مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 206
مذكرة المشروع التمهيدي :
يلتزم الراهن أيضاً بضمان الرهن، فليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون ، أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من عقد الرهن، كأن يخرب العين قبل تسليمها أو يعطي عليها للغير حقاً عينياً يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن، وللدائن أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون، كما لو كان المرهون دیناً مضموناً برهن، فيقيده الدائن المرتهن أو يجدد قيده ويرجع بالمصاريف على الراهن وهذا يرجع بها على من رهن له .
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، فلا يجوز له أن يأتي بعمل يترتب عليه الانتقاص من قيمة الشيء المرهون كان يقيم حائطاً يملكه المجاور للعقار المرهون يؤدي إلى زوال حق ارتفاق مقرر للعقار المرهون، أو يهدم العقار أو يتلف المنقول سواء كان ذلك قبل التسليم أو بعده، كما لا يجوز له أن يتصرف في الشيء المرهون على نحو يضر بالمرتهن كأن يبيع العقار ويمكن المشتري من التسجيل قبل قيد الرهن أو يتصرف في المنقول لحائز حسن النية، وللمرتهن في حالة الاستعجال أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ الإجراء التحفظي المناسب کوقف الأعمال الجديدة كما في حالة إقامة الحائط الذي يعتبر تعرضاً لحيازة حق ارتفاق مقرر للعقار المرهون، ويكون ذلك على نفقة الراهن .
كما يجب على الراهن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ الرهن في حق الغير، كأن يتوجه للشهر العقارى للتصديق على توقيعه على عقد الرهن إن لم يكن هذا العقد رسمياً وأن يقدم المستندات اللازمة لقيد الرهن، وأن يمتنع عن سلب حيازة الشيء المرهون أو يحول بين المرتهن وإدارة الشيء أو استغلاله طالما أن المرتهن لم يقصر في الادارة .
فإن أخل الراهن بهذا الالتزام، كان للمرتهن للطالبة بتأمين جديد في حالة سلب الحيازة أو هلاك العين، فإن لم يتقدم الراهن بذلك كان للمرتهن أن يطالب بإسقاط أجل الدين ودفعه فوراً لإضعاف التأمينات ويترتب على ذلك فسخ الراهن.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 611)
تنص المادة 1101 مدني على ما يأتي :
"يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن ، في حالة الاستعجال، أن يتخذ على نفقته الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون".
ويلاحظ أن ضمان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه هو شبيه بضمان البائع للتعرض، تعرض الشخص وتعرض الغير، فنتكلم هنا في ضمان الراهن لتعرضه الشخصي، وضمان لتعرض الغير .
ضمان الراهن لتعرضه الشخصي :
فلا يجوز أن يقوم الراهن لمصلحة شخص آخر بترتيب أي حق على الشيء المرهون يشهر قبل قيد الراهن، أو أن يقوم بأي عمل يترتب عليه تخريب الشيء المرهون أو إنقاصه إنقاصاً كبيراً .
وإذا نزع الراهن شيئاً من المال المرهون أو من ملحقاته، كأن يبيع الأنقاض بعد هدم جزء من المباني فتقع في يد مشتر حسن النية فيملكها خالصة من الرهن، كأن للدائن المرتهن الرجوع إلى الراهن بالضمان .
وإذا لم يتسلم المشتري الأنقاض أو تسلمها وهو سيء النية ، فإنها تبقى مثقلة بحق الرهن .
وللدائن المرتهن ، في حالة الاستعجال ، أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون، وقد أتت مذكرة المشروع التمهيدي بمثل على ذلك، أن يكون المرهون ديناً مضموناً برهن، والرهن يجب قيده أو يجب تجديد قيده، فيقوم الدائن المرتهن ارتهان حيازة بهذا القيد أو بهذا التجديد، عند ذلك يرجع الدائن المرتهن على الراهن حيازة بما صرفه في القيد أو في التجديد، ثم يرجع الراهن حيازة بما دفعه في ذلك على الراهن للرهن الضامن للدين .
ضمان الراهن لتعرض الغير :
وفيما يتعلق بتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزماً بدفع كل إدعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الدائن المرتهن، فإذا ادعى الغير أن دائن مرتهن قيد حق رهنه أولاً ، أو أدعى أن له حق ارتفاق على العقار المرهون حيازة وكان الدائن المرتهن قد رتب حق رهنه على أن حق الارتفاق هذا إلا يوجد، فعلى الراهن أن يدفع هذا الإدعاء من الغير .
فإن لم يستطع ، كان للدائن المرتهن حيازة أن يطالب بتقديم تأمين كاف، أو بتكملة التأمين المقدم ، أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراً .
ونرى من ذلك أن ضمان الراهن لتعرض الغير و لتعرضه الشخصي هو في الواقع من الأمر الجزاء الكافي على التزام الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه، فالراهن ملزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التي عقده من أجلها، فإن اختل غرض، سواء بخطأ الراهن أو بغيره خطأه ، وجب على الراهن الضمان. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 925)
يلتزم الراهن حيازياً، كما يلتزم الراهن رسمياً بالامتناع عن التعرض الشخصي للمرتهن وبالدفاع عن التعرض القانوني الصادر من الغير.
فليس له أن يخرب العين قبل تسليمها أو بعده، أو يأتي عملاً من شأنه الانتقاص من قيمة الشيء، ولا أن يقيم العراقيل في استغلال المرتهن إياها أو أن يتعرض للمستأجر من الأخير.
وليس له أن يعطي الغير حقاً عينياً عليها يكون نافذاً قبل الدائن المرتهن بحيث يمنع نفاذ حق هذا الدائن قبل الغير، بل يجب عليه أن يدفع كل إدعاء قانوني صادر من الغير ومستند إلى حق عيني مزعوم وجوده على العين من قبل نشوء الرهن.
وهو فوق ذلك ليس له أن يطلب رد العين إليه قبل انقضاء الرهن، ولا أن يحتفظ بها إذا تسلمها من المرتهن لأي سبب لا يتضمن نزول الأخير عن الرهن ثم طلب هذا استردادها لجعل حقه نافذاً قبل الغير.
وعليه أن يمكن المرتهن من جعل حقه نافذاً قبل الغير، سواء بتوقيع العقد الذي يصلح للشهر أو لإثبات التاريخ أو بتقديمه مستندات الملكية حتى يلزم ذلك ... إلخ.
إذا أخل الراهن بالتزامه بالضمان، كأن استحقت العين المرهونة أو خربت أو أتلفت أو نقصت قيمتها بفعله، جاز للمرتهن أن يطلب إما فسخ الرهن ووفاء الدين فوراً مع التعويض عن سقوط الأجل إن كان الأجل مقرراً لمصلحته، وإما التنفيذ بمقابل، سواء أكان ذلك بتقديم تأمين تكميلي يعادل ما نقص من قيمة المال المرهون أم كان بدفع مبلغ يقابل قيمة ما نقص من الرهن على أن يخصم هذا المبلغ من أصل الدين وفوائده .
حق الدائن المرتهن في اتخاذ الإجراءات التحفظية:
يستطيع الدائن المرتهن إذا صدر من الراهن عمل يمس سلامة الرهن أن يتخذ في حالة الاستعجال بعض الإجراءات التحفظية التي تكفل المحافظة على المال المرهون وأن يرجع على الراهن بما أنفقه في ذلك.
وقد ورد في الرهن الرسمى نص مماثل هو نص المادة (1047). وحكمة هذا النص في خصوص الرهن الرسمي ظاهرة، إذ أن الشيء المرهون يظل في يد الراهن فيخشى أن يقصر في حفظه مما يضر بحق الدائن المرتهن بإنقاص ضمانه.
أما الرهن الحيازى فالحيازة تنتقل إلى الدائن المرتهن وهو المكلف بحفظ الشيء، على أنه يمكن تصور تطبيق المادة (1101) في الحالة التي لا يكون الدائن قد تسلم فيها الشيء المرهون بعد، وكذلك في حالة ما إذا وقع تعرض من جانب الراهن للمرتهن في أثناء حيازته الشيء المرهون كما لو شرع الراهن في إقامة حائط على أرض مجاورة للعقار المرهون وكان في ذلك اعتداء على حق ارتفاق مقرر على تلك الأرض لصالح العقار المرهون، فإنه يجوز للمرتهن أن يرفع دعوى إيقاف الأعمال الجديدة ضد الراهن محافظة منه على حيازة حق الارتفاق الداخل في رهنه تبعاً للعقار المرهون، فإذا فعل ذلك حقق به مصلحة لنفسه وإلا فلا لوم عليه ولاتقصير. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 602)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والعشرون ، الصفحة / 187
مُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ:
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ كَعَلَفِ الْحَيَوَانِ، وَسَقْيِ الأْشْجَارِ، وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَتَجْفِيفِهَا، وَأُجْرَةِ مَكَانِ الْحِفْظِ، وَالْحَارِسِ، وَرَعِي الْمَاشِيَةِ وَأُجْرَةِ الرَّاعِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، عَلَيْهِ غُرْمُهُ، وَلَهُ غُنْمُهُ».
