loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  427

مذكرة المشروع التمهيدي .

المادة 1391 توافق المادتين 15 و 16 من قانون الشفعة الحالي مع ملاحظة أن رفع دعوى الشفعة لا يكفي وحده بل يجب أيضاً قيد الدعوى في الجدول في میعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة حتى لا يتباطأ الشفيع في الإجراءات دون مبرر وهذا حكم أضيف إلى النصوص التي أقرتها اللجنة.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1391 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي جعل حكمها أوضح ومتسقة

مع المواد السابقة و أصبح نصها ما يأتي :

1- ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها.

2 - ويحكم فى الدعوى على وجه الاستعجال .

وأصبح رقها 1016 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

أدخلت اللجنة عليها تعديلات فأصبحت كما يأتي :

1 - ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويجب أن تكون عريضة الدعوى مصحوبة بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مخصوماً منه قيمة ما قد يكون العقار المشفوع فيه مثقلاً به من حقوق عينية ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق في الدعوى .

2 - ويحكم في الدعوى على وجه الاستعجال .

وقد رأت اللجنة إدخال هذا التعديل لتوجب عرض المن عرضاً حقيقياً لضمان جدية الدعوى ولا يعقب هذا العرض إيداع حتى لا يتعطل المال عن الاستغلال فالمشتري وشأنه إذا شاء قبض الثمن وإلا عاد المال إلى الشفيع بعد هذا العرض الحقيقي .

وقد رأت اللجنة أن يكون هذا العرض عند إعلان عريضة الدعوى لا عند إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة حتى يتسع الوقت للشفيع في تدبير المن وفي الكشف عن العقار المشفوع فيه لمعرفة ما إذا كانت هناك حقوق عينية تثقله فتخصم من الثمن الذي يدفعه الشفيع.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة - تحت رقم 1013

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الأربعين

تليت المادة 1013 ورؤى نظراً للتعديل السابق إدخاله على المادة 1012 وإعادة الفقرة التي حذفها مجلس النواب وإدماجها في المادة 1013 الرجوع إلى أصل المادة 1013 كما وردت من الحكومة مع ضم الفقرة الثانية إلى الأولى واستبدال عبارة «على وجه السرعة » بعبارة «على وجه الاستعجال » الواردة في الفقرة الثانية .

وعند أخذ الرأي على المادة اعترض سعادة العشماوي باشا على الفقرة الأولى من حيث إقحام بعض قواعد المرافعات فيها فأجاب عبده محرم بك على ذلك الاعتراض بأنه حيث ينشىء القانون حقاً فهو وإجراءاته من صميم القانون المنشئ لهذا الحق .

وأضاف إلى ذلك أنه يحسن دفعة للشبهة في هل دعوى الشفعة شخصية أو عقارية عدم رفع حكم المرافعات الوارد في المادة فقال سعادة العشماوي باشا إنه ينزل عن اعتراضه لهذه الحجة .

قرار اللجنة :

الموافقة على المادة 1013 كما وردت من الحكومة مع ضم فقرتها إلى بعضهما واستبدال عبارة « على وجه السرعة، بعبارة « على وجه الاستعجال .

تقرير اللجنة :

أدمجت اللجنة الفقرة الثانية في الفقرة الأولى واستبدلت بكلمة «الاستعجال » اصطلاح « السرعة » تمشياً مع تعبير قانون المرافعات .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 

الاحكام

1- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة فى العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 1987/11/26ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 1987/813 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 1988/12/4 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أوالموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 1989/1/27 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه فى الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني.... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 1988/12/31 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه فى الشفعة.

(الطعن رقم 4173 لسنة 62 جلسة 1999/05/13 س 50 ع 1 ص 655 ق 129)

2- إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا واللذين جمعتهما صحيفة واحدة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فى تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت فى الأوراق.... باعتبار أن عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم 23/1992، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل فى الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون رقم 23/1992.... وكانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاصوعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...." ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة..... الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة..... الجزئية بنظرها.

(الطعن رقم 1301 لسنة 61 جلسة 1996/05/23 س 47 ع 1 ص 854 ق 160)

3- إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المطعون ضدهم بموجب عقود مؤرخة 1953/11/27 ، 1874/1/28 ، 1976/3/23 صادرة من المطعون ضده الأول فإن الحق فى الشفعة - بإعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية - يكون قد ترتب للطاعنة بالنسبة لكل عقد منها على إستقلال بمجرد تمام إنعقاده ، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقود سالفة الذكر بالشفعة ، وكانت فى حقيقتها قد تضمنت عدة طلبات جمعتها صحيفة واحدة فإن الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد إنتظمت خمس دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً وتقدر بإعتبار قيمة كل طلب منها على حده  ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر وهو الحق فى الأخذ بالشفعة - ذلك أنه ما دام أن كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 2/38 من قانون المرافعات ولو تماثلت فى النوع .

(الطعن رقم 275 لسنة 50 جلسة 1983/12/29 س 34 ع 2 ص 1993 ق 388)

4- النص فى المادة943من القانون المدنى على أن " ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار ..... وإلا سقط الحق فيها ......"يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشترى وإن تعددوا فى أول درجة أو فى الاستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أوالطاعن فى الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشترى ، أما إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها وإذ قضى الحكم الابتدائى بعدم قبول دعوى الشفعة فاستأنف المطعون ضدهم السبعة الأول ولم يختصموا فى الآستئناف " ........... " إحدى المحكوم لهم ، ولم تأمر المحكمة باختصامها فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام أحد المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة253من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206)

5- أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو - من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أوالإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

(الطعن رقم 1305 لسنة 60 جلسة 1993/05/13 س 44 ع 2 ص 420 ق 206)

6- إيداع كامل الثمن الحقيقي فى الميعاد وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط فى الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم فى أخذ أرض النزاع بالشفعة فى صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت فى وقت كان ميعاد إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة.

(الطعن رقم 172 لسنة 54 جلسة 1991/02/14 س 42 ع 1 ص 446 ق 75)

7- إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 3/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدم هذه العبارة فى النصين بمعنى إصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها .

(الطعن رقم 1836 لسنة 55 جلسة 1990/11/07 س 41 ع 2 ص 612 ق 272)

8- مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له ، وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التايخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر ، وكان البين من الأوراق أن تيجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدنى ليقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالى لتاريخ التسجيل و ينتهى بإنتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطله رسمية - فإن حصول الإعلان الثانى للرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد .

(الطعن رقم 1088 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 173 ق 201)

9- الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، وكانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبنى على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .

(الطعن رقم 1221 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 767 ق 128)

10- لئن كان المشرع فى المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد فى التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق فى الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها فى البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول فى تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما فى وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد فى الإستدلال.

(الطعن رقم 2580 لسنة 55 جلسة 1988/12/09 س 39 ع 2 ص 1453 ق 249)

11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيها وسبعمائة وثلاثين مليما - وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4 ( هيئة عامة ) )

12-  الطلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحق فى أخذ العقار المبيع إلى الغير والحلول فيه محل المشترى وذلك فى مقابل الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع والمشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أوزاد عليه ، ويعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته ، وأنه إذا كانت العين المشفوعة قد بيعت بموجب عقدى بيع فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منها على إستقلال ومن ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر بإعتبار قيمة كل منها على حدة مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وبإعتبار أن المدعى الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد والذى يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه .

(الطعن رقم 1350 لسنة 49 جلسة 1983/06/21 س 34 ع 2 ص 1455 ق 286)

13- لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، وإختص بها المشرع أشخاصاً معينيين وإستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء .بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى ومن القرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك وكان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته ورضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، ومن ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .

(الطعن رقم 593 لسنة 55 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 120 ق 27)

14- المشرع إذ أوجب فى المادة 940 من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من أيهما إليه و إلا سقط حقه على إعتبار أن هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع ، فقد إفترض ألا يقوم البائع أو المشترى بإنذار الشفيع بحصول البيع أو أن يقع الإنذار باطلاً فيظل الحق فى الشفعة قائماً مع أنه حق إستثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد ،و تلافياً لذلك جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشترى يطمئن معه إلى سقوط الحق فى الشفعة ، فنص فى الفقرة [ ب ] من المادة 948 مدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة إذ إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، ذلك أنه إفترض إفتراضاً غير قابل لإثبات العكس أن الشفيع علم بالبيع إذا سجله المشترى ، ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس إلا علماً إفتراضياً فقد أطال المدة التى يتعين خلالها طلب الشفعة فجعلها أربعة أشهر وقت التسجيل ، فإذا أعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع و المشترى قبل إنقضائها فقد حفظ حقه من السقوط و تعين عليه إتباع باقى الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 942 ، 943 من القانون المدنى ومنها رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع .

(الطعن رقم 2033 لسنة 50 جلسة 1981/12/13 س 32 ع 2 ص 2273 ق 413)

15- على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير فى الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، وإن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة ، فالتصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد ، وإذ كانت دعوى الشفعة لا تكون مقبولة فى جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الأخذ بالشفعة على أنهما لم يختصما المطعون عليه الثانى - الذى بلغ سن الرشد قبل إتخاذ إجراءات الشفعة ولم يوجها إليه أى إجراء إلا بعد فوات الميعاد المقرر فى المادة 943 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لأن المطعون عليه الثانى إختصم فى الميعاد فى شخص وليه الطبيعى فمثل فى الدعوى ، وأن المطعون عليه الثانى ، إذ حضر بعد ذلك ، لم يتمسك ببطلان إختصامه - يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154)

16- متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع و المشترى - ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسرى من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك لأن المشرع قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 942 و فى المادة 943 من القانون المدنىعلى سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الواردة ذكره فى الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد فى المادة 940 ، وكل ما إشترطه القانون فى هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشترى و لم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع .

(الطعن رقم 832 لسنة 47 جلسة 1981/03/17 س 32 ع 1 ص 838 ق 154)

 17- لابد لقبول دعوى الشفعة أن تكون الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح مردداً فى دعوى الشفعة يوجب القانون أن يختصم البائعون والمشترون جميعاً فى كافة مراحل التقاضى ، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول - الشفيع - لم يختصم البائعة المطعون عليها الرابعة أمام محكمة أول درجة رغم بلوغها سن الرشد قبل رفع الدعوى ، وإنما إختصم من كانت تمثلها وهى قاصرة ، وقد تمسك الطاعنون - المشترون - ببطلان هذه الإجراءات للوصول إلى القضاء بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة على إعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد إنقضى دون أن ترفع وفقاً لما يتطلبه القانون ، غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يمحصه مجترئاً فى ذلك بالقول بأن التمسك بالبطلان فى هذه الحالة قاصر على المطعون عليها الرابعة التى لم تتمسك به ، وأن إختصامها فى الإستئناف يصحح البطلان ، ومن ثم فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 112 لسنة 45 جلسة 1981/03/03 س 32 ع 1 ص 750 ق 140)

18- على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة ، فى حالة توالى البيوع ، أن يستعمل حقه وفقاً لنص المادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الأخير وبالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع التالى للبيع الصادر من المالك للمشترى الأول صورياً فإذا إدعى الشفيع صورية العقد التالى للبيع الأول وأفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً ، وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيوع المتتالية التى لا وجود لها، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الأخير . على أن يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة هذا المشترى الأخير لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى صورية عقد سلفة وإثبات حقه ليكون الحكم الذى يصدر بشأن هذا العقد حجة له أو عليه ، و لما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها وهم البائع والمشترى وإن تعددوا ، ولأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تختصم أحد المشترين الإخيرين - رغم أن تاريخ عقده سابق على تاريخ تسجيل الطاعنة إعلان رغبتها فى الأخذ بالشفعة - وصاحب شأن فى صورية العقد الصادر من سلف البائعتين له حتى يعتد بالتالى بعقده هو ، شانه فى ذلك شأن باقى المشترين من هاتين البائعتين ، وكان لمحكمة الموضوع أن ترفض ولو ضمناً طلب التحقيق إلذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه بمالها من سلطة تامة فى بحث الدلائل المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تراه من واقع الدعوى  وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إختصام أحد المشترين الأخيرين ، فلا على محكمة الموضوع أن لا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية طالما أن الدعوى غير مهيأة للحكم فى موضوعها ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما جاء بهذين السببين يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1650 لسنة 49 جلسة 1981/02/26 س 32 ع 1 ص 677 ق 128)

19- وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، وجعل إجراء هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة ، وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة وقد أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع ، وحدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وب يان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع و إسم كل من البائع و المشترى و لقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبهم إلى من يجب توجيهها إليه ، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمى المتضامن لتلك البيانات ولا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشترى ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها فى أخذ العقار يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ب من القانون المدنى ، ولا تسأل الشفيعة على التأخير فى إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذرا لها بأسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع فى سقوط حق الشفيعة فى الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد إلتزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس .

(الطعن رقم 1060 لسنة 49 جلسة 1980/02/21 س 31 ع 1 ص 583 ق 113)

20- تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة علىأن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات [ المطعون عليها الثالثة ] ولم يختصم باقى المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد مع سبق إختصام والدهن بإعتباره ولياً عليهن فى الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 352 لسنة 46 جلسة 1980/02/12 س 31 ع 1 ص 481 ق 93)

21- المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك القاعدة العامة التي أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى احتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له فى الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أي بنهاية يوم 1973/7/20 ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 وينتهي بنهاية يوم 1973/7/28 وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى يوم 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.

(الطعن رقم 223 لسنة 45 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1588 ق 307)

22- إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى نصت على أنه " يجب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة " وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التى يجب أيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ إستخدام هذه العبارة فى القضية بمعنى أصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها ، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الإبتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتى رفعت إليها دعوى الشفعة ، وقد إعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيسا على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله و تفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ونظرا لأن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة متخلفا عن إيداع الثمن وفقا للقانون مما يسقط حقة فى الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة و رفض دعواه .

(الطعن رقم 376 لسنة 44 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص 1794 ق 306)

23- ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط ، ألا يترتب عليه - فى خصوص دعوى الشفعة - إهدار الميعاد المحدد فىالمادة 943 من القانون المدنى والإكتفاء بإعادة الإعلان صحيحاً فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة .

(الطعن رقم 162 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1420 ق 214)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 943 مدني على ما يأتي :

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة .

والنص سالف الذكر يقتضي بحث المسائل الآتية :

1 ) الخصوم في دعوى الشفعة . ( 2 ) المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . ( 3 ) رفع دعوى الشفعة وقيدها في ميعاد معين . ( 4 ) الحكم في دعوى الشفعة على وجه السرعة . ( 5 ) الخصوم في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة وفي الطعن فيه بالنقض . ( 6 ) الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة وتسجيله .

الخصوم في دعوى الشفعة المدعي في دعوى الشفعة هو الشفيع . وقد قدمنا أن الأخذ بالشفعة هو عمل من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة ولذلك يشترط في الشفيع أهلية التصرف فإذا كان كامل الأهلية أي بالغاً سن الرشد غير محجور عليه جاز له وحده أن يرفع دعوى الشفعة وله أن يوكل في رفعها غيره بشرط أن تكون الوكالة وكالة خاصة فالوكالة العامة لا تكفي لأنها تقتصر على أعمال الإدارة دون أعمال التصرف أما إذا كان الشفيع قاصراً أو محجوراً عليه فوليه أو وصيه هو الذي يرفع دعوى الشفعة بإذن من المحكمة أو بغير إذن على التفصيل الذي قدمناه عند الكلام في أهلية الشفيع .

والمدعى عليه في دعوى الشفعة هو كل من المشتري والبائع فرفع الدعوى على المشتري وحده أو على البائع وحده لا يكفي وقد كان التقنين المدني السابق يجعل المدعى عليه في دعوى الشفعة هو المشتري وحده فكانت دعوى الشفعة ترفع على المشتري دون البائع أما قانون الشفعة السابقة ومن بعده التقنين المدني الجديد فيجعلان المدعى عليه في دعوى الشفعة هو كل من المشتري والبائع ولا بد أن ترفع الدعوى على كليهما والسبب في ذلك أن ثبوت الحق في الشفعة يترتب عليه أن يحل الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع فأثر الشفعة إذن يمتد إلى كل من المشتري والبائع فيكون هذان معاً طرفاً سواء في توجيه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إليهما أو في رفع دعوى الشفعة عليهما وما دام الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته نحو البائع وما دامت حقوق البائع قبل المشتري تسقط ولا يستطيع البائع أن يطالب بها إلا الشفيع الذي حل محل المشتري وما دام الشفيع يصبح هو الدائن للبائع بضمان الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية فإنه يخلص من كل ذلك أن الحكم بثبوت الشفعة هو حكم يمس البائع بقدر ما يمس المشتري وعلى ذلك لا بد من رفع الدعوى على كل من المشتري والبائع في الميعاد القانوني وإلا سقط حق الشفيع في الشفعة فإذا رفعت الدعوى على أحدهما في الميعاد القانوني وعلى الآخر بعد انقضاء الميعاد القانوني لم تصح الدعوى ولكن إذا رفع الشفيع الدعوى على بعض بائعي العقار في الميعاد القانوني وهو لا يعلم بوجود غيرهم جاز له رفع الدعوى على البائعين الآخرين بمجرد علمه بهم ولو كان ذلك بعد انقضاء الميعاد القانوني ويجب على الشفيع أن يختصم جميع البائعين وجميع المشترين الذين وردت أسماؤهم في الإنذار الرسمي الموجه إليه بوقوع البيع  حتى لو كان يتمسك بأن عقود بعض المشترين عقود صورية يراد بها التحايل على منع الشفعة فالطعن بالصورية لا يمنع من اختصام المشتري المطعون في عقده في دعوى الشفعة وفي هذه الدعوى يطعن في العقد بالصورية فيكون الحكم حجة على هذا المشتري إذ قد أدخل خصماً في الدعوى .

المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة : رأينا  أن المادة 943 مدني تنص على أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار فالمحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة هي إذن المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه وذلك لأن دعوى الشفعة هي دعوى عينية إذ يطالب فيها الشفيع بملكية العقار المشفوع فيه بسبب من أسباب كسب الملكية هو الشفعة وقد نصت المادة 943 مدني المشار إليها صراحة على اختصاص محكمة العقار فقد كان هناك رأي يذهب إلى أن دعوى الشفعة هي دعوى شخصية فتكون من اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها موطن المدعى عليه فأراد المشرع أن يحسم الخلاف في هذه المسألة بأن ينص صراحة على اختصاص محكمة العقار ليدل على أن دعوى الشفعة دعوى عينية عقارية .

الحكم في الدعوى على وجه السرعة : جاء في آخر المادة 943 مدني ، كما رأينا  ، في خصوص دعوى الشفعة : " ويحكم في الدعوى على وجه السرعة "  وكان تقنين المرافعات الجديد يشتمل على أحكام خاصة بالدعاوى التي يحكم فيها على وجه السرعة وقد حورت هذه الأحكام لما عدل تقنين المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

فقبل تعديل تقنين المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كانت أهم الأحكام الخاصة بالدعاوي التي يحكم فيها على وجه السرعة ومنها دعوى الشفعة هي ما يأتي : 1 ) ما نصت عليه المادة 118 مرافعات من أن كل الدعاوي التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ويتعين على المدعى فيها أن ويدفع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها وفي جميع الأحوال تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك ( 2 ) ما نصت عليه المادة 386 مرافعات من أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ولا في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة ( 3 ) ما نصت عليه المادة 402 مرافعات من أنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف ويكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وقد نصت المادة 379 / 1 مرافعات على أن تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويتخلص كل ذلك في أن النتائج التي كانت تترتب على نظر دعوى الشفعة على وجه السرعة هي أن الدعوى لم تكن تعرض على قاضي التحضير ولم يكن الحكم فيها قابلاً للمعارضة وميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك سواء كان الحكم صادراً من محكمة جزئية أو من محكمة كلية  .

ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 فأزال التفرقة ما بين الدعاوي العادية والدعاوي التي تنظر على وجه السرعة على الوجه الآتي :  1 ) ألغي نظام تحضير القضايا بإلغاء المواد من 110 إلى 117 مكرراً مرافعات فأصبحت الدعاوي العادية كالدعاوي التي تنظر على وجه السرعة لا تمر بالتحضير ولكن لم تلغ المادة 118 مرافعات فبقيت دعوى الشفعة باعتبارها من الدعاوي التي تنظر على وجه السرعة يتعين على الشفيع فيها أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه  ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعات نفسها . ( 2 ) ألغيت المعارضة في الأحكام  إذ عدلت المادة 385 مرافعات على الوجه الآتي : " لا تجوز المعارضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وذلك بعد أن عدلت المادة 95 مرافعات على الوجه الآتي : إذا تخلف المدعى عليه أو المدعى عليهم كلهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى وجب على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى بمثابة حكم حضوري في حق المدعى عليهم جميعاً وعلى ذلك تساوت الدعاوي العادية والدعاوي التي تنظر على وجه السرعة من حيث عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة في جميع الدعاوي . ( 3 ) أصبح ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى التي تنظر على وجه السرعة هو نفس ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى العادية إذ عدلت المادة 402 مرافعات على الوجه الآتي : ميعاد الاستئناف ستون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم وفي مقابل إطالة ميعاد الاستئناف جعل هذا الميعاد يسري من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ إعلانه إذ عدلت المادة 379 / 1 مرافعات على الوجه الآتي : " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة هو ستون يوماً من وقت صدور الحكم .

ومجمل القول أن دعوى الشفعة بعد القانون رقم 100 لسنة 1962 أصبحت كغيرها من الدعاوي : لا تمر على قاضي التحضير ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر فيها وميعاد استئناف الحكم فيها ستون يوماً من تاريخ صدوره وانحصرت الفائدة من كون دعوى الشفعة تنظر على وجه السرعة في سرعة تقديم المستندات وفي توصية عامة للمحكمة في أن تراعي السرعة في الفصل في الدعوى فلا تكثر من التأجيل وتقصر مواعيد التأجيلات إذا اقتضاها الأمر .

– الخصوم في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة وفي الطعن فيه بالنقض : 

رأينا فيما تقدم  أن الخصوم في دعوى الشفعة هم الشفيع من جانب وكل من المشتري والبائع من جانب آخر فلا بد إذن أن يدخل الشفيع في الخصومة كلا من المشتري والبائع وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وكما أن هؤلاء هم الخصوم في محكمة أول درجة فإنهم يبقون كذلك أمام المحكمة الإستئنافية إذا استؤنف الحكم الصادر في دعوى الشفعة وأمام محكمة النقض إذا طعن في الحكم بالنقض .

ففيما يتعلق بالاستئناف أياً كان الخصم المستأنف الشفيع إذا خسر الدعوى والمشتري أو البائع إذا كسب الشفيع الدعوى وقضى له بالشفعة يجب على المستأنف إدخال الخصمين الآخرين في الخصومة أمام المحكمة الإستئنافية في الميعاد القانوني  فإذا كان الشفيع هو المستأنف وجب عليه إدخال كل من البائع والمشتري وإذا كان المشتري أو البائع هو المستأنف وجب عليه إدخال الشفيع والخصم الآخر ( البائع أو المشتري ) . والواجب في عهد تقنين المرافعات السابق إدخال كل من الخصمين الآخرين وإعلانهما بالاستئناف في الميعاد القانوني وإلا كان الاستئناف باطلاً (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع  المجلد/ الأول الصفحة/ 883)

تنص المادة 943 من القانون المدني، على أن ترفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه وتقيد بجدولها مفاده أن الاختصاص المحلي ينعقد لتلك المحكمة ويجب التحديدها أن يقترن هذا الاختصاص المحلي بالاختصاص القيمی بنظر دعوى الشفعة فقد لايكفي الإستناد إلى الإختصاص المحلي فقط ذلك أن المحكمة التي يقع العقار بدائرتها قد تكون هي المحكمة الجزئية وقد تكون هي المحكمة الابتدائي باعتبار أن المحكمة الأخيرة تختص نوعياً بنظر جميع الدعاوي التي لا تختص بنظرها نوعية المحكمة الجزئية ويتحدد هذا الاختصاص النوعي وفقاً لقيمة الدعوى وبالتالي إذا كانت قيمة دعوى الشفعة تجعل الاختصاص منعقداً للمحكمة الجزئية وجب إيداع الثمن خزانتها ورفع الدعوى أمامها وقيدها بجدولها أما إذا كانت قيمة الدعوى تجعل الاختصاص منعقداً للمحكمة الإبتدائية وجب إيداع الثمن ورفع الدعوى أمامها وقيدها بجدولها وفي الحالتين تعتبر أي من المحكمتين هي التي يقع العقار بدائرتها الامتداد الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية إلى دوائر جميع المحاكم الجزئية التابعة لها.

وإذا أودع الثمن بخزانة محكمة غير مختصة بنظر دعوى الشفعة ورفعت الدعوى أمام هذه المحكمة وعندما قضت بعدم إختصاصها بنظرها وإحالتها إلى المحكمة المختصة قام الشفيع باسترداد الثمن وإيداعه خزانة المحكمة الأخيرة وكان هذا الايداع بعد انقضاء ثلاثين يوماً من إعلان الرغبة أو إعلان صحيفة الدعوى التي تضمنت إعلان الرغبة وجب على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الشفعة.

وإذا كان الاختصاص المحلى غیر متعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها فإن لم يتمسك البائع أو المشتري بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر دعوى الشفعة تصدت لها المحكمة وحينئذ تقضي بسقوط حق الشفيع في الشفعة ومن تلقاء نفسها استناداً إلى أن إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه شرط لقبولها يترتب على تخلفه سقوط الحق في الشفعة وهو جزاء متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مختصة محلياً بنظر الدعوى.

وإذا رجع عدم الاختصاص والاحالة إلى صدور قانون بتعديل الاختصاص القيمي أو عناصر هذا التقدير فلا يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة

وباعتبار الاختصاص القيم من النظام العام وجب على المحكمة التي تنظر دعوى الشفعة أن تقف ومن تلقاء نفسها على ما إذا كانت مختصة فيما بنظر الدعوى من عدمه مفيدة في ذلك بمعيار التقدير الذي تضمنته المادة 37 من قانون المرافعات وذلك بإلزام المدعي بتقديم شهادة من الضرائب العقارية بمقدار الضريبة العقارية المربوطة على العقار المشفوع فيه على أن يدخل فيها الضريبة يوم رفع الدعوى إذ تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى.

فلا تعتد المحكمة بالتقدير الذي حدده الشفيع لدعواه حتى لو سكت عليه المشفوع ضده أو أقره إذ ليس للخصوم الإتفاق على مسألة تمس النظام العام أو قبولها كما لا تعتد المحكمة بالتقدير الذي يحدده قلم الكتاب بصدد تقدير الرسوم القضائية.

فإن خالف الشفيع ذلك ورفع دعواه أمام محكمة غير مختصة قيمها بنظر الدعوى تخلف بذلك بشرط قبولها  مما يوجب على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط حقه في الشفعة.

وإذا تم بيع العقار الشائع جميعه حصصه بأن باع كل شريك حصة شائعة فإن دعوى الشفعة بطلب هذه الحصص تكون بمثابة عدة دعاوي جمعتها صحيفة واحدة فتقدر قيمتها بقيمة كل حصة على حدة وأيضاً إذا باع المالك أرضه بموجب عدة عقود فتكون دعوى الشفعة بمثابة عدة دعاوي جمعتها صحيفة واحدة فتقدر قيمتها بقيمة كل حصة على حدة.

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب وبالتالي أصبحت دعوى الشفعة ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وقيدها بجدولها قرين الرقم المعطي لها.

على أنه أذا كانت الدعوى قد رفعت وفقاً لقانون المرافعات السابق فإنها تستقيم حتى لو صدر قانون المرافعات الحالي قبل الفصل فيها ذلك أن الإجراء الذي أخذ صحيحة في ظل قانون معين يظل صحيحا في ظل قانون لاحق ما لم ينص على غير ذلك. 

ومتى تم إيداع صحيفة دعوى الشفعة قلم كتاب المحكمة اعتبرت تلك الدعوى قد رفعت في يوم إيداع الصحيفة وبالتالي تستقيم الدعوى إذا تم هذا الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الشفعة فلا يعتد بتاريخ إعلان صحيفتها إلى كل من البائع والمشتري فقد يتم هذا الإعلان خلال هذا الميعاد أو بعده دون أن ينال من حق الشفيع فقد أصبح إعلان صحيفة دعوى الشفعة في ظل قانون المرافعات الحالي إجراءات لازمة لانعقاد الخصومة فيها في حالة عدم حضور البائع أو المشتري أمام المحكمة إذ تنعقد الخصومة بهذا الحضور ولو لم يتم الإعلان أو كان قد شابه البطلان.

فالإجراء القاطع لمدة سقوط دعوى الشفعة ينحصر في إيداع صحيفتها قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة والدليل على هذا الإيداع هو قيد الدعوى بجدول قيد القضايا قرين الرقم المعطي لها في تاريخ القيد ويثبت قلم الكتاب على أصل الصحيفة وصورها رقم الدعوى وهو رقم قيدها في الجدول وتاريخ القيد وليس هذا البيان دليلاً قطعياً على ما تضمنه فقد يشويه خطأ مادي بإثبات تاريخ يجاوز الميعاد المقرر لرفع الدعوى ما يوجب على المحكمة في هذه الحالة أن تقرر الإطلاع على الجدول قبل أن تقضي بسقوط الحق في الشفعة ما لم يكن المشفوع ضده قد قدم لها شهادة رسمية من واقع الجدول بتجاوز ميعاد رفع الدعوى.

و اكتمال الأهلية ليس شرطا لقبول دعوى الشفعة ويبين من نصوص المواد 39، 64، 78 من قانون الولاية على المال أنه لا يجوز لناقص الأهلية رفع الدعاوي وإنما يرفعها عنه وليه أو وصيه أو قیمه مفاده أنه في حالة مخالفة هذه النصوص يكون الإجراء مشوباً بالبطلان فلا يترتب عليه إنعقاد الخصومة فإن كانت الدعوى قد رفعت من کامل أهلية ثم أصبح ناقصها أدى ذلك إلى إنقطاع سير الخصومة بما يترتب عليه من نتائج دون أن ينال هذا الإنقطاع من الإجراءات التي تمت صحيحة قبل تحقق سبباً فإن كان الشفيع قد أعلن رغبته في الشفعة وأودع الثمن ورفع الدعوى وكانت تلك الإجراءات قد استوفت شروط صحتها ثم حجزت المحكمة على الشفيع لسفه أو غفلة أدى ذلك إلى إنقطاع سير الخصومة في دعوى الشفعة وتبقى تلك الإجراءات صحيحة.

وإذا رفع ناقص الأهلية الدعوى وقبل الحكم فيها أكتملت أهليته فلا محل للدفع ببطلان إجراءات الخصومة إذ تستقيم الخصومة باكتمال الأهلية.

ولما كان النزاع المتعلق بأهلية أحد الخصوم يدور حول صحة أو بطلان الإجراءات التي أخذت بالنسبة له ولا علاقة له بصفته ذلك أن الصفة توافر بوجود علاقة بين ناقص الأهلية وبين الحق في الشفعة المراد إقصاؤه بدعوى الشفعة بحيث إذا توافرت تلك العلاقة بتوافر شروط دعوى الشفعة توافرت صفة ناقص الأهلية إلا أن قانون الولاية على المال حظر عليه رفع دعوى الشفعة أو رفعها عليه وإلا كان هذا الإجراء قابلاً للإبطال سواء بالنسبة لناقص الأهلية وفقاً للنصوص التي تقرر هذا البطلان أو بالنسبة لخصمه حتى لا يستمر في إجراءات قد تنتهي الى البطلان مما يجوز معه للمدعى عليه طلب الحكم ببطلان الإجراءات ولما كان الدفع ببطلان الإجراءات لنقص أهلية الشفيع من الدفوع الشكلية فإنه يتعين على المشفوع ضده التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه فإن لم يكن قد تصدى للموضوع أمام محكمة الدرجة الأولى وقضى ضده وجب عليه التمسك بهذا الدفع في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه. 

فإن كان يجوز لناقص الأهلية الأخذ بالشفعة ولم يوجد له من ينوب عنه فإن الإنذار الذي يوجهه اليه البائع أو المشتري يكون باطلاً لا تنفتح به مواعيد الشفعة وبالتالي يجوز لمن عين وصي أو قيم عليه أن يعلن رغبته في أي وقت ثم يودع الثمن ويرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تمام إعلان الرغبة الى كل من البائع والمشتري كما يجوز لناقص الأهلية أن يطلب من المحكمة أن تعين إليه وصي خصومة للأخذ بالشفعة ولا تبدأ مواعيد الشفعة بالنسبة لهذا الوصي إلا من تاريخ إنذاره بحصول البيع فإن لم ينذر جاز له إعلان رغبته في أي وقت.

فإن قام المشتري بتسجيل عقد البيع سقط الحق في الشفعة في جميع الأحوال سواء كان لناقص الأهلية من ينوب عنه أو لم يكن له نائب متى انقضی أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد ذلك أن هذا الميعاد ميعاد سقوط يسري في حق الكافة بمن فيهم ناقص الأهلية ولو لم يوجد من ينوب عنه ولأن هذا الميعاد يسري دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر في مواجهة ناقص الأهلية أو من ينوب عنه خلافاً لمواعيد إعلان الرغبة وإيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة إذا يجب لسرياتها إنذار من له حق في الشفعة إن كان رشيداً أو من ينوب عنه إن كان ناقص الأهلية فإن لم يتم الإنذار فلا تسري هذه المواعيد وبالتالي لا يسقط الحق في الشفعة والأصل أن مدة التقادم ومدد السقوط تنقطع بالمطالبة القضائية المتمثلة في رفع الطلب الى القضاء إلا أن المشرع اعتد في هذا الصدد ببدء إجراءات الشفعة التي يتخذها الشفيع فجعل قيامه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إجراء قاطعاً لمدة السقوط إذ قضت محكمة النقض بأنه إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر فقد حفظ حقه من السقوط وتعين عليه إتباع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 942، 943 من القانون المدني، ومنها رفع الدعوى في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة شأنه في ذلك شأن الشفيع الذي أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع. 25/12/1969 طعن 458 س 35 ق .

وأن كان لناقص الأهلية الحق في الأخذ بالشفعة ولم يكن له من ينوب عنه قانوناً لإتخاذ إجراءات الشفعة جاز لناقص الأهلية أن يطلب من محكمة الولاية على المال أن تعين له وصي خصومه للأخذ بالشفعة فإن وجد وصي خصومة غير مفوض في ذلك ورفع الدعوى فتدخل ناقص الأهلية بعد إكتمال أهليته ترتب على ذلك تصحيح الإجراءات .

ولئن كان الدفع ببطلان الإجراءات لنقص الأهلية مقرر المصلحة الخصوم جميعاً وغیر متعلق بالنظام العام لعدم تعلقه بالصفة فإنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً إلا أن هذا التنازل إن كان صادرة من ناقص الأهلية فلا ينفذ في حق من ينوب عنه إلا إذا تدخل هذا الأخير في الدعوى ولم يتمسك بالبطلان أما اذا تمسك به وجب القضاء به فإن لم يتدخل وصدور حکم نهائي حائر قوة الأمر المقتضي كانت له الحجية وامتنع المساس به أو رفع دعوی جديدة بذات الطلبات لأن حجية الأحكام تسمى على سائر الاعتبارات حتى لو تعلقت بالنظام العام ولأن بطلان الإجراءات لاتنال من كيان الحكم فلا تعدمه.

وأن الدفع ببطلان الإجراءات لنقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته وأن النزاع المتعلق بأهلية أحد الخصوم لا يدور حول الصفة ولا شأن له بالنظام العام ومن ثم يجوز للمدعى عليه التمسك ببطلان الخصومة لتحقيق مصلحته في ألا يتحمل إجراءات مشوبة وغير حاسمة للخصومة.

فإذا رفع ناقص الأهلية الدعوى وقضى فيها لصالحه وطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف وتمسك في صحيفته ببطلان إجراءات الخصومة وما ترتب عليه من آثار ومنها الحكم المستأنف فإن هذا الدفع يرتد الى كافة إجراءات التقاضي ومنها صحيفة افتتاح الدعوى ولا يصحح هذا البطلان الا تدخل ممثل ناقص الاهلية سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف فإن لم يتدخل وجب على محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد دون أن تتصدى للموضوع أو إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لأن مناط ذلك صحة صحيفة افتتاح الدعوى.

فاذا تدخل ممثل ناقص الأهلية في الاستئناف أدى ذلك إلى تصحيح الإجراءات منذ البدء فيها فيزول بطلان الصحيفة وتنتفي مصلحة المستأنف في الدفع ببطلان إجراءات الخصومة بما يوجب القضاء بعدم قبوله والتصدي الموضوع الاستئناف باعتبار أن المصلحة هي مناط الدفع.

ولما كانت الصفة في الدعوى هي صلة بين الخصم والحق الذي يحميه تلك الدعوى وبالتالي يجب لإعتبار الخصم ذا صفة أن تتوافر له تلك الصلة بموجب نص في القانون ويتحقق ذلك بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون ففي دعوى الشفعة يثبت الحق في الشفعة للجار المالك ويتوافر ذلك تقوم صلة بين هذا الجار والحق في الشفعة تتوافر بها صفته في الشفعة إذ توافرت له الشروط التي تجعله شفيعاً فإن تخلفت تخلفت تبعاً لذلك صلته بالحق في الشفعة وبالتالي تنتفي صلته به.

مفاد هذه النصوص أن المادة 943 من القانون المدني أوجبت على الشفيع أن يختصم في دعوى الشفعة أشخاص معينين ورتبت على عدم إختصامهم سقوط حقه في الشفعة بينما أجازت المادة 117 من قانون المرافعات للمدعي أن يدخل في دعواه من كان يصح اختصامه عند رفعها وقررت المادة 218 من القانون الأخير أن الطعن الذي يرفع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم في دعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين يوجب إدخال الباقيين ولو بعد الميعاد المقرر للطعن ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوي التي يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين فهل تخضع للسقوط الذي قررته المادة 943 من القانون المدني إذا أغفل الشفيع أحد الخصوم وهل اذا رفع الطعن صحيحاً من أحد هؤلاء وجب إدخال من لم يختصم ولو بعد الميعاد.

وبيين من الأعمال التحضيرية للقانون المدني أنه عند مناقشة المادة 943 منه ثارت مناقشة حول مدى تطبيق القواعد التي نص عليها قانون المرافعات على دعوى الشفعة وإنتهت الى أنه حيث ينشىء القانون حقاً فهو وإجراءاته من صميم القانون المنشئ لهذا الحق مما مفاده أن ما نصت عليه المادة سالفة الذكر فيما يتعلق باختصام البائع والمشتري في كافة مراحل التقاضي يكون هو الواجب الإتباع ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء الذي نصت عليه وهو سقوط الحق في الشفعة دون إقحام قواعد قانون المرافعات في ذلك ومن ثم يجب على الشفيع أن يختصم في دعواه البائع والمشتري ولو تعدداً وأن قضى برفض دعواه أو بسقوط حقه أو بعدم قبول الدعوى وجب عليه أن يختصم كل هؤلاء في الاستئناف فإن أغفل بعضهم فلا يقضي بعدم قبول الاستئناف ولكن يجب على المحكمة الاستئنافية أن تكلف الشفيع بأدخال من أغفلة حتى لو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى بالنسبة له إذ طالما رفع الاستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض المستأنف عليهم، فإنه يظل صحيحا بالنسبة للباقيين، فإذا انقضى الميعاد الذي حددته المحكمة الإدخال الخصم دون تنفيذ قرارها، قضت ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف فإن لم تكلف الشفيع بإدخال من أغفله وقبلت الاستئناف كان حكمها مشوباً بالبطلان المخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وكذلك الحال إذا كان الاستئناف مرفوعاً من البائع أو المشتري.

أما بالنسبة للطعن بالنقض فان محكمة النقض لا تكلف الطاعن بالادخال إلا في حالة إغفال بعض المحكوم عليهم أما إن تعلق الإغفال بعض المحكوم لهم قضت بعدم قبول الطعن فينحصر الإدخال في الطعن التزاماً بالمادة 218 من قانون المرافعات لعدم النص عليه في المادة 943 من القانون المدني التي يقتصر حكمها في هذا الصدد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.

والخصم الذي يترتب على عدم أخصامه عدم قبول الدعوى أو الطعن هو الخصم الحقيقي صاحب الصفة في الدعوى كالبائع الحقيقي أو المشتري الحقيقي وبالتالي فإذا شاب إعلان الرغبة البطلان بالنسبة لخصم ظنه الشفيع بائعاً أو مشترياً فإن تمسك هذا الخصم بالبطلان لا يؤدي إلى بطلان إعلان الرغبة بالنسبة لباقي الخصوم إذ كان للشفيع عدم اختصامه عند رفع الدعوى فإن كان الإنذار قد تضمنه ولم يتمسك الشفيع ببطلان الانذار وبادر بإعلان رغبته وإيداع الثمن ورفع الدعوى في الميعاد فيكون غير منتج تمسکه ببطلان الإنذار عند نظر الدعوى لأن مصلحة الشفيع لا تتحقق في هذا الدفع إلا إذا كان قد أعلن رغبته ورفع الدعوى بعد الميعاد المترتب على الإنذار الصحيح وإذا إستمرت الدعوى وصدر حكم فيها رغم وجود خصم غير حقيقي فيها فإن إغفاله في الطعن لا يؤدي إلى عدم قبول الطعن إذ كان يستقيم الطعن بدون اختصامه خلافاً لما إذا كان خصماً حقيقياً فإن عدم اختصامه في الطعن يؤدي إلى عدم قبوله بالنسبة لجميع الخصوم.

ويجب على الشفيع عند إتخاذه إجراءات الشفعة التي تبدأ بإعلان رغبته ثم إبداع الثمن ثم رفع دعوى الشفعة أن يتحقق مما قد يطرأ على أطراف عقد البيع الذين شملهم الإنذار الموجه إليه ليوجه تلك الإجراءات توجيهاً صحيحاً إذا ما تغيرت الصفة أو الحالة المدنية فإن توفى البائع بعد إعلانه بالرغبة وقبل إيداع الثمن ورفع الدعوى وجب على الشفيع ألا يضمن محضر الإيداع إسم البائع إنما ورثته دون ذكر أسمائهم وكذلك بالنسبة لصحيفة دعوى الشفعة عند إيداعها قلم الكتاب لعدم وجود فسحة من الوقت يتمكن معها من التحري عن إسم كل وارث ومهنته وموطنه وإذا ضمن الصحيفة بعض الورثة ثم تبين وجود غيرهم فلا يترتب على ذلك بطلان الإجراءات طالما كان للشفيع الحق في توجيه دعواه للورثة جملة واحدة ولكن يجب عليه عند إعلان الدعوى أن يضمنها أسماء كل وارث وبيان موطنه إذ تكون لديه فسحة من الوقت تمكنه من التحري فإذا قام الشفيع بايداع الثمن ورفع الدعوى على البائع المتوفي أدى ذلك إلى سقوط حقه في الشفعة ولا يحول دون ذلك إدخال الورثة في الدعوى - بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها.

وأيضاً إذا كان أحد أطراف عقد البيع غير كامل الأهلية ومثله في العقد نائبه القانوني ثم أصبح کامل الأهلية قبل إتخاذ إجراءات الشفعة وجب على الشفيع أن يختصم الأصيل بعد أن اكتملت أهليته فإن اختصم من كان ينوب عنه سقط حقه في الشفعة لرفع الدعوى على غير ذي صفة وللشفيع تفادي هذا السقوط إذا أدخل الأصيل في الدعوى خلال الميعاد المحدد لرفعها على أن يتم ذلك وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب فإذا ثم الادخال بتكليف بالحضور كان باطلاً وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان وبسقوط الحق في الشفعة.

لكن اذا رفعت دعوى الشفعة على ولى القاصر وأثناء نظرها بلغ رشده واستمر الولي في مباشرتها استقامت الدعوى .

وإذا كان الإنذار الرسمي هو مناط علم الشفيع بأطراف عقد البيع فإنه يترتب على تخلفه أن يكون للشفيع رفع الدعوى على البائع والمشتري الذي علم بهما فلا يسقط حقه إن تبين وجود بائعين أو مشترين آخرين فينحصر أثر تخلف الإنذار في توافر عذر الشفيع عند رفع دعواه ويقف هذا الأثر عند هذا الحد بحيث أن هذا العلم يكفي لسقوط حق الشفيع اذا تحقق بعد رفع الدعوى دون حاجة لإنذاره.

تختلف مراتب الشفعاء حسبما أوضحناه فيما تقدم ولا يجوز رفع دعوى الشفعة إلا من الشفيع الأعلى مرتبة ولكن قد ترفع من شفيع أدنى مرتبة من صاحب الحق فيها ويحدث ذلك عندما لا ينذر أي من الشفعاء أو اقتصر الانذار على الشفيع الأدنى مرتبة فيتخذ اجراءات الشفعة وحينئذ لا يترتب على ذلك سقوط حق الشفيع الأعلى مرتبة إلا في حالة واحدة عندما يصدر حكم نهائي في الدعوى ويتم تسجيله ثم ينقضي أربعة أشهر على هذا التسجيل باعتبار أن الحكم هو مسند تمليك الشفيع وبمثابة عقد بيع حقیقي حلت فيه سلطة القضاء محل إرادة البائع.

فإن كان الحكم لم يصدر بعد جاز للشفيع الأعلى مرتبة أن يتدخل هجومية في دعوى الشفعة طالباً رفضها وأحقيته في أخذ العقار بالشفعة وحينئذ يعتبر مدعياً في دعواه ومن ثم يلتزم بكل ما يلتزم به الشفيع الذي لم ينذر بالبيع فيجب عليه إعلان رغبته في الشفعة إلى كل من البائع والمشتري ثم إيداع الثمن ورفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تمام هذا الإعلان ولما كانت دعوى الشفيع الأعلى مرتبة ترفع هنا بطريق التدخل الهجومي وذلك بإثبات الطلبات شفاهة بالجلسة أو بصحيفة تودع قلم الكتاب أمكن الاستغناء عن إعلان الرغبة لتحل محله صحيفة الدعوى إذ يقوم بإعلان صحيفة دعوى الشفعة محل إعلان الرغبة ولذلك يكون الطريق الأنسب في التدخل الهجومي هو الطريق المعتاد لرفع الدعوى بإيداع الصحيفة قلم الكتاب على أن يتم هذا الإيداع بعد إيداع کامل الثمن خزينة المحكمة ومتى أودع الثمن ثم أودعت صحيفة التدخل قلم الكتاب ثم أعلنت الصحيفة لكل من البائع والمشتري والشفيع الأدنى مرتبة متضمنة بيانات إعلان الرغبة استقام التدخل الهجومي والتزمت المحكمة بالفصل فيه باعتباره طلباً منفصلاً عن الدعوى الأصلية فلا ينال منه ما ينال من هذه الدعوى کبطلان صحيفتها أو اعتبارها كأن لم تكن.

كما يجوز للشفيع الأعلى مرتبة رفع دعوى مبتدأة يختصم فيها البائع والمشتري دون الشفيع الأدنى مرتبة بشرط ألا يكون قد انقضى أربعة أشهر على تسجيل الحكم الصادر للأخير إذ تنقطع مدة سقوط الدعوى بأعلان الصحيفة المتضمنة إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة.

فإذا تدخل الشفيع الأعلى مرتبة بأبداء طلباته شفاهة برفض دعوى الشفعة وبأحقيته في أخذ العقار بالشفعة تعين عليه أن يكون قد أودع الثمن خزينة المحكمة إذ تعتبر دعواه قد رفعت بمجرد ابداد طلباته شفاهة بالجلسة أما الدليل على ذلك فهو الإثبات بمحضر الجلسة فإن أيدى طلباته قبل إيداع الثمن سقط حقه في الشفعة ويغني هذا الإجراء عن إعلان الرغبة في الشفعة فإن كان أحد الخصوم غير مائل في الدعوى عند إبداء هذه الطلبات تعین إعلانه بها.

فإن ترتب على رفع دعوى الشفعة قطع مدة سقوطها فإن سقوط الخصومة يؤدي إلى زوال هذا الأثر فيعود الشفيع إلى الحالة التي كان عليها قبل رفع الدعوى وتتمثل في إيداعه الثمن خزانة المحكمة وهو الإجراء الذي أوجب القانون عليه إتخاذها قبل رفع دعوى الشفعة على أن يتم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته في الشفعة أن كان قد أنذر فإن لم يكن قد أنذر وأعلن رغبته وجب عليه أن يودع الثمن ويرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط حقه في الشفعة مما مفاده أنه إذا قضى بسقوط الخصومة في دعوى الشفعة وجب على الشفيع أن يرفع دعوى جديدة بالشفعة خلال الثلاثين يوماً المقررة لإيداع الثمن ورفع الدعوى فإن تعذر ذلك سقط حقه في الشفعة إذ يمثل سقوط الخصومة في دعوى الشفعة إلى ذات الحق في رفعها وهو ما يحول دون رفعها من جديد وكذلك الحال إذا قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد.

ولأي من المشفوع ضدهم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل الشفيع أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويكون ذلك بطريق الدفع إذا عجلت الدعوى بعد انقضاء تلك المدة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي تنظر الدعوى ولو كانت محكمة استئنافية ذلك أن طلب السقوط هو في الواقع دعوى ببطلان الإجراءات مما تختص به المحكمة التي اتخذت تلك الإجراءات أمامها .

وتحسب المواعيد في دعوى الشفعة بالأيام أو الشهور أو السنين فمیعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خمسة عشر يوماً يبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع وميعاد إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة ثلاثين يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الرغبة لكل من البائع والمشتري والميعاد الذي يجب على الشفيع خلاله إعلان رغبته في حالة تسجيل عقد البيع أربعة أشهر وإن لم يتم الانذار فإن دعوى الشفعة تسقط بمضي خمس عشرة سنة.

أن توقيع المحامي على صحيفة دعوى الشفعة التي تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً هو من البيانات الجوهرية الواجب توافرها فيها وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولأي من الخصوم التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو لم يسبق التمسك به في صحيفة الاستئناف ولمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها.

ولكن يجوز تصحيح هذا البطلان أمام محكمة الدرجة الأولى بشرط أن يتم هذا التصحيح خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة فإن كان هذا الميعاد قد انقضى عند نظر الدعوى تحقق موجب البطلان وأدى ذلك إلى سقوط الحق في الشفعة ويعادل عدم التوقيع على الصحيفة أن يوقع عليها محام مقيد أمام درجة أدني من درجة المحكمة التي رفعت إليها دعوى الشفعة. 

فكل حكم يصدر في دعوى الشفعة استناداً إلى الحق في الشفعة هو قضاء في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها بحيث لو ألغته المحكمة الاستئنافية التزمت بالتصدي للموضوع سواء تعلق هذا الحكم بشروط دعوى الشيعة أو جوازها أو إجراءاتها أو مواعيدها لتعلق ذلك بالحق في الشفعة.

فإن لم يتعلق الحكم بهذا الحق وأقام قضاءه على مسألة إجرائية أخرى لا يتطلب الحكم فيها التصدي للحق في الشفعة فإن المحكمة لا تستنفذ ولايتها بالفصل فيها مثال ذلك الدفع ببطلان دعوى الشفعة لعدم التوقيع على صحيفتها من محامي والحكم بأعتبار دعوى الشفعة كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد إذ تستند المحكمة في ذلك الى نصوص لا شأن لها بالحق في الشفعة وبالتالي فإن المحكمة لا تكون قد فصلت في هذا الحق بحيث إذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف تعين عليها أن تعيد الدعوى المحكمة الدرجة الأولى إذ لم تستنفد ولايتها. 

ولا تنفصل إجراءات الشفعة عن الحق فيها وإنما تتصل إتصالاً وثيقاً به بحيث إذا أخل الشفيع بها إمتد ذلك إلى حقه في الشفعة فيسقط هذا الحق ولما كان الساقط لا يعود فلا يعود الحق في الشفعة إذا تدارك الشفيع ما شاب الإجراءات من بطلان.

ومتى قضت محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء من إجراءات الشفعة تبعه هذا القضاء بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة وهو ما تستنفد به ولايتها مما يحول دونها ونظر الدعوى من جديد حتى لو لم تضمن قضاءها سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة واكتفت بالقضاء ببطلان الإجراء لماينطوي عليه هذا القضاء من قضاء ضمنى بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة.

فإذا طعن الشفيع في هذا القضاء بالاستئناف وخلصت المحكمة الإستئنافية إلى صحة الإجراء فإنها عندما تقضى بإلغاء الحكم المستأنف تتصدی للموضوع دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى فقد استفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بقضائها المستأنف.

ومتى تحقق موجب القضاء ببطلان الإجراء قضت به المحكمة وبسقوط الحق في الشفعة إعمالاً للنصوص التي انتظمت الحق في الشفعة دون أن يكون للشفيع التمسك بتحقق الغاية من الإجراء توصلاً إلى عدم القضاء به عمة بالمادة 20 من قانون المرافعات إذ لا مجال لها في إجراءات الشفعة. 

أن تدارك بطلان الإجراءات برفع دعوى جديدة لا يجوز إلا إذا كان الشفيع لم ينذر إنذاراً صحيحاً لأن بطلان الإنذار يعادل تخلف الإنذار وأن يكون إعلان الرغبة مشوية بالبطلان وأن يتمسك بهذا البطلان من تقرر لمصلحته أو يكون إعلان الرغبة لم يتم لجميع أطراف عقد البيع سواء أعلنت الرغبة على استقلال أو ضمن إعلان صحيفة دعوى الشفعة وفي الحالة الأخيرة تكون الخصومة في دعوى الشفعة لم تنعقد بين الشفيع ومن لم يعلن بالصحيفة بحيث إذا صدر حكم بالرغم من ذلك كان منعدمة بالنسبة لجميع الخصوم وبالتالي يجوز للشفيع رفع دعوى جديدة بطلب الأخذ بالشفعة يتدارك بها ما شاب الإجراءات في الدعوى السابقة من بطلان فإن أثير دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة للفصل فيها بالدعوى السابقة جاز للشفيع أن يتمسك بانعدام الحكم وإعتباره كأن لم يكن ذلك أن الأحكام المعدومة تهدر حجيتها بالدفع أو بدعوى مبتدأة . 

التمسك بتجزئة الشفعة ينصرف إلى أن عقد البيع تضمن صفقة واحدة أو أن العقارات التي تضمنها عقد البيع قصد المشتري إستغلالها جميعاً في مشروع واحد وأن أخذ إحداها بالشفعة يفوت عليه تحقيق هذا الغرض مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول دعوى الشفعة.

فإن هذا الدفاع رغم أنه قانونية إلا أنه يخالطه واقع وبالتالي كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع بحيث إن رفضته جاز طرحه على محكمة النقض فإن لم يكن قد تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر   الصفحة/    326)

استلزمت المادة رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري في الميعاد المحدد.

فللبائع خصم حقيقي في دعوى الشفعة لأن المادة (943 مدني) قد نصت صراحة على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع وعلى المشتري وإلا سقط الحق فيها ومع وجود هذا النص الصريح لا محل للاجتهاد والقول بأن البائع ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة لا يجب اختصامه غير أن المحكمة لا يكون واجباً عليها تقصي ملكية البائع للعين المشفوع فيها طالما أنه المالك الظاهر لها. 

 وقاعدة وجوب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وإلا سقط الحق فيها تدل على أنه لا بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري في أول درجة والاستئناف والنقض سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشتري، فإذا تعدد أي منهم وجب اختصامهم جميعاً كما يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم فإذا رفعها أيهم في أي مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها بما مؤداه أن اختصام البائع أو ورثته في الطعن بالنقض واجب قانوناً أياً كان موقفه من الخصومة في درجتي التقاضي ولو أخذ منها موقفاً سلبياً إذ لا حكم إلا في دعوى ولا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب اختصامهم .

ولكن إذا رفع الشفيع الدعوى على بعض بائعي العقار في الميعاد القانوني وهو لا يعلم بوجود غيرهم جاز له رفع الدعوى على باقي البائعين الآخرين بمجرد علمه بهم ولو كان ذلك بعد انقضاء الميعاد القانوني.

وإذا لم يتم اختصام جميع من يجب اختصامهم في دعوى الشفعة أمام محكمة أول درجة قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وكذلك إذا لم يختصم هؤلاء في الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

عدم قبول الدعوى لعدم اختصام الشفيع والبائع والمشتري من النظام العام:

اختصام آخرين لا يؤثر في دعوى الشفعة:

فيجب أن ترفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ في الشفعة الذي يوجه من الشفيع إلى المشتري والبائع.

فإذا أعلن كل من المشتري والبائع بالرغبة في تاريخ غير الذي أعلن في الآخر فإن الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الأخير لهما.

إذا أغفل الشفيع اختصام أياً ممن يجب اختصامهم في دعوى الشفعة جاز له إدخاله في الدعوى وتوجيه الطلبات إليه بشرط أن يتم الإدخال في الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة وبهذا الإدخال تستقيم دعوى الشفعة كما تستقيم دعوى الشفعة بتدخل الخصم نفسه في الدعوى خلال الميعاد .

لا يعتبر تصحيح خطأ في حدود الأرض المشفوعة فيها دعوى جديدة يجب رفعها في الميعاد.

إذا رفعت دعوى الشفعة في الميعاد أمام محكمة غير مختصة فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة فإنها تعد مرفوعة في الميعاد.

غير أن المحكمة المحال عليها تقضي بسقوط حق الشفيع لسبب آخر هو أن قيامه بإيداع الثمن خزانة محكمة غير مختصة مسقط لحقه سواء أكان عدم الاختصاص ولائيا أو قيميا أو محليا.

ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفع دعوى الشفعة میعاد سقوط لا ميعاد تقادم لا يقبل الوقف ويسري في حق الغائبين وغير كاملي الأهلية ولا يقبل الانقطاع إلا بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب .

وجوب قيد دعوى الشفعة في خلال ثلاثين يوماً :

تنص المادة (943) على أن: "ترفع دعوى الشفعة وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة... إلخ .

وقد نظمت رفع الدعوى وقيدها المواد 63، 65، 67، 68، 69 من قانون المرافعات الجديد.

وإذ كان شطب الدعوى لا يعني زوالها إذا نبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ومن ثم لا يترتب على شطب الدعوى زوال الإعلان بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإذا لم تجدد الدعوى من الشطب وأقام دعوى شفعة أخرى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة استقامت دعوى الشفعة الجديدة.

إذا لم ترفع دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً سالف الذكر سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ويحق للبائع أو للمشتري التمسك بسقوط الحق بل يجب على المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ولو نزل صاحب الحق عن التمسك به لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام .

والدفع بسقوط الحق في الشفعة لرفعها بعد الميعاد كالشأن في أي دفع بسقوط الحق فيها بسبب من الأسباب الواردة في باب الشفعة هو دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به ويكون الحكم الصادر بقبوله أو برفضه صادراً في الموضوع.

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيما لم يستثنى- لا يتعلق بالنظام العام.

ومن ثم لا يجوز التمسك به إلا من شرع لمصلحته رغم أن القانون يوجب اختصام أشخاص معينين في الدعوى فإذا تمسك به صاحب المصلحة ورأت المحكمة إجابته إلى طلبه فإنه يفيد منه باقي المدعى عليهم.

ومثال ذلك أن تكون صحيفة الدعوى لم تعلن إلى أحد المدعى عليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي (م 70 مرافعات).

أو لم يتم إعلان أحد المدعى عليهم بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب خلال ستين يوماً (م  82/ 1 مرافعات).

فالمحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الشفعة هي المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه ذلك أن دعوى الشفعة هي دعوى عينية إذ يطالب فيها الشفيع بملكية العقار المشفوع فيه بسبب من أسباب كسب الملكية وهو الشفعة.

كيفية تقدير قيمة دعوى الشفعة:

ذهب رأى في الفقه إلى أن قيمة دعوى الشفعة تتحدد بمقدار الثمن المذكور في عقد البيع المشفوع فيه على أساس أن دعوى الشفعة هي دعوى بالحلول في تعاقد هو حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع وليست من الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات التي تتحدد قيمتها بقيمة العقارات إذ لا يتحقق تملك الشفيع للعقار المشفوع فيه إلا من بعد ونتيجة للحلول المذكور وإذا كان الثمن الحقيقي الذي هو أقل مما ذكر في العقد يجعله من اختصاص القضاء الجزئي في حين أن الثمن المذكور في العقد خلافاً للحقيقة يجعله من اختصاص القضاء الكلي كان القضاء الكلي هو المختص مراعاة للعقد  ويجب الطعن في الثمن أمامه لا أمام سواه.

وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 21/6/1983 في الطعن رقم 1350 لسنة 49 ق إذا ذهبت فيه إلى أن:

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء النقض أن الطلب المدعى به في دعوى الشفعة هو الحق في أخذ العقار المبيع إلى الغير والحلول فيه محل المشتري وذلك في مقابل الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليه ويعتبر الثمن الوارد في العقد هو الثمن الحقيقي إلى أن يثبت الشفيع صوريته وأنه إذا كانت العين المشفوعة قد بیعت بموجب عقدي بيع فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منهما على استقلال ومن ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر باعتبار قيمة كل منهما على حده مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وباعتبار أن المدعي الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشتري في ذلك التعاقد والذي يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه .

 وقد ذهب رأي آخر إلى أنه لما كان المشرع قد أورد الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية العقارية ونص في المادة (944 منه) على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل فقد دل على أن دعوى الشفعة وإن لم تكن دعوى ملكية، إلا أنها بلا شك تتعلق بملكية العقار المشفوع فيه. وهو ما تؤكده المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 من أن المشرع اختار اصطلاح الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات حتى لا صرف إلى مجرد الدعاوي العينية العقارية وإنما لكي تشمل دعاوي الشفعة وغيرها من الدعاوي التي تتصل بالملكية ولا تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية. ومن ثم تقدر قيمتها طبقاً للبند الثاني من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة العقار على النحو المبين بالبند الأول منها.

والمادة 37 تجري على أن:

 يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوي التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة ضريبة الأصلية.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة تنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.... إلخ". 

وقد أخذت بهذا الرأي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في قضائها الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1988 في الطعن رقم 312 لسنة 57 ق هيئة عامة .

بالرغم من أن الفقه يغلب اعتبار الشفعة واقعة مادية إلا أن إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة يعتبر عملاً إدارياً من جانب الشفيع ولهذا يجب أن تتوافر في الشفيع الأهلية اللازمة للأخذ بالشفعة.

والأخذ بالشفعة من أعمال التصرف وليس من قبيل عمل الإدارة فالشفيع يحل محل المشتري ومن ثم فإن الشفعة تكون في حكم شراء المال المشفوع فيه ولهذا يجب أن تتوافر في الشفيع أهلية التصرف فتتوافر الأهلية في الأخذ بالشفعة لمن يبلغ سنه 21 سنة والوكيل لا يجوز له طلب الأخذ بالشفعة إلا إذا كانت الوكالة خاصة فالوكالة العامة تكون مقصورة على أعمال الإدارة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر  الصفحة/ 258)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع عشر ، الصفحة / 237

التَّيْسِيرُ فِي الْمُعَامَلاَتِ:

48 - لِلْمُعَامَلاَتِ نَصِيبٌ مِنَ التَّخْفِيفِ كَمَا لِلْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ.

فَقَدْ خَفَّفَتِ الشَّرِيعَةُ وَيَسَّرَتِ الْمُعَامَلاَتِ، فَشَرَعَتْ: خِيَارَ الْمَجْلِسِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ.

وَشَرَعَتْ خِيَارَ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي دَفْعًا لِلنَّدَمِ.

وَشَرَعَتِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ مِنَ الضَّرَرِ، إِذَا بَانَ بِالشَّيْءِ الْمُشْتَرَى عَيْبٌ، وَلَمْ يَرْضَ عَنْهُ الْمُشْتَرِي.

وَكَذَا خَفَّفَتِ الشَّرِيعَةُ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ، فَلَمْ تُلْزِمْ بِهَا أَحَدَ طَرَفَي الْعَقْدِ؛ إِذْ أَنَّ لُزُومَهَا شَاقٌّ، فَتَكُونُ سَبَبًا لِعَدَمِ تَعَاطِيهَا .

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس والعشرون ، الصفحة /   148

مَرَاحِلُ طَلَبِ الأْخْذِ  بِالشُّفْعَةِ:

27 - عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يُظْهِرَ رَغْبَتَهُ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ بِمَا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ، ثُمَّ يُؤَكِّدَ هَذِهِ الرَّغْبَةَ وَيُعْلِنَهَا وَيُسَمَّى هَذَا طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالإْشْهَادِ، فَإِذَا لَمْ تَتِمَّ لَهُ الشُّفْعَةُ تَقَدَّمَ لِلْقَضَاءِ بِمَا يُسَمَّى بِطَلَبِ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ .

أ - طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ

28 - وَقْتُ هَذَا الطَّلَبِ هُوَ وَقْتُ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ، وَعِلْمُهُ بِالْبَيْعِ قَدْ يَحْصُلُ بِسَمَاعِهِ بِالْبَيْعِ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ يَحْصُلُ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ لَهُ.

وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَطُ أَحَدُ هَذَيْنِ إِمَّا الْعَدَدُ فِي الْمُخْبِرِ وَهُوَ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَإِمَّا الْعَدَالَةُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلاَ الْعَدَالَةُ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ بِالشُّفْعَةِ عَدْلاً كَانَ أَوْ فَاسِقًا، فَسَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ عَلَى فَوْرِ الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ الأْصْلِ  أَوْ لَمْ يَطْلُبْ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ. بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَهُمَا إِذَا ظَهَرَ كَوْنُ الْخَبَرِ صَادِقًا. وَذَلِكَ لأِنَّ  الْعَدَدَ وَالْعَدَالَةَ لاَ يُعْتَبَرَانِ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلاَتِ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْمُعَامَلَةِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلاَ الْعَدَالَةُ.

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ فِيهِ مَعْنَى الإْلْزَامِ. أَلاَ تَرَى أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَبْطُلُ لَوْ لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَ الْخَبَرِ فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَحَدُ شَرْطَيِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ .

29 - وَشَرْطُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوْرِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ . إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ عَنِ الطَّلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَطَلَ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي رِوَايَةِ الأْصْلِ . وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ وَخِيَارِ الْقَبُولِ مَا لَمْ يَقُمْ عَنِ الْمَجْلِسِ أَوْ يَتَشَاغَلْ عَنِ الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ لاَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلشَّفِيعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّلِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هَلْ تَصْلُحُ بِمِثْلِ هَذَا الثَّمَنِ وَأَنَّهُ هَلْ يَتَضَرَّرُ بِجِوَارِ هَذَا الْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، أَمْ لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتْرُكُ. وَهَذَا لاَ يَصِحُّ بِدُونِ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى التَّأَمُّلِ شَرْطُ الْمَجْلِسِ فِي جَانِبِ الْمُخَيَّرَةِ، وَالْقَبُولِ، كَذَا هَاهُنَا. وَوَجْهُ رِوَايَةِ الأْصْلِ  مَا رُوِيَ أَنَّ الرَّسُولَ ، صلي الله عليه وسلم  قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ»   وَلأِنَّهُ حَقٌّ يَثْبُتُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ، إِذِ الأْخْذُ  بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكُ مَالٍ مَعْصُومٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ لِخَوْفِ ضَرَرٍ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فَلاَ يَسْتَقِرُّ إِلاَّ بِالطَّلَبِ عَلَى الْمُوَاثَبَةِ .

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْمُوَاثَبَةِ حَالاَتٍ يُعْذَرُ فِيهَا بِالتَّأْخِيرِ كَمَا إِذَا سَمِعَ بِالْبَيْعِ فِي حَالِ سَمَاعِهِ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ مَخُوفٌ، أَوْ أَرْضٌ مَسْبَعَةٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَانِعِ، لاَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِتَرْكِ الْمُوَاثَبَةِ إِلَى أَنْ يَزُولَ الْحَائِلُ .

30 - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ وَقْتُ وُجُوبِهَا مُتَّسِعٌ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ هَلْ هُوَ مَحْدُودٌ أَمْ لاَ؟ فَمَرَّةً قَالَ: هُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَأَنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ أَبَدًا، إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ الْمُبْتَاعُ بِنَاءً أَوْ تَغْيِيرًا كَثِيرًا بِمَعْرِفَتِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ سَاكِتٌ، وَمَرَّةً حَدَّدَ هَذَا الْوَقْتَ بِسَنَةٍ، وَهُوَ الأْشْهَرُ  كَمَا يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنَ السَّنَةِ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ إِنَّ الْخَمْسَةَ الأْعْوَامَ  لاَ تَنْقَطِعُ فِيهَا الشُّفْعَةُ .

31 - وَالأْظْهَرُ  عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ يَجِبُ طَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ لأِنَّ هَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ الأْصْلِ  وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِلُ الأْظْهَرِ  ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مُؤَقَّتٌ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْمُكْنَةِ، فَإِنْ طَلَبَهَا إِلَى ثَلاَثٍ كَانَ عَلَى حَقِّهِ، وَإِنْ مَضَتِ الثَّلاَثُ قَبْلَ طَلَبِهِ بَطَلَتْ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: تَمْتَدُّ مُدَّةً تَسَعُ التَّأَمُّلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الشِّقْصِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مُمْتَدٌّ عَلَى التَّأْبِيدِ مَا لَمْ يُسْقِطْهُ أَوْ يُعَرِّضْ بِإِسْقَاطِهِ .

وَقَدِ اسْتَثْنَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَشْرَ صُوَرٍ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَوْرُ هِيَ:

1)لَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ مَا دَامَ الْخِيَارُ بَاقِيًا.

2) إِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لاِنْتِظَارِ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ حَصَادَهُ عَلَى الأْصَحِّ .

3) إِذَا أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ فَتَرَكَ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلاَفُهُ فَحَقُّهُ بَاقٍ.

4) إِذَا كَانَ أَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ غَائِبًا فَلِلْحَاضِرِ انْتِظَارُهُ وَتَأْخِيرُ الأْخْذِ  إِلَى حُضُورِهِ.

5) إِذَا اشْتَرَى بِمُؤَجَّلٍ.

 6) لَوْ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي الشُّفْعَةَ وَهُوَ مِمَّنْ - يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.

7)  لَوْ قَالَ الْعَامِّيُّ. لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ هُنَا وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبُولُ قَوْلِهِ.

8)  لَوْ كَانَ الشِّقْصُ الَّذِي يَأْخُذُ بِسَبَبِهِ مَغْصُوبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبُوَيْطِيُّ فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ شِقْصٌ مِنْ دَارٍ فَغَصَبَ عَلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ بَاعَ الآْخَرُ نَصِيبَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ سَاعَةَ رُجُوعِهِ إِلَيْهِ، نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ.

9) الشُّفْعَةُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ لِلْيَتِيمِ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ، بَلْ حَقُّ الْوَلِيِّ عَلَى التَّرَاخِي قَطْعًا، حَتَّى لَوْ أَخَّرَهَا أَوْ عَفَا عَنْهَا لَمْ يَسْقُطْ لأِجْلِ  الْيَتِيمِ.

10) لَوْ بَلَغَهُ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ فَأَخَّرَ لِيَعْلَمَ لاَ يَبْطُلُ، قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ .

32 - وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ إِنْ طَالَبَ بِهَا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ وَإِلاَّ بَطَلَتْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى التَّرَاخِي لاَ تَسْقُطُ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى مِنْ عَفْوٍ أَوْ مُطَالَبَةٍ بِقِسْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَإِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ الطَّلَبَ مِثْلُ أَنْ لاَ يَعْلَمَ بِالْبَيْعِ فَأَخَّرَ إِلَى أَنْ عَلِمَ وَطَالَبَ سَاعَةَ عَلِمَ أَوْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ لَيْلاً فَأَخَّرَ الطَّلَبَ إِلَى الصُّبْحِ أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، أَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ مُحْدِثٌ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلاَةِ بِسُنَنِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا وَنَحْوِهِ، كَمَنْ عَلِمَ وَقَدْ ضَاعَ مِنْهُ مَالٌ فَأَخَّرَ الطَّلَبَ يَلْتَمِسُ مَا سَقَطَ مِنْهُ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ، لأِنَّ  الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ وَنَحْوِهَا عَلَى غَيْرِهَا فَلاَ يَكُونُ الاِشْتِغَالُ بِهَا رِضًا بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ، كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَ الشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الأْحْوَالِ، فَتَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ؛ لأِنَّهُ مَعَ حُضُورِهِ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ عَنْ أَشْغَالِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلاَ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ لِلصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا، وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشَّفِيعِ؛ لأِنَّ  الْعَادَةَ تَأْخِيرُ الْكَلاَمِ عَنِ الصَّلاَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الشَّفِيعِ تَخْفِيفُ الصَّلاَةِ - وَلاَ الاِقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلاَةِ .

الإْشْهَادُ  عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ:

33 - الإْشْهَادُ  لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ صَحَّ طَلَبُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا الإْشْهَادُ  لِلإْظْهَارِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإْنْكَارِ ؛ لأِنَّ  مِنَ الْجَائِزِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يُصَدِّقُ الشَّفِيعَ فِي الطَّلَبِ أَوْ لاَ يُصَدِّقُهُ فِي الْفَوْرِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الإْظْهَارِ  بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ التَّصْدِيقِ، لاَ أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةِ الطَّلَبِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِنْ كَانَ لِلشَّفِيعِ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْمُطَالَبَةَ، فَلْيُوَكِّلْ فِي الْمُطَالَبَةِ أَوْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي الأْظْهَرِ  .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِسَيْرِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي فِي طَلَبِهَا بِلاَ إِشْهَادٍ، وَلاَ تَسْقُطُ إِنْ أَخَّرَ طَلَبَهُ بَعْدَ الإْشْهَادِ ، أَيْ إِنَّ الْحَنَابِلَةَ يَشْتَرِطُونَ الإْشْهَادَ  لِصِحَّةِ الطَّلَبِ . وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ كَمَا لَوْ قَالَ: طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَطْلُبُهَا أَوْ أَنَا طَالِبُهَا، لأِنَّ  الاِعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى .

 ب - طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالإْشْهَادِ:

34 - هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مِنَ الْمُطَالَبَةِ اخْتَصَّ بِذِكْرِهَا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يُشْهِدَ وَيَطْلُبَ التَّقْرِيرَ  وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ هُوَ أَنْ يُشْهِدَ الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْعَقَارُ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ، أَوْ عِنْدَ الْمَبِيعِ بِأَنَّهُ طَلَبَ وَيَطْلُبُ فِيهِ الشُّفْعَةَ الآْنَ.

وَالشَّفِيعُ مُحْتَاجٌ إِلَى الإْشْهَادِ  لإِثْبَاتِهِ  عِنْدَ الْقَاضِي وَلاَ يُمْكِنُهُ الإْشْهَادُ  ظَاهِرًا عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لأِنَّهُ عَلَى فَوْرِ الْعِلْمِ بِالشِّرَاءِ - عِنْدَ الْبَعْضِ - فَيَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى طَلَبِ الإْشْهَادِ  وَالتَّقْرِيرِ .

35 - وَلِبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ نَقُولُ: الْمَبِيعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْبَائِعِ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ عِنْدَ الْمَبِيعِ.

أَمَّا الطَّلَبُ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَلأِنَّ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ، الْبَائِعُ بِالْيَدِ وَالْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ، فَصَحَّ الطَّلَبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَأَمَّا الطَّلَبُ عِنْدَ الْمَبِيعِ فَلأِنَّ  الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ عَنِ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَعِنْدَ الْمَبِيعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لأِنَّهُ فَرَّطَ فِي الطَّلَبِ.

وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ عِنْدَ الْمَبِيعِ، وَلاَ يَطْلُبُ مِنَ الْبَائِعِ لأِنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِزَوَالِ يَدِهِ وَلاَ مِلْكَ لَهُ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الأْجْنَبِيِّ.

هَذَا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الطَّلَبِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ الْمَبِيعِ .

وَالإْشْهَادُ  عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِتَوْثِيقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ الإْنْكَارِ  كَمَا فِي طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ. وَتَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْدِيدُهُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ وَالإْشْهَادِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ شَرْطٌ؛ لأِنَّ  الطَّلَبَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْعَقَارُ لاَ يَصِيرُ مَعْلُومًا إِلاَّ بِالتَّحْدِيدِ فَلاَ يَصِحُّ الطَّلَبُ وَالإْشْهَادُ  بِدُونِهِ .

36 - وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي أَلْفَاظِ الطَّلَبِ، وَصَحَّحَ الْكَاسَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ أَيَّ لَفْظٍ كَانَ يَكْفِي، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: ادَّعَيْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ سَأَلْتُ الشُّفْعَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ، قَالَ الْكَاسَانِيُّ: لأِنَّ  الْحَاجَةَ إِلَى الطَّلَبِ، وَمَعْنَى الطَّلَبِ يَتَأَدَّى بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ أَمْ بِغَيْرِهِ، وَمِنْ صُوَرِ هَذَا الطَّلَبِ مَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ: إِنَّ فُلاَنًا اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ وَأَنَا شَفِيعُهَا، وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الآْنَ فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ .

37 - وَأَمَّا حُكْمُ هَذَا الطَّلَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهُوَ اسْتِقْرَارُ الْحَقِّ، فَالشَّفِيعُ إِذَا أَتَى بِطَلَبَيْنِ صَحِيحَيْنِ (طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ) اسْتَقَرَّ الْحَقُّ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ أَمَامَ الْقَاضِي بِالأْخْذِ  بِالشُّفْعَةِ أَبَدًا حَتَّى يُسْقِطَهَا بِلِسَانِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمُخَاصَمَةَ إِلَى الْقَاضِي فِي زَمَانٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَلَمْ يُؤَقِّتْ فِيهِ وَقْتًا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ الْقَاضِي، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ، إِذَا مَضَى شَهْرٌ بَعْدَ الطَّلَبِ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا وَبِهِ أَخَذَتِ الْمَجَلَّةُ . وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ: أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الإْنْسَانِ  عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الإْضْرَارَ  بِغَيْرِهِ، وَفِي إِبْقَاءِ هَذَا الْحَقِّ بَعْدَ تَأْخِيرِ الْخُصُومَةِ أَبَدًا إِضْرَارٌ بِالْمُشْتَرِي؛ لأِنَّهُ لاَ يَبْنِي وَلاَ يَغْرِسُ خَوْفًا مِنَ النَّقْضِ وَالْقَلْعِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ بِزَمَانٍ، وَقُدِّرَ بِالشَّهْرِ لأِنَّهُ أَدْنَى الآْجَالِ، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ فَرَّطَ فِي الطَّلَبِ فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ.

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ الْحَقَّ لِلشَّفِيعِ قَدْ ثَبَتَ بِالطَّلَبَيْنِ وَالأْصْلُ  أَنَّ الْحَقَّ مَتَى ثَبَتَ لإِنْسَانٍ لاَ يَبْطُلُ إِلاَّ بِإِبْطَالِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لأِنَّ  تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ لاَ يَكُونُ إِبْطَالاً، كَتَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ .

ج - طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ:

38 - طَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ هُوَ طَلَبُ الْمُخَاصَمَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَيَلْزَمُ أَنْ يَطْلُبَ الشَّفِيعُ وَيُدْعَى فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالإْشْهَادِ.

وَلاَ تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ إِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإْشْهَادِ  بَطَلَتْ.

وَلاَ فَرْقَ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ لاَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِالتَّأْخِيرِ بِالاِتِّفَاقِ. لأِنَّهُ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُصُومَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْقَاضِي فَكَانَ عُذْرًا.

وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَهُ الْقَاضِي فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ، وَإِلاَّ كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لأِنَّ  الْيَدَ ظَاهِرٌ مُحْتَمَلٌ فَلاَ تَكْفِي لإِثْبَاتِ  الاِسْتِحْقَاقِ .

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ، فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلِ ابْتَاعَ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الاِبْتِيَاعَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ: أَقِمِ الْبَيِّنَةَ لأِنَّ  الشُّفْعَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ وَثُبُوتُهُ بِالْحُجَّةِ - فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللَّهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللَّهِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ.

وَلاَ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إِحْضَارُ الثَّمَنِ وَقْتَ الدَّعْوَى بَلْ بَعْدَ الْقَضَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ الْمُنَازَعَةُ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ .

 

__________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1028) طلبات الشفعة

يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات هي: طلب المواثبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك.

 

مادة (1034) تأخير طلب الخصومة

لو أخّر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار أخرى يسقط حق شفعته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 117)
طلب الشفعة على ثلاثة أوجه طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير وطلب تملك.
(مادة 118)
طلب المواثبة هو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فوراً في مجلس علمه بالبيع والمشتري والثمن ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الأعراض وأن يشهد على طلبه خشية جحود المشتري لا لزوماً.
(مادة 119)
طلب التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع أن كان العقار المبيع في يده أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه فلا تسقط.
وأن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك الإشهاد فقام مقام الطلبين.
(مادة 120)
طلب التملك هو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهراً واحداً بلا عذر بطلت شفعته وإن أخره بعذر مقبول فلا تسقط.

(مادة 136)
تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته وتسقط أيضاً بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه وبتأخير طلب المخاصمة شهراً بلا عذر.