مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 286
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته، فيجب ، أن تكون الوصية بورقة رسمية ، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .
2- ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :
(أ) ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة ، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.
وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل الورثة ، تنص المادة 911 مدني على ما يأتي :
" إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث " .
وهذا النص يسري فيما إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة الذين دخلوا القسمة، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وإذا نقصوا الورثة الذين دخلوا القسمة بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من ممات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث، وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب، بطلت القسمة" وهناك فرض ثان، هو أن يزيد الورثة عما كانوا عليه وقت الوصية بالقسمة، سواء دخل كل الورثة الموجودين وقت الوصية القسمة أو دخل بعضهم فقط وفي هذا الفرض تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : " وفيما يتعلق بالورقة، إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة"، وذلك لأن أنصباء الورثة تكون قد تغيرت وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة، بقى الفرض الأخير، وهو أن يدخل بعض الورثة دون بعض في القسمة، ويبقى الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة، بقى الفرض الأخير ، وهو أن يدخل بعض الورثة دون بعض في القسمة، ويبقى الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة، وفي هذا الفرض تبقى قسمة المورث صحيحة، إذ يكون المورث قد أفرز نصيب بعض الورثة دون بعض ولم تتغير أنصباء الورثة وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة، وهذا جائز طبقاً لصريح نص المادة 908 مدني والمادة 13 من قانون الوصية. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 240)
إذا نقص الورثة بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث ولم تتغير أنصباء الباقی بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث، وإن حجب أحد منهم بوارث رجل بعد القسمة وتغيرت الانصباء بهذا الحجب، بطلت القسمة، كما تبطل إذا زاد عدد الورثة وقت الموت عما كانوا وقت الوصية بالقسمة إذ في هذه الحالة أيضاً تتغير الأنصباء .
فإذا كان الوارث المتوفي أبينا للمورث، فإن فرع الأبن يستحق وصية واجبة على نحو ما أوضحناه بالمادة 915 فيما يلى، فلا توزع حينئذٍ حصة المتوفى على باقى الورثة، وإنما يستحقها فرع الأبن المتوفى کوصية واجبة إذا كانت في حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها، فإن كانت أكثر، وزع ما تجاوز الثلث على باقي الورثة فلا تعتبر الزيادة وصية اختيارية إذ لم يوصي المورث بشيء لهذا الفرع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 116)
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة جميعاً بنسبة حصة كل منهم في الميراث، سواء منهم من دخل القسمة ومن لم يدخل فيها.
ويطبق نفس الحكم إذا قام مانع يمنع إرث واحد أو أكثر ممن دخلوا في القسمة كما لو قتل أحدهم المورث عمداً.
وإذا كان من مات من الورثة المحتملين ولدا للمورث و ترك فروعاً تجب لهم وصية واجبة، فإن نصيبه يؤول إلى فروعه في حدود أحكام الوصية الواجبة.
إذا زاد عدد الورثة وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، ولم تتغير أنصباء من دخل في القسمة منهم بعد هذه الزيادة، فإن القسمة تظل نافذة بالنسبة إلى من دخلوا فيها، إذ أنه يجوز أن يقتصر المورث على تعيين نصيب بعض الورثة دون البعض الآخر (م 908 مدني، 13 من قانون الوصية). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 109)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 990)
اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة ، فان الحصة المفرزة التي كانت تقع في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة .
هذه المادة تتفق مع المادة 911 من التقنين الحالي.
وقد أدخل على هذه المادة تعديل لفظي، حيث استبدلت عبارة : التي كانت تقع في نصيب من مات ، بعبارة و التي وقعت في نصيب من مات وأضيفت اليها العبارة الأخيرة في المادة المقترحة التي تقول : " وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة ، اذ أن الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا (م 78 من قانون الوصية).
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 2/ 1344 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 287
والمادة المقترحة تقابل المادة 1120 من التقنين الأردنی.
وتتفق أحكام المادة المقترحة مع الأحكام الشرعية في الميراث والوصية.