loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 187

مذكرة المشروع التمهيدي : .

1- متى صدر الأمر بالاختصاص وجب على قلم الكتاب قيده في نفس اليوم الذي صدر فيه . وإذا تأخر الكاتب كان مسئولا عن التعويض و كانت الحكومة مسئولة معه بالتضامن وقد يقيد قلم الكتاب حكما صادرة بالاختصاص بدلاً من أمر، ويكون ذلك في حالة ما إذا رفض طلب الاختصاص فتظل الدائن فيكم بقبول تظلمه و باعطائه حق الاختصاص أما إذا تظلم المدين من الأمر الصادر بالاختصاص فيكم بتأييد الأمر فإن الحكم يؤشر به على هامش القيد .

2 - ويكون للاختصاص مرتبته من يوم قيده فالاختصاصات التي أجريت في يوم واحد تكون مرتبتها واحدة بقطع النظر عن الأسبق في القيد وإذا قيد رهن واختصاص في يوم واحد فالرهن هو المقدم حتى لو قيد بعد الاختصاص إلا إذا قصد بالرهن الإضرار بصاحب حق الاختصاص وإذا قيدت الاختصاصات أو الرهون والاختصاصات في أيام مختلفة فالسابق في اليوم هو المقدم .

 3- وفيما عدا ذلك يكون للاختصاص أحكام الرهن الرسمي وبخاصة فيما يتعلق بتجديد القيد و محوه وعدم التجزئة وأثر الحق فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير من تقدم و تتبع وقد تقدم ذكر ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1520 فرأت اللجنة تعديلها على الوجه الآتي :

ويكون الدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الإخلال فيما ورد من الأحكام الخاصة .

وأصبح رقمها 1184 في المشروع النهائي .

الأحكام
شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي