مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 269
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً تولى المصفي تجيب حصدته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً رفع دعوى القسمة، وتكون نفقاتها على التركة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعاوى القسمة، وترتب عليها نفس الأحكام .
وتنص المادة 903 مدني على ما يأتي :
1 - إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
2 - فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين .
وتعرض هذه النصوص لحالة إذا طلب أحد الورثة من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، فإن أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة، ولما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً ، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام ويترتب على القسمة بوجه خاص ضمان التعرض والاستحقاق، و نقض القسمة للغبن، وامتياز المتقاسم ، وقد سبق بيان ما يتعلق بالتعرض والاستحقاق وبالغبن، وسيأتي بيان امتياز المتقاسم عند الكلام في التأمينات العينية.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 227)
إذا كانت التركة موسرة، وتبقى بعض أصولها بعد قيام المصفي بسداد الديون والتكاليف، فإن هذه الأصول تؤول للورثة منذ إنفتاح التركة ويكون لهم الحق في مطالبة المصفى بتسليمها لهم، وحينئذٍ يسلمها شائعة وتخضع بعد ذلك لأحكام الشيوع.
فإذا طلب أحد الورثة تسليمه نصيبه في الإرث مفرزة، وكان ذلك ممكناً، قام المصفي بفرز وتجنيب هذا النصيب، ولا يكون هذا الفرز نافذة إلا إذا أقره الورثة جميعاً بما فيهم طالب الفرز، فإذا أقره خرج الطالب وحده من الشيوع وظل باقي الورثة في الشيوع.
أما إذا طلب جميع الورثة قسمة الميراث بينهم، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية، على ألا تصبح هذه القمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
أما إن لم يتحقق هذا الإجماع، تعين على المصفي رفع دعوى فرز وتجنيب هذا المال الشائع أمام المحكمة الجزئية راجع التعليق على المادتين 836 و 838 مدني، وتكون مصاريف الدعوى على التركة وتستنزل من أنصباء الورثة كل بقدر نصيبه أما إذا سلمت أموال التركة شائعة للورثة انتهى آخر إجراء في التصفية تخضع القسمة بعد ذلك لأحكام الشيوع العادي.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 105)
وإذا كان طلب الوارث القسمة واجب القبول، بمعنى أن الوارث لم يكن ملزماً بالبقاء الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون، فإنه يتعين على المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية ليجيبه إلى طلبه، ولكن لا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع
فإذا لم ينعقد إجماع الورثة على القسمة، يكون على المصفي أن يرفع دعوى القسمة وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين، فيوزع عبؤها على سائر الورثة كل بنسبة نصيبه في الميراث.
ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ويترتب عليها نفس الأحكام(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 95)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 982)
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالاجماع.
2- فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوی بالقسمة وفقاً لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوي من أنصباء المتقاسمين.
هذه المادة تطابق المادة 903 من التقنين الحالي.
وتتفق مع المادة 1112 من التقنين الأردنی.
أنظر المذكرة الايضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقننين الحالى (م 1336) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 269
ويعتبر حكم المادة المقترحة من الناحية الشرعية أنه مستقی من المصالح المرسلة.