مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 197
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست مسلكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً ، وذلك كالصحاري والجبال والأراضي المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً الدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها .
2 - وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقا للوائح المقررة ، وطريقة الاستيلاء الحر وشرطه التعمير، فمن زرع أو بنی ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال ، بشرط فاسخ هو أن يكف عن إستعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة ، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ .
والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبني وفقا لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض ، فيكفي أن يجعل الأرض مرعي أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة .
3 - ويختلف المشروع ( مادة 1306 ) عن التقنين الحالي ( مادة 57 / 80 ).
في الاستيلاء على المال المباح من وجوه ثلاثة :
(أ) أوجب المشروع أن يكون المستولى مصرياً ، حتى لا يتملك أجنبي أرضاً مصرية بهذا الطريق السهل .
(ب) بين المشروع بوضوح أن الاستيلاء يترتب عليه الملك في الحال ، وأن الحصول على ترخيص ليس ضرورية في الاستيلاء ، وهاتان المسألتان مثار للخلاف في التقنين الحالى ، وإن كان نص هذا التقنين لا يبرر هذا الخلاف ، فأراد المشروع أن يقضى على كل خلاف في هذا الصدد باستعماله ألفاظ واضحة صريحة.
(ج) ذكر المشروع أن الخمس السنين التي يفقد المستولى الملكية بعدم استعمال الأرض في أثنائها يجب أن تكون سنين متواليات، فأصبح المستولى أقل تعرضاً لفقد ملكيته في المشروع منه في التقنين الحالى الذي لا يشترط التوالي، ويكفي في المشروع أن يستعمل المستولى الأرض سنة كل خمس سنوات حتى لا يتحقق الشرط الفاسخ الملكيته ، فإذا لم يبق من الخمس عشرة سنة إلا أربع سنوات دون أن يتحقق الشرط الفاسخ ، أصبحت ملكيته باتة ، حتى قبل إنقضاء الأربع السنوات ، لاستحالة تحقق الشرط الفاسخ .
1 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه قبل صدور القانونين 124/1958 ، 100/1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة فهمى كالأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية صحيفة للدولة وهى بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية .
(الطعن رقم 359 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)
(الطعن رقم 280 لسنة 74 جلسة 2014/01/21)(الطعن رقم 356 لسنة 62 جلسة 2005/01/10)
2 ـ إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .
(الطعن رقم 893 لسنة 71 جلسة 2013/01/27 س 56 ص 7 ق 1)
3 ـ إذ صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر فى المادة الأولى منه تملك الأراض الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأى طريق كان عدا الميراث ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه . وهو اتجاه كان يؤدى إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضى الصحراوية ، ونص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقر ة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدنى بإضافة حكم جديد يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتى تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية . وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 فى إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وأورد فى المادة 75 منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق وهى تقضى فى شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة الى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وكان رائده فى ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .
(الطعن رقم 893 لسنة 71 جلسة 2013/01/27 س 56 ص 7 ق 1)
4 ـ إن القانون المدنى القديم الصادر بالأمر العالى بتاريخ 28 /10 /1883 كان ينص فى المادة 57 على أن " أما الأراضى الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها " ، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى الحالى والمعمول به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949 والذى نص فى المادة 874 على أن " (1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح . (3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " ، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى ما يلى " 1- يشمل المال المباح الأراضى غير المزروعة التى ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً ، وذلك كالصحارى والجبال والأراضى المتروكة ، وتعتبر هذه الأراضى ملكاً للدولة ، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها . 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذى يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة ، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص فى أرض مباحة تملكها فى الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها فى الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات فى خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادى وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة ، وإنما هى تكسب فى الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض ، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة ، وجاء فى مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدنى الحالى أن المقصود بالأراضى التى لا مالك لها هى الأراضى الموات التى لم يتم حصرها فى سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية ، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة فى المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدنى ، ونص فى المادة 75 /3 منه على أن " ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ... " ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانونى الذى يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284 ه الموافق 21 مايو سنة 1867 بما فى ذلك القيود التى فرضت على تملك الأجانب للعقارات فى إقامة الحدود وفى الأراضى الصحراوية ، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدنى الملغى و874 من القانون المدنى الحالى فى تملك الأراضى الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضى الواقعة داخل الزمام الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتى تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها فى سجلات مصلحة المساحة ولا فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتى لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدنى القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً مواتاً فهى له " فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضى غير المملوكة وهى الأراضى التى لم يتم حصرها فى الخرائط المساحية التفصيلية ، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هى التى يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير فى كون الأرض داخل الزمام أو خارجه .
(الطعن رقم 8392 لسنة 66 جلسة 2009/09/28 س 60 ص 802 ق 134)
5 ـ المقرر-فى قضاء هذه المحكمة -أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكا للدولة، وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم وأضاف حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وهذا القانون يعتبر منشئ لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.
(الطعن رقم 2809 لسنة 59 جلسة 1994/04/13 س 45 ع 1 ص 689 ق 132)
6 ـ قبل صدور القانونين رقمى 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية - تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأموال العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى ولم تكن بمزالة الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى أحد كانت مملوكة ملكيه ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وقد أباح الشارع تملك هذه الأرض بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما فى المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمسة عشر سنه التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية.
(الطعن رقم 1895 لسنة 61 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 117 ق 27)
7 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الإستيلاء عليها و تملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها ، و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء أياً كانت وسيلته .
(الطعن رقم 1279 لسنة 52 جلسة 1986/01/22 س 37 ع 1 ص 135 ق 33)
8 ـ من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، و كانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم و أضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.
(الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 1985/06/02 س 36 ع 2 ص 848 ق 174)
9 ـ عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم و قد إقتصر على تعديل هذا النص و لم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية و التى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها و ذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء و دون إشتراط لمضى مدة ما على وضع يده و إنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم و تخويل الجهة الأدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الأدارى ، و من ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لأختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما .
(الطعن رقم 93 لسنة 35 جلسة 1969/02/20 س 20 ع 1 ص 368 ق 59)
10 ـ نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على " أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ، ويكون أخذها بصفة ابعادية طبقا للوائح ، إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غرسا يصير مالكا للأرض ملكا تاما ..." وبذلك أباح المشرع تملك تلك الراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير . وإذ قيد المشرع الوسيلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى 1884/9/9 بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة ، فإن هذا القيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينصرف أيضا إلى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير .
(الطعن رقم 213 لسنة 32 جلسة 1966/12/06 س 17 ع 4 ص 1781 ق 257)
1 - الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2 - ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3 - إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك.
(ملحوظة هامة: تم إلغاء الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب نص المادة 86 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 الصادر في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها) مركز الراية للدراسات القانونية
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، فنص في المادة 86 منه على أن " تلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني . . . . " . وعلى ذلك تعتبر الفقرة الثالثة والأخيرة من النص سالف الذكر ملغاة ، ولا يبقى من النص قائماً إلا الفقرتان الأوليان .
وبعد أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 يلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 مدني سالفة الذكر ، أصبح الاستيلاء على العقار غير جائز، وقد رسم قانون سنة 1964 ، ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 ، طريقة تملك الأراضى الصحراوية .
وعلى ذلك نبحث المسائل الآتية :
(1) تحديد الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها فتكون ملكاً للدولة .
(2) عدم جواز الاستيلاء على العقار بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 .
(3) كيفية تملك الأراضى الصحراوية طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 ثم طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 .
(4) تملك الأراضى الصحراوية طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة المحذوفة من المادة 874 مدني .
(5) حقوق الغير في الأراضى الصحراوية السابقة على القانون رقم 100 لسنة 1964 .
وقد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ونص في المادة 27 منه على إلغاء الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ونص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين أما الآن بعد أن صدرت القوانين التي تنظم تملك الأراضى الصحراوية وبخاصة قانون سنة 1964 ، لم يعد هناك محل للقول بأن ملكية الدولة للأراضى الصحراوية ملكية ضعيفة، بل هي قد أصبحت كما سبق القول ملكية حقيقية كملكيتها لسائر أموالها الخاصة، فللدولة أن تؤجر هذه الأراضى وأن تبيعها وأن تتصرف فيها تصرفها في أي مال تملكه ملكية خاصة ، وعلى ذلك أصبحت الأراضى الصحراوية لها مالك هو الدولة فلم يعد يجوز تملكها بالاستيلاء .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد/ الأول الصفحة/ 55)
تعتبر أراضي غير مزروعة وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 تلك الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين متى كانت صحراوية أو جبلية وتكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، ووفقاً للقانون المشار إليه فلا يجوز تملكها بالاستيلاء عليها كما لا يجوز تملكها، بالتقادم باعتبارها مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا النص المادة 970 مدني، ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 874 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 نصت على تملك المصري الذي يعمر أرضا غير مزروعة تلك الأرض في الحال ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك ولا تعد هذه مدة تقادم مکسب وتختلف الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها والتي يعتبرها القانون ملكاً للدولة، عن الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة، فالأولى كان يجوز تملكها بمجرد زراعتها أو البناء عليها بخلاف الأملاك الخاصة للدولة التي لا يمكن نملكها إلا بسبب من أسباب التملك في القانون المدني رهی محصورة في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية، بخلاف أملاك الدولة العامة فهي غير قابلة للتملك بالتقادم أو التصرف فيها، فالأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها هي الأراضي الموات، وبإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 على نحو ما تقدم أصبحت تلك الأراضي لا يجوز تملكها إلا بترخيص من الدولة، كما حظرت المادة 970 تملك الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم. "
وأن القانون رقم 134 لسنة 1958 بتنظيم الأراضي الصحراوية والذي عمل به إعتباراً من 24 / 8 / 1958 نص في مادته على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقد أقر المشرع بالمادة 75 / 3 منه حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 134 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الذي كان رائداً في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادىء المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.
وأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما یأتی :
أ - الأراضي الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين التي تكون مزروعه بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو يكشف عنها وللجزائر التي تتكون في مجراه.
ب - الأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة للمتله خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
ج - الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
والنص في المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برئاسة محكمة إبتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس في المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية :
1 - المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.
3 - المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 سنة 1958 يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية المشار إليها في المادة 29 سالفة الذكر بالفصل في النزاع في ملكية الأراضي الصحراوية أو في أي تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضي واقعه في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضي مزروعه أو غير مزروعة وسواء كانت مقامة عليها منشآت ثابته أو غير ثابته من عدمه .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 17)
إلغاء الفقرة الثالثة من المادة وكذا القانون رقم 124 لسنة 1958 بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964 نص القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، في المادة 86 منه على أن: "تلغي الفقرة الثالثة من المادة 874 من المدني كما يلغى ..... والقانون رقم 124 لسنة 1958 .
وعلى ذلك تعتبر الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة (874) مدني ملغاة، ولايبقى من النص قائماً إلا الفقرتان الأولى والثانية، كما ألغى القانون رقم 124 لسنة 1958 .
ويعزى صدور هذا القانون إلى أن تطبيق القانون رقم 124 لسنة 1958 كشف عن قصور في أحكامه مما أدى إلى عدم إقرار بعض حالات الملكية السابقة على صدوره الأمر الذي أثار شعوراً بالقلق في نفوس المواطنين في بعض المناطق الصحراوية، وخاصة في المنطقة الشمالية من شبه جزيرة سيناء .
وأخيرا ألغى القانون المذكور وحل محله القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وقد تناول تنظيم كيفية تأجير الأراضي الصحراوية والتصرف فيها.
ونص في المادة 27 منه على إلغاء الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ومن ثم أصبح القانون رقم 143 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق في شأن التصرف في الأراضي الصحراوية أو تأجيرها.
ولا شبهة في أن اصطلاح "الأراضي غير المزروعة" الذي استعمله المشرع لا يشمل الأراضى الداخلة في زمام المدن أو القرى، ولا أراضى الجزائر أو شاطئ النيل أو شواطئ الترع المتخلفة عن طرح البحر، إذ أن هذه وتلك تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، أي من أموال الدومين الخاص، ومن ثم فلا تسري عليها الأحكام الخاصة بتملك الأراضي غير المزروعة.
بل إن الوسيلة لتملكها هي التعاقد أو التقادم، ولا سبيل إلى إدعاء تملكها بالاستيلاء حتى لو كان مصحوباً بالتعمير .
ولما صدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، قسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثلاثة: الأراضى الزراعية، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية (م2)وقد عرف الأراضى الزراعية بأنها الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين مجرى نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه (م2/أ).
وعرف الأراضي البور بأنها الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين (م 2/ب).
وعرفت الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة (م2/ج).
وعبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام تشمل الأراضي التي تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها لا في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي تخضع للضريبة العقارية على ويجب استبعاد الأراضى الزراعية والأراضي البور، عند تحديد الأراضي غير المزروعة المشار إليها في المادة 874 مدني، أما إستبعاد الأراضي الزراعية فواضح، فهى أراض مزروعة بالفعل ونحن في صدد تحديد أراضي غير مزروعة، وكذلك تستبعد الأراضي البور وإن كانت تشترك في كثير من الأحكام مع الأراضي الصحراوية، لأن المادة (2/ب) من القانون رقم 100 لسنة 1964 عرفتها كما رأينا بأنها "الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين " فهي إذن فی معظمها أراض واقعة داخل الزمام .
ويبدو أن المادة 874 مدنى لا تعرض للأراضي الواقعة داخل الزمام إذ أن هذه أراض لا يصدق عليها أنها "أرض لا مالك لها قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فتبقى إذن الأراضي الصحراوية طبقاً للتعريف الوارد بالمادة (۲2/ج) وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها في البلدين السابقين.
ومن ثم فإنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 تكون العبرة في تحديد الأراضي المشار إليها في المادة 4 مدني بما إذا كانت الأراضي الواقعة داخل الزمام أو خارجه .
فالأراضي الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها في الأراضي التي تدخل في نطاق تطبيق المادة 874 مدنی، ويشمل ذلك الصحاري والجبال .
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ونص في المادة 27 منه على أن تلغي الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماماً كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلا وحتى مساحة كيلومترين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون.
وتعتبر في حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون، أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لأغراض الإستصلاح والإستزراع .
طريقان لتملك الأراضي غير المزروعة :
تنص الفقرة الثانية من المادة 874 مدني على أنه : "ولايجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح"، وتنص الفقرة الثالثة منها - قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964- على أنه :
إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك".
ويبين من فقرتي المادة سالفة الذكر أن للإستيلاء على المال المباح طريقين هما :
1 - الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة.
2 - الاستيلاء بطريق التعمير كما أن هناك طريقاً آخر تكفله القواعد العامة هو التقادم ونعرض لهذه الطرق تفصيلا فيما يلي :
الطريقة الأولى :
الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة قضت الفقرة الثانية من المادة 874 بأنه :
"لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح".
وظاهر أن التملك بناءً على ترخيص من الدولة لا يعتبر تطبيقاً لأحكام الاستيلاء، بل إنه على العكس تملك بالعقد، إذ أن الدولة بإعتبارها مالكة قانونا لهذه الأراضي من حقها أن تتعاقد مع الكافة على نقل ملكيتها .
ويجب أن يكون الترخيص بالتملك أو وضع اليد على هذه الأراضي طبقا اللوائح المقررة. ولذلك يجب التفسير هذه الحالة الرجوع إلى القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وعلى الخصوص الأمر الصادر في 19 ذي القعدة سنة 1301 - 9 سبتمبر سنة 1884 والذي جعل إمتلاك الأراضي البائرة المملوكة للدولة موقوفاً على إجراءات معينة.
ونحصل هذه الإجراءات فيما يأتي :
1 - تقديم طلب كتابي إلى رئاسة مجلس الوزراء مبين فيه اسم الحوض الكائنة به الأرض التي يرغب الطالب في استغلالها، والمقدار الذي يريد زرعه بحيث لا يزيد عن ألف وخمسمائة فدان إن كانت الأطيان من أراضي الدرجة الأولى (بند 7 من الأمر العالى ).
2 - تعيين مندوب من مصلحة المساحة لمسح الأرض وتحديدها وتقديم تقرير بذلك لمجلس الوزراء ( بند 8 من الأمر العالى ).
3 - تصديق مجلس الوزراء على الطلب وتحرير حجة مشتملة على شروط الترخيص تسلم للطالب.
4 - تسليم الأرض للمالك الجديد بمعرفة مندوب المديرية (بند 9 من الأمر العالى).
والحجة المشتملة على شروط الترخيص تعتبر سنداً بملكية المرخص له، إذ أن سبب التملك هنا هو التعاقد، والحجة هي وسيلة إثباته، والرأي الغالب أن الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلا بعد تحرير الحجة وتسليمها فعلاً إلى الطالب.
أما الإجراءات التي تسبق تسليم الحجة، ومنها تصدیق مجلس الوزراء على الطلب، فهي إجراءات تمهيدية داخلية لا يحق للطالب التمسك بها كأساس لاكتساب ملكية الأرض.
أما إذا تسلم الطالب حجة الترخيص فعلاً، فإنه يجوز له طبقاً للقواعد العامة أن يجبر الحكومة على تسليمه الأرض التي آلت ملكيتها إليه بهذا التعاقد، إذ أن التسليم يعتبر إلتزاماً من التزامات البائع، فيجوز للمشتري إجباره على تنفيذه.
ومن ثم فإنه يجوز للحكومة أن تعدل عن الترخيص حتى بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي لا يعدو كونه قراراً إدارياً يجوز سحبه، ولكن بما أن هذا القرار فردي يترتب على سحبه ضرر بمن صدر لصالحه، فإنه يجوز لمن لحقه ضرر من جراء سحب هذا القرار أن يطالب الحكومة بالتعويض، بشرط أن يكون السحب قد حصل بعد مضي الستين يوماً الذي يحق لجهة الإدارة أن تسحب قراراتها الفردية خلالها، ويكون أساس التعويض في هذه الحالة المسئولية التقصيرية لا العقدية.
ويرى البعض أن الترخيص هنا تصرف قانوني يجب شهره لكونه من التصرفات الناقلة للملكية وفقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى .
الطريقة الثانية :
الاستيلاء على الأرض بطريق التعمير :
لم يجعل المشرع الاستيلاء سبباً لتملك الأراضي غير المزروعة إلا من قبيل الاستثناء، وليس أدل على ذلك من صياغة المادة 874، فبعد أن قررت في فقرتها الأولى مبدأ كون الدولة هي المالكة لتلك الأراضي، وطبقت هذا المبدأ في الفقرة الثانية بأن جعلت سبيل تملكها هو التعاقد مع الدولة، أضافت في فقرتها الثالثة حكماً استثنائياً صيغ على النحو الآتي :
إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة".
ولما كان هذا النص استثنائياً كما ذكرنا فإنه يجب إلتزام حدوده والتقيد بقيوده ، وقد اشترط المشرع لإعمال هذا النص شرطين هما :
الأول : أن يكون واضع اليد على هذه الأراضي مصرياً، وقد استحدث هذا القيد في التقنين المدني الجديد ليحول دون تملك غير المصريين لهذه الأراضي التي تعتبر جزءاً من إقليم الدولة بهذه الطريقة السهلة.
ولا يشترط للإستيلاء الحصول على ترخيص من الحكومة، وقد حرص التقنين المدني الجديد على أن ينص على ذلك صراحة ليقضي على ذلك الخلاف الذي ثار قبل صدوره حول لزوم هذا الترخيص أو عدم لزومه .
الثاني : أن يكون الاستيلاء مصحوباً بالتعمير، وبعبارة أدق أن التعمير شرط أساسي للتملك بالاستيلاء، ولذلك لا تثبت الملكية لواضع اليد إلا من وقت التعمير، وهذا تقييد لأحكام التي تقضي بأن التملك بالاستيلاء يتحقق بمجرد وضع اليد على الشيء بنية التملك.
وتثبت الملكية لواضع اليد بمجرد التعمير .
وقد جاء بالمادة عبارة تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى "والمشرع يعني بذلك أن المستولى يتملك الأرض بمجرد تعميرها دون حاجة إلى مضى مدة ما، إذ أن سبب الملكية هنا هو الاستيلاء الذي يحدث أثره فوراً، بخلاف التقادم الذي يقتضي مدة معينة.
والمقصود بأعمال التعمير هو زرع الأرض أو غرسها أو إقامة بناء عليها، كما يكفي لتوافر التعمير جعل الأرض معدة لنوع من أنواع الإستغلال المفيد، بأن يجعلها صالحة للرعي باستنبات العشب فيها أو صالحة للزراعة بإنشاء المساقى والمصارف، أو بإعدادها لتكون ملتقى للصائدين، أو تنصب خيام فيها لتكون مأوى للزراع في موسم الأمطار، إلى غير ذلك من ضروب الاستغلال التي يقدرها قاضى الموضوع بحسب ظروف كل حالة وملابساتها، فالضابط أن يكون التعمير جدياً .
" وقد انتقد الفقه ما جاء بهذه المذكرة، لأنها تذكر للتعمير صوراً تخالف ما يقضي به النص، ولا تتفق مع غرض الشارع، فلئن كان إعداد الأرض للمرعى هو من طرق التعمير فهو إحياء للأرض عن طريق زرعها مراعي، إلا أنه لا يدخل في هذه الطرق تسوير الأرض أو تنصيب خیام متنقلة فيها، لأن هذا ليس من قبيل التعمير الذي ورد في النص
ويبدو أن واضعي مذكرة المشروع التمهيدي قد خلطوا بين أمرين: أعمال الحيازة عموما، وأعمال التعمير والإحياء التي يستلزمها نص المادة 43 / 87 ، فيصح أن يكون مجرد التصوير أو الإقامة على الأرض في خيام عملاً من أعمال الحيازة التي إذا اقترنت بقصد التملك جاز أن تؤدي إلى كسب الملكية بطريق التقادم، ولكن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تكون كافية لتملكها بالاستيلاء أي بالتعمير والقول بغير ذلك يكون مخالفا لقصد الشارع ، الذي نص على هذه الطريقة الخاصة من طرق التملك ليدفع الأفراد إلى التعمير وليشجعهم على إحياء الأرض الموات ولا يكون ذلك إلا بتعميرها على نحو ما سلف بيانه .
ويترتب على كون التعمير - لا مجرد الحيازة - شرطا لتملك هذه الأراضي، أن الحكومة تستطيع المطالبة بإخراج الحائز من الأرض ما دام لم يعمرها، وعلى الحكومة لتنجح في هذا أن تثبت أن الأرض هي من الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها.
وإذا حصل البناء أو الزرع أو الغرس، تملك الباني أو الزارع أو الغارس الجزء المبنى أو المزروع أو المغروس، كما تمتد ملكيته إلى ما يعتبر من ملحقات هذا الجزء بالقدر المفيد في إستعماله واستغلاله، فمن ذلك أن من بنى منزلاً في أرض من هذا القبيل يتملك في نفس الوقت المساحة اللازمة كمتنفس المطلوبة وفقاً لما يقضي به القانون .
وبما أن الملكية تثبت للمالك في الحال بمجرد التعمير، فإنه يستطيع من هذا الوقت التصرف كما يشاء في ملكه الجديد، فله أن يؤجره أو يرهنه أو يهبه أو يبيعه، من غير أن يكون للحكومة الحق في الإعتراض عليه.
وواقعة التعمير تكفي لإثبات الملكية دون حاجة إلى أي إجراء آخر، فكون الأرض لم تفرض عليها ضريبة بعد زراعتها، أو كونها لم تقيد في المكلفة باسم المستصلح، لا ينفي عنه كونه مالكا لها طالما أنه قد ثبت قيامه بتعميرها، فإذا نازعت الحكومة واضع اليد في ملكيته، فحسبه أن يقيم الدليل على تعمير الأرض حتى لا تستطيع الحكومة حرمانه من الملكية ما لم تثبت انقطاعه عن التعمير مدة خمس سنوات متوالية في خلال خمس عشرة سنة فلئن كان تعمير الأرض يؤدى إلى كسب ملكيتها في الحال - كما رأينا سلفاً - إلا أن النص جعل هذه الملكية مهددة بالسقوط لعدم الإستعمال، وذلك على خلاف القاعدة العامة التي بمقتضاها تعتبر الملكية حقا دائما فلا تسقط بعدم الإستعمال، فإذا لم يستعمل المالك الأرض لمدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك سقط حقه في الملكية.
ولا يشترط أن تبدأ مدة خمس السنوات منذ بداية التملك وإنما يجوز أن تبدأ خلال مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التملك، ويجب أن تكون هذه المدة متتالية، فلا يكفي أن تكون متقطعة، ويترتب على هذا أنه إذا مضت من تاريخ التملك عشر سنوات ويوم واحد، فإن الملكية لا يمكن أن تكون معرضة للسقوط بعدم الإستعمال.
فالملكية هنا ضعيفة تسقط بعدم الإستعمال، ونكون بصدد تقادم مسقط لا تقادم مكسب .
ولذلك يجب ملاحظة الفرق بين المدة التي رتب عليها القانون سقوط حق المالك في هذه الحالة وبين انقطاع التقادم.
فانقطاع التقادم مانع من سريان التقادم المكسب لشيء لم يكسبه الحائز لعدم ملكيته، أما هنا فإن عدم الاستعمال يؤدى إلى سقوط ملكية اكتسبت بمجرد تعمير الأرض، ويبني على ذلك أن الأعمال التي تعتبر قاطعة التقادم يجب ألا يقام لها حساب هنا سواء صدرت هذه الأعمال من جانب الحكومة أو من جانب الغير، فالملكية لا تسقط هنا إلا بأمر واحد، هو عدم إستعمالها خمس سنوات على الوجه المتقدم .
وقد أراد الشارع بهذا الحكم الاستثنائي أن يضمن تعمير الأرض على نحو مستمر، فهو يجعل التعمير سببا للتملك كي يشجع على إحياء الأرض الموات واستثمارها، ومن ثم يتطلب في هذا التعمير أن يكون مستمراً ولهذا اشترط في خمس السنوات التي يؤدي عدم الاستعمال خلالها إلى سقوط الملكية أن تكون متتالية، لأنه حينئذ تتضح نية الشخص في أن يترك الأرض .
(ج) ( الطريقة الثالثة تملك الأرض بالتقادم المكسب ) :
هناك طريق ثالث لامتلاك الأراضي المزروعة، وهو التقادم المكسب، فالأراضي غير المزروعة معتبرة جزءا من أملاك الدولة الخاصة لا العامة، إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، فعلى ذلك يمكن إمتلاكها بوضع اليد عليها المدة القانونية تطبيقاً للقواعد العامة، وذلك دون إذن مجلس الوزراء .
ذلك أن عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم حكم استحدثه الشارع بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957 الذي عدل المادة 970 مدني لأول مرة فقد كانت هذه المادة قبل التعديل تجري على النحو الآتي :
"في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" وأصبحت بعد التعديل:
"في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".
ثم عدلت المادة بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 39 لسنة 1959 وأصبح نصها الآتي :
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها.
وفي حالة حصول التعدي يكون اللجهة صاحب الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
ثم عدلت أخيرا بالقانون رقم 55 لسنة 1970 وأصبح نصها الآتي :
في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث، بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً". (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الحادي عشر الصفحة/ 965)
تملك الأراضي الصحراوية ملكية التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك الإجراءات غير مقبول مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في التسبيب . ( التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الثاني الصفحة 1297)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
) مادة 886)
1- العقارات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .
٢- ولا يجوز أن تترتب عليها حقوق لأشخاص طبيعيين او اعتباريين الا وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها .
كانت المادة 874 من التقنين الحالي تنص على ما يأتي :
١- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
۲ - ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
٣۔ الا انه اذا زرع مصری ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنی عليها. تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك .
ويقصد بهذه الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها من الأفراد والأراضي الموات، أي أراضي الصحاري والجبال التي لا تمارس الدولة عليها سلطات المالك لكونها لا تدخل في زمام المدن والقرى ، وانما تكون سلطة الدولة عليها سلطة سيادة . ولذلك لم تكن تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة •
ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها . وبموجب المادة 76 من هذا القانون الفيت الفقرة الثالثة من المادة 874 مدنی المذكورة . فلم يعد هناك مجال في القانون المصرى لتملك الأرض بالاستيلاء المصحوب بالتعبير على النحو المذكور في الفقرة المحذوفة .
وبموجب هذا القانون أصبحت العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة تشمل ما يأتي :(۱) الأراضي الزراعية : وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المناخية الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل ، و كذلك اراضی طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعية التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه (۲) الأراضي البور : وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين (۳) الأراضي الصحراوية : وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار اليها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشأت ثابتة أو غير ثابتة (ما من القانون ).
(4) الأراضي الفضاء والعقارات المبنية
وبذلك أصبحت الأراضي الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة على خلاف ما كان مقررا من قبل .
وقد نصت المادة47/1 من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكام هذا القانون الا وفقا لهذه الأحكام ، وهذا القانون يجعل الطريق الوحيد لتملك هذه العقارات هو الشراء بطريق التوزيع أو الممارسة او المزاد العلنی وفقا لشروط خاصة (م3 من القانون (
كذلك تعتبر التركات التي لاوارث لها من أموال الدولة الخاصة . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشان التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث على أنه « تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاعرة الكائنة بجمهورية مصر العربية و التي يخلفها المتوفون من غير وارث ، أيا كانت جنسيتهم ، وذلك من تاريخ وفاتهم * ومن هذا فان أموال هذه التركات لا تعتبر أموالا مباحة ، فلا يجوز تیلگها بالاستيلاء : لأن الدولة تملكها بمجرد وفاة المالك بحكم القانون لا بحكم الاستيلاء
ويخلص من كل ما تقدم أنه لم يعد يجوز في القانون المصرى تملك العقار بالاستيلاء *
غير أن هناك تفكير في اعادة حكم الفقرة الثالثة المحذوفة من المادة 874 من التقنين الحالي بغية التشجيع على تعمير الصحاري والاستفادة منها :
وفي ضوء كل هذا وضعت المادة المقترحة : فیستثقي الفقرة الأولى منها تكون العقارات التي لامسالك لها من اشخاص القانون الخاص ملكا للدولة ، حيث تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ويشمل حكمها الأراضي المزروعة والأراضي غير المزروعة، والأراضي البور والأراضي الموات أي الصحاري والجبال . كما يشمل الأراضي الفضاء والعقارات المبنية -
وازاء ما تقدم ذكره ونظرا إلى أن الحقوق التي تترتب للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على العقارات المملوكة للدولة تتغير أحكامها من وقت إلى آخر في ضوء ظروف المجتمع ، رؤى أن يترك تنظيم هذه الحقوق القوانين الخاصة بها حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المقترحة لا يجوز أن تترتب على العقارات المملوكة للدولة حقوق الأشخاص القانون الحالى سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اعتبارین الا وفقا لأحكام القوانين الخاصة بهذه العقارات .
والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتفق مع المادة ۸۷۸ من التقنين الكويتي -
والمادة المقترحة تقابل المادة 1105 من التقنين العراقي
و تقابل المواد 1080-1084 من التقنين الأردنی .
وفي الفقه الإسلامي يجوز تملك الأراضي الموات بالاستيلاء اذا حازما الشخص واحياها باذن من ولي الأمر ، ويكون احياء الارض بزرعها او غرسها أو البناء عليها ، وليس بتحجيرها .
فقد نصت المادة 147 من مرشد الحيران على ما ياتي : (الأراضي الموات أي المباحة التي لا ينتفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكا لمن وضع يده عليها واحياها باذن ولي الأمر ... فمن أذن له باحياء ارض موات وأحياما بان زرعها او غرس أو بني فيها ، فقد ملكها ولا تنتزع منه ...)
نصت المادة ۱۲۷۲ من المجلة على ما ياتي : « اذا احيي شخص أرضا من الاراضي اللوات بالاذن السلطاني صار مالكا لها ..... ونصبت المادة 1275 على ما ياتي :. كما أن البذر والنصب احياء للأرض ، ذلك الحرث والسقي او شق جدول لأجل السقي ایضا احياء ». ونصت المادة ۱۲۷۷ على ما يأتي : « وضع الاحجار أو الشوك أو أغصان الأشجار اليابسة محيطة بجوانب الأراضي الأربعة أو تنقية الحشيش منها او احراق الشوك أو حفر البئر ليس باحیاء ولكنه تحجير ، ، ونصت المادة ۱۲۷۹ على ما ياتي :: اذا حجر شيخه محلا من الأراضي المواته ، فيكون أحق من غيره بذلك الحل ثلاث سيثين ، فاذا لم يحبه الى ثلاث سنين لا يبقى له حق
ويجوز أن يعطى الفرد على أن يحييه . ونصت المادة 1280 على ما باتی:" من حفر بئرا في الأرض الموات باذن السلطان فهو ملکه
) انظر المواد من ۱۲۷۰ الى ۱۲۸۰ من المجلة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1270) الأراضي الموات
الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته.
مادة (1280) ملكية البئر
من حفر بئراً في الأراضي الموات بإذن السلطان فهو ملكه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 147)
الأراضي الموات أي المباحة التي لا ينتفع بها وليست في ملك أحد تكون ملكاً لمن وضع يده عليها وأحياها بإذن ولي الأمر مسلما كان أو ذمياً لا مستأمناً.
فمن أذن له بإحياء أرض موات وكان واحداً منهما وأحياها بأن زرعها أو غرس أو بنى فيها فقد ملكها ولا تنزع منه بل يربط عليها العشر إن كانت أقرب إلى أرض العشر وكان المحيي مسلماً وإلا فالخراج.
(مادة 148)
إذا وجد في أرض عشرية أو خراجية مملوكة لشخص معين معدن ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو نحوه من الجوامد التي تنطبع بالنار فإنه يكون ملكاً لمالك الأرض وعليه الخمس للحكومة.
وإن وجدت في أرض مملوكة لغير مغين كأراضي الحكومة تكون كلها للحكومة.
(مادة 149)
من وجد في أرض من الأراضي المباحة كالجبال والمفاوز كنزاً مدفوناً وعليه علامة أو نقش عملة الجاهلية فله أربعة أخماسه وخمسة للحكومة.
وإن كان عليه نقش من النقوش الإسلامية فهو لمالك الأرض التي وجد فيها إن ادعى ملكه وإلا فهو لقطة.
(مادة 165)
إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن لا يؤخذ من يد صاحبه مال يؤد له ثمنه مقداراً بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة.
مادة 166)
مصلحة الموقوف عليهم تجب رعايتها فلا يؤخذ مكان وقف لاتساع طريق للعامة إلا إذا استبدل بأحسن منه صقعاً وأكثر نفعاً وأغزر ريعاً.
(مادة 167)
إذا اقتضى الحال أخذ أرض من الأراضي الأميرية من يد من هو منتفع بزراعتها لإدخالها في طريق العامة أو لغير ذلك من المصالح العامة يرفع عن صاحبها من المال المربوط بقدر ما يؤخذ منه.