مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 585
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع، والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي - وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد، ويجب أن تبقى أجرة المثل طول - المدة ، فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة، إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.
2- بقي أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعاً لتغير أجرة المثل، وفي هذا قن المشروع القضاء المصري والشريعة الإسلامية، فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير، على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف، وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس» ، وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر، والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 ( مؤيداً بالمادتين 20 و 23 من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير، وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير، فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلا أو أنقاضاً متهدمة، فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس، مثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة، وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن، فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة ، إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر».
فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقتذاك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع، ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع ( أي الجهة أو الناحية) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها ، وأن يصرف النظر عن التخمين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر « فحق القرار الذي للمحتكر ، وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة الأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير ، ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.
المشروع في لجنة المراجعة :
تليت المادة 1262 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد تعديل الفقرة الأولى على الوجه الآتي :
1- على المحتكر أو من يخلفه في حق الحكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المؤجر أو من يخلفه.
وأصبح رقم المادة 1078 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1075
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الحادية والأربعين
تليت المادة 1075 ورؤى حذف عبارتی «أو من يخلفه في حق الحكر» و « أو من يخلفه » الواردتين في الفقرة الأولى لأن القواعد العامة تقضى دائما بالتزام الخلف بما يلتزم به السلف .
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة من الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة « قد يخلفه في حق الحكره أو من يخلفه » لأنهما من قبيل التزيد الذي تغنى القواعد العامة عن النص عليه .
وأصبح رقم المادة 1003.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل .
(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)
للمحكر حق عینی هو ملكية الرقبة وينعقد الاختصاص في شأنه لمحكمة موقع العقار وله حق شخصي في الأجرة التي يلتزم بها المحتكر وينعقد الاختصاص في شأنها لمحكمة موطن المدعى عليه، وتزيد أجرة الحكر وتنقص تبعاً لزيادة أو نقص أجرة المثل، وتكون واجبة الدفع في موطن المحتكر في نهاية كل سنة و تتقادم بخمس سنوات، وإذا تأخر المحتكر في الوفاء بالاجرة جاز للمحكر التنفيذ بها عيناً مع طلب التعويض وليس له طلب فسخ الحكر إلا إذا تأخر المحتكر ثلاث السنوات م 1009 .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 250)
يلتزم المحتكر بأداء الأجرة المتفق عليها إلى المحكر، والتزام المحتكر بأداء الأجرة التزام شخصی وتحميه دعوى شخصية.
وتختص بنظر دعوى المطالبة بالأجرة محكمة موطن المدعى عليه ويجب استصدار أمر أداء بها إذا توافرت شروط استصداره.
وينتقل الالتزام بأداء الأجرة إلى خلف كل من المحكر والمحتكر، سواء كان خلفاً عاماً أو خاصاً طبقاً للقواعد العامة.
وتخضع الأجرة للقواعد العامة التي تسري على الأجرة بصفة عامة، من حيث أحكام الوفاء بها و التقادم الخمسي باعتبارها من الديون الدورية المتجددة إلا أنه يستثنى من القواعد العامة ما ورد نص بخصوصه.
حددت الفقرة الثانية من المادة ميعاداً لدفع الأجرة المتفق عليها، هو نهاية كل سنة، بمعنى أن تكون الأجرة مؤجلة لا معجلة، على خلاف القواعد العامة وذلك ما لم يتفق على غيره.
ويترتب على ذلك أنه لا تجوز مطالبة المحتكر بالأجرة قبل ميعاد السنة المذكور أما إذا تأخر المحتكر في الوفاء بالأجرة عن هذا الميعاد كان للمحكر مطالبته بها والتنفيذ عيناً مع التعويض إن كان له مقتض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 107)
وتكون الاجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك ( المادة 1003 مدني).(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/ 930)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 277
أ - الْحَكْرُ :
2 - الْحَكْرُ بِفَتْحِ الْحَاءِ قَالَ فِي اللِّسَانِ هُوَ ادِّخَارُ الطَّعَامِ لِلتَّرَبُّصِ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الاِحْتِكَارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَاحْتِبَاسُهُ انْتِظَارَ وَقْتِ الْغَلاَءِ بِهِ .
وَالاِحْتِكَارُ أَيْضًا، وَالاِسْتِحْكَارُ عَقْدُ إِجَارَةٍ يُقْصَدُ بِهَا اسْتِبْقَاءُ الأْرْضِ مُقَرَّرَةً لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ أَحَدِهِمَا .
أَمَّا الْحِكْرُ بِكَسْرِ الْحَاءِ فَلَمْ نَجِدْهُ فِي مَعَاجِمِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ هُوَ الْعَقَارُ الْمَحْبُوسُ، وَيَرِدُ فِي كَلاَمِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الأْجْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى عَقَارِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ تُؤْخَذُ مِمَّنْ لَهُ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ، وَإِذَا انْتَقَلَ الْعَقَارُ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ انْتَقَلَ الْحِكْرُ مَعَهُ يُدْفَعُ لِحَظِّ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ.
قَالَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى الْخُلُوِّ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُولُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلاَّ يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلاً، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِكَارُ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلاَ تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ بَلْ تَزِيدُ الأْجْرَةُ وَتَنْقُصُ بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ .