مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :117
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تعرض هذه النصوص 1480 إلى 1493 لتطهير العقار والحائز يختار التطهير إذا رأى أن قيمة العقار أقل من الدين المضمون بالرهن ويمر التطهير على المراحل الآتية :
يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سند قابلاً للتسجيل حتى لو لم يكن تسجيله واجبا . فالمشتري يسجل البيع والموهوب له يسجل الهبة والشفيع يسجل حكم الشفعة (ويسجله قلم الكتاب من تلقاء نفسه ) والموصي له يسجل الوصية (وهي غير واجبة التسجيل) والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تطهيرها فإنه متى سجل الحائز سند ملكيته فلا يمكن بعد هذا التسجيل أن يستجد دائن مرتهن يكون وهنه نافذاً في حق الحائز أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسجيل بأن كان عملاً مادياً لا عملاً قانونياً فلا سبيل للتسجيل في هذه الحالة فالحائر الذي ملك بالتقادم عقاراً مرهوناً ولم يسقط الرهن ( انظر م 1510 من المشروع ) يستطيع تطهير العقار دون أن يسجل شيئا ، لأن التقادم واقعة مادية تستعصي على التسجيل على أن التسجيل لا فائدة فيه هنا فإنه من وقت تملك الحائز للعقار بالتقادم لا يكون لأي رهن يعطي على العقار من غير الحائز قيمة في حق الحائز سواء كان الملك بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير . وإذا كان السبب الصحيح في التقادم القصير واجب التسجيل وفقاً لأحكام المشروع فإن التسجيل واجب لكسب الملكية نفسها بالتقادم وليس واجباً التطهير ذاك أن من يتملك بالتقادم القصير لا يتملك بالسبب الصحيح الناقل الملكية وإنما يتملاك بواقعة مادية تستعصي على التسجيل هي الحيازة مقترنة بحسن النية وبهذا السبب الصحيح .
2- بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم يستطيع أن يبدأ إجراءات التطهير دون حاجة إلى انتظار حلول الدين المضمون بالرهن وتوجيه الدائن المرتهن إليه إنذاراً بالدفع أو التخلية ويبقى حقه في التطهير قائماً إلى يوم صدور الحكم بنزع الملكية إذ يعد صدور هذا الحكم لم يبق إلا طرح العقار في المزاد فإذا أراد الحائز عرض قيمته فما عليه إلا أن يتقدم مزايداً وأول إجراء في التطهير هو أن يوجه للدائنين المقيدة حقوقهم ( أصحاب الرهون الرسمية وحقوق الاختصاص و حقوق الامتياز ، أما رهن الحيازة فلا يرد علية التطهير ) في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلاناً يشتمل على البيانات المذكورة في المادة 1488، وهي بيانات من شأنها أن تطلع الدائنين على حالة العقار بالدقة وما يثقله من تكاليف ويلاحظ أن من بينها بياناً يذكر فيه القيمة التي يقدرها الحائز للعقار وهو لايتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن العقار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع فقد يقدر قيمة أقل من المن أو أكبر منه ولكنه يتقيد بألا تقل القيمة عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ( وهذا الأساس هو الضريبة التي تدفع عن العقار ) ولا تقل في الوقت ذاته عن الباقي في ذمة الخائن من ثمن العقار لأنه يستطيع أن يدفع هذا الباقي كله للدائنين دون أن يصيبه ضرر من ذلك فإذا زاد عن الديون كانت الزيادة للراهن ولا يلتزم الحائز بعرض القيمة عرضا حقيقياً بل يكفي أن يظهر استعداده للدفع حالاً أياً كان استحقاق الديون المقيدة فإذا أظهر هذا الاستعداد أصبح ملتزماً بالبقاء على ما عرضه ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة .
3 - إذا وافق الدائنون جميعاً بعد إعلانهم على العرض الذي تقدم به الحائز أو سكتوا ستين يوماً من آخر إعلان رسمي ( يضاف إليها مواعيد المسافة المبينة في المادة 1490 ) أعتبر العرض مقبولا، ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين حسب مرتبتهم أو يودعه خزينة المحكمة فيتطهر العقار من كل الرهون ويمحي ما عليه من القيود أما إذا طلب أحد الدائنين ( أو كفيل له أو وكيل عنه وكالة خاصة في التطهير ) بيع العقار فيكون ذلك بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى الراهن في مدى الستين يوماً المشار إليها يطلب فيه عرض العقار المرهون في المزاد ولا تشترط زيادة العشر وهذا هو التجديد الذي حققه المشروع حتى يتخفف الدائن من بعض أعباء التطهير ولكن يجب على الدائن أن يودع في خزينة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يسترد هذه المصروفات إذا وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزاید بعطاء أكبر مما عرض ومتى تقدم أحد الدائنين بطلب بيع العقار على النحو الذي تقدم وجب عرض العقار في المزاد ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين والكفلاء .
4 - يطرح العقار في المزاد وتتبع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية فإن عرض مزاید مبلغاً أكبر من القيمة التي عرضها الحائز ( وقد يكون الدائن الذي طلب البيع أو دائناً آخر أو أجنبية أو الحائز نفسه زاد فيما سبق أن عرض ولكن لا يجوز أن يكون الراهن أو المدين ) رسا المزاد عليه ووجب أن يدفع إلى جانب العطاء الذي تقدم به المصروفات التي أنفقها الحائز في سند ملكيته ونفقات الإعلانات والمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير ويرد إلى طلب البيع ما سبق أن قدمه لذلك وإذا لم يتقدم مزايد بعطاء أكبر خلصت الحائز ملكية العقار ولا يلتزم بدفع المبلغ الذي سبق أن عرضه .
والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزينة المحكمة أو يدفع للدائنين حسب مراتبهم فتنقضي الرهون و تمحى القيود ويتم بذلك تطهير العقار .
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة .
(الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188)
إذا أعلن الحائز للدائنين العرض الذي يراه لتطهير العقار وفقاً للمادة 1065 وقبل الدائنون المقيدون جميعاً هذا العرض أو لم يعترض عليه أحد وفقاً للمادة 1067 خلال المدة المحددة في المادة سالفة الذكر و اعتبر ذلك قبولاً ضمنياً منهم للعرض ومن ثم تستقر ملكية العقار نهائياً للحائز بشرط أن يدفع لهم المبلغ الذي قوم به العقار أو أودعه خزانة المحكمة كما تستقر الملكية للحائز رغم الاعتراض على تقدير وطلب البيع إذا لم يودع الدائن المعارض المصروفات اللازمة لإجراء البيع بالمزاد إذ يترتب على ذلك بطلان إعلان الاعتراض وفقاً للمادة 1068 وكذلك إلا لم يتقدم مزايد بما يجاوز ما عرضه الحائز على أنه في حالة القبول للعرض أو عدم الاعتراض خلال الأجل المقرر يكون الخيار في دفع المبلغ للدانين أو إيداعه خزانة المحكمة للحائز وحده . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 528)
توزيع قيمة العقار على الدائنين في حالة قبول العرض – نص قانوني : والعقار المرهون لا يتخلص من القيود بمجرد قبول العرض بل يجب لتطهيره من هذه القيود دفع المبلغ المعروض أو إيداعه وقد نصت المادة 1070 مدني على ما يأتي إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائياً للحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .
ويلاحظ أن المشروع التمهيدي لهذا النص كان يتضمن العبارة الآتية أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ولكن لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة مع أهميتها .
فمن الجائز أن يرفض الدائنون عرض الحائز فيعرض العقار المرهون للبيع بالمزاد ولكن لا يعرض أحد من المزايدين ثمناً أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز حتى لو عرض مزايد ثمناً معادلاً لما عرضه الحائز عند ذلك يعتبر المزاد كأن لم يكن وتستقر ملكية العقار نهائياً للحائز مطهرة من كل حق مقيد إذا دفع الحائز المبلغ الذي قوم به العقار المرهون .
ومتى دفعت قيمة العقار لأن الدائنين قبلوا عرض الحائز أو رفضوه ولكن لم يتقدم مزايد بثمن أعلى من المبلغ الذي قدره به الحائز قيمة العقار فإن قيمة العقار المدفوعة تقسم بين الدائنين على حسب درجة قيودهم وتدفع إليهم مباشرة أو تودع خزانة المحكمة لتوزيعها عليهم قضاء .
وقد أعطي القانون الخيار للحائز بين الدفع أو الإيداع قبل الانتهاء من إجراءات التوزيع .
ويجوز للدائنين أن يلزموا الحائز إيداع القيمة إذا كانت لديهم أسباب معقولة يخشون معها إعساره قبل الانتهاء من إجراءات التوزيع . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 651)
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد بالأوضاع المقررة أي إذا قبل الدائنون العرض أو إذا طلبوا البيع ولم يعرض في المزاد أي ثمن أعلى مما عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز إذا أودع المبلغ الذي عرضه خزانة المحكمة.
والمقصود باستقرار الملكية للحائز انقضاء حق التتبع فلم تعد الملكية مهددة بأن تنزع عن طريق التنفيذ الجبري وفاء للدين المضمون فإجراءات التطهير التي تستهدف الحيلولة دون البيع الجبري متى تمت انقضى حق البيع على العقار وانتقل حق الدائن إلى الثمن ليمارس عليه حق التقدم فالرهن لا ينقضي بسلطته إلا إذا كان الحائز يوفي للدائنين حقوقهم، أما وأنه يودع الثمن فقط فإن حق الدائنين ينتقل إلى الثمن ليمارسوا عليه حق التقدم.
وحدد المشرع لحظة انقضاء حق التتبع أي تخلص العقار من الرهن الذي كان يثقله بأنها بلحظة إيداع المبلغ الذي عرضه الحائز خزانة المحكمة. فإجراءات التطهير لا تتم إلا منذ تلك اللحظة ومن ثم فإن آثاره تترتب من هذه اللحظة فقط، فينتقل حق الدائن من العقار إلى الثمن المودع ولا يلزم أن يسبق الإيداع اتباع إجراءات العرض فعرض التطهير يقوم مقامها.
وقد أراد المشرع باشتراط الإيداع التيسير على الحائز بعدم دخوله في مشاكل توزيع الثمن على الدائنين بحسب مراتبهم وما قد يترتب عليه من مسئولية إذا أخطأ في اتباع قواعد الأولوية.
وبناء عليه يظل العقار مثقلاً بالرهن حتى إيداع الحائز للثمن الذي عرضه خزانة المحكمة وطالما أن التطهير لا يتحقق إلا بإيداع الثمن فإن الرهن يجب أن يكون مقيداً أو نافذاً ومن ثم يجب تجديده حتى هذه اللحظة.
وإذا تم الإيداع فإن العقار يتخلص ويتطهر من الرهون التي رتبها البائع إلى الحائز أما الرهون التي يرتبها الحائز على العقار باعتباره مالكاً له فلا يشملها التطهير بل لا يجوز له طلب تطهيرها لأن التطهير رخصة مقررة للحائز فقط ولا يستفيد منها الراهن.
ويترتب كذلك على التطهير انتقال حق الدائن إلى الثمن المودع حيث يعتبر بمثابة حصيلة التنفيذ ويوزع على الدائنين طبقاً لمرتبة رهن كل منهم. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 489)