loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :197

مذكرة المشروع التمهيدي:

يشترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي أيضاً في أن الراهن يجب أن يكون مالكاً للشيء المرهون وأهلاً للتصرف فيه وأنه قد يكون المدين أو غير المدين وفي حكم رهن ملك الغير والأموال المستقبلة وفي أن محل الرهن يجب أن يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه في المزاد و في أن الرهن يشمل الملحقات والثمار وفي الدين المضمون وعدم تجزئة الرهن وقيام علاقة التبعية بين الدين و الشيء المرهون .

أما رهن المشاع رهن حيازة فيخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فيه نص خاص فيجوز رهن الحصة المشاعة رهن حيازة كما يجوز أن يرهن الشريك في الشيوع نصيباً مفرزة والعبرة بنتيجة القسمة ( ويحسن تنظيم رهن المشاع بنص خاص ينقل عن التقنين الألماني وتنص المادة 1258 من هذا التقنين على أنه إذا وقع الرهن الحيازي على حصة شائعة كان للدائن المرتهن أن يستعمل في إدارة العين وطريقة استغلالها ما للراهن من حقوق ترتبت على حالة الشيوع ولا يجوز قبل ثبوت حق المرتهن في بيع المرهون طلب القسمة إلا باتفاق بين الراهن والمرتهن أما بعد ثبوت الحق في البيع فيجوز للمرتهن أن يطلب القسمة ولو بغير رضاء الراهن وإذا تمت القسمة فإن الرهن ينتقل من الحصة الشائعة إلى المال المفرز الذي وقع في نصيب الراهن ويبقى دائماً للمرتهن حقه في بيع الحصة الشائعة التي ارتهنها ) .

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 1534 فاستبدلت اللجنة أرقام المواد المحال عليها إلى « 1128» ثم إلى « 1135 - 1137» وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1202.

 المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة تحت رقم 1123 ، بعد استبدال رقم  1114 برقم 1128 ، والأرقام من « 1121» إلى « 1123» بالأرقام  1135 - 1137.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم « 1033» برقم 1114 وعبارة من 1040 إلى 1042 بعبارة « من 1121 إلى 1143 » وأصبح رقها 1098.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام
شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي