loading
الأحكام

1-  إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق.

(الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)

2- مفاد نص المادة 758 من القانون المدنى أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالإسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفه تميزه تمييزا تاما فيجب الاعتداد بهذه الصفه فى تحديد ذات المستفيد عند إستحقاق مبلغ التأمين ، أما إذا قرن المؤمن له إسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضى أن يستخلص نية المؤمن له بيانا لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها .

(الطعن رقم 224 لسنة 48 جلسة 1979/04/21 س 30 ع 2 ص 163 ق 215)

3- نص المادة 1/5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية المضرور ، رتب له حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له ، مما مقتضاه ان مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعدم مسئولية هذا الأخير مدنياً ، إنتفت بالتالى مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة .

(الطعن رقم 129 لسنة 43 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 463 ق 88)

4- متى كان البيان - الخاص بالمرض - فى وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل سؤال محدد مكتوب فإنه يعتبر جوهريا فى نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه فإذا أقر المؤمن له بعدم سبق إصابته بمرض الكلى مع ثبوت إصابته به وعلمه بذلك - على ما سجله الحكم المطعون فيه - فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينتقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه ، ومن ثم فإذا لم يعمل الحكم الشرط الوارد فى عقد التأمين والذى مقتضاه بطلان العقد وسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين فى حالة إدلائه ببيانات خاطئة فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين والتى أبرم التأمين على أساسها وهو شرط جائز قانوناً وواجب الإعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فى وقوع الخطر المؤمن منه فإن الحكم يكون قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد مما يستوجب نقضه ، ولا يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض الكلى الذى أصاب المؤمن له ليس مما يخشى منه سوء العاقبة وأنه كان مرضا عارضا وكان المؤمن له قد شفى منه وقت إبرام عقد التأمين إذ أن ذلك - بفرض صحته - لم يكن ليعفى المؤمن له من واجب ذكر هذا المرض فى إقرارته الواردة فى طلب التأمين مادام أن ذلك كان محل سؤال محدد مكتوب .

(الطعن رقم 156 لسنة 34 جلسة 1967/11/30 س 18 ع 4 ص 1773 ق 269)

5- تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور ويستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها ، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع هو على الاقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أولا تشتمل على هذا الاشتراط ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 306 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 329 ق 46)

6- تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التى تتصل بنصوص المشارطة . فمتى كانت محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثة المتوفى "العامل" هم المستفيدون منها لا الشركة التى كان يعمل بها . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بخطئه فى تكييف معنى المستفيد ومخالفته لنص المادة 754 من القانون المدنى و بأنه لم يخضع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات يكون غير مجد .

(الطعن رقم 365 لسنة 28 جلسة 1963/07/03 س 14 ص 960 ق 134)

7- متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذى أعد له المكان المحفوظه فيه البضائع المؤمن عليها أو الاستعمال الذى خصص من أجله ، و يكون من شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستأمن حقه فى التعويض ، وكان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عقب تحرير عقد التأمين فى عملية تنظيف الحبوب الملوثه بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول وأنه أقام به فرنا لتسخين المياه اللازمه لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احترقت ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه فى التعويض .

(الطعن رقم 279 لسنة 21 جلسة 1955/02/24 س 6 ع 2 ص 723 ق 95)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 758 من التقنين المدني على ما يأتي :

"1- يجوز في التأمين على الحياة الإتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد" .

"2- ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجته أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم ، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث" .

"3- ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث"

"4- ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة في وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالاولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث" .

ويخلص من هذا النص أن تعيين المستفيد إما أن يكون بالإسم والذات فيكون المستفيد معيناً تعييناً تاماً ، وإما أن يكون بالصفات المميزة له والتي يستطاع بها تعيينه فيكون قابلاً للتعيين .

ويعين المستفيد بالإسم بأن يذكر طالب التأمين اسم من يختاره ويسميه تسمية كاملة بحيث لا يقع ليس في ذاتيته ، فيذكر إلى جانب اسمه لقبه ويذكر عند الإقتضاء وصناعته وموطنه ، فيكون المستفيد بذلك معيناً بالذات .

وقد يعين طالب التأمين المستفيد لا بالإسم ولكن بصفات تميزه تمييزاً تاماً ، فلا يكون معيناً بالذات بطريق مباشر ، ولكنه يكون قابلاً للتعيين بحيث لا يمكن وقوع خطأ أو لبس في ذاتيته عند استحقاق مبلغ التأمين وإذا وقع خلاف فيما إذا كان المستفيد قابلاً للتعيين ، أو في تعيينه بالذات عندما يكون قابلاً للتعيين ، فإن قاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك وقد عمد المشرع إلى إيراد أمثلة لتعيين المستفيد بصفته ، وهي أمثلة يغلب وقوعها في العمل ، وكان يقع قديماً في شأنها خلاف ، فأراد المشرع أن يحسم كل خلاف في شأنها وأن يقرر أن التعيين على هذا الوجه تعيين صحيح ذلك أن طالب التأمين كثيراً ما يجعل المستفيد زوجه أو أولاده أو فروعه أو ورثته أو هؤلاء جميعاً ، دون أن يذكر أسماءهم أو يعينهم بالذات ، فجاء النص صريحاً فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 758 مدني في أن هذا التعيين صحيح ، وتكفل النص فوق ذلك ببيان الأحكام التي تترتب على هذا التعيين .

"ويقصد بالزوج - كما تقول الفقرة الثالثة من المادة 758 مدني- الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له" والمقصود "بالزوج" هنا الزوج أو الزوجة ، وإن كان يغلب أن يكون هو الزوجة ويستوي أن يكون الزواج قائماً وقت إبرام عقد التأمين ، أو قام بعد إبرامه وإذا تزوج المؤمن له قبل إبرام عقد التأمين ، ثم انحلت رابطة الزوجية بعد إبرام عقد التأمين بالطلاق أو بالموت أو بغير ذلك من الأسباب ، ثم تزوج المؤمن له مرة أخرى ومات بعد ذلك ، فالزوج الثاني الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، لا الزوج الأول الذي انحلت رابطة زوجيته ، يكون هو المستفيد .

"ويقصد بالأولاد والفروع - كما تقول أيضاً الفقرة الثالثة من المادة 758 مدني - الذين يثبت لهم في ذلك الوقت ( وقت وفاة المؤمن له ) حق الإرث" ، ويجوز أن يعين المؤمن له مستفيداً "أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد" ، كما تقول الفقرة الثانية من المادة 758 مدني ، ويعترض على ذلك بأن من لم يولد من الأولاد والفروع غير موجودين وقت الإشتراط لمصلحتهم ، فإن من المبادئ المقررة في الإشتراط لمصلحة الغير أنه يجوز الإشتراط لمصلحة شخص مستقل متى كان تعيينه مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره وتقول المادة 156 مدني في هذا المعنى : "يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة" ، فإذا عين المؤمن له المستفيد بأنه أولاده وفروعه من ولد منهم ومن يولد ، فإن العبرة في تعيين المستفيد في هذه الحالة تكون بوقت وفاة المؤمن له فمن ولد له من أولاده أحفاد وكانوا يعيشون وقت وفاته أو كانوا أجنة في بطون أمهاتهم ، وكان لهم في الوقت ذاته حق في إرثه - إذ قد يرثه أحفاد مع الأولاد أو لا يرثه إلا أحفاد - يكونون هم المستفيدون والمستحقون لمبلغ التأمين ، كل بنسبة نصيبه في الميراث ما لم يعين المؤمن له لكل منهم نصيباً آخر ويستحقون مبلغ التأمين على هذا النحو حتى لو كان قانون الميراث الذي يسري قانوناً أجنبياً - القانون الفرنسي مثلاً - وكان يجيز للورثة النزول عن الميراث ونزل الأولاد والأحفاد عن ميراثهم ، فإنه يستحقون مبلغ التأمين بالرغم من نزولهم عن حق الإرث ، لأنهم يستحقون مبلغ التأمين لا بإعتبارهم ورثة فقد نزلوا عن الإرث ، بل بإعتبارهم مستفيدين.

وقد يقتصر المؤمن له في تعيين المستفيد على ذكر "الورثة" ، فيجعل المستفيد ورثته دون ذكر أسمائهم ودون أي بيان آخر عنهم فيكون المستفيد في هذه الحالة "كل من تثبت له صفة الوارث وقت وفاة المؤمن له ، سواء ولد قبل إبرام عقد التأمين أو ولد له بعد ذلك، فيستحق جميع الورثة مبلغ التأمين ، كل بنسبة نصيبه في الميراث ما لم يعين المؤمن له أنصبة أخرى ، ويستحقون هذا المبلغ بوصفهم "مستفيدين" لا بوصفهم "ورثة" ، ويترتب على ذلك أنهم يتقاضون هذا المبلغ ، لا من تركة مورثهم فيكون لدائني التركة استيفاء حقوقهم منه قبل انتقاله إلى الورثة ، بل بموجب حق مباشر لهم قبل المؤمن فلا يكون لدائني التركة حق في هذا المبلغ كما سيجئ وهنا أيضاً يستحق الورثة مبلغ التأمين ، حتى لو كانوا خاضعين لقانون أجنبي في الميراث يجوز النزول عن الإرث ، وكانوا قد نزلوا عن حقهم في الإرث ، فإنه يستحقون مبلغ التأمين بوصفهم مستفيدين لا بوصفهم ورثة كما سبق القول .

ولم يكن ذكر المشرع للزوج والأولاد والفروع والورثة ، كمستفيدين يعينون بالوصف لا بالاسم ، آتياً على سبيل الحصر، فإن المؤمن يستطيع أن يعين المستفيد بالوصف لا بالاسم ، ولو لم يكن زوجاً أو ولداً أو فرعاً أو وارثاً ، مادام الوصف الذي ذكره يمكن معه تعيين المستفيد بالذات وقت استحقاق مبلغ التأمين، وقد قدمنا أنه ليس من الضروري أن يكون المستفيد معيناً بالاسم ، بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين . فيجوز مثلاً أن يعين المؤمن له "خلفاءه" مستفيدين ، وفي هذه الحالة يدخل ، إلى جانب الورثة ، الموصى لهم بجزء في مجموع التركة أي كل من كان خلفاً عاماً كما يجوز أن يعين مستفيداً إخوته وأخواته وأولادهم من ولد ومن لم يولد ، أو الأشخاص الذين يكونون في خدمته وقت وفاته ، أو الشخص الذي تتوافر فيه شروط معينة في هذا الوقت ، والمهم كما قدمنا أن يكون لمستفيد قابلاً للتعيين دون لبس أو اشتباه وقت وفاة المؤمن له .

ويغلب أن يعين المستفيد وقت إبرام عقد التأمين ، فيكون تعيينه في وثيقة التأمين نفسها ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يعين فيما بعد ، وقد صرحت الفقرة الأولى من المادة 758 مدني بذلك إذ تقول : "يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد"، وفي هذه الحالة يكون تعيين المستفيد عادة في ملحق للوثيقة وإذا كان الأصل في ملحق الوثيقة أن يكون اتفاقاً بين المؤمن له والمؤمن لتعديل وثيقة التأمين الأصلية ، إلا أن ذكر المستفيد في الملحق ليس معناه أن هناك اتفاقاً بين المؤمن له والمؤمن على حياته تعيين المستفيد ، فقد قدمنا أن تعيين المستفيد يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، وإنما يتضمن الملحق إخطار المؤمن بالتعيين فيكون نافذاً في حقه ويجوز كذلك أن يكون تعيين المستفيد بطريق التظهير إذا كانت وثيقة التأمين وثيقة إذنية ، فيعين المؤمن له المستفيد بتظهير الوثيقة له ، ويتم التعيين بمجرد التظهير دون حاجة لإعلانه إلى المؤمن وقد قدمنا أن الوثيقة الإذنية تنتقل من مستفيد إلى آخر عن طريق التظهير ، فيظهرها المؤمن له للمستفيد الأول ، ثم يظهرها المستفيد الأول للمستفيد الثاني وهكذا ، وتجب في كل ذلك موافقة المؤمن على حياته ولذلك لا يجوز التظهير على بياض ويصح كذلك أن يكون تعيين المستفيد في ورثة مستقلة يكتبها المؤمن له ، ويخطر بها المؤمن ، ولا يلزم تحرير ملحق لوثيقة التأمين وتكفي هذه الورقة المستقلة وكذلك يجوز تعيين المستفيد عن طريق حوالة الحق ، فيحول المؤمن له وثيقة التأمين إلى مستفيد بإتباع إجراءات حوالة الحق ، وكذلك يحول المستفيد حقه إلى مستفيد آخر بإتباع نفس الإجراءات ويجوز أخيراً تعيين المستفيد عن طريق الوصية ، فيعين المؤمن له المستفيد بوصية يكون لهذا الأخير بموجبها حق مباشر قبل المؤمن ، فلا تكو الوصية هنا بمبلغ التأمين وإنما تكون بتعيين اسم المستفيد . ولكن إذا لم يكن المؤمن يعلم بالوصية ودفع مبلغ التأمين للمستفيد الظاهر أو لورثة المؤمن له ، كان هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً لذمته ، ويرجع المستفيد الموصى له بمبلغ التأمين على من تقاضاه من المؤمن. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد : الثاني ، الصفحة : 1816)

يقوم المؤمن له بتعيين المستفيد إما بالعقد وإما بملحق له، فيحدد أسماً معيناً أو صفات مميزة يسهل معها التعيين كأن يحدد زوجته أو أولاده أو ورثته، والزوجة المعتبرة هي الثابت لها تلك الصفة وقت وفاة الزوج، ويقصد بالاولاد البنين والبنات من ولد ومن لم يولد والعبرة بوقت وفاة المؤمن له فيدخل الحمل المستكن فيقسم مبلغ التأمين بينهم وفقاً لأحكام الميراث ما لم يعين المؤمن له أنصبة مغايرة، وپسری ذات الحكم إذا كان المستفيد هو الورثة، فيستحقون مبلغ التأمين لا بوصفهم ورثة وإنما بوصفهم مستفيدين فيتقاضون المبلغ لا من تركة مورثهم بل بموجب حق مباشر لهم قبل المؤمن كمستفيدين ومن ثم لا يكون لدائني التركة حق في هذا المبلغ ويحق للمستفيد مطالبة المؤمن مباشرة به بشرط أن يظل المستفيد حياً عند وفاة المؤمن له وإلا سقط حقه وانتقل هذا الحق إلى ورثة المؤمن له بوصفهم ورثة لا بوصفهم مستفيدين ومن ثم يكون لدائني التركة في هذه الحالة أن ينفذوا بحقوقهم عليه ما لم يعلن المؤمن له أنه ينقل الحق إلى ورثة المستفيد فينتقل إليهم بوصفهم ورثة للأخير فيكون لدائني التركة المستفيد لا لدائنی التركة المؤمن له أن ينفذوا بحقوقهم على مبلغ التأمين، أما اذا أعلن المؤمن له أنه ينقل الحق إلى الورثة بوصفهم مستفیدین، سرت الأحكام السابقة المتعلقة بالمستفيدين .

واذا تعدد المستفيدون انقسم الحق بينهم بالتساوى إلا إذا كانوا ورنة فيقسم بينهم بنسبة الميراث، وهذا حق مباشر مصدره عقد التأمين ويترتب على ذلك :

(1) إذا كان التأمين الغير وارث، فلا شأن للورثة بمبلغ التأمين فهو حق مباشر للمستفيد خارجة عن عناصر التركة ولكن إذا كان هذا المستفيد لم يقبل التعيين بعد جاز للورثة إعذاره للقبول أو الرفض في أجل محدد فإذا انقضى دون قبول اعتبر رفضاً وينتقل لهم مبلغ التأمين بإعتبارهم ورثة فيكون لدائني التركة التنفيذ عليه إلا إذا تم التأمين في مرض الموت فإن الأقساط تأخذ حكم الوصية م 916.

(2) لا يجوز لدائني المؤمن له التنفيذ على مبلغ التأمين فهذا المبلغ حق مباشر للمستفيد ولم يتلقى من المؤمن له، فإذا عقد المؤمن له تأميناً لمصلحة أولاده ثم مان فإن أولاده لا يتلقون الحق من تركة أبيهم بل من حقهم المباشر قبل المؤمن فليس لدائني المؤمن له أن يعتبروا حق الأولاد داخلاً في تركة مدينهم، بل تأخذ الأولاد مبلغ التأمين ولا بلفعون منه شيئاً لسداد ديون أيهم .

(3) لا يجوز لدائني المؤمن له التنفيذ على هذا الحق أو الحجز عليه تحت يد المؤمن إذ أنه لم يدخل أبدأ في مال مدينهم، وإذا أفلس المؤمن له ظل مبلغ التأمين بعيدة عن التفليسة.

(4) إذا طعن دائنوا المؤمن له بالدعوى البوليصية في عقد التأمين فإن هذا لا يمس حق المستفيد المباشر، وإنما يقتصر على الاقساط إذا كانت باهظة وكان التصرف تبرعاً وكأن المؤمن له معسراً عالماً بإعساره عند دفع كل قسط فيسترد الدائنون الزيادة الباهظة في كل قسط أما جزء القسط الذي يعتبر مألوفة فيبقى صحيحاً.

ويترتب على اعتبار الحق المباشر مصدره العقد أن يكون للمؤمن التمسك قبل المستفيد بكل الدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل المؤمن له وإذا رفض المستفيد قبول التأمين، وكان تبرعاً، جاز لدائنيه الطعن في الرفض بالدعوى البوليصة لإنقاصه من حقوقه.

