مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الخامس ، الصفحة : 406
مذكرة المشروع التمهيدي :
أنظر المواد 36 من قانون سنة 1930 الفرنسي و 972 من التقنين اللبناني و 73 من قانون سنة 1908 السويسري و 67 من قانون سنة 1908 الألماني .
والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب في الضرر إلا إذا كان قد تنازل له عن حقوقه ، سواء في عقد التأمين ذاته ، أو في اتفاق آخر ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 ب 46 ص 178 ، مجموعة فرونن ، تأمين ن 17 وما بعدها ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1117 من المشروع فوافقت اللجنة عليها بعد أن استعاضت عن كلمتي ( المؤمن عليه ) بكلمتي ( للمؤمن له ) في جميع الفقرات .
وأصبح رقم المادة 828 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
عدلت اللجنة هذه المادة على النحو الآتي تحت رقم 827 بعد أن حذفت الفقرة الثالثة منها وإضافتها إلى الفقرة الأولى .
1- يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق والدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .
2 - وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح حلوله محل المؤمن له متعذرة بسبب راجع إلى المؤمن له .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والخمسين
رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة اكتفاء بالقواعد العامة .
تقرير اللجنة :
حذفت الفقرة الثانية من المادة اكتفاء بالقواعد العامة وأصبح رقمها 771 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الثاني
ورد هذا النص في المادة 1117 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :
1- يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الحقوق والدعاوى التي تكون المؤمن عليه قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن .
2- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن عليه من كل التعويض أو بعضه ، إذا أصبح حلوله محل المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه .
3- لا يسري حكم الفقرة الأولى إذا كان من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن عليه ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن عليه مسئولاً عن أفعاله .
ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد تحوير لفظي طفيف تحت رقم 828 في المشروع النهائي وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدمجت الفقرة الثالثة من النص في الفقرة الأولى ، وصار رقم النص 827 ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية من النص "اكتفاء بالقواعد العامة" فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 771 ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 404 - ص 415 ).
وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كان القانون المدني قد أخذ في المادة 771 بمبدأ الحلول في التأمين من الحريق ، وهو مبدأ عام يجب تطبيقه على جميع أنواع التأمين من الأضرار ، لذلك رؤى تضمين المشروع الحكم ذاته" .
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع المادة 771 مدني : "والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب في الضرر ، إلا إذا كان قد تنازل له عن حقوقه ، سواء في عقد التأمين ذاته أو في اتفاق آخر ( استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 ب 46 ص 178- مجموعة فرونن تأمين ن 17 وما بعدها )" ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 407) .
وتنص المادة 1100 من المشروع التمهيدي على ما يأتي :
1- لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة من الحريق بما يجاوز المبلغ المؤمن عليه ، ما لم يقض الإتفاق أو القانون بغير ذلك .
2- فإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق ، كان الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ، ما لم يتفق على غير ذلك ". وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة " (مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 388 في الهامش ) .
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر
والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن لا يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب في الضرر إلا إذا كان قد تنازل عن حقوقه، سواء في عقد التأمين ذاته، أو في اتفاق آخر (استئناف مختلط 21 فبراير سنة 1934 ب 46 ص 178 ، مجموعة فرونن، تأمين ن 17 وما بعدها)".
1- مفاد النص فى المادتين 326 ، 771 من القانون المدنى يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض فى التأمين عن الحريق ، وبالتالى فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً فى الدعاوى التى تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، وهو فى ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقاً للمادة 329 من هذا القانون ، ويشترط فى هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له فى حقوقه .
(الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)
2- إذ كانت الطاعنة - المؤمنة - قد أوفت للمطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - مبلغ التأمين عن الحريق وحصلت منها على مخالصة وحوالة حق وبها حلت قانوناً محل المؤمن لها فى الرجوع بما أوفته وفقاً للمادة 771 سالفة البيان على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم أحقية الطاعنة فى الحلول القانونى محل المؤمن لها ونفى المسئولية التقصيرية عن المطعون ضدها الأولى باعتبارها المسئولة عن تحقق الضرر ، وهو ما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئوليتها العقدية الناشئة عن عقد المقاولة - بما تضمنه من قيود والتزامات - المبرم بينها وبين المؤمن لها التى حلت الطاعنة محلها حلولاً قانونياً ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)
3- خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل أن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو عن طريق الحلول سواء كان قانونياً أو اتفاقياً .
