مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 182
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- ينقضي حق الاختصاص بما ينقضي به حق الرهن الرسمي وقد تقدم بيان ذلك.
2- ويجوز إنقاص حق الاختصاص إذا كانت قيمة العقار تزيد كثيراً على الدين ويكون ذلك إما من طريق تظل المدين من الأمر الصادر من القاضي باعطاء حق الاختصاص أو من طريق رفع دعوى أصلية بالإنقاص إذا انقضى ميعاد التظلم كما يجوز رفع هذه الدعوى الأصلية بالإنقاص إذا اختل فيما بعد التناسب بين قيمة العقار ومبلغ الدين لزيادة قيمة العقار أو لنقص مبلغ الدين وقد وضع المشروع رقا يقف عنده القاضي لتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد كثيراً على الدين فتكون كذلك إذا زادت وقت القيد أو بعده بقدر الثلث عن مبلغ الدين أو عما يتبقى منه وقد أخذ هذا الرقم عن المشروع الإيطالي .
وكما يجوز للمدين أن يرفع دعوى الإنقاص يجوز كذلك لكل ذي مصلحة أن يرفع هذه الدعوى مثل ذلك دائن تال في المرتبة اللدائن صاحب الاختصاص أو دائن عادي أو حائز للعقار ومصروفات الدعوى على من خسرها أو يقضي بالمقاصة فيها حسب الأحوال ويجوز أيضاً أن يتم الإنقاص دون حاجة إلى رفع دعوى بالاتفاق بين الدائن وطالب الإنقاص والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص سواء أجرى باتفاق أو بحكم تكون على من طلب الإنقاص ما لم يكن هناك خطأ من الدائن بأن يكون هو الذي بالغ دون مبرر في أخذ اختصاص على عقد تزيد قيمته كثيراً على الدين فتكون المصروفات عليه في هذه الحالة .
ويكون إنقاص حق الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر مملوك للمدين و تكفي قيمته لضمان الدين.
يجوز لكل ذي مصلحة كالمدين والحائز وصاحب حق عيني تبعي مقيد على العقار في مرتبة تالية أن يطلب إنقاص حق الاختصاص إلى القدر المناسب لتحقيق التوازن بين الدين وبين مدى الضمان الذي يوفره العقار وذلك إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين ويكون الإنقاص إما بقصر الاختصاص على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين وقد يكون التوازن متوافراً منذ تقرير الاختصاص ثم ينهار هذا التوازن بارتفاع قيمة العقار إرتفاعاً كبيراً وقد يكون هذا التوازن غير متوافر منذ بدء تقرير الاختصاص فيكون لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصار بالغائه عن بعض العقارات أو بنقله إلى عقار يتناسب مع مقدار الدين.
ويتم الانقاص رضاء أو قضاء فيتفق الدائن والمدين على العقار أو العقارات التي ينقص إليها حق الاختصاص فإن لم يقبل الدائن انقاص الاختصاص الى القدر المناسب كان للمدين اللجوء للقضاء عن طريق التظلم للقاضي الأمر فإن رفض تظلمه سلك طريق الدعوى لاستصدار حكم بالانقاص كما يجوز رفع دعوى الإنقاص دون اللجوء إلى التظلم .
ومتى قبل القاضي الأمر التظلم وأنقص الاختصاص محدداً العقار أو العقارات التي أنقص إليها الاختصاص أو صدر حكم بذلك إنحصر الاختصاص في العقار أو العقارات التي أنقص إليها الاختصاص وخرجت باقي العقارات من الاختصاص الذي أخذه الدائن ويحدد الحكم الصادر في الدعوى العقارات التي أنقص إليها الاختصاص تحديداً دقيقاً مستمداً من عريضة استصدار أمر الاختصاص دون حاجة لتحديد العقارات التي خرجت من اختصاص الدائن إذ ينحصر الأختصاص حينئذ فيما تم تحديده ويعتبر كأن لم يكن بالنسبة لما عداها ويكفي التحديد النافي للجهالة كذكر رقم العقار الذي أنقص الإختصاص إليه ولبيان اسم الشارع الكائن به دون حاجة لبيان حدوده أو مساحته أو قيمته فذلك كله واضح في عريضة استصدار حق الاختصاص وهي من أوراق التظلم أو الدعوي .
مصروفات الانقاص :
ان كان الإنقاص بموجب حكم كانت مصاريف الدعوى على من خسرها، أما إن كان بموجب اتفاق أو بناء على تظلم تكون المصاريف على طلب الانقاص سواء كان المدين أو الحائز أو الدائن التالي في المرتبة، ويجوز للحائز والدائن التالي الرجوع بالمصاريف على المدين وأن كان الدائن قد بالغ في التقدير من أول الأمر تحمل المصاريف .
شهر إنقاص حق الاختصاص :
متى صدر الحكم في التظلم أو في الدعوى بانقاص الاختصاص تضمن تعديلاً فيحق الاختصاص المقيد باخراج عقار أو عقارات من نطاقه ولذلك يجب شهره ليترتب على ذلك محو قيد الاختصاص فيما جاوز القدر الذي إنقص الاختصاص إليه ليتمكن المدين أو الحائز من التصرف الطليق في القدر الذي تناوله المحو وليستطيع الدائن صاحب القيد التالي من التنفيذ عليه والانفراد بحصيلة التنفيذ .
ويشهر الحكم بطريق التأشير الهامشي وذلك بالتأشير بمنطوقه في هامش قيد حق الاختصاص، وفقا للإجراءات التي أوضحناها عندما تناولنا الشهر بطريق التأشير الهامشي ولما كانت ملكية الدين كانت محل بحث من المأمورية ثم من المكتب مرة أخرى عند القيد فإن طلب التأشير الهامشي متضمناً البيانات المقررة يقدم مباشرة إلى مكتب الشهر الذي تم القيد به مرفقاً به حافظة تنطوي على صورة رسمية من الحكم متى صار نهائياً محررة على الورق الأزرق المدموغ ليقوم بشهره بطريق التأثير الهامشي .
نقل حق الاختصاص :
قد يرد الاختصاص على عقار مملوك للمدين قيمته تجاوز بكثير قيمة الدين المضمون أو يجد المدين فرصة للتصرف فيه أو تقديمه حصة في شركة ويطلب الشركاء محو قيد الاختصاص الوارد عليه وحينئذ يجوز للمدين أن يرفع دعوى أو أن يتظلم للقاضى الأمر من الأمر الصادر بتقرير الاختصاص طالباً نقل هذا الحق إلى عقار آخر مملوك له وتكفي قيمته لضمان الدين ولم يكن داخلا من قبل في الاختصاص المتظلم منه ويقدم الدليل على هذه القيمة كتقرير خبير إستشاري ومتى تحقق القاضي من ذلك قضى بنقل حق الاختصاص من العقار الوارد عليه هذا الحق الى العقار الآخر ومتى تم قيد هذا النقل وتأشر به في هامش قيد حق الاختصاص كان هذا التأشير محوا للقيد الأخير وأحتسبت مرتبة النقل منذ قيد حق الاختصاص وهو ما يتطلب عدم وجود قيود أو تسجيلات على العقار الذي نقل الاختصاص اليه بحيث أن وجدت رفض القاضي نال الاختصاص لما في ذلك من إهدار للضمان المقرر للدائن بموجب اختصاصه حتى لو كان ثمن العقار يكفي للوفاء بالدينين إذ قد تجد ظروف بعد النقل تجعل هذا الثمن غير كافي كما يرفض الطلب إذا وجد نزاع حول الملكية.
شهر حكم نقل حق الاختصاص :
متى صدر حكم نهائي سواء في التظلم المرفوع من المدين أو في الدعوى المرفوعة منه بنقل حق الاختصاص من العقار الذي ورد عليه الاختصاص إلی آخر فإن ذلك يتضمن محواً لقيد الاختصاص ووفقاً لنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري فإنه يلزم لاجراء هذا المحو صدور حكم نهائي بنقل الاختصاص ويتضمن هذا الحكم محواً للقيد عندما يؤشر به في هامش قيد حق الاختصاص ونقلاً لهذا الاختصاص بعد محوه إلى عقار آخر لم يكن محلاً لبحث المأمورية من قبل ولذلك فإن ذات الحكم يخضع لطريقين من طرق الشهر طريق التأشير الهامشي عند الإستناد إليه في محو الاختصاص القائم وطريق القيد عند نقل الاختصاص إلى عقار آخر .
فأما عن اجراءات الطريق الأول فيحصل المدين على صورة رسمية منه محررة على الورق الأزرق ويطويها في حافظة متضمنة شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بنهائيته وصورة من قيد حق الاختصاص ويرفقها بطلب يقدمه مباشرة إلى مكتب الشهر المختص الذي تم قيد الاختصاص به لشهره بطريق التأشير الهامشي وذلك بتدوين منطوقه في هامش قيد حق الاختصاص، وبهذا التأشير يمحى قيد الاختصاص ولا يمر هذا الطلب بمراحل الشهر التمهيدية التي تتخذ أمام المأمورية إذ سبق بحث الملكية وضبط العقار عند شهر حق الاختصاص ومن ثم لا يكون هناك مبرر لتكرار هذه الإجراءات طالما انصرف الحكم لذات العقار محل الاختصاص .
ولما كان العقار الذي قضى الحكم بنقل حق الاختصاص إليه ليس محلاً لبحث سابق من المأمورية لذلك فإن الحكم يجب مروره بكافة مراحل الشهر التمهيدية عند أخذه كمحرر متضمناً نقل الاختصاص فيقدم المدين طلباً إلى المأمورية المختصة وهي التي يقع العقار الجديد بدائرتها وعند اخطارها له بالقبول للشهر يتقدم لها بصورة رسمية من الحكم محرراً على الورق الأزرق المدموغ كمشروع المحرر فتقوم بختمه بخاتم (صالح للشهر) وبعد سداد رسوم الشهر يتقدم به المكتب لشهره بطريق القيد دون حاجة إلى توثيق أو تصديق إذ يغني الحكم عن ذلك وتحتسب مرتبة القيد الجديد بتاريخ قيد الاختصاص الذي صدر الحكم بنقله ومن ثم لا يحاج الدائن بأي تسجيل أو قيد ورد على هذا العقار في تاريخ لاحق لقيد حق الاختصاص ولصاحب هذا التسجيل أو القيد إذ وجد أن يعترض على هذا النقل لأنه عندما تقرر له الحق محل التسجيل أو القيد كان العقار خلو من الاختصاص ويبدى هذا الطلب بالتدخل في الدعوى أو بدعوى مبتدأة حتى بعد النقل دون أن يحتج عليه بالحكم أنه لم يكن طرفاً فيه وغالباً ما ترفض المحكمة الحكم بالنقل إذا تبين لها وجود تسجيلات أو قيود على العقار المطلوب نقل الاختصاص إليه . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة / 587 )
تنص المادة 1094 مدني على ما يأتي :
"1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص حق الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كان الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تريد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين .
"2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين" .
"3- والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص" .
الأسباب التي تدعو إلى إنقاص حق الاختصاص :
توجد أسباب متعددة تدعو إلى طلب إنقاص حق الاختصاص نذكر منها الأسباب الأكثر وقوعاً في العمل وهي ثلاثة :
1- إذا بالغ الدائن في تقدير دينه بالأكثر أو في تقدير عقارات المدين بالأقل وذلك حتى يطمئن إلى صحة تقديراته وقد وضع المشروع التمهيدي رقماً يوقف عنده لتقدير ما إذا كانت قيمة العقارات تزيد كثيراً على الدين فتكون كذلك إذا زادت وقت القيد أو بعده بقدر الثلث على مبلغ الدين أو على ما يتبقى منه وقد أخذ هذا الرقم عن المشروع الإيطالي ولكن النص حذف وترك ذلك للتقدير الحر .
2- إذا ارتفعت قيمة العقارات فبعد أن كان العقار متناسباً مع قيمة الدين أصبح أعلى من هذه القيمة بكثير ووجب في هذه الحالة إنقاصه .
3- إذا دفع المدين فيما بعد جزءاً كبيراً من الدين بحيث إذا استنزل هذا الجزء أصبح الباقي من الدين يقل كثيراً عن قيمة العقارات ففي هذه الحالة يتعين إنقاص العقارات المحملة بحق الاختصاص حتى تتناسب مع الباقي من الدين ويجب إنقاص العقار دائماً كلما دفع المدين جزءاً كبيراً من الدين .
486- الوسائل التي لدى المدين أو غيره للإنقاص : وسنرى فيما يلي المدعي في دعوى الاختصاص أي من له مصلحة في طلب الإنقاص .
وإنما يكفينا هنا أن نحدد الوسائل التي يملكها صاحب المصلحة في يطلب الإنقاص حتى يطلبه .
