loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  405

مذكرة المشروع التمهيدي :

المادتان 1386 و 1387 – توافقان المواد 3 و 4 و 6 و 9 من قانون الشفعة الحالي بعد أن حذفت من المادة 3 من القانون الحالي عبارة « لعدم إمكان القسمة بين الشركاء عيناً أو لنزع الملكية قهراً لغموضها ولعدم الحاجة إليها وقد امتدت قرابة الحواشي المانعة من الأخذ بالشفعة إلى الدرجة الرابعة وذلك بقصد التضييق في الأخذ بالشفعة كما تقدم .

وغني عن البيان أن البيع بالمزاد العلني الذي يمنع فيه الأخذ بالشفعة يستوي الأمر فيه أن يكون جبرياً أو اختيارياً فإن حكمة المنع متوافرة في الفرضين إذ يستطيع الشفيع أن يدخل في المزاد .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1387 فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقها 1012 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

عدلت عبارة  « عن طريق الإدارة أو القضاء » في البند (أ) في الفقرة الأولى بعبارة « وفقاً لإجراءات رسمها القانون ».

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1009

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة والثلاثين

تليت المادة 1009 فاعترض سعادة العشماوي باشا على عبارة « وفقاً لإجراءات رسمها القانون الواردة في البند (1) من الفقرة الأولى قائلاً إنها لا تفيد معنی البيع بالمزاد العلني الجبري لأن البيع الاختياري قد يحصل بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها له قانون المرافعات .

فرد عليه معالي السنهوري باشا قائلاً إن المقصود بهذه العبارة كفالة علانية البيع .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على هذه الفقرة مع ملاحظة أن عبارة « وفقاً لإجراءات رسمها القانون يدخل فيها كل بيع بمزاد علني يتم وفقاً لإجراءات رسمها له القانون سواء في ذلك البيع الإداري أو القضائي .

وقد اعترض على الفقرة (ب) بأنها أغفلت المصاهرة فقال عبده محرم بك :

إن القرابة محددة في المواد الخاصة بالأحكام التمهيدية فقد نص على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .

وتناقشت اللجنة في هذا الموضوع واقترح رمزي بك إضافة العبارة الآتية إلى نهاية الفقرة :

«وأب الزوج أو الزوجة وأم الزوج أو الزوجة و أخيهما وأختهما وزوج البنت وزوجة الابن» .

ولكن اللجنة لم توافق على هذا الاقتراح وانتهت إلى إضافة العبارة الآتية إلى آخر الفقرة :

« أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية» .

وذلك تحقيقاً للفكرة المقصودة من النص وهي استبعاد الأجنبي على اعتبار أن الصفقة عائلية .

ولما تليت الفقرة (جـ) اقترح سعادة العشماوي باشا التسوية في الحكم بین محل العبادة و بين المدارس والمؤسسات الاجتماعية حتى تتحقق نفس الحكمة من تمكين المشتري من أن يخصص العقار لهذه الأغراض العامة كلها .

ولم توافق اللجنة على هذا الاقتراح ووافقت على الفقرة دون تعديل .

ولما تليت الفقرة الثانية من المادة اقترح رمزي بك جواز الشفعة في الوقف أيضاً .

ولكن اللجنة لم توافق على تعديل هذه الفقرة و أقرتها كما هي .

تقرير اللجنة :

أضيفت إلى الفقرة (ب) عبارة « أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية نظراً لأن صلتهم لاتقل في غالب الأحيان عن صلة الأقارب وقد رؤى الوقوف عند الدرجة الثانية توخياً للتضييق وذلك تحقيقاً للفكرة المقصودة من النص وهي استبعاد الأجنبي على اعتبار أن الصفقة عائلية وأصبح رقم المادة 939

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الاحكام

1- إذ كان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنة شفعت فى البيع الأول الحاصل بتاريخ .......وهو بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ ........ فإن وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية ، وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً الى إهدار أثره . وإذ كان البين مما أورده الحكم فى مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خطأ ان الطعن بالصورية ينصب على الثمن فقط فى البيع الثانى - فى حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ فى فهم الواقع الى خطأ فى تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه " حتى لو كان هذا الثمن دون الثمن الحقيقى ........ فإن الشفعة غير جائزة لان المشترية تنتمى بصلة مصاهرة من الدرجة الاولى للبائع " فان الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى فهم الواقع فى الدعوى - قد اخطأ فى تطبيق القانون - وشابه قصور مبطل .

(الطعن رقم 2741 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1073 ق 206)

2- إذ كان البيع الثانى من البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة ، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى فى البيع الأول الذى يجيزها لأن البيع الثانى إذا كان جدياً فإنه ينسخ البيع الأول . أما إذا كان بيعاً صورياً صورية مطلقة ، فإنه يكون منعدماً قانوناً ، غير قائم اصلاً فى نية عاقديه ، فلا تترتب اثاره ، ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار الى المشترى الثانى . وبنبنى على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز الأخذ بالشفعة ، وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان ، وثبتت صوريته فإن عدم جواز الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الثانى لاى سبب من الأسباب ، لا يحول دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه ، ومن ثم يكون لزاماً على المحكمة ان تتصدى ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة ، وتقول كلمتها فيه ، فإذا ثبتت صوريته كان منعدماً غير منتج لأى أثر قانونى ، ولو كان مسجلاً .

(الطعن رقم 2741 لسنة 63 جلسة 2000/11/28 س 51 ع 2 ص 1073 ق 206)

3- لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم 1477 لسنة 1981 توثيق بنها سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989 فانه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع فى ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع فى اخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه " لم يثبت أن المطعون ضده الأول اجتبى " فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.

(الطعن رقم 6839 لسنة 66 جلسة 1998/05/16 س 49 ع 1 ص 413 ق 101)

4- إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدنى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الدينى الذى تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة فى هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه .

(الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255)

5- لما كان قيام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير فى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى  إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى .

(الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255)

6- يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه ، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه .

(الطعن رقم 6908 لسنة 66 جلسة 1997/11/30 س 48 ع 2 ص 1374 ق 255)

7- لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أياً كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة . لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين " سودانى الجنسية " ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار .

(الطعن رقم 113 لسنة 61 جلسة 1997/05/29 س 48 ع 1 ص 840 ق 164)

8- إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة فى كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالى مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقى عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين والباقى عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالى اعتبار البيع صادراً منهم جميعاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجاً لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون امتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدى إلى بقاء هذا النصيب المستبعد فى يد الطاعنة المشرية مع ما فى هذه الحالة من إنتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم إنتفاعه بما أشترى حالاً ومآلاً بعد القسمة وهو مالا يجوز .

(الطعن رقم 1995 لسنة 55 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 366 ق 71)

9- لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص فى المادة 939 / 1 من القانون المدنى فى شأن تحديد موانع الشفقة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمة على حالة البيع الأول لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين .

(الطعن رقم 1099 لسنة 59 جلسة 1993/05/27 س 44 ع 2 ص 542 ق 225)

10- من أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان 944، 945/1 من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع فى مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن فى ذلك تعرضاً منه للمشترى فى العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد.

(الطعن رقم 1920 لسنة 55 جلسة 1988/06/16 س 39 ع 2 ص 1051 ق 174)

11- متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما الحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ، ويعتبر فى هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبه والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية وبمصالح عليا إجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن ، فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا فى صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما لثانيهما ليس من البيوع التى يجوز فيها الشفعة إستناداً إلى أنه تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيثار المتصرف إليه بصفته بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية وإقتصادية لهيئة التدريس بالجامعة وأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفاع الطاعنين بمجرد القول " بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن الثانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها الطاعن الأول " دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه إعتبارات خاصة بالمشترى و أن هذه الاعتبارات كان لها أثرها فى تحديد الثمن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان ما أورده الحكم فى صدده لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 2411 لسنة 54 جلسة 1985/12/26 س 36 ع 2 ص 1212 ق 250)

12- للشفيع إذا بيع جزء شائع فى العقار لمشترين متعددين على الشيوع أن يأخذ بالشفعة فى نصيب أحد المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ، ولايكون فى هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل ، وإذ كان الثابت أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن بيع قطعتين ( الأولى ) شائعة فى ... ... ( و الثانية ) شائعة فى ... ... فإنه إذا إمتنع الأخذ بالشفعة بالنسبة لنصيب أحد المشترين فإن ذلك لا يمنع الأخذ بها بالنسبة لأنصبة المشترين الآخرين متى توافرت أسباب الشفعة فيها  وإذ تضمن دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنه مع التسليم جدلاً بقيام القرابة والمصاهرة المانعة من الأخذ بالشفعة من المطعون عليها الأولى ، فإن ذلك لايؤدى إلى رفض الشفعة بالنسبة لباقى المشترين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنين يطلبان أخذ الصفقة المبيعة بتمامها بالشفعة فى حين أنه لا يجوز لهما ذلك بالنسبة لحصة المطعون عليها الأولى بسبب القرابة والمصاهرة ثم رتب الحكم على ذلك بطلان الشفعة بالنسبة لباقى المشترين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 189 لسنة 46 جلسة 1979/03/01 س 30 ع 1 ص 671 ق 125)

13- إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعاً مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبما له من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى أن المطعون ضده الثاني حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها - أخذاً بنص البند الثاني من عقد البيع الصادر للطاعنة - كان ينفذ ما انصرفت إليه إرادة الشركاء المشتاعين والرغبة فى بيع جميع شقق العمارة، وأنه كان فى تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقي الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر المكلف ببيع نصيب باقي الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستنده إلى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أي دليل على انتفائها، فإن قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفاً بائعاً فى عقد البيع يمتنع عليها أن تنقض ما تم منسوبا إليها بطلبها الشفعة لنفسها ويسقط حقها فى الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها فى العين.

(الطعن رقم 531 لسنة 46 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1424 ق 274)

14- النص فى المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 الخاص بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ، على عدم الإعتداد فى تطبيق هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به ، إنما هو نص خاص وضعه المشرع لمعالجة حالة خاصة ، هى حالة التصرفات الصادرة من الملاك قبل العمل بهذا التشريع رغبة منه فى إستقرار المعاملات و لتقديره أن التصرفات التى تمت بعقود ثابتة قبل العمل به إنتفى عنها شبه الصورية والتحايل على القانون وعلى أساس هذا التقدير قرر الإعتداد بها إستثناء فى مواجهة جهة الإصلاح الزراعى ، وإذ جاء هذا الإستثناء مقصوراً على التصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض دعوى الطاعن بالشفعة لأن ملكيته للأراضى الزراعية سوف تزيد على الحد الأقصى المقر قانوناً - و لم يعتد بالتصرف الصادر منه - لبناته بعد العمل به لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 207 لسنة 43 جلسة 1976/12/09 س 27 ع 2 ص 1733 ق 318)

15- خول القرار رقم 14 لسنة 1963 الصادر من رئيس المجلس التنفيذى ورئيس لجنة الحراسات المشكلة بمقتضى الأمر رقم 210 لسنة 1962 الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 والأوامر اللأحقة له سلطة بيع العقارات المبنية المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة إلى شركات التأمين التابعه للمؤسسة العامة للتأمين وذلك وفقاً لنموذج العقد المرفق بالقرار المذكور والذى يتضمن أن البيع يصدر من الحارس العام بصفته إلى إحدى شركات التأمين بثمن يقدر وفقا لحكم المادة 36 من القانون رقم 144 لسنة 1944 أى إثنى عشر ضعفا للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد يدفع منه مقدما 5% والباقى يقسط على إثنى عشر قسطاً سنوياً متساوية وبفائدة قدرها 4% سنويا ويستحق القسط الأول منها بمضى سنة على تاريخ توقيع هذا العقد  وظاهر من هذا أن الدولة إنما قصدت قصر هذه البيوع على شركات التأمين التابعة للمؤسسة العامة للتأمين بثمن حدد مقداره وكيفية دفعه بطريقة خاصة والتصرف على هذا النحو يعتبر تصرفا ذا طبيعة خاصة روعيت فيه إعتبارات تتعلق بشخص المتصرف إليه وبمصالح عليا إجتماعية وإقتصادية هى تمكين شركات التأمين بعد تأميمها من النهوض بوظيفتها وهو على هذا الأساس لا يعتبر بيعا عاديا مما تجوز الشفعة فيه  بل إن تجويز الشفعة فى هذه الحالة يتنافى مع طبيعة تلك التصرفات ويفوت الأغراض المنشودة منها وعدم إيراد نص خاص يمنع الأخذ بالشفعة فى هذه الحالة على غرار النصوص الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى والقانون رقم 3 لسنة 1963 لا يؤدى إلى إباحة الشفعة فى المبانى التى يحصل التصرف فيها تنفيذا للقرار رقم 14 لسنة 1963 ما دام لا يتوافر فى هذه التصرفات الشروط اللأزمة للأخذ بالشفعة طبقا لأحكام القانون المدنى .

(الطعن رقم 333 لسنة 35 جلسة 1969/06/12 س 20 ع 2 ص 946 ق 150)

16- متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة فى هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام ولامحل للاستناد إلى القانون رقم 267 لسنة 1956 الذى أجاز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتى فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود وأباح لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتى فدان خلال سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى خصوص من يملكون أكثر من مائتى فدان وقت صدوره ذلك لأن حكم الشفعة وإن كان سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع لأن الملكية فى حالة الحكم بالشفعة تكون قد اكتسبت بعمل إرادى من جانب الشفيع وهو ما هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان وإن فى إباحه تملك مايزيد على مائتى فدان بالشفعة تحايلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، أما الوصية والميراث وما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية فإن الأمر فيهما يتم بغير سعى من جانب من آلت إليه الملكية .

(الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

17- تجوز الشفعة فى البيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا الألمان بالمزاد لأن هذا المزاد لم يتم وفقا لإجراءات رسمها القانون كما تتطلب ذلك المادة 939 من القانون المدنى ، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على الثمن الراسى به المزاد وعلى حقه فى إلغاء البيع بدون أبداء أسباب ، وهذه شروط تنطق بأن مثل هذا البيع و لو أنه يتم بالمزاد إلا أنه لا يتفق مع ما هو منصوص عليه قانوناً بشأن البيوع الجبرية ووجوب رسو المزاد فيها حتما على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد .

(الطعن رقم 336 لسنة 22 جلسة 1956/05/17 س 7 ع 2 ص 607 ق 83)

شرح خبراء القانون

منع التقنين المدني الجديد الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية ( م 939 ب مدني ) . أما قانون الشفعة السابق فقد كان ينص في المادة 3 منه على أنه لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة ونرى من ذلك أن التقنين المدني الجديد قد توسع في منع الأخذ بالشفعة فضيق من هذا الحق  بأن منعه في البيع بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة ولم يقتصر على الدرجة الثالثة التي اقتصر عليها قانون الشفعة السابق ومعه في البيع ما بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية ولم يكن قانون الشفعة السابق يمنعه في البيع ما بين الأصهار أصلاً .

تنص الفقرة الأولى من المادة 939 مدني على ما يأتي :

 لا يجوز الأخذ بالشفعة :

أ  - إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .

ب  - إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .

ج -  إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .

ويتبين من النص سالف الذكر أن هناك موانع من الأخذ بالشفعة تتعلق بالبيع الذي يؤخذ بها فيه وموانع الشفعة غير مسقطاتها فالمانع يلغي الشفعة ابتداء  أما المسقط فيلغي الشفعة بعد أن تقوم فإذا باع زوج لزوجه عقاراً قام هنا مانع من الأخذ بالشفعة فلا تقوم الشفعة منذ البداية وإذا نزل الشفيع عن الشفعة أو لم يأخذ في مواعيدها المقررة أو لم يراع الإجراءات المرسومة لها أو انقضت أربعة أشهر منذ تسجيل البيع دون أن يأخذ بها فإن الشفعة تسقط إنتهاء بعد أن قامت ابتداء وهذه الضوابط تغنينا عن حصر موانع الشفعة ومسقطاتها فحيث لا تقول الشفعة ابتداء في بيع عقار فهناك مانع وحيث تضيع الشفعة بعد قيامها فهناك مسقط .

وموانع الشفعة المتعلقة بالبيع كما هي ظاهرة من النص سالف الذكر نرجع إلى اعتبارات مختلفة منها ما يرجع إلى الطريقة التي تم بها البيع ويتحقق هذا في البيع الذي حصل بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون ومنها ما يرجع إلى العلاقة فيما بين البائع والمشتري فقد تكون علاقة عائلية لا تسمح بأن يقتحمها أجنبي ويأخذ العقار المبيع بالشفعة ويتحقق هذا في البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب أو الأصهار لدرجة معينة ومنها ما يرجع إلى الغرض الديني الذي أعد له العقار المبيع ويتحقق هذا في العقار المبيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به .

وليس ما ورد في النص سالف الذكر هي كل موانع الشفعة المتعلقة بالبيع فهناك موانع أخرى متناثرة في تشريعات مختلفة من ذلك ما نصت عليه المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي من أن توزع الأرض المستولي عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض ثم تضيف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها : لا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة والحكم في منع الشفعة هنا واضحة فهذه أراض مقسمة إلى قطع صغيرة تبيعها الحكومة لصغار الفلاحين بأثمان زهيدة مقسطة أقساطاً طويلة الأجل وبشروط معينة بغية رفع المستوى الاقتصادي لمعيشة صغار الفلاحين فلو أبحنا الشفعة في مثل هذا البيع لضاع الغرض الأساسي الذي يهدف الإصلاح الزراعي إلى تحقيقه ولنزعت هذه الأراضي بالشفعة من أيدي طائفة من الفلاحين قصد القانون حمايتها وكذلك قضت المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعي بوضع حدود لتصرف المالك في الأرض التي يملكها وتكون زائدة على الحد الأقصى الجائز تملكه فيجوز للمالك التصرف في هذا المقدار الزائد لأولاده فيما لا يزيد على مائة فدان ولصغار الفلاحين فيما لا يزيد على خمسة أفدنة لكل مشتري ولخريجي المعاهد الزراعية فيما لا يزيد على عشرين فداناً لكل منهم ثم تقضي المادة 4 مكررة من قانون الإصلاح الزراعي بأنه لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة الأرض المتصرف فيها على الوجه المبين في المادة 4 سالفة الذكر وحكمة منع الشفعة هنا أيضاً واضحة فقد قصد القانون أن يكون التصرف لفئات معينة منها الأولاد والشفعة ممنوعة في شأنهم من الأصل ومنها صغار الفلاحين ومنها خريجو المعاهد الزراعية وذلك كله بأقدار معينة فإباحة الشفعة وانتزاع الأرض من أيدي هذه الفئات يضيع على المشروع غرضه ومن ذلك ما قضت به المادة 58 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها من أن العقارات المملكة للدولة ملكية خاصة والتي تتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون لا يجوز أخذها بالشفعة والحكمة في منع الشفعة هنا هي نفس الحكمة التي قدمناها في التشريعات السابقة إذ التصرف في هذه العقارات إنما يكون لفئات معينة من صغار الملاك روعيت فيهم شروط واعتبارات خاصة فيضيع على المشروع غرضه لو أبحنا أخذ هذه العقارات بالشفعة .

يضاف إلى ذلك أيضاً أن الشفعة لا تجوز في بيع يكون من شأنه أن يزيد ما يملكة الشفيع من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الذي يسمح به القانون وقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة الأول من قانون رقم 50 لسنة 1969 علي أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها أكثر من خمسين فداناً وأن كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهرة مفاد اتصال هذا الحظر بالنظام العام فيسري حكمة بأثر مباشر علي كل من يمتلك وقت العمل بهذا القانون أرضاً زراعية تتجاوز القدر المسموح به كما يسري هذا الحظر علي المستقبل ويكون علي المحكمة أن تعمله من تلقاء نفسها كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به فمتى تبين أن الحكم بالشفعة يؤدي إلى تملك الشفيع لأكثر من خمسين فداناً فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون فيما انتهي إليه من أن الحكم بالشفعة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة المادة المشار إليها ذلك أن الحكم بالشفعة وإن كان سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد لأن الملكية في هذة الحالة تكتسب بعمل إرادي من جانب الشفيع وهو ما هدف  المشرع إلى تجريمه بالمادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 وأكدت في المادة السابعة منه حين عرض لتسوية الأوضاع المترتبة علي زيادة الملكية عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد .

تنص الفقرة الثانية من المادة 939 مدني على ما يأتي :

ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .

ويتبين من هذا النص أنه إذا كان العقار المشفوع به عقاراً موقوفاً فلا يجوز الأخذ بالشفعة وهذا هو حكم الفقه الإسلامي ففيه لا شفعة للوقف لا بشركة ولا بجوار فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان المبيع بعضه ملك وبعضه وقف وبيع الملك فلا شفعة للوقف – من ناظر أو موقوف عليه – لا في العقار المجاور ولا في الجزء الملك من العقار والسبب في ذلك أن ناظر الوقف لا يعتبر مالكاً للعقار الموقوف حتى يصلح أن يكون شفيعاً وكذلك الموقوف عليه ليس مالكاً للعقار الموقوف فشأنه شأن الناظر في عدم الصالحية للأخذ بالشفعة ثم إنه لو جاز أن يأخذ الوقف بالشفعة لوجب أن يصبح العقار المشفوع فيه هو أيضاً وقفاً دون أن تصدر حجة بوقفه وإذا كان العقار المشفوع به ملكاً لا وقفاً وقت بيع العقار المشفوع فيه ثم وقف قبل ثبوت الحق في الشفعة فإن الشفعة تسقط لأن العقار المشفوع به وإن كان ملكاً وقت البيع المشفوع فيه لم يستمر كذلك إلى وقت ثبوت الحق في الشفعة وإذا تمسك الشفيع بأن وقف العقار المشفوع به غير صحيح وأنه لذلك يستطيع أن يشفع به إذ يبقى ملكاً بعد أن بطل وقفه وجب أن توقف دعوى الشفعة حتى يفصل من المحكمة المختصة في صحة الوقف .

 وإذا كانت الشفعة لا تجوز بالوقف فإنها تجوز في الوقف ويتحقق ذلك إذا بيع الوقف بمسوغ شرعي كما إذا شرط الواقف استبداله فاستبدل فإن العقار الموقوف إذ يباع للاستبدال يصبح ملكاً فتجوز الشفعة فيه وأما ثمنه فيشتري به عقار آخر هو الذي يصبح وقفاً ولا تجوز الشفعة فيه أما إذا كان لا يجوز بيع العقار الموقوف أصلاً كأن كان مسجلاً فلا يجوز أخذه بالشفعة لأنه لا يصح بيعه وإذا كان العقار المشفوع فيه ملكاً فوقفه المشتري بعد طلب الشفعة اعتبر هذا تهرباً من الشفعة فيكون الوقف باطلاً ويجوز أخذ العقار بالشفعة وفي التقنين المدني الجديد كما في قانون الشفعة السابق العبرة بتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإذا وقف العقار المشفوع فيه بعد تسجيل هذا الإعلان فإن الوقف لا يسري في حق الشفيع ويستطيع أخذ العقار بالشفعة بالرغم من وقفه م 947 مدني . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 629)

بیوع لا تجوز فيها الشفعة

(أولا) البيع بالمزاد العلني :

مفاده أن البيع يجب أن يكون محله عقاراً باعتبار أن الشفعة لاترد إلا على العقارات وبالتالي يخرج عن نطاق النص المنقول وكل ما يأخذ حكمه کالمجموع من المال ولو تضمن عقاراً كالمستغل الزراعي أو الصناعي والتركة کمجموع من المال فلا يجوز الشفعة في هذا المجموع ولو تم بيعه بالمزاد العلني .

ويجب للقضاء بعدم جواز أخذ العقار المبيع بالشفعة أن يتم البيع بالمزاد العلني مع إتباع إجراءات نص عليها القانون ورتب البطلان على مخالفتها.

أن بيع عقار المفلس الذي تأمر به محكمة الإفلاس أو بيع عقار عديم الأهليه أو عقار الغائب الذي تأمر به محكمة الولاية على المال يتم وفقاً لإجراءات رسمها قانون المرافعات وأن البيع يتم حتماً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء ولا تملك المحكمة رفض البيع بعد إيقاعه وبالتالي فإن هذه البيوع لاتجوز فيها الشفعة.

وإذا أجمع الشركاء على قصر المزايدة عليهم مما يحول دون دخول الغير فيها فإن رسو المزاد على أحد الشركاء في هذه الحالة يعتبر قسمة للمال الشائع بطريق التصفية مما لا يجوز فيها الشفعة فضلاً عن أن الراسي عليه المزاد يصح أن يكون شفيعاً في حالة البيع الاختياري لهذا المال وبالتالي يفضل على سائر الشفعاء.

أن البيع بالمزاد العلني الاختياري يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون ويتم البيع حتماً على من تقدم بأكبر عطاء وبذلك لايجوز الأخذ بالشفعة في هذا البيع.

أن الشفعة مجوز في بيع عقار ناقص الأهلية بالمزاد العلني الذي تأمر باجرائه محكمة الولاية على المال إذ لا يتم البيع حتماً على من يتقدم بالعطاء الأكبر إذ يخضع العطاء التقدير المحكمة وبالتالي يجوز لها عدم الموافقة عليه وتأمر بإجراء مزاد آخر بينما في البيع بالمزاد العلني الذي لا يجوز فيه الشفعة أن البيع يقع حتماً برسو المزاد على صاحب العطاء الأكبر.

البيع الذي لا يجوز فيه الشفعة هو الذي يتم بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون فإن تم البيع بطريق المزاد غير العلني بطريق المظاريف المغلقة فان الشفعة مجوز فيه إذ تقوم الجهة البائعة بفض جميع المظاريف وإيقاع البيع على صاحب أكبر عطاء فلا تتوافر بذلك العلنية التي يتطلبها القانون والتي يجوز معها للشفيع دخول المزاد ومتى تم إبرام البيع مع صاحب أكبر عطاء.

على أن بيع العقار المحجوز عليه إدارياً بطريق المزاد العلني يتم وفقاً لإجراءات رسمها قانون الحجز الإداري وبالتالي لايجوز أخذ العقار المبيع بهذا الطريق بالشفعة إذ يجوز للشفيع وقد تم شهر محضر حجز العقار أن يدخل المزاد بعد أن تحقق علمه اليقيني بأن العقار سوف يباع بالمزاد العلني وهو ما يغنيه عن رفع دعوى الشفعة التي لم يجزها الشارع له.

(ثانياً) البيع بين الأصول والفروع والأزواج والأقارب :

أن الشفعة لا تجوز اذا كان البيع بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين أقارب النسب حتى الدرجة الرابعة أو بين أقارب المصاهرة حتى الدرجة الثانية وذلك على التفصيل التالي :

البيع بين الأصول والفروع :

ويجب لعدم جواز الشفعة في هذه الحالات أن يكون البيع جدياً قصد به نقل الملكية بالفعل إلى المشتري فإن كان صوریاً صورية مطلقة وتمكن الشفيع من إثبات تلك الصورية أصبح البيع معدوماً وبالتالي تجوز الشفعة.

لا تجوز الشفعة في البيع الذي يبرم بين الزوجين ويجب أن تكون علاقة الزوجية قائمة وقت إبرام البيع الابتدائي ولا تنفصم تلك العلاقة إلا بالطلاق المكمل للثلاث أو بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي وبالتالي إذا تم البيع بعد الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى فإن البيع يكون بين غرباء وليس بين زوجين إذ تصبح الزوجة غريبة عن زوجها بتلك البينونة.

ويجب لعدم جواز الشفعة في البيع المبرم بين الزوجين أن يكون جدياً فإن كان صورياً صورية مطلقة وتمكن الشفيع من إثبات تلك الصورية كانت دعوی الشفعة جائزة.

قرابة النسب أو قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص ينتسبون إلى  الأصل المشترك قد يكون جد لأب أو جد لأم ففي الحالة الأولى تحتسب درجة القرابة بالنسبة للشخص وأعمامه وأبناء هؤلاء أما في الحالة الثانية فتحتسب درجة القرابة بالنسبة للشخص وخيلاته أو خالائه وأبناء هؤلاء. 

ويترتب على ذلك أن البيع الذي يبرم بين إثنين أو أكثر من تقدم ذكرهم لا تجوز فيه الشفعة لإبرامه بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة.

أما إذا أبرم البيع بين أقارب من الدرجة الخامسة كالبيع الذي يبرم بين الشخص وبين ابن عمه فإن الشفعة تجوز فيه.

البيع لأقارب المصاهرة :

لا تجوز الشفعة في البيع الذي يتم بين الزوج ووالد أو والدة زوجته إذ تكون قرابته بالنسبة لهما من الدرجة الأولى كما لا يجوز الشفعة في البيع الذي يتم بين الزوج وأخ أو أخت زوجته إذ تكون قرابته بالنسبة لهما من الدرجة الثانية ويسري ذلك بالنسبة للبيع الذي يتم بين الزوجة ووالد أو والده زوجها وبالنسبة للبيع الذي يتم بين الزوجة وأخ أو أخت زوجها.

عدم انقضاء قرابة المصاهرة بوفاة أحد الزوجين :

أثيرت مسألة انقضاء قرابة المصاهرة بوفاة أحد الزوجين بصدد تطبيق المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بامتداد الإيجار الأقرباء المصاهرة وانقسم الرأي إلى إتجاهين الأول يذهب إلى أن قرابة المصاهرة تنقضي بوفاة أحد الزوجين وبالتالي لا يمتد الإيجار الى أقرباء المصاهرة بينما يذهب الإتجاه الثاني إلى أن تلك القرابة لا تنقضي بوفاة أحد الزوجين وبالتالي يمتد الإيجار الی أقرباء المصاهرة وكنا من أصحاب الاتجاه الثاني.

ولما كانت تلك المسألة تمتد أيضاً إلى الشفعة عندما يتم البيع لأقارب أحد الزوجين بعد موت أي منهما بحيث اذا أخذنا بالاتجاه الأول فإن الشفعة تكون جائزة لأن البيع قد أبرم بين غرباء أما إذا أخذنا بالاتجاه الثاني فإن الشفعة لا تكون جائزة لأن البيع يكون قد تم بين أقارب المصاهرة .

(ثالثاً) البيع لجعل العقار محل عبادة أو ملحقاً به :

يجب لعدم جواز الشفعة أن يخصص العقار للعبادة المتعارف عليها وهي إقامة الشعائر الدينية فلا يكفي أن يخصص لأعمال البر كمقر لجمعية تعمل في أعمال البر والإحسان ومساعدة المحتاجين مالم يوجد نص خاص يمنع أخذ العقار بالشفعة في هذه الحالات لكن إذا خصص العقار للعبادة وانشئت به أماكن الأعمال البر والصلاح والدروس الدينية فإن الشفعة تكون غير جائزة إذ العبرة بالغرض الأصلي وهو العبادة.

(رابعاً) لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة :

الفقرة الثانية من المادة 939 من القانون المدني على أنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة مفاده أن الوقف سواء كان خيرياً أو أهلية قبل إلغاء الوقف تنص الأهلي لايجوز له الأخذ بالشفعة حتى لا تتسع رقعة العقارات الخارجة عن دائرة التعامل مما يؤثر في حسن استغلال الثروة العقارية.

(خامساً) تجاوز الشفيع الحد الأقصى للملكية :

مفاد نصوص قانون الإصلاح الزراعي أن الشفعة لا تجوز إذا كانت ملكية الشفيع تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية إذا قضى له بأخذ الأطيان المبيعة بالشفعة كما لا يجوز الشفعة إذا كان الشفيع يمتلك بالفعل الحد الأقصى للملكية إذ يترتب على القضاء له بالشفعة تجاوز ملكيته الحد الأقصى وتراعي القوانين المعدلة لقانون الإصلاح الزراعي والتي أطلقت الحق في تملك الأراضي الزراعية .

(سادساً) عدم جواز الشفعة في البيوع ذات الطبيعة الخاصة :

أورد المشرع نصوص عدم جواز الشفعة في القانون المدني بصفة عامة كما جاء بها في نصوص خاصة كقانون الإصلاح الزراعي ووضع قاعدة عامة قرر بموجبها أن الشفعة لا يجوز إلا في البيوع الصرفة التي لاتكتنفها بواعث تؤثر على شروط إبرامها تيسيراً للمتعاقد الآخر.

(سابعاً ) مناط إمتناع الشقعة حال تضامن المشتريين :

إذا تعدد المشترون لعقار واحد شائع فإن أخذه بالشفعة في حالة عدم جوازها بالنسبة لبعضهم يتقرر بحسب طبيعة كل من التصرف وما إذا كان العقار مما يقبل التجزئة أم لايقبلها بالنظر إلى الغرض المخصص له.

فإن كان العقار يقبل التجزئة ولم يوجد تضامن بين المشترين فإن الشفعة مجوز بالنسبة لحصص المشترين الذين لايتوافر لديهم مانع من موانع الشفعة وبالتالي يحل الشفيع محل هؤلاء وليس في ذلك بتجزئة للشفعة على المشترين لأنها مجزأة كل مشتري بحصة في العقار تعادل نسبة من الثمن المدفوع ما لم يتضمن عقد البيع تقرير آخر للحصص.

(ثامناً) لا تجوز الشفعة للبائع من المشترى منه :

يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري وهذا الالتزام يجوز تنفيذه جبراً عن طريق دعوى صحة ونفاذ عقد البيع والتسليم وبالتالي لا يجوز للبائع إتخاذ أي إجراء أو دفاع يحول دون نقل ملكية العقار للمشتري إذ يتحقق بذلك التعرض للمشتري ومن يلتزم بالضمان يمتنع عليه التعرض ولما كانت دعوى الشفعة تؤدي الى منع البائع من تنفيذ التزامه بنقل الملكية الى المشتري منه فإن طلب البائع أخذ العقار بالشفعة من المشتري منه يعتبر تعرضاً للمشتري يمتنع على البائع قانوناً يستوي أن يستند البائع إلى أنه شريك في الشيوع في العقار المبيع أو إلى الجوار له أو إلى الميراث.

(  تاسعاً ) الشفعة في وحدة بعقار :

إذا تعدد ملاك الطبقات أو الشقق فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية الأجزاء المشتركة وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمدخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وتكون هذه الملكية شائعة فيما بينهم فإذا كانت الطبقة أو الشقة مملوكة ملكية مفرزة كما في إتحاد الملاك فإن الشفعة لا تجوز عند بيع طبقة أو شقة وذلك وفقاً للإرادة الضمنية لجميع الملاك عند تكوين الإتحاد أو عند شراء الطبقة أو الشقة إذ وافق المالك منذ البدء على وجود ملاك آخرين ينتفعون بباقي طبقات أو شقق العقار وأن لاضرر يلحقه من ذلك وبالتالي فإن تغيير الجار بأخر ليس محل إعتبار حسبما خلصت إليه الارادة الضمنية للملاك فلا يجوز لأي منهم أن يطلب أخذ الطبقة أو الشقة المبيعة بالشفعة.

(عاشراً) مناط جواز طلب الأجنبي أخذ العقار بالشفعة :

ويترتب على ذلك أن مساحة العقارين إن كانت تقل عن ذلك جاز لغير المصري أخذ العقار المجاور بالشفعة إذا كان القضاء له بها لا يؤدي إلى تجاوزه للمساحة المقررة وهي ثمانية آلاف متر إذ يجوز أن يكون له عقاران متجاوران أما أن كان القضاء له بالشفعة يؤدي إلى تجاوزه هذا الحد فإن الشفعة لا تجوز بالنسبة لكل العقار المشفوع فيه حتى لا يتجزأ على المشتري.

فإن تعلقت الشفعة بعقار مجاور للعقار المخصص لمزاولة الأجنبي نشاطه الخاص المرخص له به من السلطات المصرية المختصة فإنها تكون جائزة أياً ما كانت مساحة العقار المشفوع فيه أو مساحة العقار المشفوع به.

(حادي عشر) عدم جواز الشفعة في الصلح :

الشفعة لا تجوز إلا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ولا يجوز في الصلح الواقع بشأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلاً للملكية بل كاشفاً عنها ومقرراً لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن يدفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لايمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة إلا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية لا يترتب عليه قانوناً إنحلال البيع الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي - وهو البيع قائمة منتجاً لآثاره وبالتالي مجوز فيه الشفعة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر   الصفحة/   173)

بنص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 939 على أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة  إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون . 

وقد جاء النص عاماً فلا تجوز الشفعة فيما يشهر عن بيعه بالمزاد يستوي في ذلك أن تتم إجراءات المزايدة أمام السلطة الإدارية أو أمام القضاء ولكن بشرط أن تكون هذه الإجراءات مرسومة في القانون العام وهو قانون المرافعات أو في قانون خاص.

ولكن لا يكفى لقيام المانع كون البيع قد تم بالمزايدة العلنية التي تحصل بالنداء بالأتمان في جلسة للمزايدة حددها البائع وأعلن عنها في الصحف فطالما أن المزايدة لم تحصل وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون أمام إحدى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة بذلك فلا يكون هناك مانع من الشفعة إذ قصد المالك من هذا البيع الحصول على أعلى ثمن وهو لم يتم أمام القضاء ولم تتوافر فيه الضمانات التي يتطلبها القانون لكفالة العلانية وإيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر.

والحكمة من جعل البيع بالمزايدة العلنية مانعاً من الأخذ بالشفعة أن مثل هذا البيع يسمح للشفيع وغيره بأن يدخل في المزاد إذا أراد الذي يكون يسيراً عليه أن يعلم بأمره لصفته العلنية ولأن إباحة الأخذ بالشفعة يقعد كثيراً من الأشخاص عن الدخول في المزاد فلا يتسنى الحصول على أعلى ثمن للعقار المبيع علاوة على أن هذه البيوع تحاط بإجراءات معينة لتسمح ببيع العقار بأكبر ثمن  ممكن حين أن منع الأخذ بالشفعة يلزم الشفيع بالمزايدة على الراسي عليه المزاد.

ويتوافر هذا المانع في البيوع الآتية:

1- البيع الذي يتم بالمزاد العلني الجبري أمام القضاء وذلك بناء على طلب الدائنين لنزع ملكية عقار مدينهم وبيعه جبراً واستيفاء حقوقهم من ثمنه.

2- بيع العقار الشائع لعدم إمكان قسمته عيناً دون ضرر .

3- بيع العقار المثقل بتأمين عيني اختيارياً بالمزاد العلني.

4- بيع الدولة لأملاكها الخاصة طبقاً للتشريعات السارية المنظمة لذلك .

فهو بيع  بالمزاد العلني أمام جهة الإدارة طبقاً للشروط التي ينظمها القانون.

5- بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب أمام القضاء.

وأما البيوع التي لا تتم طبقاً لهذه القواعد والإجراءات فتجوز فيها الشفعة ومثال ذلك :

1- البيع الذي يجريه المالك لعقاره بالمزاد العلني الذي يحصل بالنداء بالأثمان في جلسة للمزايدة حددها البائع وأعلن عنها في الصحف طالما أن هذه المزايدة لم تحصل وفقا لإجراءات رسمها القانون أمام إحدى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة بذلك.

2- البيع بطريق المظاريف 

ثانياً : وقوع البيع بين الأصول والفروع وبين الأقارب والأصهار حتى درجة معينة 

وقد عدد النص على سبيل الحصر الفئات التي يمتنع الأخذ منها بالشفعة وهي كالآتي: 

 (1) البيع الذي يقع بين الأصول والفروع 

(2) البيع الذي يقع بين الزوجين 

(3) البيع الذي يقع بين الحواشي حتى الدرجة الرابعة 

(4) البيع الذي يقع بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

ثالثاً : ما بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة 

وقد وردت عبارة محل عبادة في النص مطلقة دون تحديد الدین معین يكون موضوع العبادة فلا يشمل الدين الإسلامي فقط بل يشمل الدين المسيحي واليهودي إلا أن كل مطلق مقيد بعدم مخالفته للنظام العام أو الآداب ولذا إذا كان ما يسميه البعض دیناً من الأديان أو مذهباً من المذاهب يعتنق مالاً يقره النظام العام أو الآداب فإنه لا يتحقق به وصف محل عبادة على المكان الذي تمارس فيه طقوسه ومن ذلك النوع المخالف للنظام العام القديانية والبهائية والمجوسية عبادة النار، والمذاهب التي تقدس المتعة الجسدية.

أما إذا كان الغرض الأصيل هو إقامة دار للعبادة ويلحق مسكن لخادمها أو للإمام فإن هذا المسكن لا يكون مقصوداً لذاته وإنما هو مجرد تابع ملحق بالمسجد تيسيراً على خادمه أو الإمام والقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ويتحقق في هذه الصورة المانع من الأخذ بالشفعة في هذا البيع.

وقد أخذت محكمة النقض في قضاء حديث لها في تحديد المسجد بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة والذي يشترط في المسجد خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه بحيث إذا كان علوا ثمنه سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة.

رابعاً : الوقف.

 أما إذا استبدلت بعين من أعيان الوقف عين أخرى فلا يجوز الشفعة في أيهما لأن الاستبدال معاوضة والشفعة لا تثبت إلا في البيع.

وإذا اشتريت بمال البدل عين للوقف فلا تجوز الشفعة فيه إذا أن ما يحل محل الموقوف يندرج في الوقف ويجري مجراه والأصل أن مال البدل يعتبر وقفاً فلا تثبت الشفعة في المبدل منه.

وردت بعض موانع الأخذ بالشفعة في بعض القوانين الأخرى نذكر منها ما يأتي: 

1- المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (المعدل)  بالإصلاح الزراعي.

2- القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 (المعدل) بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية ما في حكمها.

3- القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 (المعدل بشأن التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر  الصفحة/ 158)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس والعشرون ، الصفحة /   143

الشُّفْعَةُ لِلْوَقْفِ:

17 - لاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ لاَ بِشَرِكَةٍ وَلاَ بِجِوَارٍ.

فَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ مُجَاوِرٌ لِوَقْفٍ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَبِيعَ الْمِلْكُ فَلاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ، لاَ لِقَيِّمِهِ وَلاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .

وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ جَمِيعًا أَلاَّ يَتَضَمَّنَ التَّمَلُّكُ بِالشُّفْعَةِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ لأِنَّ  الشُّفْعَةَ لاَ تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا فَلاَ يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ بَعْضَ الْمَبِيعِ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ الآْخَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقِطْعَةُ وَاحِدَةً، وَكَانَ الْمُشْتَرِي مُتَعَدِّدًا فَيَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ نَصِيبَ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ يَطْلُبَ الْكُلَّ، وَلاَ يُعْتَبَرُ هَذَا تَجْزِئَةً لِلشُّفْعَةِ؛ لأِنَّ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مُسْتَقِلٌّ بِمِلْكِيَّةِ نَصِيبِهِ تَمَامَ الاِسْتِقْلاَلِ. وَإِذَا كَانَتِ الْقِطَعُ مُتَعَدِّدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا أَخَذَ كُلُّ شَفِيعٍ الْقِطْعَةَ الَّتِي يَشْفَعُ فِيهَا، فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُشْتَرُونَ أَيْضًا فَلِكُلِّ شَفِيعٍ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَوْ يَأْخُذَ الْكُلَّ وَيُقَدِّرَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ مَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الثَّمَنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا فِي الْعَقْدِ .

الْمَشْفُوعُ مِنْهُ:

18 - وَتَجُوزُ الشُّفْعَةُ عَلَى أَيِّ مُشْتَرٍ لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ أَكَانَ قَرِيبًا لِلْبَائِعِ أَمْ كَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ. لِعُمُومِ النُّصُوصِ الْمُثَبِّتَةِ لِلشُّفْعَةِ.

الشُّفْعَةُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ:

أ - الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ الْعَلَنِيِّ:

22 - إِذَا بِيعَ الْعَقَارُ بِالْمَزَادِ الْعَلَنِيِّ فَمُقْتَضَى صِيَغِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ لاَ يَمْنَعُونَ الشُّفْعَةَ فِيهِ لأِنَّ هُمْ ذَكَرُوا شُرُوطًا لِلشُّفْعَةِ إِذَا تَحَقَّقَتْ ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْبَيْعَ بِالْمُزَايَدَةِ.

ب - مَا بِيعَ لِيُجْعَلَ مَسْجِدًا:

23 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اتَّخَذَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ مَسْجِدًا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْمَسْجِدَ وَيَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأِنَّ  الْمَسْجِدَ يَتَحَرَّرُ عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ. وَحَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ لاَ يَمْنَعُ حَقَّ الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ حَقُّ الشَّفِيعِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْلِ الدَّارِ مَسْجِدًا.

وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ حَقًّا مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ جَعْلِهِ مَسْجِدًا، لأِنَّ  الْمَسْجِدَ يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَوْ جَعَلَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأِنَّهُ لَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى فَكَذَلِكَ مَا فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ إِذَا جَعَلَهُ مَسْجِدًا، وَهَذَا لأِنَّهُ فِي مَعْنَى مَسْجِدِ الضِّرَارِ لأِنَّهُ قَصَدَ الأْضْرَارَ  بِالشَّفِيعِ مِنْ حَيْثُ إِبْطَالُ حَقِّهِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَيَرْفَعَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَهُ الْمُحْدَثَ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع والثلاثون ، الصفحة /  203

الشُّفْعَةُ فِي الْكَدِكِ:

11 - لاَ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي بَيْعِ الْبِنَاءِ بِدُونِ الأْرْضِ إِلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ أَبُو السُّعُودِ الْحَنَفِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الأْشْبَاهِ: لَوْ كَانَ الْخُلُوُّ بِنَاءً أَوْ غِرَاسًا بِالأْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ أَوِ الْمَمْلُوكَةِ يَجْرِي فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ؛ لأِنَّهُ  لَمَّا اتَّصَلَ بِالأْرْضِ   اتِّصَالَ قَرَارٍ الْتَحَقَ بِالْعَقَارِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِقَوْلِهِ:

مَا ذَكَرَهُ (السَّيِّدُ مُحَمَّدُ أَبُو السُّعُودِ) مِنْ جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ فِيهِ سَهْوٌ ظَاهِرٌ، لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ لِمَنِ اشْتَرَكَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ الأْخْذُ  بِالشُّفْعَةِ، قَالَ الْعَدَوِيُّ عِنْدَ بَيَانِ صُوَرِ الْخُلُوِّ: أَنْ تَكُونَ أَرْضٌ مُحْبَسَةٌ فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنَ النَّاظِرِ وَيَبْنِيَ فِيهَا دَارًا مَثَلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ثَلاَثِينَ نِصْفًا فِضَّةً، وَلَكِنَّ الدَّارَ تُكْرَى بِسِتِّينَ نِصْفَ فِضَّةٍ مَثَلاً، فَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي تُقَابِلُ الثَّلاَثِينَ الأْخْرَى يُقَالُ لَهَا خُلُوٌّ، وَإِذَا اشْتَرَكَ فِي الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ جَمَاعَةٌ وَأَرَادَ بَعْضُهُمْ بَيْعَ حِصَّتِهِ فِي الْبَاءِ، فَلِشُرَكَائِهِ الأْخْذُ  بِالشُّفْعَةِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاوثون  ، الصفحة /  249

الْحِيلَةُ فِي الشُّفْعَةِ :

22 - الْحِيلَةُ فِي الشُّفْعَةِ أَنْ يُظْهِرَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْبَيْعِ شَيْئًا لاَ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَعَهُ وَأَنْ يَتَوَاطَآ فِي الْبَاطِنِ عَلَى خِلاَفِ مَا أَظْهَرَاهُ وَالْكَلاَمُ عَلَى الْحِيلَةِ فِي الشُّفْعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أ - الْحِيلَةُ لإِبْطَالِ حَقِّ الشُّفْعَةِ

23 - الْحِيلَةُ لإِبْطَالِ الشُّفْعَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لِلرَّفْعِ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَوْ لِدَفْعِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ:

النَّوْعُ الأْوَّلُ : مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ: أَنَا أَبِيعُهَا مِنْكَ بِمَا أَخَذْتُ فَلاَ حَاجَةَ لَكَ فِي الأْخْذِ  فَيَقُولُ الشَّفِيعُ: نَعَمْ وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وِفَاقًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَرَامٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي : مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ دَارًا إِلاَّ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ مِنْهَا فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ لاِنْقِطَاعِ الْجِوَارِ.

وَكَذَا إِذَا وَهَبَ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارَ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

فَذَهَبَ مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ  عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَهْ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إِلَى أَنَّهَا تُكْرَهُ هَذِهِ الْحِيلَةُ لأِنَّ هَا شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ وَالْحِيلَةُ تُنَافِيهِ وَلأِنَّ  الَّذِي يَحْتَالُ لإِسْقَاطِ هَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاصِدِ إِلَى الإْضْرَارِ بِالْغَيْرِ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ.

وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا لاَ تُكْرَهُ، وَهُوَ مُقَابِلُ الأْصَحِّ  عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صَرَّحَ بِهِ أَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحِيَلِ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْحِيَلُ فِي دَفْعِ شُفْعَةِ الْجَارِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهَا مُطْلَقًا لأِنَّهُ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ لاَ الإْضْرَارَ بِالْغَيْرِ لأِنَّ  فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ عَنِ التَّصَرُّفِ أَوْ تَمَلُّكِ الدَّارِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ إِضْرَارًا بِهِ وَهُوَ إِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ هَذَا الضَّرَرَ وَلاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْجَارُ فَاسِقًا يَتَأَذَّى بِهِ وَفِي اسْتِعْمَالِ الْحِيلَةِ لإِسْقَاطِ  الشُّفْعَةِ تَحْصِيلُ الْخَلاَصِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْجَارِ.

وَالْفَتْوَى فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَقُيِّدَ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِي السِّرَاجِيَّةِ بِمَا إِذَا كَانَ الْجَارُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَرَفُ الدِّينِ الْغَزِّيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الأْحْنَافِ فِي تَنْوِيرِ الأْبْصَارِ  حَيْثُ قَالَ: وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ هَذَا الْقَوْلِ لِحُسْنِهِ.

 ب - الْحِيلَةُ لِتَقْلِيلِ رَغْبَةِ الشَّفِيعِ

24 - إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ يَبِيعُهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا ثُمَّ يَقْبِضُ تِسْعَةَ آلاَفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَيَقْبِضُ بِالْبَاقِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا إِنْ شَاءَ، فَلاَ يَرْغَبُ فِي الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الثَّمَنِ .

وَلِلْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ، وَالْمُقَلِّلَةِ لِرَغْبَةِ الشَّفِيعِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْحِيَلُ لاَ تُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلاَ فِي الْمُعَامَلاَتِ .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ الاِحْتِيَالُ لإِسْقَاطِ  الشُّفْعَةِ وَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَسْقُطْ قَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ فِي ذَلِكَ وَلاَ فِي إِبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجَوزَجَانِيُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»  وَلأِنَّ  الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَلَوْ سَقَطَتْ بِالتَّحَيُّلِ لَلَحِقَ الضَّرَرُ، فَلَمْ تَسْقُطْ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ شِقْصًا يُسَاوِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَقْضِيهِ عَنْهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّحَيُّلَ فَتَسْقُطُ بِهِ الشُّفْعَةُ لأِنَّهُ لاَ خِدَاعَ فِيهِ وَلاَ قَصَدَ بِهِ إِبْطَالَ حَقٍّ وَالأْعْمَالُ  بِالنِّيَّاتِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ حِيلَةً أَمْ لاَ لأِنَّ  الْمُشْتَرِيَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَحَالِهِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السابع  والثلاثون ، الصفحة / 86

مُزَايَدَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - الْمُزَايَدَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا .

وَمُعْظَمُ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ وَرَدَ بِشَأْنِ (بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ)  لأِنَّهُ  أَغْلَبُ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْمُزَايَدَةُ، وَبَيْعُ الْمُزَايَدَةِ هُوَ - كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ - بَيْعٌ الْتَزَمَ مُشْتَرِيهِ ثَمَنَهُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَوْمٌ ف 3).

وَلِعَقْدِ الْمُزَايَدَةِ - أَوْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ - أَسْمَاءٌ أُخْرَى، مِنْهَا: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ الدَّلاَلَةِ، وَبَيْعُ الْمُنَادَاةِ، وَسَمَّاهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ (بَيْعَ الْفُقَرَاءِ) لِوُقُوعِهِ عَلَى بَيْعِ أَثَاثِهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَبَيْعُ مَنْ كَسَدَتْ بِضَاعَتُهُ لِوُقُوعِهِ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ غَيْرِ الرَّائِجَةِ .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - النَّجْشُ:

2 - النَّجْشُ لُغَةً: الإْثَارَةُ.

وَاصْطِلاَحًا: الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيُغَرِّرَ بِغَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي النَّجْشِ مِنْ إِثَارَةِ رَغْبَةِ الْغَيْرِ فِي السِّلْعَةِ وَلَوْ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُقَدِّرُهُ الْمُشْتَرِي.

فَالنَّجْشُ يَشْتَرِكُ مَعَ الْمُزَايَدَةِ فِي الصُّورَةِ بِوُقُوعِ الزِّيَادَةِ مِنَ النَّاجِشِ، وَيَخْتَلِفُ عَنْهَا فِي انْتِفَاءِ قَصْدِ النَّاجِشِ الشِّرَاءَ .

ب - الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ:

3 - الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ هُوَ أَنْ يَعْرِضَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ سِلْعَةَ غَيْرِهِ وَقَدْ رَكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً وَهُوَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ: افْسَخْ بَيْعَكَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَ السِّلْعَةِ بِثَمَنٍ أَقَلَّ، فَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْغَيْرِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ بِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ الرُّكُونِ لإِتْمَامِ  الصَّفْقَةِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَقْدُ وَالرِّضَا.

أَمَّا الْمُزَايَدَةُ فَهِيَ: عُرُوضٌ لِلشِّرَاءِ تَقَعُ قَبْلَ الرُّكُونِ بَيْنَ مَالِكِ السِّلْعَةِ وَمَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا أَوَّلاً .

ج - السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ:

4 - الْمُرَادُ مِنَ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ أَنْ يَتَّفِقَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَعْقِدَاهُ، فَيَقُولُ آخَرُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ: أَنَا أَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ، أَوْ يَقُولُ لِلرَّاغِبِ فِي السِّلْعَةِ: أَنَا أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِأَرْخَصَ، فَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ أَيْضًا فِي وُقُوعِهِ بَعْدَ الرُّكُونِ خِلاَفًا لِلْمُزَايَدَةِ .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، وَحِكْمَةُ التَّشْرِيعِ:

5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ  وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِفِعْلِ النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَنَّهُ «بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم  مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُ مِنْهُ» .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذَا أَيْضًا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ يَبِيعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ.

وَذَهَبَ النَّخَعِيُّ إِلَى كَرَاهَتِهِ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ إِلَى كَرَاهَتِهِ فِيمَا عَدَا بَيْعَ الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ  وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ رضي الله عنه  قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلي الله عليه وسلم  «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ»  وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللَّه صلي الله عليه وسلم  أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ» .

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا فِي بَيْعِ الْغَنَائِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ الْمُزَايَدَةِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَوَقُّعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَتَطْيِيبِ نُفُوسِ الْغُرَمَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحْضِرَهُمْ فِيهِ .

رُكْنُ الْمُزَايَدَةِ (كَيْفِيَّةُ الإْيجَابِ  وَالْقَبُولِ فِي الْمُزَايَدَةِ):

6 - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ هُوَ الصِّيغَةُ - كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ - أَوْ هُوَ الصِّيغَةُ مَعَ الأْطْرَافِ  (الْعَاقِدِينَ وَالْمَحَلِّ: الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ) كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ ثُمَّ إِنَّ الصِّيغَةَ هِيَ الإْيجَابُ وَالْقَبُولُ.

وَفِي الْمُزَايَدَةِ إِذَا نَادَى الدَّلاَّلُ عَلَى السِّلْعَةِ فَإِنَّ مَا يَصْدُرُ مِنْ كُلٍّ مِنَ الْحَاضِرِينَ هُوَ إِيجَابٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهِيَ إِيجَابَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالْقَبُولُ هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ - أَوِ الدَّلاَّلِ الْمُفَوَّضِ مِنْهُ - عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَا، وَأَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَالإْيجَابُ هُوَ مُوَافَقَةُ الْبَائِعِ وَالدَّلاَّلِ وَقَدْ تَأَخَّرَ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ بِعْنِيهِ بِكَذَا .

إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ - فِي مَجْلِسِ الْمُنَادَاةِ - وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِمْ:

7 - صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ، وَقَالَ:

إِنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ - أَيْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ - وَنَقَلَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ رِزْقٍ أَيْضًا بِأَنَّ كُلَّ مَنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ لَزِمَتْهُ بِمَا زَادَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يُمْضِيَهَا لَهُ بِمَا أَعْطَى فِيهَا مَا لَمْ يَسْتَرِدَّ سِلْعَتَهُ فَيَبِيعُ بَعْدَهَا أُخْرَى أَوْ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْمُنَادَاةِ.

وَقَدْ عَلَّلَ ابْنُ رُشْدٍ ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ لاَ يُحِبُّ مُمَاطَلَةَ الَّذِي زَادَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ طَلَبُ الزِّيَادَةِ بِهَا وَإِنْ وَجَدَهَا إِبْرَاءً لِمَنْ قَبْلَهُ، وَرَبَطَ الدُّسُوقِيُّ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ فَقَالَ: وَلِلْبَائِعِ إِلْزَامُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُزَايَدَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ أَوِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِعَدَمِ إِلْزَامِهِ، كَمَا عِنْدَنَا بِمِصْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ صَاحِبُهَا أَوِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ فَإِنَّهُ لاَ يُلْزِمُهُ بِهَا وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنِ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي  وَإِلاَّ كَانَ لِرَبِّهَا إِلْزَامُهُ، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ الْعَادَةَ بِتُونُسَ فِي أَيَّامِهِ عَدَمُ اللُّزُومِ، وَذَكَرَ الْحَطَّابُ أَنَّ الْعُرْفَ بِمَكَّةَ فِي زَمَنِهِ جَرَى عَلَى عَدَمِ الإْلْزَامِ أَيْضًا .

إِلْزَامُ جَمِيعِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ مَجْلِسِ الْمُنَادَاةِ:

8 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعُرْفُ اللُّزُومَ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، أَوِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْبَائِعُ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبَيْعُ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُرْفِ بِمِقْدَارِ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ، وَفِي مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ فِي الأْيَّامِ  الْمَشْرُوطَةِ، وَبَعْدَهَا بِقُرْبِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَيَتَأَكَّدُ هَذَا إِذَا حَصَلَ الاِشْتِرَاطُ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى السِّلْعَةِ أَيَّامًا .

وَقَدْ صَرَّحَ الزُّرْقَانِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْبَيْعِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ لاَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ فِيهِ بِتَرَاخِي الْقَبُولِ عَنِ الإْيجَابِ  حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ، أَوْ بِحُصُولِ فَاصِلٍ يَقْتَضِي الإِْعْرَاضَ عَمَّا كَانَ الْمُتَبَايِعَانِ فِيهِ إِلاَّ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ، فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ السِّلْعَةَ لِمَنْ شَاءَ حَيْثُ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ذَلِكَ أَوْ جَرَى بِهِ عُرْفُ إِمْسَاكِهَا حَتَّى انْقَضَى مَجْلِسُ الْمُنَادَاةِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ: بَعْضُ الْقُضَاةِ أَلْزَمَ بَعْضَ أَهْلِ الأْسْوَاقِ  فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، مَعَ أَنَّ عَادَتَهُمُ الاِفْتِرَاقُ عَلَى غَيْرِ إِيجَابٍ اغْتِرَارًا بِظَاهِرِ ابْنِ حَبِيبٍ وَحِكَايَةِ غَيْرِهِ، فَنَهَيْتُهُ عَنْ هَذَا لأَِجْلِ مُقْتَضَى عَوَائِدِهِمْ، وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ لاَ يَلْتَزِمَ الْبَيْعَ إِلاَّ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ شَرْطُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعُرْفُ بِخِلاَفِهِ، لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَيْهِ .

خِيَارُ الرُّجُوعِ عَنِ الإْيجَابِ  فِي الْمُزَايَدَةِ:

9 - الرُّجُوعُ عَنِ الْمُزَايَدَةِ إِمَّا أَنْ يَقَعَ قَبْلَ زِيَادَةِ آخَرَ عَلَى مَا دَفَعَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ بَعْدَهَا، فَإِنْ وَقَعَ الرُّجُوعُ قَبْلَ زِيَادَةَ آخَرَ عَلَى مَا دَفَعَهُ مِنْ ثَمَنٍ فَإِنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ عَنْ غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّجُوعِ عَنِ الإْيجَابِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ لِلْمُوجِبِ حَقَّ الرُّجُوعِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ لإِيجَابِهِ، وَلاَ يَرِدُ هُنَا الْخِلاَفُ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا لَوْ رَبَطَ الإْيجَابَ  بِوَقْتٍ، وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَقَيَّدُ بِوَقْتِهِ فَلاَ يَمْلِكُ الْمُوجِبُ الرُّجُوعَ، وَذَلِكَ لأِنَّ  مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ فِي لُزُومِ الْمُزَايَدَةِ لِجَمِيعِ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهَا يُغْنِي عَنْ مُقْتَضَى هَذَا الْقَوْلِ .

خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْمُزَايَدَةِ

10 - قَالَ الْحَطَّابُ: جَرَتِ الْعَادَةُ بِمَكَّةَ أَنَّ مَنْ رَجَعَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ .

الزِّيَادَةُ بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ لأِحَدِ  الْمُشَارِكِينَ فِي الْمُزَايَدَةِ

11 - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي السِّلْعَةِ إِذَا تَوَقَّفَ الْمَالِكُ أَوِ الدَّلاَّلُ عَنِ النِّدَاءِ -  لأِنَّهُ  أَعْرَضَ عَنِ الْبَيْعِ - لِعَدَمِ وُصُولِ السِّلْعَةِ إِلَى قِيمَتِهَا وَكَفِّ الْحَاضِرِينَ عَنِ الزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا فِي حَالَةِ الرُّكُونِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُنَادِي عَلَى سِلْعَتِهِ فَطَلَبَهَا إِنْسَانٌ بِثَمَنٍ، فَكَفَّ عَنِ النِّدَاءِ وَرَكَنَ إِلَى مَا طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَلَيْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا اسْتِيَامٌ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ عَنِ النِّدَاءِ فَلاَ بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ.

وَإِنْ كَانَ الدَّلاَّلُ هُوَ الَّذِي يُنَادِي عَلَى السِّلْعَةِ وَطَلَبَهَا إِنْسَانٌ بِثَمَنٍ فَقَالَ الدَّلاَّلُ: حَتَّى أَسْأَلَ الْمَالِكَ فَلاَ بَأْسَ لِلْغَيْرِ أَنْ يَزِيدَ، فَإِنْ أَخْبَرَ الدَّلاَّلُ الْمَالِكَ فَقَالَ: بِعْهُ وَاقْبِضِ الثَّمَنَ، فَلَيْسَ لأِحَدٍ  أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ الْحَطَّابُ: وَسَوَاءٌ تَرَكَ السِّمْسَارُ الثَّوْبَ عِنْدَ التَّاجِرِ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَجَاءَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: بِعْهُ، ثُمَّ زَادَ فِيهِ تَاجِرٌ آخَرُ أَنَّهُ لِلأْوَّلِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الثَّوْبِ لَمَّا شَاوَرَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ فَرَجَعَ السِّمْسَارُ وَنَوَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنَ التَّاجِرِ فَزَادَ فِيهِ تَاجِرٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَيَقْبَلُ الزِّيَادَةَ إِنْ شَاءَ وَلاَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِالنِّيَّةِ .

وَاسْتَظْهَرَ الشَّرْوَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنِ الدَّلاَّلُ الْمُشْتَرِيَ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ لاَ يَبْعُدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ عَيَّنَهُ .

زِيَادَةُ اثْنَيْنِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً:

12 - ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ زَادَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مُتَمَاثِلاً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي السِّلْعَةِ، وَقَالَ عِيسَى: هِيَ لِلأْوَّلِ، وَلاَ أَرَى لِلصَّائِحِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ غَيْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا قَدْ أَعْطَيَاهُ فِيهِ دِينَارًا مَعًا فَهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ .

خِيَارُ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

13 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي لأِنَّ  الأْصْلَ  فِي الْبَيْعِ السَّلاَمَةُ.

وَبَيْعُ الْمُزَايَدَةِ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْبِ كَبَقِيَّةِ الْبُيُوعِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي (خِيَارُ الْعَيْبِ ف 20 - 25).

الْمُطَالَبُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

14 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ يَكُونُ عَلَى أَصْحَابِ السِّلَعِ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ:

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَبِيعُ فِيمَنْ يَزِيدُ يَسْتَأْجِرُ عَلَى الصِّيَاحِ، فَيُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ أَوْ خَرْقٌ أَوْ عَيْبٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَإِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ آجَرَ نَفْسَهُ وَبَدَنَهُ، وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْعُهْدَةُ عَلَى أَرْبَابِ السِّلَعِ فَلْيَتْبَعُوهُمْ، فَإِنْ وَجَدُوا 

أَرْبَابَهَا وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تِبَاعَةٌ .

النَّجْشُ فِي الْمُزَايَدَةِ:

16 - النَّجْشُ فِي بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ - كَالنَّجْشِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِثُبُوتِ النَّهْيِ عَنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَدِيعَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا بَلَغَتِ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا.

وَفِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ وَحُكْمِهِ الْوَضْعِيِّ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 128).

مُشَارَكَةُ الدَّلاَّلِ فِي الشِّرَاءِ مَعَ بَعْضِ مَنْ يَزِيدُ دُونَ عِلْمِ الْبَائِعِ

17 - قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لاَ يَجُوزُ لِلدَّلاَّلِ الَّذِي هُوَ  وَكِيلُ الْبَائِعِ فِي الْمُنَادَاةِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِمَنْ يَزِيدُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَزِيدُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَعْنَى، وَهَذَا خِيَانَةٌ لِلْبَائِعِ، وَمَنْ عَمِلَ مِثْلَ هَذَا لَمْ يَجِبْ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يُنْصَحْ لِلْبَائِعِ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ وَإِنْهَاءِ الْمُنَادَاةِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا يَئُولُ إِلَى بَيْعِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ فَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، لأِنَّ  الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يُوجَبَ لِغَيْرِهِ فَحَمَلَ الْوَكَالَةَ عَلَيْهِ، وَلأِنَّ  إِذْنَ الْمُوَكَّلِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ مِمَّنْ يَسْتَقْصِي فِي الثَّمَنِ عَلَيْهِ، وَفِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ لاَ يَسْتَقْصِي فِي الثَّمَنِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الإْذْنِ  وَصَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِاسْتِثْنَاءِ مَا لَوِ اشْتَرَى بَعْضَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ بِسِعْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ لِنَفْسِهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا زَادَ عَلَى مَبْلَغِ ثَمَنِهِ فِي النِّدَاءِ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُ وَكَانَ هُوَ أَحَدَ الْمُشْتَرِينَ  وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَيْضًا: إِذَا تَوَاطَأَ جَمَاعَةٌ مِنَ الدَّلاَّلِينَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي شِرَاءِ مَا يَبِيعُونَهُ، فَإِنَّ عَلَى وَلِيِّ الأْمْرِ  أَنْ يُعَزِّرَهُمْ تَعْزِيرًا بَلِيغًا يَرْدَعُهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخِيَانَةِ، وَمِنْ تَعْزِيرِهِمْ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ مِهْنَةِ الدَّلاَلَةِ فِي السُّوقِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ .

التَّوَاطُؤُ عَلَى تَرْكِ الْمُزَايَدَةِ بَعْدَ سِعْرٍ مُحَدَّدٍ

18 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَتَابَعَهُمُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى أَنَّ التَّوَاطُؤَ عَلَى تَرْكِ الْمُزَايَدَةِ إِنْ تَمَّ بَيْنَ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ وَآخَرَ، بِأَنْ يَسْأَلَهُ تَرْكَ الْمُزَايَدَةِ فَهُوَ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ يَجْعَلُهُ لِمَنْ كَفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: كُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ وَلَكَ دِينَارٌ أَوْ قَالَ لَهُ: كُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ وَنَحْنُ شَرِيكَانِ فِي السِّلْعَةِ، وَذَلِكَ لأِنَّ  بَابَ الْمُزَايَدَةِ مَفْتُوحٌ وَإِنَّمَا تَرَكَ أَحَدُهُمَا مُزَايَدَةَ الآْخَرِ.

أَمَّا إِنْ تَمَّ التَّوَاطُؤُ بَيْنَ جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ عَلَى الْكَفِّ عَنِ الزِّيَادَةِ فَلاَ يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ. وَمِثْلُ تَوَاطُؤِ الْجَمِيعِ تَصَرُّفُ مَنْ حُكْمُهُمْ كَمَجْمُوعَةٍ مُتَحَكِّمَةٍ فِي سُوقِ الْمُزَايَدَةِ أَوْ شَيْخِ السُّوقِ.

وَالْهَدَفُ مِنَ التَّوَاطُؤِ قَدْ يَكُونُ الاِشْتِرَاكُ بَيْنَهُمْ فِي تَمَلُّكِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا لاِقْتِسَامِهَا بَيْنَهُمْ، وَقَدْ يَكُونُ بِتَخْصِيصِ سِلْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِيَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا دُونَ مُنَازَعَةِ الآْخَرِينَ لَهُ، وَفِي الْحَالَتَيْنِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ وَبَخْسٌ لِسِلْعَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:   ( وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ )  فَإِنْ وَقَعَ التَّوَاطُؤُ الْمَمْنُوعُ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالإْمْضَاءِ، فَإِنْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ فَلَهُ الأْكْثَرُ مِنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ .

__________________________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1017) المشفوع به

يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً عقارياً بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية.

مادة (1018) ملك المشفوع به

يشترط أن يكون المشفوع به ملكاً أيضاً بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في إتصاله أو المتصرف به شفيعاً.

مادة (1019) الأشجار والأبنية

الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول فلا تجري الشفعة فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 108)
لا شفعة فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو وصية ولا في عقار ملك ببدل ليس بمال كما لو استأجر شيئاً بدار أو حانوت.
(مادة 109)
لا شفعة في البناء والشجر المبيع قصداً بدون الأرض القائم عليها فإذا بيع البناء والشجر تبعا للأرض تثبت فيه الشفعة.
(مادة 110)
لا شفعة في البناء والشجر القائمين في أرض محتكرة أو في الأراضي الأميرية.
(مادة 111)
الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصبح بيعهم لها فلا شفعة فيها.
(مادة 112)
إذا باع ولي الأمر شيئا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع أو باع للزراع شيئاً من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة.
(مادة 113)
لا شفعة في الوقف ولا له فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكاً وبعضه وقفاً وبيع الملك فلا شفعة للوقف.
(مادة 114)
لا تجرى الشفعة في القسمة فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الجار شفيعاً فيها.
(مادة 115)
لا شفعة فيما بيع بيعاً فاسداً إلا إذا انقطع حق البائع عنه بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفاً يمنع فسخ البيع كأن وهبه أو بنى أو غرس فيه.
(مادة 116)
لا شفعة فيما بيع بشرط الخيار للبائع إلا إذا أسقط البائع خياره حتى لزم البيع فتجب فيه الشفعة للشفيع أن طلبها عند البيع بشروطها.

(مادة 129)
للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقار المشفوع أو جعله مسجداً فله نقضه.