مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 241
مذكرة المشروع التمهيدي :
هذه سلسلة من النصوص تبسط إجراءات جرد التركة وهي تتكون من الحلقات الآتية :
1 - تكليف علنى يوجهه المصفي لدائني التركة ومدينيها ، ليقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، في ظرف ثلاثة أشهر من آخر تكليف ينشر ، ولما كان محتملاً أن يكون المصفي غير عالم بكل الدائنين والمدينين ، لذلك يجب عليه أن يلصق التكليف في جهات معينة : موطن المورث ، ومقر العمدة ، وديوان المركز أو المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها أعيان التركة ، ولوحة الإعلانات بمحكمة موطن المورث ومحكمة أعيان التركة ، والجريدة الرسمية ، وثلاث من الصحف اليومية الكبرى .
2 - إعداد قائمة الجرد : عندما تتجمع لدى المصفي البيانات اللازمة عن حقوق التركة وديونها في ظرف ثلاثة أشهر من نشر التكليف العلني السابق الذكر، تعد قائمة تبين ما للتركة من أعيان و أموال و حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل القائمة على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وقد يقتضى الأمر أن يستعين المصفي في هذا الجرد بخبير يقدر قيمة الأموال ، وهو على كل حال يستعين بأوراق المورث ، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون ( كتكاليف الأطيان وسجلات القيود والتسجيلات بالمحاكم )، وعليه أن يدرج في قائمة الجرد ما يتبين من كل هذه الأوراق ، وعليه أيضاً أن يسأل الورثة عن معلوماتهم، وعلى الورثة أن يدلوا بكل ما یعلمونه ، كما يجب على كل شخص لديه معلومات عن حالة التركة أن يتقدم بها للمصفي تحت مسئوليته، وقد نصت المادة 1321 من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد ، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً ، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً، و ليس الوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه ، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد ، كعقوبة السرقة إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ، ما دام غير مصحوب بالإستيلاء على مال التركة ، فلا يدخل في حكم المادة 1321 .
3 - ومتى تم للصفي إعداد قائمة الجرد وجب عليه تقديمها للقاضي في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه ، وكذلك إعلانها إلى كل ذى شأن ، أي للورثة ولدائني التركة ولمدينيها وللموصى لهم في نفس الميعاد، ولما كان جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما تقدم ، فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة و تقدمها إلى القاضي وإعلانها إلى ذوى الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائن التركة ومدينها ، وتمكن كذلك من نشره في أول يوم عين فيه، فإن ضاق به هذا الميعاد ، كان له أن يطلب إلى القاضي مدة إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
4 - ويأتي بعد ذلك تحقيق المنازعات في الجرد، فكل منازعة يتقدم بها دائن في قيمة حقه ، أو مدين في صحة دينه ، أو وارث يدل على أعيان التركة لم تثبت وكان يجب إثباتها ، أو على ديون أثبتت وكان يجب إغفالها ، أو نحو ذلك من المنازعات، يجب تقديمها بعريضة من ذى الشأن في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت إعلانه بقائمة الجرد.
ويبحث قاضي التصفية المنازعات التي قدمت بحثاً مبدئياً ، فيستبعد ما كان منها غير جدی ، ولمن استبعدت منازعته أن يتظلم أمام القاضي نفسه ، فإن رفض تظلمه لم يبق أمامه إلا الطريق العادي للتقاضي، وما كان جديداً من هذه المنازعات ولم يكن سبق رفعه إلى القضاء ، يحدد القاضي له أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتنظر الدعوى على وجه الإستعجال ولا تقبل فيها المعارضة وميعاد استئنافها إن كان الاستئناف جائزاً خمسة عشر يوماً .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادتان 1322 و 1323 من المشروع فاقترح إدماجهما في مادة واحدة بحيث تكون المادة الثانية فقرة ثالثة للمادة الأولى مع إدخال تعديل بسيط ليجعل حكمها متناسقا مع المواد السابقة . فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص ما يأتي :
1 - كل منازعة في صحة الجرد لا سيما ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق التركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للقاضى الجزئي بناءً على طلب كل ذى شأن في خلال الخمسة عشر يوم التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
2 - ويجرى القاضي تحقيقاً فإذا رأى أن الشكوى جدية أصدر أمر بقبولها ، ونصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عين القاضى أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الإستعجال .
3 - ولا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات ، و میعاد استئناف هذه الأحكام خمسة عشر يوماً إن كان الاستئناف جائزاً .
وأصبح رقها 961 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها كالاتي :
1 - كل منازعة في صحة الجرد، لاسيما ما كان متعلقا باغفال أعيان أو حقوق التركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للقاضى الجزئي بناء على طلب كل ذى شأن في خلال الخمسة عشر يوما التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
2 - ويجري القاضي تحقيقاً فإذا رأى أن الشكوى جدية أصدر أمراً بقبولها ويصبح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
3 - وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عين القاضى أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الإستعجال.
4 - ولا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات، و میعاد استئنافها خمسة عشر يوماً إن كان الاستئناف جائزاً .
وأصبح رقمها 959
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 959 فقرة أولى ورؤى إستبدال كلمة « لا سيما » بكلمة « وبخاصة » وكلمة « للمحكمة » بكلمة « للقاضي الجزئي » ، ورؤى كذلك أن يكون الميعاد الذي ترفع فيه المنازعات في مصلحة جرد التركة ثلاثين يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً مع ملاحظة أن ميعاد الثلاثين يوماً ميعاد تنظيمي لمتابعة الإجراءات لا يترتب عليه سقوط حق .
أما الفقرة الثانية فالتعديلات التي أدخلتها عليها اللجنة ترتبت على استبدال «المحكمة» ، بكلمة «القاضي » فغيرت الأفعال، « ويجري » و « رأى » و « أصدر » إلى « وتجري » « ورأت » ، « وأصدرت ».
وما حدث في الفقرة الثانية حدث في الفقرة الثالثة إذ استبدلت عبارة «عينت المحكمة» بعبارة «عين القاضي».
أما الفقرة الرابعة التي تتضمن حكماً خاصاً بالمعارضة والاستئناف في المنازعات في صحة الجرد فقد اقترح سعادة العشماوي باشا حذفها لأن مشروع قانون المرافعات يتكفل بذلك حيث يقرر أن هذا النوع من القضايا ينظر على وجه السرعة أو الإستعجال فلا تقبل الأحكام الصادرة فيه المعارضة، أما میعاد استئنافه فهو عشرة أيام إذا تحقق النصاب .
وقال سعادته إن هذه نتيجة حتمية لحكم الفقرة الثالثة وقد وافقت اللجنة على ذلك .
قرار اللجنة : ۔
الموافقة على المادة 959 وعلى ما أدخل عليها من تعديل وحذف .
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة كلمة «المحكمة» بكلمة «القاضي» للعلة التي سبقت الإشارة إليها من قبل ( تقرير اللجنة عن مادة 882 من القانون )، وجعلت الميعاد ثلاثين يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً توخياً للتيسير كما رأت حذف الفقرة الرابعة التي تتضمن حكماً خاصاً بالمعارضة والاستئناف في المنازعات في صحة الجرد لأن مشروع قانون المرافعات تكفل به .
وأصبح رقمها 890
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1 ـ مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)
2 ـ مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدنى أن كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل إنفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة ، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول الأحكام بإيداع القائمة و من ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم فى صحة الجرد إلى المحكمة فى أى وقت إلى ما قبل تمام التصفية .
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)
3 ـ مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)
تنص المادة 890 مدني على ما يأتي :
" 1 - كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة ، بناء على طلب كل ذي شأن ، خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد " .
" 2 - وتجري المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأت الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها، ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات " .
" 3 - وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء، عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الإستعجال .
ويعرض هذا النص لإجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد، فإذا أودع المصفي قائمة الجرد قلم كتاب المحكمة وأخطر ذوي الشأن بإيداعها على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، تمكن هؤلاء من الإطلاع عليها في قلم كتاب المحكمة، ولأي منهم أن ينازع فيها ، فالوارث أو الموصى له قد ينازع في أن القائمة قد أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة ، أو أنها أثبتت ديوناً على التركة ليست صحيحة ، ودائن التركة قد ينازل في أن له مبلغاً أكبر من المبلغ الذي أدرج في القائمة ، ومدين التركة قد ينازع في أن دينه أقل مما أدرج وهكذا أما دائنو التركة العاديون الذين لم يدرجوا في القائمة لعدم ظهورهم ، فهؤلاء يظلون غير معروفين فلا يمكن إخطارهم بإيداع القائمة ولا يتمكنون من المنازعة ، وقد عالج القانون أمرهم في المادة 897 مدني كما سيجئ .
والمنازعة في قائمة الجرد ترفع بعريضة إلى المحكمة الابتدائية التي تنظر تصفية التركة ، ويرفعها صاحبها في خلال الثلاثين يوماً التالية الأخطار المصفي له بإيداع قائمة الجرد في قلم كتاب المحكمة وتفحص المحكمة المنازعة فحصاً مبدئياً ، فإذا رأت أنها غير جدية أمرت برفضها وإلا أصدرت أمراً بقبولها، ويصح التظلم من الأمر الذي تصدره المحكمة ، وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وتقضى المادة 199 مرافعات بأن الخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله وكان قانون المرافعات السابق ينص على الفصل في النظام على وجه السرعة ، ثم جاء القانون رقم 100 لسنة 1962 والغي التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال والدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد وجاراه في ذلك قانون المرافعات المحالیل الحكم الذي يصدره القاضي في انتظم يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحکام ( الفقرة الثانية المادة 199 مرافعات ).
فإذا ما صدر أمر نهائي في شأن المنازعة ، فإن كان هذا الأمر قد صدر برفضها ، لم يبق أمام صاحب المنازعة إلا الطريق العادي التقاضي، وإذا صدر الأمر النهائي بقبول المنازعة لأنها جدية ، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها الى القضاء ، عينت المحكمة التي أصدرت الأمر أجلاً يرفع فيه صاحب المنازعة دعواه أمام المحكمة المختصة وقد تكون المحكمة المختصة في نفس المحكمة التي أصدرت الأمر ، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى أمامها بالاوضاع العادية للتقاضي. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/200)
متى انتهى المصفى من جرد التركة، حرر قائمة بنتائج هذا الجرد وأودعها قلم كتاب المحكمة على التفصيل الذي أوضحناه عند التعليق على المادة 887 ویکون لكل ذي مصلحة أن يعترض على هذه القائمة خلال الثلاثين يوماً التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد بعريضة يقدمها للمحكمة - وهنا ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه سقوط حق فان لم يتم الإخطار جاز الإعتراض إلى ما قبل تمام التصفية، تقع على المعترض عبء الإثبات ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية وللمحكمة أن تحيل الواقعة للتحقيق بناءً على طلب المعترض أو من تلقاء نفسها وينحصر الإثبات في أن هناك أموالاً لم تتضمنها القائمة أرأن الحقوق أو الديون الواردة بها تخالف الواقع فللدائن أن يثبت أن حقه أكثر مما تضمنته القائمة كما يثبت المدين أن الدين الذي في ذمته أقل من الوارد بالقائمة ويكون للورثة الثبات براءة ذمة مورثهم من الديون التي تتضمنها القائمة، وتصدر المحكمة أمراً بقبول التظلم أو برفضه ويكون هذا الأمر قابلاً للتظلم فيه أمام نفس المحكمة التي أصدرته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً لطرق الطعن المقررة ويجب أن يكون التظلم مسببة وإلا كان باطلاً، ويجوز رفع التظلم في أي وقت حتى صدور حکم قطعی في الدعوى الأصلية التي ترفع بموضوع النزاع، والحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق، ويراعى أن من صدر ضده الأمر يكون بالخيار بين التظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الأمر ولا يجوز له الجمع بين الطريقتين، أما مقدم الطلب فليس له من طريق للتظلم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وغالباً ما تكون هي المحكمة المختصة، فان أصدرت أمراً نهائياً بقبول الإعتراض وجب عليها إن تحدد أجلاً لصاحب الإعتراض ليرفع دعواه أمام المحكمة المختصة إن لم يكن النزاع سبق رفعه أمام المحكمة الأخيرة، أما ان أصدرت المحكمة أمراً نهائياً برفض الإعتراض فيتعين على صاحبه رفع النزاع للمحكمة المختصة «راجع المادتين 197 و 199 مرافعات والمادة 952 مرافعات».
