مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 286
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته، فيجب أن تكون الوصية بورقة رسمية، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية ، فإنه يجوز الرجوع فيها،ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .
2- ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :
(أ) ففيما يتعلق بالأموال، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.
وتنص المادة 909 مدني على ما يأتي :
"القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي".
وقسمة المورث هي وصية من ناحية، وقسمة من ناحية أخرى، فمن حيث إنها وصية، يجوز للمورث الرجوع فيها دائماً حال حياته، ولا تصبح لازمة إلا بوفاته ( م 909 مدني سالفة الذكر).(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 234)
القسمة التي يجريها المورث قبل وفاته، تعتبر وصية ومن ثم يجوز له الرجوع فيها أو تعديلها في أي وقت، أما أن ظلت حتى الوفاة نفذت في حق الورثة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/114)
إن القسمة كما تكون منجزة يمكن أن تكون مضافة إلى ما بعد الموت، وهي كأي وصية أخرى لا تلزم المورث فيجوز له الرجوع فيها دائماً ولا تصبح لازمة إلا بوفاته.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 106)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۹۸۸)
يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت ، وتصبح لازمة بوفاة الموصی .
هذه المادة تتفق مع المادة 909 من التقنين الحالي۰
وتطابق المادة ۱۱۱۸ من التقنين الأردنی.
ويتفق حكم المادة المقترحة مع الأحكام الشرعية في الوصية . انظر المادتين ۱۳ و ۱۸ من قانون الوصية .