مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 498
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض هذه النصوص المدة التقادم المسكسب في العقار فهي خمس عشرة سنة في الحقوق العينية غير الموقوفة وثلاث وثلاثون سنة في الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة والحساب بالتقويم الهجري (م 517 من المشروع) ولا ذلك الوقف بالتقادم لأنه يشترط في إنشائه أن يكون بحجة شرعية ( أنظر م 1421 من المشروع وهي تقنين للقضاء المصري وليس لها نظير في التقنين الحالي ) أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب ( لذلك يجب حذف «حقوق الإرث» من المادة 1421 وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ).
2 - على أنه في الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة بل يكفي توافره عند تلقي الملكية بالسبب الصحيح فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفي أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيء النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم أما السبب الصحيح وهو العمل القانوني الناقل للملكية والصادر من غير مالك فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء في مصر وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقاري ( أنظر م 1420 من المشروع ويقابلها م 76 / 102 من التقنين الحالي ويؤخذ على نص التقنين الحالي أنه أغفل اشتراط حسن النية ولم يحدد معنى السبب الصحيح ولم يعرض لمسألة التسجيل وقد تدارك المشروع هذه العيوب ).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1421 من المشروع فوافقت عليها اللجنة و أصبح رقمها في المشروع النهائي 1045.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1042
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها 970
مناقشات المجلس :
جلسة 22 يونيه سنة 1948
تليت المادة 970 و هذا نصها :
1 - وفي جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
2 - وليس للوقف أن يكسب حقاً بالتقادم .
حضرة الشيخ المحترم أحمد رمزى بك : أرى أن تحذف الفقرة الثانية من هذه المادة ليترك الأمر للقضاة ليتصرفوا حسب القواعد العامة .
الرئيس : هل توافقون حضراتكم على حذف الفقرة الثانية من هذه المادة ؟ موافقة .
1- أملاك الدولة الخاصة التى كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى–تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى(1)،وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق.(2) .
(الطعن رقم 5019 لسنة 68 جلسة 2017/04/23)
2- المقرر ـــــــ من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 23,22,21,20,19,18 من القانون رقم 34 لسنة1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أوالحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها .
(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)
3- المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به فى 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص فى مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957 أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد ، بما يتعين معه على الحكم استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم.
(الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13)
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص فى المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل فى عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها " إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره " .
(الطعن رقم 3687 لسنة 78 جلسة 2016/01/03)
5- أن بيت المال الذى أصبح بنك ناصر يمثله بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقاً " وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً إلا أنه وقد آلت إليه أرض النزاع باعتبارها تركة شاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ، فإنه يكون قد تحققت له المصلحة والصفة فى حماية هذه الأرض ومنع سلب حيازتها الثابتة له باعتباره مالكاً لها بهذه الصفة(3) وبنك ناصر الاجتماعى ـ وفقاً لقانون إنشائه الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 يعتبر هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكامل ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويعد بالتالى شخصاً من أشخاص القانون العام ، وتعتبر قرارات الإزالة التى يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى شأنه إزالة التعديات التى تقع على الأموال المملوكة للهيئة الخاصة بما له من سلطة فى ذلك باعتباره مفوضاً من وزير التأمينات فى إصدار تلك القرارات وفقاً لنصالمادة 970 من القانون المدنى سنداً مشروعاً بحسب الظروف الملابسة لإصداره بما يتعين على قاضى الموضوع عند بحث طلب التعويض عن الفعل المادى الناشئ عن قرار الإزالة الصادر من البنك أن يتحرى أن القرار قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وبيان الأضرار التى أصابت المدعى من جراء هذا القرار وبيان سبب ذلك فى خصوص هذه الأمور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض بمقولة توافر الخطأ الموجب للمساءلة عن التعويض فى جانبه لأن الطاعن أصدر قرار الإزالة لانتزاع الحق من المطعون ضدهما وأن ذلك غير جائز له قانوناً دون أن يتحرى ما إذا كان قرار الإزالة الصادر من الطاعن قد صدر بالمخالفة للقوانين أو بالموافقة لها وسنده فى ذلك و دون أن يتحقق من أن المطعون ضدهما قد أصابتهما اضرار ناشئة عن هذا القرار ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن القائم فى جوهره على أن مسلكه لا يعد انحرافاً عن السلوك المألوف أو ما افترضته القوانين حتى يصبح خطأً يستوجب المساءلة عن التعويض وأنه لم يكن إلا مباشرة لحقه الذى قرره القانون لحماية الأموال التى تحت يده وهو دفاع جوهرى من شأن بحثه وتمحيصه ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 4434 لسنة 73 جلسة 2013/06/19)
6- إذ صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر فى المادة الأولى منه تملك الأراض الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأى طريق كان عدا الميراث ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه . وهو اتجاه كان يؤدى إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضى الصحراوية ، ونص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقر ة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدنى بإضافة حكم جديد يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتى تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية . وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 فى إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وأورد فى المادة 75 منه الأحكام التى تنظم هذه الحقوق وهى تقضى فى شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به ، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة الى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى ، وكان رائده فى ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .
(الطعن رقم 893 لسنة 71 جلسة 2013/01/27 س 56 ص 7 ق 1)
7- من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا .
(الطعن رقم 377 لسنة 68 جلسة 2010/12/14 س 61 ص 939 ق 158)
8- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فى 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى – وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها فى عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالى وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية ، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التى أعدتها الجهة الإدارية لواضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة ، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التى أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 11844 لسنة 65 جلسة 2008/03/25 س 59 ص 357 ق 65)
9- إن نص المادة 970 / 1 من القانون المدنى رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضى ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هى مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها . ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " وهو نص واضح فى أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً فى رفع الدعوى .
(الطعن رقم 3754 لسنة 65 جلسة 2006/10/09 س 57 ص 696 ق 130)
10- ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسساتالعامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها . كذلك فإن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى ، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج فى أى منها فصلت فى الدعوى تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما بعد .
(الطعن رقم 75 لسنة 71 جلسة 2003/06/24 س 54 ع 2 ص 1062 ق 188)
11- لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكامالمادة 970 من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبة القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إتنقال الأرض لأملاك الدولة سنه 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكان لهذا أثرة فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بازالة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
(الطعن رقم 1213 لسنة 61 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1471 ق 288)
12- مؤدى نص المادة 970 من القانون المدنى - قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1975 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنه، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 - والذى جرى العمل به اعتباراً من 1957/7/13 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هى ثلاث وثلاثون سنه وذلك إلى أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون 147 لسنة 1957.
(الطعن رقم 2635 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1428 ق 270)
13- لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و قضى فى مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديلالمادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . فإن مفاده ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنىبالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب أموال الأوقاف أوترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث و ثلاثون سنة و ذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أوترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا إستمرت مدة خمس عشرة سنة وإستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم و جود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 235 لسنة 54 جلسة 1990/03/08 س 41 ع 1 ص 723 ق 120)
14- النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم " ، و فى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به إعتبارا من 1970/8/13 ، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم - ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أوالمؤسسة ولا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 . ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 729 لسنة 54 جلسة 1989/02/28 س 40 ع 1 ص 680 ق 119)
15- وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أوالأشخاص الإعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أوكسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وقد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أوكسب حق عينى عليها بالتقادم . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 1962/11/14 فيما بينه و باقى ورثة الواقف بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد ولم يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة.
(الطعن رقم 1623 لسنة 51 جلسة 1985/01/13 س 36 ع 1 ص 104 ق 26)
16- أراضى الآثار بإعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناء فى أراضى الآثار لا يؤدى إلى زوال التخصيص ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 1957/7/13 تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذى إعتمد عليه الحكم المطعون فيه فى تأييد الحكم الإبتدائى أن أرض النزاع كانت تابعة لمصلحة الآثار ومخصصة للمنفعة العامة ثم تخلت عنها لمصلحة الأملاك الأميرية ومنها إلى وزارة الإسكان وأن المطعون ضدهما ومن قبلهما والدهما يضعون اليد عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة إلا أنه لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة كأراضى أثرية وإن قرر مندوب وزارة الإسكان بمحاضر أعمال الخبير أنه سنة 1959 ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون قد وقع معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 4 لسنة 51 جلسة 1984/05/08 س 35 ع 1 ص 1219 ق 233)
17- مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ه2 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أووقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانونى عند صدوره ، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذى حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو إمتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو إمتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أوالأشخاص الإعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر عقد التأمين المختلط - الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهى من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 469 لسنة 50 جلسة 1984/02/19 س 35 ع 1 ص 595 ق 112)
18- إذ كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13\7\1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في22\ 10\1966 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنيالمعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها ، ولا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة فى هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك. وكان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة فى 21\1\1966لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .
(الطعن رقم 857 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1698 ق 317)
19- إنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
(الطعن رقم 597 لسنة 40 جلسة 1975/05/13 س 26 ع 1 ص 997 ق 191)
20- الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال التى تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، وذلك عملاً بالمادة 9 من القانون المدنى القديم والمادة 87 من القانون المدنى الجديد ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ومنها وضع اليد المدة الطويلة ، ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة ، أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان بشرط قيام الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها وإذ كانت الدولة لن تتخذ بصدد الأرض محل الدعوى إجراءات نزع الملكية ، وسلمت فى دفاعها بأن وضع يدها عليها لم يستمر مدة الثلاثة والثلاثين سنة اللازمة لكسب ملكية الوقف طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل العمل بأحكام القانون المدنى القديم ولما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى الجديد قبل تعديلها بالقانونين 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 ، كما لم تكشف مدونات الحكم عن أن الدولة قد تولت إدارة الجبانة التى كانت مقامة فوقها - أوالإنفاق عليها ، فإن هذه الأرض بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تعود إلى ملكية الوقف الذى كانت تتبعة أصلا ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى قضاؤه على أنها انتقلت إلى الملكية الخاصة للدولة بزوال هذا التخصيص أو بوضع اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر عاما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 260 لسنة 38 جلسة 1974/04/25 س 25 ع 1 ص 737 ق 119)
21- النص بالفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى بالتقادم " و النص بذات الفقرة بعد إستبدالها بالقانون رقم 55 لسنة 1970 على أن " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن المشرع أراد بالتعديل الأول للفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى ، حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص العامة الأخرى ، إقليمية كانت أو مصلحية ، حتى تكون تلك الأموال فى مأمن من تملكها بالتقادم ، أما أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما فقد ظلت بمنأى عن هذا الخطر ، وظل من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13-8-1970 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم ، وإذ كان ذلك وكان تأميم الشركة المطعون ضدها الأخير بقرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ثم إتباعها لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة العامة ولا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، فلا تمثل جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم بعد العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإلى أن عمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، وكان الحكم المطعون فه قد رفض ما تمسك به الطاعن من أنه تملك أطيان المطعون ضدها الأخيرة بالتقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ، على أساس أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، حال أن دفاع الطاعن يقوم على أن حيازته و سلفه قد إمتدت منذ سنة 1952 وحتى سنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1746 لسنة 50 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2518 ق 460)
21- لا يشترط في القرار الإداري - كأصل عام - أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونی - إزالة التعدي الذي يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة ۹۷۰ من القانون المدني على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدى إدارية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة - واقعة الإزالة تكشف وفقا للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قرارا إداريا صدر من جهة الإدارة بإزالة التعدي الذي رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة - ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت صدور قرار إداري بإزالة التعدي و بالتالي يكون ما قامت به جهة الإدارة بواسطة تابعيها من إزالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملا ماديا يخرج نظر التعويض عنه عن الإختصاص الولائي لمجلس الدولة - ما ذهب إلى الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1475لسنة 26 ق - جلسة 1982/3/6 س 27 ص 369)
تنص المادة 970 مدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وبالقانون رقم 39 لسنة 1959 على ما يأتي :
1 - في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
2 - ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم .
3 - ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً .
ويؤخذ من الفقرة الثانية من النص سالف الذكر أن الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وهى الأموال المعروفة باسم الدومين الخاص لا يجوز كسب ملكيتها ولا كسب أي حق عيني آخر عليه كحق ارتفاق بالتقادم المكسب وهذا حكم جديد لا سابقة له في التشريع المصري استحدثه القانون رقم 147 لسنة 1957 مخالفاً في ذلك التقاليد التشريعية المصرية وراجعاً بنا إلى أيام القانون الفرنسي القديم حيث كانت تكثر الامتيازات الخاصة التي تمنح لأملاك الدولة وأملاك الكنيسة وغيرها من أملاك الطوائف المهنية فتجعل غير قابلة للتملك بالتقادم ذلك بأن حق الدولة في الأشياء المملوكة لها ملكية خاصة هو حق ملكية مدنية محضة وشأن الدولة في تملك الأشياء الخاصة شأن أي فرد في تملك المال الخاص وتملك الدولة الأشياء الخاصة بنفس أسباب كسب الملكية الخاصة وقد كان أهم فرق عملي بين الملك العام والملك الخاص أن الملك العام لا يجوز تملكه بالتقادم أما الملك الخاص فيجوز تملكه بهذا الطريق .
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1970 متضمناً تعديلاً للفقرة الثانية للمادة 970 من القانون المدني بمد مظلة عدم جواز التملك بالتقادم الى أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما كما حظر كسب أي حق عيني على هذه الاموال بالتقادم وادخل القانون المدني يتضمن حظر التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة الثانية وأعطى للوزير المختص حق ازالة هذا التعدي إدارياً .
وبموجب هذا التعديل الأخير امتدت الحماية المقررة للأموال الخاصة بالدولة والاشخاص الاعتبارية العامة بحظر تملكها بالتقادم أو كسب حق عيني عليها إلى أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وإلى أموال شركات القطاع العام.
وغني عن البيان أن الحماية التي أسبغها المشرع على أموال الوحدات الاقتصادية سالفة البيان وكذا شركات القطاع العام بعدم جواز تملكها بالتقادم أو كسب حق عيني عليها هذه الحماية ليس لها أثر رجعي ومن ثم إذا تمت حيازة مال من أموالها حيازة قانونية متوافرة الشروط ومضى عليها خمسة عشر عاماً سابقة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 13 أغسطس سنة 1970 يبقى هذا المال لمن كسبه بالتقادم ولا يسري عليه الحظر.
أما إذا كانت حيازة هذه الأموال لم يمض عليها مدة التقادم المكسب وقت نفاذ القانون المشار إليه والعمل بأحكامه فإن واضع اليد لا يستطيع كسب ملكيتها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ويسري في حقه الحظر المشار إليه.
الوقف :
كانت المادة 970 مدني قبل تعديلها بالقانونين رقم 147 لسنة 1957 ورقم 39 لسنة 1959 تجري علي الوجه الآتي : في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وكان الوقف الأهلي والخيري علي السواء قائماً لم يلغي وقت نفاذ التقنين المدني الجديد في 15 أكتوبر سنة 1949 فكانت الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً أو وقفاً خيرياً طبقاً للمادة 970 مدني سالفة الذكر قبل تعديلها قابلة للتملك بالتقادم المكسب ولكن مدة هذا التقادم بدلاً من أن تكون خمس عشرة سنة كما هي القاعدة العامة كانت ثلاثا وثلاثين سنة وقد أطيلت مدة التقادم المكسب علي هذا النحو حماية للوقف واقتباساً من المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تقضي بعدم جواز سماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار للحق في هذه المدة و تمكن المدعي من رفع الدعوي وعدم العذر الشرعي وكان التقادم في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أقرب إلي التقادم المسقط إذ أن أثره لم يكن تملك الوقف بالتقادم المكسب بل عدم جواز سماع الدعوي وفقاً لما هو مقرر في الفقه الإسلامي .
وبعد أن ألغي الوقف الأهلي في سنة 1952 لم يبق هناك مجال لتطبيق المادة 970 مدني سالفة الذكر إلا علي الوقف الخيري الذي بقى قائماً فأصبحت الأعيان الموقوفة وقفاً خيرياً يجوز تملكها بالتقادم المكسب إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولكن هذا الحكم لم يدم طويلاً فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 كما رأينا يقضي بعدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم وأصبحت الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً شأنها في هذا الصدد شأن الأموال الخاصة المملوكة للدولة كلا النوعين من المال لا يجوز تملكه بالتقادم بموجب نفس القانون رقم 147 لسنة 1957 وكما لا يجوز تملك الوقف الخيري بالتقادم كذلك لا يجوز بالتقادم كسب أي حق عيني كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي وقد كان من الحائز الاكتفاء بالحلول التقليدية المقررة في هذا الشأن وجعل المال الموقوف وقفاً خيرياً قابلاً ككل مال آخر للتملك بالتقادم مع إطالة مدة التقادم إلي ثلاث وثلاثين سنة كحماية خاصة للوقف ولكن المشرع المصري لم يرد أن يقف عند هذا الحد وكما جعل المال الخاص المملوك للدولة غير قابل للتملك بالتقادم جعل أيضاً غير قابل للتملك بالتقادم المال الموقوف وقفاً خيرياً وبذلك أخذت الاستثناءات من القاعدة الجوهرية التي تقضي بجواز التملك بالتقادم تتكاثر ورجع القانون القهقرى خطوات إلى الوراء في هذه المسألة الهامة .
ومهما يكن من أمر فإن الوقف الخيري الذي تم كسبه بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 يبقى علي ملك من كسبه بالتقادم دون أن يكون للقانون سالف الذكر أثر رجعي أما الوقف الخيري الذي يكون في حيازة شخص وقت نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 ولم يكن قد انقضي علي حيازته مدة ثلاثة وثلاثين سنة فإنه لا يجوز تملكه بالتقادم ولو تمت مدة الثلاث والثلاثين سنة بعد نفاذ هذا القانون .
حق الإرث :
رأينا أن الفقرة الأولي من المادة 970 مدني بعد تعديلها تجري علي الوجه الآتي : في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وهذا النص يستوقف النظر وكان يستوقف النظر أيضاً قبل تعديل المادة 970 مدني فقد كانت هذه المادة قبل التعديل تجري علي الوجه الآتي : في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
أما أن الأموال الموقوفة تكسب بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة فأمر لا يستعصي علي القواعد العامة ويكفي أن يجوز شخص عيناً موقوفاً وتدوم حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة حتى يمكن القول طبقاً للمادة 970 مدني سالفة الذكر قبل التعديل إن الحائز قد تملك العين الموقوفة بالتقادم المكسب وليس في هذا القول خروج علي طبيعة الأشياء وكل ما فيه أن المشرع هنا قد نقل قاعدة عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( م 375 ) بعد تحويرها تحويراً قلب به التقادم المسقط أو عدم جواز سماع الدعوي إلى تقادم مكسب فقد كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تجعل الوقف يكسب بالتقادم ولا تعطي دعوى استحقاق لمن حاز عيناً موقوفاً مدة ثلاث وثلاثين سنة ولكن نقتصر علي إعطاء الحائز دفعاً لا دعوي وهذا الدفع أقرب إلي أن يكون دفعاً بالتقادم المسقط إذ أنه دفع بعدم جواز سماع الدعوي فكان ناظر الوقف إذا طالب بعين موقوفة بعد ثلاث وثلاثين سنة لا تسمع دعواه وتضيع هذه العين علي الوقف لا لأنها كسبت بالتقادم بل لأن الدعوي بالمطالبة بها لا يجوز سماعها فترك المشرع فكرة عدم جواز سماع الدعوي أي ما يعادل التقادم المسقط إلي فكرة التقادم المكسب وأعطي لمن حاز العين الموقوفة مدة ثلاث وثلاثين سنة دعوى استحقاق إذ جعله يملك العين الموقوفة بالتقادم المكسب ولم يقتصر علي إعطائه مجرد دفع بعدم جواز سماع الدعوي وهذا القدر من التحوير يملكه المشروع لأنه لا يستعصي علي قواعد الحيازة والتقادم المكسب إذا العين الموقوفة لا شك في إمكان حيازتها وإن كانت غير قابلة للتصرف فيها فمتي حازها شخص ودامت حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة ساغ للمشرع أن يقرر أن الحيازة لهذه المدة الطويلة تكسب الحائز ملكية العين الموقوفة .
والأمر جداً مختلف بالنسبة إلى حق الإرث فالوارث انما يضع يده علي التركة وهي مجموع من المال والمجموع من المال لا يقبل الحيازة وليست التركة كالعين الموقوفة إذ التركة لا تقبل الحيازة كما قدمنا أما العين الموقوفة فتقبل الحيازة ، لذلك كان انتقال المشرع في العين الموقوفة من التقادم المسقط أو عدم جواز سماع الدعوى إلي التقادم المكسب أمراً مستساغاً ما دامت العين الموقوفة تقبل الحيازة فجعلت حيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة سبباً لكسب ملكيتها أما انتقال المشرع في حق الإرث من التقادم المسقط على التقادم المكسب علي الوجه الذي سار عليه في العين الموقوفة فأمر غير مستساغ إذ التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فقول المشرع إن حق الإرث يكسب بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة قول يخالف القواعد الأساسية في الحيازة ولا يمكن التسليم به والواجب أن يقال إن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أي لا يجوز سماع الدعوى فيه لا أن يقال إن حق الإرث يكسب بالتقادم المكسب وعلى ذلك يجب أن ينتقل الكلام في حق الإرث من التقادم المكسب إلي التقادم المسقط ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فهي قد أبرزت هذا الخطأ إذ تقول : أما دعوي الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( م 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ولكن هذه الإشارة في المذكرة الإيضاحية التي كان من شأنها وضع المسألة في وضعها الصحيح لم تنفذ وبقي حق الإرث مذكوراً في التقادم المكسب علي أنه يجوز تملكه بهذا التقادم بعد حيازة تدون ثلاثاً وثلاثين سنة .
من أجل كل ذلك نميل إلي القول بأن الفقه والقضاء يجب عليهما تصحيح هذا الخطأ غير المقصود في التشريع والذي نبهت المذكرة الإيضاحية إلي وجوب تصحيحه ولكنه لم يصحح طوال المراحل التشريعية التي سار فيها النص ويترتب علي ذلك وجوب القول بأن حق الإرث لا يكسب بالتقادم لأنه غير قابل للحيازة وإنما تكسب أعيان التركة كل عين علي حدة بالتقادم المكسب إذا حاز العين حائز وانقضي علي حيازته لها خمس عشرة سنة لا ثلاث وثلاثون سنة .
ولكن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو بعدم جواز الدعوي فإذا سكت الوارث مع التمكن ودون عذر شرعي عن مطالبة سائر الورثة بحقه في الإرث مدة ثلاث وثلاثين سنة ثم رفع دعوي المطالبة بالإرث بعد ذلك فإن أقر له الورثة بحقه قضي له به وسلم نصيبه في التركة أما إذا أنكرت الورثة عليه حقه ودفعوا دعواه بعدم جواز سماعها أو بسقوطها بالتقادم قضى بعدم جواز سماع دعواه وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى سائر الورثة وورثتهم من بعدهم علي ما كانوا عليه من حيازة أعيان التركة كل بقدر نصيبه وإذا كان في يد أحدهم جزء من نصيب الوارث الذي قضى بعدم جواز سماع دعواه فإنه لا يملك هذا الجزء بالتقادم المكسب وإنما قضي له بعدم جواز سماع الدعوي فيه فبقي في يده علي هذا الأساس .
خضوع الحق الذي يكسب بالتقادم لحيازة مستوفية لعنصريها وخالية من العيوب : ويجب أن يخضع الحق الذي يكسب بالتقادم خضوعاً فعلياً لحيازة مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي فالسيطرة المادية وحدها وهي العنصر المادي لا تكفي بل يجب أن تقترن بالعنصر المعنوي وإذا اقتصرنا علي حق الملكية في العقار أو في المنقول فإنه يجب أن يحوز الشخص العقار أو المنقول حيازة مادية مقترنة بنية أنه يحوزه لحساب نفسه باعتبار أنه مالك أما الحيازة العرضية وهي الحيازة المادية المجردة من العنصر المعنوي أو الحيازة لحساب الغير فإنها لا تكفي في تملك العقار أو المنقول بالتقادم المكسب وإذا أراد الحائز العرضي الذي يحوز لحساب غيره لا لحساب نفسه أن يغير صفة هذه الحيازة العرضية وأن يحولها إلي حيازة أصيلة لحساب نفسه بحيث يستطيع أن يتملك العقار أو المنقول بالتقادم المكسب عن طريق هذه الحيازة فلا يكفي في ذلك تغيير نيته وتصريحه بأنه أصبح يحوز العقار أو المنقول لحساب نفسه لا لحساب غيره بل يجب عليه أن يلجأ في ذلك إلي أحدي الطريقتين اللتين عينهما القانون لهذا الغرض إما بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر منه هو يعارض به حق المالك ويجابهه وقد بينا ذلك تفصيلاً فيما تقدم .
ويجب فوق استيفاء الحيازة لعنصريها أن تكون خالية من العيوب حتى يمكن أن تؤدي إلى التملك بالتقادم فالحيازة المعيبة لا تؤدي إلي التملك بالتقادم ما دام العيب ملابساً لها وقد فصلنا فيما تقدم عيوب الحيازة وذكرنا أن هذه العيوب أربعة هي عدم الإستمرار والخفاء وعدم الهدوء والغموض .( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1367)
ولما كانت التركة عبارة عن مجموع من المال ومن ثم فلا ترد عليه الحيازة ولا يقبل التملك لا بالتقادم الطويل ولا بالتقادم القصير ولو كانت لا تضمن غير عقارات لكن يجوز تملك كل عقار على حدة بالتقادم فحق الإرث لا يكتسب بالتقادم والصحيح وفقاً لما أوضحته المذكرة الإيضاحية أن دعوى الإرث تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مکسب وقد أشارت المذكرة إلى ضرورة نقل تقادم حق الإرث إلى التقادم المسقط إلا أن المشرع لم يتنبه لهذه الاشارة فأبقى حق الإرث بين نصوص التقادم المكسب وهذا لا يحول دون اعتبار أن حق الإرث إنما يسقط بانقضاء ثلاث وثلاثين سنة على بدء الحيازة القانونية غير المعيبة ومن ثم إذا انقضت هذه المدة ورفع الوارث دعوى للمطالبة بالإرث وأنكر الحائز عليه هذا الحق ودفع بسقوط حقه تعين القضاء بذلك أما إذا كان أحد الورثة وضع يده على عين من أعيان التركة واستوفى شروط الحيازة فإنه يتملكها بانقضاء خمس عشرة سنة وليس بثلاث وثلاثين سنة .
ولما كان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1961بشأن التركات الشاغرة أن الدولة ويمثلها بنك ناصر الإجتماعي تؤول إليه التركات الشاغرة ويحق له وفقاً لذلك أن يضع يده على تلك الشركات ثم يقوم بإعداد قائمة عقارات التركة وبشهر هذه القائمة تنتقل إليه تلك العقارات التي لا وارث لها ولكن لا تستقر له تلك الملكية إلا بمغلي خمس عشرة سنة من تاريخ الوفاة رئيس من تاريخ الإستيلاء أو التسجيل باعتبار أن الملكية تنتقل إلى بنك ناصر فور الوفاة حتى لا تظل التركة لا مالك لها ، وباكتمال تلك المدة ينقضي كل حق يتعلق بالتركة، سواء كان هذا الحق مقرراً لدائني التركة أو ناشئاً عن حق الإرث وبالتالي لا يجوز لدائني التركة تتبع أعيانها تحت يد بنك ناصر كما لا يجوز للورثة الرجوع عليه بدعوى الاستحقاق المستندة للإرث.
ويخضع تقادم دعوى الإرث للوقف والانقطاع وفقاً للقواعد العامة .
وإذ تعتبر الأراضي الصحراوية والأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها مملوكة للدولة ملكية خاصة تسري عليها القوانين المنظمة لتملك وتأجير والإنتفاع بهذه الأراضي وتلك القوانين تسري بأثر فوري مباشر ذلك أن المقرر أن القوانين المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة تتعلق بالنظام العام وتطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها ولو كانت مبرمة قبل ذلك لما استهدفت من تحقيق مصالح عامة ورتبت من جزاء جنائي وبطلان التصرفات المخالفة لأحكامها .
وقد تعاقبت على تملك تلك الأراضي الأوامر الخديوية والقوانين إبتداء من الأمر العالي الصادر في 17 محرم سنة 1284 هجرية، الموافق 1857/5/21 ميلادية والأمر الصادر في 19 ذي القعدة سنة 1301هجرية الموافق 1884/9/9 ميلادية وقد تضمن الأمر الخديو الأخير شروط تملك الأراضي الصحراوية وكيفية إنتقالها إلى الأفراد وذلك بالنص في المادة التاسعة منه على أن يجري تمليك الأراضي بمعرفة مندوب من المديرية وتعطي لمن تملكها حجة مشتملة على الشروط المعطاة تلك الأطيان بموجبها بعد تصديق مجلس النظار وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1958 أن الأوامر العالية ومنها الأمر سالف البيان كانت تمنح العربان بعض الأراضي لإستغلالها في الزراعة بقصد التعيش من غلاتها دون أن يكون لهم حق ملكيتها ومنحت لهم الأراضي على حجة شرعية تفيد التملك.
وقد صدر بعد ذلك الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 ونص في مادته الثانية - بعد حظر تملك الأجانب لتلك الأراضي في المادة الأولى - على أنه في الجهات التي يسري عليها الحظر المشار إليه في المادة الأولى يجب في كل تملك العقار بأي طريق عدا الميراث لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي مصري الجنسية أن يؤذن به مقدماً من وزير الدفاع الوطني ونص في المادة الرابعة على أن يعتبر باطلاً قانوناً كل نقل ملكية أو وقف أو تقرير حقوق عينية يقع مخالفاً لأحكام هذا الأمر أي أنه بصدور هذا الأمر العسکري منع تملك المصريين والأجانب للأراضي الصحراوية دون إذن صادر من الحكومة كما يمنع تقرير الحقوق العينية للغير دون هذا الإذن ورتب على مخالفة أحكامة البطلان المطلق ولم يعترف الأمر العسكري إلا بالملكية التي تنتقل بطريق الميراث بشرط أن يكون المورث قد تلقى ملكية صحيحة طبقاً للأوامر العالية سالفة البيان أو بطريق البيع من الحكومة.
ثم صدر المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 الذي نص على مد العمل بالأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 سالف البيان وبذلك أصبح هذا الأمر قانوناً من قوانين الدولة وبالتالي ظلت الملكية في الأراضي الصحراوية خاضعة الشروط هذا الأمر وظل العمل بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 حتى العمل بالقانون رقم 124لسنة 1958 في شأن تملك الأراضي الصحراوية والبور .
مفاد ما تقدم أن ملكية الأراضي الصحراوية والأراضي غير المنزرعة تكون للدولة ولا تنتقل منها إلى الأشخاص إلا وفقاً للتشريعات المعمول بها وأن وضع اليد عليها قديماً كان بقصد التعايش وهو ما توافر معه الحيازة العارضة التي لا تكسب حقاً مهما إنقضى عليها من زمن وكان الحائز العرضي تعطي له حجة تكون دليله على مشروعية وضع يده على أملاك الدولة وكانت هذه الحجة تحرر على أوراق الحجج الشرعية المعدة لنقل ملكية هذه الأملاك وبالتالي فإنها لم تكن تنقل هذه الملكية للمنتفع حتى لو سجلت ومن ثم فإنه لا يجوز للمنتفع أن يتصرف في الأرض التي يحوزها للغير وإلا كان تصرفه باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى لو سجل ما لم يكن وفقاً للقانون.
ولكن إن لم يكن واضع اليد حائزاً عرضياً على نحو ما تقدم وإنما كان يضع يده خلسة ، فإنه كان يتملك تلك الأراضي بالتقادم الطويل إذا كانت مدته قد اكتملت قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بحظر تملكها بالتقادم باعتبار أن الحيازة في هذه الحالة كانت بقصد التملك .
وعند صدور القانون المدني كان نص المادة 970 على النحو التالي في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ثم عدلت بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على النحو التالي في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك الاوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ثم صدر القانون رقم 36 لسنة 1959 وأضاف إليها الفقرة التالية كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ثم تعدل النص بموجب القانون رقم 55 لسنة 1970 واستقر على نحو ما هو عليه حالياً .
الأموال التي لا يجوز تملكها بالتقادم :
المقرر أن أموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة أو عامة وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرحلات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية وأموال الجمعيات التعاونية للإسكان وقانون 1981/14 أموال الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ومادة 15 قانون رقم 77 لسنة 1975 لا يجوز تملكها بالتقادم الطويل أو القصير ولا کسب أي حق عيني عليها وراجع بند الأموال المملوكة للاشخاص الإعتبارية الخاصة بالمادة 87 فيما تقدم ولما كان القانون رقم 55 لسنة 1970 ليس له أثر رجعي فإن أموال الجهات التي أضافها هذا القانون لنص المادة 970 تكون قابلة للتملك بالتقادم إذا أكتملت مدته قبل نفاذ هذا القانون أما أن كانت المدة لم تكتمل عند صدور هذا القانون فيزول وضع اليد السابق ويعتبر كأن لم يكن وأن استمر كان بمثابة تعدى يخول للجهة التي يتبعها المال إصدار قرار بإزالة التعدي إدارياً حتى لو كان واضع اليد أقام منشآت فتمتد الإزالة إليها ويقتصر هذا الحق على حالات التعدي أي على الغصب أما أن كان واضع اليد يستند إلى تصرف قانوني مبرم فيما بينه وبين الجهة المالكة كما إذا كان يستند إلى عقد إيجار أو عقد آخر فلا يكون لتلك الجهة اللجوء لأسلوب القانون العام بإصدار قرار إداري بإخراج المستأجر من العين إذ أن شأن الإدارة في حالة التعاقد شأن أي متعاقد آخر يلتزم باللجوء للقضاء إذا أخل من تعاقد معه بشرط بالعقد فأن خالفت الإدارة ذلك وأصدرت قراراً ادارياً بطرد المستأجر كان قرارها معدوماً لمخالفته للنصوص القانونية التي تحكم العقد وهو ما يخول المتعاقد اللجوء للقضاء العادي لتمكينه من العين التي طرد منها إدارياً وبعدم نفاذ التصرف الصادر من الإدارة لمتعاقد آخر وحتى لو كان هذا المتعاقد حسن النية إذ لا يترتب على تنفيذ القرار الإداري المعدوم زوال حيازة المتعاقد الأول فيظل هو الحائز القانوني للعين ولا يجوز اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لمنع تعرض الإدارة للمتعاقد معها إذا ما حاولت طرده إدارياً كما لا يجوز اللجوء لدعاوي الحيازة في هذا الصدد على نحو ما أوضحناه بشرح أحكام هذه الدعاي ويبين مما تقدم أنعدام القرار الإداري إذا صدر بالمخالفة للقانون ومن ثم فإنه يتعين على أي من الجهات الواردة بالنص إذا ما وجد تعاقد أن تلجأ لدعوى العقد فلا تنفرد بحسم النزاع مستعينة بالقرار الإدراي إذ ليس لها أن تسلك هذا السبيل إلا في حالة غصب المال المملوك لها سواء كان هذا المال عاماً أم خاصاً وكذلك في حالة الترخيص باستعمال المال العام إذا دعت الضرورة لاسترداده للنفع العام من المرخص له ويجب في الحالة الاخيرة انتفاء التعسف وإلا جاز للمرخص له اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء القرار والمطالبة بتعويض .
وتعتبر الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها ملكاً للدولة ملكية خاصة ومن ثم فإن تعاقدت مع أحد على استغلالها كان ذلك إيجاراً تسري في شأنه أحكام القانون المدني باعتبار تلك الأراضي فضاءاً وتلتزم الدولة بكافة أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقد فلا يجوز لها أن تسلك في شأنه طريق الأمر الإداري لفسخ هذا العقد وإخلاء المستأجر وإلا كان قرارها معدوماً مما يجيز للمتعاقد الآخر رفع دعوى أمام القضاء العادي لتمكينه من العين .
وقد تضمنت المادة 90/3 من تعليمات الشهر العقاري أن الاعتداد في تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1964 بحقوق الملكية الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 يكتفي بالعقود التي تم شهرها أو بأحكام نهائية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو بعقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد .
حق القرار هو الحق في البناء على سبيل البقاء والاستقرار وحق القرار حق عیني مثله مثل حق الملكية والمقرر وفقاً للمادة 970 من القانون المدني أنه لا يجوز کسب أي حق عيني على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية وفي حالة حصول تعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً .
مفاده أن البناء الذي يقام على أرض مملوكة للدولة أو لأي من الجهات سالفة البيان لا يكتسب بموجبه الحق في بقائه واستقراره ولو انقضى على إنشائه خمس عشرة سنة ويكون لمن ينوب قانوناً عن الجهة المالكة إصدار قرار إداري بإزالة البناء إدارياً .
تنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1961 بشأن التركات الشاغرة على أن تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون بغير وارث في جمهورية مصر العربية أياً كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم.
مفاده أن جميع أعيان التركة تنتقل إلى الدولة بقوة القانون من تاريخ الوفاة طالما لم يوجد وارث ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات ويقوم بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الدولة في تلقي هذه التركات بإعداد قائمة بالعقارات التي بموت مالكها بدون وارث ويقوم بشهرها .
وإذ ثبت الملكية لبنك ناصر الاجتماعي من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ الشهر فإن القادم بنوعية الطويل والقصير لا يرد على أعيان التركة بعد أن أصبحت مملوكة للدولة ملكية خاصة مصدرها القانون .
إذا وجدت شائعة في عقاري للدولة بأن كانت لشخص توفی بدون وارث فانتقلت إلى الدولة ممثلة في بنك ناصر الإجتماعي على نحو ما تقدم أو كانت تلك الحصة لأي من الجهات المبينة في المادة 970 من القانون المدني فلا يجوز تملكها بالتقادم وذلك بوضع اليد على حصة معادلة لها أياً كانت نتيجة القسمة سواء اختصت الجهة المالكة بالعقار محل الحيازة أو إختص به أحد من الشركاء باعتبار أن الحصة المحظور تملكها بالتقادم شائعة في كل ذرة من المال الشائع مما يحول دون وضع اليد المكسب للملكية سواء على العقار كله أو جزء منه وأن تقرير الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص له في القسمة مطهرة من هذه الحقوق.
العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة :
يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وبصدور هذا القرار يكتسب العقار المنزوع ملكيته صفة المال العام مما يحول دون اكتساب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير طالما أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت وقت صدور قرار نزع الملكية وبالتالي تنزع ملكيته على مالكه دون حائزة أما إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت فإن ملكيته تنزع على حائزه الذي إكتسب ملكيته دون ماله الأصلي ومن ثم يستحق التعويض كمن كانت له الملكية وقت صدور القرار .
إذا صدر قرار إداري وتعرض وأضع اليد في تنفيذه فإنه يتعين للفصل في هذا التعرض أن نفرق بين حالتين :
الأولى : إذا كان المال مملوكة للدولة ملكية عامة ففي هذه الحالة يجب منع التعرض في تنفيذ القرار الإداري إذ أن هذا المال لا يجوز تملكه بالتقادم فتنتفي ذريعة واضع اليد كما أن القرار الإداري الصادر في شأنه يكون صحيحاً فلا يوقفه إلا الطعن فيه أمام القضاء الإداري للتعسف إن وجد .
الثانية : إذا كان المال مملوك للدولة أو لاحدى الجهات سالفة الذكر ملكية خاصة فإن وجد تعاقد فإن المتعرض يكون محقاً في تعرضه ولا نكون بصدد قرار إداري إذ يكون معدومة لصدوره في أمر ينظمه القانون الخاص ومن ثم يتعين ابقاء الحال على ما هو عليه وتكليف الإدارة باللجوء للقضاء العادي لاثبات اخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته التعاقدية أما أن لم يوجد تعاقد فيكون واضع اليد غاصباً ويكون القرار الإداري صدر صحيحاً واجب التنفيذ فيتعين منع التعرض في تنفيذه .
وعملاً بالمادة 88 من القانون المدني فإن التعاقد أو الوعد بالتعاقد لا يتم ولا ينتج أي من آثاره إلا بتصديق الوزير المختص أو المحافظ الذي يقع العقار المبيع بدائرة اختصاصه أما الإجراءات السابقة على هذا التصديق فليست إلا إيجابياً من طالب التعاقد أو تمهيداً لاصدار القبول من الجهة الإدارية ويتمثل هذا القبول في التصدیق سالف البيان فإن لم يصدر هذا القبول فلا يكون ثمة تعاقد وبالتالي لا يكون الطالب التعاقد أي حق على المحل فإن كان يضع يده عليه استناداً لمشروع التعاقد الذي لم يتم التعليق عليه كان ذلك بدون سند وبعد غصباً يخول الجهة الإدارية إصدار قرار إداري بطرد الغاصب. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث، الجزء / الرابع عشر الصفحة/ 90)
فهذه المادة تقضي باكتساب حقوق الإرث بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
وهذا النص ينافي المبادئ القانونية العامة لأن (حقوق الإرث) أي (التركة) هي مجموع من المال وقد رأينا سلفاً أن المجموع من المال لا يقبل الحيازة ومن ثم لا يجوز تملكه بالتقادم .
إذن الصحيح هو القول إن حق الإرث أي المطالبة بحق الإرث تسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة أي يكون التقادم هنا مسقط لا مكسب وهذا ما كانت تنص عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والتي حلت محلها المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص في فقرتها الثانية على أن:
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
ومفاد هذا النص أنه يجوز تملك أعيان الوقف بالتقادم سواء كان الوقف أهلياً أم خيرياً وذلك كسائر الأموال الخاصة مع اختلاف في مدة التقادم فهی في الوقف ثلاث وثلاثين سنة .
والسبب في إطالة مدة التقادم بالنسبة لأعيان الوقف رغبة المشرع في حماية أعيان الوقف من ناحية ومسايرة لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي تقضي بأن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك وهذه المادة قد حل محلها المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي نصت في فقرتها الثانية على أن: ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وقد ذكرنا سلفا أن منع القاضي من قبول الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهى للقاضي عن السماع قصد به قطع التزوير والحيل والمنع بهذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد قبول الدعوى أو عدم قبولها.
وعدم قبول الدعوى فيه نهي من المشرع عن سماع الدعوى وعزل القاضي عنه وهذا النهي لا يسقط حق صاحب الدعوى في حقه، لأن الفقهاء قالوا إنه عند النهى من القبول (السماع) يجب على ولي الأمر أن يسمع الدعوى بنفسه أو يأذن غيره بسماعها.
غير أن الدعوى بها لا تسقط بمجرد الإهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسب أحد ملكية الوقف بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشروط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية.
کسب ملكية أعيان الوقف الأهلي بوضع اليد لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من 14/9/1952:
ظل حكم المادة 970 مدني سارياً فلا يجوز تملك أعيان الوقف الأهلي والخيري إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنة إلى أن ألغي الوقف الأهلي بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952(بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات) ابتداءً من 14/9/1952 وبذلك أصبحت أعيان الوقف الأهلي أموالاً خاصة ويجوز بالتالي تملكها أوكسب حق عيني عليها ابتداءً من 14/9/1952 بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ما لم توجد بها حصة شائعة للخيرات.
عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري بالتقادم ابتداءً من :13/7/1957
بتاريخ 10/7/1957 صدر القرار بقانون رقم 147 لسنة 1957 ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 970 من القانون المدني النص الآتي :
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم .
وقد ترتب على ذلك أنه أصبح لا يجوز من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بتاريخ 13/7/1957تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وقد هدف الشارع من ذلك حماية هذه الأموال حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها خاصة أنه مهما أحكم الرقابة والإشراف على هذه الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها .
غير أنه ليس لهذا القرار بقانون أثر رجعي ومن ثم فلا تأثير له على الأموال التي اكتملت مدة تملكها بالتقادم قبل العمل به.
لا يستطيع الواقف وذريته وناظر الوقف و المستحقون فيه والمستأجرون والمحتكرون له وورثتهم مهما تسلسل مورثيهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات أن يتملكوا الأعيان الموقوفة بالتقادم لأنهم جميعاً حائزون عرضيون لا جدوى لحيازتهم مهما طال عليها الزمن.
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة اعتباراً من 13/7/1957
رأينا أن القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به اعتباراً من 13/7/1957استبدل النص الآتي بالمادة 970 من التقنين المدني:
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم .
فالأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وهي الأموال المعروفة باسم الدومين الخاص والتي تتملكها ملكية خاصة شأنها في ذلك شأن الأفراد تماما كانت قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 يجوز تملكها بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة كاملة شأنها كالشأن في الأموال الخاصة.
إلا أن المشرع رأى أن هذه الأموال الخاصة جديرة بالحماية حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها خاصة وأن الحكومة والهيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والإشراف على هذه الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها ولذلك نصت المادة 970 في فقرتها الثانية بعد استبدالها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي ولما كان القانون المذكور ليس له ثمة أثر رجعي فإن حظر التملك لا يسري على الأموال المذكورة طالما تم تملكها بالتقادم قبل العمل به.
ومن أمثلة الأموال الخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي :
1 - العقارات المستولى عليها تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (المعدل) بالإصلاح الزراعي والعقارات الأخرى التي تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين.
2 - الأراضي البور والأراضي الصحراوية.
3 - العقارات التي تقيمها الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتتولى بيعها للأفراد.
حق الوزير المختص في إزالة التعدي على الأموال الخاصة للدولة و للأشخاص الاعتبارية العامة :
بتاریخ 2/2/1959 صدر القانون رقم 39 لسنة 1959 بتعديل المادة 970 مدني سالفة الذكر وأضاف إليها:
كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
وقد رأى المشرع أنه لما كان حق إصدار القرارات الإدارية هو أسلوب من أساليب الإدارة العامة وحدها تلجأ إليه عند ممارستها لنشاطها وكان حق تنفيذ هذه القرارات تنفيذاً مباشراً دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء هو من امتیازات الإدارة التي لا مثيل لها لدى أشخاص القانون الخاص في تصرفاتهم وهو طريق استثنائي محض لا تستطيع الإدارة أن تلجأ إليه إلا في حالات محددة على سبيل الحصر إذ الأصل أن تلجأ الإدارة - شأنها في ذلك شأن الأفراد - إلى القضاء لاستیفاء حقوقها ولما كان هذا الحق لاصقاً بطبيعة عمل الإدارة العامة ولازماً لضرورة محافظتها على المرافق التي تشرف وتهيمن عليها مبتغية تحقيق النفع العام فقد يكون مقبولاً أن يناط بالوزير المختص دون غيره إصدار القرارات الإدارية بإزالة التعرض صوناً لحقوق الغير وضماناً لهم يحميهم من استعمال هذا الحق بدون أساس يسنده ويؤيده .
ولذلك عدل القانون 55 لسنة 1970 المادة 970 مدني بأن جعل حق إزالة التعدي إدارياً للوزير المختص دون غيره.
- حظر تملك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما :
كانت أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما يجوز تملكها بالتقادم كالأموال الخاصة تماماً إلا أن القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي عدل المادة 970 مدني والمعمول به من 13/8/1970 أضاف إلى الأموال التي لا يجوز تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام وغير التابعة لأيهما .
وقد حدا الشارع إلى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - كثرة حوادث التعدي من الحاضرين على أملاك هذه الوحدات ووضع اليد عليها والاضطرار إلى لجوء الشركات للقضاء لرفع دعوى تثبيت الملكية ضد المعتدين بما يصاحب ذلك من إشكالات لا حصر لها وهو طريق شاق طويل خصوصاً وأن هؤلاء المعتدين بوسائلهم وأساليبهم يعمدون إلى اصطناع الدليل لتأييد وضعهم مما قد يعرض هذه الأموال للضياع .
ولما كان هذا القانون ليس له أثر رجعي فإنه لا يسري على التقادم الذي اكتملت مدته قبل العمل به في 13/8/1970 .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 698)
ملكية - وقف خيري - شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى و سبب صحيح - بإنتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بمقولة أن وضع اليد على الأرض كان بسبب التحكير دون بحث هذا الدفاع الجوهري يعيبه بالقصور المبطل . (التقنين المدني ، شرح أحكام القانون المدني ، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق ، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء / الثاني الصفحة / 1517)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 152)
من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع مدة ثلاث وثلاثين سنة فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي.
(مادة 153)
لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف.
(مادة 156)
إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحددة.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 118
تَقَادُمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقَادُمُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَقَادَمَ يُقَالُ: تَقَادَمَ الشَّيْءُ أَيْ: صَارَ قَدِيمًا . وَقَدْ عَبَّرَتْ مَجَلَّةُ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةُ عَنِ التَّقَادُمِ بِمُرُورِ الزَّمَانِ . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ فِي الْجُمْلَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:
2 - لِوَلِيِّ الأْمْرِ مَنْعُ الْقُضَاةِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ بَعْدَ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَعَ أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، إِلاَّ أَنَّ وَجْهَ هَذَا الْمَنْعِ هُوَ تَلاَفِي التَّزْوِيرِ وَالتَّحَايُلِ؛ لأِنَّ تَرْكَ الدَّعْوَى زَمَانًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِقَامَتِهَا، يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَقِّ ظَاهِرًا.
وَعَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى سُقُوطِ الْحَقِّ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعِ الْقُضَاةِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ كَانَ التَّقَادُمُ مُسْقِطًا لِلْحَقِّ لَمْ يَلْزَمْهُ
مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:
3 - فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ مُخْتَلِفُونَ فِي تَعْيِينِ الْمُدَّةِ الَّتِي لاَ تُسْمَعُ بَعْدَهَا الدَّعْوَى فِي الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ وَالإْرْثِ، فَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثِينَ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَدُ طَوِيلَةً اسْتَحْسَنَ أَحَدُ السَّلاَطِينِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ جَعْلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ، وَحَيْثُ كَانَ الْقَضَاءُ يَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْخُصُومَةِ، وَيَقْبَلُ التَّقْيِيدَ وَالتَّعْلِيقَ، فَقَدْ نُهِيَ قُضَاةُ ذَلِكَ السُّلْطَانِ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَى تَرَكَهَا الْمُدَّعِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلاَ عُذْرٍ، لَكِنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعِ بَعْضَ مَسَائِلَ، وَعَلَى هَذَا النَّهْيِ اسْتَقَرَّ خُلَفَاؤُهُ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ التَّقَادُمَ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأْوَّلُ: حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ، نَصَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ.
وَالثَّانِي: أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ فِي زَمَنِهِ اتِّبَاعُهُ، لأِنَّ هُمْ بِمُقْتَضَاهُ مَعْزُولُونَ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَى مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِدُونِ عُذْرٍ، وَالْقَاضِي وَكِيلٌ عَنِ السُّلْطَانِ، وَالْوَكِيلُ يَسْتَمِدُّ التَّصَرُّفَ مِنْ مُوَكِّلِهِ، فَإِذَا خَصَّصَ لَهُ تَخَصَّصَ، وَإِذَا عَمَّمَ تَعَمَّمَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَقَدْ فَرَّقَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ هَذَيْنِ الأْمْرَيْنِ بِأَنَّ مَنْعَ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَبْنِيٌّ عَلَى النَّهْيِ السُّلْطَانِيِّ، فَمَنْ نَهَى عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِسَمَاعِهَا، وَأَمَّا عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ ثَلاَثِينَ سَنَةً فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْفُقَهَاءِ، فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَنْقُضَهُ، لأِنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إِنَّمَا يَنْفُذُ إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ وَإِلاَّ فَلاَ.
وَدَعَاوَى الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمَمْلُوكِ وَالْمِيرَاثِ وَمَا لاَ يَعُودُ مِنَ الدَّعَاوَى إِلَى الْعَامَّةِ وَلاَ إِلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلاَ عُذْرٍ لاَ تُسْمَعُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى تَعُودُ إِلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ، وَلَوْ تُرِكَتِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِلاَ عُذْرٍ.
4 - وَمُدَّةُ الْمَنْعِ مَعَ سَمَاعِ الدَّعْوَى تُحْسَبُ بِالتَّارِيخِ الْقَمَرِيِّ (الْهِجْرِيِّ) كَمَا قَرَّرَتْ ذَلِكَ جَمْعِيَّةُ الْمَجَلَّةِ اتِّبَاعًا لِلْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ إِلاَّ إِذَا اتُّفِقَ عَلَى خِلاَفِهِ وَعَيَّنَا تَارِيخًا شَمْسِيًّا، وَالْمَنْعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى إِنَّمَا هُوَ لِلْقُضَاةِ، أَمَّا الْمُحَكَّمُونَ فَلاَ يَشْمَلُهُمُ النَّهْيُ، فَلَوْ حَكَّمَ اثْنَانِ شَخْصًا فِي نِزَاعٍ مَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ فَإِنَّ الْمُحَكَّمَ يَسَعُهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي النِّزَاعِ.
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ (وَهُوَ كُلُّ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ) فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى سِتٍّ وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ فِي غَيْرِ أَصْلِ الْوَقْفِ كَأُجْرَةِ النَّاظِرِ وَاَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ حَتَّى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ.
الأْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:
5 - أَوْرَدَتْ مَجَلَّةُ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مِنَ الأْعْذَارِ الَّتِي يُبَاحُ مَعَهَا سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ مُدَّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، الصِّغَرُ، وَالْجُنُونُ، وَالْغَيْبَةُ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ مُدَّةَ السَّفَرِ، أَوْ كَوْنُ خَصْمِهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا:
1 - الصِّغَرُ: إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ صَغِيرًا وَسَكَتَ عَنِ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ بِاتِّفَاقٍ، وَمَعَ الْخِلاَفِ فِي حَالِ وُجُودِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ، وَرَجَّحَتْ لَجْنَةُ الْمَجَلَّةِ الإْطْلاَقَ لِمَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَجْنُونُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ لاَ تُحْسَبُ إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ إِفَاقَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الْعَتَهِ.
2 - غَيْبَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَنِ الْبَلَدِ مُدَّةَ السَّفَرِ وَهِيَ مُدَّةُ الْقَصْرِ.
3 - إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ بِأَنْ كَانَ أَمِيرًا جَائِرًا مَثَلاً فَذَلِكَ عُذْرٌ يُبِيحُ لِلْمُدَّعِي السُّكُوتَ عَنْ رَفْعِ الدَّعْوَى، وَلاَ تَبْتَدِئُ الْمُدَّةُ حَتَّى يَزُولَ الْجَوْرُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ .
مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ؟
6 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ مِنْ تَارِيخِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْمُدَّعِي بِإِقَامَةِ الدَّعْوَى بِالْمُدَّعَى بِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَانِ فِي دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إِنَّمَا يَبْتَدِئُ مِنْ تَارِيخِ حُلُولِ الأْجَلِ لأِنَّهُ قَبْلَ حُلُولِهِ لاَ يَمْلِكُ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، فَمَثَلاً لَوِ ادَّعَى وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ فَقَالَ: لِي عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الَّذِي بِعْتُهُ لَكَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلاً ثَمَنُهُ لِثَلاَثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لأِنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَرَّ اعْتِبَارًا مِنْ حُلُولِ الأْجَلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً لاَ غَيْرُ، وَمَثَلاً لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ وَقْفَهُ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِحْقَاقُ لِذُرِّيَّتِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنَ الْبَطْنِ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الأْوَّلِ، فَلَوْ وَقَفَ رَجُلٌ عَقَارًا وَشَرَطَ وِلاَيَتَهُ وَغَلَّتَهُ لأِوْلاَدِهِ ثُمَّ لأِحْفَادِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَقَامَ أَحَدُ أَوْلاَدِهِ لِصُلْبِهِ «أَيْ مِنَ الْبَطْنِ الأْوَّلِ» وَبَاعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ لآِخَرَ وَظَلَّ الآْخَرُ مُتَصَرِّفًا فِيهِ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ تُوُفِّيَ الْبَائِعُ فَقَامَ أَحَدُ أَبْنَائِهِ يَدَّعِي ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي اسْتِنَادًا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلاَ يَمْنَعُهُ مُضِيُّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، لأِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لاَ يَثْبُتُ لِلْحَفِيدِ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، فَلاَ يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ أَبِيهِ.
وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ عَقَارًا وَشَرَطَ غَلَّتَهُ لأِوْلاَدِهِ الذُّكُورِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِمْ عَلَى بَنَاتِهِ، فَبَاعَ أَوْلاَدُهُ الذُّكُورُ، ذَلِكَ الْعَقَارَ لِرَجُلٍ وَسَلَّمُوهُ إِيَّاهُ وَبَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلاً انْقَطَعَتْ ذُرِّيَّةُ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ فَقَامَتْ بَنَاتُهُ يَدَّعِينَ ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْوَقْفِ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ وَلاَ يَمْنَعُ مُرُورُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُنَّ، لأِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ إِلاَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ.
وَيَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمُؤَجَّلِ الصَّدَاقِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ أَوْ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، لأِنَّ الصَّدَاقَ الْمُؤَجَّلَ لاَ يَصِيرُ مُعَجَّلاً إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ أَوِ الْوَفَاةِ.
7 - وَتَبْتَدِئُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الإْفْلاَسِ كَأَنْ كَانَ لِدَائِنٍ عَلَى مَدِينٍ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَالِ مَثَلاً وَكَانَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ مَثَلاً فَإِنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لاَ تَدْخُلُ فِي الزَّمَنِ وَتَبْتَدِئُ مُدَّةُ الْمُطَالَبَةِ مِنْ تَارِيخِ يَسَارِ الْمُفْلِسِ لأِنَّ تَرْكَ الدَّعْوَى بِسَبَبِ إِفْلاَسِ الْمَدِينِ كَانَ بِعُذْرٍ إِذْ لاَ يَتَأَتَّى لَهُ إِقَامَةُ الدَّعْوَى مَا دَامَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا.
وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ (1669) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ «إِذَا تَرَكَ وَاحِدٌ دَعْوَاهُ بِلاَ عُذْرٍ وَمَرَّ عَلَيْهَا الزَّمَانُ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا فَكَمَا لاَ تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى فِي حَيَاتِهِ لاَ تُسْمَعُ أَيْضًا مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ».
وَجَاءَ فِي شَرْحِهَا: وَذَلِكَ لأِنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، فَمَا يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُوَرِّثِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْوَارِثِ. وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا ادَّعَى الْوَارِثُ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالإْرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، أَمَّا لَوِ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلاَ يَكُونُ تَرْكُ مُوَرِّثِهِ لِلدَّعْوَى مَانِعًا مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، لأِنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَدَّعِي تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ مُوَرِّثِهِ فَلاَ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهُ، فَمَثَلاً لَوْ أَوْصَى رَجُلٌ بِعَقَارٍ لاِبْنِ زَيْدٍ الْقَاصِرِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَامَ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا وَادَّعَى ذَلِكَ الْعَقَارَ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَارِثِ الْمُوصِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلاَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا تَرْكُ أَبِيهِ ذَلِكَ الْعَقَارَ فِي يَدِ وَارِثِ الْمُوصِي لأِنَّهُ هَاهُنَا لاَ يَدَّعِي الْمِلْكَ بِسَبَبِ الإْرْثِ عَنْ أَبِيهِ بَلْ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُوصِي قَدْ تَرَكَ الدَّعْوَى بِهَذَا الْعَقَارِ وَهُوَ فِي يَدِ آخَرَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لاَ تُسْمَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُوصَى لَهُ لأِنَّ الْمُوصَى لَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فَمَا مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصِي مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ لأِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْهِبَةُ.
وَإِذَا تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ مُدَّةً أُخْرَى وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَانِ فَلاَ تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى، لأِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَارِثُ قَائِمًا مَقَامَ الْمُوَرِّثِ كَانَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ حُكْمًا، فَلَوْ تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى ثَمَانِيَ سِنِينَ مَثَلاً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ سَبْعَ سِنِينَ صَارَ كَأَنَّ الْوَارِثَ تَرَكَ الدَّعْوَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَمِثْلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَالْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ، فَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مُتَصَرِّفًا فِي عَرْصَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِدَارٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَصَاحِبُ الدَّارِ سَاكِتٌ، ثُمَّ أَوْصَى صَاحِبُ الدَّارِ بِدَارِهِ هَذِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقَامَ الْمُوصَى لَهُ يَدَّعِي أَنَّ الْعَرْصَةَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ وَفِي وَرَثَتِهِ بَالِغٌ وَقَاصِرٌ، فَإِنَّ الْبَالِغَ إِذَا تَرَكَ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ بِلاَ عُذْرٍ فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مُرُورُ الزَّمَانِ إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا، مَعَ مُلاَحَظَةِ الْخِلاَفِ السَّابِقِ فِي وُجُودِ الْوَصِيِّ وَعَدَمِهِ.
8 - وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي مَهْمَا طَالَ الزَّمَانُ، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الإْنْكَارِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الإْنْكَارِ أَمَامَ الْقَاضِي فَلاَ يُعْتَبَرُ عَدَمُ الإْنْكَارِ خَارِجَ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِهِ لِوُجُودِ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ، وَلأِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ سَمَاعِ أَصْلِ الدَّعْوَى
فَفَرْعُهَا وَهُوَ ادِّعَاءُ الإْقْرَارِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ السَّمَاعِ لأِنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُهَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الإْقْرَارُ الْمُدَّعَى بِهِ قَدْ أُيِّدَ بِسَنَدٍ جَاءَ بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ خَتْمِهِ الْمَعْرُوفَيْنِ وَلَمْ تَمُرَّ مُدَّةُ التَّقَادُمِ مِنْ تَارِيخِ السَّنَدِ إِلَى وَقْتِ رَفْعِ الدَّعْوَى فَعِنْدَ ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى الإْقْرَارِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.
وَالأْحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْخَاصَّةُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هِيَ لِلْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالإْقْرَارِ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأْمُورِ الْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهَا فَلاَ تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ مُرُورِ الزَّمَانِ، فَتُسْمَعُ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ خُلاَصَةُ أَحْكَامِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرُورِ الزَّمَانِ.
9 - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعَبِّرُونَ عَنْ مُرُورِ الزَّمَانِ بِالْحَوْزِ وَالْحِيَازَةِ وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هُنَاكَ دَعَاوَى لاَ تُسْمَعُ مُطْلَقًا، وَهِيَ الدَّعَاوَى الَّتِي تُوجِبُ مَعَرَّةً كَالدَّعَاوَى الَّتِي تُرْفَعُ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالاِسْتِقَامَةِ وَالشَّرَفِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَأَنْ يَدَّعِي شَخْصٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالتَّجَنِّي عَلَى النَّاسِ عَلَى شَخْصٍ يُطَالِبُهُ بِعَقَارٍ فِي يَدِهِ.
وَالْحِيَازَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ:
1 - حِيَازَةٌ مَعَ جَهْلِ أَصْلِ الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟.
2 - حِيَازَةٌ مَعَ عِلْمِ أَصْلِ الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟.
فَالأْولَى تَكْفِي فِيهَا الْحِيَازَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُدَّةِ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَحُوزُ عَقَارًا أَمْ غَيْرَهُ.
وَالثَّانِيَةُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فِي الْعَقَارِ، أَوْ عَامَيْنِ فِي الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا، وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى فِي كُلٍّ مِنَ الْحِيَازَتَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِذِكْرِ الْيَدِ، وَتَصَرُّفُ الْحَائِزِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ، وَالنِّسْبَةُ، وَعَدَمُ الْمُنَازَعِ، وَطُولُ الْمُدَّةِ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ فِي الأْولَى وَعَشَرُ سِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمُ عِلْمِهِمْ بِمَا يُفَوِّتُ عَلَى الْمَالِكِ الأْصْلِيِّ حَقَّهُ فِي اسْتِرْجَاعِ مِلْكِهِ، فَلاَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مَعَ فَقْدِ هَذِهِ الأْمُورِ أَوْ صِيغَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِي تُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْمُدَّعِي، وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ ذِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ.
10 - وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ فَلاَ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ حُزْتَ مَا تَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهِ؟ خِلاَفًا لاِبْنِ رُشْدٍ، فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ سُؤَالِ الْحَائِزِ عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ، هَلْ هُوَ الْمِيرَاثُ مَثَلاً أَوِ الشِّرَاءُ أَوِ الْهِبَةُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ وَلاَ بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى الْمِلْكِ دُونَ أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ الْحِيَازَةِ إِذَا ثَبَتَ أَصْلُ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ .
وَرَأَى ابْنُ رُشْدٍ خِلاَفَ رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَرَأْيُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْحَائِزُ مَعْرُوفًا بِالتَّسَلُّطِ وَالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي، فَلاَ بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يُبَيِّنَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ إِلَيْهِ وَلاَ يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنَ الْقَائِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ بِيَدِهِ بِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ.
وَإِنْ عُرِفَ أَنَّ حِيَازَتَهُ كَانَتْ بِبَاطِلٍ لَمْ يَنْفَعْهُ طُولُ الْحِيَازَةِ وَإِنِ ادَّعَى شِرَاءَهُ، إِلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ نَحْوَ الْخَمْسِينَ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْقَائِمُ حَاضِرٌ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَدَّعِي شَيْئًا، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَائِزَ إِذَا حَازَ الْعَقَارَ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ مَعَ وُجُودِ الْمُدَّعِي وَسُكُوتِهِ بِلاَ عُذْرٍ فَإِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَمَا قَارَبَ عَشْرَ سِنِينَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْعَشْرِ فَإِذَا نَقَصَتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَخَذَتْ حُكْمَ الْعَشْرِ، وَأَمَّا إِذَا قَامَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْحَائِزِ أَمَامَ الْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمُحَكِّمِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ، وَفِي غَيْرِ الْعَقَارِ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مُضِيُّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَهُنَاكَ خِلاَفَاتٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّخَاصُمُ يَقْطَعُ مُضِيَّ الْمُدَّةِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ تَكْرَارَ التَّخَاصُمِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ عَنْ سَحْنُونٍ، وَإِذَا سَكَتَ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَإِنَّ سُكُوتَهُ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَكَتَ الْمُدَّعِي عَنْ مُخَاصَمَةِ الْحَائِزِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ رَفَعَ الْمُدَّعِي أَمْرَهُ لِيَقْضِيَ لَهُ وَعَلَّلَ سُكُوتَهُ بِأَنَّ بَيِّنَتَهُ كَانَتْ غَائِبَةً ثُمَّ جَاءَتْ، فَقِيلَ: يُقْبَلُ عُذْرُهُ وَقِيلَ: لاَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُنْتُ فَاقِدًا مُسْتَنَدِي ثُمَّ وَجَدْتُهُ، وَكَذَلِكَ جَهْلُ الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ جَهْلَهُ أَنَّ الْحِيَازَةُ تَمَلُّكُ الْحَائِزِ لَيْسَ عُذْرًا وَسُكُوتُ الْمُوَرِّثِ ثُمَّ الْوَارِثِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لأِنَّ هُمَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْمُوَرِّثِ وَحْدَهَا وَمُدَّةُ الْوَارِثِ وَحْدَهَا فَلاَ يُجْمَعَانِ مَعًا.
11 - وَنَفَقَةُ غَيْرِ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَلاَ تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِاقْتِرَاضِ قَاضٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْفَرْعِ وَغِنَى الأْصْلِ مَثَلاً.
أَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ فَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بَلْ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا مَا سِوَى الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ، لأِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لِلاِسْتِمْتَاعِ وَالتَّمْكِينِ، وَكَذَلِكَ الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ، بَلْ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَيُسْتَحَقُّ بِالْمَوْتِ أَوِ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ وَيَصِيرُ مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ.
12 - وَيُبَيِّنُ أَيْضًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ يَكَادُونَ يَتَّفِقُونَ عَلَى إِبَاحَةِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِلأْعْذَارِ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ الصِّغَرُ وَالْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ وَالْجُنُونُ وَالْعَتَهُ وَكُلُّ عُذْرٍ يَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا سَطْوَةٍ وَيُخَافُ مِنْهُ - عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ.