loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 241

مذكرة المشروع التمهيدي :

هذه سلسلة من النصوص تبسط إجراءات جرد التركة وهي تتكون من الحلقات الآتية :

1- تكليف علنى يوجهه المصفي لدائني التركة ومدينيها، ليقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، في ظرف ثلاثة أشهر من آخر تكليف ينشر، ولما كان محتملاً أن يكون المصفي غير عالم بكل الدائنين والمدينين، لذلك يجب عليه أن يلصق التكليف في جهات معينة : موطن المورث ، ومقر العمدة ، وديوان المركز أو المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها أعيان التركة، ولوحة الإعلانات بمحكمة موطن المورث ومحكمة أعيان التركة، والجريدة الرسمية، وثلاث من الصحف اليومية الكبرى .

2- إعداد قائمة الجرد : عندما تتجمع لدى المصفي البيانات اللازمة عن حقوق التركة وديونها في ظرف ثلاثة أشهر من نشر التكليف العلني السابق الذكر، تعد قائمة تبين ما للتركة من أعيان و أموال و حقوق وما عليها من ديون، وتشتمل القائمة على تقدير لقيمة هذه الأموال، وقد يقتضى الأمر أن يستعين المصفي في هذا الجرد بخبير يقدر قيمة الأموال، وهو على كل حال يستعين بأوراق المورث، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق ودیون ( كتكاليف الأطيان وسجلات القيود والتسجيلات بالمحاكم ) . وعليه أن يدرج في قائمة الجرد ما يتبين من كل هذه الأوراق، وعليه أيضاً أن يسأل الورثة عن معلوماتهم . وعلى الورثة أن يدلوا بكل ما یعلمونه ، كما يجب على كل شخص لديه معلومات عن حالة التركة أن يتقدم بها للمصفي تحت مسئوليته، وقد نصت المادة 1321 من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً، و ليس الوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد، كعقوبة السرقة، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ، ما دام غير مصحوب بالاستيلاء على مال التركة، فلا يدخل في حكم المادة 1321.

3 - ومتى تم للصفي إعداد قائمة الجرد وجب عليه تقديمها للقاضي في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه، وكذلك إعلانها إلى كل ذي شأن، أي للورثة ولدائني التركة ولمدينيها وللموصى لهم، في نفس الميعاد، ولما كان جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما تقدم، فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة و تقدمها إلى القاضي وإعلانها إلى ذوي الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائن التركة ومدينها، وتمكن  كذلك من نشره في أول يوم عين فيه، فإن ضاق به هذا الميعاد، كان له أن يطلب إلى القاضي مدة إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

4 - ويأتي بعد ذلك تحقيق المنازعات في الجرد، فكل منازعة يتقدم بها دائن في قيمة حقه، أو مدين في صحة دينه، أو وارث يدل على أعيان التركة لم تثبت وكان يجب إثباتها ، أو على ديون أثبتت وكان يجب إغفالها، أو نحو ذلك من المنازعات، يجب تقديمها بعريضة من ذي الشأن في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت إعلانه بقائمة الجرد.

ويبحث قاضي التصفية المنازعات التي قدمت بحثاً مبدئياً، فيستبعد ما كان منها غير جدي، ولمن استبعدت منازعته أن يتظلم أمام القاضي نفسه، فإن رفض تظلمه لم يبق أمامه إلا الطريق العادي للتقاضي، وما كان جديدة من هذه المنازعات ولم يكن سبق رفعه إلى القضاء، يحدد القاضي له أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال ولا تقبل فيها المعارضة وميعاد استئنافها إن كان الاستئناف جائزاً خمسة عشر يوماً.

شرح خبراء القانون

 "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ، ولو كان وارثاً"

ويلاحظ أن القانون حرم الاستيلاء على شيء من أموال التركة، فمن كان تحت يده شيء من هذه الأموال، حتى لو كان دائناً أو موصى له أو وارثاً، يجب عليه أن يسلمه للمصفي، وقد نصت المادة 889 مدني كما رأينا على أن "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً"، فإذا أخفى الذين كانوا يقيمون مع الميت شيئاً من ماله غشاً بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئاً من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وقد نصت المادة . . . . من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه، وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً، وليس للوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد، كعقوبة السرقة، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ، ما دام غير مصحوب بالاستيلاء على مال التركة، فلا يدخل في حكم المادة . . . . . . " .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 194)

يعاقب بعقوبة التبديد المقررة بالمادة 341 عقوبات كل من استولى غشاً على مال للتركة كان تحت يده حتى لو كان زوجاً أو ابناً للمورث أو أی وارث آخر له ويتحقق الاستيلاء بمجرد إخفاء المال ولو لم يتم التصرف فيه ويسري نص على المودع لديه والدائن والمستأجر والموصى له متى استولى أحد هؤلاء على القول الذي كان تحت يده ولا يدخل في ذلك تعمد عدم التبليغ أو التأخير فيه متى كان غير مصحوب بالاستيلاء، وإذا استولى أحد ممن ذكروا على مال التركة لم يكن تحت يده يعتبر سارقاً.

وأوضحنا بالمادة 884 فيما تقدم مناط إعمال قاعدة الحيازة في المتون سند الحائز عندما يتصرف الوارث في منقول من منقولات التركة لشخص حسن النية أو سيئها، فإن كان الوارث يعتبر مبدداً للمنقول محل التصرف، فإن ذلك لا يحول دون المتصرف إليه وتملك المنقول إن كان حسن النية ورده للتركة إن كان سيء النية.

فإذا استولى الوارث على أحد منقولات التركة الذي لم يكن تحت يده، أعتبر الوارث سارقاً، تصرف فيه للغير حسن النية، جاز للمصفي استرداده وفقاً للمادة 977 من القانون المدني.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 78)

تعاقب المادة بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً۔

فيخضع لهذه العقوبة من كان في حوزته قبل وفاة المورث أو بعدها مالاً من أموال المورث، سواء كان وارثاً أو موصى له أو من الغير ولم يبلغ عنه بنية تملكه، وليس للوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه.

وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد، كعقوبة السرقة، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ أو تعمد عدم التبليغ ما دام غیر مصحوب بالاستيلاء على مال التركة، فلا يدخل في مدلول لفظ "استولى" الذي استعمله المشرع في المادة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 64)

شرح خبراء القانون

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 969) يعاقب بعقوبة التبديد كل من أخفي أو استولى على مال من أموال التركة ، ولو كان وارثاً .

هذه المادة تقابل المادة 889 من التقنين الحالي .

وقد عدل هذا النص ، حيث استبدلت عبارة و كل من أخفي أو استولى ، بعبارة « كل من استولى .. لأن المقصود ليس تحسب استیلاء الشخص على المال بقصد الاستئثار به اضرار بالورثة والدائنين ، بل وكذلك اخفاء الشخص المال لنفسه وللورثه بعيدا عن الدائنين اضرارا بهم : كما أدخل تعديل لفظی باستبدال عبارة و مال من أموال التركة ، بعبارة وشيء من مال التركة ..

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1321) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 242

والمادة المقترحة تقابل المادة 1100 من التقنين الأردني التي تطابق

المادة 889 من التقنين المصري الحالي .

وحكمها من قبيل التعزير المقرر في الفقة الاسلامی ، وذلك حفاظا على حقوق الورثة والموصى لهم والدائنين.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