مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :197
مذكرة المشروع التمهيدي:
يشترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي أيضاً في أن الراهن يجب أن يكون مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه وأنه قد يكون المدين أو غير المدين وفي حكم رهن ملك الغير والأموال المستقبلة وفي أن محل الرهن يجب أن يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه في المزاد و في أن الرهن يشمل الملحقات والثمار وفي الدين المضمون وعدم تجزئة الرهن وقيام علاقة التبعية بين الدين و الشيء المرهون .
أما رهن المشاع رهن حيازة فيخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فيه نص خاص فيجوز رهن الحصة المشاعة رهن حيازة كما يجوز أن يرهن الشريك في الشيوع نصيباً مفرزة والعبرة بنتيجة القسمة ( ويحسن تنظيم رهن المشاع بنص خاص ينقل عن التقنين الألماني وتنص المادة 1258 من هذا التقنين على أنه إذا وقع الرهن الحيازي على حصة شائعة كان للدائن المرتهن أن يستعمل في إدارة العين وطريقة استغلالها ما للراهن من حقوق ترتبت على حالة الشيوع ولا يجوز قبل ثبوت حق المرتهن في بيع المرهون طلب القسمة إلا باتفاق بين الراهن والمرتهن أما بعد ثبوت الحق في البيع فيجوز للمرتهن أن يطلب القسمة ولو بغير رضاء الراهن وإذا تمت القسمة فإن الرهن ينتقل من الحصة الشائعة إلى المال المفرز الذي وقع في نصيب الراهن ويبقى دائماً للمرتهن حقه في بيع الحصة الشائعة التي ارتهنها ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1534 فاستبدلت اللجنة أرقام المواد المحال عليها إلى « 1128» ثم إلى « 1135 - 1137» وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1202.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم 1123 ، بعد استبدال رقم 1114 برقم 1128 ، والأرقام من « 1121 » إلى « 1123» بالأرقام 1135 - 1137.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم « 1033» برقم 1114 وعبارة من 1040 إلى 1042 بعبارة « من 1121 إلى 1143 » وأصبح رقها 1098.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين 1096، 1097 من القانون المدنى وأورد فى المادة 1098 منه النص على أن " تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى " ونص فى المادة 1033 سالفة الذكر على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه العقار مملوكا الرهن " مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك الحقيقى إلا أن يجيزه بورقة رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها .
(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)
يجب لصحة الرهن أن يكون المال المرهون وهو محل الرهن مما يجوز بيعه بالمزاد العلني استقلالاً وأن يكون قابلاً للحيازة سواء كان عقاراً أو منقولاً حتى يمكن تنفيذ الالتزام بالتسليم ومن ثم يجوز رهن المنقولات المادية كالسيارات والأثاث والحلي والدواب وغيرها كما يجوز رهن المنقولات غير المادية كالديون والأسهم والسندات وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع والمحال التجارية وبوالص التأمين ويرد الرهن الناقص على النقود ويطبق على الرهن هنا (الضمان) أو (الكفالة) ولا يرد الرهن الحيازي على العقار بالتخصيص لكن إذا سلم للمرتهن أعتبر منقولاً بطبيعته وكأن رهناً صحيحاً حتى لو كان العقار الأصلي مرهوناً طالما أن المرتهن للعقار بالتخصيص كان حسن النية أما إن كان سيء النية يعلم أن المنقول مرهون مع العقار فيكون لمرتهن العقار الحق في تتبع العقار بالتخصيص لإعادته للعقار ويجوز رهن المال الذي تضمن سند التصرف فيه شرطاً مانعاً من التصرف - على خلاف في الرأي وقد حسمت محكمة النقض هذا الخلاف إذ أجازت التصرف رغم الشرط المانع وجعلت التصرف قابلاً للأبطال.
وإذا كان المرتهن رهن حيازة للمنقول أصبح مديناً للراهن فلا يجوز الاتفاق على أن لا يكون له إلا الحق في الحبس لأن القانون أخرج حق الحبس من بين الحقوق العينية وجعله مجرد دفع ومن ثم يظل الرهن قائماً ويجوز رهن الأراضي الزراعية التي لم تجاوز خمسة أفدنة رهناً حيازياً على إلا يكون للمرتهن عليها إلا الحق في الحبس لاستيفاء دينه من ثمارها وليس له الحجز عليها أو بيعها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 603)
وتنص المادة 1097 مدني على ما يأتي :
"لا يكون محلاً للرهن الحيازة إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار".
ويتبين من النص سالف الذكر أنه يشترط في المحل المرهون وهو محل رهن الحيازة أن يكون مما يمكن بيعه استقلالاً في المزاد العلني من منقول وعقار .
فجميع العقارات التي يمكن رهنا رهناً رسمياً يجوز كذلك أنها رهن حيازة وفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهناً حيازياً وإنما يجوز وضع العقارات في حيازة الدائن تأميناً لدينه حتى يستوفي حقه من ثمارها دون أن يكون له حق التقدم في ثمنها ويسمى العقد .
ويجز كذلك رهن المنقول رهن حيازة فيجوز رهن المفروشات والحلي والمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقولات .
ويجوز رهن النقود الكفالة النقدية ، ويتملك الدائن المرتهن النقود المرهونة المسلمة إليه على أن يرد مثلها عند تنفيذ المدين لالتزامه ويوصف الرهن بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة .
ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف وبراءة الاختراع والمحال التجارية العلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإيجار وبوالص التأمين .
ويجوز رهن الديون والسندات لحاملها والسندات والأسهم الاسمية .
ولكن لا يجوز رهن الماهيات والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل لأن هذه كلها لا تقبل التحويل . كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز .
وبالجملة لا يجوز رهن ما لا يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العين كالعقارات بالتخصيص فإنه لا يجوز رهنها مستقلة عن العقار الذي خصصت له فإذا كان هذا العقار غير مرهون جاز للمالك أن يفصل العقارات بالتخصيص ويرهنا مستقلة رهن حيازة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 885)
الرهن الحيازي يرد على جميع الأشياء سواء كانت عقاراً أو منقولاً وهو في هذا يختلف عن الرهن الرسمي وحق الاختصاص للذين يردان على العقار فقط.
أما كون الرهن الحيازي يرد على العقارات فتلك مسألة نحيل بشأنها على سبق أن ذكرناه بخصوص الرهن الرسمي سواء من حيث رهن الأرض ورهن البناء أو رهن الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية.
أما المنقول فهو كل شئ يمكن نقله دون تلف والمنقول قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً.
والمنقولات المادية جميعها يجوز رهنها كالسيارات والمواشي والأثاث والبضائع والمجوهرات ويستوي أن تكون هذه المنقولات قيمية معينة بذاتها أو مثلية على أن رهن الأشياء المثلية لا ينشئ الحق العيني (الرهن) إلا بإفرازها ومثل ذلك رهن المحاصيل الزراعية كالغلال والقطن.
وقد ألحقت السندات لحاملها بالمنقولات المادية فالحق في هذه السندات يندمج في الصك كما يقولون ولذلك كان تداول هذه السندات ورهنها خاضعاً للأحكام التي تخضع لها المنقولات المادية في تداولها ورهنها (م 1118).
ويجوز رهن النقود رهناً حيازياً وهذا ما يسمى عادة بالكفالة النقدية أو التأمين النقدي وهو في الحقيقة رهن حيازي لا كفالة مع ذلك ومثاله ما يقدمه المستأجر للمؤجر تأميناً لوفائه بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار وما يدفعه المشترك في المياه أو الكهرباء أو التليفون على سبيل التأمين، وما يقدمه مقاولو الأشغال العامة من تأمين لجهة الإدارة ضماناً لقيامهم بتنفيذ عقد الوكالة.
على أن هذا النوع من الرهن الحيازي يختلف عن الرهن الحيازي العادي من ناحيتين:
الناحية الأولى: أن هذا الرهن ينقل ملكية الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ويلتزم هذا برد مثله عند انقضاء الرهن فإذا استحق الدين المضمون ولم يقم المدين بوفائه لايباع المرهون وإنما يكون للمرتهن الحق في أن يقتضي حقه خصماً من المبلغ المسلم إليه والناحية الثانية فإن هذا الرهن لا يسري عليه حكم المادة 1/ 1104 من القانون المدني التي تنص على أنه ليس للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل وأن عليه أن يستثمره استثماراً كاملاً.
كما يجوز رهن المنقولات المعنوية على اختلاف أنواعها طالما أنها قابلة للحيازة فيصح رهن الديون والأسهم والسندات لحاملها أو الإذنية كما يجوز رهن حق الإيجار وبوالص التأمين و كذلك يرد الرهن الحيازي على المحال التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
على أنه يراعي في شأن الرهون الواردة عليها أحكام التشريعات الخاصة بها.
فمثلاً ينص القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثامنة منه على أنه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ومن ثم لايجوز رهن الاسم التجاري مستقلاً عن المحل التجاري.
ولكن لا يجوز رهن الماهيات والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل لأن هذه كلها لا تقبل التحويل.
كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز .
مشتملات الرهن :
تقضي القواعد العامة بأن التعامل في شئ من الأشياء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإيجار يشمل ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله (م 432،566 ) وقد أورد المشرع تطبيقاً لذلك في باب الرهن الرسمي نص المادة (1036) الذي يجعل الرهن شاملاً ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً.
ولا شك أن هذا الحكم يسري كذلك في باب الرهن الحيازي رغم أن المشرع لم يورد نصاً مماثلاً للمادة (1036) ومما يؤيد ذلك أن المادة (1099) فقرة ثانية تقرر أنه يسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون سائر أحكام الالتزام بتسليم المبيع وتتضمن هذه الأحكام المادة (232) التي تنص على أن التسليم يشمل ملحقات الشيء وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين هذا وقد كان هناك نص في مشروع القانون المدني ينص على شمول الرهن للملحقات (م1533) ثم رؤى حذفه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة.
وبناء على ذلك يشمل الرهن كل ما يعتبر بحسب طبيعة الأشياء وعرف الجهة من ملحقات الشيء المرهون ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
فإذا ورد الرهن الحيازي على عقار شمل ملحقاته من حقوق ارتفاق وعقارات بالتخصيص وتحسينات وإنشاءات تعود منفعتها على المالك.
وإذا كان المرهون منقولاً فيشمل ما يعتبر من ملحقاته حسب طبيعة هذا المنقول وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. فرهن السيارة أو الآلة الميكانيكية يشمل ما يلزم لاستعمالها أو استغلالها كالأدوات اللازمة لتشغيلها أو لإصلاحها وقطع الغيار التي جرت العادة على إلحاقها بها .
يجب أن يكون محل الرهن مما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني
فلا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار وقد ورد هذا الشرط في الرهن الرسمي.
لم يرد في باب الرهن الحيازي نص مقابل للفقرة الثانية من المادة (1035) الواردة في باب الرهن الرسمي كما لم يرد نص يحيل إليها وهي تستلزم تخصيص العقار مع تقرير البطلان كجزاء لتخلف هذا التخصيص فهي تجري على أن :
ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً.
عني المشرع - كما رأينا - في المادة (1039مدنی) ببيان أحكام رهن المال الشائع رهناً رسمياً وتتمشى معظم هذه الأحكام مع القواعد العامة ويخرج البعض الآخر عليها أما الرهن الحيازي فلم يورد بشأنه نصاً مماثلاً ولم تتضمن نصوص الرهن الحيازي إحالة إلى نص المادة 1039 المشار إليها.
وبناء على ذلك فإن الرهن الحيازي يخضع لأحكام العامة التي وضعها المشرع بشأن التصرف في المال الشائع على وجه العموم وبصفة خاصة في المادة 826 مدني.
(أ) الرهن الصادر من الشركاء جميعاً:
يجوز للشركاء جميعاً أن يرهنوا المال الشائع رهناً حيازياً فإذا وقع الرهن من جميع الشركاء وأجريت قسمة هذا المال الشائع واختص كل شريك بنصيبه تحملت جميع الأنصبة بالرهن.
أما إذا وقع العقار كله في نصيب أحد الشركاء دون الباقين فإن الرهن لا يكون صحيحاً إلا بنسبة القدر الذي كان لهذا الشريك قبل القسمة أما بالنسبة إلى باقي المال فيعتبر أن رهنه صدر من غير مالك ومن ثم فهو لا يسري في مواجهة الشريك الذي وقع في نصيبه ما لم يقره وإذا ملك ثلاثة أشخاص شيئاً مالاً شائعاً ثم رهنوه معاً اعتبر كل منهم أنه رهن ما يملك وهو ثلث المال شائعاً فإذا جاءت القسمة وترتب عليها أن اختص أحد الشركاء فقط بالمال جميعه اعتبر رهنه صحيحا بنسبة ما كان يملك وقت الرهن أي الثلث شائعاً أما باقي الشركاء فيعتبرون أنهم لم يملكوا أصلاً ذرة في المال وعلى هذا يعتبرون أنهم رهنوا ملك الغير ورهن ملك الغير لا يسري على المالك الحقيقي ما لم يقره.
ولا يصح تطبيق ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة (1039) الواردة في الرهن الرسمي من أنه: "يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك العقار شائع أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته لأن هذا النص استثنائي فهو يتضمن خروجاً على القواعد العامة في الشيوع ومن ثم يقتصر تطبيقه على الرهن الرسمي دون الرهن الحيازي).
(ب) رهن الشريك حصة شائعة:
يجوز للشريك أن يرهن حصته الشائعة رهن حيازة ويكون الرهن في هذه الحالة صحيحاً لأن الشريك يملك حصته ملكاً تاماً ويجوز أن يتصرف فيها مادة 1 / 826). وهذا الحكم وإن كان محل خلاف في ظل القانون القديم نظراً لأن الحيازة فيه كانت شرطاً لانعقاد الرهن الحيازي فإنه لا يجوز أن يكون موضعاً للشك في ظل القانون الجديد الذي يجعل الحيازة شرطاً لنفاذ الرهن في حق الغير فحسب.
ويمكن بوسائل متعددة تحقيق الحيازة بالنسبة للحصة الشائعة.
فيجوز أن يتفق الراهن والمرتهن وسائر الشركاء على تسليم المال إلى أحد الشركاء يقبل حيازة الحصة المرهونة نيابة عن المرتهن أي بصفته عدلاً فإن المادتين 1096، 1109 تجيزان أن يكون الشيء المرهون في يد أجنبي يرتضيه الطرفان ويجوز أن يتفق الجميع على تسليم الشيء المرهون حصة شائعة فيه إلى الدائن المرتهن فيحوز الشيء فيما يتعلق بالحصة المرهونة باعتباره دائناً مرتهناً وفيما يتعلق بسائر الحصص باعتباره وكيلاً أو مديراً وقد يتراضى الراهن مع زملائه على قسمة مهايأة وبذلك ينقل إلى الدائن حيازة نصيب مفرز.
وإذا حدثت قسمة المال الشائع فإن الرهن ينقل إلى حصة الراهن المفرزة التي آلت إليه بالقسمة وذلك تطبيقاً لمبدأ الحلول العيني الذي نص عليه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 826 في باب الشيوع فإن هذا النص ينطبق على جميع التصرفات الصادرة من الشريك المشاع أياً كان هذا التصرف وإذا كان هذا التصرف لا يشير إلا إلى التصرف في حصة مفرزة إلا أن المبدأ الذي صدر عنه يسمح بالقول بانتقال الرهن المرتب على الحصة الشائعة إلى النصيب المفرز بعد القسمة. ولذلك يبدو أن نص المادة 2/ 1039 الخاص بالرهن الرسمي ليس سوى تطبيق للمبدأ المقرر في الفقرة الثانية من المادة 826.
(ج) رهن الشريك حصة مفرزة: إذا رهن الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع فطبقاً لنص المادة2/ 826 إذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الراهن انتقل حق الدائن المرتهن بمرتبته إلى الجزء الذي آل إلى الراهن بطريقة القسمة وللمرتهن إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف وذلك على أساس الغلط.
وقد طبق المشرع مبدأ الحلول العيني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2 / 826 مدني على الرهن الرسمي في المادة 2/ 1039 ولاحظنا أن المشرع قد نظم انتقال الرهن إلى ما آل للراهن وأوجب على الدائن المرتهن إجراء قيد جديد بعد تعيين القدر الذي ينتقل إليه الرهن ويبين هذا القدر في القيد الجديد ثم هو أوجب إجراء هذا القيد في خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة حتى يحتفظ الرهن بمرتبته الأصلية وإلا كانت له مرتبته من يوم إجراء القيد الجديد ويمكن على كل حال قياس الرهن الحيازي على الرهن الرسمي في ذلك.
فإذا لم يقع في نصيب الراهن شئ من المال الشائع بل أخذ في مقابل حصته نقوداً كان للدائن المرتهن عليها حق الأولوية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 579)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 122
سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:
24 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لاَ يَحِلُّ لَهُ سُكْنَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ؛ لأِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأْصْلِ، وَالأْصْلُ مَمْلُوكٌ لِلرَّاهِنِ، فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ، وَلاَ يَسْتَوْفِيهَا غَيْرُهُ إِلاَّ بِإِيجَابِهَا لَهُ. وَعَقْدُ الرَّهْنِ لاَ يَتَضَمَّنُ إِلاَّ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لاَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مَالُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالسُّكْنَى فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الرَّاهِنِ لِلدَّارِ الْمَرْهُونَةِ . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَهْن).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاوثون ، الصفحة / 302
الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ:
وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الرَّهْنَ وَالْكَفَالَةَ، إِذِ الرَّهْنُ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْكَفَالَةُ لاَزِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ دُونَ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الرَّهْنُ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:
73 - الْحَالَةُ الأْولَى: مَوْتُ الرَّاهِنِ بَعْدُ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدُ الْقَبْضِ يَكُونُ لاَزِمًا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللُّزُومِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ، فَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْتِزَامَهُ النَّاشِئَ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ الرَّهْنَ قَدْ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلاَ حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَهُمْ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَإِلاَّ بِيعَتِ الْعَيْنُ لِوَفَاءِ حَقِّهِ إِذَا تَعَذَّرَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
74 - الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْتُ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الرَّهْنِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الأْصَحِّ ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُهُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَبِذَلِكَ لاَ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، بَلْ يَكُونُ فِي دَيْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لأِنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الإْقْبَاضِ إِنْ شَاؤُوا وَلاَ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، لأِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لاَزِمًا فِي حَقِّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِمَوْتِهِ، وَيَرِثُ وَرَثَتُهُ خِيَارَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ عَدَمِهِ.
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِوَرَثَةِ الرَّاهِنِ أَنْ يَخُصُّوا الْمُرْتَهِنَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ دَيْنٌ آخَرُ سِوَى دَيْنِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .
ب - الْكَفَالَةُ:
75 - الْكَفَالَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: كَفَالَةٌ بِالْمَالِ، وَكَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ (رَبَّ الْحَقِّ) إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ لاَ تَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَفَالَةً بِالْمَالِ أَوْ بِالنَّفْسِ، وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ، فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ .
أَمَّا عَنْ أَثَرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ:
76 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِأَدَاءِ الْمَالِ فِيهَا لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأِنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ لِلْوَفَاءِ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ بِهِ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ .
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ مُؤَجَّلاً، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وأحمد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا. وَلَكِنَّ وَرَثَتَهُ لاَ تَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ حُلُولِ الأْجَلِ، لأِنَّ الأْجَلَ بَاقٍ فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ لِبَقَاءِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالُوا: لاَ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ الْمُؤَجَّلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لأِنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
ب - الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ:
77 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ عَلَى الْتِزَامِهِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلِ الأْوَّلِ : لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ وَرَثَتُهُ بِإِحْضَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ .
الْقَوْلِ الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، لأِنَّ تَسْلِيمَ الْكَفِيلِ الْمَطْلُوبَ بَعْدَ مَوْتِ الْكَفِيلِ لاَ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَلاَ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى وَرَثَتِهِ، لأِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُلُوا لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا يَخْلُفُونَهُ فِيمَا لَهُ لاَ فِيمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي تَرِكَتِهِ، لأِنَّ مَالَهُ لاَ يَصْلُحُ لإِيفَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ .
78 - أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ - فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ - فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْكَفِيلِ، وَلاَ يُلْزَمُ بِشَيْءٍ، لأِنَّ النَّفْسَ الْمَكْفُولَةَ قَدْ ذَهَبَتْ، فَعَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إِحْضَارِهَا، وَلأِنَّ الْحُضُورَ قَدْ سَقَطَ عَنِ الْمَكْفُولِ، فَبَرِئَ الْكَفِيلُ تَبَعًا لِذَلِكَ، لأِنَّ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنِ الأْصْلِ فَبَرِئَ الْفَرْعُ، كَالضَّامِنِ إِذَا قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ وَالْحَكَمُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ غُرْمُ مَا عَلَيْهِ، لأِنَّ الْكَفِيلَ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، اسْتُوْفِيَ مِنَ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ، وَلأِنَّهُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ، فَلَزِمَ كَفِيلَهُ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَابَ .
_________________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (701) الرهن
الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.
مادة (706) إنعقاد الرهن
ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 174)
يشترط لانعقاد عقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والشركة والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر أن يكون كل من العاقدين مميزاً يعقل معنى العقد ويقصده ولا يشترط بلوغهما غير أن عقودهما لا تكون نافذة أن كانا محجوراً عليهما
(مادة 230)
ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال أو كان من عقود التبرعات كالهبة والقرض أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط ولا يصح تعليقه بالشرط بل يبطل العقد أن تعلق به.
وكذلك الرهن والاقالة باقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط.
(مادة 859)
عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً.
(مادة 860)
يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره.
(مادة 861)
يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به أو عيناً من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.
(مادة 862)
يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضاً تاماً.
وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة.
(مادة 863)
يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.
(مادة 870)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
(مادة 871)
المرتهن أحق بالرهن من الراهن وإذا مات الراهن مديوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفى حقه وما فضل منه للغرماء.
(مادة 872)
الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالاً فإن كان مؤجلاً فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل.
(مادة 873)
إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن بل يحبسه إلى استيفاء ما بقى منه ولو قليلاً.
إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين.
(مادة 874)
لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.
(مادة 875)
لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه.
(مادة 876)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.
(مادة 877)
لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهناً عند الورثة.
(مادة 878)
إذا مات الراهن المستعير مفلساً يبقى الرهن على حاله محبوساً في يد المرتهن ولا يباع بدون رضا المعير.
(مادة 879)
إذا مات المعير مديوناً يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن.
(مادة 880)
إذا مات الراهن باع وصيه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن فإن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصياً يأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه.
(مادة 881)
إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين.
(مادة 882)
إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.
(مادة 883)
إذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن ديناً واجب الأداء من تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم.
(مادة 905)
إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن ووفاء الدين من ثمنه إن لم يدفعه ويفك الرهن.
(مادة 906)
إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر الحاكم له بذلك يبيعه الحاكم قهراً أو يعطى الدين من ثمنه وإن كان الرهن دار سكناه وليس له غيرها.
(مادة 907)
إذا حل أجل الدين والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه يرفع المرتهن الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضى منه دينه.
(مادة 908)
إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن الحاكم أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً مكانه وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامناً لقيمته بالغة ما بلغت.
(مادة 909)
الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منه فإن امتنع الوكيل وكان الراهن غائباً يجبر الوكيل على البيع وإن كان الراهن حاضر لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيعه فإن امتنع يبيعه الحاكم ويوفي الدين من ثمنه.
والوارث بعد موت الراهن كالراهن فيما ذكر.