(الطعن رقم 512 لسنة 67 جلسة 2009/12/12 س 60 ص 890 ق 152)
4- إذ كان نص المادة 771 من القانون المدنى قد قرر مبدأ حلول قانونى للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول " ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله " وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه فى معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا فى الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم ، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع . أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه ، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد فى القانون بشأن الحلول القانونى فى التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، فإنه ينسحب كذلك وبطريق القياس على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتى الحلول فى علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على أساس المسئولية التقصيرية للشركة المطعون ضدها الأولى وبناء على الحلول الاتفاقى على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون فى أساس الرجوع وأحكامه .
(الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267)
5- خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار أن المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن منه ضرراً للمؤمن رتب ضمان هذا الأخير إذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض إلى المؤمن له ، بل إن سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين إلى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى .
(الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267)
6- جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له _ سواء فى عقد التأمين أو فى اتفاق آخر _ على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على أساس هذا الحلول الاتفاقى الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر فى حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له .
(الطعن رقم 1622 لسنة 60 جلسة 1997/12/11 س 48 ع 2 ص 1430 ق 267)
7- تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى إشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده أن الضرر المؤمن منه والذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه "يجوز للمؤمن إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض " كما قررت المادة 19 منه أنه " لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور" فإن مفادها أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له و تابعه وحدهما وإنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور بقولها "و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محددة "بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض .
(الطعن رقم 814 لسنة 43 جلسة 1977/05/30 س 28 ع 1 ص 1317 ق 228)
8- مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدها وإنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والذى يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه من إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
(الطعن رقم 349 لسنة 48 جلسة 1981/04/23 س 32 ع 1 ص 1234 ق 227)
9- خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما إلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . وينبنى على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لإلتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التى يؤديها له الأخيروتنفيذ الإلتزام لا يصح إعتباره ضرراً لحق بالملتزم و إذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت وقد كان هذا الإحتمال محل إعتبار المؤمن عند التعاقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع الحادث ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185)
10- لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد وفى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الإلتزام المترتب فى ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين .
(الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185)
11- إذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لإنتفاء شرط إستحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة المؤمن لديها - أنه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول وبألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل و إستند الحكم فى ذلك إلى ما إستخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص ومحضر تحريات مباحث الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، ورأى فى هذا ما يغنى إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون هناك تناقص فى الحكم ، ذلك أنه لا تثريب على الحكم فى مخالفة قرار النيابة فى قضية السرقة ، وأن يستند فى نفس الوقت إلى التحقيق الذى أجرته فيها ويستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذى أصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات .
(الطعن رقم 425 لسنة 41 جلسة 1976/03/30 س 27 ع 1 ص 804 ق 155)
12- إذ كان الثابت أن الطاعنة - وهى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، وإستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، وإذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى وهى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، وترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . ولما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، وكان الخطر المؤمن منه وهو حصول عجز تلف وعوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية وأضحى وجوده محققاً وإنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، وكان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 288 لسنة 38 جلسة 1974/05/12 س 25 ع 1 ص 859 ق 139)
13- إذ كان يبين من وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً أن الطاعنة - وزارة التموين - قد وافقت بمقتضاها على أن تحل شركة التأمين - بما تدفعه من تعويض عن الخسائر والإضرار - بمقتضى هذه الوثيقة - محلها فى جميع الدعاوى والحقوق التى لها قبل الغير المسئول فمفاد ذلك أن الطاعنة حولت حقها فى التعويض عن الضرر قبل المسئول لشركة التأمين مما لا يجوز معه للطاعنة - وهى المؤمن لها - أن تجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين و إلا إستحال تنفيذ ما إتفق عليه بالمشارطة من رجوع شركة التأمين وهى المسئولة عن الضرر .
(الطعن رقم 391 لسنة 38 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 749 ق 122)
14- لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان قد حذف من القانون المدنى نص المادة 2/1100 من المشروع التمهيدى لهذا القانون التى كانت تنص على قاعدة النسبية فى التأمين بقولها " إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشىء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ و قيمة الشىء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك "وكان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات و تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة لا لتعلقها بالنظام العام ، لما كان ذلك فإن النص فى وثيقة التأمين على إعمال قاعدة النسبية يكون جائزاً .
(الطعن رقم 169 لسنة 36 جلسة 1970/12/31 س 21 ع 3 ص 1305 ق 214)
15- لا يكفى فى عقد التأمين ضد السرقة - ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين - مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها ، وإنما يتعين على المؤمن أن يثبت أن هذه الأشياء قد إختفت بسرقتها ، وإذا كان إعمال مبدأ حسن النية فى عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك فى بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، وعلى تقدير أن الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و أن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه تقريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقيةو التى تحدث لسائر المؤمن لهم .
(الطعن رقم 156 لسنة 33 جلسة 1967/01/17 س 18 ع 1 ص 120 ق 19)
16- إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لإلتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا التأسيس حق شركة التأمين فى الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون الموفى قد وفى للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين - لابدين مترتب فى ذمته هو - أما الإستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه - أن واقعة الدعوى تحكمها فى شأن الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى حررت فى ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له - المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة فى حقوقه و تنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير - وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لاتنتقل ملكية الديون و الحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة - وكان لايتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة - فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة .
(الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)
تنص المادة 771 من التقنين المدني على ما يأتي :
"يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .
الشروط الواجب توافرها ليحل المؤمن محل المؤمن له : حتى يحل المؤمن محل المؤمن له الرجوع على المسئول ، يجب توافر شرطين :
(الشرط الأول ) أن يكون قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له ، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء ، وتقول المادة 771 مدني ما رأينا : " يحل المؤمن قانوناً بما دفعه وعلى المؤمن أن يثبت هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ما يثبت هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ما يثبت بالبينة والقرائن في المسائل التجارية وهذا الشرط من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء .
أما في غير حالة التأمين من الحريق فلا يشترط لرجوع المؤمن على المسئول أن يكون قد دفع فعلاً مبلغ التأمين طالما قد نص في وثيقة التأمين على حوالة حق المؤمن له قبل المسئول إلى المؤمن وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت أن شركة التأمين أقامت الدعوى وصبة إلزام المسئول عن الضرر المؤمن منه بما دفعته الشركة المستأمنة واستندت في مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد في وثيقة التأمين وإذا كان هذا الشرط في حقيقته حوالة حق احتمالى مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه فأنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق في القانون المدني وهي لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين وترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد ولما كانت الحولة الثابتة في وثيقة التأمين قد تمت باتفاق طرفيها عليها وكان الخطر المؤمن منه وهو حصول عجز تلف وعوار في الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً فقد زال الحق المحال صفته الإحتمالية وضحى وجوده محققاً وانتقل من ثم إلى شركة التأمين وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق في الرجوع على المسئول عن الضرر قد انتقل الى الطاعنة شركة التأمين بمقتضى الحوالة الثابتة في وثيقة التأمين وكان انتقال هذا الحق غير معلق على الوفاء بالتعويض فإن الدعوى تكون قد اقيمت من ذى صفة ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى ان الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق في رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الشرط الثاني) أن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها المؤمن له على المسئول ، فيحل فيها المؤمن محل المؤمن له وليس من الضروري أن تكون دعوى المسئولية هذه دعوى مسئولية تقصيرية وإن كان هذا هو الغالب ، بل يجوز أيضاً أن تكون دعوى مسئولية عقدية ، كما إذا أمن صاحب البضاعة على بضاعته من التلف والضياع في أثناء النقل فيحل محل المؤمن فى الرجوع بالمسئولية العقدية على أمين النقل ، وكما إذا أمن المالك على منزله المؤجر من الحريق فيحل محله المؤمن فى الرجوع بالمسئولية العقدية على المستأجر.
وبمجرد توافر هذين الشرطين ، يحل المؤمن بحكم القانون محل المؤمن فيه في الرجوع على المسئول، ولا يلزم للحلول إجراءات خاصة كما يلزم ذلك في الحوالة ، بل يتم الحلول بحكم القانون كما قدمنا ، وتقول المادة 771 مدني ما رأينا : "يحل المؤمن قانوناً ولا يشترط أن تكون المخالصة التي حصل عليها المؤمن من المؤمن له ثابتة التاريخ حتى تسري في حق دائني هذا الأخير ، ومن ثم لا يجوز لهم الحجز تحت يد المسئول وهو مدين مدينهم من وقت صدور المخالصة ولو لم يكن لها تاريخ ثابت ، إلا أن يثبتوا أن التاريخ العرفي للمخالصة قد قدم غشاً ليكون سابقاً على الحجز .