ويشترط لهذا أن يكون المستفيد قد قبل تعيينه مستفيداً - إذ قبل ذلك يكون للمؤمن له إستبدال غيره به - وليس للقبول شكل خاص، وقد يكون صريحاً أو ضمنياً كما اذا طالب المستفيد المؤمن بمبلغ التأمين، ولا ينفذ في حق المؤمن إلا من وقت علمه به، ويصدر القبول في أي وقت ما دام أن المؤمن له لم ينقض التعيين ويصح حتى بعد شهر إفلاس المؤمن له، ويجوز أن يصدر في أي وقت حتى بعد وفاة المؤمن له فإذا ما صدر القبول أصبح التعيين نهائياً فلا يجوز للمؤمن له الرجوع فيه إلا إذا شرع المستفيد في قتل المؤمن له مادة 757، أو كان التصرف تبرعاً فيجوز للمؤمن له الرجوع في هبته لعذر مقبول إذا لم يوجد مانع من الرجوع م 502 ولا يكون لدائني المؤمن له حق في مبلغ التأمين إذا كانت الوثيقة لصالح شخص غير المؤمن له، أما أن كانت لصالح المؤمن له نفسه فلدائنيه الحق في التنفيذ على مبلغ التأمين تحت يد شركة التأمين ما لم يكن قد صرف. ويبرم عقد التأمين على الحياة لمدة محددة، وللمؤمن له تعيين المستفيد في حالة تحقق الوفاة أو بإنقضاء المدة المحددة، وقد يشترط المؤمن له إستحقاقه هو مبلغ التأمين إن ظل على قيد الحياة عند إنقضاء مدة العقد، وحينئذ يكون هو المستفيد من التأمين، وقد يشترط إستحقاق غيره لمبلغ التأمين حتى لو ظل هو على قيد الحياة وقت إنقضاء المدة، وحينئذ يلتزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين للمستفيد الذي عينه المؤمن له وفقاً لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير، وهذا يقتضي أن يظل هذا المستفيد على قيد الحياة في ذلك الوقت، فإن كان قد توفى، أصبح المؤمن له هو المستفيد من مبلغ التأمين دون ورثة من توفي، لأن مبلغ التأمين لم يدخل ذمة المورث وبالتالي لم يكن تركة حتى ينتقل إلى ورثته من بعده.

ولا يكفي وفاة المؤمن له قبل المستفيد ليستحق الأخير مبلغ التأمين، وإنما يلزم ألا يكون المؤمن له قد علق هذا الاستحقاق على شرط واقف لم يتحقق، كما لو علق الإستحقاق على زواج المستفيد ولم يكن قد تزوج عند وفاة المؤمن له، فإن توفي المستفيد قبل أن يتزوج وكان له وارث، فإن الأخير لا يستحق مبلغ التأمين، لأن هذا المبلغ لم يكن قد دخل ذمة مورثة عند وفاته، وبالتالي لا يعتبر تركة لكن إذا كان قد دخل ذمته، أصبح تركة وخضع لقواعد التركات، فلا ينتقل إلى الورثة إلا بعد سداد ديون المورث.

وإذا أبرم المؤمن له عقد التأمين المصلحة ورثته، انصرف ذلك إلى من كان موجوداً على قيد الحياة من ورثته وقت وفاته ولو لم يكن موجودة وقت إبرام العقد طالما لم يعين المستفيدين بالإسم، وإذا توفي أحدهم قبل وفاة المؤمن له، فلا يحل ورثة المتوفى محل مورثهم في استحقاق مبلغ التأمين إذ لم يدخل هذا المبلغ ذمة مورثهم وبالتالي لا يعتبر تركة .

فإن عين المؤمن له أسماء ورثته الذين يستفيدون من التأمين، انحصر الإستحقاق في هؤلاء دون غيرهم من الورثة، وإن عین مستفيداً من غير الورثة، انحصر فيه الإستحقاق، وفي هذه الحالة لا يكون أمام الورثة إلا الطعن في التصرف وفقاً للقواعد العامة التي تضمنتها المادة 129 من القانون المدني.

واستخلاص صاحب الصفة في استحقاق مبلغ التأمين، هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ولا يسرى التقادم بالنسبة للمستفيد إلا من وقت تحقق علمه بوفاة المؤمن له .

يبرم المؤمن له عقد التأمين، إما لمصلحته كمن يؤمن على أمواله من الحريق أو السرقة أو الهلاك، وحينئذ يستحق المؤمن له مبلغ التأمين عندما يتحقق الخطر المؤمن منه.

ولكن يجوز للمؤمن له أن يبرم عقد التأمين المصلحة غيره، كمن يؤمن على حياته لمصلحة أولاده، وفي هذه الحالة يستحق المستفيد من التأمين مبلغ التأمين عندما تتحقق الوفاة.

وفي المركبات التي لم يخضعها قانون التأمين الإجباري لأحكامه، كالترام، فإن هيئة النقل تبرم عقد التأمين وتضمنه إشتراطاً لمصلحة الغير الذي قد يصيبه ضرر في حادث يقع من الترام.

ومتى توافر الإشتراط لمصلحة الغير، جاز للمضرور أو لمن اشترط لمصلحته الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن، ويخضع هذا الرجوع لأحكام الإشتراط لمصلحة الغير، فيكون للمؤمن التمسك بكافة الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له أو الرجوع على الأخير وحده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة :601)

سواء كان التأمين على الحياة لصالح الغير تبرعاً أو معاوضة، فإن الحق في تعيين المستفيد يكون للمستأمن وحده بإعتبار أنه الطرف الآخر في عقد التأمين، ولذلك فهو يملك توجيه المنفعة منه إلى أي غرض يريده.

ويعتبر الحق في تعيين المستفيد من الحقوق الشخصية البحتة، ومن ثم لا يستطيع دائنو المستأمن إستعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة، كذلك لا يجوز لورثة طالب التأمين إستعمال حق تعيين المستفيد، بعد وفاته وإذا مات قبل أن يستعمله دخل مبلغ التأمين في تركته لأنه لا يوجد مستفيد فيصبح هو المستفيد ومن ثم ينتقل مبلغ التأمين إلى ورثته لا بإعتبارهم مستفيدين بل بإعتبارهم ورثة فيتقاضی دائنو التركة حقوقهم قبل إنتقاله إلى الورثة إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون.

وإذا كان التأمين على حياة شخص آخر غير المستأمن (التأمين على حياة الغير) وهو الفرض الغالب في حالة التأمين من الوفاة - فإن المستفيد يكسب حقاً مباشراً على عوض التأمين، بمعنى أن حقه لا يؤول إليه عن طريق المؤمن له باعتباره خلفاً له، بل إنه يكتسب هذا الحق مباشرة من عقد التأمين، ولو أنه لم يكن طرفاً فيه وما ذلك إلا تطبيقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير.

ولهذا التخريج نتائج عملية غاية في الأهمية، إذ يصبح المستفيد مزوداً بدعوى مباشرة في مواجهة المؤمن فلا يخشى بذلك منافسة دائني المستأمن في حالة إعساره أو إفلاسه، كما أنه يكون في منجی من مشاركة الورثة إياه في هذا المبلغ إستناداً إلى أحكام الوصية لأنه لم يتلق هذا الحق من تركة المؤمن له، بل من عقد التأمين مباشرة.

على أنه وإن لم يكن للدائنين أو الورثة حق مشاركة المستفيد في عوض التأمين، فقد يتقرر لهم الحق أحياناً في محاسبته على الأقساط التي دفعها المؤمن له ويتحقق ذلك في حالة إفلاس المؤمن له، إذ يجب أن يرد إلى جماعة الدائنين أقساط التأمين التي دفعها المفلس في فترة الريبة أو قبلها، بشرط أن يثبت أن المفلس كان وقت دفعها عالماً بما عليه حالة أعماله من سوء وحرج كما يجوز أيضاً رجوع الورثة على المستفيد بالأقساط إذا تبين أن المورث لم يدفعها متبرعاً وذلك كما إذا أمن مدين على حياته لمصلحة دائنه ليضمن له سداد دينه، ثم مات المؤمن له قبل حلول ميعاد الاستحقاق، فيكون للدائن الحق في قبض مبلغ التأمين، كما يكون للورثة الحق في محاسبته على الأقساط المدفوعة فيما زاد على مقدار الدين إذ لم يقصد مورثهم أن يتبرع بها لدائن .

يكون الطالب التأمين تعيين المستفيد في وثيقة التأمين كما يجوز له تعيينه في أثناء العقد إلى وقت انتهائه، أي إلى موت المؤمن له في التأمين لحال الحياة وله أن يعينه يوم إستحقاق مبلغ التأمين بالذات، كما إذا كان قد أمن على حياته لمصلحة مستفيد بوصية تنفذ عند موته أي عند استحقاق مبلغ التأمين.

وللمؤمن له إستبدال المستفيد وتعيين غيره في أي وقت أراد، طالما أن المستفيد الأصلي لم يعلن قبوله لما اشترط لمصلحته فحتى هذه اللحظة يكون للمؤمن له مطلق الحرية في أن يتصرف في عوض التأمين لشخص آخر، سواء بالبيع عن طريق الحوالة، أو حتى بالرهن فقط.

وله في جميع الأحوال أن يعين في أي وقت إلى وقت استحقاق مبلغ التأمين مستفيداً آخر يأتي مكان المستفيد الأصلى فيما إذا سقط حق المستفيد الأصلي لعدم قبوله أو لموته أو لأي سبب آخر، أو يأتي مع المستفيد الأصلى فيما إذا كان هذا المستفيد دائناً لطالب التأمين مثلاً ، ولا يستغرق حقه كل مبلغ التأمين فيؤول الباقي للمستفيد الآخر.

ولا يشترط لصحة تغيير المستفيد صدوره في شكل خاص، كما يصح أن يكون صريحاً أو ضمنياً ، إنما يجب أن يستنتج هذا التغيير الضمني من وقائع لا يدع مجالاً للشك في أن المستأنف قصد حقيقة إستبعاد المستفيد الأصلي.

ولا ضرورة لتدخل المؤمن لكي ينتج تغيير المستفيد أثره القانوني، بل يكفي مجرد إخطاره به لكن إذا اشترط في وثيقة التأمين أن تغيير المستفيد لا يحتج به على المؤمن ما لم يثبت في ملحق خاص مرفق بالوثيقة، فلا يجوز الإحتجاج به في مواجهة المؤمن إلا بحصوله بهذه الطريقة وفيما عدا ذلك إذا أظهر المستأمن رغبته في تعيين المستفيد أو تغييره بخطاب أرسله إلى المؤمن، لكنه توفي قبل التوقيع على الملحق الذي أعده لهذا الغرض، فإن إظهار رغبة المؤمن له على هذا النحو يكفي لتقرير حق المستفيد في مواجهة المؤمن فيتعين عليه الوفاء له دون غيره بمبلغ التأمين.

ولما كان الرجوع عن الإشتراط حقاً شخصياً للمشترط كان من المتفق عليه أنه لا يجوز مباشرته لأحد سواه، فلا يقبل من دائنيه مباشرة الحق بإسمه، كما يمتنع ذلك على ورثته أيضاً.

يجوز أن يكون التعيين مباشراً أي بالإسم بأن يذكر بالأسم واللقب فيكون المستفيد معيناً تعييناً تاماً.

على أنه ليس من الضروري تعيين المستفيد بالاسم، فقد يكون التعيين بطريق غير مباشر ببيان صفته بحيث يمكن تعيينه بوجه التعيين ولو عند نهاية العقد فيكفي أن يكون المستفيد قابلاً للتعيين ولذلك تنص الفقرة الأولى من المادة على أن :

"يجوز في التأمين على الحياة الإتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد".

وقد ضربت الفقرة الثانية من المادة مثالاً لذلك إذ قضت بأن يعتبر التأمين معقوداً المصلحة مستفيدين معينين إذ ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.

يثبت حق المستفيد قبل المؤمن في مبلغ التأمين بمجرد تعيين المؤمن له لهذا المستفيد، ولا يتطلب الأمر قبولاً من المستفيد لأن التعيين يتم بالإرادة المنفردة للمؤمن له.

غير أن للمستفيد مصلحة جدية في الإسراع بالقبول، إذ أن قبوله لما اشترط المصلحته يضع حداً لحرية المؤمن له في الرجوع فيه بإرادته المنفردة عملاً بالمادة 1 / 105 مدني .

فقبول المستفيد إذن ليس من أثره إنشاء حقه، بل تثبيت هذا الحق الموجود من قبل، ويشترط في قبول المستفيد أن يكون الأخير ذا أهلية، فيصح من القاصر المأذون ومن في حكمه ولكنه لا يجوز من القاصر غير المأذون ولا من المحجور عليه، بل يجب أن يصدر ممن يمثلهما.

ولا يلزم أن يصدر القبول من المستفيد في حياة المشترط، بل يصح صدوره بعد وفاته، طالما أنه لم يرجع عن إشتراطه .

ولا يشترط في القبول شكل خاص ويصح أن يكون صريحاً أو ضمنياً ولكن لما كان القبول في صالح المستفيد دائماً فإنه يمكن استنتاجه من أية قرينة تدل عليه فيستنتج مثلاً من مجرد مطالبته بتنفيذ الإشتراط لصالحه أو من حيازته الدائمة لوثيقة التأمين أو للملحق المتضمن للإشتراط برضاء المؤمن له أو إذا طالب المستفيد المؤمن بمبلغ التأمين أو حل محل المؤمن له في دفع أقساط التأمين أو رضي بخصم من راتبه في نظير التأمين الذي عقده صاحب العمل لمصلحته .

ولا يسرى قبول التعيين في مواجهة المؤمن إلا من وقت علمه بذلك والمستفيد يقوم عادة بإخطار المؤمن بأية وسيلة أما لو نقض المؤمن له هذا التعيين وأخطر المؤمن بذلك قبل إخطار المستفيد له، جاز للمؤمن أن يعطى مبلغ التأمين للمستفيد الجديد.

الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطرة :

فإن قوانين التأمين تضع على عاتق طالب التأمين إلتزاماً مؤداه أن يخطر المؤمن وقت إبرام العقد بكل الظروف المتعلقة بالخطر، والتي يكون من شأنها أن تؤثر في قرار المؤمن، إما بالنسبة لقبول التأمين أو رفضه وإما بالنسبة للشروط التي سيقبل على أساسها التأمين .

أساس هذا الإلتزام :

التزام طالب التأمين بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر ليس التزاماً ناشئاً عن عقد التأمين، وإنما هو التزام سابق على العقد، يجب أن يتم الوفاء به أثناء إبرام التأمين فإذا تم العقد لم يعد هناك محل للوفاء به، وإنما يتعلق حينئذ بتصحيح ما سبق أن أدلى به طالب التأمين من بيانات.

يلزم المؤمن له بالإدلاء بكل ما لديه من معلومات عن الخطر موضوع التأمين، وألا يكتم منها شيئاً.

ويجب أن تكون هذه المعلومات مؤثرة في الخطر بمعنى أنها تؤثر على فكرة المؤمن عن الخطر، وبالتالي على قراره في شأن هذا العقد، إذا كان قد علم بها قبل إبرامه.

وتكون الظروف مؤثرة في الخطر وفقاً للمعنى السابق إذا كان المؤمن لو علم بها لما أبرم العقد أو لما أبرمه وفقاً للشروط المتفق عليها، بأن كان سيطلب قسطاً أعلى مثلاً ومن ثم لا تعتبر ظروفاً مؤثرة في الخطر ، وبالتالي لا تدخل في نطاق إلتزام طالب التأمين، الظروف التي تعتبر من خصائص بعض مجموعة الأخطار لأن المؤمن لابد أن يعرف هذه الظروف كذلك لا تعتبر ظروفاً مؤثرة في الخطر الظروف المفيدة للمؤمن والبيانات المتعلقة بالخطر، إما أن تكون متصلة بالخطر ذاته، أو بشخص المؤمن له.

والبيانات المتصلة بالخطر ذاته تختلف بإختلاف نوع التأمين وموضوعه.

ففي حالة التأمين على عقار من الحريق مثلاً، يتعين على المؤمن له أن يبين نوع البناء وطريقته والمواد التي استعملت فيه.

أما البيانات المتعلقة بشخص المؤمن له، فمن بينها تحديد مركز المؤمن له القانوني من الشيء موضوع التأمين (مالك أو منتفع أو دائن مرتهن أو وديع أو وكيل أو مستأجر) (إلخ)، ويهم هذا البيان لتعرف مصلحته في المحافظة على الشئ، ولتفادي خطر التعرض للمطالبة بتعويض مزدوج في حالة ما إذا كان المؤمن له مجرد حائز عرضي للشئ.

يجب ملاحظة أن الغرض من إلزام المؤمن له بإعلان بعض الظروف للمؤمن هو إعلام هذا الأخير بها ليستطيع على أساس ذلك العلم قبول أو رفض مبدأ التأمين أو ليقبل التأمين على أساس شروط معينة، فإذا كان المؤمن يعلم هذه الظروف فلا وجه الإلزام المؤمن له بإعلانها ولا يستطيع المؤمن من ثم أن يتمسك بإخلال المؤمن له بإلتزامه هذا بعد أن أقدم على التعاقد معه .

ويعتبر معلوماً للمؤمن ما يوجد في سجلاته فإذا كان لطالب التأمين عدة وثائق لدى نفس المؤمن، فإن ما ورد في هذه الوثائق من بيانات يعتبر معلوماً للمؤمن من ثم لا يكون طالب التأمين مخلاً بإلتزامه إذا لم يعلن في طلب التأمين الجديد بيان سبق أن أعلنه عند إبرام تأمين سابق.

إذا كان الوسيط في التأمين وكيلاً مفوضاً، وهو له صلاحية إبرام عقود التأمين، فإن معرفة هذا الوكيل بظرف يتعلق بالخطر تعادل تماماً معرفة المؤمن.

أما معرفة وسيط التأمين الذي تقتصر مهمته على التوسط في إبرام العقود، فلا تكفي ولا تتساوى في الحكم مع معرفة المؤمن، ما لم يكن هذا الوسيط مكلفاً من قبل المؤمن بإختبار الخطر وتقديم تقرير بشأنه، إذ في هذه الحالة يعتد بعلمه بظروف الخطر، ويأخذ علمه حكم علم المؤمن بهذه الظروف .

ويقع عبء الإعلان على عاتق المؤمن له ، فهو الذي يتعاقد مع المؤمن، وهو الذي يوافق - مقدماً - على أن يتحمل عبء هذا الإلتزام.

ولكن إلى جانب طالب التأمين قد يوجد شخص آخر يقع على عاتقه هذا الإلتزام بجانب المؤمن له ونجد ذلك واضحاً في التأمين على حياة الغير حيث يلتزم المؤمن على حياته - بالإضافة إلى المؤمن له - بإعلان ظروف وبيانات الخطر لأنه أكثر الناس علماً بها.

يلتزم المؤمن له أن يخطر المؤمن بكل ما يطرأ بعد إبرام العقد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر عما كان عليه وقت بدء التأمين وهو إلتزام ناشئ عن عقد التأمين ولا يبدأ إلا بعد تمام إبرام عقد التأمين فالمؤمن له يلتزم بإحاطة المؤمن علماً أولاً بأول، بكل ما شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر المؤمن منها سواء بزيادة فرص وقوعها أو بزيادة جسامة ما قد ينشأ عنها من أضرار الذي تحققها، وبعد هذا الإلتزام إمتداداً للإعلان المبدئي للمخاطر .

لم يتضمن القانون المدني نصاً ينظم الجزاء في حالة الإخلال بالإلتزام بإعلان بيانات الخطر أو تفاقمه أو الإدلاء ببيانات كاذبة في هذا الشأن. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 161)