود التأمين عن ذات الخطر، فإنه لا يجوز للمؤمن له أن يحصل من هؤلاء المؤمنين جميعاً إلا على مبلغ يعادل قيمة الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث، سواء رجع المؤمن له على أحد المؤمنين أو عليهم جميعاً.

قاعدة النسبية

قد يحدث في تأمين الأضرار بصفة عامة، أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث، ثم يقع الحادث ولا يؤدي إلا إلى هلاك جزئي للشيء المؤمن عليه، فتنشأ المشكلة في تحديد أداء المؤمن، هل يتحدد هذا الأداء بالمبلغ المؤمن به أم بقيمة ما هلك من الشيء أم بقيمة أخرى.

وقد لجأ البعض في حل هذه المشكلة إلى قاعدة النسبية، ومؤدى هذه القاعدة أن أداء المؤمن يتحدد بمبلغ يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشئ ومعنى ذلك أن المؤمن لا يلزم بتعويض الضرر الحادث كله ولو كان مبلغ التعويض الذي يغطي الضرر أقل من المبلغ المؤمن به .

فلو كانت قيمة المنزل المؤمن عليه ضد الحريق مثلاً تعادل خمسة آلاف جنيه وقت الحريق وكان صاحبه قد أمن عليه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فقط، ثم هلك نصف المنزل أى أن الهلاك الحادث قيمته 2500 جنيه، وهي مقدار ما لحق المؤمن له من ضرر فإن أداء المؤمن لا يتحدد بمقدار الضرر أي لا يلتزم بدفع مبلغ 2500 جنيه ، وإنما يلتزم بأن يدفع من هذا المبلغ مقدار يوازى النسبة بين المبلغ المؤمن به (3000 جنيه) وبين قيمة المنزل (5000 جنيه) فتكون هذه النسبة ' ولذلك يكون أداء المؤمن هو 2500 ×3/5 = 1500 جنيه فقط ومعنى ذلك أن أداء المؤمن أقل من المبلغ المؤمن به (3000 جنيه) والذي دفع المؤمن له الأقساط على أساسه .

وينقسم الفقه سواء في فرنسا أو في مصر على تأييد هذه القاعدة غير أنها استقرت في العمل في فرنسا وتظهر هذه القاعدة في الوثائق النموذجية التأمين ضد الحريق كشرط من شروطها ومع ذلك فإن هذه القاعدة لا تعتبر من النظام العام فيجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

أما فيما يتعلق بالقانون المصرى فلم يرد نص في القانون المدني بخصوص قاعدة النسبية وكان المشروع التمهيدي لهذا القانون يتضمن نصاً (م 1100) يقرر الأخذ بهذه القاعدة ولكنها قاعدة مكملة يجوز الإتفاق على ما يخالفها، فيجوز للمؤمن له أن يشترط على المؤمن أن يعوضه عن كل الضرر الجزئي الذي لحقه مادام لا يزيد على المبلغ المؤمن به.

إذ كانت المادة المذكورة تنص على أن :

1- لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة من الحريق بما يجاوز المبلغ المؤمن عليه ما لم يقض الإتفاق أو القانون بغير ذلك.

2- فإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق، كان الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك غير أن هذه المادة حذفت، إلا أن حذفها لا يعني أن المشرع المصري برفض الأخذ بهذه القاعدة فسبب حذفها يرجع إلى أنها تتعلق بجزئیات تفصيلية يحسن تركها لقوانين خاصة لتنظمها ومع ذلك فإن هذه القاعدة لا تنطبق في مصر إلا إذا نص على ذلك في العقد .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 86)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة 766

في التأمين من الأضرار ، لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

هذه المادة تقابل المادة 751 من التقنين الحالي.

وقد عدلت هذه المادة ، فضلاً عن التعديلات اللفظية، بأن أُضيف في صدرها ما يوضح أن حكمها يقتصر على التأمين من الأضرار .

ويرجع هذا التعديل الى ان التأمين على الأشخاص يسوده مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض . فهو ليس بعقد تعويض ، حيث لا يقصد به التعويض عن ضرر ، سواء كان تأميناً على الحياة أو تأمیناً من المرض الى غير ذلك من صور التأمين على الاشخاص ، وقد لا يلحق المؤمن له أی ضرر في بعض صور التأمين علي الحياة ، كالتأمين لحالة البقاء . وكذلك في بعض أنواع التأمین في الاشخاص ، كتأمين الزواج وتأمين الأولاد .

أما التأمين من الأضرار فتسوده الصفة التعويضية. فهو عقد يهدف الى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ومن ثم يخضع هذا التعويض لقيدين الأول أن يكون التعويض في حدود الضرر الذى حق المؤمن به. والثاني ألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة، فالمؤمن له يتقاضى أقل القيمتين مبلغ التأمين أو قيمة الضرر.

والمادة المقترحه تتفق مع المادة ۸۰۰ من التقنين الكويتي.

و تقابل المادة 989 من التفنين العراقي .

والسند الشرعي للمادة المقترحة يتمثل ف مبدأين :

المبدا الأول أن الضرر يزال (م ۲۰ من المجلة ). وهو ما يقتضي أن يكون التعويض بقدر الضرر.

والمبدا الثاني أن المسلمين عند شروطهم ، وهو ما يقتضي ألا يجاوز التعويض مبلغ التأمين .