القيود التي ترد على الحلول : ويرد على مبدأ الحلول قيود ثلاثة :
( القيد الأول ) ما نصت عليه العبارة الأخيرة من المادة 771 مدني ، إذ تقول : " ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله"، والسبب في ذلك واضح، ففيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممكن يكونون مع المؤمن له في معيشة واحدة ، وهم ذوو المؤمن له من زوجة و أولاده وأقارب وأصهار ، فرض القانون أنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث ، فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم يعيشون معه في بيت واحد ، فإذا كان هو لا يرجع عليهم فأولى بالمؤمن ألا يرجع . وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعالهم ، كالخدم والأتباع ويدخل أيضاً من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة ، منع القانون هنا أيضاً المؤمن من الرجوع عليهم بدعوى الحلول ، ليس فحسب من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن له ، بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيسلبه باليسار ما أعطاه باليمين وهذا الحكم يعتبر من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه ، ومن ثم لا يجوز للمؤمن أن يشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول ، ولا أن يتفق مع المؤمن له على تحويل حتى هذا الأخير إليه .
على أنه من الجائز أن يكون من تحققت مسئوليته من ذوي المؤمن له وأتباعه مؤمناً على نفس من هذه المسئولية ، فيجوز عندئذ للمؤمن له أن يرجع على مؤمن المسئولية ، ومن ثم يجوز للمؤمن الأول أن يرجع على هذا المؤمن الأخير .
وإذا امتنع رجوع المؤمن على من تسبب في الحادث من ذوي المؤمن له وأتباعه ، فإن ذلك لا يمنع المؤمن له نفسه من الرجوع على المسئول بالتعويض ، حتى بعد أن يقبض مبلغ التأمين من المؤمن ولا يعترض على ذلك بأن المؤمن له يكون بهذا قد تقاضى مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر على خلاف مقتضى مبدأ التعويض المعمول به في المسائل التأمينية ، فإن هذا المبدأ إنما يعمل به في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له فلا يتقاضى الثاني من الأول مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن من تسبب في الحادث يتخلص من المسئولية إطلاقاً ، إذ امتنع أن يرجع عليه المؤمن فيما قدمناه ، والآن نريد أن نمنع أيضاً رجوع المؤمن له ، وهذا لا يجوز .
(القيد الثاني) أن يصبح حلول المؤمن محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له مثل ذلك أن يقر المؤمن له ، في غير الحدود المرسومة قانوناً ، للمسئول بعدم المسئولية ، أو يبرئ ذمته منها ، أو يصالحه دون موافقة المؤمن، ومثل ذلك أيضاً أن المؤمن له ، بعد إبرام عقد التأمين من الحريق أو من مخاطر النقل ، يتفق مع المستأجر على إخلاء مسئوليته من الحريق أو مع أمين النقل على إخلاء مسئوليته عن النقل ، وذلك قبل تحقق الخطر المؤمن منه ، معتمداً في ذلك على أنه قد أمن نفسه من هذا الخطر ومثل ذلك أخيراً أن يترك المؤمن له دعواه تجاه المسئول تسقط بالتقادم ، ثم يرجع بعد ذلك على المؤمن ففي هذه الفروض وأمثالها يكون المؤمن له قد أضاع بفعله - دون حاجة لأن يثبت المؤمن خطأ معيناً في جانبه فرصة حلول المؤمن محله ، فلا يستطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الحلول على المسئول .
وكما أن الكفيل تبرأ ذمته بقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات م 784/1 مدني ، فقياساً على ذلك ، بل تطبيقاً للقواعد العامة ، تبرأ ذمة المؤمن تجاه المؤمن له بقدر ما أضاعه هذا عليه من الرجوع بدعوى الحلول على المسئول. فإذا كان المؤمن لم يدفع شيئاً للمؤمن له خصم مما لهذا في ذمته بمقدار ما أضاعه عليه ، وإذا كان قد دفع استرد مما دفع بمقدار ما ضاع ، وذلك كله دون زيادة فإذا اتفق الطرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن له ، كان هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً .
القيد الثالث أن ينزل المؤمن عن حقه في الحلول وقد يكون هذا النزول عاماً قبل وقوع الحادث ، فيدرج كشرط في وثيقة التأمين ويقابله عادة زيادة في قسط التأمين ، وقد يكون خاصاً بحادث معين بعد وقوعه وفي الحالتين لا يجوز التوسع في تفسير هذا النزول ، فهو مقصور على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين نزل المؤمن عن الحلول لصالحهم ، فيجوز إذن بالرغم من هذا النزول رجوع المؤمن على مؤمن آخر للشخص الذي وقع منه الحادث إذا كان هذا قد أمن من مسئوليته .
وإذا نزل المؤمن عن حقه في الحلول ، استبقى المؤمن له حقه في الرجوع على المسئول ، لأن هذا الحق لم يحل فيه المؤمن محله وذلك ما لم يستخلص من الظروف أن الطرفين قد قصداً أن يشمل التأمين الخطر المؤمن منه وكذلك مسئولية الغير عن هذا الخطر ، فيعتبر المؤمن له قد نزل هو أيضاً عن الرجوع على المسئول مادام قد تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن .
الشروط الواجب توافرها لإعمال قاعدة النسبية
شروط ثلاثة : يجب لإعمال قاعدة النسبية توافر شروط ثلاثة :
(1) أن تكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير.
(2) أن يكون التأمين بخساً ، أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر.
(3) أن يتحقق الخطر المؤمن منه تحققاً جزئياً لا كلياً .
الشرط الأول - قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير : وعلى ذلك يستبعد التأمين على الأشخاص من دائرة إعمال قاعدة النسبية ، لأن هذا التأمين ليست فيه قيمة مؤمن عليها ، إذ لا تعتبر الحياة أو سلامة الجسم مثلاً قيمة مؤمناً عليها ، وليس فيه إلا مبلغ التأمين يستحق دون نقص أو زيادة عند تحقق الخطر المؤمن ولا يبقى إذن إلا التأمين من الأضرار يدخل في دائرة إعمال قاعدة النسبية .
وفي التأمين من الأضرار أبرز ميدان لقاعدة النسبية هو كما قدمنا ميدان التأمين على الأشياء ففيه يؤمن عادة على شيء معين ، وهذه هي القيمة المؤمن عليها المقدرة أو القابلة للتقدير مثل ذلك التأمين من الحريق ، يؤمن فيه الشخص على منزله وقيمته المؤمن عليها تكاليف إعادة البناء مع عدم حساب قيمة الأرض قابلة للتقدير ، وهو يؤمن على أمتعة المنزل وعلى فوات الأجرة أو المنفعة في المدة التي يعاد فيها البناء وكل هذه قيمة قابلة للتقدير ، ومثل ذلك التأمين من تلف المزروعات أو موت المواشي ، فالمزروعات والمواشي كلها قيم قابلة للتقدير ففي هذه الأنواع من التأمين تعمل قاعدة النسبية، ويندر أن يكون التأمين على الأشياء خالياً من قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ، فإذا وقع ذلك لم تعمل قاعدة النسبية مثل ذلك تأمين على أشياء غير معينة كالتأمين على أوراق النقد ، وكالتأمين من المرض في العنصر الغالب فيه وهو تأمين من الأضرار إذ أن مصروفات العلاج وأجرة الأطباء وثمن الأدوية والتحاليل والأجهزة اللازمة وما إلى ذلك غير مقدرة ولا هي قابلة للتقدير ومن ثم لا تعمل فيه قاعدة النسبية .
وفي التأمين من المسئولية ذي الخطر المعين توجد قيمة مؤمن عليها مقدرة أو قابلة للتقدير ، ومن ثم تعمل فيه قاعدة النسبية ، فمن يؤمن من مسئوليته عن أشياء تودع عنده يكون قد أمن على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير ، وهي قيمة هذه الأشياء، وكذلك المستأجر الذي يؤمن على مسئوليته عن الحريق يؤمن على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير ، هي قيمة العين المؤجرة، فإذا كان بالعين المؤجرة مستأجرون متعددو ، وأمن أحد هؤلاء المستأجرين من مسئوليته عن الحريق ، ففيما يتعلق بخطر الجزء الذي استأجره تكون هناك قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذا المكان ومن ثم تعمل قاعدة النسبية ، أما فيما يتعلق بخطر الأجزاء الأخرى الذي قد يصبح مسئولاً عنه فهو يؤمن لا على قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذه الأجزاء ، بل يؤمن على مبلغ معين ومن ثم لا تعمل قاعدة النسبية أما التأمين من المسئولية ذي الخطر غير المعين ، كالتأمين من المسئولية عن حوادث السيارة والتأمين من المسئولية عن الحريق تجاه الجيران ، فهو خال من القيمة المقدرة أو القابلة للتقدير ، ولا يشتمل إلا على مبلغ التأمين ، بل قد لا يشتمل حتى على هذا المبلغ ، ومن ثم لا تعمل فيه قاعدة النسبية .
الشرط الثاني - تأمين بخس : وإلى جانب القيمة المؤمن عليها يوجد مبلغ التأمين ، ويجب لإعمال قاعدة النسبية أن يكون التأمين بخساً ، أي أن يكون مبلغ التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر ويتحقق ذلك إما عن قصد وإما عن غير قصد فقد يقصد المؤمن له أن يبخص مبلغ التأمين حتى لا يرتفع القسط وقد لا يقصد ذلك ، كأن يقدر قيمة الشيء المؤمن عليه تقديراً خاطئاً فيبخس قيمته ويقدر على هذا الأساس مبلغ التأمين ، وقد لا يبخس قيمة الشيء المؤمن عليه ولكن هذه القيمة تزيد في ذاتها أو لتغير سعر العملة في خلال المدة التي تمضي قبل تحقق الخطر فيصبح مبلغ التأمين أقل منها بعد أن كان مساوياً لها أو أزيد .
الشرط الثالث - تحقق الخطر تحققاً جزئياً : ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً ، فإن المؤمن له يتقاضى جميع مبلغ التأمين ، فلا يظهر وضوح عمل قاعدة النسبية ، أو بالأحرى تختفي هذه القاعدة وراء قاعدة أخرى تقضي بأن المؤمن له يتقاضى الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين وقد تقاضى الأقل وهو مبلغ التأمين ومع ذلك فإن قاعدة النسبية تعمل حتى في هذا الفرض ، وإن كانت تعمل مستترة ذلك أن المؤمن له قد تقاضى هنا كل مبلغ التأمين ، لأن الشيء كله قد تلف فلا يزال معتبراً قد تقاضى نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تلف من الشيء ، وقد تلف الشيء كله فتقاضى مبلغ التأمين كله وهو أقل من قيمة الشيء ، فبقي جزء من الشيء غير مؤمن عليه وتحمله المؤمن لأن أقساط التأمين التي دفعها لا تتسع لتغطية كل الخطر.
أما إذا تحقق الخطر تحققاً جزئياً ، فهنا يظهر عمل قاعدة النسبية في وضوح ، إذ لا يتقاضى المؤمن له إلا نسبة من قيمة الضرر الذي لحق به ، مع أنه كان يستطيع أن يتقاضى كل قيمة الضرر دون أن يجاوز مبلغ التأمين .
وعلى هذا يكون هذا الشرط الثالث ليس شرطاً في عمل قاعدة النسبية فهي تعمل حتى لو تحقق الخطر تحققاً كلياً كما قدمنا ، ولكنه شرط لظهور قاعدة النسبية وهي تعمل في وضوح .
الأثر المترتب على قاعدة النسبية
وكيف يتفادى هذا الأثر
التأمين على شي واحد - شرط الدلالة المتغيرة : إذا كان التأمين على شيء واحد ، فلست هناك صعوبة في إعمال قاعدة النسبية إذ تكفي معرفة نسبة الجزء الذي تلف من هذا الشيء إلى الشيء كله ، فإن كانت هذه النسبة النصف أو الثلث أو الربع مثلاً ، تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمين - وهو أقل من قيمة الشيء وقت تحقق الخطر - نصفه أو ثلثه أو ربعه فيبقى إذن جزء من الضرر غير مؤمن عليه كما قدمنا ، ويتحمل خسارته المؤمن له .
وقاعدة النسبية ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومن ثم يجوز أن يشترط المؤمن له أن يتقاضى تعويضاً كاملاً عن الجزء الذي هلك ، مادام هذا التعويض الكامل لا يجاوز مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يتقاضى المؤمن قسطاً أعلى .
وإذا لم يرد المؤمن له أن يدفع قسطاً أعلى ، ولم يرد في الوقت ذاته أن يباغت وقت تحقق الخطر بأن يرى قيمة الشيء أعل من مبلغ التأمين فيضطر إلى الخضوع لقاعدة النسبية ، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعدة بالالتجاء إلى شرط الدلالة المتغيرة على النحو الآتي : يتخذ المتعاقدان دلالة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير الأسعار ، ويستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً ، رفعاً أو خفضاً ، بحسب علو الأسعار أو نزولها ، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلاً لقيمة الشيء بقدر الإمكان، وفي فرنسا يتخذ عادة كدلالة اقتصادية أسعار البناء في المنطقة الباريسية ، وهذه الأسعار تنشر في أوقات دورية.
التأمين على أشياء متعددة : وقد يقع التأمين على أشياء متعددة مستقلة بعضها عن بعض ، ويكون مبلغ التأمين في بعضها مغالى فيه وفي بعضها بخساً . والأصل في هذه الحالة أن يبقى كل شيء من هذه الأشياء مستقلاً عن الأشياء الأخرى بمبلغ التأمين الخاص به، فتعمل قاعدة النسبية إذا كان هذا المبلغ بخساً ، ولا يعوض هذا البخس بالمغالاة الموجودة في المبالغ الأخرى .
على أن العمل قد أوجد طرقاً مختلفة يصل بها إلى نوع من التعويض ، أهمها شرط التحويل ، وشرط التأمين من الخطر الأول .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 2041)
يشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له فيما يتعلق بالتأمين من الحريق أن يكون الأول دفع للثاني مبلغ التأمين، ويقع باطلاً الشرط على الحلول قبل الوفاء، وأن توجد للمؤمن له دعوى ضد المسئول فيحل المؤمن محل المؤمن له فيها، وقد تكون دعوی مسئولية تقصيرية فيجوز للمؤمن أن يدعى مدنياً أمام القضاء الجنائي، وقد تكون مسؤولية عقدية كمسئولية الناقل، متى توافر الشرطان يحل المؤمن محل المؤمن له في الدعوى بحكم القانون، ويقتصر الحلول على مقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له فإن كان ما دفعه أقل من التعويض المستحق للمؤمن له قبل المسئول كان للمؤمن له الرجوع بالباقي على المسئول، ويتقادم الحق الناشئ في ذمة المسئول بمدته القانونية وليس بثلاث سنوات كما في دعاوى التأمين، وللمسئول أن يتمسك قبل المؤمن بكافة الدفوع التي كانت له قبل المؤمن له كالوفاء والمقاصة والإبراء إذا تمت قبل الحلول في المقاصة وقبل العلم في الوفاء والإبراء ولا يجوز الحلول اذا كان المسئول هم أقارب المؤمن له كزوجه وأولاده القائمين معه وأقاربه وتابعيهم 769 ، وأيضاً اذا تصالح المؤمن له مع المسئول أو ابرأه أو أخلي مسئولية المستأجر من الحريق قبل حدوثه أو أخلي مسئولية أمين النقل قبل تحقق الخطر أو ترك دعواه تسقط قبل المسئول بالتقادم فلا يكون للمؤمن إلا الرجوع على المؤمن له بقدر ما أضاعه عليه، فإن تحقق الخطر فلا يدفع له من مبلغ التأمين إلا ما يجاوز القدر الذي كان يمكنه الرجوع به على المسئول كذلك لا يجوز الحلول اذا تضمن العقد نزولاً من المؤمن عن الحلول أو تم التنازل بصدد واقعة معينة بعد حدوثها، ويكون للمؤمن له الرجوع على المسئول ولا يكون الحلول إلا في التأمين على الأشياء م 751 وفي الحريق دون التأمين على الأشخاص على نحو ما سلف م 765. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة :635)
شرط الحلول القانوني للمؤمن :
يشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول توافر شرطين هما :
(الشرط الأول) أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له :
فإذا لم يكن المؤمن قد دفع مبلغ التأمين فعلاً للمؤمن له، فلا يجوز له الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول وقد أوضحت المادة صراحة عن ذلك بقولها : "يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق ... الخ.
وهذا الشرط مما يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفه.
غير أن الرجوع على المسئول لا يكون مشروطاً بدفع مبلغ التأمين إذا كان يستند إلى حوالة حق ثابتة بوثيقة التأمين.
(الشرط الثاني) أن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها المؤمن له على المسئول، حتى يمكن تحقق الحلول القانوني.
وذلك بصرف النظر عن كون هذه المسئولية تقصيرية أو تعاقدية، فالقانون لا يفرق بين نوعي المسئولية وبغير إعتبار أيضاً لكون مسئولية الغير مبنية على خطأ ثابت أو مفترض وينبني على ذلك أنه إذا إحترق العقار المؤجر، فإن المادة 584 من القانون المدني تقرر مسئولية المستأجر بناءً على خطأ مفترض فيكون المؤمن المؤجر الذي دفع التعويض الحق في الحلول قانوناً محل المستأمن في دعواه قبل المستأجر.
يترتب على الحلول القانوني للمؤمن ما يأتي :
1- يكون للمؤمن الرجوع على المسئول عن الخطر بما دفعه من تأمين للمؤمن له، ولو كان ما دفعه يقل عن التعويض المقابل قبل المسئول.
2- إذا كان ما دفعه المؤمن للمؤمن له في حدود التعويض المستحق له، فلا رجوع للمؤمن له على المسئول، أما إذا كان أقل فله الرجوع على المسئول بالفرق بين مبلغ التأمين الذي قبضه وبين مقدار التعويض المستحق.
3- يكون رجوع المؤمن على المسئول على أساس المسئولية العقدية أو التقصيرية بحسب طبيعة الحق الذي للمؤمن في ذمة المسئول.
ويحتج المسئول المؤمن بنفس الدفوع التي كان يحتج بها على المؤمن له و يتقادم حق المؤمن بانقضاء مدته القانونية وليس بإنقضاء ثلاث سنوات كما تتقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين.
ولا يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسئول فحسب، بل يرجع أيضاً بالدعوى المباشرة التي قد تكون للمؤمن له تجاه مؤمن آخر يكون المسئول قد أمن من مسئوليته عنده .
4 - إذا بدأ المستأمن بمقاضاة المسئول، وتم له فعلاً قبض التعويض الذي حكم به لصالحه، فإنه يكون للمؤمن أن يحتج في مواجهته بإصلاح الضرر، وبالتالي بزوال سبب المطالبة بمبلغ التأمين ، وبالتالى يزول سبب المطالبة بالتأمين وذلك لأن رفع الدعوى على المؤمن بعد أداء المسئول للتعويض يتعارض مع التطبيق الدقيق للمبدأ الذي يقضي بأن الغاية الوحيدة من التأمين هي إصلاح الضرر .
سبب إلتزام المؤمن بدفع عوض التأمين هو عقد التأمين :
ترد على حق المؤمن في الحلول القانوني قيود ثلاثة هي :
1- إذا كان من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله.
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة (771) في صدرها على مبدأ الحلول القانوني للمؤمن قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه المسئولية أردفت "ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله".
والعلة في ذلك أن ذوي المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه في معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا في الحادث فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع، أما أتباع المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة في إمتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التي تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له بإعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذي أعطاه إياه.
وأحكام هذا القيد مما يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الإتفاق على خلافها.
ولكن قد يحدث أن يكون من تحققت مسئوليته من ذوي المؤمن وأتباعه مؤمناً على نفسه من هذه المسئولية، فيجوز في هذه الحالة المؤمن له أن يرجع على مؤمن المسئولية ومن ثم يجوز للمؤمن الأول أن يرجع على هذا المؤمن الأخير.
القيد الثاني أن يصبح حلول المؤمن محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له
مثل ذلك أن يقر المؤمن له - في غير الحدود المرسومة قانوناً للمسئول بعدم المسئولية أو يبرئ ذمته منها أو يصالحه دون موافقة المؤمن.
القيد الثالث أن ينزل المؤمن عن حقه في الحلول :
ويستوي أن يكون هذا النزول عاماً قبل وقوع الخطر، بإدراجه في وثيقة التأمين، أو يكون بعد وقوع الخطر، ويجب تفسير هذا النزول تفسيراً ضيقاً ، فيكون قاصراً على الخطر الذي نزل عنه وعلى الأشخاص الذين نزل المؤمن عن الحلول لصالحهم.
وإذا لم يستخلص من الظروف أن هذا النزول يشمل مسئولية الغير عن الخطر، فإنه يكون للمؤمن له حقه في الرجوع على المسئول. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 309)