مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 335
مذكرة المشروع التمهيدي :
حالة الالتصاق بالمنقول هي حالة يميز فيها الفقه والتقنينات الأجنبية بين فروض مختلفة ( المزج والخلط ألخ ألخ ) ولكن المشروع (م 1366 ) اتبع التقنين الحالى (م 67/ 92 ) وترك الأمر لتقدير القاضى يسترشد بقواعد العدالة ، ويراعى في ذلك الضرر الذي حدث ، وحالة الطرفين ، وحسن نية كل منهما، إلا أن المشروع نيه إلى أمر هام هو ألا يكون هناك اتفاق بين المالكين للمنقولين الملتصقين، وهذا القيد هو الذي يمنع من تطبيق الحكم في العلاقة ما بين المستصنع والصانع ، فإن الصانع وإن كان يخلط مواد ملوكة له بمواد ملوكة للمستصنع، يخضع للاتفاق المعقود بينه وبين المستصنع ، وهو عقد الاستصناع .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1366 من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 1003 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1000
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها 931
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.
تنص المادة 931 مدني على ما يأتي :
" إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
وهذه هي الحالة الثالثة من أحوال الالتصاق، ففي الحالتين الأوليين كان الالتصاق بعقار ، وكان إما التصاقاً طبيعياً في الحالة الأولى، أو التصاقاً صناعياً في الحالة الثانية، أما في هذه الحالة الثالثة، فالالتصاق هو التصاق منقول بمنقول، وهو قليل الوقوع في العمل، وإذا وقع فأهميته محدودة، ولذلك لم يفرد له التقنين المدني إلا نصاً واحداً وكل فيه الأمر للقاضي، وقد اقتفى في ذلك أثر التقنين المدني السابق، ويستوي في هذا الالتصاق أن يكون قد وقع عمداً أو بقوة قاهرة، كما يستوي أن يكون أحد لمالكين أو كلاهما حسن النية أو سيء النية، والمهم أن تتوافر شروط التصاق المنقول بالمنقول، فإذا ما توافرت ترتب على ذلك أحكام مردها جميعاً إلى تقدير القاضي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 438)
يشترط لتحقق التصاق منقول بمنقول :
1- أن يكون كل من المنقولين مملوكين لشخصين مختلفين، وقد يختلط أكثر من منقولين لأشخاص مختلفين.
2- أن يتم اندماج المنقولين بحيث يتعذر فصلهما دون تلف أو يستحيل الفصل.
3- ألا يوجد اتفاق بين المالكين بصدد المنقولين بعد التصاقهما إذ يتعين تنفيذ هذا الاتفاق دون أحكام الالتصاق، كعقد الاستصناع قالصانع وإن كان يخلط مواد مملوكة له بأخرى مملوكة للمستصنع فإنه يخضع للاتفاق المتعلق بذلك.
ومتى توفرت شروط الالتصاق، كان للقاضي أن يحكم في الموضوع بمقتضى قواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما قله أن يعتد بقيمة كل منقول فتكون الملكية لصاحب المنقول الأكبر قيمة مع تعويض الآخر، أو بعد بالضرر فتكون الملكية لمن يصيبه ضرر أكبر مع تعویض الآخر، وقد يعتد باليسار فمن يمكنه أن يعوض الآخر تملك الشيء، ويتشدد القاضي مع سيء النية كمن يخلط منقوله بمنقول لآخر ليتملك الاثنين فيجب ألا يمكن من ذلك فتكون الملكية للآخر ولو قسط عليه التعويض أو منح أجلاً (م 927).
فإن لم يجد القاضي وجهاً للتفضيل، فقد يبقى الشيء مملوكاً على الشيوع بنسبة كل منقول، وقد يأمر ببيعه على نحو ما أوضحناه في بيع المال الشائع «م 841» ويقسم ثمنه بين المالكين بنسبة قيمة منقول كل منهما، ومن أمثلة التصاق منقول بأخر خلط القمح أو النبيذ أو السمن أو العسل أو أدوات البناء والطلاء أو قطع غيار بآلات أو يرسم فنان على قطعة قماش مملوكة لآخر فيتملكها الفنان وكذلك عقد الاستصناع وعموماً يسري النص على امتزاج أي منقول بأخر. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 382 )
كل ما ليس عقاراً فهو منقول، والشيء المنقول هو الذي ينقل من مكان إلى آخر دون أن يصيبه تلف.
وتسري أحكام التصاق المنقولات في حالة التصاق أشياء منقولة مثل السكر مع الدقيق.
يشترط لتحقق الالتصاق في المنقولات توافر الشروط الآتية:
1- أن يحدث الالتصاق بين منقول ومنقول آخر، أما إذا حدث الالتصاق بين منقول وعقار، فإما أن نكون بصدد التصاق طبيعي وإما صناعي وحكمه كاتستاه يختلف عن حكم التصاق المنقول بالمنقول.