وهذه الوسائل هي
(١) تظلم المدين .
( 2 ) وعوى أصلية بطلب الإنقاص .
فإذا وجد تفاوت كبير بين قيمة العقار وقيمة الدين منذ البداية كان لدى المدين في هذه الحالة وسيلتان لطلب الإنقاص تظلم المدين ما دمنا في المرحلة الأولى في طلب الاختصاص فيستطيع المدين جعل إنقاص الاختصاص سبباً أساسياً لتظلمه وقد فتح له باب التظلم في مبدأ الأمر كما رأينا .
( 2 ) دعوى بالإنقاص : فإن فاته التظلم رجع إلى دعوى أصلية يرفعها بطلب الإنقاص .
وإذا وجد التفاوت بين قيمة العقار والدين بعد ذلك لم يكن أمام الإنقاص إلا الدعوى الأصلية بالانقاص دون غيرها .
ويجوز أيضاً أن يتم الإنقاص باتفاق ودي بين الدائن وطالب الإنقاص في جميع الأحوال فإذا تم ذلك يجب أن يثبت هذا الاتفاق في ورقة رسمية حتى يمكن التأشير بها في هامش قيد حق الاختصاص .
المدعي في الدعوى الأصلية بالانقاص : وأغلب ما يتم الإنقاص أن يكون بدعوى أصلية يرفعها المدعي فمن هو المدعى .
أكثر ما يكون هو المدين نفسه الذي له المصلحة الأولى في إنقاص حق الاختصاص .
وقد يكون دائناً تالياً للدائن صاحب الاختصاص وتكون مصلحته أنه متى ما تم إنقاص حق الاختصاص نقص ما يأخذه الدائن صاحب الاختصاص واتسع تبعاً لذلك ما يأخذه الدائن التالي للدائن صاحب الاختصاص .
ومثل ذلك يقال في الدائن العادي فإنه دون شك بعد الدائن صاحب الاختصاص فإذا انقص حق الاختصاص اتسع لهذا الدائن العادي بقد ما ضاق في نصيب الدائن صاحب الاختصاص .
وكذلك الحائز للعقار فقد حل محل المدين الذي كان يملك العقار قبله وكما أن للمدين مصلحة في الإنقاص تكون هذه المصلحة أيضاً للحائز .
كيف يكون الإنقاص : تقول الفقرة الثانية من المادة 1094 مدني كما رأينا ما يأتي :
"ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين" .
فهناك إذن طريقتان لإجراء الإنقاص :
1- قصر حق الاختصاص على بعض العقارات أو على عقار واحد أو على جزء من عقار بحسب الأحوال .
ويؤشر بالإنقاص في هامش القيد السابق فيصبح الاختصاص بمرتبته مأخوذاً على العقارات أو العقار أو جزء من العقار الذي انقص إليه حق الاختصاص .
2- نقل الاختصاص إلى عقار جديد تكون قيمته متناسبة مع قيمة الدين ويجب أن تكون قيمة هذا العقار بعد استنزال ما عليه من قيود سابقة إن كانت كفاية لضمان الدين ويمحي القيد السابق الذي كان ضامناً قبل الإنقاص للدين ويجري قيد جديد على هذا العقار الجديد يأخذ مرتبته من وقت قيده هو لا من وقت قيد الاختصاص الأول .
مصروفات الإنقاص :
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 1094 مدني كما رأينا على ما يأتي :
"المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص .
وقد قدمنا أن هذا النص هو مصدر المادة 1528 من المشروع التمهيدي وبقية النص ما يأتي :
1- ما لم يكن الإنقاص قد ترتب على خطأ الدائن فتكون المصروفات عليه في هذه الحالة .
2- وإذا تقرر الاختصاص بمقتضى حكم تكون مصروفات الدعوى على حق خسرها أو يقضي بالمقاصة حسب الأحوال" .
ويبدو أن نص المادة 1528 من المشروع التمهيدي حكمها معقول فيمكن العمل بهذا الحكم .
وعلى ذلك إذا كان الإنقاص بموجب حكم كانت مصروفات الدعوى على من خسرها وقد يقضي القاضي بالمقاصة في المصروفات بحسب الأحوال .
