loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  286

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته ، فيجب ، أن تكون الوصية بورقة رسمية، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية ، فإنه يجوز الرجوع فيها،ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .

2 - ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :

(أ) ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.

(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.

3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.

شرح خبراء القانون

ولما كان المورث يقسم تركته بين ورثته حال حياته، وكانت أموال التركة والورثة وديون التركة لا تمكن معرفتها على وجه التحقيق إلا عند وفاة المورث، لذلك كان من الجائز ألا تتناول القسمة كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة، ففيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل أموال التركة، تنص المادة 910 مدني على ما يأتي : " إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

وهذا النص يسري فيما إذا استجد للمورث مال بعد القسمة التي أجراها بين ورثته، ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد في القسمة قبل موته، أو لم يرد ذلك، فتبقى القسمة التي أجراها في الأموال التي أجريت فيها على ما هي عليه، أما المال الذي استجد فيؤول إلى الورثة ضمن تركته، ولكنه يكون شائعاً بينهم لأنه لم يدخل في القسمة، ويوزع بينهم طبقاً لقواعد الميراث وقد يقع العكس ويتصف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فتختل بذلك القسمة التي أجراها بين الورثة، ولما كانت القسمة قد أجريت بطريق الوصية، فإن تصرف المورث في بعض الأموال التي أدخلها في القسمة يعتبر عدولاً منه عن الوصية، فتسقط القسمة، وتكون الأموال التي يتركها المورث لورثته عند وفاته دون أن يتصرف فيها تركة شائعة بين الورثة، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة ، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 910).

اذا تملك المورث أموالاً جديدة بعد أن  قسم الأموال التي كانت لديه  على ورثته فإن هذه الأموال الجديدة تؤول شائعة للورثة، إن لم يجر المورث وصية جديدة يضمنها كافة أمواله، وتعتبر الوصية اللاحقة ناسخة للوصية السابقة ، أما إذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث في بعض الاموال التي دخلت في القسمة ، أياً ما كانت قيمتها، فإن ذلك يعد رجوعاً في الوصية فتبطل القسمة وتصبح الأموال التي تضمنتها غير مقسمة منذ أول تصرف إجراء المورث على أي مال منها  وتؤول أموال المورث لورثته شائعة إلا إذا كان قد أجرى قسمة جديدة قبل وفاته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 115)

قد لا يستطيع المورث وقت القسمة أن يحصر على وجه اليقين كل الأموال التي سيتركها عند موته، كما أن المورث قد يمتلك أموالاً جديدة بعد القسيمة، فلا تكون قد دخلت بالتالي في قسمته، في هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأموال جميعها إلى الورثة ملكية شائعة طبقاُ لقواعد الميراث.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 107)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 989)

اذا لم تشمل القسمة جميع أموال الورث وقت وفاته ، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

هذه المادة تطابق المادة 910 من التقنين الحالي .

و تطابق المادة 1119 من التقنين الأردنی .

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1343) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 287.

ويتفق حكم المادة المقترحة مع الأحكام الشرعية في الميراث والوصية.