2- أن يكون المنقولان مملوكين لشخصين مختلفين، فلا محل لإعمال أحكام الالتصاق إذا اتحد المالك، لأن المنقولين الملتصقين في حالتهما الجديدة يكونان مملوكين لنفس المالك الواحد الذي كان يملك كل منهما.
3- أن يدمج المنقولان أحدهما في الآخر بحيث يتعذر فصلهما دون تلف يصيب أحدهما أو كليهما، ويستوي أن يكون الاندماج عن قصد أو عن طريق الغلط أو قضاء وقدراً.
فإذا كان اتحاد المنقولين لا يحول دون فصلهما دون ضرر فلا محل لإعمال أحكام الالتصاق حيث يحتفظ كل من المالكين بحقه على منقوله.
ويجب على القاضي عند الخلاف أن يحكم بالملكية لكل منهما، فالمشكلة لا تثور إلا لتحديد مالك الشي الجديد الذي نشأ من اتحاد المنقولين، وعلى هذا لا يكفي لإعمال الالتصاق أن يكون المنقولان أو المنقولات قد كونت كلا خصص لاستعمال معين، بل يجب أن يتكون عنها شئ واحد.
وهذا الاندماج يحدث في صور ثلاث هي:
الصورة الأولى: ويطلق عليها الضم أو الإضافة (adjonction) وهي أبسط صور التصاق المنقولات، فيها يتصل منقولان لمالكين مختلفين اتصالاً يجعلهما شيئاً واحداً مع احتفاظ كل منهما بذاتيته، وهو ما يحدث بتركيب حجر ثمين في خاتم من الذهب، أو بوضع صورة في إطار.
والصورة الثانية: ويطلق عليها الخلط أو المزج melange ou confusion وهي خلط منقولين أحدهما بالآخر بحيث لا يمكن تمييز أي منهما، كخلط غلال مملوكة الشخص بغلال مملوكة لشخص آخر أو امتزاج سائلین مملوكين لشخصين مختلفين.
والصورة الثالثة: وهي التحويل (specification) ويكون بأن يستعمل شخص مواد غير مملوكة له في صنع شئ جديد، ومثال ذلك صنع الملابس من القماش، أو تمثال من قطعة الرخام أو الأثاث من الخشب.
4- ألا يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين المختلفين في شأن مصير المنقولين بعد الالتصاق، فلا يكفي مجرد الاتفاق على حصول الاندماج، إذا لم يحدد مصير المنقولين بعد الاندماج.
ويستوي أن يكون الاتفاق صريحاً أو ضمنياً، فإذا وجد هذا الاتفاق تعين إعمال هذا الاتفاق في شأن مصير المنقولين بعد الالتصاق، دون إعمال أحكام الالتصاق، وهذا ما يحدث في حالة الاتفاق مع الحائك على خياطة الثوب، فالحائك يخلط مواداً مملوكة له مع القماش الذي يقدمه عادة العميل، ولكن يستفاد ودائماً وأبدا أن هناك اتفاقاً على ملكية العميل للثوب مقابل الأجر المستحق للحائك، فلا مشكلة إطلاقاً فيما يتعلق بالملكية نظراً الوجود الإتفاق.
وعلى العموم فإن صور التصاق المنقول بالمنقول نادرة الوقوع، إذ الغالب أن صاحب أحد المنقولين يتملك الآخر تطبيقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
والقاضي في تحديده للحل في الالتصاق يسترشد بالاعتبارات الآتية:
1- قواعد العدالة :
وهي تقضي بأن يتملك صاحب الشئ الأكبر قيمة الشئ الأقل قيمة، لاسيما إذا كان التفاوت بين قيمة المنقولين كبيرة، على أن يدفع قيمة هذا الشيء لصاحبه.
2- الضرر الذي حدث لكل من الطرفين نتيجة الاندماج.
3- حالة الطرفين.
المقصود بحالة الطرفين أساساً هو الحالة المالية لهما، فتمليك أحد الملاك للمنقول الجديد يستتبع إلزامه بتعويض الطرف الآخر.
4- حسن نية كل من المالكين :
فأي من الطرفين كان حسن النية، وكان قادراً على تعويض الطرف الآخر، هو الذي يتملك المنقولين بعد التصاقهما على أن يدفع للطرف الآخر التعويض المستحق له، إذا كان هذا التمليك يتمخض عن مصلحة له.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 311)
مجلة الأحكام العدلية
مادة (902) اتباع الأقل في القيمة الأكثر
لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد. مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر، يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل وَيتملَّك تلك الأرض. مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمسمائة وقيمة التحتانية ألفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة ويأخذ الدجاجة.