وإن كان الإنقاص ليس بموجب حكم بل كان بالاتفاق أو بناء على تظلم المدين تكون المصروفات على من طلب الإنقاص المدين أو الدائن التالي أو الدائن العادي أو الحائز وذلك ما لم يكن هناك خطأ من الدائن بأن بالغ في التقدير من أول الأمر دون مبرر فتكون المصروفات على الدائن .
وإذا كان طالب الإنقاص غير المدين جاز له الرجوع بالمصروفات على المدين .
الاتفاق مع الدائن على الإنقاص : وقد يجري الإنقاص لا بحكم ولا نتيجة لتظلم المدين ولكن باتفاق ودي بين طالب الإنقاص والدائن .
فينقص الدائن طوعاً من حق الاختصاص لا سيما إذا كان هذا الإنقاص نتيجة لارتفاع قيمة العقار أو لأن المدين قد دفع جزءاً كبيراً من الدين .
وقد قدمنا أنه يجب أن يتم هذا الإنقاص في ورقة رسمية حتى يمكن التأشير بها في هامش قيد حق الاختصاص الأصلي وهذا ما لم تكن نتيجة الإنقاص أخذ اختصاص على عقار جديد فعند ذلك يجب إجراء قيد جديد وقد تقدم بيان ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 847)
إذا كانت الأعيان التي رتب عليها حق الاختصاص تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدائن فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب.
وليس المدين وحده هو صاحب المصلحة في إنقاص الاختصاص وإنما قد تثبت المصلحة لغيره كالدائن صاحب التأمين العيني المتأخر في المرتبة أو الدائن العادي أو الحائز فإذا كان عدم التناسب قائما عند صدور الأمر بالاختصاص جاز طلب إنقاصه إما عن طريق تظلم المدين من الأمر الصادر بإعطاء الاختصاص أو عن طريق رفع دعوى أصلية بالإنقاص إذا انقضى ميعاد التظلم.
وإذا كان التفاوت قد تحقق بعد قيام حق الاختصاص نظراً لارتفاع قيمة العقار أو لانقضاء جزء من الدين أمكن طلب الإنقاص عن طريق رفع دعوى أصلية به.
ولكن هذا التحديد لم يظهر في النص النهائي للقانون وأصبح أمر الإنقاص متروكا لتقدير القاضي وإن كان من الجائز الاسترشاد بمثل هذا التقدير .
والإنقاص يكون إما بقصر الاختصاص على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها من قبل وإما بنقله إلى عقار آخر ونقل الاختصاص إلى عقار آخر هو في الواقع اختصاص جديد على هذا العقار ولهذا إذا كانت هناك حقوق مقيدة عليه نشأت بعد توقيع الاختصاصي الأول فمن غير المعقول أن ينقل الاختصاص إلى هذا العقار بمرتبته القديمة إضراراً بالحقوق المقيدة.
ولذلك يكون الانتقال في هذه الحالة بدون ضرر على دائن آخر حقه مقيد على العقار الذي ينقل إليه الاختصاص .
وبالتالي لن يكون نقل الاختصاص في هذه الصورة ضماناً كافياً لضمان الدين المحكوم عليه ولذلك فإنه من الناحية العملية فإن إنقاص الاختصاص عن طريق نقله إلى عقار آخر لا يصدر إلا إذا كان العقار الآخر خال من كل حق مقيد عليه.
في جميع الأحوال تكون المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص وقيده سواء كان قضائيا أو اتفاقية مع الدائن على نفقة من طلب الإنقاص ما لم يكن هناك خطأ من جانب الدائن كأن يكون هو الذي بالغ في أخذ اختصاص تزيد قيمته كثيراً على الدين أو قدم مستندات غير صحيحة عن قيمة العقار فعندئذ يتحمل الدائن قيمة هذه المصروفات .
وإذا أكان طالب الإنقاص غير المدين جاز له الرجوع بالمصروفات على المدين.
التأشير بالانقاص :
يجب التأشير على هامش قيد الاختصاص بما يفيد إنقاصه وذلك إذا تم الإنقاص عن طريق قصره على بعض العقارات أو على جزء منها فإذا نقل الاختصاص إلى عقار آخر وجب إجراء قيد جديد على هذا العقار حتى يحتج بالاختصاص على الغير ويأخذ مرتبته من تاريخ قيده ومتى نقل الاختصاص على العقار الجديد كان للمدين طلب محو القيد الأصلي.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 563)