وَلأِنَّهُ مِلْكُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ لِبَقَاءِ الرَّهْنِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَبَعِيَّتِهِ كَعَلَفِ الدَّابَّةِ، وَأُجْرَةِ الرَّاعِي، وَسَقْيِ الْبُسْتَانِ فَعَلَى الرَّاهِنِ، وَمَا يُحْتَاجُ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ كَمَأْوَى الْمَاشِيَةِ، وَأُجْرَةِ الْحِفْظِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ، لأِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن والعشرون ، الصفحة / 256
ضَمَانُ الرَّهْنِ:
62 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ الرَّهْنِ، إِذَا هَلَكَتِ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، بَعْدَ قَبْضِهَا وَبَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الرَّهْنِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، إِلاَّ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ، أَوِ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ، وَلاَ يَسْقُطُ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّيْنِ بِهَلاَكِهِ (أَيِ الرَّهْنِ) مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَذَلِكَ:
لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ، كَانَتْ مَالِيَّتُهُ مَضْمُونَةً، أَمَّا عَيْنُهُ فَأَمَانَةٌ، وَذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ فَرَسًا، فَنَفَقَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم لِلْمُرْتَهِنِ: ذَهَبَ حَقُّكَ» .
وَلِحَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» (وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي وُضِعَ فِي مُقَابِلِهِ).
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ بِشُرُوطٍ:
أ - أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، لاَ فِي يَدِ غَيْرِهِ، كَالْعَدْلِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، أَيْ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ، كَالْحُلِيِّ وَالسِّلاَحِ وَالْكُتُبِ وَالثِّيَابِ.
ج - أَنْ لاَ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلاَكِهِ أَوْ تَلَفِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ، كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَغَارَاتِ الأْعْدَاءِ، وَمُصَادَرَةِ الْبُغَاةِ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَوْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ الْبَرَاءَةَ وَعَدَمَ ضَمَانِهِ، لأِنَّ هَذَا إِسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ، خِلاَفًا لأِشْهَبَ، الْقَائِلِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ عِنْدَ الشَّرْطِ .
63 - وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الرَّهْنِ الْمَضْمُونِ، بَعْضُ الْخِلاَفِ وَالتَّفْصِيلِ:
فَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ، عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الْمَرْهُونِ إِذَا هَلَكَ، تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقَبْضِ، لأِنَّهُ يَوْمئِذٍ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَفِيهِ يَثْبُتُ الاِسْتِيفَاءُ يَدًا، ثُمَّ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلاَكِ .
أَمَّا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الاِسْتِهْلاَكِ، لِوُرُودِهِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا عِنْدَهُ .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ - فِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ - ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، كُلُّهَا مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
الأْوَّلُ: يَوْمُ التَّلَفِ، لأِنَّ عَيْنَ الرَّهْنِ كَانَتْ قَائِمَةً، فَلَمَّا تَلِفَتْ قَامَتْ قِيمَتُهَا مَقَامَهَا.
الثَّانِي: يَوْمُ الْقَبْضِ، لأِنَّهُ كَشَاهِدٍ، وَضَعَ خَطَّهُ وَمَاتَ، فَيُعْتَبَرُ خَطُّهُ، وَتُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُ يَوْمَ كَتْبِهِ.
الثَّالِثُ: يَوْمُ عَقْدِ الرَّهْنِ، قَالَ الْبَاجِيُّ: وَهُوَ أَقْرَبُ، لأِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَرْهَنُونَ مَا يُسَاوِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ غَالِبًا .
ضَمَانُ الرَّهْنِ الْمَوْضُوعِ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ:
64 - يَصِحُّ وَضْعُ الرَّهْنِ عِنْدَ عَدْلٍ ثَالِثٍ، غَيْرِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَيَتِمُّ وَيَلْزَمُ بِقَبْضِ الْعَدْلِ ، لأِنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ.
وَلاَ يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ، لأِنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الرَّاهِنِ فِي الْحِفْظِ بِيَدِهِ، وَتَعَلَّقَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ اسْتِيفَاءً، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا إِبْطَالَ حَقِّ الآْخَرِ.
وَلَوْ دَفَعَ الرَّهْنَ إِلَى أَحَدِهِمَا ضَمِنَ، لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِهِ، لأِنَّهُ مُودَعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، وَمُودَعُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ، وَكِلاَهُمَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْمُودَعُ يُضْمَنُ بِالدَّفْعِ إِلَى الأْجْنَبِيِّ .
وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْعَدْلِ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَهْلَكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، لأِنَّ يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، وَهِيَ الْمَضْمُونَةُ، فَإِذَا هَلَكَ، هَلَكَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ .
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الأْمِينِ، هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ .
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ: عَلَى أَنَّ الأْمِينَ إِذَا دَفَعَ الرَّهْنَ إِلَى الرَّاهِنِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَتَلِفَ:
فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الرَّاهِنِ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ ضَمِنَ لَهُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ هُوَ فِيهِ، فَيَضْمَنُ أَقَلَّهُمَا.
وَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، ضَمِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 254
بَيْعُ الرَّاهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ:
24 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ حَقُّ اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الرَّاهِنِ وَفَاءُ الدَّيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ الأْجَلِ فَهَلْ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ الْمَرْهُونَ ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الرَّاهِنَ حِينَ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ الْمَرْهُونِ يُعْتَبَرُ كَالْمُوصِي حِينَ يُوصِي بِجَمِيعِ مَالِهِ، فَيَنْعَقِدُ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ بَيْعَ الشَّيْءِ الْمَرْهُونِ بَاطِلٌ.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الرَّسُولِ صلي الله عليه وسلم : «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَلِ أَنَّ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ ضَرَرًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ ذَلِكَ يُنَافِي حَقَّهُ، إِذْ أَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ، فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِيهِ إِضْرَارٌ بِهِ، وَالضَّرَرُ مَمْنُوعٌ وَتَجِبُ إِزَالَتُهُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 98
نَفَقَةُ الْمَرْهُونِ:
76 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ.
لأِنَّ هَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ لاَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم: « لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَلأَنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 19، 20).
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 1096)
1- يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن یأتی عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد .
2 وللدائن المرتهن ، في حالة الاستعجال ، أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .
هذه المادة تطابق المادة 1101 من التقنين الحالي ، مع جعلها فقرتين على النحو الوارد في المادة المقترحة .
وتطابق المادة 1035 من التقنين الكویتی
والفقرة الأولى منها تقابل المادة 1335 من التقنين العراقي
و تقابل المادة 1388 من التقنين الأردنی :
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م1537) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 206
وفي الفقه الاسلامی نصت المادة 741 من المجلة على أنه : اذا اتلف الراهن الرهن أو عيبه يضمن.
ونصت المادة 529 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة على أن « موؤنة جعل الرهن باقيا ومرونة إصلاح منفعته على الراهن ::
ونصت المادة 188 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الامام الشافعي على أنه يلزم الراهن بمؤونة الرهون ، وله أن يرعی المرهون بما فيه حفظه
ونصت المادة 130 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك على أن و غلة الرهن لمالكه ، و نفقته عليه
ونصت المادة 182 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام أحمد على أن ، على الراهن مرونة الرهين وأجرة حفظه و كل ما هو لازم لمصلحته.
مجلة الأحكام العدلية
مادة (741) ضمان إتلاف الرهن
إذا أتلف الراهن الرهن أو عيَّبه يضمن وكذلك المرتهن إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته.
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
الخراج بالضمان .
المذكرة الإيضاحية
يتضح معنى القاعدة بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها ، وفي بعض طرقه ذكر السبب ، وهو أن رجلا ابتاع عبدة فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-فرده عليه ، فقال الرجل يا رسول الله : قد استعمل غلامي فقال : ( الخراج بالضمان ) قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمان ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله .