مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 217
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أول إجراء يجب اتخاذه لتصفية التركة هو تعيين مصرف لها، وقد يكون المورث عين وصياً لتركته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فيقر القاضي هذا التعيين ويسري على الوصى ما يسري على المصفي فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة، فإن لم يكن المورث قد عين وصية للتركة ، جاز لكل ذي شأن، من وارث أو موصى له أو دائن أن يطلب من القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث تعيين مصف ، وللقاضي أن يعين المصفي إذا رأى موجباً لذلك، فإذا رؤى وجوب تعيين المصفي ، وأجمعت الورثة على شخص يعين مصفياً عينه القاضي ، أما إذا لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي إختيار المصفى بعد أن يسمع أقوال الورثة ويختاره من بينهم بقدر المستطاع .
2 - والمصفي وکيل عن الورثة ، فله أن يرفض تولى المهمة ، وله أن يتخلى عنها بعد قبولها ، شأنه في ذلك شأن كل وكيل، وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفى فهو الذي يملك عزله أيضاً بناءً على طلب أحد من ذوى الشأن أو دون طاب ، سواء في ذلك أن يكون المصي قد عين بإجماع الورثة أو كان مختارا من القاضي، وإذا عزل المصفي فللقاضي أن يستبدل به غيره بإجماع الورثة أو باختياره هو حسب الأحوال وللمصفي أن يطلب من القاضي تحديد أجر عادل يأخذه من مال التركة .
3 - ومتى عين المصفي على الوجه المتقدم ، قيد كاتب المحكمة من تلقاء نفسه أمر تعيينه في اليوم الذي صدر فيه هذا الأمر ويكون التقييد في سجل عام يرتب على حسب أسماء المورثين ويقيد في هامش السجل ما يصدر في شأن المصفي من عزل أو تنازل ولتقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي أهمية كبيرة ، فهو الذي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية ، وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية فيمتنع إتخاذ أي إجراء فردی .
4 - ومهمة المصفي هي أن يتسلم أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة القاضي الجزئي، ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ولهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية فهي ممتازة في المرتبة الأولى .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1312 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وأصبح رقها 951 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 949
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 949 فرأت اللجنة الموافقة عليها مع استبدال كلمة «المحكمة » بعبارة «القاضي الجزئي » والاستعاضة عن كلمتي « من القاضي» بكلمة « منها » في الفقرة الأولى من المادة .
تقرير اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال كلمة المحكمة ، بعبارة « القاضي الجزئي »
واستبدال كلمة « منها » بعبارة « من القاضي» في الفقرة الأولى.
وأصبح رقها 880
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة
1 ـ وقد قضت محكمة النقض بأنه ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من المحكمة المقدم لها طلب التصفية ، وليس من قاضي الأمور الوقتية . وليس أقطع في الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضي الأمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات ، ليس فقط بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضاً خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها دون طلب ما ، وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضي الأمور الوقتية.
( نقض مدني 17 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 121 ص 805 ) .
2 ـ أجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الإبتدائية التى عينته أجراً على قيامه بمهمته ، و أن ذلك لا يحجب إختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها ، و هو إختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات " بخصوص تصفية التركات " الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
(الطعن رقم 649 لسنة 42 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 910 ق 178)
تنص المادة 880 مدني على ما يأتي :
" 1 - يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولي تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته " .
" 2 - ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية " .
ويخلص من هذا النص أن المصفي يبدأ بتسلم أموال التركة بمجرد تعيينه ، ليقوم بتصفيتها وسداد الديون برقابة المحكمة الابتدائية التي عينته ، وهي المحكمة التي يوجد في دائرتها آخر موطن للمورث أي المحكمة المختصة بنظر مسائل التصفية، ويتسلم المصفي أموال التركة ممن هي تحت يدهم من ورثة الميت وأقاربه وذويه ودعائه وغيرهم ممن يحرزون هذه الأموال كالمصارف والشركات ، كما يتسلم أوراق الميت ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوقه وديونه .
ويجوز للمصفي ، ولو كان وارثاً ، أن يطلب من المحكمة أن تحدد له أجراً عادلاً ، لتعويضه عما يتكلفه من جهد ووقت في أعمال التصفية وهذا الأجر يدخل ضمن نفقات التصفية ، ويكون حقاً ممتازاً مثلها .
أما نفقات التصفية الأخرى فتشمل المصروفات القضائية التي أنفقت في تعيين المصفي وقيد الأمر الصادر بتعيينه ومصروفات شهر حق الإرث ، وما ينفق من مصروفات في اتخاذ الاحتياطات المستعجلة من وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة ، وفي القيام بالوسائل التحفظية وما يلزم من أعمال الإدارة ، ومصروفات دعوة دائني التركة ومدينيها إلى التقدم بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون والإعلانات الخاصة بذلك ، ومصروفات الجرد وتقدير أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة ، ومصروفات التقاضي الخاصة بالمنازعات في صحة الجرد ، ومصروفات وفاء ديون التركة وبيع منقولاتها وعقاراتها في المزاد العلني عند الاقتضاء ، ومصروفات استيفاء حقوق التركة ، ومصروفات تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ، ومصروفات تسليم أموال التركة بعد سداد الديون إلى الورثة ، وغير ذلك من المصروفات، ونفقات التصفية هذه جميعاً تتحملها التركة ، وتكون حقاً ممتازاً ، وله مرتبة إمتياز المصروفات القضائية ، أي المرتبة الأولى بين حقوق الإمتياز العامة، وهذا أمر ظاهر ، فإن نفقات التصفية بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية ، وبعضها هو مصروفات قضائية بالفعل .
أما مصروفات قسمة أموال التركة ، بعد سداد ديونها ، بين الورثة إذا طلب أحدهم ذلك ، فهذه لا تدخل في نفقات التصفية ، لأن التصفية تتم بتسوية ديون التركة وصيرورة التركة خالية من الديون . فتصبح أموال التركة عندئذ ملكاً شائعاً بين الورثة ، وتسري على مصروفات قسمتها بينهم الأحكام التي تسري على مصروفات القسمة بوجه عام .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة / 178)
إذا عين الوارث وصياً مختاراً للتركة وقضت المحكمة بتثبيته، أو تولت المحكمة تعین مصفى على نحو ما سلف، فإنه يتسلم، بمجرد تثبيته أو تعيينه، أموال التركة العقارية والمنقولة من هي تحت يده من وارث أو أمين أو مودع لديه سواء كان شخصاً طبيعياً أو مصرفاً، أما إن كانت العين مرهونة رهن حيازة فتظل تحت يد الدائن المرتهن، كما يتسلم كافة أوراق ومستندات المورث، وبعد ذلك يقوم بجرد أصول التركة وحصر خصومها ثم سداد ديونها وتنفيذ وصايا المورث، ويكون ذلك برقابة المحكمة التي عينته ولها أن تكلفه بتقديم ما يتمه من أعمال كلما انقضت فترة زمنية معينة كشهر أو ثلاثة شهور فیلتزم حينئذ بذلك وإلا كان لها عزله من تلقاء نفسها وتعيين بدلاً منه (م 885).
أجر المصفى :
وللمصفي عند نظر دعوى تثبيته أو تعيينه أو بعد ذلك أن يطلب من المحكمة أن تقدر له أجرة عن أعمال التصفية ويتعين على المحكمة حينئذ أن تقدر له أجرة عادة مراعية حالة التركة ومدى العمل الذي سوف يباشره المصفي والوقت اللازم لذلك.
ويجوز للمصفى بعد تعيينه، أن يتقدم بعريضة إلى رئيس الدائرة التي عيته التقدير أجر له عن أعمال التصفية، فيصدر أمر تقدير الأجر على تلك العريضة، ويخضع الأمر للقواعد المتعلقة بالأوامر على العرائض فيجوز التظلم منه، سواء من الورثة أو من المصفى، وينفذ الأجر على أموال التركة بإعتباره من نفقات التصفية.
تتحمل التركة كافة النفقات اللازمة لأعمال التصفية، كأجر المصفى ومصاريف إنتقاله وتعيينه ومباشرته للإجراءات القضائية وتسلمه لأموال التركة وما يلزم ذلك من نفقات الخبراء المكلفين بجردها ومصاريف بيع هذه الأموال بالزاد إذا دعت الضرورة لذلك، ومصاريف إيداع النقود والأوراق المالية وما ينفق لاستيفاء حقوق التركة ودعوة الدائنين والمدينين لإثبات الحقوق والنيون، ومصاريف تسليم أموال التركة للورثة شائعة أما مصاريف القسمة فلا تحتسب على التركة، وبوجه عام فإن التركة تحمل كل ما ينفق في سبيل التصفية.
ويكون لهذه النفقات امتياز المصاريف القضائية تكون في المرتبة الأولى بالنسبة لحقوق الإمتياز العامة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 57)
يجب على المصفى بمجرد تعيينه أو تثبيته حسب الأحوال أن يتسلم أموال التركة ممن يحوزها، كوارث أو قريب للمتوفى أو وديع أو مصرف ليتولى تصفيتها تحت رقابة المحكمة التي عينته.
كما يتسلم أوراق المتوفى ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوقه و دیونه، ويتولى سداد الديون، وذلك كله طبقاً للإجراءات التي تبينها المواد التالية.
تنص الفقرة الأولى من المادة على أن للمصفي أن يطلب من القاضي الذي قام تعيينه أجراً عادلاً على الجهد الذي يبذله والوقت الذي ينفقه في مهمته، وتلزم التركة بهذا الأجر، ويستوي أن يكون المصفى وارثاً أو غير وارث ولا شك أن تقدير الأجر يخضع لتقدير القاضي، ويراعى فيه ضخامة التركة أو تعدد عقاراتها وتباعدها.
وقد قضت محكمة النقض - في ظل العمل بأحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات الملغى- أن اختصاص المحكمة التي عينت المصفي بتعيين أجر للمصفي لا حج اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات الصفية والأجر الذي يستحقه المصفی.
تنص الفقرة الثانية من المادة على أن نفقات التصفية تتحملها التركة.
فالتركة هي التي تتحمل نفقات التصفية، وهي تشمل المصروفات القضائية لتعيين المصفي وقيد الأمر بتعيينه، وشهر حق الإرث، ومصروفات الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، كوضع الأختام وإيداع النقود ومصروفات الإعلانات المختلفة الدعوة دائني التركة أو مدينيها للتقدم بما لهم من حقوق أو عليهم من ديون، ومصروفات الجرد والفصل في المنازعات المتعلقة به، ومصروفات التصفية من بيع للأموال واستيفاء الحقوق، ومصروفات تسليم أموال التركة، بعد الوفاء بالديون إلی الورثة، ويدخل فيها أخيراً أجر المصفي الذي تحدده المحكمة له.
ويكون لهذه النفقات حق إمتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية، أي المرتبة الأولى من حقوق الإمتياز العامة، وهذا أمر ظاهر فإن نفقات التصفية، بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية، وبعضها هو مصروفات قضائية بالفعل.
ولا تشمل المصروفات، مصروفات قسمة أموال التركة، بعد سداد ديونها، وإنما تسري على هذه المصروفات ما يسري على مصروفات القسمة بوجه عام، لأن القسمة لا تدخل في إجراءات التصفية، هذه الإجراءات التي تنتهي بتسوية ديون التركة وصيرورة التركة خالية من الديون. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 43)