وأوضحنا بالمادة 886 افتراض حقق علم جميع الدائنين بإجراءات التصفية مما يوجب عليهم التقدم للمصفي لتحقيق ديونهم، فإن لم يتقدم، فلا محل لإخطاره بإيداع قائمة جرد التركة لعدم معرفة المصفي له، وبذلك يكون الأخير قد أغفل إثبات هذا الدين بالقائمة، مما يجوز معه لهذا الدائن أن ينازع في القائمة إلى ما قبل التوزيع، فان تم التوزيع، كان رجوعه على نحو ما أوضحناه بالمادة سالفة البيان. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 79)
إذا كان هناك منازعة في صحة الجرد، كالمنازعة التي يتقدم به الدائن في قيمة حقه، أو مدين في صحة دينه، أو وارث فيما كان يجب إثباته من أعيان التركة أو كان ينبغي إغفاله من ديونها، أو موصى إليه في مقدار ما أوصى له به، فكل هذه المنازعات يجب لقبولها رفعها من صاحب الشأن.
المستفاد من نص المادة أن المنازعة في صحة الجرد ترفع - ليس إلى المحكمة المختصة - بل بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية ويصدر في شأن المنازعة أمراً ولائياً عملاً بالمادة 194 مرافعات، ومن ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة" الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها.
تقدم المنازعة خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد، فمیعاد المنازعة لا ينفتح إلا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فعلاً فلا يتقيدون بهذا الميعاد فإذا لم يتم هذا الإخطار ظل الميعاد مفتوحاً أمامهم إلى ما قبل تمام التصفية.
يجري القاضي تحقيقا في المنازعة المرفوعة أمامه، فإذا تبين له أن المنازعة جدية أصدر أمره بقبولها، وإذا تبين له أن المنازعة غير جدية أمر برفضها، وليس القاضي أن يضمن الأمر بقبول المنازعة تصحيح البيان الذي تتعلق به، إذ ليس له - كما يفهم بطريق الإشارة من المادة 890 / 3 وأعمالها التحضيرية - أن يتصدى الموضوع المنازعة، وإنما إذا صدر الأمر النهائي بقبول المنازعة لأنها جدية، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها إلى القضاء عينت المحكمة التي أصدرت الأمر أجلاً يرفع فيه صاحب المنازعة دعواه أمام المحكمة المختصة، فترفع الدعوى أمامها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في حدود هذه المنازعة.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض إما أمام المحكمة المختصة أو النفس القاضي الأمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم القاضي في التظلم إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام (م 199 مرافعات).
ويكون أمام صاحب الشأن اللجوء إلى الطريق العادي للتقاضي.
تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن المحكمة المختصة تقضي في النزاع سالف الذكر على وجه الإستعجال".
وعبارة على وجه الإستعجال مرادفة لعبارة "على وجه السرعة إلا أنها تختلف عن "الصفة المستعجلة" التي تنظر بها بعض الدعاوى، فالمنازعات التي يوجب القانون نظرها على وجه الإستعجال أو على وجه السرعة، هي منازعات موضوعية ترفع إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة لتصدر فيها حكمها موضوعياً، أما المواد المستعجلة فهي منازعات في طلبات وقتية ترفع إلى المحكمة المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع عملاً بالمادة 45 مرافعات لتصدر فيها حكماً وقتياً تكون له حجية مؤقتة ولا يجمع بينهما إلا ما يوجبه القانون من إنجازها والفصل فيهما فوراً بغير إبطاء.
إلا أن المشرع ألغي بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كل تفرقة بين الدعاوى التي نظر على الوجه المعتاد وتلك التي تنتظر على وجه السرعة.
ولم يعد المقصود من هذا التعبير إلا مجرد المحكمة على إنجاز الدعوى بسرعة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 66)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 970)
هذه المادة تطابق المادة 890 من التقنين الحالى ، مع حذف العبارة الاخيرة منها التى تقول : وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال وذلك نظراً الى انه بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 ثم بمقتضى تقنين المرافعات الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، الغيت التفرقة بين الدعاوى التى تنظر على الوجه المعتاد والدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وذلك بالغاء كافة الاثار القانونية المترتبة على هذه التفرقة.
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م 1322) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 6 ص 243
والمادة المقترحة تقابل المادة 1101 من التقنين الاردني
وحكمها يقبله الفقه الاسلامي فهو من قبيل الاجراءات اللازمة للتحقق من سلامة التصفية.

