loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   238

مذكرة المشروع التمهيدي :

هذه سلسلة من النصوص تبسط إجراءات جرد التركة وهي تتكون من الحلقات الآتية :

1 - تكليف علنى يوجهه المصفي لدائني التركة ومدينيها ، ليقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، في ظرف ثلاثة أشهر من آخر تكليف ينشر، ولما كان محتملاً أن يكون المصفي غير عالم بكل الدائنين والمدينين ، لذلك يجب عليه أن يلصق التكليف في جهات معينة : موطن المورث ، ومقر العمدة ، وديوان المركز أو المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها أعيان التركة ، ولوحة الإعلانات بمحكمة موطن المورث ومحكمة أعيان التركة ، والجريدة الرسمية ، وثلاث من الصحف اليومية الكبرى .

2 - إعداد قائمة الجرد : عندما تتجمع لدى المصفي البيانات اللازمة عن حقوق التركة وديونها في ظرف ثلاثة أشهر من نشر التكليف العلني السابق الذكر، تعد قائمة تبين ما للتركة من أعيان و أموال و حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل القائمة على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وقد يقتضى الأمر أن يستعين المصفي في هذا الجرد بخبير يقدر قيمة الأموال ، وهو على كل حال يستعين بأوراق المورث ، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون ( كتكاليف الأطيان وسجلات القيود والتسجيلات بالمحاكم )، وعليه أن يدرج في قائمة الجرد ما يتبين من كل هذه الأوراق ، وعليه أيضا أن يسأل الورثة عن معلوماتهم، وعلى الورثة أن يدلوا بكل ما يعلمونه ، كما يجب على كل شخص لديه معلومات عن حالة التركة أن يتقدم بها للمصفي تحت مسئوليته، وقد نصت المادة 1321 من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد ، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً ، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً و ليس الوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه ، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد ، كعقوبة السرقة ، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ، ما دام غير مصحوب بالإستيلاء على مال التركة ، فلا يدخل في حكم المادة 1321 .

3 - ومتى تم للصفي إعداد قائمة الجرد وجب عليه تقديمها للقاضي في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه ، وكذلك إعلانها إلى كل ذى شأن ، أي للورثة ولدائني التركة ولمدينيها وللموصى لهم في نفس الميعاد، ولما كان جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما تقدم ، فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة و تقدمها إلى القاضي وإعلانها إلى ذوى الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائن التركة ومدينها ، وتمكن  كذلك من نشره في أول يوم عين فيه، فإن ضاق به هذا الميعاد ، كان له أن يطلب إلى القاضي مدة إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

4 - ويأتي بعد ذلك تحقيق المنازعات في الجرد، فكل منازعة يتقدم بها دائن في قيمة حقه ، أو مدين في صحة دينه ، أو وارث يدل على أعيان التركة لم تثبت وكان يجب إثباتها ، أو على ديون أثبتت وكان يجب إغفالها ، أو نحو ذلك من المنازعات، يجب تقديمها بعريضة من ذى الشأن في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت إعلانه بقائمة الجرد.

ويبحث قاضي التصفية المنازعات التي قدمت بحثا مبدئياً ، فيستبعد ما كان منها غير جدی ، ولمن استبعدت منازعته أن يتظلم أمام القاضي نفسه ، فإن رفض تظلمه لم يبق أمامه إلا الطريق العادي للتقاضي، وما كان جديداً من هذه المنازعات ولم يكن سبق رفعه إلى القضاء ، يحدد القاضي له أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتنظر الدعوى على وجه الإستعجال ولا تقبل فيها المعارضة وميعاد استئنافها إن كان الاستئناف جائزاً خمسة عشر يوماً .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1320 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .

وأصبح رقمها 959 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 957 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والثلاثين

تليت المادة 957 فرؤى أن تكون الفقرة الثانية منها كما يأتي :

ويجب على المصلي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا الموصي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .

وقد وافقت اللجنة على ذلك .

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة من الفقرة الثانية عبارة « وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المورث المالية أن يتقدم بها إلى المصفي على أن يكون مسئولاً عنها » واستعاضت عنها بعبارة « وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان » لأن التكليف بإبلاغ المصفى معلومات عن حالة المورث لم يتقرر له جزاء ، ولهذا آثرت اللجنة أن تجعل العبارة عامة تنصرف إلى كل ما يصل إلى علم المصفى سواء من طريق سعی ذوى الشأن للإدلاء إليه معلومات أو من طريق سعيه هو في تحصيلها، وأضافت اللجنة إلى الشق الأخير من الفقرة الثانية عبارة « أو حقوق لها » لأن التصفية تستلزم الوقوف على الديون والحقوق دون تفرقة .

وأصبح رقم المادة 888

 مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 888 مدني على ما يأتي :

" 1 - للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة " .

 " 2 - ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها " .

(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 194)

المصفي في سبيل إعداد قائمة الجرد، له أن يستعين بأهل الخبرة لتقدير قيمة الأموال التي لا يستطيع تقديرها كالحلي والتحف وما مثل ذلك كما يجب عليه في سبيل إعداد هذه القائمة أن يتعرف على كل ما يتعلق بحالة التركة بما يثبت له من أوراق المورث وله الإطلاع على السجلات العامة للوقوف على ما هو ثابت بها من حقوق وديون فيستعلم من المصالح كمصلحة الضرائب عما إذا كان لها مستحقات لدى المورث أصبحت نهائية أم أنه لم يبت في الطعون الخاصة بها وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين على المصفی مباشرتها، كما يستعلم من البنواء عما إذا كان للمورث ودائع بها، وله أن يسلك كافة السبل المعرفة حقوق التركة وديونها، فقد يسأل شركاء الإرث أو مستخدميه أو محاميه اليقدم له القضايا المتعلقة به وما صدر فيها من أحكام فإن لم تكن نهائية فللمصفي أن يطعن فيها بجميع طرق الطعن کما له أن يسأل الورثة عن معلوماتهم ويحقق كل ما يصل إلى علمه من أي طريق. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 77 )

وأجازت الفقرة الأولى من المادة للمصفى أن يستعين في الجرد وفي تقدير أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة، ذلك أن أعيان التركة من منقولات وعقارات تدخل في بند الحقوق ومن ثم لزم تقويمها لتحديد قيمتها.

يجب على المصفي ما يأتي :

1 - الرجوع إلى أوراق المورث ودفاتره ومذكراته ومستنداته، ويستخلص ما يجد فيها من ذكر لحقوق المورث وديونه معتمداً على ما عسى أن يؤيد ذلك من مستندات يجدها عند المورث.

2 - الرجوع إلى السجلات العامة، للوقوف على ما هو ثابت بها من حقوق وديون، كالتسجيلات أو القيود أو التأشيرات الموجودة في مكاتب الشهر العقارى وتكاليف الأراضي الزراعية.

3 - ما يصل إلى علمه : يجب على المصفي أن يثبت في جرد أموال التركة ما يصل إلى علمه الشخصي عنها من أي طريق كان، لمعلومات يستقيها من المصارف أو الشركات التي يكون المورث على صلة بها، أو من عماله ومستخدميه.

4 - ما يبلغه به الورثة : يجب على المصفي أن يستعين في الجرد بما يبلغه به الورثة من ديون على التركة وحقوق لها، ولا يقتصر الأمر على ما يبلغه به الورثة، وإنما للمصفي أن يسأل الورثة عن معلوماتهم. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 62) 

شرح خبراء القانون

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 968

ا- للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة .

٣- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق الورث وماهو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه عنها من أي طريق كان ، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها •

هذه المادة تطابق المادة ۸۸۸ من التقنين الحالي •

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين  الحالى (م ۱۳۲۰ ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 242 .

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۰۹۹ من التقنين الأردني -

وحكمها يقره الفقة الاسلامی ، لانه يتضمن توجيهات الى المصفى تكفل له الوقوف على مقدار ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون .

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