loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   582

1 - تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد ويجب أن تبقى أجرة المثل طول المدة فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.

2 - بقى أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعا لتغير أجرة المثل وفي هذا المشروع القضاء المصري والشريعة الإسلامية فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس « وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 ( مؤيداً بالمادتين 20 و 23من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلاً أو أنقاضاً متهدمة فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس فمثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ».

فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقت ذلك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع ( أي الجهة أو الناحية ) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر «فحق القرار الذي للمحتكر وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة الأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1263 من المشروع ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى على الوجه الآتي :

لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .

وإضافة عبارة « على أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على آخر تقدير» في آخر الفقرة الثانية .

وأصبح رقم المادة 1079 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1076

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1076 فرأى حذف كلمة «كبيراً» الواردة في الفقرة الثانية لأنها تزيد .

محضر الجلسة الحادية والخمسين

أعادت اللجنة نظر المادة 1076 وقد رأت زيادة المدة التي تمضي على آخر تقدير لزيادة الأجرة أو إنقاصها إلى ست سنوات بدلاً من ثلاث حتى يكون هناك محل لطلب الزيادة أو النقص لتغير الظروف لأن الظروف لا تتغير عادة في مدة أقل من ست سنوات.

محضر الجلسة الثانية والخمسين

أعادت اللجنة بحث بعض مواد الحكر فرجعت إلى المادة 1076 و تناقشت في مدة التصقيع وكان قد استقر رأيها في الجلسة السابقة على جعلها ست سنوات فعادت جعلتها ثماني سنوات تمشياً مع النظام المقرر في إعادة تقدير الضرائب الخاصة بعوائد الأملاك المبنية .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على جعل مدة إعادة التقدير لزيادة الأجرة أو إنقاصها ثماني سنوات .

 تقرير اللجنة :

جعلت اللجنة المدة التي يصقع الحكر بعد انقضائها ثماني سنوات بدلا من ثلاث تمشياً مع النظام المقرر في إعادة تقدير الضرائب الخاصة بالعقارات «عوائد الأملاك» .

وأصبح رقم المادة 1004 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

الأحكام

1 ـ ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية و لافى القواعد التى قررها الفقة والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة . ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .

(الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90)

2 ـ يلتزم المحتكر بمقتضى المواد 1003 ، 1004 ، 1005 من القانون المدنى بأداء المقابل المتفق عليه إلى المحكر و على أن يكون هذا المقابل مستحق الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك و بزيادة المقابل وفقاً لأجر المثل و صقع المكان و ذلك بخلاف إيجار الوقف إذ العبرة فيه بأجرة المثل وفقاً لنص المادة 632 من القانون المدنى بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار فلا يقيد بما يستجد من ظروف إقتصادية بعد ذلك ترفع من قيمة المقابل .

(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)

3 ـ محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبه بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت و فصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء و لا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها ، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ، و متى إحتوى الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومه فإنه لا يجوز إعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة .

(الطعن رقم 203 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 338 ق 68)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن عشر ، الصفحة /  60

مِقْدَارُ الأْجْرَةِ فِي الاِسْتِحْكَارِ لِلْوَقْفِ:

16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ إِذَا رَغِبَ فِي إِجَارَتِهَا، فَإِنَّهَا تُؤَجَّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْكِيرِ الْوَقْفِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ إِجَارَةِ الْوَقْفِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ هُوَ النَّاظِرَ فِي حَالِ كَوْنِهِ الْمُسْتَحِقَّ وَحْدَهُ لِلأْجْرَةِ كُلِّهَا.

وَفِي الْبَحْرِ: أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَآجَرَ الْمَوْقُوفَ بِأَقَلَّ مِنْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ خِيَانَةً.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ جَازَ، لأِنَّهُ  مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ، وَتَنْفُذُ الإْجَارَةُ  مَعَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ فِي الْوَقْفِ، أَمْ كَانَ أَجْنَبِيًّا.

وَيُفَرِّقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُتَوَلِّي الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ.

فَفِي الْحَالَةِ الأْولَى: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

أَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ، قِيَاسًا أَوْلَوِيًّا عَلَى صِحَّةِ الإْعَارَةِ مِنْهُ، كَمَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِاعْتِبَارِ انْتِقَالِ مِلْكِيَّةِ الْمَنَافِعِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:

18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْلِ عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأِجْرِ الْمِثْلِ. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأْرْضُ  لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأْجْرَةِ  الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأْجْرِ  لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. عَلَى مَا يَأْتِي:

وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإْجَارَةِ ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لأِنَّهُ  قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأْجْرَةِ . أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً، فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإْجَارَةِ  إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ.

وَكُلُّ هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأْوَّلُ أَوْلَى.

وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ، قَالَ فِي قَانُونِ الْعَدْلِ وَالإْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.

وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأْوَّلِ وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُلُّ شَهْرٍ فَسْخُ الإْجَارَةِ  إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَالَ النَّاظِرُ:

إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ قَدْ زَادَتْ، وَقَالَ الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.

وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالأْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمُدَّةِ الأْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:

19 - إِذَا نَقَصَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةِ الْمُحْتَكِرِ حَتَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِفَسْخِهِ لِلزِّيَادَةِ. لأِنَّ الْعَقْدَ عَقْدُ إِجَارَةٍ لاَزِمٌ وَفِي الْفَسْخِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ.

وَذَكَرَ الأْذْرَعِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَعْرِضِ رَدِّهِ عَلَى ابْنِ الصَّلاَحِ فِيمَا لَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأْحْوَالِ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ أَنَّا نَنْظُرُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا الرَّغَبَاتُ حَالَةَ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا عَسَاهُ يَتَجَدَّدُ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع عشر ، الصفحة / 277

أ - الْحَكْرُ :

2 - الْحَكْرُ بِفَتْحِ الْحَاءِ قَالَ فِي اللِّسَانِ هُوَ ادِّخَارُ الطَّعَامِ لِلتَّرَبُّصِ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الاِحْتِكَارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَاحْتِبَاسُهُ انْتِظَارَ وَقْتِ الْغَلاَءِ بِهِ  .

وَالاِحْتِكَارُ أَيْضًا، وَالاِسْتِحْكَارُ عَقْدُ إِجَارَةٍ يُقْصَدُ بِهَا اسْتِبْقَاءُ الأْرْضِ  مُقَرَّرَةً لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ أَحَدِهِمَا  .

أَمَّا الْحِكْرُ بِكَسْرِ الْحَاءِ فَلَمْ نَجِدْهُ فِي مَعَاجِمِ اللُّغَةِ الْقَدِيمَةِ، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ هُوَ الْعَقَارُ الْمَحْبُوسُ، وَيَرِدُ فِي كَلاَمِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الأْجْرَةِ  الْمُقَرَّرَةِ عَلَى عَقَارِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ تُؤْخَذُ مِمَّنْ لَهُ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ، وَإِذَا انْتَقَلَ الْعَقَارُ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ انْتَقَلَ الْحِكْرُ مَعَهُ يُدْفَعُ لِحَظِّ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ.

قَالَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى الْخُلُوِّ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُولُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلاَّ يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلاً، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِكَارُ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلاَ تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ بَلْ تَزِيدُ الأْجْرَةُ وَتَنْقُصُ بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ  .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاوثون  ، الصفحة /  105

الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِثْلِ :

يَتَعَلَّقُ بِالْمِثْلِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

عِوَضُ الْمِثْلِ

4 - عِوَضُ الْمِثْلِ هُوَ: بَدَلُ مِثْلِ شَيْءٍ مَطْلُوبٌ بِالشَّرْعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِيهِ، أَوْ بِالْعَقْدِ لَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ أَوْ ذُكِرَ لَكِنَّهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى، أَوْ كَانَ بِسَبَبِ عَقْدٍ فَاسِدٍ .

يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عِوَضُ الْمِثْلِ كَثِيرُ الدَّوَرَانِ فِي كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: قِيمَةُ الْمِثْلِ، وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا يُضْمَنُ بِالإْتْلاَفِ مِنَ النُّفُوسِ وَالأْمْوَالِ  وَالأْبْضَاعِ وَالْمَنَافِعِ.

وَيَشْمَلُ عِوَضُ الْمِثْلِ مَا يَأْتِي:

أ - إِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَهْرٌ أَوْ ذُكِرَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ الشَّرْعُ مِثْلُ كَوْنِ الْمُسَمَّى مُحَرَّمًا أَوْ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ، وَهَذَا يُسَمَّى: مَهْرَ الْمِثْلِ.

ب - إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ اتِّفَاقٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْمُسَمَّى، أَوْ أَصْبَحَ الْمُسَمَّى مَعْدُومًا، أَوْ فَاسِدًا، أَوْ أَصْبَحَ الْعَقْدُ فَاسِدًا، أَوْ مَنْسُوخًا وَلَكِنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ كَانَ قَدْ نَفَّذَ مِنَ الْعَقْدِ شَيْئًا، أَوْ أَهْلَكَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْعَقْدُ قَرْضًا وَوَجَبَ فِيهِ رَدُّ الْقِيمَةِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا النَّوْعُ يَدْخُلُ فِيهِ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي  الإْجَارَةِ  الْفَاسِدَةِ، أَوِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِثْلِ.

ج - مَا كَانَ نَتِيجَةَ إِتْلاَفٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَنُصَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْدِيدِ مِقْدَارِ الضَّمَانِ فِيهِ، وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِضَمَانِ الْمِثْلِ .

ضَابِطُ عِوَضِ الْمِثْلِ

5 - ضَابِطُ عِوَضِ الْمِثْلِ مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَدَالَةُ، يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: عِوَضُ الْمِثْلِ.

أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي الْعَدْلِ الَّذِي بِهِ تَتِمُّ مَصْلَحَةُ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ.

وَمَدَارُهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالاِعْتِبَارِ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ نَفْسُ الْعَدْلِ، وَنَفْسُ الْعُرْفِ الدَّاخِلِ فِي قوله تعالي : (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (  وَقَوْلِهِ: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (  وَهُوَ مَعْنَى الْقِسْطِ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ لَهُ الْكُتُبَ .

وَلِذَلِكَ يَدْخُلُ فِي اعْتِبَارِهِ كُلُّ الظُّرُوفِ وَالْمُلاَبَسَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بِهِ، وَيُرَاعَى فِيهِ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالْعُرْفُ السَّائِدُ، وَرَغَبَاتُ النَّاسِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: قِيمَةُ الْمِثْلِ: مَا يُسَاوِي الشَّيْءَ فِي نُفُوسِ ذَوِي الرَّغَبَاتِ، مَعَ مُلاَحَظَةِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَرْضِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

النَّقْدُ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ فِي عِوَضِ الْمِثْلِ

6 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّقْوِيمَ فِي الْمَغْصُوبِ يُعْتَبَرُ بِغَالِبِ النُّقُودِ لاَ بِأَدْنَاهَا، وَفِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ مِنَ الذَّهَبِ، وَأَحَدُهُمَا أَعْلَى قِيمَةً اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ بِالأْقَلِّ فِي زَمَانِ السَّرِقَةِ .

ضَمَانُ الْقِيمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ

7 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الضَّمَانُ إِنْ كَانَ مِمَّا لاَ مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لأِنَّهُ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى فَيَجِبُ الْمِثْلُ مَعْنًى وَهُوَ الْقِيمَةُ لأِنَّ هَا الْمِثْلُ الْمُمْكِنُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 7).

مَتَى يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ مَعًا

8 - مِنَ الْمَضْمُونَاتِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَالْمِثْلُ مَعًا، وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَتَلَهُ الْحُلاَّلُ فِي الْحَرَمِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (قِيمَةٌ ف 11).

مَهْرُ الْمِثْلِ

9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي أَحْوَالٍ مِنْهَا: إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ لَهَا بِالدُّخُولِ مَهْرُ الْمِثْلِ .

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ).

ثَمَنُ الْمِثْلِ

10 - قَالَ السُّيُوطِيُّ: ثَمَنُ الْمِثْلِ ذُكِرَ فِي مَوَاضِعَ:

فِي شِرَاءِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ، وَشِرَاءِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَجِّ، وَفِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمَا، وَمِثْلِ الْمَغْصُوبِ، وَإِبِلِ الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا، وَيُلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَوْضِعٍ اعْتُبِرَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ.

وَقَالَ: وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمَوَاضِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الاِخْتِلاَفِ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِهِ أَوْ مَكَانِهِ .

 أُجْرَةُ الْمِثْلِ

11 - لأِجْرَةِ الْمِثْلِ تَطْبِيقَاتٌ كَثِيرَةٌ وَلاَ سِيَّمَا فِي أَبْوَابِ  الإْجَارَةِ  وَالشَّرِكَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْجَعَالَةِ إِذَا أَصْبَحَتْ فَاسِدَةً وَكَانَ الأْجِيرُ  أَوِ الْعَامِلُ قَدْ قَامَ بِعَمَلٍ، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْحَجِّ لاَ يُطَالَبُ أَنْ يُعْطَى الأْجِيرُ  أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَكَذَلِكَ فِي بَابِ الْغَصْبِ إِذَا فَاتَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الْمَنَافِعُ (عِنْدَ الْجُمْهُورِ) وَكَذَلِكَ النَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يُحَدِّدْ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ، وَالْقَسَّامُ، وَالْقَاضِي، وَالدَّلاَّلُ وَنَحْوُهُمْ إِذَا لَمْ يُحَدَّدْ لَهُمْ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ .

قِرَاضُ الْمِثْلِ

12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ مِثْلِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِ الْمَالِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ.

وَقَالُوا : إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَثْبُتُ لِلْعَامِلِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ، وَأَمَّا قِرَاضُ الْمِثْلِ فَيَكُونُ مِنْ رِبْحِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِنْ رَبِحَ، فَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلاَ شَيْءَ لِلْعَامِلِ.

وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنْ حَقِيقَةِ الْقِرَاضِ مِنْ أَصْلِهَا فَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَأَمَّا إِنْ شَمِلَهَا الْقِرَاضُ لَكِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ فَفِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ .

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ).

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

( مادة 592 )

لايكلف المحتكر برفع بنائه ولاقلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض الية من البناء والغراس

( مادة 593 ) اذا زاد اجر الارض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غرسه فلا تلزمه الزيادة فان زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فان امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالاجرة الزائدة

( مادة 594)

يثبت للمستحکرحق القرار في الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شهره بها ويلزم باجر مثل الأرض مادام اساس بناءه وغراسه قائما فيها ولا تنزع منه حيث دفع  المثل.